⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُُيقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل. اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
المكلف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًاً يخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة.
العام الزكوي: السنة المالية للمكلف، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة كانت أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته.
الإقرار: بيان يقدمه المكلف وفقًاً لنماذج الهيئة، يتضمن البنود المالية المتعلقة بحساب الزكاة، وُُيظهر الزكاة المستحقة عليه طبقًاً لما ورد في اللائحة.
الربط: قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار أو تعديله، وفقًاً للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
النشاط: عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. المقيم: شخص طبيعي أو اعتباري، ممن تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة )الثالثة( من اللائحة.
الدفاتر التجارية: الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بنظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )61/وتاريخ 1409/12/17ه ولائحته
التنفيذية، وأي تعديلات تطرأ عليهما.
المادة الثانية
يخضع لأحكام اللائحة ممن يزاول كٌّلٌ من: 1.الأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في المملكة، ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية. 2.الشركات المقيمة في المملكة عن حصص الشركاء السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل من يمارس النشاط بناء على ترخيص صادر من جهة حكومية أو
إدارية مختصة وفقاً للضوابط التي تضعها . 3.حصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المقيمة في المملكة المدرجة في السوق المالية السعودية من غير المؤسسين ومن يحل محلهم طبقاً لعقد التأسيس أو المستندات النظامية، وعن حصص الهيئات
والمؤسسات الحكومية السعودية. 4.المنشأة الدائمة المملوكة للسعوديين غير المقيمين ومن يعامل معاملتهم في حال انطباق شروط الإدارة الرئيسة على المنشأة الدائمة. ويعد مقر الإدارة الرئيسة في المملكة عندما يتحقق شرطان على الأقل من
الشروط الآتية: .أعقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة، التي تُعقد بشكل منتظم وبأي وسيلة كانت عليه تلك الاجتماعات، وتُتخذ خلالها السياسات والقرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة المنشأة وتسيير أعمالها في
المملكة. .باتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف الشركة، مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه في
المملكة. .جأن تكون أعمال المنشأة التي يتحقق منها أكثر من خمسين في المئة ) )%50من إيراداتها في المملكة.
وفي هذه الحالة يتم محاسبة المنشأة الدائمة عن نشاطها ونشاط فروعها على مستوى العالم.
ُ 5.يستثنى من أحكام هذه المادة الآتي: .أشركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواء كانوا أشخاصًا طبيعين أم اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، فيما عدا الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المدرجة في السوق المالية السعودية، وحصص هذه الشركات المملوكة بشكل
مباشر أو غير مباشر في شركات الأموال.1 .ب الذي يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة.
المادة الثالثة
مفهوم الإقامة: ُ 1.يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في إذا توفر فيه أحد الوصفين الآتيين: .أأن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها لمدة لا تقل عن ثلاثين )
30) يوماً في العام الزكوي
سواء أكانت متصلة أم متفرقة. .بأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين )
183) يوماً في العام الزكوي سواء أكانت
متصلة أم متفرقة. ولأغراض هذه الفقرة؛ ُُتعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا ُُتعد إقامة شخص في
المملكة ليوم أو جزء منه وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها إقامة داخل المملكة. ُ 2.يعد غير الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أحد الوصفين الآتيين:
.أأن يكون مؤسَّساً وفقاً للأنظمة السارية في المملكة. .بأن تقع إدارته الرئيسة في المملكة.
.1عدلت هذه الفقرة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم ) )5123وتاريخ 1441/12/24ه.
الفصل الثاني: تحديد وعاء الزكاة لمن يمسكون دفاتر تجارية
المادة الرابعة
يتكون وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك من جميع أمواله الخاضعة لجباية الزكاة، ومنها الآتي: 1.رأس المال، وكذا الزيادة فيه إذا كان مصدر الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية أو كانت تمويلاً لأي من البنود
المحسومة من وعاء الزكاة. 2.الإيرادات والدفعات المقدمة للمكلف أول أو نهايته أيهما أقل. 3.الديون المستحقة على المصنفة طويلة الأجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الأخرى، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري, والدائنين، وأوراق الدفع، وحساب السحب على المكشوف، وقروض الملاك أو الشركاء )بما في ذلك الحسابات الجارية لهم ،)على أن يُراعى الآتي: .أإذا كانت الديون التي على المكلف أو مصادر التمويل الأخرى مدتها ثلاثمئة وأربعة وخمسون )
354) يومًا أو أكثر متداخلة خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف إلى وعاء الزكاة بما يخص كل عام بنسبة
عدد أيام كل عام زكوي. .بلا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها أو بإعادة جدولتها مع الدائن نفسه، أو بإحلال هذه الديون بديون
أو مصادر تمويل أخرى تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون. .جألا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقرة مجموع ما يحسم من الوعاء وفقاً للمادة )الخامسة( من
اللائحة.
