آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
47 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24.

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي.

3. نشاط النقل التعليمي نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات واجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم.

نشاط النقل التعليمي.

5. النقل المنتظم نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

6. منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدمي الخدمة والحافلات والسائقين.

7. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق احكام هذه اللائحة.

8. المدينة محل الترخيص المدينة او المحافظة التي يرخص فيها للمنشأة بممارسة النشاط.

9. مقدم الخدمة الشخص المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة.

10. الشخص اي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

ll. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

12. الفرد كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

13. المركز مقر رليسي تمارس من خلاله المنشاة مقدمة الخدمة النشاط وفقا لاحكام اللائحة.

14. الفرع مقر فرعي للمنشاة مقدمة الخدمة لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز

15. الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشاة عبر رمز الاستجابة السريع -QR ( CODE).

16. المركبة وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم، والتي تسير بقوة آلية.

17. الحافلة مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر - يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

درة . الي يئ

18. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لمركبة مقدم الخدمة لممارسة وفق الشروط والمتطلبات في اللالحة. PmTGA الهبلة ال إرة لللشل

19. السالق كل من يقود الحافلة. مجلس إدارة الهيلة المامة لللطن 3 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

الهيله العامة لللفل

20. المرافق الشخص الطبيعي المعين من قبل مقدم الخدمة أو الجهة التعليمية لمرافقة السالق طوال عملية النقل وفق احكام هذه اللالحة.

21. بطاقة سالق مهني وثيقة تصدرها الهيلة للسالق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

22. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتيار المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

23. المواصفات القياسية السعودية المواصفات الصادرة عن الهيلة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

24. التجهيزات الفنية الأجهزة والأدوات المتخصصة لكل مركبة والمحددة وفقا للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيلة والتي لحدد الصفات والخصالص الفنية والوظيفية، ومستوى الجودة ومعايير السلامة والامان الواجب توفرها فيها.

25. مزودي التجهيزات والخدمات المؤهلين من قبل الهيلة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية الإلكترونية.

26. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

27. العقوبات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.

28. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللالحة.

29. المخالف كل من يرتكب فعلا أو أفعالا تخالف أحكام النظام أو اللائحة.

30. اللحنه اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفكا لاحكام النظام.

ربة . الىهثة العا المهلة» لللكل م محلسي د» المهلة إلمامه للنعى 4 اللالحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

الهييو إلعاعه لليهل

المادة الثانية

1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وذلك من خلال نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستلزماتهم، بموجب عقد نقل، ويشمل دلك دور الحضانات ورياض الاطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم وتطوير خدماته والنهوض به، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية- في النشاط بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الامن والسلامة.

2. تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل التعليمي وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة الثالثة

1. يسمح للشخص بممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.

2. يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو الغاله أو خلال فترة تعليقه.

3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة كافة الاعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الطلاب/الطالبات أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الطلاب/الطالبات لغرض دعوتهم.

إلشيئة لnع للاشل مدمس دأا المه المامة لطز 5 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

الهيئة إلعاهه لللفل

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل التعليمي).

ج- شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفكا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة. وتستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط؛ متى ما توفرت المواقف الكافية لاستيعاب اعداد الحافلات.

3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات -كحد ادنى- لممارسة النشاط وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرئيس على أن يكون الحد الادنى مملوكا للمنشاة بشكل مباشر أو من كلال عقود التاجير التمويلية شريطة ان تكون المنشاة هي المستخدم الفعلي للحافلة تستثنى الجهات التعليمية الخاصة من شرط توفير الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

4. الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

5 توفير العنوان الوطني للمنشاة.

سداد العقوبات المالية-إن وجدت-.

1. سداد المقابل المالي إن وجدت-.

المادة الخامسة

1. يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من أولا من هذه المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشاة للنشاط من كلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد التهاء مدته.

2. مع مراعاة احكام المادة ، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة نشاط النقل التعليمي باسم المنشاة، ولمدة (3) سنوات.

