⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظامه الأساسي.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها للهيئة.
الوعاء الضريبى": قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقا للفقرة (1) من المادة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:
أ) سعر بيع التجزئة والذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة.
ب) سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة.
ج) السعر المعياري للسلع الانتقائية والذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقا لأحكام الاتفاقية.
الختم الضريبي: يقصد به العلامة المميزة المنصوص عليها في المادة من الاتفاقية وهو عبارة عن ملصق أو رمز أو علامة يوضع على السلع الانتقائية المحددة يفعل بطريقة إلكترونية، ويتم تحديد شكله والمعلومات التي يتضمنها من قبل الهيئة.
المورد المعتمد: الشخص المرخص من قبل الهيئة بتوريد الأختام الضريبية.
الحيازة لأغراض تجارية: حيازة السلع الانتقائية لأغراض القيام بأنشطة تجارية أو أي أنشطة مرتبطة بها، أو حيازة سلع انتقائية بكمية تزيد عن الكميات المحددة من قبل الهيئة.
(1) تم تعديل التعريف بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
السلع الانتقائية المحددة: هي السلع الانتقائية التي يلزم وضع أختام ضريبية عليها لأغراض هذه اللائحة.
الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذم يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية.
الشخص الملزم بسداد الضريبة: الشخص الملزم بموجب أحكام النظام واللائحة عن احتساب الضريبة المستحقة على حسابه والإقرار عنها وسدادها للهيئة.
المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
استيراد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق.
2. فيماعدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام.
الفصل الثاني
المادة الثانية: السلع الانتقائيةة
1. ثفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:
منتجات التبغ.
ب) مشروبات الطاقة.
ج) المشروبات المحلاة، وثصنف بحسب الشرائح التالية:
• الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على فحليات صناعية.
• الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من 5 جرام لكل IOO ملليلت).
• الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من 5 الى 7.99 جرام لكل IOO ملليلتر).
• الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي 8 جرام أو أكثر لكل IOO ملليلتر).
د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
٥) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
2. لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن .
المادة الثالثة: معدلات الضريبةة
1. يطبق معدل ضريبة قدره IOO% على منتجات التبغ.
2. يطبق معدل ضريبة قدره IOO% على مشروبات الطاقة.
3. يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقا للتالي:
• الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر.
• الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر.
(2) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 (الموافق (3) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
الشريحة الثالثة: 0.79 ريال سعودي لكل لتر.
الشريحة الرابعة: 1.09 ريال سعودي لكل لتر.
4. يطبق معدل ضريبة قدره IOO% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
5. يطبق معدل ضريبة قدره IOO% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
الفصل الثالث
المادة الرابعة: حساب الضريبة المستحقة ٥
1. ثحتسب على الواردة في الفقرات(أ)،(ب)، (د)، (ه) من المادة من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لها.
2. يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (3) من المادة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.
3. في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناء على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (3) من المادة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يحضر من تلك المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقا لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك.
4. لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي ارشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها.
(4) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
5. يتم احتساب الضريبة المستحقة بناء على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.
6. في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى.
الفصل الرابع
المادة الخامسة: الطرح للاستهلاك
ثعد مطروحة للاستهلاك وبالتالي تستحق الضريبة عليها في الحالات التالية:
ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
2 إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
3 الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
4 حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد عليها كاملة.
5. للسلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة، ما لم يثبت أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته وذلك بالشروط والإجراءات التالية:
أ) قيام المرخص له بتعبئة النموذج المعد من الهيئة لذلك الغرض، على أن يشمل على الأقل المعلومات التالية:
1. رقم ترخيص للشخص المرخص له.
2. المعلومات المتعلقة بحالة التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية.
3. أدلة تؤكد بأن التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية كان خارجا عن إرادة المرخص له.
ب) قيام المرخص له بتقديم النموذج إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوث التلف الكلي أو الفقد النهائي.
ج) تقوم الهيئة بإبلاغ المرخص له بقرارها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام النموذج وإلا أعتبر التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدها قد تم لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
د) يجوز للإدارة المعنية في الهيئة ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه لمدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إبلاغ المرخص له بذلك.
o) إذا لم يقم المرخص له بتقديم النموذج خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، او إذا قررت الهيئة أن المعلومات المقدمة غير كافية أو غير صحيحة، يتم اعتبار السلع الانتقائية قد طرحت للاستهلاك من وقت التلف الكلي أو الفقد النهائي.
المادة السادسة: الوضع المعلق للضريبة
تعلق الضريبة على في الحالتين الآتيتين:
1. إنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا من قبل .
2. نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات الآتية:
من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي آخر في المملكة.
ب) من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو.
ج) من مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.
د) من مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول للتصدير أو إعادة التصدير وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
o) عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة أو أي دولة عضو.
الفصل الخامس
المادة السابعة: الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة
1. الأشخاص الملزمون بسداد ، هم:
مستورد خارج وضع معلق للضريبة.
ب) منتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ج) عند نقل السلع الانتقائية خلافا لحالات التعليق المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من اللائحة.
د) المرخص له عند أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته وفقا لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة من اللائحة.
) المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.
و) أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها، دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، ويعد الحائز على سلع انتقائية محددة خارج وضع معلق للضريبة لأغراض تجارية دون وجود أختام ضريبية صالحة ومفعلة عليها، على علم بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد.
ز) أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.
2. في حال تعدد الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، فإنهم يعدون مسؤولون بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، وللهيئة مطالبتهم جميعا بسداد الضريبة أو مطالبة أيا منهم بذلك وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة.
الفصل السادس
المادة الثامنة: سعر البيع بالتجزئة؟
1. لأغراض الضريبة، يقصد بسعر بيع التجزئة، سعر بيع السلعة الانتقائية لأغراض البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي متضمنا كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى يتحملها المستهلك النهائي.
2. بناء على طلب من الهيئة، على المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبله عند احتساب .
3. في حال عدم توفر أدلة كافية بناء على الفقرة (2) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة رفض تلك الأسعار التي اسثخدمت لحساب الضريبة المستحقة ولها تحديد سعر بيع تجزئة مرجعي لأغراض الضريبة بما يعكس سعر بيع التجزئة الصحيح وفقا لأحكام هذه اللائحة.
4. يكون سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات الخاضعة للضريبة الانتقائية والتي تباع مباشرة للمستهلك النهائي هو سعر بيع التجزئة المعلن لهذه السلع.
5. مع مراعاة ما ورد بالفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقا للمعايير التي يحددها محافظ الهيئة.
(5) تم تعديل عنوان الفصل بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق (6) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
الفصل السابع
المادة التاسعة: الأختام الضريبية"
1. يجب وضع أختام ضريبية صالحة على وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة. وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صالحيتها.
2. تعد التالية سلعا انتقائية محددة:
أ) منتجات التبغ.
ب) مشروبات الطاقة.
3. الشخص المسؤول عن وضع الأختام الضريبية على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح أو سيقوم بطرح تلك السلع للاستهلاك في المملكة في الحالات المشار إليها في الفقرات (3) (2)، (1)، من المادة من هذه اللائحة.
