آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل

اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
48 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي للركاب بالحافلات والوكيل المحلي للناقل الأجنبي.

3. النقل المنتظم نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات واجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

4. النشاط نشاط النقل الدولي أو نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي.

5. نشاط النقل الدولي نقل الركاب بالحافلات من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، واذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم.

نشاط الوكيل المحلي للناقل تمثيل الناقل الأجنبي داخل المملكة.

الأجنبي

7. الناقل الأجنبي المنشاة غير السعودية التي تقوم بممارسة النقل الدولي للركاب بالحافلات.

8. منصة الهينة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشاة والحافلة والسائقين.

المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

IO. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشاة يسمح لها بموجبها بمزاولة النشاط.

11. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهيلة بمزاولة النشاط.

12. المركز المكان الذي تمارس من خلاله المنشاة النشاط وفكا لاحكام هذه اللائحة .

13. مقدم خدمة النقل الدولي المنشأة المرخص لها من الهيلة لمزاولة نشاط النقل الدولي

14. مقدم خدمة الوكيل المحلي المنشأة المرخص لها من الهيلة لمزاولة نشاط الوكيل المحلي للناقل للناقل الأجنبي الأجنبي.

15. الفرع مقر فرعي لمقدم الخدمة لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز.

16. الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين 3 اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهيلة العامة للنقل للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشاة عبر رمز الاستجابة السريع -OR) .(ODE.

مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

18. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

كل من يقود حافلة.

20. بطاقة سائق مهني وثيقة تصدرها الهيلة للسائق وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

21. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات احتياز الحافلة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

22.. التجهيزات الفنية الأجهزة والانظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

23. مزودي التجهيزات والخدمات المؤهلين من قبل الهينة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية الإلكترونية.

24. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

25. الغرامات المالية مبلغ مالي يلزم سداده نتيجة مخالفة أيا من أحكام النظام أو هذه اللائحة.

26. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من الخدمات التي لقدمها بموجب احكام النظام أو هذه اللائحة.

كل من يرتكب فعلا او افعالا تخالف احكام النظام او اللالحة.

اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفكا لاحكام النظام.

الددمودية العينة ٢ فيكي مجلسي إدأوة الوبلة ، ع 4 اللالحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للاقل الأجنبي

الميله إلعاية للنفل

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى كارج المملكة وكذلك تنظيم نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي لتطوير خدمات النقل الدولي للركاب بالحافلات وخدمات الوكلاء المحليين والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الامن والسلامة.

2. تسري أحكام هذه اللائحة على المنشات الممارسة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ونشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي، وتعد إحدى اللوالح التنفيذية للنظام .

المادة الثالثة

تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.

2. يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

لسعودية . الهيئة إىى ه يييغي ز تدر.. فع أ 5 اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للاقل الأجنبي

الميله إلعاهه للنفل

الباب الثاني: الترخيص — الفصل الأول: ترخيص نشاط النقل الدولي به الدسوولاية

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشاة على ترخيص لممارسة نشاط النقل الدولي ما يلي:

استيفاء المسوغات التالية: •A)JTHORITN

أ- طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل الدولي).

ج- شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفكا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة دات العلاقة.

3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات -كحد ادنى- لممارسة النشاط وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرليس، على أن يكون الحد الادنى مملوكا للمنشاة بشكل مباشر أو من خلال عقود التاجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

4. الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

5 توفير العنوان الوطني للمنشاة.

. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

7. سداد المقابل المالي إن وجد-.

المادة الخامسة

1. يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة على ألا تمارس المنشاة للنشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

2. مع مراعاة أحكام المادة ، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة نشاط النقل الدولي باسم المنشاة ولحدة (3) ثلاث سنوات.

المادة السادسة

مع مراعاة احكام المادة ، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله نشاط النقل الدولي، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية التركيص الرئيسي.

المادة السابعة

1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرات 4) 3، (2، من البند (أولا) من المادة ملارمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يتم إيقاع العقوبات وفكا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات لممارسة نشاط النقل الدولي نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ملة وثمانون يوفا من تاريخ حدوث النقص: يتم بقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

6 اللائحة التنفيذية للشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهبنة العامة للنل س

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم خدمة النقل الدولي لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه كلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مالة وثمانون يوفا، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) لإثن .tO94 من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاى مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

3. تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

4. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

5. سداد المقابل المالي إن وجد.