المادة السادسة

مع مراعاة احكام المادة ، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرليسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة السابعة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة الفرعية (1/ب) والفقرات 4) 3, (2 من الند (ألا) من المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط يتم إبقاع العقوبات وفكا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. عند حدوث نقص في الحد الادنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو خا المنشاة - شريطة أن تقبلها الهيلة ، ولم يتم استكمال النقص كلال مدة (180) مائة وثما، ماجن نارة ث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفكا ل"جدول المخالفان والعقوبات" المعتمد. الهلة الدارة لننخل مرني لاه ألهه الهأشا ننطل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي د

العيية إلعاعو لليهل

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مالة وثمانون يوفا، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2 تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

3. سداد العقوبات المالية إن وجدت-.

4 سداد المقابل المالي إن وجدت-.

5 يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغي، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أولا: لا يجور للمنشاة مقدمة الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الآنية:

1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوقا من التاريخ المحدد للتنازل.

2. أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

3. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنارل قائمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنارل إليه.

4. سداد العقوبات المالية-إن وجدت-.

5. سداد المقابل المالي من المتنارل والمتنازل إليه إن وجدت-.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من

الجهات دات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ) (30 ثلاثين يوقا من تاريخ موافقة الهيلة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية

الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين التقال الترخيص.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام يكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

. 1 بناء على طلب مقدم من المنشاة مقدمة الخدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- نقل ملكية جميع الحافلات. آم إسقاطا. أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها، وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

د- سداد العقوبات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد العقوبات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

شطب نشاط المنشاة مقدمة الخدمة من السجل التجاري.

ب. إفلاس وتصفية الشركة.

مضي (30) ثلاثين رم من انتهاء الترخيص دون تجديده.

وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة " (90) يجور للورثة خلال مدة (90) تسعين يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزا بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق ا ,?&T6Ar/ إيعيلة إليية لنشل xue•"lt'..r مدذس دلا المله انمامة للط ٩/م اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي وان

الهيئة إلعاهه لليهل

الفصل الثاني: الترخيص للفرد

المادة الحادية عشر

يجور للفرد ممارسة النشاط بحافلة واحدة بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة الترخيص له.

المادة الثانية عشر

يشترط لحصول الفرد على بطاقة التشغيل ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.

2. ألا يقل العمر عن (25) خمسة وعشرين عاما.

3. أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول من الفلة المناسبة لنوع وحجم الحافلة وهقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

4 أن تكون الحافلة مملوكة له بشكل مباشر أو من خلال احد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.

5 أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهينة بقرار من الرئيس.

الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

7. سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي إن وجدت-.

المادة الثالثة عشر

1. يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة التشغيل خلال مدة (30) ثلاثين رما - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. الشروط الواردة في الفقرات 6) 5, 4, (3 من المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفكا ل"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.

المادة الرابعة عشر

1. مع مراعاة المادة ، تصدر بطاقة التشغيل باسم الفرد ولمدة (سنة) واحدة على الا تتجاور صلاحيتها تاريخ انتهاء العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب.

2. لا يجوز للفرد مقدم الخدمة التنازل عن بطاقة التشغيل أو ممارسة النشاط بعد انتهائها، أو إلغاءها، او إيقافها.

المادة الخامسة عشر

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الفرد مقدم الخدمة لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل ب(30) ثلاثين يوما وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي إن وجدت-.

3. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل وإلا أعتبر الطلب لاغيا.

المادة السادسة عشر

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، تكون بطاقة التشغيل الخدمة لاغية في الحالات التالية:

1. بناء على طلب مقدم من الخرد مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات لق سسر يييعي 8 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي صمر س

إلهييه إلعامو يييهل تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب نقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها، وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

سداد العقوبات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد العقوبات المالية (إن وجدت)، لعد بطاقة التشغيل لاغية تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

نقل ملكية الحافلة أو إسقاطها، أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها.

ب- مضي (90) تسعين م من انتهائها دون تجديدها.

ي وفاة الفرد مقدم الخدمة.