4. توفر الهيئة للمسجلين الوسائل اللازمة للتحقق من تفعيل الأختام الضريبية.
5. توضع الأختام الضريبية على السلع الانتقائية المحددة المراد طرحها للاستهلاك في المملكة في المواقع التالية:
أ) في مستودع جمركي أو مستودع ضريبي مرخص في المملكة، باستثناء محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودعات ضريبية.
ب) خارج المملكة.
ج) مواقع أخرى تحددها الهيئة.
6. لا يجوز إزالة الأختام الضريبية المفعلة الموضوعة على السلع الانتقائية المحددة.
7. تتولى الهيئة العامة للجمارك مسؤولية التحقق من صلاحية وتفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على السلع الانتقائية المحددة عند دخولها الى المملكة، وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
8. لا تنطبق هذه المادة على السلع الانتقائية المحددة التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة مع أمتعتهم الشخصية لأغراض غير تجارية.
(7) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
المادة العاشرة: المورد المعتمد للختم الضريبي
1. ثورد الأختام الضريبية من قبل الموردين المعتمدين من قبل الهيئة.
2 يمنع أي شخص -بخلاف - من إنتاج أو توريد أو بيع أو مقايضة أو مبادلة الأختام الضريبية.
3. تحدد الهيئة أسعار شراء الأختام الضريبية بالاتفاق مع الموردين المعتمدين ويتم الإعلان عنها بالطرق التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة الحادية عشرة: شراء الأختام الضريبية
1. على المسجل عند عزمه طرح سلع انتقائية محددة للاستهلاك في المملكة تقديم طلب شراء للأختام الضريبية، ويخضع الطلب لموافقة الهيئة.
2. يتم تقديم الطلب باستخدام النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
بيانات مقدم الطلب بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب) نوع التي سثوضع الأختام الضريبية عليها.
ج) عدد الأختام الضريبية التي يرغب بشرائها.
د) تحديد الموقع الذي سيتم فيه وضع الأختام الضريبية على السلع الانتقائية المحددة.
3. ثشعر الهيئة مقدم الطلب بقرارها حيال الموافقة على الطلب من عدمه.
المادة الثانية عشرة: حيازة الأختام الضريبية
يجب على أي شخص يحوز أختاما ضريبية من الالتزام بالآتي:
حفظ الأختام الضريبية بشكل آمن قبل وضعها على .
ب) الاحتفاظ بسجلات لجميع الأختام الضريبية المستخدمة وغير المستخدمة.
المادة الثالثة عشرة: إلغاء تفعيل الأختام الضريبية وإبطالها
1. يتم إلغاء تفعيل الأختام الضريبية أو إبطالها بعد الحصول على موافقة الهيئة.
2. يجب أن تبطل الأختام الضريبية في أي من الحالات الآتية:
أ) إذا تم الحصول على الأختام الضريبية بطريقة مخالفة للنظام واللائحة.
ب) إذا لم يتم وضع الأختام الضريبية على أو تفعيلها في غضون 12 شهرا من تاريخ شراء الأختام.
ج) أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
3. يمكن إلغاء تفعيل الأختام الضريبية في الحالات الآتية:
أ) الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
ب) عند حدوث خطأ في عملية تفعيل الأختام الضريبية.
ج) إذا كانت السلع الانتقائية المحددة التي تم وضع الأختام الضريبية عليها تم تصديرها خارج المملكة.
د) عند إتلاف السلع الانتقائية المحددة قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.
ه) أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
4. باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من هذه المادة، يجب على الشخص المسؤول عن وضع الأختام الضريبية على السلع الانتقائية المحددة أن يطلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية أو إبطالها في أي من الحالات الواردة في الفقرة (2) أو (3) من هذه المادة.
5. تحظر حيازة الأختام الضريبية التي تم إبطالها، ويجب إتلافها من قبل الشخص المسؤول عن وضعها على السلع الانتقائية المحددة أو من ينيبه، أو من كانت في حيازته.
المادة الرابعة عشرة: أحكام إضافية
يصدر محافظ الهيئة الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ) إنتاج وتوريد الأختام الضريبية.
ب) عملية الشراء والدفع للأختام الضريبية.
ج) تحديد مواصفات الأختام الضريبية وطريقة وضعها على .
1. في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة، يجب على المستورد أن يصرح عن الضريبة المستحقة وفقا لطريقة احتساب الضريبة المطبقة على وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة من هذه اللائحة، وبناء على الإجراءات المحددة وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، يتعين على المستورد أن يزود الهيئة بجميع المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة من هذه اللائحة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض الضريبة.
3. يكون المستورد مسؤولا عن صحة جميع المعلومات الفصرح عنها والمقدمة للهيئة عند الاستيراد وفقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، والتي تم بناء عليها احتساب الضريبة المستحقة، ولا يعد السماح ب وطرحها للاستهلاك في المملكة في ضوء المعلومات المصرح عنها من قبل المستورد بمثابة موافقة من الهيئة عن صحة تلك المعلومات.
المادة السادسة عشرة: الإقرارات الضريبية!
1. ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية موضحا به تفاصيل على الخاضعة للضريبة والمطروحة للاستهلاك التي تم الإفراج عنها من خلال تلك الفترة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ) معلومات عن المرخص له مقدم الإقرار الضريبي.
ب) حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك.
(8) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 (الموافق (9) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
ج) رقم رخصة وبيان السلع التي تم الافراج عنها من كل مستودع ضريبي.
د) الأختام الضريبية الموضوعة على المشمولة بالإقرار الضريبي.
2. في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من طرح للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.
الفصل التاسع
المادة السابعة عشرة: تقييم الضريبة والإفصاح عنها!""
1. في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (15) خمسة عشرة يوفا من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
2. في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة 15 يوفا من تاريخ علمه.
3. على أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص أخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوما من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
4. في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة أو أي نموذج آخر فعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقا لهذه اللائحة.
(10) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
5. لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج أخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات الففصح عنها فيه إلى احتساب خاطى للضريبة المستحقة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
6. تبلغ الهيئة ، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ.
7. ثحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة من هذه اللائحة.
الفصل العاشر
المادة الثامنة عشرة: سداد الضريبة المستحقة
1. دون الإخلال بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد، على الهيئة العامة للجمارك تحصيل على الاستيراد نيابة عن الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة وتقوم الهيئة العامة للجمارك بتحويل الضرائب المحصلة وتسليم أي مستندات مؤيدة لها إلى الهيئة خلال مدة تتراوح من سبعة إلى أربعة عشر يوما من تاريخ تحصيلها.
2. دون الإخلال بالفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على على الاستيراد لمدة لا تتجاوز 45 يوما إذا تحققت الشروط الآتية:
أ) تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون (IOOO,OOO) ريال سعودي.
ب) أن يقدم الشخص الذي قام ب ضمانا بنكيا أو نقديا إلى الهيئة العامة للجمارك يغطي قيمة الضريبة المستحقة.
ج) أن يكون الضمان صالحا وساريا لمدة 60 يوما على الأقل من تاريخ استيراد السلعة.
د) ألا يكون الشخص الذي قام باستيراد السلع الانتقائية قد قصر أو تخلف عن سداد الرسوم الجمركية أو الضريبة الانتقائية أو سداد قيمة الضمان خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة.
