نال "اOاث)) 2 30• اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن فم فرlرl Jl3LJlö lJ11l.o J/4/2025) (06/23 ونريخ ro2O25/8/24.
السلا(((a. لإ
الباب الأول: الأحكام التمهيدية
الأ
المادة الا لى:ا- رفا"
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقتض سياق النص بخلاف دلك:
نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1AA) وتاريخ A/T/EE7 اه
2. اللالحة اللالحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داكل المدن ونشاط نقل الركاب بين المدن.
خدمة نقل المستفيدين بالحافلات داخل المدن وبين المدن.
4. المرافق محطات ومراكز الانتظار وتوقف الحافلات و/أو محطات الطلاق ووصول الحافلات.
5. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لهم من الهيئة بمزاولة نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بين المدن.
6. المستفيد أي شخص طبيعي مستفيد من الخدمة ويكون موجود في المركبة أو ا عدا السالق.
. الغير شكص يرتاد المرافق او الحافلة من غير المستفيدين أو الموظفين.
8. الموظفين أي من منسوبي الهيلة أو مقدم الخدمة أو المسؤول عن المرافق أو العاملين تحت إشراف أي منهم.
ال■لرررزى الشكص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
10. ذو القدرة المحدودة على أي مستفيد لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره الحركة من المستفيدين الطبيعيين أو معدات التنقل.
دو الإعاقة كل مستفيد لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية او العقلية او الأهنية، أو الحسية أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
12. معدات التنقل أي وسيلة أو أداة مصممة صص لمساعدة المستفيدين دوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية وتشمل مد ينقلا هدتسلاال
الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربالية أو تعمل دها.
وادوات المساعدة على المشي والعكازات وغيرها.
13. التذكرة أي وثيقة مطبوعة او إلكترونية أو بطاقة يصدرها مقدم الكدمة وتكون بمثابة عقد لللقل وتثبت أحقية صاحبها باستحقاقه للكدمة.
14. المواقف أي موقف أو مراب للسيارات أو موقف مخصص لكدمة «وقوف السيارة والركوب للحاهلة بشكل مباشر» واي ممرات مجاورة لها.
15. الحافلة مركبة تسير بقوة ألية معدة لنقل ركاب مقابل أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلإماتهم.
1. القوة القاهرة كل حدث أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرة مقدم الخدمة ولا يمكن توقعه أو التنبؤ به أو تجلبه ولا يمكن دفعه لاحق على عقد النقل ويصبح معه تنفيذ مقدم الخدمة لإلترامة مستحيثا.
17. طريقة برايل (BrailIe) لظام كتابة يعتمد على نقاط باررة يستكدم من قبل الاشكاص المكفوفين او ضعاف البصر لتسهيل القراءة والكتابة.
18. الشكوى ما يتم الرفع به من قبل المستفيدين للهيلة من شكاوى متصلة بالخدمة.
1. التظلم هو الطلب المقدم من قبل المستفيد المخالف للتظلم على المكالفة المرصودة ضده أمام اللجنة لإعادة النظر فيها وإصدار القرار الإداري بشالها.
O. اللجلة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق لاحكام النظام.
لماد لثانية.
تسري احكام هده اللائحة على كافة المستفيدين من الكدمة.
2 لا يكل تطبيق هذه اللائحة بتنفيذ أي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الانظمة واللوالح النافذة في المملكة في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما في دلك تعليمات الجهات الأمنية والصحية والجهات المعنية الأخرى.
ا " لثة: عدة " ة يحق للمستفيدين من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه إن وجد الاستفادة من الخدمة واي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة لهم بموجب سياسة تحديد الأجور المعتمدة. ولا يحق لمقدم الخدمة رفض تقديم الخدمة لهم إلا في الحالتين الآتيتين:
-ودرة . افج بذة أاو اللامن ١8) ٥٠ لبفل محن دار القلة ااحأملا النطن
0. مع
أ- إذا كان الرفض مرتبطا بمتطلبات الصحة والسلامة وفعا لما تحدده الهيئة.
ب- استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في الحافلة أو المرافق.
ويبلغ المستفيد من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة في حال توفر خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته.
2 يجب على مقدم الخدمة إتاحة جميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، وذلك باشكال مناسبة يسهل الوصول إليها من قبل المستفيدين من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة.
3. يمكن للمستفيدين من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة طلب تلقي المساعدة من موظفي مقدم الخدمة للصعود على متن الحافلة أو إنزلله منها وعلى هؤلاء الموظفين تقديم المساعدة وتلبية طلبه.
4 يجب على مقدم الخدمة لناحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للمستفيد من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر للمستفيد المرافق إن وجد.-.
يجب تزويد المستفيدين بمعلومات واضحة بشان حقوقهم المنصوص عليها في هذه اللائحة وخلك في المحطات والمرافق وأينما دعت الحاجة بما في خلك الوسائل الإلكترونية على أن يكون الوصول إليها سهلا من قبل ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، ويجب أن يراعى اشتمالها على تفاصيل حول كيفية تقديم الشكاوى والجهات التي يجب التعامل معها وآلية معالجتها.
2 يلتزم مقدم الخدمة باستخدام ملخص لاحكام اللائحة وإتاحتها للمستفيدين على أن يشتمل الحد الأدنى من المعلومات الواردة في سبة: إضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة على أن يكون متاحا باللغات التي تحددها الهينة.
المادة الخامسة: صطحاب الأمتعة ا انات
l. يسمح للمستفيدين باصطحاب امتعتهم الشخصية أو اي اشياء أخرى يمكنهم حملها بانفسهم على متن الحافلة ووضعها في الأماكن المخصصة لها -إن وجدت- شريطة ألا تشكل خطرا على سلامة وأمان الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل وفق الشروط المعمول بها لدى مقدم الخدمة.
