يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية.
السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW).
مدونة STCW: هي مدونة التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة في صيغتها المعدلة.
اللوائح: هي المواد والنصوص الواردة في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).
الوظيفة: هي مجموعة المهام والواجبات والمسؤوليات، على النحو المحدد في مدونة STCW، واللازمة لتشغيل السفينة أو لسلامة الأرواح في البحار أو لحماية البيئة البحرية.
مستوى الإدارة: الربان وكبير الضباط في قسم السطح، وكبير المهندسين والمهندس الأول في قسم المحركات.
مستوى التشغيل: كل الضباط في قسم السطح والمحركات تحت مستوى الإدارة.
مستوى الدعم: كل من هم تحت الضباط في قسم السطح وقسم المحركات.
المعتمدة: المعتمدة من قبل السلطة البحرية.
التدريب البحري المخطط: هو التدريب على المهام المطلوبة لأعمال ومسؤوليات النوبة الملاحية أو الهندسية تحت إشراف ضابط أو مهندس بحري مؤهل.
التدريب البحري الموجه: هو التدريب البحري بأحد السفن المخصصة للتدريب تحت الإشراف المباشر من المعهد البحري المعترف به.
المعهد البحري المعترف به: هي المؤسسة التعليمية التي تحقق الشروط والمتطلبات المحلية والدولية والمعتمدة من السلطة البحرية.
معايير التقييم: هي القيود المدرجة في جداول الجزء ألف من مدونة STCW.
الشهادة التأهيلية: هي الشهادة الصادرة والموثقة من السلطة البحرية، والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن.
الرحلات الساحلية: هي رحلات بحرية تتم داخل نطاق البحر الإقليمي، أو بالقرب من سواحل الدولة.
الخدمة البحرية: هي الخدمة على متن سفينة ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
إدارة متابعة التدريب البحري والتقييم والامتحانات: هي الوحدة التنظيمية المناط لها متابعة أعمال التقييم والامتحانات للشهادات الأهلية التي تمنحها السلطة البحرية.
الشهر: يقصد به الشهر وفق التقويم الميلادي.
الربان: هو قائد السفينة والمسؤول عن سلامتها وسلامة ما على متنها من أرواح وممتلكات وحماية البيئة البحرية.
الضابط: هو أحد أعضاء الطاقم، غير الربان، المعين بصفته تلك بموجب الأنظمة الوطنية.
الضابط الأول (كبير الضباط): هو الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.
ضابط السطح: هو ضابط مؤهل بموجب أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية.
الضابط كبير مهندسين: هو المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها.
الضابط المهندس الثاني: هو المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
الضابط المهندس الثالث: هو المهندس المؤهل ليتولى تشغيل وصيانة الآلات المحركة بالسفينة، وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية.
الضابط المهندس المساعد: هو شخص قيد التدريب بقسم المحركات يعين بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية بهدف تأهيله ليعمل ضابطاً مهندساً.
ضابط التقنيات الإلكترونية: هو الضابط المؤهل بموجب أحكام اللائحة III/ 6 من الاتفاقية الذي يقع على عاتقه مسؤولية تشغيل منشآت السفينة الكهربائية والإلكترونية وصيانتها.
ميكانيكي: هو فرد من أفراد طاقم السفينة ليس بكبير مهندسي السفينة أو أحد الضباط المهندسين وهو مؤهل للقيام بأعمال النوبة بموجب أحكام اللائحة III/ 4 من الاتفاقية.
ميكانيكي متمرس: هو فرد من أفراد الطاقم ليس بكبير مهندسي السفينة أو أحد المهندسين وهو مؤهل بموجب أحكام اللائحة III/ 5 من الاتفاقية.
مشغل الراديو: هو شخص يحمل شهادة مناسبة صادرة أو معترف بها من السلطة البحرية بمقتضى أحكام لوائح الراديو والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.
بحار تقنيات إلكترونية (بحار كهربائي): هو الشخص الذي يتولى أعمال الصيانة الكهربائية على متن السفينة والمؤهل بموجب أحكام اللائحة III/ 7 من الاتفاقية.
بحار: هو فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان أو أحد ضباط الملاحة يشكل جزء من نوبة ملاحية ومؤهل بموجب أحكام اللائحة II/ 4 من الاتفاقية.
بحار متمرس: هو فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان أو أحد ضباط الملاحة ومؤهل بموجب أحكام اللائحة II/ 5 من الاتفاقية.
ضابط أمن السفينة: هو الشخص المسؤول على متن السفينة، أمام الربان، عن أمن السفينة.
المفتش البحري: هو من تفوضه السلطة البحرية للقيام بعمليات التفتيش على السفن والمنشآت البحرية العائمة بهدف التأكد من صلاحيتها واستيفاءها للاشتراطات والمتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة.
مفتش رقابة دولة الميناء: الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم دولة أجنبية والمتواجدة داخل موانئ المملكة أو في مياهها الإقليمية.
قدرة الدفع: هي مجموع قدرة الدفع المقننة المستمرة القصوى، بالكيلوواط، لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة والمذكورة في شهادة تسجيل السفينة.
الحمولة (طن كلي): هي الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.
السفينة: هي كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
سفينة الركاب: السفينة التي تحمل أكثر من اثني عشر راكباً.
ناقلة الزيت: هي سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة.
ناقلة الكيميائيات: هي سفينة مبنية أو مكيفة ومستخدمة لنقل أي منتج سائل سائب مدرج في الفصل (17) من المدونة الدولية للكيمائيات السائبة.
ناقلة الغاز المسيل: هي سفينة مبنية أو مكيفة ومستخدمة لنقل أي غاز مسيل سائب أو أي منتج آخر مدرج في الفصل (19) من المدونة الدولية لناقلات الغاز.
سفينة الدحرجة للركاب: السفينة التي تنقل ركاب وسيارات في وقت واحد.
الشركة: هي الشخص الاعتباري الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة وتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات الأخرى بموجب الاتفاقية سواءً كان مالكاً أو مديراً أو مستأجراً لها بدون طاقم.
مدونة (ISPS Code): هي المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي عقدت في ديسمبر 2002م بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقدة في اتفاقية لعام ***** 1974 وتعديلاتها.
الأطباء المعتمدون: هم الأطباء المكلفون بتقييم اللياقة الطبية لأفراد الطاقم.
الإقرارات: الاعتراف بالشهادات الصادرة عن دولة أجنبية والتي يتم اعتمادها من قبل السلطة البحرية.
الأطباء المعترف بهم: هم الأطباء الحاصلون على الشهادات التأهيلية البحرية المعتمدة.
