آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
38 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى: - ١٤ •q ̄AUTHORl1

يقصد بالمصطلحات التالية - اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات.

3. نشاط النقل الخاص للركاب قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له أو مستأجرة لهذا الغرض.

4. النشاط نشاط النقل الخاص للركاب.

5. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

. الفرد كل شخص طبيعي يتمتع باهلية قانونية كاملة.

7. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام النظام

8. مقدم الخدمة المنشأة أو الفرد المرخص لهما من الهيلة بمزاولة النشاط.

الحافلة مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

10. الراكب شخص طبيعي موجود في الحافلة، او يكون صاعدا اليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السالق.

. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

12. السالق كل من يقود حافلة.

13. بطاقة سالق مهني وثيقة تصدرها الهيلة للسالق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

14. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

15. منصة الهيلة الالكترونية المنصة الالكترونية المعتمدة من الهيلة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشاة والحافلات والسالقين.

16. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

17. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.

18. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

3 للالحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الهيله إلعاهه يليحل

19. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثالق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللائحة.

20. المخالف كل من يرتكب فعلا او افعالا تخالف احكام النظام او هذه اللالحة.

21. الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة عبر رمز الاستجابة السريع R) ( CODE).

ودبة - "لمبن م اييو يجاحه وم 4 للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الميله إلعاهه للنهل

المادة الثانية

- تهدف اللالحة إلى تنظيم نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات بما يراعي الجوانب البيلية ومتطلبات الامن والسلامة.

2- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الخاص للركاب بالحافلات رسد إدد اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة الثالثة

تقتصر ممارسة النشاط على الشخص بعد الحصول على التركيص، وبحظر على أي شخص ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص او إلغاله أو خلال فترة

2. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كافة الاعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون تركيص.

3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) الحافلات غير السعودية التي تنقل داخل المملكة.

مسةءد بة ، الوونهم ميج / وي يفي مدلسن دي؛

5 للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

إلهييه إلعاعه يليهل

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

اولا: يشترط لحصول المنشاة على ترخيص ما يلي:

استيفاء المسوغات التالية: ٣ . ٣ ر 40 طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

ب. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط المنشاة الأساسي بالإضافة إلى نشاط النقل الخاص للركاب.

. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)،

2. توفير الحافلات اللازمة لممارسة النشاط وفق ماتحدده الهيلة بقرار من الرئيس وبما لا يقل عن (1) حافلة، على أن تكون مملوكة للمنشاة أو من خلال الايجار التمويلي شريطة أن تكون المنشاة المستخدم الفعلي لها.

3. أن تكون الحافلات مت للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الرئيس.

4. الارتباط بمنصة الهيلة الالكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

5 توفير العنوان الوطني للمنشاة.

. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

ثازا: يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من أولا من هذه المادة ولمدة ) (60 ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط صدار التركيص الواردة في هذه المادة على ألا تمارس المنشاة النشاط من كلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الخامسة

مع مراعاة احكام المادة ، يصدر الترخيص باسم المنشاة ولمدة (3) ثلاث سنوات ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة الفرعية (1/ب) والفقرة 4) 3, (2 من المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفكا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من الرليس.

المادة السابعة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه كلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مالة وثمانين يوقا، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. مطابقة الحافلات للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة.

3. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجدت-.

4. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون رم من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتير الطلي لاغا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد التركيص.

للالحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

آته، بية السمي E•TGA الهيلة العامة للنفل

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات لى إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشاة مقدمة الخدمة، من كلال طلب مقدم عبر القنوات المعتمدة من الهيلة واستيفاء المتطلبات التالية:

. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. تقديم شهادة الركاة والدخل سارية.

ج. نقل ملكية كافة الحافلات المملوكة للمنشاة.

د. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية ( إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاليا في اي من الحالات الآتية:

شطب السج التجاري.

لب. عند إفلاس وتصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

نقل ملكية كافة الحافلات المملوكة للمنشاة.

د. بعد مضي (30) ثلاثون رم من انتهاء الترخيص دون تجديده.

O وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوقا، ويجور للورثة كلال (90) تسعين يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام أعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الفصل الثاني: ترخيص الفرد

المادة التاسعة

يجب على الفرد قبل ممارسة النشاط إصدار بطاقة تشغيل للحافلة بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل دويه ومنسوبيه ومن يعولهم وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرئيس وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط.

المادة العاشرة

يشترط لحصول الفرد على بطاقة تشغيل ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.

2 ان يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول من الفلة المناسبة لنوع وحجم الحافلة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

3. أن تكون الحافلة مملوكة له بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.

4. أن لخون الحافلة وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الرئيس.

5 ان تكون الحافلة مسجلة نقل خاص أو حافلة كاصة.

ان تكون رخصة سير الحافلة ساري المفعول.

7. أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

8 ان تكون وثيقة التامين على الحافلة سارية المفعول.

سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

المادة الحادية عشر

يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة التشغيل خلال فترة (30) ثلاثون يوقا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

الهيئة العامة نللفل

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة احكام المادة ، تصدر بطاقة التشغيل باسم الفرد ولمدة سنة ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائها أو إلغائها، أو خلال فترة يقافا.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الفرد مقدم الخدمة لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل ب(30) ثلاثين يوقا، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. مطابقة الحافلة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة.

3. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

المادة الرابعة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

1. إلغاء بطاقة التشغيل بناء على طلب الفرد مقدم الخدمة من خلال طلب مقدم عبر القنوات المعتمدة من الهيلة واستيفاء المتطلبات التالية:

أ. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ج. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية ( إن وجدت)، تعد بطاقة التشغيل لاغية تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

أ. نقل ملكية الحافلة.

ب. بعد مضي (90) تسعون رم من انتهاء بطاقة التشغيل دون تجديدها.

ج. وفاة صاحب الحافلة ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوقا، ويجور للورثة خلال (90) تسعين يوفا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع ملكية الحافلة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة وفي حال عدم الالتزام تعتبر بطاقة التشغيل لاغية دون المساس بحقوق الغير.

8 للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الهيئة العامه لليهل

الباب الثالث: الحافلة

المادة الخامسة عشر

مع مراعاة احكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة المستخدمة في النشاط

المادة السادسة عشرة

تكون الحافلة العاملة في النشاط سحلة كنقل خاص أو حافلة خاصة، وفقا انظام المرور ولائحته التنفيذية، مع اخذ موافقة الهيلة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة السابعة عشرة

يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (12) سنة من سنة الصنع.

المادة الثامنة عشرة

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل للفحص الفني في إحدى مراكز الفحص الفني المعتمدة ولتغطية تأمينية سارية المفعول.

المادة التاسعة عشرة

1. يجب على المنشاة مقدمة الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط وفق الضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

لب أن تكون الحافلة مسجلة نقل خاص أو حافلة خاصة.

أن تكون رخصة سير الحافلة ساري المفعول.

أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

أن تكون وثيقة التامين على الحافلة سارية المفعول.

9- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة.

سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

2. تصدر البطاقة لمدة سنة على ألا تتجاور صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشاة مقدمة الخدمة.

3. لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهاءها او إلغاءها أو إيقافها.

المادة العشرون

1. تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشاة مقدمة الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوقا، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.

2. نطلب من المنشاة مقدمة الخدمة، تجديد بطاقة التشغيل خلال p) (90) من ارخ ازتصازا مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المقررة عن التاكير في تجديد بطاقة التشغيل.

مجلد لار الم دء مسة ي لله

الهيلة العامة لللفل

المادة الحادية والعشرون

تلغى بطاقة التشغيل للمنشاة مقدمة الخدمة في الحالات التالية:

نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

2. انتهاء صلاحية رخصة السير.

3. بعد مضي (90) تسعين رم من الذمائها دون تجديدها.

4. بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

IO للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

ææ س أن

الباب الرابع: السالق

المادة الثانية والعشرون: gz' ٦

يشترط للسالق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سالق وفق الضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول للمنشأة أو أن تكون بطاقة التشغيل للفرد سارية المفعول.

ب. أن يكون حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول وفكا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

. ان يكون حاصل على شهادة خلة من السوابق.

. اجتيار اختبار الكفاءة المهنية.

أن يكون إثبات الهوية للسالق ساري المفعول.

9. أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسالق غير السعودي.

أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشاة أو مرتبط بعلاقة تعاقدية مع المنشاة وفق الإجراءات النظامية ويستثنى الفرد مقدم الخدمة من هذا الشرط.

سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

2. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تصدر بطاقة السالق لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة على الا تتجاور صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

3. مع مراعاة الفقرة الفرعية (1/و) من هذه المادة تصدر بطاقة سالق مقيدة بشكل استثنالي- لغرض تعديل المهنة للسالق العامل في المنشاة مقدمة الخدمة والسالق العامل لدى الفرد مقدم الخدمة حال تطلب الامر ذلك ولمدة (30) ثلاثون ر خد Eى وتلغى بعد انتهاء هذه المدة ولا يجوز ممارسة النشاط بها.

4. تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر دات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة ) (30 ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

5 تجدد بطاقة السالق خلال (30) رم) من تاريخ انتهالها، وإلا اعتبرت البطاقة لاغية، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد بطاقة السالق.

6. شروط بطاقة السالق الواردة في الفقرة الفرعية (أب.وoل) من الفقرة (أ) من هذه المادة ملارمة لسريانها، وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفكا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من الرئيس.

7. يجور إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).

8. مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة تصدر بطاقة السائق واحد للفرد مقدم الخدمة عن كل حافلة.

لا يجور للسالق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سالق أو بعد انتهاء مدتها، او إلغاءها أو إيقافها.