4.رصيد أول العام الزكوي من الاحتياطيات المرحّلة من سنوات سابقة. 5.رصيد الأرباح المدورة من سنوات سابقة.
6.المخصصات أول العام الزكوي بعد حسم المستخدم منها خلال العام الزكوي. 7.صافي ربح العام الزكوي المعدل لأغراض جباية الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.
8.الأرباح تحت التوزيع، ما عدا الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها؛ بشرط أن تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للمكلف بالتصرف فيه.
9.التغير في القيمة العادلة المحسوبة وفقاً للفقرة )
6) من المادة )السادسة( من اللائحة. 10.أي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكية موَّل بنداً من البنود المحسومة من وعاء الزكاة.
المادة الخامسة
ُُيحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك البنود الآتية: 1.صافي الأصول الثابتة وما في حكمها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: .أالأصول الثابتة المقتناة لغرض استخدامها في نشاط ، وذلك بالقيمة الدفترية الظاهرة في
القوائم المالية. .بدفعات لشراء أصول ثابتة. .جقطع الغيار والمواد غير المعدة للبيع. .دالأصول المموَّلة للمستأجر في عقود التأجير المالية في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ) ،)BOT أو مشروعات البناء والتملك والتشغيل ) ،)BOO أو مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية )،)BOOT ونحوها من الصور المماثلة. .همساكن الموظفين المملوكة للمكلف.2 .والقروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.3
2.الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ التي تُنشأ من أجل استخدامها في وليس لغرض بيعها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة )
9) من هذه المادة.
3.الأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية للمكلف المتولدة داخليًّا أو المشتراة بغير نية الاتجار بها. 4.الاستثمارات في منشأة داخل المملكة لغير المتاجرة، إذا كانت تلك المنشأة مسجلة لدى ، وتخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة. ولا تُعد الأصول المؤجرة تمويليًّا في الدفاتر التجارية للمؤجر استثماراً يحسم من وعاء الزكاة مهما كان تبويبها في القوائم المالية، وكذلك لا تُعد القروض المدينة أو التمويل المساند أو
الإضافي وما في حكمها الممنوحة للمنشأة المستثمر فيها استثماراً يحسم من وعاء الزكاة.
.2أضيفت الفقرة )ه( بموجب قرار معالي وزير المالية رقم ) )58705وتاريخ 1444 /09/ 21ه. .3أضيفت الفقرة )و( بموجب قرار معالي وزير المالية رقم ) )58705وتاريخ 1444 /09/ 21ه.
5.الاستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة، بشرط أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، على أن يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوائم المالية لهذه الاستثمارات سواء وُزّع الربح أم لم يوزع, وإذا لم يلتزم المكلف باحتساب وأداء الزكاة وفقاً
لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة. 6.صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية.
7.صافي خسارة المعدلة لأغراض الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة. 8.صافي الخسارة المدورة المعدلة لأغراض جباية الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة بعد إضافة المخصصات التي سبق
تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها أو الخسائر المدورة طبقاً للدفاتر التجارية للمكلف أيهما أقل. 9.قيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع، التي يتم تصنيفها أصولاً غير متداولة في القوائم المالية، والمزمع بيعها بعد الانتهاء من تطويرها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها أو يتجاوز مجموع المبيعات والدفعات المقدمة المستلمة من العملاء منها نسبة خمسة وعشرين في المئة ) )%25من قيمتها الظاهرة في القوائم
المالية للعام الزكوي محل , وللهيئة مراجعة وتعديل هذه النسبة بحسب حال السوق وظروفه. 10.الوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
11.المدخلات الزراعية )المخزنة( المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج وذلك للمكلف الذي يمارس نشاطاً زراعياً عند محاسبته عن زكاة عروض التجارة.