المادة التاسعة

ألا: ل رجر لمقدم خدمة النقل الدولي التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية عند تقديم طلب التنازل:

أ. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوفا من التاريخ المحدد للتنازل.

ب. أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة لمقدم خدمة النقل الدولي بمزاولة النشاط.

. أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة امام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د. سداد الغرامات المالية على كل من المتنارل والمتنازل إليه إن وجدت- ه سداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه إن وجد-.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنارل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من

الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوفا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية

الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رارس: يحظر ممارسة نشاط النقل الدولي من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة العاشرة

دون الإخلال بها ورد في الفقرة ) (4 من المادة من النظام فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

1. بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

ا، تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوقا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

د. سداد المقابل المالي إن وجد.- ه نقل مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي لملكية جميع الحافلات أو إسقاطها، أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

. 2 مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقائيا فى أى من الحالات الآتية:

أ. شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج. بعد مضي (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

اللالحة التلفيلاية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للاكل الاجلبي

المبله إلعاية للنكل د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع كلال (90) يوقا ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللالحة وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير يهره ود بة ٠ أنه وئد م

- «سميو يلاين هخلس دابه ووحوه ه ململ ههامه 8 اللالحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهيلة العامة للنضل ن

الفصل الثاني: ترخيص نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي

المادة الحادية عشر

يشترط لحصول المنشاة على ترخيص لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي ما يلي:

طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2. سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي.

3. وجود ترخيص لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات صادر عن الهيلة ساري المفعول.

4. الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة

5. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

. سداد المقابل المالي إن وجد-.

المادة الثانية عشر

1. يصدر للمنشاة ترخيص مقيد لاستيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في الفقرة (2) من المادة ، ولمدة (60) ستين رحم بحد أقصى- وفي حال عدم استيفاء المنشاة لجميع شروط ومتطلبات صدار الترخيص، فزلمغى الترخيص المقيد للمنشاة ويعتبر الطلب لاغيا.

2. مع مراعاة أحكام المادة ، يصدر التركيص الرئيسي لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي باسم المنشاة ولمدة (3) ثلاث سنوات.

المادة الثالثة عشر

مع مراعاة احكام المادة ، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرليسي.

المادة الرابعة عشر

شروط الترخيص الواردة في الفقرتين (32) من البند (أمر) من المادة ، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط يتم إيقاع العقوبات وفكا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة عشر

مع مراعاة احكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) ملة وثمانون يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا،

2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحية التركيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

3. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

4. سداد المقابل المالي إن وجد-.

المادة السادسة عشر

اولا: لا يجمر لمقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة

الضوابط الاتية: >TGO* الهيلة ال لية لللخل أ. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوفا من التاريخ المحدد للتنازل.

مجلس بدرة الهلة الملمة لللكل م ب. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة النشاط 0f " م و اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهيلة العامة لللفل . أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة امام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د. سداد الغرامات المالية من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

ه سداد المقابل المالي من المتنارل والمتنارل إليه إن وجد-.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من

الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوقا من تاريخ موافقة الهيئة وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رار u: يحظر ممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي من جانب المتنارل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة السابعة عشر

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون الترخيص لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي لاغيا في الحالات التالية :

. 1 بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر منصة الهيئة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ. تقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوقا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية إن وجدت.- د. سداد المقابل المالي إن وجد-:

. 2 مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعد الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

أ. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ب. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

ج. وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ها لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوفا، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

10 اللالحة التلفيدية لنشاطي اللقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

TGA إمرررة السطونهو الهيبه إيعايه لليهل

الباب الثالث: الحافلة

المادة الثامنة عشر

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة وأحكام هذه اللائحة تعتمد الهيلة بقرار من الرئيس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة المستخدمة في نشاط النقل الدولي.

