آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير ال

اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير ال

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
47 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية مجلس إدلره الجلة الما

المادة الأولى: *R,ry.KiNGOO

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بكلاف ذلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ

2. اللالحة اللائحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات.

3. نشاط تاجير الحافلات تاجير الحافلات بسالق أو بدون سالق بموجب عقد تاجير.

4. نشاط الوساطة في تاجير . ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط الوساطة في تاجير الحافلات الحافلات بين مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات والمستاجر.

5. الانشطة نشاط تاجير الحافلات أو نشاط الوساطة في تاجير الحافلات.

6. المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

7. منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشاة والحافلة والسائقين وعمليات التاجير

8. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشاة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط.

مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهيلة بمزاولة الأنشطة.

10. عقد التاجير العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمستأجر وفق احكام هذه اللالحة والاي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.

11. المركز مقر رئيسي يمارس من كلاله مقدم الخدمة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

12. الفرع مقر فرعي لمقدم الخدمة لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز.

13. الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشاة عبر رمز الاستجابة السريع -OR). (CODE

14. الحافلة مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم ومعدة للتاجير

15. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللالحة.

3 اللائحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

المبله إلعايه لللمل

16. السالق كل من يقود حافلة.

17. بطاقة سالق مهني وثيقة تصدرها الهيلة للسالق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة

18. الفحص الفني الكشف على الحافلة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

19. التجهيزات الفنية الأجهزة والانظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

20. مزودي التجهيزات والخدمات المؤهلين من قبل الهيلة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الإلكترونية الخدمات الإلكترونية لمقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات.

21. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

2. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مكالفته لأي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات

3. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من من التراخيص والوثالق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو هذه اللائحة.

24. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرليس وفكا لاحكام النظام.

الجبلة للنشن مجلس إدارة النميله الحامه لنهل

الهييه إلعايو لليهل

المادة الثانية

تهده اللائحة إلى تنظيم نشاط تاجير الحافلات ونشاط الوساطة في تاجير الحافلات وتطوير خدماتها، والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الامن والسلامة.

2. تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي تاجير الحافلات، والوساطة في تأجير الحافلات تهد إددى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

بنة الما هلا TGO• الهنه ال! يوللشل مدلس إدارة الجهلة الملمة لللكل 5 اللالحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

TGA إعرئبة السئومي الهينه إلعاهه للنهل ممنى السجده

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

أولا: يحظر ممارسة الانشطة دون الحصول على الترخيص أو الاستمرار في ممارستها بعد انتهاء الترخيص او إلغائه أو خلال

فترة تعليقه ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة الانشطة دون ترخيص.

ثانيا: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة الانشطة ما يلي:

استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهينة المعتمدة يتم فيه تحديد النشاط المطلوب ممارسته.

ب- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن (تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط تاجير الحافلات أو (الوساطة في تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسة نشاط الوساطة في تاجير الحافلات.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفكا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

3. توفير ما لا يقل عن عدد (10) عشرة حافلات كحد ادلى لممارسة نشاط تاجير الحافلات وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الادنى مملوكا للمنشاة بشكل مباشر أو من خلال عقود التاجير التمويلية شريطة أن تكون المنشاة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

4. الارتباط بمنصة الهيلة الالكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

5. توفير العنوان الوطني للمنشاة.

. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت- .

ثالثا: يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (/ب) من اولا من هده المادة

ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

رار: ستثنى مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تاجير الحافلات من حكم الفقرة (3) من البند (ثانيا) من المادة .

المادة الرابعة

مع مراعاة احكام المادة يصدر الترخيص الرليسي لممارسة النشاط الذي تم التقدم عليه باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات.

المادة الخامسة

مع مراعاة احكام المادة ، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط تاجير الحافلات مع الاكتفاء بالحد الادنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط تاجير الحافلات المسجل على الترخيص الرئيسي ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في البند (أولا) الفقرة (1/ب) والفقرة 4) 3، (2، من البند (أولا) من المادة ملارمة لسريائه.

وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد مع

درة السما الهيئ العامة للنقل مراعاة استثناء مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تاجير الحافلات من حكم الفقرة (3) اثالنر ص» (الثالثة).

2. عند حدوث نقص في الحد الادنى لعدد الحافلات لمزاولة نشاط تاجير الحافلات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشاة ولم يتم استكمال النقص خلال (180) منة وثمانون يوقا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مالة وثمانون يوقا، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ التهاء صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

3. تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

4. سداد الغرامات المالية إن وجدت-:

5. سداد المقابل المالي إن وجد-.