فكلا لشل مخمسي لا ا الح ا المامه للكهل
2. يسمح للمستفيدين اصطحاب حيواناتهم الاليفة صغيرة الحجم شريطة وضعها في صندوق أو في الأماكن المخصصة لنقلها؛ وألا تشكل خطرا على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل.
3. يحق لمقدم الخدمة التحقق من الحيولنات التي يتم اصطحابها مع المستفيد عند وجود مبرر لذلك؛ وخاصة في حال عدم مراعاة المستفيد شروط النقل.
4. يجب على مقدم الخدمة إعداد قائمة بالمواد الممنوع اصطحابها واعتمادها من قبل الهيئة ونشرها والإعلان عنها على متن الحافلة ومراكز بيع التذاك ومن خلال الوسائل الالكترونية وحيثما امكن ذلك.
5. يجوز لمقدم الخدمة فحص حقلنب اليد غير الخاضعة للرقابة وإفراغ محتوياتها -عند الحاجة- لأغراض الأمن والسلامة.
6. لا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن فقدان أو تلف أو هلاك أو نقص أو عيب الأمتعة التي تكون بحيازة المستفيد مالم تثبت مسؤولية مقدم الخدمة.
7. يجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المفقودات من المستفيدين أو التي تم العثور عليها من قبل مقدم الخدمة أو شلمت لمه كمفقودات على متن الرحلة في قاعدة بيانات مخصصة لذلك ويمكن للمستفيد المطالبة بالوصول إليها.
8. بيان كيفية المطالبة بجميع المفقودات من المستفيدين التي عثر عليها أو سلمت إليه.
9. إذا توفي المستفيد أو أصيب بعارض مرضي اثناء الرحلة يلتزم مقدم الخدمة بطلب المساعدة ومساندة فرق خدمات الطوارئ واتخاذ التدابير اللازمة لإسعافه على متن الحافلة، والمحافظة على أمتعته لحين تسليمها لذويه أو الجهات ذات الاختصاص.
الما ة السا سة: الد احات ا ات ات ا " لا يجوز اصطحاب الدراجات والسكوترات ومعدات التنقل ذات العجلات داخل الحافلة والمرافق غير القابلة للطي، باستثناء الكراسي المتحركة وأجهزة الحركة للمستفيدين ذوي الإعاقة وعيبات حمل الاطفال ووسائل التنقل الأخرى الخفيفة التي لا تشكل خطرا على السلامة.
لماد" لساعة. "
1. يلتزم مقدم الخدمة بتاهيل الموظفين للتعامل مع المستفيدين بمهنية واحترام.
2. يجب أن يحرص مقدم الخدمة على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد ادنى، النقاط الواردة فيملالعلحقلقلللتحيدالخلصالتعلعلعع ة كة العهدة)
- -يفل
المادة الثامنة: ا
دون الإخلال بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة:
على مقدم الخدمة وضع كاميرات داخل الحافلة أو المرافق مزالا المتطلبات النظامية ولمقتضيات الامن والسلامة وجودة الخدمة والإعلان عن ذلك من خلال وضع ملصقات في اماكن بارزة داخل المرفق أو الحافلة توضح وجود تلك الكاميرات على الا يتم استخدام ما تم تصويره إلا لمتطلبات الامن والسلامة.
2- يجب على مقدم الخدمة تمكين الجهات الأمنية من مشاهدة بث تسجيلات كاميرات المراقبة والاحتفاظ بنسخة منها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن على ألا يجري مقدم الخدمة أي تعديل على التسجيل.
المادة التاسعة: منافذ التذا
على مقدم الخدمة إناحة منافذ متعددة لتمكين المستفيد من دفع أجرة التذكرة بوولة وبشمل ذلك الدفع نقدا او من خلال وسائل الدفع الإلكترونية والتطبيقات الذكية او توفير شباك أو أجهزة مخصصة لبيع التذاكر والحرص على استمراريتها بأداء عملها بالكفاءة اللازمة.
2. عند شراء تذكرة للاستفادة من الخدمة على مقدم الخدمة أو بائع التذاكر إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك وتحصيل ثمن التذكرة مخفضة عند قيام المستفيد بتقديم الدليل على استحقاقها. فإذا لم يتم تقديم هذه التسهيلات جاز للمستفيد المطالبة بتعويض يعادل ضعف الفارق بين الأجرة المدفوعة والأجرة المعتمدة التي يحق لهم الاستفادة منها.
لثا ".
المادة العا "ة: لا اما"ا " "أ " "المستفد ا
1. على المستفيد عدم حمل اي مواد خطرة أو مواد أخرى محظورة منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة اثناء استفادته من الخدمة سواء على متن الحافلة أو داخل المرافق التي يتم توفير الخدمة فيها، وعلى مقدم الخدمة إصدار قالمة بها والحصول على موافقة الهيئة لهذه القائمة والإعلان عنها للمستفيدين قبل استفادتهم من الخدمة .
ا تدئ! ٠::
هدلس دارع اليع ااحام؛ لللاه . *KiNG00 ن
2. على المستفيد عدم حمل أي مواد تنبعث منها روائح كريهة ومنفرة وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة.
لماد" ة:
1. يجب الا يقل عمر المستفيد عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردا على الخدمة بين المدن والا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردا على الخدمة داخل المدن.
2. يكون أولياء الأمور والاوصياء مسؤولين عن سوء سلوك ابنائهم الققر أو اليافعين المرافقين لهم والإشراف المناسب عليهم طوال رحلتهم.
3. في حال العثور على أي مقتنيات أو أغراض فقدت من المستفيدين أو الغير على متن الحافلة أو في المرافق الإبلاغ عنها فورا وتسليمها إلى موظفي مقدم الخدمة.
4. في حال فقدان اي ممتلكات على متن الحافلة أو في المرافق، يجب على المستفيد إبلاغ موظفي مقدمي الخدمة بذلك في غضون (30) ثلاثين يوقا من الاستفادة من الخدمة مع تقديم تفاصيل عن تلك الخدمة وتوقيتها ومسارها ووصف المفقودات، وفي حال عدم المطالبة بالممتلكات المفقودة خلال المدة المحددة جاز لمقدم الخدمة تسليمها للجهات ذات الاختصاص.