ألا يكون الشخص الذي قام باستيراد السلع الانتقائية قد سبق إعلان إفلاسه أو أدين في مخالفة ضريبية أو مالية خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة.
3. استثناء من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لمحافظ الهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز (45) يوما في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها (11)
4. تسدد الضريبة المستحقة التي يجب الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية واجب التقديم للهيئة من قبل ، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة بذلك الإقراره".
5. تسدد الضريبة المستحقة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استحقاقها.
6. في حال تلقت الهيئة مبلغا من الشخص الملزم بسداد الضريبة، يتم قيده أولا في الرصيد المتعلق بالفترة الضريبية ذات الصلة بالسداد. وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي غرامات أو رسوم مستحقة، ثم لتغطية أي مبالغ مستحقة، وذلك بدها من أقدم رصيد لم يتم سداده.
المادة التاسعة عشرة: عدم سداد الضريبة المستحقة
1. إذا لم تسدد خلال المدة الزمنية المحددة، للهيئة في سبيل تحصيل الضريبة غير المسددة أو أي من الغرامات المفروضة وفقا للنظام ولائحته التنفيذية، أن تصادر الضمانات المالية المقدمة وفقا للنظام واللائحة.
2. على الهيئة إبلاغ المستحقة بأي إجراء تم اتخاذه من قبلها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.
(11) تمت إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-1-13) وتاريخ 15 رجب 01444 (الموافق 06 (12) تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق 28 ديسمبر 2025 م)
الفصل الحادي عشر
المادة العشرون: طلب التسجيل
1. يتم تقديم طلب تسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ) بيانات مقدم الطلب.
ب) الأنشطة التي يرغب القيام بها وفقا للمادة السادسة من النظام.
ج) نوع التي ستكون جزءا من تلك الأنشطة.
2. يجب أن يكون للمنشأة التي يزاول من خلالها مقدم الطلب نشاطه مقر دائم في المملكة.
المادة الحادية والعشرون: إصدار قرار بشأن طلب التسجيل
1. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية خلال أربعة عشرة (14) يوما من تاريخ تقديمه إليها، وعليها إرسال إشعار بالقرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ) الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعبأ من قبل مقدم الطلب.
ب) قبول أو رفض طلب التسجيل، مع توضيح أسباب الرفض.
2. يعد التسجيل نافذا من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب.
3. يعد طلب التسجيل مرفوضا في حال عدم قيام الهيئة بإصدار قرارها خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة.
4. للهيئة ولمرة واحدة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إشعار مقدم الطلب بذلك.
5. في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب التسجيل، على أن تشعره الهيئة بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل من التاريخ الذي نشأ فيه التزامه بالتسجيل.
الفصل الثاني عشر
المادة الثانية والعشرون: المتطلبات الإدارية
1. على المسجل مسك وحفظ سجلات إلكترونية تسمح للهيئة بالتحقق من مدى التزامه بأحكام النظام واللائحة، وأن يكون لديه نظام إداري يسمح بالآتي:
ضمان صحة واكتمال السجلات المتعلقة بالمعاملات التجارية.
ب) تقديم صورة شاملة عن جميع العمليات التجارية المرتبطة بتحصيل الضريبة الانتقائية.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، على المسجل الذي يحوز سلعا انتقائية قبل طرحها للاستهلاك في المملكة، أن يحتفظ بسجلات إلكترونية لتلك السلع.
3. يجب أن تتضمن السجلات معلومات التي تم طرحها للاستهلاك والبيانات الخاصة بالأختام الضريبية الموضوعة عليها و عليها وفقا لأحكام النظام واللائحة، وما يثبت سدادها.
4. يجوز للهيئة إضافة قواعد أخرى فيما يتعلق بالمتطلبات الإدارية والأمنية لحفظ الأختام الضريبية والسلع الانتقائية المحددة التي وضعت عليها هذه الأختام.
المادة الثانية والعشرون: (مكرر): تسجيل السلع الانتقائية ه)
1. يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، تسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك وذلك وفقا للآلية والنموذج المعد من قبل الهيئة.
2. تتضمن معلومات تسجيل لدمى الهيئة، المعلومات اللازمة لحساب وفقا للمادة الرابعة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض تصنيف السلع وتحديد محتواها، بما في ذلك المستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل.
3. يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، إشعار الهيئة في حال طرأ أي تغيير على المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل فور علمه وبحد اقصى قبل تاريخ الطرح التالي لتلك السلع الانتقائية في المملكة.
(13) تم إضافة المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
4. في حال عدم صحة المعلومات الفقدمة للهيئة في نموذج التسجيل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أو كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك عن صحتها، فللهيئة اتخاذ أي مما يلي:
أ) تعديل تسجيل السلع الانتقائية وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين إثبات صحتها من قبل مقدم طلب التسجيل أو التحقق من صحتها من قبل الهيئة.
ب) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتحديث تسجيل السلع الانتقائية.
ج) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتقديم نتائج وتقارير مخبرية من مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، أو أي مستندات أخرى داعمة لتأكيد صحة المعلومات الفقدمة في نموذج التسجيل.
د) الطلب من الجهة المختصة سحب عينة من السلع الانتقائية محل الشك للتحقق منها وتقديم نتائج وتقارير مخبرية توضح التفاصيل الفنية المتعلقة بتلك السلع، وذلك بحسب ما يتفق عليه بين الهيئة والجهة المختصة.
5. يجب أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية التي تستخدم في إثبات صحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل كلا ما يلي:
أ) أن يكون التقرير صادر عن مختبر معتمد من قبل الجهة المختصة لأغراض إجراء الاختبارات الفنية ذات الصلة بطبيعة المنتج ومكوناته وعناصره.
ب) أن يكون المختبر حاصل على شهادة الاعتماد المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ج) أن تتضمن النتائج والتقارير المخبرية كافة التفاصيل الفنية والإجرائية الواجب تضمينها فيها وفق القواعد والاشتراطات المحددة من قبل الجهة المختصة.
د) أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الجهة المختصة مع توضيح المواصفات التي تم إعداد النتائج والتقارير المخبرية في ضوئها.
6. في حال عدم تسجيل السلع الانتقائية أو عدم تحديث المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل وفقا لهذه المادة، يجوز للهيئة تسجيل تلك السلع أو تعديل تسجيلها وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين تقديم المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها أو فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة من هذه اللائحة.
7. على الهيئة إشعار المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بأي قرار يصدر عنها وفقا لأحكام هذه المادة، وله حق الاعتراض عليه وفقا لأحكام المادة السابعة والعشرون من نظام الضريبة الانتقائية.
الفصل الثالث عشر
المادة الثالثة والعشرون: التعديل على التسجيل
1. على المسجل إبلاغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل.
2. على المسجل تقديم الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل حدوث تلك التغييرات، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فعليه إبلاغ الهيئة كتابيا بذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما من حدوث تلك التغييرات.
3. للهيئة تعديل التسجيل أو إلغاءه وفقا للنظام واللائحة بحسب مدى تأثير التغييرات التي تمت على معلومات طلب التسجيل.