ربة .الهيئة الماى R>TGA الهيئة اللاإسة لنضل مجلس دارة الهلة الملمة للدهي ر، .4

الهينه العامه للنفل

الباب الثالث: الحافلة

المادة السابعة عشر

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولالحته التنفيذية والمواصفات القياسية المعتمدة وأحكام هذه اللائحة، تعتمد الهيلة بقرار من الرئيس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة للحافلة المستخدمة في النشاط

المادة الثامنة عشر

يجب أن تكون الحافلة مسجلة كنقل عام أو حاهلة عامة وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية مع أخد موافقة الهيلة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها أو تصديرها.

2. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من اليند (أولا) من المادة ، للرئيس استثناء المنشاة مقدمة الخدمة بتسجيل السيارات المزودة بنظام الدفع الرباعي - والتي لا يزيد عدد ركابها عن ثمانية - لممارسة النشاط في المناطق الجبلية أو الرملية على ألا يتجاور العمر التشغيلي للسيارة (5) خمس سنوات من سنة الصنع وأن يكون نوع تسجيلها نقل عام، مع أخذ موافقة الهيلة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها أو تصديرها.

المادة التاسعة عشر

1. يجب أن تتضمن الهوية الخارجية للحافلات العاملة في النشاط ما يلي:

- أن يكون لون الحافلة أصفر

ب- أن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل.

رقم الحافلة الخاص بالمنشاة مقدمة الخدمة على مقدمة ومؤخرة الحافلة.

د توفر ذراع الوقوف اذي يحمل علامة (قف) (STOP).على جانبي الحافلة

0- توفر علامة السرعة القصوى المحددة نظاما على الجهة الخلفية للحافلة.

9- توفر علامة (حافلة تعليمية) وتكون باللون العاكس على جانبي وكلف الحافلة.

أ كتابة رقم هاتف مركز الاتصال لخدمة العملاء الخاص بالمنشأة مقدمة الخدمة أو الجهة التعليمية على الجهة الخلفية للحافلة.

أن تكون الحافلة مزودة بعلامات الوقوف المتكرر في الجهة الخلفية.

2. يستثنى الفرد مقدم الخدمة من المتطلبات الواردة في الفقرتين الفرعية (ج ز) من الفقرة (1) من هذه المادة.

3. لصدر الهيلة الدليل الفني التفصيلي للهوية الخارجية لحافلات النقل التعليمي الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

4. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للهيلة تحديد الهوية الخارجية لحافلات النقل التعليمي في بعض المدن والمحافظات بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

المادة العشرون

يجب ألا يتجاور العمر التشغيلي للحافلة (12) اثنى عشرة سنة من سنة الصنع.

ره .الهئة العاي

المادة الحادية والعشرون: )

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري مع توفر تغطية تا سارية الفتو همطس ادا(هاتهبله الصاحه له G.-ne•o.l Authytty 0» IO اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

الهيلة العامة لللخل

المادة الثانية والعشرون

1. يجب على المنشاة مقدمة الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط وفق الضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة وان يكون نوع تسجيل السيارة نقل عام.

ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

د أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.

أن تكون وثيقة التامين على الحافلة سارية المفعول.

أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرئيس.

- سداد العقوبات المالية إن وجدت-.

سداد المقابل المالي إن وجدت-.

2. تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة ولمدة (سنة) واحدة على الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشاة مقدمة الخدمة.

3. لا يجوز للمنشاة مقدمة الخدمة ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها، أو إلغاءها، أو إيقافها.

المادة الثالثة والعشرون

1. مع مراعاة الفقرة (1) من المادة ، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشاة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ونسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوما.

2. يجوز للمنشاة مقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (90) تسعين يوما من التهاء صلاحية بطاقة التشغيل، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد بطاقة التشغيل.

المادة الرابعة والعشرون

تلغى بطاقة تشغل الحافلة التابعة للمنشاة مقدمة الخدمة في الحالات التالية:

نقل ملكية الحافلة أو إسقاطها أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة كاصة.

2. انتهاء صلاحية رخصة السير.

3. مضي مدة (90) تسعين رم من انتمائها دون تجديدها.

4. بطلب من المنشاة مقدمة الخدمة وذلك بعد سداد العقوبات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة او تعديل تسجيلها، او إسقاطها، أو تصديرها، وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية على ان يراعى عدم إنقاص المنشأة مقدمة الخدمة للحد الأدنى للحافلات اللازم لممارسة النشاط.