5. يجب على المستفيدين عدم استهلاك أي مواد محظورة على متن الرحلة.
6. الالتزام بالنزول من الحافلة بعد انتهاء الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها.
لمادة لثانة 6:" " يجب أن يتصف المستفيد بالمسؤولية عند استفادته من الخدمة والتصرف الآمن والتعاون مع موظفي مقدم الخدمة ومعاملة المستفيدين الآخرين بكل احترام و التقيد بالذوق العام.
لما " با ادا . ةا ا لا يجوز للمستفيد إحضار أي سلاح (بما في ذلك أسلحة الصيد) أو متفجرات أو ألعاب نارية أو أي أغراض أخرى تعرض الحافلة أو حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر أو إحضار أي من المواد المعلن عنها من قبل مقدم الخدمة بأنها مواد خطرة أو محظورة، كما يجب تجنب استخدام تجهيزات السلامة والوقلية من الحريق إلا في حالات الضرورة.
المادة ا اعة : لية اتحاه مقد الخدمة
1. يتحمل المستفيد أو الغير المسؤولية تجاه مقدم الخدمة عن أي خسارة أو ضرر ناتجين عن عدم وفاء المستفيد بالتزاماته المنصوص عنها في هذه اللائحة أو عدم امتثلله لاي متطلبات نظامية أخرى بية أع؟لالانة
ويشمل ذلك أي أضرار تسبب بها في الحافلة أو المرافق، ما لم يثبت أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.
2. في حال ثبوت مسؤولية المستفيد أو الغير على النحو المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يتحمل بالإضافة إلى الغرامة المتوجبة جراء مخالفته التعويض عن الضر وتحدد قيمة التعويض المستحق عن الاضرار التي أحدثها أو تسبب بها من قبل مقدم الخدمة ويحق للمخالف الاعتراض على قيمة التعويض من خلال تقديم شكوى أمام الهيلة وتعتمد القيمة النهائية المستحقة على المخالف.
المادة الخامسة " ة
1. لا يحق لأي شخص الانتفاع من الخدمة إلا بعد شراء تذكرة مناسبة من منافذ البيع المعتمدة.
2. لا يحق للمستفيد الحصول على أي تخفيض في الاجرة بعد شراء التذكرة، ما لم تكن لوائح مقدم الخدمة تسمح بذلك.
3. على المستفيد حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها. وإظهارها لموظفي مقدم الخدمة أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر المستفيد غير الحائز على تذكرة صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها تعتمدها الهيلة مالم يتم تاكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى مقدم الخدمة أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها المستفيد.
4. يجب على المستفيد الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من المستفيدين إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.
المادة السا سة " ة: لا امات المتعلقة لامتعة ا
لا يسمح للمستفيد أو الغير؛ سواء على متن الحافلة أو في المرافق باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة أو إذا كان لا يستطيع المستفيد حملها بنفسه أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة مستفيدين آخرين أو موظفي مقدم الخدمة أو التي من المحتمل أن تحدث ضرا بالحافلة أو المرافق.
2. بجب على المستفيد التحقق مسبقا قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الحافلة.
3. يتحمل المستفيد مسؤولية الإشراف على امتعته اليدوية واغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك انات.
هعد 3■ الئ لا"8Aللنط!
. ٤
4. على المستفيد التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توافرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد.
5. يجب على المستفيد بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة للنقل بين المدن- يجب ان يكون المستفي والغير على دراية بما يعتبر سلوكا غير آمن او غير مسموح به: والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- وضع اي مقتنيات قد تعيق حركة المستفيدين في ممرات الحافلة أو مخارجها.
ج - إساءة استخدام أي من اجهزة أو معدات الامن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارث ومعدات الإنذار والطوارى في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.
د- إخراج الأيدي أو الارجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الابواب، أو وضع القدمين على المقاعد.
ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.
و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو مقدم الخدمة للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.
ز- إعاقة حركة الحافلة بأي طريقة كانت من شانها إعاقة تشغيل الخدمة.
2. ينبغي على المستفيدين والغير أثناء انتظارهم أو تواجدهم في المرافق عدم ترك اطفالهم يلعبون على الطريق أو أرصفة تحميل المستفيدين بالقرب من مسار الحافلة كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب من الحافلة حتى توقفها كليا.
3 رؤية المستفيد لسائق الحافلة وإمكانية السائق من رؤيته ايض.
4. يجب على المستفيد الالتزام بعدم الصعود أو بمحاولة الصعود وبالنزول أو بمحاولة النزول من غير الأماكن المخمصة لذلك والا يعبر مطلقا من خلف الحافلة او من غير الأماكن المخصصة.
5 يجب ان يكون المستفيد على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.
على المستفيد الإبلاغ فورا عن أي خطر يؤثر على السلامة أو معدات محظمة أو معطلة أو أي نشاط ٥ أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.
عر» ألم مله م هتف.
ةا " منة
1. يجب على المستفيد والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو مقدم الخدمة وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمرافق ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
عدم التعدي على ممتلكات الغير.
ب. عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في الحافلة أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.
. عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث موقع توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك المستفيد لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة أو المخصصة لفات معينة من المستخدمين كتلك المخصصة للمستفيدين من ذوي الإعاقة أو لموظفي مقدم الخدمة او المخصصة للعائلات، خلافا لنظام المرور ولائحته التنفيذية او القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.
. على المستفيد الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجا إليها مقدم الخدمة لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة على أن تكون إعادة التوزيع على نفس الفلة، في حال اضطر مقدم الخدمة إلى تغيير الفلة عند إعادة التوزيع وتخصيص المقاعد لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة ويجب استرداد فارق قيمة التذكرة للمستفيد.