الفصل الرابع عشر
المادة الرابعة والعشرون: إلغاء التسجيل
تلغمي الهيئة تسجيل المسجل في الحالات التالية:
1. إذا لم يزاول المسجل أي من الأنشطة التي تتطلب التسجيل وفقا للمادة السادسة من النظام لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التوقف عن مزاولة النشاط.
2. بناء على طلب من المسجل.
المادة الخامسة والعشرون: طلب إلغاء التسجيل
1. يتم تقديم طلب إلغاء التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
بيانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب) معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبية للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية.
ج) أسباب تقديم طلب إلغاء التسجيل.
2. لا يتم قبول طلب إلغاء التسجيل ما لم يقم المسجل بإلغاء أي ترخيص لمستودع ضريبي يملكه.
الفصل الخامس عشر
المادة السادسة والعشرون: شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
1. تعتبر الأماكن المؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي هي الأماكن التي تنتج و /أو تخزن فيها سلع انتقائية.
2. يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي"":
أ) إذا كان متوسط كمية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهرا تتجاوز أي من التالي:
2.5 1. مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.
500 2. مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
250 3. ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
500 4. ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
125 5. ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
ب) استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد ، والثلاثين، والحادية والثلاثين، والثانية والثلاثين من اللائحة، على أن يلتزم أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي.
ج) أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.
3. لاتعد الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي.
4. استثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة، تعد الأماكن التالية مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي:
أ) محلات الأسواق الحرة.
ب) أي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة.
(14) تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
المادة السابعة والعشرون: إنتاج السلع الانتقائية
1. تنتج فقط في بإنتاج تلك السلع الانتقائية.
2. دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز منح ترخيص مستودع ضريبي للاماكن التي يتم فيها تحويل المركزات الانتقائية إلى سلع انتقائية نهائية لغرض الاستهلاك الفورم في هذه المواقع.
3. المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقائية.
المادة الثامنة والعشرون: تخزين السلع الانتقائية
1. يجوز تخزين وحفظ تحت وضع معلق للضريبة فقط في بتخزين تلك السلع الانتقائية.
2. يكون المرخص له هو نفسه مالك السلع الانتقائية، باستثناء السلع الانتقائية التي تم انتاجها في المستودع الضريبي لشخص آخر.
الفصل السادس عشر
المادة التاسعة والعشرون: طلب ترخيص المستودع الضريبي
1. للحصول على ترخيص مستودع ضريبي، يتعين على المسجل وفقا للنظام تقديم طلب بذلك إلى الهيئة -وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض- على أن يتضمن على الأقل على المعلومات التالية:
بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب) تحديد ما إذا كان المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج و/أو لتخزين سلع انتقائية.
ج) نوع التي سيتم تلقيها أو حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي.
د) المعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد ترخيصه.
o) حساب مبلف الضمان المالي الإلزامي.
2. يجب تقديم طلب ترخيص منفصل لكل مكان يراد ترخيصه كمستودع ضريبيي.
المادة الثلاثون: الضمان المالي
1. على بمستودع ضريبي أو مقدم طلب الترخيص أن يقدم ضمانا ماليا يغطي قيمة الضريبة التي قد تستحق وفقا لحالات الخضوع للضريبة المتعلقة بهذا .
2. تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية الواردة أدناه والضريبة التي قد ثستحق عليها والتي يتم احتسابها وفقا للمادة الرابعة من هذه اللائحة في حال طرحها للاستهلاك في المملكة ة":
كمية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي خلال شهر تقويمي.
ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر تقويمي.
ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال شهر تقويمي.
3. للهيئة تخفيض قيمة الضمان المالي، علما بأن الحد الأدنى للضمان المالي المحتسب هو 5% من القيمة المحتسبة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
(15) تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
4. للهيئة أن تطلب زيادة قيمة الضمان المالي بحسب تقديرها في حال كان لديها أسباب معقولة بأن الضمان الذي احتسبه المرخص له أو مقدم الطلب غير صحيح.
5. يتم إعادة احتساب الضمان المالي كل 12 شهرا لكل مستودع ضريبي.
6. للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت وفقا لهذه المادة صفر ريال سعود (6).
المادة الحادية والثلاثون: المتطلبات الإدارية
دون الاخلال بالمتطلبات الإدارية العامة للمسجلين، يجب أن يكون لدى بمستودع ضريبي نظام إداري لكل مستودع ضريبي يتضمن المعلومات التالية، على الأقل:
أ) المطروحة للاستهلاك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.
ب) السلع الانتقائية المصنعة أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج في .
ج) السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضرييي.
د) يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص المستودع الضريبي.
المادة الثانية والثلاثون: تقييم منح الترخيص
1. إضافة إلى الشروط والأحكام الواجب استيفائها للحصول على رخصة وفقا للمنصوص عليه في النظام واللائحة يجب على مقدم الطلب:
أ) أن يكون بوضع مالي سليم.
ب) ألا يكون هو أو ممثله النظامي في إدارة المنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبق إدانته بجريمة مالية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج) أن يتوفر لديه نظام إداري يمكن من خلاله إدارة المستودع الضريبي بامتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة.
(16) تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق م 2
د) أن تكون لديه جوانب الأمن والسلامة كافية للحد من الحوادث وفقا لما تحدده الجهات المختصة.
2. تدرج الهيئة في ترخيص المستودع الضريبي الشروط والأحكام التي يجب أن يستوفيها خلال فترة سريان الترخيص.
3. تمنح الهيئة الترخيص حال استيفاء مقدم طلب الترخيص للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
4. لأغراض حماية الإيرادات، يجوز للهيئة أن تقوم في أي وقت بتعديل الشروط والأحكام التي بموجبها تم منح ترخيص المستودع الضريبي. وعلى الهيئة إبلاغ المرخص قبل سبعة (7) أيام من دخول التعديلات الجديدة حيز النفاذ.
المادة الثالثة والثلاثون: التعديل على الترخيص
1. على بمستودع ضريبي أن يبلغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص للمستودع الضريبي.
2. يتم تقديم الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل حدوث التغييرات، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيتم تقديمه في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من حدوث التغييرات.
3. يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء الترخيص وفقا للنظام واللائحة، بناء على مدى تأثير التغييرات على ترخيص .
المادة الرابعة والثلاثون: مدة الترخيص
1. يعد الترخيص ساريا لمدة سنة من تاريخ منحه من قبل الهيئة، وذلك ما لم يتم إلغاءه قبل ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
2. عند تجديد الترخيص، فإنه يجوز للهيئة في بعض الحالات أن تزيد مدة صلاحية الترخيص حتى 3 سنوات.
المادة الخامسة والثلاثون: تجديد الترخيص
1. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها خلال 90 يوما قبل انتهاء صلاحية الترخيص.
2. يجب أن يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام منح الترخيص المنصوص عليها في النظام
3. في حال الموافقة على طلب التجديد، يسري الترخيص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق.
4. يجوز للهيئة تحديد شروط وأحكام مختلفة في الترخيص الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المبينة في الترخيص السابق.
5. في حال لم تصدر الهيئة قرارا بشأن تجديد ترخيص قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، يكون الترخيص السابق ساريا حتى صدور القرار.
المادة السادسة والثلاثون: إلغاء أو تعليق الترخيص
1. مع مراعاة المادتين من النظام، للهيئة اتخاذ ما يلي:
أ) إلغاء ترخيص إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من 3 أشهر.
