آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
35 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن.

3. النقل المنتظم نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات واجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

4. النشاط نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم.

5. المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشاة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق احكام هذه اللالحة.

. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهيلة بممارسة النشاط.

8. العقد العقد المبرم بين مقدم الخدمة والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

الحافلة مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

IO. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهينة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

مزودي التجهيزات والخدمات المؤهلين من قبل الهيلة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية الإلكترونية

12. التجهيزات الفنية الأجهزة والانظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

13. المشروع مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

14. المركز المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

15. الراكب شخص طبيعي موجود في الحافلة أو يكون صاعدا إليها أو نارلا منها ره البلة الماى لغرض التنقل عدا السالق.

الا الهيئة كل من يقود حافلة.

مجسس بده مهيله سح قف مهني وثيقة تصدرها الهيلة للسائق وفقا للشروط والمتطلبات المحددة في همو اللالحة 3 اللالحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المد "

S&TGA الهبنه إلعايه للنفل

18. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

19. المفتش الشخص الفسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام او اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس

20. منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشات والحافلات والسالقين.

21. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثالق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

22. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

23. الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشاة عبر رمز الاستجابة السريع (-OP

4. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

دبة ، الهبنة الى ماهلا الهبلة الماسة للنهل و مجس بدبه سهيله مجنحه سح ة »—»ø م هلام KI٣@ 4 اللالحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات دا المد "

الهيلة العامة للنكل

المادة الثانية

1- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وتطوير خدماته والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2- تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعد إحدى اللوالة التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة الثالثة

1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.

2- يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

3- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص ومن ذلك: دعوة الركاب أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

رية الومنة بييج إيييهو يييحي ه سس 5 اللالحة التلفيلاية لنشاط العام بالحافلات دا المد

الهبنة العامة للنشل

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

ألا: يشترط لحصول المنشاة على الترخيص ما يلي:

استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل العام بالحافلات داخل المدن).

ج- شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري اكثر من سنة).

2- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع في المدينة محل الترخيص، مع توفير نسخة من الخطة التشغيلية تشمل مسارات الشبكة ونقاط التوقف.

3- تحديد سياسة أجور استخدام خدمة النقل العام بالحافلات داخل المدن، على أن تتوافق مع سياسة تحديد الأجور المعتمدة من المجلس.

4- توفير مركز لممارسة النشاط وموقع لمواقف وساحات الإيواء والمبيت في المدينة محل الترخيص، وفكا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة والاشتراطات الصادرة عن الهيلة أو الجهات ذات العلاقة.

5- الارتباط بمنصة الهيلة الالكترونية أو أي أنظمة الكترونية تحددها الهيلة.

6- توفير العنوان الوطني للمنشاة.

7- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

8- سداد المقابل المالي (إن وجدت).

ازن: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من البند أولا من هذه

المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في

هذه المادة على ألا تمارس المنشاة النشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة ، يجب على المتقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

المادة السادسة

1- يدرس طلب الحصول على الترخيص من قبل الهيلة خلال مدة لا تتجاور (30) ثلاثون يوم.

2- مع مراعاة احكام المادة ، يصدر الترخيص لممارسة النشاط باسم المنشأة ولمدة (5) خمس سنوات بما لا يتجاوز مدة العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع في المدينة محل الترخيص ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو الغائه أو خلال فترة تعليقه.

3- لا يعد مقدم الخدمة مؤهلا لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن إلا بموافقة الجهة المالكة للمشروع.

المادة السابعة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (5-4) من الزد (1/01) من المادة ملازمة لسريانه وفي حال ا خلال بأي من هذه الشروط؛ يتم يقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

رل . الههلة الواى فهلا TGA• العيلوالليه يييقول مسم

الهيئة العامة للنفل

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وتمانون يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

3- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

4- سداد المقابل المالي (إن وجدت).

5- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامات المالية المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أولا: لا يجور للمنشاة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة، واستيفاء الضوابط الاتية،

أ - تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوقا من التاريخ المحدد للتنازل.

ب- أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

ج- ان يكون الترخيص ساريا؛ عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤولية المتنازل قالمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنارل إليه إن وجدت-.

٥. سداد المقابل المالي إن وجد-.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنارل الحصول على موافقة الجهة المالكة

للمشروع وكافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوقا من تاريخ موافقة الهيلة وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابى : يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنارل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة ) (4 من المادة من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية :

بناء على طلب مقدم من مقدم الكدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ - تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوقا من التاريخ المحدد لإلغاء الترخيص.