البقاء جالسا طوال الرحلة.
9. استخدام أحزمة الأمان ومساعدة الأطفال على ارتدائها.
2. يجب على المستفيدين والغير مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:
استخدام الدراجات أو الزلاجات من اي نوع او الواح التزلج سواء على متن الحافلة أو في المرافق.
ب. النوم في أي مكان يحظر النوم فيه.
. الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، سواء داخل الحافلة أو في الأماكن التي يحددها مقدم الخدمة.
. الوصول إلى الحافلة أو المرفق بواسطة التسلق أو القفز.
إلهاء أو تشتييت السائق اثناء الرحلة.
و. التسبب بإزعاج المستفيدين وموظفي مقدم الخدمة المتواجدين لخدمة المستفيدين في المرافق.
تجاوز صف الانتظار.
إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في انشطة غير مشروعة أو تخالف لوائح استخدام المرفق العام المعمول بها.
ط. تشغيل اي جهاز يصدر صوتا عاليا أو مزعجا للآخرين: كاجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن سواء في المرافق أو على متن الحافلة.
ي. عدم وضع الحقائب والامتعة على المقاعد مع التقيد باستخدام أرفف الأمتعة في حال وجودها.
ل إغلاق المداخل والممرات في اماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة وعدم منح المستفيدين الآخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة.
ل. دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالمستفيدين بعد إخطار المستفيد بذلك من قبل مقدم الخدمة.
التدخين على متن الحافلة أو في أي مكان آخر محظور فيه التدخين.
3. على المستفيد الذي ينتظر الصعود إلى الحافلة السماح أولا للمستفيدين الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر الصعود عليها.
4. للمستفيد ان يشغل مقعدا واحدا فقط وعليه ألا يشغل المقاعد أو المساحات المخصصة للمستفيدين من ذوي الإعاقة أو كبار السن ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.
5 لن يسمح للمستفيد بالاستفادة من خدمة النقل أو سيتم استبعاده من على متن الحافلة إن كان يشكل خطرا على سلامة عمليات النقل او المستفيدين الآخرين، أو فب حال إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة ولا يحق له في هذه الحالة استرداد الأجرة التي سددها، مع ما يعرضه ذلك من عقوبات أيضا.
6. يجب على المستفيدين عدم تناول الأطعمة على متن الحافلة أو المرافق أو الأماكن المحددة من قبل مقدم الخدمة باستثناء الاطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها وفي كل الأحوال يجب التخلص من النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.
د اعي
الباب الثاني: المستفيدين من خدمة (النقل بالحافلات بين المدن)
المستفد : : خدمةا:" الحافلات : المد" لتا : مسا ة على ا استخدا الحافلات
1. يجب على مقدم الخدمة تقديم المساعدة للمستفيدين من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من موظفي مقدم الخدمة للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي:
- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقا قبل (24) اربعة وعشرون ساعة من الوقت المعلن عن للرحلة.
ب. ان يعرف المستفيد عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلف من قبل مقدم الخدمة للاستفادة من الخدمة قبل (60) ستين دقيقة على الاقل من وقت المغادرة المعلن عنه و(30) ثلاثين دقيقة قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع المستفيدين تسجيل الوصول -على الأقل- إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة ولمقدم الخدمة في كل الاحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.
2. يجب على مقدم الخدمة توفير الوسلئل المناسبة التي تمكن المستفيد من الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بجلوسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة من خلال نظام الحجز لدى مقدم الخدمة، سواء تم ذلك عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية أو في المحطة أو من خلال التطبيقات الذكية، ويجب على مقدم الخدمة في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد موظفيه المدربين لتوفير المساعدة المطلوبة.
3. على مقدم الخدمة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من المستفيدين ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة.
-ر متشر ي
4 إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين المستفيدين ذوي الإعاقة او القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن الحافلة أو النزول منها.
5 يتم توفير نقطة إلتقاء محددة داخل أو خارج المرافق لا تبعد اكثر من (800) ثمان ملنة متر عن مكان انطلاق الحافلة عند الحاجة: حيث يمكن فيها المستفيدين ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة.
6 يجب على مقدم الخدمة إناحة جميع المعلومات المتعلقة بتهينة المرافق والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، وذلك بوسائل مختلفة من خلال عرضها أو نشرها على الوسائل الإلكترونية وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل المستفيد بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم او اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Brallle)، كما يجب على مقدم الخدمة النشر الفوري لاي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات.
7. على مقدم الخدمة توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل آمن وسهل للمستفيدين من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا لنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفلله جميع الشروط لمخلك عندها يكون له ولمرافقه -إن وجد- الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (50) من قيمة التذكرة والعودة مجانا إلى نقطة المغادرة الاولى عند توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة.
8. يجب على مقدم الخدمة توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للمستفيد خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهينة عليها عند الطلب.
يعون رفض مقدم الخدمة مبررا فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة أو إذا كان تصميم الحافلة لا يراعي متطلبات المستفيدين ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.
10. يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالحافلات والمرافق المجهزة لاستقبال المستفيدين ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، ويتم النشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمقدم الخدمة والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.
11. يجب على مقدمي الخدمة ومشغلي المرافق نير السسادن. مجن للمستفيدين ذوي الإعاقة في الحافلات والمرافق المعينة، وفقا عا ابدني .
وو لن
هالقدقالعححوحقعنللحكق)، ويلتزم مقدمي الخدمة بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل المستفيدين ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الحافلة ومساعدتهم على ذلك.
12. يجب على مقدمي الخدمة التأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة وضمان أن تكون الحافلات والمرافق يمكن الوصول إليها من المستفيدين ذوي الإعاقة بسهولة ويسر والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ اعمال التجديد الكبرى لها.
