يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية.
السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م وتعديلاتها ببروتوكول عام ۱۹۸۸ م وقرارات المنظمة البحرية الدولية وكل إشارة إلى الاتفاقية تعني في الوقت نفسه إشارة إلى الاتفاقية وتعديلاتها بالبروتوكول وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها.
الشهادة: الشهادة الدولية لخطوط التحميل الدولية الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية
الرحلة الدولية: رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو بالعكس.
اللوائح: المواد المنصوص عليها في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها
التعليمات: التعليمات الملحقة بالاتفاقية.
السفينة (القائمة الموجودة: هي السفينة التي لا تندرج في إعداد السفن الجديدة
السفينة الجديدة: سفينة تحت الإنشاء ممدود صالب بنائها الأساسي أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ نفاذ الاتفاقية.
السفن لأغراض التجارب: هي السفن التي تقوم برحلات للبحث والتدريب أو تقوم بأبحاث لأغراض علمية.
مركب الصيد: سفينة مستخدمة في صيد الموارد البحرية الحية.
طول السفينة: المسافة التي تعادل 96 ٪ من الطول الإجمالي على خط الماء للسفينة عند 85 ٪ من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة صالبها أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور أيهما أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فيجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي، ويقاس طول السفينة بالمتر.
السطح الحر للسفينة: المسافة المقاسة طوليا من الأعلى إلى الأسفل على جانبي منتصف السفينة من أعلى حافة خط سطح السفينة إلى أعلى حافة في خط تحميلها.
الغاطس: المسافة الراسية المغمورة من السفينة في الماء عند منتصفها والمحصورة بين خط التحميل المحدد والحافة العليا لخط التحميل الصيفي إلى أسفل نقطة في صالبها.
المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقا للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ دوليا ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.
الهيئات التصنيف المعتمدة: هيئات التصنيف التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض أصولية.
إدارة دولة طرف في الاتفاقية: هي السلطة البحرية المختصة في دولة تكن طرفا في الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن.
ضابط رقابة دولة العلم (مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم الدولة.
ضابط رقابة دولة الميناء(مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم دولة أجنبية المتواجدة داخل موانئ المملكة أو في مياها الإقليمية.