المادة السادسة
ُُيحسب وعاء الزكاة بإضافة البنود الواردة في المادة )الرابعة( من اللائحة محسومًاً منها البنود الواردة في المادة )الخامسة( من اللائحة، وفقًاً للضوابط الآتية:
1.يجب ألا يقل وعاء الزكاة للمكلف عن صافي الربح المعدل لأغراض جباية الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة. ُ 2.يحاسب عن زكاة كامل الذي توفي فيه أحد الشركاء أو تنازل فيه عن حصته ودخول
آخرين محله، سواء أكانوا ورثة أم غيرهم، إذا استمر المكلف في نشاطه.
ُ 3.تحاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي الذي انتقلت خلاله الملكية بشكل كامل لملاك آخرين بالنسبة والتناسب للفترة المالية طبقاً لما ورد في المادة )الرابعة عشرة( من اللائحة، سواء أكان انتقال الملكية بالبيع أم بالتنازل ونحوهما، ولا تتأثر جباية الزكاة الواجبة على المنشأة الفردية عن الأعوام السابقة لهذا العام الزكوي، ولا تنطبق المحاسبة بالنسبة والتناسب على أي صورة من صور تحول المكلف من شكل نظامي إلى آخر عدا ماذُكر في هذه الفقرة. 4.لا تُجرى مقاصة أو تسوية بين أرصدة الملاك أو الشركاء الدائنة )بما في ذلك الحسابات الجارية لهم( وأرصدة
مدينة لملاك أو شركاء آخرين )بما في ذلك الحسابات الجارية لهم.) 5.على المكلف الذي يزاول نشاطاً زراعيًّا خاضعاً لزكاة الثمار والحبوب، ونشاطاً آخر خاضعاً لأحكام اللائحة؛ أن يقدم
للهيئة حسابات منفصلة ومستقلة لنشاطه الخاضع لأحكام اللائحة. 6.للأغراض الزكوية يؤخذ في الحسبان نتائج إعادة التقييم طبقاً للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية. 7.فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلّف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات
التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.4 8.للأغراض الزكوية، يجوز للمكلّف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، ولا يجوز للمكلّف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة
استحقاق الصكوك والسندات.5
المادة السابعة
للمحافظ اقتراح قواعد خاصة لحساب أوعية الزكاة أو التسجيل أو تقديم لبعض الأنشطة, وُُتعتمد هذه القواعد بقرار من الوزير، وُُيبلغ بها المكلفون الممارسون لهذه الأنشطة والجهات الإشرافية عليهم.
.4أضيفت الفقرة )
7) بموجب قرار معالي وزير المالية رقم ) )58705وتاريخ 1444 /09/ 21ه. .5أضيفت الفقرة )
8) بموجب قرار معالي وزير المالية رقم ) )58705وتاريخ 1444 /09/ 21ه.
الفصل الثالث: التعديل على نتيجة النشاط
المادة الثامنة
يجوز حسم المصروفات الآتية لتحديد صافي نتيجة : 1.المصروفات العادية والضرورية اللازمة للنشاط، بشرط توفر الضوابط الآتية: .أأن تكون النفقة فعلية ومؤيدة بمستندات وقرائن تقبل بها وقابلة للتأكد من صحتها، ولو كانت
متعلقة بسنوات سابقة. .بأن تكون مرتبطة بنشاط ، ولا تتعلق بمصروفات شخصية أو بأنشطة أخرى لا تخص المكلف. .جألا تكون ذات طبيعة رأسمالية. وفي حال إدراج مصروف ذي طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات؛
فتُعدل به نتيجة النشاط ويضم إلى الموجودات الثابتة ويستهلك ضمن استهلاك الأصل. 2.رواتب المالك وبدلاته المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمكافآت المدفوعة إلى رئيس
مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس، على أاّّل تزيد المكافآت عمّا يُدفع للأشخاص المستقلين. 3.الديون المعدومة، وفقاً للشروط الآتية:
.أأن يكون قد سبق التصريح عنها ضمن الإيرادات في سنة استحقاق الإيراد. .بأن تكون الديون ناتجة عن ممارسة النشاط.