يجب على مقدم الخدمة تزويد المستفيدين الرمامان اللازمة اثناء الرحلة وفقا لللعلحقلقا ععلمعلتالتلقلالليسليقا حيثما يكون مناسا ويتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية او الاشرطة الصوتية.
2. يجب الإعلان مسبقا قبل (30) ثلاثين يوما على الاقل من بدء تطبيق اي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها بشرط موافقة الهيئة.
3. يجب الإعلان مسبقا قبل (30) ثلاثين روما على الإقل قبل القيام باي إجراء قد يؤثر على انتظام تقديم الخدمة وجدول الرحلات الجديدة.
4. لا يوجد فقرة
3. في حال إلغاء خدمة منتظمة أو تاخير وقت انطلاقها، يجب إبلاغ المستفيد بخلك في أقرب وقت ممكن: خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين دقيقة من وقت المغادرة المحدد وكخلك بوقت المغادرة الجحيد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشان. وكلما كان خلك ممكنا، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التاخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو إبلاغ المستفيد شخص انان.
4. في حالة فقدان المستفيدين لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التاخيل يجب على مقدم الخدمة حينها إبلاغ المستفيدين المعنيين بالرحلات البديلة.
5 يجب أن يتلقى المستفيدين ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معلومات عن الإلغاء او التاخير والرحلات البديلة بطريقة يمكن الوصول إليها من قبلهم.
ه افهن
: الأمتعة يمكن للمستفيدين إحضار أمتعتهم سهلة الحمل (الأمتعة اليدوية) على متن الحافلة إلا إنه لا يسمح بالأمتعة التي قد تتسبب في مضايقة المستفيدين الآخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع.
2 يجوز للمستفيدين تسجيل الأمتعة، لقاء اي رسوم محتملة قد يفرضها مقدم الخدمة ض لشه النقل المعمول بها لديه.
3 يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إبصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر وتعتبر دليلا وافيا على شروط نقليا، كما يجب أن تبين القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- واسم مقدم الخدمة وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.
ك. يجب على المستفيد التحقق من إصدار قسيمة تسجيل الأمتعة وفقا لتعليماته، وبان ملصق الأمتعة تتوافر فيه تفاصيل عن اسمه وعنوانه ومكان وصوله.
5 يجري تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة يكون على المطللب بالامتعة تقديم دليل على احقيته بها. فإذا ما تم اعتبار للدليل غير كاف جاز لمقدم الخدمة الامتناع عن تسليم الأمتعة الا بمعرفة الجهة الأمنية المعنية بذلك.
تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لدى مقدم الخدمة لمدة (30) ثلاثين يوما، يمكن له بعدها تسليمما للجهات المختصة. وفي حال كانت الأمتعة عبارة عن مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية يتم حينها الاحتفاظ بها لمدة أقصاها (24) أربعة وعشرين ساعة، يقوم بعدها مقدم الخدمة بالتخلص منها كنفايات وإثبات ذلك في سجلاته.
المادة الثانية ا : السما الداحاتا انة
بجور للمستفيد إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقا لشروط النقل المعمول بها لدى مقدم الخدمة شريطة أن يكون تصميم الحافلة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.
لما ة " سا
1. يجب على مقدم الخدمة ضمان ما يلي:
. توفير الخدمة وفق اعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والامان.
ب. التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للمستفيدين وبالإمكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.
التأكد من وجود مجموعة ادوات الإسعافات الاولية على متن كل حافلة.
الي -ر
د. تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع المستفيدين، ومراعاتهم لجميع الانظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.
o. مراقبة خطوط النقل والجداول الزمنية المنشورة للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول إلى محطات النهاية والمحطات الكائنة بينهما المدرجة على طول الطريق. والا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن عدم وجود المستفيدين في الوقت المحدد لصعود الحافلة وفقا للجداول الزمنية المعلن عنها.
و. توفير أحزمة امان ثلاثية في المقاعد المكشوفة وكراسي مخصصة للاطفال يتم تثبيتها بكرسي الحافلة: في حال طلب المستفيدين.
2. يجب على مقدمي الخدمة التأكد من أن الحافلة والمرافق مهياة لاستقبال واستخدام المستفيدين وتعمل بصورة جيدة: والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.
1. في حال إلغاء الرحلة أو تاخرها لأكثر من (120) مائة وعشرين دقيقة يمنح المستفيدين أحد الخيارين التاليين:
أ. مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها باختيار خطوط بديلة دون أي تكلفة إضافية.
ب. التخلي عن الرحلة واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة.
في حال عدم تقديم الخيارات إلى المستفيد على النحو المشار اليها اعلاه يحصل عندها المستفيد على تعويض يعادل (50) خمسون بالمائة من سعر التذكرة للرحلة المتأخرة أو الملغاة بالإضافة إلى استرداد
2. في حال أصبحت الخدمة غير ممكنة التنفيذ في نقطة خدمة معينة حيث كان يتم توفيرها يتعين على مقدم الخدمة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتامين استمراريتها انطلاقا من تلك النقطة أو من المحطة التالية المتاحة حيث ينبغي نقل المستفيد بوسائل نقل بديلة.
3. في حالة فقدان المستفيدين لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التاخي يجب على مقدم الخدمة حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها المستفيد ويتحمل مقدم الخدمة تكاليفها.
4. في الرحلات التي تزيد مدتها على (3) ثلاثة ساعات وفي حالة الإلغاء أو تاخير وقت المغادرة لأكثر من (60) ستين دقيقة يتلقى المستفيدين مجانا الوجبات الخفيفة او العادية أو المرطبات.
انمين نم ٣٤ م )٩
5. يعفى مقدم الخدمة من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التاخير في الوصول إلى الوجهة النهائية إذا أثبت وفقا للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بان ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للحافلة للخطر أو كان ذلك بسبب قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.
6. يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للمستفيد بأي طريقة سداد يقبلها المستفيد: إما نقدا أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني أو طلب مصرفي أو شيكات مصرفية وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها ذات مقدم الخدمة بذات القيمة.