المادة التاسعة عشر

يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة المستخدمة لممارسة نشاط النقل الدولي هو نقل عام أم Bنlن Dlcä. نق لنظام المرور ولالحته التنفيذية واخذ موافقة الهيلة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها أو تصديرها.

المادة العشرون

1. يجب الا يتجاور العمر التشغيلي للحافلة العاملة في نشاط النقل الدولي عن (10) عشر سنوات من سنة الصنع.

2. يجب ان تكون الحافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام، ورفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة مخصصة لاستيعاب أمتعة الركاب.

المادة الواحدة والعشرون

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في نشاط النقل الدولي للخحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تامينية سارية المفعول.

المادة الثانية والعشرون

1. يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط وفق الضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

- أن تكون وثيقة التامين على الحافلة سارية المفعول.

9- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة.

سداد الغرامات المالية إن وجدت سداد المقابل المالي إن وجد-.

2. تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.

3. لا يجوز ممارسة الحافلة لنشاط النقل الدولي ببطاقة التشغيل بعد انتهائها او إلغاءها أو إيقافها.

المادة الثالثة والعشرون

1. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة ، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوقا، قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.

11 اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الاجلبي

المبله إلعايه للنهل

2. يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) رررهين ر من تاريخ انتهاء بطاقة التشغيل على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد بطاقة التشغيل.

المادة الرابعة والعشرون

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

نقل ملكية الحافلة أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل كاص أو حافلة خاصة.

2. انتهاء صلاحية رخصة السير.

3. بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

4. بطلب من مقدم خدمة النقل الدولي وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة أو إسقاطها أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية على أن يراعى عدم إنقاصه لعدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

سر 12 اللائحة التلفيدية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الاجلبي

الملة يعاصة سقل

الباب الرابع: السائق

المادة الخامسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل لديه وفق الضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب. أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفلة المناسبة سارية المفعول، وفكا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

كلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

د. اجتيار اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيلة.

. أن يكون إثبات الهوية للسالق ساري المفعول.

التأكد من أن السائق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشاة.

أن تكون مهنة السالق في هوية مقيم (سائق حافلة) للسالق غير السعودي.

. أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشاة المرخصة أو مرتبط بعلاقة تعاقدية مع المنشاة وفق الإجراءات النظامية .

ط. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ي. سداد المقابل المالي -إن وجد-.

2- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تصدر بطاقة سالق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

3- مع مراعاة الفقرة الفرعية (1/ز) من هذه المادة تصدر بطاقة سالق مقيدة بشكل استثنالي- لغرض تعديل المهنة حال تطلب الامر ذلك ولمدة ) (30 ثلاثون يوما بحد اقصى وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجور ممارسة النشاط بها.

- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تجدد بطاقة سالق مهني بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

5- يجور تقديم طلب تجديد بطاقة سالق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة على الا يقوم السالق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السالق لاغية مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد بطاقة سالق مهني.

6- يجور إلغاء بطاقة سالق مهني بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي -إن وجدت-.

7- لا يجور للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سالق مهني أو بعد انتهاء مدتها أو إلغاءها أو إيقافها.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم السائق الذي يعمل مع مقدم خدمة النقل الدولي بالاتي:

اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي للتأكد من سلافة مكابح الحافلة وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي. وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الامامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لاي من سوالل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم والتأكد من أحزمة الأمان وكذلك التأكد من النجهيزان والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.

2. التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريف، حقيبة الإسعافات الاولية ومثلث السلامة) وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وألها صالحة للاستخدام ووفقا لاشتراطات الجهات دات العلاقة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي.

13 اللمانحة التلفيدية لنشاطي النفل الدولي والوكيل المحلي للاقل الاجليي

الهيله العامة لللفل

3. التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي.

4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة وفي الأماكن المخصصة لذلك.

5. مساعدة الاشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.

. عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

1. التأكد من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.

8. التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.

التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوالق.

10. الإلمام بالانظمة التشغيلية داخل الحافلة.

11. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.

12. التأكد من حمل جميع الوثالق الخاصة به أو المطلوبة لعملية النقل وإبرارها عند طلبها من المفتش أو من يسند له نظاما صلاحية الضبط والتفتيش.

13. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

14. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيلة.

15. المحافظة على الاداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.

16. المحافظة على قواعد السير على الطرق ومراعاة حقوق الآخرين من مستكدميه.

التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية المعتمدة من الهيئة.

18. التقيد باحكام الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، والتقيد بالانظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

اتموئد" v=1GA:

ه تيه ينيعي مخنس ألاه الصئه اليى 14 اللائحة التلفيدية لنشاطي اللقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهبية إلعاعه للكهل

الباب الخامس: التشغيل

المادة السابعة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة مراعاة الالتزام باحكام الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.

المادة الثامنة والعشرون

1. يحظر على مقدم خدمة النقل الدولي ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها.

2. يجوز لمقدم خدمة النقل الدولي بعد أخذ موافقة الهيلة المسبقة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والاحكام المنظمة للنشاط أو تشغيل حافلائه في بعض المواسم داخليا ولفترة محدودة.

المادة التاسعة والعشرون

يجب على مقدم خدمة النقل الدولي إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الهوية، والجنسية ورقم الرحلة ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة).

المادة الثلاثون

يجب على مقدم خدمة النقل الدولي إصدار بيان بامتعة الركاب يتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي، والمحافظة عليها.

المادة الواحدة الثلاثون

مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة (3) من البند (ألا) من المادة ، لمقدم خدمة النقل الدولي الحق في تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تاجير الحافلات متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدم خدمة النقل الدولي بالاتي:

أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

2. وجود كشف تحميل بالركاب ورقي او الكتروني يتضمن أسم الراكب ورقم هويته وجنسيته ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسالق.

3 وجود إثباتات الهوية وجوازات سفر تحتوي على تاشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين سارية المفعول.

4. تامين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) اربعمالة كيلو متر واكثر.

5. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.

6. تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيلة.

1. تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من الهيلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة.

رتباط بالانظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

محدر م رهو 15 اللالحة التلفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الاجلبي

إلهييو إلعاعه يليهل عدم إجراء اي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل احد مزودي التجهيزات وألخلا الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة. لا

10. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة. منثتي "مر الم

1. تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.

12. توفير العدد اللازم من مركبات السحب والأوناش.

3( توفير أدوات ومتطلبات الامن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

14. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

15 المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.

16. عدم تحميل الحقائب والامتعة أو اي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها.

17. التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها.

18 عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والامتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.

19 عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شانها إلحاق الأدى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.

20. تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لاصحابها.

21. تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.

22. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهينة داخل أو خارج الحافلة.

23. إشعار الهيلة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.

24. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

25. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع الرمز في مكان مرلي للكافة.

6. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيلة في حال تغييرها.

27. عدم تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

28. عدم تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الرحلات وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

29. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق احكام هذه اللائحة.

30. تركيب التجهيزات الفنية في الحافلة وفق المعتمد من الهيئة واستخدامها، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم مقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي بما يلي:

- توفير بيانات الرحلات والركاب والسالق لكل رحلة للناقل غير السعودي قبل دخول أو مغادرة الحافلة لاراضي المملكة العربية السعودية على أن تتضمن الاسم، ورقم الهوية ونوعها، والجنسية، ووجهة القدوم والمقصد وتاريخ ووقت الدخول أو المغادرة ورقم الرحلة وبيانات الحافلة، على ان تتضمن ترخيصها، ونوعها، ورقم اللوحة، وسنة الصنع واللون.

16 اللائحة التنفيذية للشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهيله إلعامو لليهل

2- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشاة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية ويمكن إضافة أي لغة أخرى على أن تحمل بشكل واضح التالي: اسم المنشاة والمنطقة والمدينة محل التصريح والعنوان الوطني ووسيلة التواصل الهاتفي.

3- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجارات الاسبوعية والرسمية في المركز الرئيسي والفروع ووسائل التواصل ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك على أن تضقن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي للناقل الأجنبي والناقل الأجنبي.

4- تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاور (5) خمسة ايام عمل من تاريخ الطلب.