ب- الحصول على موافقة الجهة المالكة للمشروع.

ج- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

د- سداد الغرامات المالية إن وجدت--

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد--

و- نقل ملكية جميع الحافلات أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

2- مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي بقرار من الرئيس في أي من الحالات الآتية:

أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع.

ب- شطب نشاط مقدم الخدمة من السجل التجاري.

ج- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

د- بعد مضي (30) ثلاثون رم من انتهاء الترخيص دون تجديده.

دية . المي وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوقا، ويجور للورثة TGA ) 9 تسعين يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات العييو الريمويييفي اللا وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير ة a" اللائحة التنفيذية لنشاط ا العام بالحافلات دا المد

S>TGA الهيئة إلعاعة للنفل

الباب الثالث: الحافلة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة احكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة وأحكام هذه اللائحة.

تعتمد الهينة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط.

المادة الثانية عشرة

تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية مع اخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة الثالثة عشرة

يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (10) عشر سنوات من سنة الصنع.

المادة الرابعة عشرة

يجب أن تكون الحافلات مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر أو من خلال عقود التاجير التمويلية؛ على أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للحافلة.

المادة الخامسة عشرة

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني مع توفر تغطية تامينية سارية المفعول.

المادة السادسة عشرة

- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط وفق الضوابط التالية:

أ - ان يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

د- توفير وثيقة فحص فني دوري للحافلة من إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة..

ه- أن تكون وثيقة التامين على الحافلة سارية المفعول.

و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيلة بقرار من الرئيس.

- سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

ح- سداد المقابل المالي إن وجد--

2- تصدر البطاقة لمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير ايهم أقرب وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشاة.

3- لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهالها أو إلغاءها أو إيقافها.

المادة السابعة عشرة

- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثو ن يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء ه لهنة انما • قة التشغيل.

، تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل، بعد هةتثيويييحن غرامة التاخير على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.

لدبا الملط المامة لفمي

S&TGA الهينة العامة للنفل

المادة الثامنة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

نقل ملكية الحافلة أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

2- انتهاء صلاحية رخصة السير.

3- بعد مضي (90) تسين .t09? من انتهائها دون تجديدها.

4- بطلب من مقدم الخدمة وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

اييبوييوي مجلس لديا لميلة المامه لللحل وسرعة نسمة مه 17 حبوا اللائحة التنفيذية لنشاط بالحافلات داخل المدن

المينة إلعاعه للنشل

الباب الرابع: السائق

المادة التاسعة عشرة

يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق مهني وفق الضوابط التالية:

أ- ان يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- ان يكون حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- ان يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق.

د- اجتيار اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيلة.

ه- أن يكون إثبات الهوية للسالق ساري المفعول.

و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة.

ز- ان تكون مهنة السائق في هوية مقيم (سالق حافلة) للسائق غير السعودي.

ح- أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة "اجير".

ط - سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

ي- سداد المقابل المالي إن وجد-:

2- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تصدر بطاقة سالق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة على الا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

3- مع مراعاة الفقرة الفرعية (1/ل) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني مقيدة لغرض تعديل المهنة حال تطلب الامر ذلك، ولمدة (30) ثلاثون رحما ردد ف وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.

4- تجدد بطاقة سالق مهني بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء وبسمح بتقديم الطلب خلال مدة ) (30 ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

5- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء بطاقة سالق مهني على الا يقوم السالق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة سالق مهني لاغية.

يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).

ولا يجور للسالق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سالق مهني أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغاءها أو إيقافها.

المادة العشرون

يلتزم السالق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة بما يلي:

اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الامامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لاي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة للحافلة قبل القيادة) وكلما دعت الحاجة لذلك.

2- التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الامن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق حقيبة الإسعافات الاولية رره للهيئة ألهاص مثلث السلامة)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات دات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم TG% مة.

الولية لللفل لا اله هللا لدهن اللائحة التنشيية للشاط النقل العام بالحاهلات د المد :

الهيلة العامة للنقل

3- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

4- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي المحطات ونقاط التوقف المخصصة لذلك.

5- مساعدة الاشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.

عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

التأكد من إغلاق الابواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.

