تعريفات:
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقضِ سياق خلاف ذلك:
1.الدولة: المملكة العربية السعودية.
2.السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
3.المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
4.الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام (1972م) وتعديلاتها.
5.اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972 وتعديلاتها.
6.السفينة: يشمل كل منشأة بحرية عائمة بما في ذلك المراكب اللازاحية (ذات الوسادة الهوائية) والطائرات البحرية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل.
7.سفينة آلية: أي سفينة تسير بآلات.
8.سفينة شراعية: كل سفينة تسير بالشراع حتى و لو كانت مزودة بآلات محركة طالما لم تستخدمها.
9.سفينة الصيد: أي سفينة تصيد بشباك الجر أو شباك التحويط أو أي جهاز صيد آخر يحد من قدرتها على المناورة، ولكن لا يشمل ذلك سنانير الجر أو أي جهاز صيد آخر لا يحد من قدرتها على المناورة.
.10طائرة مائية: هي أي طائرة مصممة للمناورة على الماء.
11.سفينة ليست تحت السيطرة: أي سفينة بسبب ظروف استثنائية خاصة أصبحت غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى حسب متطلبات هذه القواعد.
12.سفينة محدودة القدرة على المناورة: كل سفينة تقيدت قدرتها على المناورة وفقًا لمتطلبات هذه القواعد نتيجة لعملها وبذلك تصبح غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى ويمكن اعتبار السفن التالية غير قادرة على المناورة عندما:
أ- تستخدم لوضع أو صيانة أو انتشال علامات ملاحية أو كابلات أو خطوط أنابيب تحت الماء.
ب- تستخدم للتعميق أو أعمال المساحة أو أي عمليات تحت الماء.
ج- تستخدم لأعمال التموين أو نقل أفراد أو مؤن أو بضائع أثناء السير.
د- تستخدم لإقلاع أو استعادة طائرة.
هـ- تستخدم لكسح الألغام.
و- تستخدم لعملية قطر تقيد بشدة قدرات السفينة القاطرة على الخروج عن خط سيرها.
13.سفينة مبحرة: أي سفينة ليست مستقبلة على المخطاف أو مربوطة إلى الشاطئ أو جانحة.
14.طول وعرض السفينة: هو طولها الكلي وأقصى عرض لها على النحو المعرف وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م.
15.الرؤية المحدودة: أي ظروف تجعل الرؤية فيها محدودة بسبب الضباب أو تساقط الثلج أو العواصف الرملية أو أي حالات أخرى مشابهة، ولا تعتبر السفن في حدود الرؤية إلا إذا رأت كل من هما الأخرى بالعين المجردة.
16.سفينة مقيدة بغاطسها: سفينة آلية ذات قدرة محدودة جدًا على الانحراف عن مسارها وذلك بسبب نسبة غاطسها إلى عمق وعرض المياه المتاحة الصالحة للملاحة.
17.نور الصاري: هو نور أبيض يوضع على المحور الطولي للسفينة ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (22.5°) فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة.
18.النوران الجانبيان: هما نور أخضر على الميمنة ونور أحمر على الميسرة يبث كل منهما نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (112.5°) ويكون مثبتًا بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى (22.5°) فيما وراء العرض على جانبه المعني، أما في السفن التي يقل طولها عن (20) مترًا، يجوز دمج نورين الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولي للسفينة.
19.نور المؤخرة: هو نور أبيض يوضع أقرب ما يكون إلى مؤخرة السفينة، ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره (135°)، ويكون مثبتًا بحيث يبعث بأنواره على مدى قدرة (67.5°) من أقصى الخلف على جانبي السفينة.
20.نور القطر: هو نور أصفر ذو سمات مماثلة لــــ “ نور المؤخرة” الوارد تعريفة في الفقرة (19) من هذه المادة.
21.النور كامل الاستدارة: نور يبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره (360°).
22.النور الومضي: نور يومض على فترات منتظمة بتردد قدرة (120) ومضة أو أكثر في الدقيقة.
23.صافرة: أي جهاز للإشارات الصوتية قادر على إصدار الصافرات المطلوبة وممتثل للمواصفات الواردة لهذه اللائحة.
24صافرة قصيرة: صفير مدته ثانية واحدة تقريبًا.
25.صافرة طويلة: صفير تتراوح مدته بين أربع إلى ست ثوان.
26.عينة من العلم “A”: عينة من الأعلام الدولية البحرية تمثل أن السفينة لديها غواصة.