.جأن يقدم المكلف شهادة مصادقاً عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، تفيد بأن شطب هذه الديون تم بقرار من صاحب الصلاحية، وذلك عند طلب الهيئة لتلك الشهادة. .دأاّّل تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف. .هأن يلتزم المكلف بالتصريح عن الديون المحصلة ضمن دخله.
4.قسط الاستهلاك السنوي للأصول الثابتة المملوكة للمكلف والمُعدة للاستخدام في النشاط، وفقاً للمثبت في دفاتره التجارية، ما لم يثبت للهيئة مبالغة المكلف في القسط.
5.التبرعات المدفوعة والمؤيدة مستندياً للجهات المصرح لها بتلقي التبرعات داخل المملكة.
6.المكون خلال من احتياطي الأقساط غير المكتسبة، ومن احتياطي الأخطار القائمة، في شركات التأمين )و/أو( إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء الزكوي في العام الزكوي التالي، وأن يكون تحديدها وفقاً
للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
ويقصد باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الذي يغطي أخطارًًا تتعلق بالعام الزكوي أو الأعوام الزكوية اللاحقة، ويقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار
التعويضات عن المطالبات المستلمة أو الُُمبَّلَغ عنها خلال العام الزكوي ولم تستكمل إجراءات صرفها خلاله.
7.المصروفات المدرسية لأبناء موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط الآتية: .أأن تكون مدفوعة إلى منشأة تعليمية مرخص لها داخل المملكة.
.بأن تكون ميزة دفع المكلف للمصروفات الدراسية لأبناء موظفيه منصوصاً عليها صراحة في عقد العمل أو في لوائح الشركة.
.جأن تُثبت هذه المصروفات بمستندات صرف مؤيدة ومقبولة لدى الهيئة. 8.عوائد الديون التي يتحملها المكلّف عن موظفيه في برامج دعم مساكن الموظفين.6
المادة التاسعة
استثناء مّمّا ورد في المادة )الثامنة( من اللائحة، لا يجوز حسم المصروفات الآتية: 1.المصروفات والتكاليف غير المرتبطة بنشاط .
2.المصروفات التي لا يتمكن المكلف من إثباتها بمستندات مؤيدة أو قرائن أخرى تقبلها . 3.الزكاة أو الضريبة المستحقة أو المسددة.
4.حصة العامل في صناديق التقاعد وصناديق الادخار. 5.جميع المخصصات والاحتياطيات المكونة خلال محل ، ما عدا ما ورد في الفقرة )
6) من
المادة )الثامنة( من اللائحة. 6.قيمة الزيادة في أسعار المواد أو الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة أو لها القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات المكلف بشكل مباشر أو غير مباشر مقارنة بالأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة وفقاً للأنظمة
واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
.6أضيفت الفقرة )
8) بموجب قرار معالي وزير المالية رقم ) )58705وتاريخ 1444 /09/ 21ه.
7.فرق الاستيراد -الناتج من مقارنة قيمة الاستيراد الوارد في الإقرار المقدم من المكلف بقيمته الواردة في بيان الهيئة العامة للجمارك بعد حسم الاستيراد المضاف إلى الأصول الثابتة خلال العام الزكوي- يعالج كما يأتي:- .أإذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أكبر من قيمته الواردة في بيان الجمارك؛ فيضاف الفرق
كاملاً إلى صافي الربح. .بإذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أقل من قيمته الواردة في بيان الجمارك؛ فيُحسب ربحٌ لهذا الفرق طبقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة وبما لا يقل عن نسبة مجمل ربح الإقرار إلى إيرادات
، وتعدل به نتيجة النشاط.
الفصل الرابع: حساب الزكاة بالأسلوب التقديري
المادة العاشرة
ُُتحاسب بالأسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجارية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقًاً للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، مع مراعاة ما يأتي: 1.الأخذ بإقرار إذا كان أكبر من تقدير الهيئة.
2.أنّ للهيئة إذا تبين لها أن تعاقدات المكلف تتم بطريقة التكلفة مضافاً إليها هامش ربح محدد؛ أن تأخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطة. 3.أنّ للهيئة إذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف أن تأخذ بها. 4.أنّ للهيئة الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالأسلوب التقديري.