8- التأكد من خلو مداخل ومخارج الحافلة من أية عوالق.

الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.

0- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.

1- التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.

12- لبس الزي المعتمد من قبل الجهات المالكة للمشاريع.

13- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

14- المحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.

15- المحافظة على قواعد السير على الطرق ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.

16- التقيد بالانظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

دبة . الوبئة الأوئى ن اييواجيونيع مجس بدبه بهيله امحه لسح d»•»-ø لاسم اللائحة التنفيذية للشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن

S&TGA الهيلة إلعاعة للنكل

الباب الخامس: التشغيل

المادة الحادية والعشرون

يحظر على مقدم الخدمة نقل الركاب لأي أغراض أخرى تخالف احكام هذه اللائحة.

المادة الثانية والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالاتي:

تزويد السالق بنسخة ورقية أو الكترونية مقروءة من الوثالق المطلوبة لعملية النقل مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.

2- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة.

3- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الالكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص

4- عدم إجراء اي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة.

5- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيلة.

6- توفير أدوات ومتطلبات الامن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الاولية ومثلث السلامة)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفق لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

7- تقديم الخدمة على مسارات الشبكة ونقاط التوقف المعتمدة من الهيلة.

8- اخذ موافقة الهيلة قبل إجراء تعديل على مسارات الشبكة ونقاط التوقف المعتمدة.

9- رفع تقارير عن الاداء التشفيلي بشكل دوري حسب الالية التي تحددها الهيلة.

10- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

1- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.

12- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.

13- تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها.

14- توفير نظام لتحصيل الأجور وحمايتها.

15- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع الرمز في مكان مرني للكافة.

16- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيلة في حال تغييرها.

17- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاة نوع النشاط رقم الترخيص المدينة محل الترخيص العنوان البريدي والهاتفي.

18- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

19- إشعار الهيئة عند تغيير خطة المشروع التشغيلية.

20-إشعار الهينة عند تغيير موقع المركن وموقع مواقف وساحات الإيواء والمبيت.

21- إشعار الهينة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.

22- الالتزام بسياسة تحديد الأجور المعتمدة من المجلس.

23- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط وتزويده بها.

•دبة ، الههثة الأه ايينوويونه مجلس دل، لعامه لحل اللائحة التنفيذية لنشاطا ، العام بالحافلات داخل المدن ديو

إلهييه إلعامه لليفلي

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة الثالثة والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و/أو "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرليس.

المادة الرابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد للفقرة (2) من المادة من النظام وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الخامسة والعشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاتي:

- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها كلال (30) ثلاثون يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهينة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار

ار: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة .

راى : لا تتخذ الهيلة أي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيلة، وذلك خلال فترة التظلم.

أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

المادة السادسة والعشرون

يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و/أو "جدول المخالفات والعقوبات"، ويمد التبليغ منتجا لأثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للقخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لاثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

سممد» ٠ الميد العى إيدييو اددمة ال ى عي اللائحة التنفيذية للشاطا " العا بالحافلات دا المدل ب ٠

الهنه إلعاعه للنكل

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة السابعة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفكا للأنظمة واللوائح والتعليمات الاخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيلة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الامر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة التاسعة والعشرون

للهيئة الحق في طلب إخضاع اي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه او إدارته للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:

- l وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

2- بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مالتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.

3- أي حالة أخرى تراها الهيلة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الثلاثون

يجوز للهيلة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجن في مواقف وساحات الإيواء والمبيت، وقبل دخول الحافلة للخدمة بمساندة الجهات الامنية عند الحاجة- من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيلة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.

المادة الثانية والثلاثون

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبات حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن اخطائه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشى عن خطا حصل اثناء تادية النشاط أو بسببه.

المادة الرابعة والثلاثون

- يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيلة أو الجهات الاخرى ذات العلاقة.

2- يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالانظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة الخامسة والثلاثون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السالق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

ره الههنة الم دسة والثلاثون:

الهيلة الصلمة ار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذه اللائحة.

ريو العيله المامه نثبهن c*•—e اللائحة التنفيذية للشاط النقل العام بالحافلات دا المد

الهيئة العامة للنقل TGA•* الهيئة العامة للنقل 019929 ر الهشة الماى لفكي رهلل؟

ايهييواوييويييهى مجلى حاو امميله المحه لهل

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالباب الثالث: الحافلةالباب الرابع: السائقالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: الأحكام الختامية