ب) تعليق الترخيص.
2. إذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ بذلك القرار، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه.
3. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان تعليق الترخيص، لا تعد تلك على أنها قد طرحت للاستهلاك، ولا يجوز إنتاج أو حيازة أي سلع انتقائية إضافية في وضع معلق للضريبة في ذلك المستودع الضريبي خلال فترة تعليق الترخيص.
4. في حال وجود أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان إلغاء الترخيص، تعد السلع الانتقائية قد طرحت للاستهلاك من .
المادة السابعة والثلاثون: طلب إلغاء الترخيص
1. يتم تقديم طلب إلغاء ترخيص إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
معلومات عن بمستودع ضريبي، تتضمن رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية ورقم رخصة المستودع الضريبي.
ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
2. قبل موافقة الهيئة على طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي، على المرخص له أن يقوم بأي من الاتي:
وضع الموجودة في المستودع الضريبي المراد إلغاء ترخيصه تحت وضع معلق للضريبة آخر.
ب) الإقرار عن ، نتيجة للإفراج عن السلع الانتقائية من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطة إقرار ضريبي.
3. على المرخص له إبلاغ الهيئة فور إنهاء إجراءات طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي.
المادة السابعة والثلاثون
(مكرر): طلب ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف"؛
1. لأغراض هذه المادة، ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة، يقصد بالمكان المخصص للإتلاف لأغراض استرداد ضريبة أي مما يلي:
مكان ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.
ب) مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.
2. يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي:
أ) إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصة بالمسجل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان.
(17) تمت إضافة المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-1-13) وتاريخ 15 رجب n1444 (الموافق 06
ب) أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.
ج) نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
د) يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.
3. للحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكل مكان يراد ترخيصه كمكان مخصص للإتلاف وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:
معلومات عن مقدم الطلب.
ب) معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه،
ج) أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه.
د) طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان.
o) معلومات عن النظام الإداري الذي سيتم استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها.
و) التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
4. دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحق للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصص للإتلاف.
5. ثطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من اللائحة على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
6. يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ) معلومات عن بمكان مخصص للإتلاف.
ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
7. يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناء على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه.
8. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجل مسؤولا عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الائتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
الفصل السابع عشر
المادة الثامنة والثلاثون: نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة
1. للمرخص له بمستودع ضريبي إرسال وتلقي تحت وضع معلق للضريبة.
2. عند ، يجوز نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إذا تم نقلها إلى مستودع ضريبي مرخص في المملكة لمستورد السلع الانتقائية أو في أي دولة عضو.
3. يكون بمستودع ضريبي الذي أرسل السلع الانتقائية مسؤولا عن وضع السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.
المادة التاسعة والثلاثون: مستند نقل السلع الانتقائية
1. لا يتم نقل تحت وضع معلق للضريبة إلا بموجب مستند يسمح بنقل السلع الانتقائية.
ويجب ارفاق نسخة من هذا المستند مع السلع الانتقائية التي يتم نقلها في جميع مراحل عملية النقل.
2. يتم تقديم طلب الحصول على مستند نقل السلع الانتقائية بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة.
3. يجب أن يتضمن النموذج المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة المعلومات التالية، على الأقل:
تفاصيل السلع الانتقائية التي سوف يتم نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية، متضمنا الاتي:
1. نوع السلع الانتقائية.
2. كمية السلع الانتقائية.
3. الضريبة الانتقائية المستحقة إذا تم الافراج عن السلع أثناء عملية النقل.
ب) بيانات عن منشأ السلع الانتقائية التي يتم نقلها، والذي يمكن أن يكون:
1. مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.
2. الاستيراد.
3. مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.
ج) وجهة السلع الانتقائية التي يتم نقلها، والتي يمكن أن تكون:
1. مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.
2. التصدير أو مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.
3. مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو ثالثة عبر المملكة.
د) وسيلة النقل.
) المدة الزمنية المقدرة لإتمام عملية النقل.
4. إذا كانت وجهة النقل مستودع ضريبي وكان المرسل شخص اخر بخلاف ، على المتلقي المرخص له الموافقة أولا على النقل قبل أن تدرس الهيئة طلب النقل.
5. في حال وافقت الهيئة على طلب النقل، تقوم بإصدار مستند برقم مميز يتم طباعته على مستند النقل يسمح للمرخص له بنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
6. يعد مستند نقل السلع الانتقائية ساريا لمدة 14 يوما من تاريخ إصداره.
المادة الأربعون
إصدار قرار بشأن طلب مستند نقل
1. للهيئة منح أو رفض منح مستند نقل السلع الانتقائية.
2. على الهيئة إبلاغ مقدم طلب النقل بقرارها المتعلق بطلب النقل خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
3. في حال لم تقم الهيئة بإبلاغ المرخص له خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ولم تقم بتمديد المدة وفقا للفقرة (4) من هذه المادة، يعد مستند نقل السلع الانتقائية مقبولا.
4. بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، للهيئة أن تأخذ وقت أطول لفحص السلع الانتقائية ووسائل نقلها قبل أن تتخذ قرارا بشأن طلب النقل، إذا رأت أن ذلك ضروري.
المادة الحادية والأربعون
تعديل أو إلغاء طلب نقل قبل إصداره
1. يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يلغي أو يعدل طلب نقل السلع الانتقائية في أي وقت قبل أن تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب.
2. إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي شخص أخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (4) من المادة من اللائحة بتعديلاتها.
3. يمدد الوقت الذي تأخذه الهيئة لإصدار قرارها بشأن الطلب وفقا للفقرة (2) من المادة من اللائحة، في حال القيام بأي تعديل على الطلب.
المادة الثانية والأربعون
تعديل أو إلغاء مستند نقل بعد إصداره
1. يجوز تعديل أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية في أي وقت بناء على طلب المرسل طالما لم تبدأ عملية نقل السلع الانتقائية، خلال مدة سريان المستند.
2. على المرسل المرخص طلب الغاء مستند نقل السلع الانتقائية في حال علم أنه لن يستخدم المستند.
3. يجوز تعديل وجهة السلع الانتقائية خلال مدة سريان مستند النقل، قبل الإفراج عنها وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة.
4. إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي المرخص له شخص أخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (4) من المادة من اللائحة بتعديلاتها.
5. يقدم المرسل المرخص له طلب التعديل أو الإلغاء بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة.
6. تطبق المادة من اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة على طلب التعديل الذمي يقدم وفقا لهذه المادة.
المادة الثالثة والأربعون: رفض نقل السلع الانتقائية من قبل المتلقي
1. في حال كان وجهة وفقا لمستند النقل، مرخص له بمستودع ضريبي، يجوز له رفض نقل السلع في أي وقت قبل تفريغ المركبة وقبل تقديم تقرير التفريغ إلى الهيئة وفقا للمادة الرابعة والأربعين من اللائحة.
2. في حال رفض المتلقي بمستودع ضريبي، نقل السلع الانتقائية، على المرسل المرخص له، تعديل الوجهة أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية وإعادة السلع الانتقائية إلى المرسل المرخص له وفقا للمواد الواردة في هذا الفصل.