المادة الثامنة

أولا: لا يجور للمنشاه التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الاتية:

أ. تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوفا من تاريخ التنازل.

ب. أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة الانشطة.

ج. أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنارل قائمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د. سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي من المتنارل والمتنازل إليه إن وجدت-.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنارل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من

الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ) (30 ثلاثون يوقا من تاريخ موافقة الهيلة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسة الانشطة من جانب المتنارل إليه لحين التقال الترخيص.

المادة التاسعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

. l إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة من خلال طلب مقدم عبر منصة الهينة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية.

ج. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

د. نقل مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات لملكية جميع الحافلات أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوء تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

. 2 مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

أ. شطب نشاط تأجير الحافلات في حال كانت المنشاة تمارس نشاط تاجير الحافلات أو الوساطة في تأجير الحافلات في حال كانت المنشاة تمارس نشاط الوساطة في تاجير الحافلات، من السجل التجاري.

الهينه إلعايه للهل ب. إفلاس وتصفية الشركة أو افتتاح احد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوقا، ويجوز للورثة كلال (90) تسعين يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

ه اممسي نو 8 اللائحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

TGA •العنه الهييو إلعاعه لليقل

الباب الثالث: الحافلة ي رمي ير ال هور

المادة العاشرة

مع مراعاة احكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة وأحكام هذه اللائحة يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة المستخدمة في نشاط تاجير الحافلات.

المادة الحادية عشرة

يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة ووفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيلة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها أو تصديرها.

المادة الثانية عشرة

يجب ألا يتجاور العمر التشغيلي للحافلة العاملة في نشاط تاجير الحافلات عن (10) عشر سنوات من سنة الصنع.

المادة الثالثة عشرة

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في نشاط تاجير الحافلات للفحص الفني، ولتغطية تامينية سارية المفعول.

المادة الرابعة عشرة

1. يجب على مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط وفق الضوابط التالية:

أ - أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

ج- أن تكون رخصة سير الحافلة ساري المفعول.

د- ان تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

o- ان تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة.

ز- سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

ح- سداد المقابل المالي إن وجد-.

2. تصدر البطاقة لمدة سنة على الا تتجاور صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير ايهم أقرب وترتبط حالة البطاقة بحالة التركيص الصادر للمنشاة.

3. لا يجوز للحافلة ممارسة نشاط تاجير الحافلات ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغاءها أو إيقافها.

المادة الخامسة عشرة

1. تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات وبتوافر دات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوفا قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.

2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل على الا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.

المادة السادسة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

1. نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها، أو تصديرها. أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

الهيله إلعاهو يييهل

2. بعد مضي مدة (90) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

3. بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية، على أن يراعى عدم إنقاص مقدم الخدمة في لشاط تاجير الحافلات لعدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

. ره .لاع،ثة العاتي لآهلا TGA-•vج اليئة ال ا عة نللفل مجلس إدارة المهلة المامة للبحل ن ح بممش Ory . ٧١٢ '+GO 10 اللائحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

الهيئة إلعاعه للنهل

الباب الرابع: السالق

المادة السابعة عشرة

- l يشترط في السائق العامل لدى مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية:

أ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب. ان يكون حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول، وفكا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج. خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

د. اجتيار اختبار الكفاءة المهنية.

٥. ان يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

و. وجود علاقة تعاقدية بين السالق ومقدم الخدمة.

. ان تكون المهنة (سائق حافلة) للسالق غير السعودي.

ح. أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشاة المرخصة ويستثنى من دلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة "اجير.

ط. سداد الغرامات المالية-إن وجد.

ك. سداد المقابل المالي إن وجدت-.

2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة السالق لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة على الا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية ايهما أقرب، وفي حال انتقال السالق إلى منشأة أخرى فيتم إعادة ربط صلاحية البطاقة بترخيص المنشاة التي تم الانتقال إليها دون الحاجة لإعادة إصدارها.

3- مع مراعاة الفقرة الفرعية (1/ز) من هذه المادة تصدر بطاقة سالق مقيدة بشكل استثنالي- لغرض تعديل المهنة حال تطلب الامر ذلك، ولمدة (30) ثلاثون يوما بحد اقصى، وتلغى بعد التهاء هذه المدة ولا يجوز ممارسة النشاط بها.

4- تجدد بطاقة السالق بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة ) (30 ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

5- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء بطاقة السالق على ألا يمارس السائق قيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السالق لاغية.

6- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن

7- لا يجور للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغاءها أو إيقافها.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم السالق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات بالآتي:

1. اجراء فحص سريع من كلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات للتأكد من سلامة مكابح الحافلة وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضونية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الامامي والخلفي والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دكان كثيف من العادم والتأكد من أحزمة الأمان وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة ذلك.

العيله إلعاعه يليحل

2. التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الامن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الاولية ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستكدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات.

3 التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات.

4. التوقف التام عند صعود او نرول الركاب من الحافلة وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

5 مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.

عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

7. التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الابواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الابواب إلا بعد التوقف التام.

8 تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.

9 التأكد من كلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.

10. التأكد من كلو ممر الحافلة ومخارجها من اية عوالق.

ll. الإلمام بالانظمة التشغيلية داخل الحافلة.

12. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات.

13. التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.

14. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

15 لبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهيلة بقرار من الرئيس.

16. المحافظة على الاداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.

7. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيلة بقرار من الرئيس.

18 التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

لوبه.» بيي 12 اللالحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

الهيئة العامة لللمل رر البءودب

الباب الخامس: التشغيل

المادة التاسعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات إبرام عقد تاجير بسالق أو بدون سالق مع الاطراف المحددين في المادة لكل عملية تاجيى وبما لا يخالف احكام هذه اللالحة.

المادة العشرون

يقتصر تعاقد مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات أو عبر مقدم الخدمة في الوساطة في تاجير الحافلات مع الاطراف التالية:

1. مقدمو الخدمة في انشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى، باستثناء مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية متى ما تطابقت التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة للحافلة مع تلك الانشطة.

2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يحظر على المستأجر تشغيل الحافلة في غير النشاط المرخص له.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تاجير الحافلات بالتالي:

1. عدم ممارسة الانشطة بحافلات عائدة له ما لم يكن حاصل على تركيص ممارسة نشاط نقل آخر بالحافلات يخوله بذلك.

2. الاقتصار على الوساطة بين مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات والأطراف المذكورة في المادة ، دون أدنى مسؤولية عليه ما لم تكون مسؤولية مشتركة بالتضامن متفق عليها في العقد بينه وبين مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات وبما لا يخالف احكام هذه اللائحة او مسؤولية مترتبة على قصور أو خلل فني في الانظمة الإلكترونية لنشاط الوساطة في تأجير الحافلات.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة المادة ، يجب على مقدم الخدمة الالتزام بصيغة العقد وله أن يضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده بعد أخذ موافقة المستأجر.

المادة الثالثة والعشرون

يحظر على مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات والسالق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه ممارسة أي من انشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى دون الحصول على ترخيص يخوله بذلك

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يشتمل عقد التاجير على البيانات الأساسية التالية:

مكان وتاريخ ووقت إبرام العقد ومدته على ألا تقل عدد نسخ العقد عن نسختين.

2. بيانات مقدم الخدمة وعنوانه ورقم الترخيص ووسائل الاتصال الخاصة به.

3. بيانات السالق في حال التأجير بسالق.

_4 بيانات المستاج وعنوانه ورقم الترخيص، ووسائل الاتصال الخاصة به.

5. بيانات المفوض من المستأجر بقيادة الحافلة (إن وجد)، وعنوانه ووسالل الاتصال الخاصة به.

. تعرفة التاجير حسب مدة العقد وأي تكاليف أكرى يتفق عليها.

1. قراءة عداد الكيلومترات للحافلة.

8. عدد الكيلو مترات المسموح بها.

13 اللالحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

الهبله إلعايه للنهل لاعى عدد ساعات التاخير المسموح بها.

IO. تكلفة ساعة التاخير غير المسموح بها.

بيانات الحافلة وحالتها وقت التسليم.

12. مكان وتاريخ ووقت تسليم الحافلة للمستاجر.

13. مكان وتاريخ ووقت إعادة الحافلة.

14. تكلفة أجرة نقل أو إعادة الحافلة في حال تسليمها في موقع آخر خلاف موقع الاستلام.

15. رقم وثيقة تامين الحافلة وتاريخ انتهائها، وتفاصيل نوع التغطية التأمينية حسب الوثيقة واي تغطية تامينية إضافية.

16. مقدار نسبة التحمل إن وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقة تامين الحافلة.

17. المنطقة الجغرافية المسموح للحافلة التنقل فيها.

18. نوع الوقود وزيت المحرك المستخدم للحافلة.

19. المسافة المقطوعة اللازمة لإعادة الحافلة لتغيير زيت المحرك أو الصيانة الدورية.