5 أن يكون مكان تحميل الناقل الأجنبي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام؛ أو من خلال مقر الوكيل المحلي للناقل الأجنبي الذي يمارس به النشاط.

6- التقيد بما ورد بالاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية والثنالية التي تكون المملكة طرفا فيها.

ودبة . الج يهدلا ى ييخي صتلس لااهى «بوم وصوب لمبله ولصلمم لتتهل 17 اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الاجلبي

الهييم إلعايه لليهل

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والثلاثون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرليس وفق ما تحدده الهيلة.

المادة الخامسة والثلاثون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، وما لسلطات الضبط الاكرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وإيقاع العقوبات بشرا وآليا وفكا للمخالخات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والثلاثون

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة بفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة السابعة والثلاثون

أولا: يحق لكل دي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للآتي :

.تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها كلال (30) ثلاثين يقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2 .تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوفا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة .

رابعا: لا تتخذ الهيلة أي اجراء بحق المخالف من شازه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم او

لحين البت في التظلم القالم أمام اللجنة.

ي ع "سمي لن دب 18 اللالحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهيبه إلعامه لليضل

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الثامنة والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للانظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة التاسعة: الثلاثون

يجب على مقدم خدمة النقل الدولي توفير الحافلات للهيلة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة الأربعون

تخضع الحافلة الأجنبية المسجلة خارج المملكة عند وجودها على أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك سائقها والركاب المنقولين على متنها لكافة الانظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الواحدة واللربعون

تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نصا في الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها على الحافلة الأجنبية التي تعمل في اللقل الدولي انطلاقا من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المهلكة أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم الناقل الأجنبي وسائق الحافلة الاجنبية بما يلي:

وجود كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته ووجهة القدوم والمقصد وتاريخ ووقت المغادرة وبيانات الحافلة والسائق.

2. تأمين سالق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) اربعمائة كيلو متر واكثر.

3. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية المعتمدة من الهيلة.

4. عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر

5. أن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة/محطة) الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.

ان يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك، أو من خلال مكتب الوكيل المحلي للناقل الأجنبي مرخص له من الهيلة-.

1. عدم النقل لدولة ثالثة خلاه دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب موافقة من الهيلة.

8. عدم التنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة أو بموجب موافقة صادرة من الهينة لدخول الحافلة فارغة من دولة تسجيلها للنقل من مدينة محددة داخل المملكة إلى دولة تسجيلها أو إلى دولة ثالثة.

عدم تنزيل الركاب في غير المواقع أو المراكز المخصصة لذلك.

10. سداد الغرامات المالية إن وجدت- قبل المغادرة أو الدخول لاراضي المملكة.

المادة الثانية والأربعون

يجب أن يكون للناقل الأجنبي وكيل محلي واحد -على الأقل- في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة الاعمال المتعلقة به ومن ذلك: القيام بالترتيبات اللازمة لعمليات النقل في طريق العودة، وكذلك الرجوع عليه إذا اقتضى الأمر- للوفاء بالتزاماته تجاه الهيلة أو الغير في حال تعذر إيفائه بتلك الالتزامات لاي سبب كان.

19 اللائحة التلفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الاجلبي

إلهييو إلعامه لليهل

المادة الثالثة والأربعون

للهيلة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1. بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مالتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.

2. وقوع حادث مؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرليسية ذات الصلة بالسلامة.

3. أي حالة اخرى تراها الهيلة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الرابعة والأربعون

يجور للهيلة إخضاع اي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي او تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجى في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة: للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.

المادة الخامسة والأربعون

1. يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيلة خلال مدة لا تتجاور (5) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.

2. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة السادسة والأربعون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة السابعة والأربعون

يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيلة عند الرغبة بإحداث اي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة والأربعون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

مرتي حوه 20 اللائحة التلفيذية للشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

الهيئة العامة للنقل TGA• الهيئة العامة للنقل S 19929 a@ol/S)/١٨/١٨//1 ن ٣ .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيص — الفصل الأول: ترخيص نشاط النقل الدولي به الدسوولايةالفصل الثاني: ترخيص نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبيالباب الثالث: الحافلةالباب الرابع: السائقالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: الأحكام الختامية