المادة الرابعة والأربعون: فسح مستند نقل السلع الانتقائية
1. على المتلقي تفريغ وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهة المحددة في طلب النقل مستودع ضريبي اخر.
2 يتضمن تقرير التفريغ المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة معلومات عن كمية ونوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها من وسيلة النقل في مكان المتلقي.
3. يقدم الفرسل المرخص له المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير إلى الهيئة في حال كانت الوجهة المحددة في مستند نقل السلع الانتقائية التصدير.
4. يعد مستند نقل السلع الانتقائية قد تم فسحه في إحدى الحالتين التاليتين:
أ) تقديم تقرير التفريغ الى الهيئة.
ب) تقديم مستند اثبات التصدير الصادر من الهيئة العامة للجمارك الى الهيئة.
5. إذا وجد اختلاف بين كمية السلع الانتقائية المدرجة في مستند نقل السلع الانتقائية وتقرير التفريغ أو مستند اثبات التصدير، يتم اعتبار الفارق كمية تم الافراج عنها من الانتقائية.
المادة الخامسة والأربعون: تصريح النقل الشهري
1. بما لا يتعارض مع المواد الأخرى الواردة في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، يتم إلغاء المتطلبات الخاصة بكل نقل للسلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة والمقدم لها عبر مستند النقل لمرة واحدة، في الحالات الآتية:
في حال كان النقل للسلع الانتقائية بين مستودعين يحوزهما نفس .
ب) يوجد لدى المرخص له نظام إداري يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبية بصورة
ج) قدم المرخص له تقريرا شهريآيدرج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبية.
2. يجب أن يشمل تصريح النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التالية عن كل عملية نقل، على الأقل:
معلومات المرخص له بمستودع ضريبي مقدم تصريح النقل.
ب) أرقام المستودعات الضريبية التي تم الإرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، على التوالي.
ج) تاريخ الإرسال في المستودعات المرسلة وتاريخ الاستلام في المستودعات المستلمة.
د) كميات المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية.
3. تعد أي اختلافات بين السلع الانتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات الضريبية المعنية مطروحة للاستهلاك في المرسل.
4. لأغراض الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يجب تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذم تم فيه إرسال النقل.
5. يجب أن يقدم تصريح النقل الشهري إلى الهيئة خلال مدة 15 يوم بعد نهاية الشهر.
الفصل الثامن عشر
المادة السادسة والأربعون: الإعفاء المتعلق بالاستيراد
1. تعفى المستوردة بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة مع أمتعتهم الشخصية من الضريبة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دون الإخلال بأية أنظمة أخرى في المملكة، تستحق الضريبة على كامل الكمية للسلع الانتقائية إذا تجاوزت الحد المسموح للإعفاء في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة والأربعون
إعفاء التي تم بيعها للمسافرين على رحلة دولية
1. تعفى السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من إحدى محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع.
2. يتم إثبات الإعفاء الصادر من المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الرقم التعريفي (الباركود) لبطاقة صعود الطائرة.
3. لأغراض هذه المادة، الرحلة الجوية الدولية تعني رحلة جوية مباشرة أو غير مباشرة بين المكان الذي تقلع منه الطائرة داخل المملكة والمكان الذم تهبط فيه الطائرة خارج المملكة.
المادة الثامنة والأربعون: الإعفاء للهيئات الدولية
1. تعفى من الضريبة -بشرط المعاملة بالمثل-الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة.
2. يطبق هذا الإعفاء فقط عند الاستيراد أو عند تقديم الإقرار الضريبي.
3. على أي شخص يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة، بناء على طلبها، دليلا كافيا عن وجهة تلك .
4. في حال لم يتم تقديم دليلا كافيا عن وجهة السلع الانتقائية التي تم اعفاءها أو إذا اتضح أن السلع الانتقائية لم تصل الى الوجهة المعفية، للهيئة رفض الإعفاء وفرض التقييم الضريبي وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
المادة التاسعة والأربعون
خصم واسترداد ضريبة المستخدمة فى الإنتا ه
1. يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من مبلغ الضريبة الانتقائية المسددة عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، بغرض تصديرها أو طرحها للاستهلاك، شريطة حيازة ما يثبت ذلك وما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.
2. تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الخاص ب الذي اسثخدمت فيه السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة.
3. تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الفقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التمي تم خلالها استخدام السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة، أو في أي إقرار ضريبي لاحق، وبحد أقصى أربعة وعشرون شهرا تقويميا من تاريخ طرح تلك السلع المستخدمة كمواد أولية في الإنتاج، للاستهلاك في المملكة.
4. لا يجوز خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية وفقا لأحكام المادة من هذه اللائحة.
5. في حال أسفر الإقرار الضريبي المقدم من قبل عن ضريبة يحق له استردادها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، فيجوز له تقديم طلب لاستردادها وفق أحكام المادة من هذه اللائحة، شريطة استيفاء كلإ مما يلي:
أ) أن يتم تقديم طلب الاسترداد للهيئة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية للإقرار الذمي نتجت عنه الضريبة محل طلب الاسترداد.
ب) أن يتجاوز مبلغ الضريبة الانتقائية محل طلب الاسترداد مبلغ 3,000 ريال سعودي.
المادة الخمسون: طلب استرداد الضريبة
1. للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية تقديم طلب استرداد الضريبة الانتقائية الى الهيئة.
2. يجب تقديم طلب استرداد الضريبة إما باستخدام الإقرار الخاص بالضريبة الانتقائية أو أي نموذج أخر تحدده الهيئة.
(18) تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
3. يتضمن طلب استرداد الضريبة المعلومات التالية، على الآقل:
أ) بيانات مقدم الطلب.
ب) معلومات عن نوع وكمية ومنشأ التي يطالب باستردادها.
ج) قيمة الضريبة التي تم سدادها عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك.
4. لأغراض التحقق من صحة طلب الاسترداد، يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات المؤيدة لقيمة الضريبة التي تم سدادها مسبقا عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في المملكة، وللهيئة أن تطلب أي مستندات إضافية للتحقق من صحة الطلب.
المادة الحادية والخمسون: استرداد الضريبة المسددة بالزيادة
1. على الهيئة رد الضريبة التي سددت بالزيادة عن .
2. يطبق استرداد الضريبة وتتم الموافقة عليه من قبل الهيئة فقط للأشخاص المسجلين الذين سددوا الضريبة بالزيادة.
3. لا ينظر في طلب استرداد الضريبة التي سددت بالزيادة عن الضريبة المستحقة وفقا لهذه المادة إذا لم يتم تقديمه إلى الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ سداد الضريبة عن التي تم طرحها للاستهلاك فم المملكة.
المادة الثانية والخمسون: استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير
1. على الهيئة رد الضريبة المسددة عن التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة.
2. استثناء من الفقرة (1) من المادة من اللائحة، يجوز للأشخاص المسجلين لأغراض تجارية في أي دولة عضو، وللأشخاص الذين يمارسون نشاط التصدير أن يقدموا طلبا لاسترداد الضريبة الانتقائية.
3. مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة من اللائحة، يجب أن يرفق بطلب استرداد الضريبة ما يلي:
أ) طلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على .
ب) نسخة من مستند التصدير أو أي مستند آخر يثبت نقل السلع الانتقائية من المملكة.