7. يتم إرجاع قيمة التذكرة للمستفيد خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشرة رم من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى مقدم الخدمة في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين رحم.
في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة المستفيد أو لحقت به إصابة شخصية وثبتت مسؤولية مقدم الخدمة أو أحد موظفيه في ذلك يحق للمستفيد أو لورثته الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها فب المملكة، مع التزام مقدم الخدمة في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للمستفيد المصاب وتحمل نفقات علاجه؛
والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.
2 يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن أي فقد أو تلف في الأمتعة التي يتم تسليمها إليه من وقت توليه لها إلى حين تسليمها إلى صاحبها، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية فقدان أو تلف الأمتعة داخل الحافلة بما في ذلك الأمتعة الشخصية للمستفيد المحمولة أو الملبوسة أو الخاضعة لإشرافه في حال كان ناجما عن حادث تسبب به سائق الحافلة أو أحد مرافقيه.
3. يعفى مقدم الخدمة من المسؤولية: سواء في حالة وفاة المستفيد أو إصابته فى الحالات التالية:
إذا كانت الخسارة أو الضر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطا أو إهمال من جانب المستفيد.
ب. إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.
إذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقة تعاقدية باي شكل من الاشكال مع مقدم الخدمة ويتعين على مقدم الخدمة مساندة المستفيدين في مطالباتهم بالتعويض من أي أطراف ثالثة تبين أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.
. يقع عبء إثبات الخسارة أو الضرر الناجمين عن أسباب تعفي من المسؤولية على عاتق مقدم الخدمة.
4. يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للامتعة المسجلة بما في ذلك التلف- (75) خمسة وسبعون ريالا لكل كيلوغرام.
5. يكون التعويض المستحق للمستفيدين من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد او التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به مقدم الخدمة: معادلا لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للمستفيد.
6. بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة يعفى مقدم الخدمة من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:
أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.
ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.
ج- في حال عدم إفصاح المستفيد عن الطبيعة الخاصة للأمتعة وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.
د- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.
7. لا ينطبق الحد من المسؤولية على مقدم الخدمة في حال عدم بخله العناية الواجبة أو الخطا أو الإهمال من جانبه أو أي الموظفين وكذلك في حال إصابة السائق بعارض مرضي أو عجز جسدي أو عقلي أثناء قياحته للحافلة، أو في حال وجود خلل في الحافلة حتى لو كان بتدخل أو بفعل طرف ثالث.
8. لا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن الخسارة أو الضر الناشى عن سبب خارج عن إرادته على ان يثبت مقدم الخدمة ذلك.
9. تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للمستفيد خلال (14) أربعة عشرة رما من تاريخ المطالبة بها.
10. إذا تم إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على مقدم الخدمة العودة إلى بيانات التواصل المتوفرة لديه وإخطار المستفيد ذلل oر: o دعوته لاستلامها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تلقيه الإخطار ويجب على المستفيد حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحق المستفيد بمطالبة مقدم الخدمة بالتعويض المناسب عن التاخير بتسليمها إن كان التاخير بسبب مقدم الخدمة.
11. يعتبر استلام المستفيد إمتته دليلا بينا على تسلمه لها كاملة وبحالة جيدة. ويمكن تقديم أمي ى شفهية أو كتابية بشان تلف الأمتعة أو تضررها خلال (3) ثلاثة أيام من استلامها، أما في حالة توتة إر .
متس مي
الأمتعة اليدوية فيكون للمستفيد تقديم شكواه شفهيا أو كتابيا خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.
12. على المستفيد تبليغ مقدم الخدمة عن وجود أي مواد ذات قيمة عالية داخل الأمتعة المسجلة من خلال نماذج الإفصاح لدى مقدم الخدمة وفي حال قبول مقدم الخدمة تسجيل الأمتعة المفصح عنها يكون مبلغ التعويض للفقد أو التلف ضن للقيمة الفعلنة في نموذج الإفصاح لهذه الأمتعة.
13. تنظر المحكمة المختصة المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تتم وفقا للأنظمة والاحكام المعمول بها في المملكة.
14. يتعين على مقدم الخدمة إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور المستفيد إذا كان ذلك ممكنا وتزويده بنسخة من التقرير إذا لم يوافق المستفيد على محتوى التقري جاز له الاعتراض على محتواه وطلب راي شخص من اصحاب الخبرة.
15. يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن الاعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلاؤه نيابة عنه 9 والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.
16. لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق المستفيد المتضر المطالبة قضائيا بالتعويض امام المحاكم المختصة في المملكة.
الثاني: ١١ ت لمستفد : خدمة ا " الحافلا " : المد:
لماد ىااعاقة القدة المحد دة على ا كة ما لم تكن سياسات تقديم الخدمة لدى مقدم الخدمة تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين يجب على المستفيدين ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل (24) أربعة وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لإرشادات مقدم الخدمة المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.
المادةا عة ا فىا قت المحدد حلة
1. يجب ان يصل المستفيد قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنها من قبل مقدم الخدمة، فإن لم يصعد على متن الحافلة في الوقت المحدد عندها لا يمكن للمستفيد أن يسترد ثمن التذكرة.
اليتله: قد؛
عيلينيي
2. يجب أن يعود المستفيد إلى صعود الحافلة فور انتهاء الوقت المحدد للتوقف في استراحة الطريق، وفي حال مضي (10) دقائق من انتهاء الموعد المحدد للتوقف في الاستراحة فيحق لمقدم الخدمة مغادرة الموقع ولا يمكن للمستفيد أن يسترد ثمن التذكرة.
