السلطة البحرية : الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
المنظمة : المنظمة البحرية الدولية (IMO).
اللائحة : اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م.
المفتش البحري : الموظفالمختص بعملية التفتيش على السفن.
معاين السلطة البحرية : هو الموظف المخول رسمياً من السلطة البحرية لمعاينة وإصدار الشهادات اللازمة للسفن التي ترفع العلم السعودي.
الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة ( الإتزان ) والرواسب على متن السفن لعام 2004م.
السفينة : كل منشأة بحرية معدة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد وتشمل الوحدات القابلة للغمر والقوارب العائمة والمنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ العائمة .
الشهادة : الشهادة الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة لعام 2004م
سجل إدارة مياه الصابورة : سجل على متن السفينة يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة مياه الصابورة.
الشركة : مالك السفينة أو أي شخص يتولى إدارة السفينة كمستأجر أو مديراً للشيوع أو أي شخص آخر مسؤول عن إدارة السفينة ويتولى تنفيذ واجباتها.
الذكرى السنوية : اليوم والشهر من كل سنة الذين يطابقان تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة .
الجهات المعنية : الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة العربية السعودية ذات الصلة المناط بها تنفيذ متطلبات الاتفاقية.
الحمولة الإجمالية : الحمولة الإجمالية للسفينة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م.
مياه الصابورة : المياه والمواد العالقة بها المحمولة على متن السفينة لضبط الاستواء والميلان والغاطس والاتزان أو إجهادات السفينة.
الرواسب : المواد المترسبة من مياه الصابورة في السفينة.
إدارة مياه الصابورة: العمليات الآلية والبدنية والكيميائية والبيولوجية، فردية أو مجتمعة ، التي ترمي إلى إزالة العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الموجودة في مياه الصابورة وترسبّاتها أو جعلها غير ضارة أو تفادي حملها أو تصريفها.
معيار نوعية مياه الصابورة : المعيار المنصوص عليه في اللائحة (د/ 2 ) وما بعدها من مرافق الاتفاقية والتي بمقتضاها يتم اعتماد هذا المعيار من السلطة البحرية .
العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة: العضويات المائية أو الكائنات الممرضة التي قد تشكل أخطاراً على البيئة أو صحة الانسان أو الممتلكات أو الموارد أو قد تزعزع التنوع البيولوجي أو قد تتدخل في الاستخدامات الأخرى المشروعة لهذه المجالات إذا أدخلت إلى البحار.
مدونة نظم إدارة مياه الصابورة : مدونة اعتماد نظم إدارة مياه الصابورة التي اعتمدتها المنظمة بقرار لجنة حماية البيئة البحرية رقم MEPC 300(72) وتاريخ 13 ابريل 2018 م وما قد يطرأ عليها من تعديلات تدخل حيز التنفيذ ويشار إليها بالمدونة.
مادة نشطة : أي مادة أو كائن حي بما في ذلك الفيروسات أو الفطريات التي قد يكون لها مفعول عام أو محدد على العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة أو ضدها .
نظم إدارة مياه الصابورة : أي نظام يعالج مياه الصابورة بطريقة تستوفي على الأقل معيار نوعية مياه الصابورة المعتمد وفقاً للاتفاقية ويتضمن النظام أي معدات لمعالجة مياه الصابورة وكل ما يرتبط بها من أجهزة للتحكم وترتيبات شبكة الانابيب على النحو الذي تحدده الجهة المصنعة، ومعدات للرصد وتجهيزات لأخذ العينات ، لا يشتمل النظام على التجهيزات الخاصة بمياه الصابورة على السفن والتي قد تتضمن تمديدات الأنابيب والصمامات و المضخات وغيرها وتستدعيها الحاجة إذا لم يكن النظام مركباً على السفينة.
خطة إدارة مياه الصابورة: الخطة المشار إليها في اللائحة ب-1 من الاتفاقية والتي تصف عملية إدارة مياه الصابورة وإجراءاتها التي تنفذ على متن كل سفينة.
أجهزة الرصد والتحكم : الأجهزة المركبة لتشغيل نظام إدارة مياه الصابورة والتحكم به بشكل فعال وتقييم مدى فعالية تشغيله .
السعة الإجمالية: السعة الحجمية الكلية لأي صهاريج أو اماكن أو حُجيرات على السفينة تستخدم لنقل أو تحميل أو تصريف مياه الصابورة بما في ذلك أي صهاريج أو مكان متعدد الاستخدام أو حجيرة متعددة الاستخدام مصممة لنقل مياه الصابورة.
الاختبار: مجموعة الاختبارات المتتالية التي تتم وفقاً للأصول المعمول بها .
دورة الاختبارات: هي عملية اختبار مكررة مرة واحدة تشمل سحب المياه ومعالجتها واحتجازها وتصريفها حسب الاقتضاء وذلك بموجب مجموعة معينة من المتطلبات المستخدمة للتحقق من قدرة نظام ما إدارة مياه الصابورة على استيفاء المعايير المحددة.
دورة اختبارات ناجحة: دورة اختبار تتم بحسب الأصول تبين ان نظام إدارة مياه الصابورة يعمل وفقاً للمواصفات وأن المياه المعالجة تستوفي معيار نوعية مياه الصابورة المعتمد.
دورة اختبارات باطلة: دورة اختبارات بحسب الاصول الفنية تبين ان نظام إدارة مياه الصابورة أنتج مياه لا تستوفي المعايير المعتمدة وفق لأحكام الاتفاقية وتشكل دورة الاختبارات الباطلة نهاية دورات الاختبارات المتتالية المطلوبة ونهاية الاختبار اللازم.
الاختبارات المخالفة: دورة الاختبارات التي بفعل ظروف خارجة عن إطار التحكم بنظام إدارة مياه الصابورة لا تستوفي شروط دورة الاختبار بحسب الأصول وتكون مخالفة للأصول ولا تشكل نهاية الاختبار ويمكن مواصلة الاختبار.
الاختبارات على اليابسة: الاختبار لنظام إدارة مياه الصابورة الذي يجري في مختبر أو مصنع معدات أو منشأة تجريبية بما يشمل أي سفينة أو وحدة بحرية للاختبار للتأكيد من أن النظام يستوفي معيار نوعية مياه الصابورة المعتمد بموجب أحكام الاتفاقية.
الاختبارات على السفينة: اختبارات واسعة النطاق يخضع لها نظام إدارة مياه الصابورة الموجود على متن السفينة للتحقق من أن نظام إدارة مياه الصابورة يستوفي المعايير المنصوص عليها في مرفق الاتفاقية.
المكونات الرئيسية: المكونات التي تؤثر مباشرة في قدرة النظام على استيفاء معايير نوعية مياه الصابورة المعتمدة.
أخذ عينات استدلالية : أخذ العينات التي تمثل المعدلات النسبية لتركيز المواد الكيميائية وأعداد وتشكيلة الأحياء ( الكائنات الحية ) وذلك بطريقة متكاملة دون الاخلال بالخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة .
إدارة الرواسب: العمليات الآلية والبدنية والكيميائية والبيولوجية فرادى أو مجتمعة الرامية إلى ازالة المواد المترسبة من مياه الصابورة في السفينة.