ربة الههدة أنوا مو ±e>TGA الهبلة الهادة للنفل مجلس إدلرة الههلة الهامه لللقل اللالحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي ٧٠١

الهيئة العامة للنكل رحم

الباب الرابع: السالق

المادة الخامسة والعشرون

يشترط على السائق الذي يعمل مع المنشاة مقدمة الخدمة والفرد مقدم الخدمة: الحصول على بطاقة سالق مهني وفق للضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

لي أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة الحافلة. وفا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

اجتيار اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيلة.

أن يكون إثبات الهوية للسالق ساري المفعول.

9- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشاة مقدمة الخدمة.

أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم (سائق حافلة) للسالق غير السعودي العامل كسالق حافلة في المنشاة مقدمة الخدمة.

أن يكون السالق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشاة مقدمة الخدمة أو مرتبط بعلاقة تعاقدية مع المنشاة وفق الإجراءات النظامية .

ط ألا يقل العمر عن (25) كمسة وعشرين عام.

ي سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي إن وجدت-.

ويستثنى الفرد مقدم الخدمة من المتطلبات الواردة في الفقرات الفرعية (و ل ح) من هذه الفقرة.

2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة تصدر بطاقة السائق لمدة (سنة) واحدة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة، والفرد مقدم الخدمة على الا تتجاور صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهم أقرب.

3. مع مراعاة الفقرة الفرعية (1/ز) من هذه المادة تصدر بطاقة سالق مقيدة بشكل استثنالي- لغرض تعديل المهنة للسالق العامل في المنشاة مقدمة الخدمة حال تطلب الامر ذلك، ولمدة (30) ثلاثون يوما بحد اقصى والغى بعد انتهاء هذه المدة ولا يجور ممارسة النشاط بها.

4. تجدد بطاقة السالق مهني بطلب من مقدم الخدمة وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء ونسمح بتقديم الطلب خلال مدة ) (30 ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

5. نسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) من ارخ انتهاء بطاقة السالق على الا يقوم السالق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق لاغية مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد بطاقة السالق.

للهيلة الرفع للجنة بإيقاف السائق عن العمل مع المنشاة مقدمة الخدمة، والفرد مقدم الخدمة في حال الإخلال باي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

1. يجور إلغاء بطاقة السالق بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد العقوبات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).

8 لا يجور للسالق قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سالق أو بعد انتهاء مدتها، او الغاءها، أو إيقا

المادة السادسة والعشرون

يلتزم السالق الذي يعمل مع المنشاة مقدمة الخدمة والفرد مقدم الخدمة بما يلي:

حدمس الاابه المئة لمامة 12 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي Tta•.wot ٥ ٣ عاب أ d مع

الهله إلعاهه للهل إجراء فحص سريع من خلال سجل توفره المنشاة مقدمة الخدمة للحافلة أو يعده الفرد مقدم الخدمة للحافلة للتأكد من سلامة المكابح وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضولية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، وعدم وجود تسريب لاي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم ومن سلامة عمل أحزمة الامان وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيلة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.

2. التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق حقيبة الإسعافات الأولية ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وأنها صالحة للاستخدام ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

3. التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من كلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

4. التوقف التام عند صعود أو نزول الطلاب/الطالبات من الحافلة وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

5. استعمال ذراع الوقوف الذي يحمل علامة (قف/STOP) لدى عبور الطلاب/الطالبات للطرق بعد النزول من الحافلة أو لغرض الصعود لها.

. التأكد من جلوس الطلاب/الطالبات وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الابواب إلا بعد التوقف التام.

7. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوالق.

8. مساعدة الطلاب/الطالبات من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها في حال عدم وجود المرافق.

الحفاظ على سلامة الطلاب/الطالبات والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق.

IO. السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق.

II. إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم.

12. عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

13. المحافظة على نظافة الحافلة قبل انطلاق الرحلة.

14. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

15. المحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع الطلاب/الطالبات.

1. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيلة.

. الإلمام بالانظمة التشغيلية داخل الحافلة.

18. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى المنشاة مقدمة الخدمة أو إلى الجهة التعليمية.

19. عدم إنزال الطلاب/الطالبات في مواقع خلاه مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.