20. تحديد كمية الوقود وقت إبرام العقد.

21. وصف حالة الحافلة الداخلية والخارجية وقت إبرام العقد ويمكن فصلها في ملحق للعقد.

2. سياسة إعادة الحافلة قبل انتهاء مدة العقد.

23. سياسة والية طلب تمديد عقد التاجير 24 آلية احتساب التكاليف المترتبة على التاخر في تسليم الحافلة.

25. طريقة الدفع ومقدار الدفعة المالية -إن وجدت- المدفوعة مقدما والمتبقي من تكاليف الاستلجار 26 شروط والتزامات مقدم الخدمة والمستاجر وفق احكام هذه اللائحة.

27 توقيع المستأجر أو المفوض من قبله على العقد وتفاصيل الفقرة 22) 21, 16, (15, من هذه المادة.

28 توقيع مقدم الخدمة على العقد.

المادة الخامسة والعشرون

يجور لمقدم الخدمة إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة المستاج وبما لا يتعارض مع البيانات الاساسية وأحكام هذه اللائحة

المادة السادسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة تزويد المستأجر بنسخة من عقد التاجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين للاحتفاظ به داخل الحافلة ونسخة من المخالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر.

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز لمقدم الخدمة إجراء أي تعديل أو إضافة على عقد التاجير بعد توقيعه إلا بموافقة أطراف العقد وبما لا يخالف احكام هذه اللالحة.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات الالتزام بما يلي:

1. إخضاع الحافلة لتغطية تامينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتامين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل ومدة العقد أو أي تمديد له ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية بأي حال من الأحوال- إلى المستاج ويتحمل مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات كامل المسؤولية المترتبة على تاجير حافلة دون أي تغطية تامينية.

14 اللالحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

انى إلهينه إلعامه بليهل

2. الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية ونسبة التحمل إن وجدت في عقد التاجي وذلك وثيقة التامين الصادرة للحافلة بالإضافة إلى اي تكاليف أخرى متعلقة بالتامين.

3. عدم تاجير الحافلة بتغطية تامينية أقل من نوع التغطية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الحافلة.

المادة التاسعة والعشرون

على مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على الحافلة من خلال مقيم معتمد من الجهة المختصة، وذلك في حال وجود خلاف مع المستأجر جراء تقدير تلك الأضرار على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة الفحص والتقييم.

المادة الثلاثون

لمقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات الحق في استعادة الحافلة من المستأجر عن طريق السلطات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها دون أي إشعار مسبق واستحصال قيمة تكاليف استعادة الحافلة) وذلك في الحالات التالية:

1. عدم إعادة الحافلة في التاريخ والوقت المحددين في عقد التاجير

2. استخدام الحافلة بما يخالف شروط عقد التاجير.

3. إدا اتضح أن المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة عند التعاقد.

المادة الحادية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات بالآتي:

تزويد السائق بنسخة من عقد التاجير في حال التأجير بسائق وأي وثالق أخرى مطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.

2. تاجير حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة.

3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة شريطة تجهيزها من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة.

4. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة.

5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.

6. توفير أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق حقيبة الإسعافات الأولية ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وأنها صالحة للاستكدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

8. المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج.

صلاحية وسلامة الحافلة فنيا للتاجير.

IO. تحديد آلية لتسليم المفقودات لاصحابها.

. تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات والشكاوى.

12. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهينة داخل أو خارج الحافلة.

13. استبدال الحافلة من ذات الفئة أو بفلة أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها لا يعود إلى تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله دون تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية أو استبدالها بفلة أقل وفقا للتعرفة المعلنة بعد موافقة المستأجر على ذلل مإعادة فرق التعرفة له.

14. استلام الحافلة التي يقع عليها حادث مروري بعد قيام المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله بالإبلاغ عن الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.

15. اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث المروري هو نهاية عقد التاجير.

16. عدم الامتناع ولأي سبب من الأسباب- عن استلام الحافلة عند إعادتها، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر 15 اللائحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

الهينة إلعايه يييهل يي.

7. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية للحافلة ما لم يثبت أن سوء استخدام المستأجر اوا ضين من قبله ادى إلى إتلافها.

18. تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والزيت وما في حكمها، على أن دون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب على المستأجر إعادة الحافلة للصيانة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير

19. إعادة الدفعة المالية المحتجزة إن وجدت- للمستاجر بعد خصم المستحقات المالية المترتبة عليه حال إعادة الحافلة بحالة فنية سليمة.