4. لا ينظر في طلب استرداد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة وفقا لهذه المادة إذا لم يتم تقديمه إلى الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ تصدير السلع الانتقائية التي تم طرحها للاستهلاك في المملكة أو من تاريخ نقل تلك السلع إلى خارج أراضي المملكة.
المادة الثانية والخمسون
(مكرر): استرداد الضريبة المتعلقة ب غير القابلة
للا ستهلاك (79)
1. على الهيئة رد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها، وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في إحدى المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، مع استيفاء كافة الأحكام والضوابط الواردة في هذه المادة.
2. لأغراض هذه المادة، يقصد بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك السلع الانتقائية التي تكون غير صالحة للاستهلاك أو أي سلع انتقائية أخرى لا يتم استهلاكها في المملكة شريطة إدخالها الى مستودع ضريبي أو أي مكان آخر مخصص للإتلاف، مع إتلافها في ذلك أو المكان المخصص للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة.
3. يجب على المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي قام بسداد الضريبة على السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبة عنها وفق أحكام هذه المادة - التقدم أولا بطلب الموافقة على إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعليا.
4. يجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدد من قبل الهيئة، على أن يتضقن المعلومات التالية على الأقل:
تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تم سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سداده للهيئة عنها، وتاريخ سداده للهيئة.
(19) تمت إضافة المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-1-13) وتاريخ 15 رجب D1444- (الموافق 06
ب) دليل يثبت بأن تلك السلع أصبحت أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك.
ج) تفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف.
د) إثبات على إدخال السلع إلى المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف.
) الطريقة التي سيتم بها الإتلاف بشكل مفصل.
9) طلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على أي سلع انتقائية محددة.
أا تعهد من مقدم طلب الإتلاف يفيد بأنه أو أي شخص آخر لم يتلق، ولا يحق لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها.
5. يجب تقديم طلب الإتلاف من المسجل في موعد لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد عن 3,000 ريال سعودي.
6. يجب على مقدم طلب الإتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقائية المشمولة بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبئة أو التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مدة بقائها في المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وذلك حتى تاريخ إتلافها بعد موافقة الهيئة، وفي حال تم وضع السلع فمي مستودع ضريبي؛ فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن أي سلع انتقائية أخرى.
7. تقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبولا دون شروط، وللهيئة الحق في طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الإتلاف.
8. للهيئة الموافقة على إتلاف السلع محل طلب الإتلاف وفق شروط تحددها أو دون أي شروط، ويمكن أن تتضمن الشروط المحددة من الهيئة -على سبيل المثال لا الحصر - قيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف و/أو اشتراط حصول مقدم الطلب على تقرير من طرف ثالث لإثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقة على طلب الإتلاف. وفي حال كانت الموافقة مشروطة بقيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف، يجب على مقدم طلب الإتلاف تحديد تاريخ
الإتلاف وإشعار الهيئة به وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل قبل ذلك التاريخ، على أن يكون تاريخ الإتلاف موافقا ليوم عمل رسمي، وفي حال تخلفت الهيئة عن الحضور في الموعد المحدد للإتلاف، يعتبر شرط الإشراف في حكم المستوفى. وفي حال عدم إخطار الهيئة خلال المدة المحددة وفق هذه الفقرة يجوز للهيئة اعتبار طلب الإتلاف مرفوضا.
9. يجب على مقدم طلب الإتلاف بعد حصوله على موافقة الهيئة، إتلاف السلع الانتقائية بالطريقة المحددة في طلبه، وبما يتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة، وذلك خلال ستين (60) يوفا من تاريخ الإشعار بالموافقة؛ على أن يتم إتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي أو في المكان المخصص للإتلاف والمحدد في طلب الإتلاف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإتلاف تحت إشراف مقدم طلب الإتلاف. ولا يعد طلب الإتلاف مكتملا إلا بعد أن يقوم مقدم الطلب بعد إتمام عملية الاتلاف بتزويد الهيئة - وفق الآلية التي تحددها - بأدلة تثبت الإتلاف الفعلي للسلع الانتقائية الواردة بطلب الإتلاف وبحسب طريقة الإتلاف المعتمدة من الهيئة. ويجوز أن تكون الأدلة في شكل تسجيل مرئي أو صور أو تقارير أو وفق أي دليل آخر تحدده الهيئة.
IO. يجوز للمسجل أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية المتعلقة بطلبات الإتلاف المكتملة طبقا لأحكام هذه المادة.
11. استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة، يجوز للهيئة السماح للمسجل بتقديم طلب استرداد عن سلع انتقائية تم إتلافها قبل الحصول على موافقة الهيئة بالإتلاف وذلك شريطة تقديم المسجل للمستندات الدالة على وجود أسباب استثنائية تدعو لذلك.
12. يتم تقديم طلب الاسترداد باستخدام النموذج المحدد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسة عشر (15) يوقا من نهاية كل فترة استرداد، مع مراعاة ما يلي:
أ) يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد.
ب) تحدد كل فترة استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات استرداد.
ج) يجوز أن يتم تضمين طلبات الإتلاف المكتملة في أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إشعار الهيئة لمقدم طلبات الإتلاف بالموافقة والمشار إليه بالفقرة (9) من هذه المادة.
د) يحق للهيئة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد.
13. يكون المسجل مقدم طلب الاسترداد هو المسؤول عن إتلاف السلع الانتقائية محل طلب الائتلاف بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إتلاف تلك السلع في مكان مخصص للإتلاف مرخص من قبل الهيئة لذلك الغرض باسم طرف ثالث. وفي الحالات التي يتق فيها رد مبلغ الضريبة إلى المسجل بشكل غير صحيح، يكون المسجل فلزقا بسداد مبلغ يساوي المبلغ المسترد وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة من النظام.
المادة الثالثة والخمسون: استرداد الضريبة المعفاة
1. على الهيئة رد الضريبة التي تم سدادها على التي قد تكون طرحت للاستهلاك إذا كان المستهلك يستحق الإعفاء وفق النظام.
2. مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة من اللائحة، يرفق مع طلب الاسترداد المستند الذي يثبت أن السلع الانتقائية قد تكون طرحت للاستهلاك وأن المستهلك يستحق الاعفاء وفق النظام.
3. استثناء من الفقرة (1) من المادة من اللائحة، يجوز للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجهات المختصة في المملكة أن يتقدموا بطلبات لاسترداد الضريبة الانتقائية، وللهيئة إصدار قائمة بالأشخاص المؤهلين لتقديم طلبات لاسترداد الضريبة وفقا لهذه الفقرة.
4. يجوز للشخص المؤهل لتقديم طلب استرداد الضريبة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، ولا يجوز تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بأية فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية.
5. لا ينظر في طلب استرداد الضريبة المقدم من الأشخاص الواردين في هذه المادة إذا لم يتم تقديمه إلى الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ سداد الضريبة عن السلع الانتقائية التي تم طرحها للاستهلاك في المملكة.
6. استثناء من الفقرة (5) من هذه المادة لا ينظر في طلب استرداد الضريبة المقدم من الشخص المؤهل لتقديم طلب استرداد الضريبة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة إذا لم يتم تقديمه إلى الهيئة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة بفترة المطالبة.