20. عدم المغادرة قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.

l. التأكد من خلو الحافلة من جميع الطلاب/الطالبات بعد انتهاء الرحلة.

22. التأكد من جميع الوثالق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرارها عند طلبها من المفتش.

23. عدم التوقف للتزود بالوقود أثناء عملية النقل.

24. التقيد بالانظمة واللوالح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

هيئة العامي سلك k&GA مدلس إدارة الهلا الما للطل هب ى ص 13 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي ٠ ١١

الهيئة المامة لللقل

الباب الخامس: التشغيل

المادة السابعة والعشرون

تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية أو مقر سكن) للطلاب/الطالبات في مدينة أخرى، والعودة إليها.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة إبرام عقد نقل مع الطالب/الطالبة أو ولي الامر أو الجهات التعليمية الحكومية أو الخاصة أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الاطراف.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة الفقرة (3) من المادة ، يجور للمنشاة تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيلة المسبقة أو مقدم خدمة في نشاط تاجير الحافلات متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرئيس، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليها دون غيرها.

المادة الثلاثون

تلتزم المنشاة مقدمة الخدمة بما يلي:

أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

2. تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهينة الالكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص

4. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية.

5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة) وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

8. المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة.

تامين مقعد لكل راكب في الحافلة وعدم إرالة المقاعد.

10. تامين مركبة بديلة لنقل الطلاب/الطالبات إلى وجهتهم في حال تعطل الحافلة خلال مدة لا تتجاور (ساعة) واحدة في حال كانت الحافلة داخل المدينة محل الترخيص الرليسي أو الفرعي، ومدة لا تتجاور (ساعتين) إذا كانت خارجها.

. تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.

12. تحديد ألية مناسبة لإعادة المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم لتواصل الطلاب/الطالبات؛ للإبلاع عن المفقودات أو الشكاوى. ربة الههنة انه ي ■هن

13. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيلة داخل أو خارج الحافلة. TGA• الهيئة ايعايعة يييول

14. إشعار الهيلة عند تغيير موقع المركز أو أي من الفروع. مجلس دية الجلة المامه للتقن 14 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

الهبنه العامة للنقل

15. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

16. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاة مقدمة الخدمة نوع النشاط رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص العنوان البريدي والهاتفي.

7. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيلة في حال تغييرها.

18. تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

19. تقيد السالق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق احكام هذه اللائحة.

20. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق احكام هذه اللائحة.

1. توفير ما يثبت العلاقة التعاقدية مع السائقين والمرافقين.

22. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط وتزويده بها.

23. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات .

المادة الحادية والثلاثون

يلتزم الفرد مقدم الخدمة بها يلي:

أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات واجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

2. اقتصار قيادة الحافلة عليه دون غيره.

3. تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرليس.

4. تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرئيس من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية.

5. عدم إجراء أي تغيير على أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيلة المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية.

التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيلة.

1. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق حقيبة الإسعافات الأولية ومثلث السلامة) وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وأنها صالحة للاستكدام ووفقا لاشتراطات الجهات دات العلاقة.

8. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والكارج قبل انطلاق الرحلة.

IO. تامين مقعد لكل طالب/طالبة في الحافلة وعدم إزالة المقاعد.

11. تامين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.

12. إعادة المفقودات للطلاب/الطالبات أو إلى المنشاة مقدمة الخدم أو الجهة التعليمية.

13. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيلة داخل أو خارج الحافلة.

14. تحديث بيانات وسالل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيلة في حال تغييرها.

15. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

16. التقيد بالتزامات السالق وفق احكام هذه اللائحة.

7. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة. العلة إزعؤية للنطق

18. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط وتزويده . محلسي د/ الهة aol.oJ1 لمككل ىد.

15 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

الهيله العامة

المادة الثانية والثلاثون

يشترط في المرافق ما يلي:

1. الا يقل العمر عن (18) ثمانية عشرة اما.

2. خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم المرافق بما يلي:

مساعدة الطلاب والطالبات على الصعود والنزول من وإلى الحافلة.

2. مرافقة الطلاب والطالبات وتامين سلامة دخولهم من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن.