الباب الثالث: المستفيدين من خدمة (النقل بالحافلات داخل المدن)
لا " يجب على مقدمي الخدمة ومشغلي المحطات توفير المساعدة وإمكانية الوصول في المرافق غير المجهزة بتجهيزات ومعدات لخدمة المستفيدين ذي الإعاقة مجانا في الحافلات والمحطات المعينة وفقا
2. يجب على مقدمي الخدمة الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة لضمان سهولة ويسر وصولهم إلى الحافلات والمحطات وأماكن انتظار المستفيدين والمرافق الاخرى وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية لدى طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أو تجديد أي محطات أو مرافق أو لدى طلب أي مواد ذات صلة.
المادة التاسعة ا ١" فى اعلى ا ما "
1. يجب على مقدم الخدمة تزويد المستفيدين بالمعلومات اللازمة اثناء الرحلة، وفقادلالملحقلقك ععلوعات حيثما يكون مناسبا، يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الاشرطة الصوتية.
2. جي الإعإن سرن 5 ل (10) عشرة أيام على الاقل من بدء التطبيق: عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها إن وجدت بشرط موافقة الهينة.
3. يجب الإعلان مسبقا قبل (10) عشرة ايام على الاقل قبل القيام باي إجراء قد يؤثر على انتظام تقديم الخدمة وجدول الرحلات الجديدة.
يقي ٥ لمل
1. يجب على مقدم الخدمة ضمان ما يلي:
أ- توفير الخدمة وفق اعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والامان.
ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للمستفيدين وبالإمكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.
ج- التأكد من وجود مجموعة ادوات الإسعافات الاولية على متن كل حافلة.
د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع المستفيدين ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.
2. يجب على مقدمي الخدمة التأكد من أن الحافلات والمحطات والمنصات والمرافق الاخرى مهياة لاستقبال واستخدام المستفيدين وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.
الثاني: ا "امات خدمةا - : الحافلات دا المد
المادة - امات المستفد : ى ا اعاقة لقدة دة
يجب على المستفيدين من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى الدخول إلى الحافلات؛ من خلال الابواب الرئيسة للحافلات ذات الباب المزدوج إذا كان يمكن مرور الكراسي المتحركة أو معدات التنقل من خلال الابواب بامان ويمكن وضعها في منطقة تامين الكراسي المتحركة دون سد الممرات او المداخل.
2 يتعين على مقدم الخدمة التأكد من وضع الكراسي المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الحافلة.
3. في حال كلنت الحافلة ممتلنة وكلنت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على المستفيد حينها عدم الصعود على متنها تفاديا لأي خطر على سلامته ولضمان راحة المستفيدين الآخرين.
الباب الرابع: الأحكام الختامية
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1. تدريب موظفيه لاستقبال الشكاوى وتجهيز مركز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وبما يشمل (رقم موحد - تواصل اجتماعي واتساب وأي قنوات أخرى) والإعلان عنها لكافة فنات المستفيدين.
2. على موظفي مقدم الخدمة الاطلاع على إجراءات التعامل مع الشكاوى الواردة من المستفيدين والتجاوب سريعا معهم: ويتطلب في سبيل ذلك مراعاة الآتي:
أ. إرشاد المستفيدين بشان كيفية تقديم الشكوى.
ب. التعامل مع مقدمي الشكاوى بكل احترام ومعالجتها باحترافية خلال المدة المحددة.
ج. الطلب من المستفيدين إعطاء آرائهم وانطباعاتهم بشان الحل الذي توصل إليه مقدم الخدمة نتيجة الشكوى وكذلك حيال المعايير والإجراءات التي تم اتباعها خلال عملية معالجة الشكاوى.
3. يلتزم مقدم الخدمة في آلية معالجة الشكاوى بإيضاح مدد المعالجة وآلية المعالجة وآليات التصعيد للهيئة.
4. يلتزم مقدم الخدمة بالرد على الهينة وتزويدها بأي معلومات تتعلق بالشكاوى خلال (5) أيام من تاريخ إحالة الهيئة الشكوى لمقدم الخدمة.
5. إبلاغ المستفيدين بإجراءات تقديم الشكاوى والاقتراحات وكيفية اللجوء إليها، وباي خيارات إضافية أخرى متاحة لهم لمعالجة أي إشكاليات قد يتعرضون لها خلال تنقلهم عند الطلب.
6. الإعلان عن تفاصيل قنوات التواصل معه واللغات المتاحة لذلك، لتمكين المستفيدين من تقديم الشكوى من خلال الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها مقدم الخدمة.
7. الاحتفاظ بسجلات عن عدد وفات الشكاوى المستلمة والشكاوى التي تم الرد عليها ووقت الاستجابة وإجراءات التحسين الممكنة المتخذة وآراء المستفيدين عن الكيفية التب تمت فيها معالجة الشكوى بمدة لا تقل عن (أ) سنة ميلادية وتكون هذه السجلات متاحة للهيئة عند الطلب.
المادة الثالثة الثلا على المخالفا " هور
1. للمستفيد التظلم على المخالفة المرصودة ضده لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، خلال ثلاثين (30) رم من تاريخ إشعاره بالمخالفة، وتقوم اللجنة بالبت في الشكوى خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.
2. تتولى اللجنة النظر في الشكوى على المخالفة والبت فيها وفقا لقواعد عملها.
3. في حال عدم رضا المتظلم على المخالفة بقرار اللجنة يجوز له التظلم من قرار اللجنة امام المحكمة الإدارية خلال (60) يوفا من تاريخ إشعاره بقرار اللجنة.
لما يلتزم مقدم الخدمة بوضع آلية معلنة وواضحة لاستقبال الشكاوى واشعارهم باستلامها وبطريقة معالجتها والرد عليها وتعتمد من الهيئة على أن تتضمن بحد أدنى على التالي:
1. يقدم المستفيد الشكوى لمقدم الخدمة خلال ثلاثين (30) رم من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.
2. على مقدم الخدمة أن يصدر إقرارا باستلام كل شكوى وإثبات تاريخها، وذلك في غضون (5) خمسة ايام عمل من تاريخ استلامها على أن يزود مقدم الشكوى برقم مرجعي لشكواه والمدة المتوقعة للمعالجة.
