قيد المكتب العقاري في السجل التجاري المادة / :1
على كل من يرغب فتح مكتب عقاري أن يقّيد اسمه في السجل التجاري المُختّص بعد مراعاة الإجراءات والشروط المقّررة وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد طبقاً لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته
التنفيذّية.مَادّة / :2 يرفق طالب القيد بطلبه بالإضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذّية المستندات الآتّية: أ. صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسئول إن وُجد. ب. شهادة من الُعمدة المُختّص بحُسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسئول. ج. تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسئول أو إنه قدُ ردّ إليه الاعتبار. د. صورة طبق الأصل من صك الملكّية للمكتب أو عقد الإيجار. ه. تعهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقا للأنظمة. و. تعهد بعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوَّضح في السجل التجاري.مَادّة / :3 بعد قيد المكتب العقاري في السجل التجاريُ تَعدّ استمارة احصائّية خاّصة بكل مكتب حسب النموذج المرفق وتقوم مكاتب السجل التجاري المختصة بإرسال صورة من هذه الاستمارات إلى قسم السجل العام بالوزارة أولاً
بأول.مَادّة :4/ في حالة تعدّدُ ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامن سعودّية تؤَسسِ وفقاً لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوك بالكامل للسعوديّين وأن يكون المدير المسئول سعودي الجنسّية.