20. إنهاء عقد التاجير والتفويض فور استلام الحافلة من المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله.

21. عدم استحصال اي تكاليف أو مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد أو مترتبة على عملية التاجير

2. تحمل تكاليف نقل أو سحب الحافلة المتعطلة إدا لم يكن العطل بسبب المستأجر أو المفوضين من قبله.

23. التحقق من إثبات هوية المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله وسريان رخص القيادة خلال مدة العقد ويتحمل مقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.

24. عدم رهن أو تصوير الوثالق الرسمية غير المسموح بتصويرها والعائدة للمستاجر أو المفوضين من قبله بغرض التاجي والاكتفاء بتسجيل كافة بيانات المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله.

25. عدم إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله أو القيام بأي أعمال من شانها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله.

26. تحديد ساعات العمل في ايام الأسبوع والإجارات الأسبوعية والرسمية وعمل المركر الرليسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر المنشاة توضح دلك ووسيلة التواصل.

27. تعيين مدير للانشطة في المركر الرليسي والفروع يكون مفوضا بالإدارة ومتواجدا فيها، وفي حال عدم تواجده لاي سبب من الاسباب فيجب على مقدم الكدمة في نشاط تاجير الحافلات تفويض بديلا عنه.

28. تحديد تعرفة التاجير وسياسة التاجير لكافة أنواع الحافلات، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرليسي والفروع.

29. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

30. إشعار الهيلة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.

31. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة نوع النشاط رقم التركيص المدينة محل الترخيص العنوان البريدي والهاتفي.

32. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيلة في حال تغييرها.

33. تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة دات العلاقة بالنشاط في حال الطلب واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة طيلة مدة الترخيص.

34. تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات التاجين وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

35. تقيد السالق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم المستأجر بالاتي:

عدم إعادة تاجير الحافلة للغير

2. عدم إجراء أي تعديلات على الحافلة أو العبث بتجهيزاتها.

3. عدم إجراء أي إصلاحات للحافلة إلا بموافقة مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات.

4. عدم استخدام الحافلة لأغراض تتنافى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.

5. عدم استخدام الحافلة في حال عدم القدرة على القيادة.

. عدم استخدام الحافلة لأغراض التدريب على القيادة.

7. عدم استخدام الحافلة لدفع أو سحب مركبات أخرى.

8. عدم ترك الحافلة في وضع التشغيل.

عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات لاي طرف آخر 16 اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

رسلاي الهييو إلعايه يليعل IO. عدم قيادة الحافلة من قبل سائقين غير مؤهلين في حال التاجير بدون سائق.

11. عدم استخدام الحافلة بشكل غير اعتيادي يؤدي الى الإضرار بالمحرك، او اى من اجراء الحافلة.

12. عدم استخدام الحافلة إذا كانت تحتاج إلى إصلاح وكان استخدامها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحرك، أو أي من اجزاء الحافلة.

13. إعادة الحافلة لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجى أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير؛ ليتولى مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات استعادتها بنفسه.

14. إعادة الحافلة لمقدم الكدمة في نشاط تاجير الحافلات لإجراء الصيانة الدورية حسب المسافة المقطوعة والمحددة في عقد التاجي ما لم يتم الاتفاق على كلاف ذلك.

15. إعادة الحافلة في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التأجير

16. إعادة الحافلة بذات الحالة الفنية التي استاجرها بها، وكامل تجهيزاتها وأدوات ومتطلبات السلامة، وأي وثالق تخص الحافلة.

17. إعادة الحافلة بنفس كمية الوقود عند استلجارها ما لم يتفق على خلاف دلك.

18. استخدام الحافلة داخل المنطقة الجغرافية المحددة في عقد التاجير

19. استخدام نوع الوقود المحدد في عقد التاجير.

20 استخدام نوع زيت المحرك المحدد في عقد التاجير في حال الاتفاق على تحمل المستأجر لتكاليف تغييره.

21. إشعار مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات والجهات الأمنية فور تعرض الحافلة لحادث أو اكتشاف سرقتها، مع تزويد مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.

22 إشعار مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات فور حجز الحافلة من قبل الجهات المختصة لاي سبب من الاسباب مع تزويده بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.

23. المحافظة على نظافة الحافلة الداخلية والخارجية.

24. القواعد المرورية للسير على الطرق.

المادة الثالثة والثلاثون

يجب على المستأجر تحمل التكاليف التالية:

قيمة استلجار الحافلة طيلة مدة عقد التاجير واي تمديد له حسبما ورد في العقد.

2. الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية التي لا تغطيها وثيقة تامين الحافلة أو التغطية التأمينية الإضافية المقدمة من مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات والححددة في عقد التاجير

3. مقدار نسبة التحمل إن وجدت- المنصوص عليها في وثيقة تامين الحافلة إذا تم تحديدها في عقد التاجير.

4. إصلاح أي تعديلات على الحافلة يكون المستأجر قد أجراها دون موافقة مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات.

5 أجرة المواقف العامة المستخدمة.

قيمة كمية الوقود الموجودة في الحافلة عند استلجار الحافلة ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد التأجير

7. تقدير الاضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك؛ إذا ثبت من خلال الفحص والتقييم من مقيم معتمد من الجهة المختصة تسببه في تلك الأضرار.

8. التكاليف المترتبة على سوء استخدام الحافلة.

9. التكاليف المترتبة على مخالفة الانظمة.

10 التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث باي من قطع الحافلة وتجهيزاتها.

11. التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات لاي طرف آخر خلال مدة عقد التاجير.

12. التكاليف المترتبة على التأخير في إعادة تسليم الحافلة لمقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التاجير.

13. أي تكاليف أخرى مترتبة على مخالفة بنود عقد التاجير أو أحكام هذه اللائحة.

الهيئة المامة للنفل

المادة الرابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير الحافلات بالتالي:

عدم استحصال أي تكاليف أو مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد أو مترتبة على عملية التاجير.

2- عدم رهن أو تصوير الوثائق الرسمية غير المسموح بتصويرها والعائدة للمستاجر أو المفوضين من قبله بغرض التاجي والاكتفاء بتسجيل كافة بيانات المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله آليا من واقع تلك الوثائق في الانظمة الإلكترونية التي تحددها الهيلة.

3- عدم إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله أو القيام باي أعمال من شانها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله.

4- تحديد تعرفة التاجير وسياسة التاجير لكافة انواع الحافلات، ووضعها في مكان مرلي للجميع في المركز الرليسي والفروع.

5- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع الرمز في مكان مرلي للكافة.

6- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة نوع النشاط رقم الترخيص.

المدينة محل الترخيص العنوان البريدي والهاتفي.

7- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيلة في حال تغييرها.

8- إشعار الهيلة عند تغيير موقع المركز الرليسي أو أي من الفروع.

- تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة دات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

10- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات التاجير وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط 18 اللالحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

الهينه العامة للنغل

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة الخامسة والثلاثون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والثلاثون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظافا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السابعة والثلاثون

أولا: يحق لكل دي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للأتي :

1 تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يوفا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.

2 .تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لالحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل دي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليفه بأي وسيلة نصت عليها المادة .

رابعا: لا تتخذ الهيلة أي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيلة وذلك خلال فترة التظلم

أو لحين البت في التظلم القالم أمام اللجنة.

المادة الثامنة والثلاثون

يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة لمقدم الخدمة. ونعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

السونة « وبميبي ي؟ اللامر اللائحة التنفيذية لنشاطى تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

الهينو إلعاهة لليهل

الباب السابع: الاحكام الختامية

المادة التاسعة والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفكا للانظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الأربعون

يجب على مقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات توفير الحافلات للهيلة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها مى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة الحادية والأربعون

للهيلة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1. وقوع حادث يؤثر على مكونات واجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

2. بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مالتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.

3. أي حالة أخرى تراها الهيلة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الثانية والأربعون

يجوز للهيلة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط تاجير الحافلات لفحص فني مفاجى في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الامنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتالج الفحص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسالق.

المادة الثالثة والأربعون

1. يجب على مقدم الكدمة مراجعة الهيلة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

2. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الرابعة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطاله وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشن عن خطا حصل أثناء تادية الانشطة أو بسببه.

المادة الخامسة والأربعون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة يسمح لمقدم الخدمة في نشاط تأجير الحافلات بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السالق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة السادسة والأربعون

يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهينة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة والأربعون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

20 اللائحة التنفيذية لنشاطي تاجير الحافلات والوساطة في تاجير الحافلات

الهينة العامة للنقل الهينة العامة للنمل O 09929 . عدرة اجينة إلي م.. مستمي لئلاشل الهامة سهل . عم ,OR'

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير ال لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام التمهيدية مجلس إدلره الجلة الماالباب الثاني: الترخيصالباب الثالث: الحافلة ي رمي ير ال هورالباب الرابع: السالقالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: الاحكام الختامية