3. يخطر مقدم الخدمة المستفيد خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظ أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الاسباب. وفي جميع الاحوال، لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (30) ما من تاريخ تسلمها.
4. في حال عدم رضا المستفيد عن معالجة مقدم الخدمة لشكواه أو في حال تجاوز مقدم الخدمة المدة المحددة لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للمستفيد إحالة الشكوى للهيئة وذلك خلال ثلاثين (30) م من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (3) من هذه المادة، وتقوم الهينة بالبت في الشكوى خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.
5. في حال عدم رضا صاحب الشكوى بمعالجة الهيئة لشكواه يجوز له التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوقا من تاريخ إشعاره بمعالجة الشكوى.
مسة : ١ قالة an ملذة 1..
1. تقوم الهيلة بالإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة ولها في سبيل ذلك صلاحية الرقابة على امتثال مقدمي الخدمة، وطلب السجلات الخاصة بالشكاوى والاطلاع على كيفية التعامل معها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس ضبط ما يصدر من المستفيدين أو الغير من مخالفات لاحكام اللائحة وفكا لجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
3. على مقدم الخدمة وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة يحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة وتعتمد من قبل الهيلة.
4. يجب على مقدم الخدمة تقديم الخدمة للمستفيدين وفكا لحقوقهم الواردة في هذه اللائحة.
للرئيس اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون
تحل هذه اللائحة محل الاحكام المتصلة بالنقل البري الواردة في الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/2023/9/1) وتاريخ 05/03/445 ه المنبثقة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14/01/1445هـ, وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.
الملاحق:
l: المسا ا ى ll " ة دة كة
١ -المساعدة فى المحطات
1. يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين المستفيدين ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:
ا. الإبلاغ عن وصولهم إلى المحطة وطلبهم للمساعدة في النقاط المحددة.
ب. الانتقال من النقطة المحددة إلى مكتب تسجيل الوصول وغرفة الانتظار ومنطقة المغادرة.
د. تحميل أمتعتهم.
o. استرجاع أمتعتهم .
ح. الجلوس في المقعد.
ط. التعامل مع جميع معدات التنقل الضرورية مثل الكراسي المتحركة الكهربائية.
ي. الاستبدال المؤقت لمعدات التنقل التالفة أو المفقودة بمعدات بديلة مناسبة.
ك. تمكين مرافق المستفيد ذي الاحتياجات الخاصة أو القدرة المحدودة على الحركة من تقديم المساعدة اللازمة له؛ سواء لدى الصعود والنزول.
2. عند وجود مرافق، يجب تمكينه من قبل مقدم الخدمة من تقديم المساعدة إلى المستفيد ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة الذي يرافقه سواء في المحطة أو في عملية إصعاده على متن الحافلة أو إنزاله منها.
- المساعدة على : " الحافلة يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين المستفيدين ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:
1. التزود بالمعلومات الاساسية عن الرحلة بصورة يسهل الوصول إليها عند طلبها من قبل المستفيد.
2. المساعدة على الصعود أو النزول أثناء التوقف في الرحلة.
3. بذل كل الجهود المعقولة لتهينة المقاعد بشكل يلبي احتياجات المستفيد ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.
4. المساعدة في الانتقال إلى المراحيض عند الحاجة.
5. لدى وجود مرافق لتقديم المساعدة للمستفيد من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة يجب على مقدم الخدمة إن يبذل كل الجهود المعقولة لمنح المرافق مقعدا أو مقصورة بجوار المستفيد.
ت ت الشروط العامة المطبقة على عقد النقل.
2 جداول زمنية وشروط أسرع رحلة.
3 جداول زمنية وشروط أقل الاسعار.
4. الاستفادة من الخدمات المتوافرة في المرافق المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.
5 إمكانية السماح بالدراجات وشرطها.
6 درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.
7. الانشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تاخير الخدمات.
8 الخدمات المتوفرة على متن الحافلة أو المرفق.
9 إجراءات استعادة الأمتعة المفقودة.
IO. إجراءات تقديم الشكاوى.
مات 1•
1. الخدمات المتوفرة على متن الحافلة.
2. المحطة التالية.
4. خدمات الربط الرئيسية.
5. قضايا الأمن والسلامة.
حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل.
.عهن
يجب أن يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع المستفيدين ما يلي:
1. التوعية والاستجابات المناسبة لمتطلبات المستفيدين من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية (السمعية والبصرية) أو الخفية أو التعليمية بما في ذلك كيفية التمييز بين القدرات المختلفة للمستفيدين.
2. الحواجز التي يواجها المستفيدين ذوو الإعاقة وذوو القدرة المحدودة على الحركة.
3. مهارات التعامل مع الآخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والمستفيدين الذين يعانون من إعاقات بصرية والمستفيدين الذين يعانون من إعاقات في الكلام، والمستفيدين الذين يعانون من إعاقات في التعلم.
4. كيفية التعامل بعناية مع الكراسي المتحركة والوسائل الاخرى المساعدة في التنقل الاخرى.
- التد لمسا ة ١١ قة يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون المستفيدين من ذوي الإعاقة والمستفيدين ذوي القدرة المحدودة على الحركة بصورة خاصة ما يلي:
كيفية مساعدة المستفيدين من مستخدمي الكراسي المتحركة للانتقال من وإلى كرسي متحرك.
2 فهم انواع المعدات التي يمكن أن تساعد المستفيدين ذوي الإعاقة والمستفيدين ذوي الحركة المحدودة ومعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المعدات.
3. فهم الحاجة إلى مساعدة موثوقة ومهنية.
4 إدراك إمكانية أن يعاني بعض المستفيدين ذوي الإعاقة من حساسية مفرطة في المشاعر اثناء السفر بسبب اعتمادهم على المساعدة المقدمة.
5. الإلمام بالإسعافات الأولية.
ررة اله اند:٩ هيم ى عب