3. مساعدة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة عند الصعود والنزول من وإلى الحافلة.

4. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوالق.

5. الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وتنظيم جلوسهم على المقاعد اثناء وجودهم في الحافلة وعدم السماح لهم بالوقوف اثناء سيرها.

السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارلة.

7. السرعة في إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم.

8. عدم التدخين داخل الحافلة أو السماح للطلاب والطالبات بذلك.

الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

10. المحافظة على الآداب العاهة وحسن التعامل مع الطلاب والطالبات.

1. حفظ المفقودات التي قد يتركها الطلاب والطالبات داخل الحافلة وتسليمها إلى الجهات التعليمية.

12. عدم مغادرة الحافلة قبل نزول جميع الطلاب والطالبات والتأكد من خلوها منهم.

الهيئة الدامه سد الجيلة ازم مد للخل سماعه سم مخس داره الههلة

العييود إلعامه بليهل

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والثلاثون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس وفق ما تحدده الهيلة

المادة الخامسة والثلاثون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام وما لسلطات الضبط الاكرى من اختصاصات، يكتص المفتش ومن يسند إليه نظافا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وبقاع العقوبات بشري وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والثلاثون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للأتي:

أ-تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها كلال (30) ثلاثين يوقا من تاريخ تبليغه المخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل دي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوفا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة .

رابعا: لا تتخذ الهيلة أي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيلة وذلك كلال فترة التظلم، أو

لحين البت في التظلم القائم امام اللجنة.

المادة السابعة والثلاثون

يبلغ المخالف بقرار بقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة لمقدم الخدمة وجداول المخالفات والعقوبات وبعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني. وذلك من خلال إحدى الوسائل التالية:

. منصة الهيئة الإلكترونية.

ب. منصة إيفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفكالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ رساله إلى أكخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

الج يئة نقاهة و A؛

الهيئة ألا») دبه لللكفل محاسي إدارة الهبهه الماعه لنه 17 اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

إلهييه إلعاعه لليهل

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الثامنة والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفكا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة التاسعة والثلاثون

يجب على مقدم خدمة النقل التعليمي توفير الحافلات للهيلة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة الأربعون

للهيلة الحق في طلب إخضاع أي مركبة تابعة للمنشأة مقدمة الخدمة أو تعمل تحت إشرافها أو إدارتها، أو أي حافلة تابعة للفرد مقدم الخدمة، للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:

1. وقوع حادث يؤثر على مكونات واجزاء الحافلة أو السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

2. بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مائتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.

3. بلوغ عداد كيلو متر السيارة (OOO.OOO مائة ألف كيلو متر ومضاعفاته.

4. اي حالة أخرى تراها الهيلة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الحادية والأربعون

يجور للهيلة إخضاع أي مركبة تابعة للمنشاة مقدمة الخدمة أو تعمل تحت إشرافها أو إدارتها أو أي حافلة تابعة للفرد مقدم الخدمة لفحص فني مفاجى في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتالج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الطلاب/الطالبات تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسالق.

المادة الثانية والأربعون

يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيلة خلال مدة لا تتجاور (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

المادة الثالثة والأربعون

يجب على المنشاة مقدمة الخدمة أخذ موافقة الهيلة عند الرغبة بإحداث اي تغيير في الكيان القانوني دون الإخلال باخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والأربعون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داكل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السالق ولا يؤثر على سلامة الطلاب/الطالبات وراحتهم.

المادة الخامسة والأربعون

1. يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيلة أو الجهات الاخرى ذات العلاقة.

2. يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالانظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر

المادة السادسة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا لغره ناشى حصل اثناء تادية النشاط أو بسببه. الهبللاالمامدللشل

المادة السابعة والأربعون: مدلهي بدارو الهيله الحاد حز

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللالحة.

18 اللالحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

الهينة العامة للنقل الهبنه العامة للنقل S 19929 ربة . الو يذة المههلة ال ادة للدهل مدلس بداره الهبه الهامة للطل . +KlN600 ب بمه

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالفصل الثاني: الترخيص للفردالباب الثالث: الحافلةالباب الرابع: السالقالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: الأحكام الختامية