المادة الرابعة والخمسون: صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة
1. تقوم القيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الآتية:
أ) عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة.
ب) عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المدة الزمنية المحددة.
ج إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوبا بالمستندات المطلوبة.
د) إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استنادا إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقا للنظام واللائحة.
2. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كلي مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إصدار قرار بشأن طلب الاسترداد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وفي حال الموافقة على الاسترداد كليا أو جزئيا، يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ثلاثين (30) يوقا من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد!29).
3. يجوز للهيئة، ولمرة واحدة تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وإبلاغ مقدم الطلب بذلك!ه).
4. للهيئة خصم أي رصيد دائن لمقدم طلب الاسترداد مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز لها احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه، وعليها أن تخطر مقدم الطلب حال قيامها بذلك.
5. تقوم الهيئة برد مبلغ الاسترداد المتبقي بعد خصم أي مبالغ وفق الفقرة (4) من هذه المادة، من خلال تحويل مصرفي إلى الحساب البنكي المحدد من مقدم طلب الاسترداد. كما يجوز لمقدم طلب الاسترداد المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية أن يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد الفعتمد إلى حساب الضريبة الانتقائية الخاص به وذلك من خلال طلب الاسترداد 32).
(20) تمت تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-1-13) وتاريخ 15 رجب 01444- (الموافق 06 (21) تمت تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-1-13) وتاريخ 15 رجب 01444 (الموافق 06 (22) تمت تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-1-13) وتاريخ 15 رجب n1444 (الموافق 06
الفصل التاسع عشر
المادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظامهة
1. للهيئة -لأغراض التدقيق وتطبيق النظام- إصدار أو تعديل تقييم لالتزامات الأشخاص الملزمون بسداد ، وكل من استرد مبلغ الضريبة أو اعفي منه -وفق احكام النظام واللائحة- خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية أو تاريخ استرداد الضريبة أو الاعفاء منها، كما يجوز لمنسوبي الهيئة في سبيل ذلك:
أ) دخول المستودعات الضريبية، والأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية.
ب) الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل .
ج) الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة.
د) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية أو الأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض.
o) طلب أي معلومات أو مستندات للتحقق من التزامات المستحقة.
و) أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
2. لمنسوبي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة لاعتقاد أن حيازتها بمخالف لأحكام النظام أو اللائحة.
(23) تمت تعديل المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23-1-13) وتاريخ 15 رجب n1444 (الموافق 06
الفصل العشرون
المادة السادسة والخمسون: تسليم الإشعارات
في حال لم يكن للمرسل إليه مقر إقامة معروف، للهيئة تحديد أي وسيلة تراها مناسبة لإرسال هذه الاشعارات.
المادة السابعة والخمسون: المدد الزمنية
1. فيما لم يرد بشأنه نص خاص، لغرض احتساب المدد الزمنية يعتبر الإشعار قد تم من تاريخ تسليمه للمرسل إليه.
2. في حال صادف انتهاء المدة الزمنية المحددة لإتمام أي إجراء يوم إجازة رسمية، يتم تمديد المدة المحددة إلى أول يوم عمل تالي.
المادة الثامنة والخمسون: المكافئات المالية
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة في حال ساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز
2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو I,OOO,OOO ريال سعودي، أيهما أقل.
الفصل الحادي والعشرون
المادة التاسعة والخمسون: إصدار أوامر الحصص
1. يجوز للهيئة أن تصدر أوامر حصص تقيد كمية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال فترة معينة بما يتناسب مع معدل كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال الفترات الزمنية المماثلة والسابقة لأوامر الحصص، وإذا لم يتقيد الشخص الخاضع للضريبة بأمر الحصة تحصل الضريبة على الكمية الزائدة عن أمر الحصة وفق النسبة الجديدة للضريبة.
2. تقوم الهيئة بإبلاغ الشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية بالحصة المقررة له وفقا لأمر الحصة.
3. يشمل أمر الحصة المعلومات التالية، على الأقل:
أ) نوع السلع الانتقائية الخاضعة للأمر.
ب) كمية السلع الانتقائية وفقا لأمر الحصة.
ج) مجموعة المسجلين للضريبة الانتقائية الخاضعين للحصة.
د) مدة سريان أمر الحصة.
الفصل الثاني والعشرون
المادة الستون
التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام
1. تستحق الضريبة الانتقائية فورا على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية:
أ) غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، أو وضع معلق للضريبة الانتقائية.
ب) غير مملوكة لأي جهة حكومية.
ج) أن تكون مخصصة لأغراض تجارية.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوزت قيمة وعاءها الضريبي (60,000) ستون ألف ريال سعودي وفقا للمادة الثامنة من اللائحة.
3. على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة احتساب عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقا لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
4. تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الانتقالي للضريبة الانتقائية وسدادها.
5. تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأعلى الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات ٥.
6. استثناء مما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة ، ثعتبر تلك السلع مخصصة لأغراض تجارية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها، (20,000) عشرون ألف ريال سعودي وفقا للمادة الرابعة من هذه اللائحةه.
(24) تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق (25) تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
7. يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقا لما يلى 76:
أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ.
ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد.
ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض.
د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك.
o) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوبا بالمستندات المطلوبة.
9) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قراراها بشأن طلب الاسترداد.
ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.
8. في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المشار إليه في الفقرة (2) من المادة ، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب!7 ة).
(26) تم تعديل الفقرة تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق 28 ديسمبر p2O25).
(27) تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (25-06-06) وتاريخ 8 رجب 1447 ه (الموافق
المادة الحادية والستون: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية
يعد مسجلا لأغراض الضريبة الانتقائية، أي شخص يقوم بأنشطة تلزمه بالتسجيل لأغراض الضريبة لدى الهيئة وفقا للمادة السادسة من النظام، من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ شريطة أن يتقدم هذا الشخص للتسجيل خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
المادة الثانية والستون: انتاج السلع الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية
1. يعد أي شخص يقوم بإنتاج سلع انتقائية اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام حائزا لترخيص مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة (3) من المادة من اللائحة، على أن يقوم بتقديم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة، وينتهي هذا الترخيص الحكمي إذا تم رفض
2. في حال إجراء أي تعديلات على النظام أو هذه اللائحة يكون بموجبها أي شخص ملزما بحيازة ترخيص مستودع ضريبي، فإن ذلك الشخص سيعد حائزا لترخيص مستودع ضريبي اعتبارا من تاريخ نفاذ تلك التعديلات، على أن يقوم بتقديم طلب ترخيص لمستودع ضريبي قبل تاريخ نفاذ تلك التعديلات وينتي هذا الترخيص الحكمي إذا تم رفض طلبه.
الفصل الثالث والعشرون
المادة الثالثة والستون: التعارض
يلغى أي حكم من أحكام اللائحة في حالة تعارضه مع أي قرار تتخذه وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في الاتفاقية.
المادة الرابعة والستون: تاريخ سريان اللائحة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام.
h-öO$ ى r..2. ٠ امسح هذا الكود للاطلاع على آخر تحديث لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني zatCa.gOV.Sa
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
الشخص الموافق له من قبل الهيئة للقيام، خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.