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم السائق بالاتي.

1. اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة مكابح الحافلة وسلامة الإطاران والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الامامي والخلفي والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهينة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.

للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلان

الهيله العامة لللكل '*'W—'•— 2 التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الكدمة.

3. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

4. التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الابواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الابواب إلا بعد التوقف التام.

التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.

6 إبرار الوثالق المطلوبة عند طلبها من المفتش.

7. التقيد بالانظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

ب احموهن 12 للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الهييم إلعامو لليعل ملكة و

الباب الخامس: التشغيل

المادة الرابعة والعشرون

يحظر على مقدم الخدمة ممارسة أي من أنشطة النقل بالحافلات الأخرى ويحظر نقل ركاب خلاف منسوبيه أو لأويه ومن يعولهم في رحلة الذهاب أو العودة من وإلى مقاصدهم، أو لاي أغراض أخرى تخالف احكام هذه اللائحة.

2. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة للتوجه للموقع المخصص لحجز الحافلات.

المادة الخامسة والعشرون

تلتزم المنشاة مقدمة الخدمة بما يلي:

تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة، وتركيب التجهيزات الفنية في الحافلة وفق المعتمد من الهيلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من الهيلة.

2. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيلة.

3. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيلة وسلامة ارتباطها بمنصة الهينة الالكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

4. توفير ادوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الاولية ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وألها صالحة للاستكدام، ووفقا لاشتراطات الجهات دات العلاقة.

5 العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

. المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج قبل إنطلاق الرحلة.

7. عدم تحميل الأمتعة أو أي منقولات أخرى غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة.

8. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهينة داخل أو خارج الحافلة.

ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهينة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع الرمز في مكان مرلي للكافة.

10. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة نوع النشاط العنوان البريدي والهاتفي.

11. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهينة في حال تغييرها.

12. تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة دات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

13. تقيد السالق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق احكام هذه اللائحة.

14. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط وتزويده بها.

15. توفير ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الراكب والمنشاة مقدمة الخدمة.

المادة السادسة والعشرون

الا: تلتزم المنشاة مقدمة الخدمة التي يتطلب عملها الانتقال بين مدن المملكة أو الى خارج المملكة بالضوابط التالية:

توفير كشف تحميل بالركاب (ورقي أو الكتروني)، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد وتاريخ ووقت المغادرة وبيانات الحافلة والسالق.

2 توفر إثباتات الهوية ووثالق وتاشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين.

3. تشغيل حافلة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة كافية لاستيعاب امتعة الركاب.

4. تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.

5 تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلو متر وأكثر.

13 للالحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الهيلو إلعاهه لليهي

6. توفر إثبات الحاجة للتنقل بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة .

7. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية المعتمدة من الهيلة.

ثانيا: استثناء من البند (ألا) من هذه المادة يحظر على مقدمة الخدمة نقل منسوبيها أو من في حكمهم ومستلزماتهم

لاغراض الحج والعمرة.

ثالثا: مع مراعاة البند (ثانيا)، لمقدم الخدم بعد اخذ موافقة اللازمة من الهيلة والجهات المعنية، نقل منسوبية ومستلزماتهم

لاغراض الحج والعمرة.

٢.

هري مه مر 14 للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الهيلة العامة لللهل

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة السابعة والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظافا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وبقاع العقوبات بشري واليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للائي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يوفا من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتقاى المدة النظامية المحددة في النظام.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوفا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة .

رابعا: لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيلة، وذلك خلال فترة التظلم أو

لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

المادة الثلاثون

يبلغ المخالف بقرار إبقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة لمقدم الخدمة ونهد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ. منصة الهيلة الإلكترونية.

بمنصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف القعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ إرساله إلى اخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

وود ٠ الويند ه إيفا ينث سى بلجي 15 للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الهيلة المامة لللفل يب بي

الباب السابع: الأحكام الختامية ر

المادة الحادية والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفكا للانظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية والثلاثون

للهيلة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:

1. وقوع حادث يؤثر على مكونات واجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

2. بلوع عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مالتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.

3. اي حالة أخرى تراها الهيلة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للهيلة إخضاع اي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجن في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الامنية عند الحاجة من كلال استكدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتالج الفحص اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسالق.

المادة الرابعة والثلاثون

1. يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاور (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

2. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الخامسة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إدا كان الضرر ناشن عن خطا حصل أثناء تادية النشاط أو بسببه.

المادة السادسة والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيلة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات دات العلاقة.

المادة السابعة والثلاثون

1. يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيلة أو الجهات الاخرى ذات العلاقة.

2. يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

16 للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص لركاب بالحافلات

الهيئة العامة للقطاع

© 1992

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالفصل الثاني: ترخيص الفردالباب الثالث: الحافلةالباب الرابع: السالقالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: الأحكام الختامية ر