يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية.
السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية(IMO).
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969م.
اللوائح: هي المواد والنصوص الواردة في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969م.
الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو العكس.
الحمولة الإجمالية: هي أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقاسا وفقا لأحكام الاتفاقية الحالية.
الحمولة الصافية: هي أبعاد الحجم المستغل من السفينة مقاسا وفقا لأحكام الاتفاقية الحالية.
السفينة الجديدة: السفينة التي أبرم عقد بنائها أو السفينة الممدود صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول النصوص ذات الصلة حيز النفاذ أو بعده، أو التي حدد لها تاريخ تسليم معين وفقاً لهذه النصوص.
السفينة الموجودة: سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة.
الطول: يعادل (%96) من إجمالي طول خط الماء عند (%85) من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة صالبها، أو الطول القائم بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور، أيهما كان أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فيجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازياً لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول بالأمتار.
الشركة: هي الشخص الاعتباري الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة وتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات الأخرى بموجب الاتفاقية سواءً كان مالكاً أو مديراً أو مستأجراً لها بدون طاقم.