5.أن يبدأ الأول للمكلف الذي يحاسب بالأسلوب التقديري، وفقاً لما ورد في المادة )الثالثة عشرة( من اللائحة، ما لم يُثبت المكلف تاريخاً مغايراً لبدء تقبله الهيئة.
6.أنّ للهيئة وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاة للمكلف الذي يُحاسب بالأسلوب التقديري، بناء على اختلاف المدن والمواسم والمناسبات وأي ظرف مؤثر في التقدير.
7.أنّ للهيئة أن تقوم بتعديل طريقة حساب الأسلوب التقديري، متى رأت الحاجة لذلك؛ وفقاً لتحديث الأنظمة وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
8.أنّ للهيئة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة أو أطراف لها القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات المكلف بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أطراف تابعة للمكلف؛ لتعكس الإيراد الذي
كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة.
المادة الحادية عشرة
للهيئة محاسبة بالأسلوب التقديري في الحالات الآتية: 1.إذا لم تتمكن من الوصول إلى بيانات مثبتة تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجارية
غير دقيقة. 2.إذا لم يلتزم المكلف بتقديم خلال المدة الموضحة في المادة )السابعة عشرة( من اللائحة. 3.إذا لم يُقدم المكلف المستندات المطلوبة باللغة العربية، ومن ذلك: القوائم المالية، أو خلال
المدة الموضحة في المادة )السابعة عشرة( من اللائحة. 4.إذا لم تتوافق البيانات الواردة في الدفاتر التجارية للمكلف مع واقع نشاطه. 5.إذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجارية بالنماذج التي بينتها الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
6.إذا تبين للهيئة عدم صحة المعلومات المقدمة من المكلف في الإقرار. 7.إذا لم يتمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إقراره بمستندات تقبلها .
الفصل الخامس: قواعد محاسبة الزكاة
المادة الثانية عشرة
لأغراض اللائحة ُُتعتمد المعالجات المحاسبية والتقارير المالية المعدة وفقًاً للمعايير المعتمدة من السعودية للمحاسبين القانونيين، ما لم ُُينص على غير ذلك.
المادة الثالثة عشرة
يبدأ الأول للمكلف من تاريخ إصدار السجل التجاري، أو من تاريخ الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة، أو من تاريخ إيداع رأس المال؛ أيها أسبق، ما لم يحدد تاريخًاً آخر لبداية نشاطه بإثباتات
مستندية تقبلها .
المادة الرابعة عشرة
1.تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة ) )%2.5من وعاء الزكاة للسنة الهجرية. 2.إذا كانت السنة المالية للمكلف تختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام، وذلك بقسمة اثنين ونصف في المئة ) )%2.5على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد الأيام الفعلية للعام الزكوي للمكلف، عدا صافي الربح المعدل فيخضع بنسبة اثنين ونصف في المئة ) )%2.5عن أي فترة مالية. وعلى هذا الأساسيُحسب زكاة الفترة المالية الميلادية أو الطويلة أو القصيرة في بداية أو عند تعديل السنة المالية أو عند
انتقال ملكية المنشأة الفردية. 3.لا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة في نهاية النشاط، ما لم تكن أكثر من ثلاثمئة وأربعة وخمسين
)
354) يوماً. 4.إذا كان صافي الربح المعدل هو وعاء الزكاة فتكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة ) )%2.5مهما كانت
الفترة المالية.
المادة الخامسة عشرة
1.يجوز للشركة المملوكة للشركاء أنفسهم وللشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل داخل المملكة أو خارجها، سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة، تقديم حسابات موحدة وإقرار زكوي
موحد، وتحاسب على أساس ما تظهره نتائجها بوعاء زكوي واحد. 2.تعني الملكية المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بالكامل بنسبة مئة في المئة ) ،)%100وتعني الملكية غير المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة معينة،
والنسب المتبقية مملوكة لأي من الشركات الأخرى التابعة المملوكة بالكامل للشركة القابضة. 3.يتم حساب الزكاة على الشركة القابضة والشركات التابعة لها مشاركة مع آخرين كلاً على حدة، مع مراعاة معاملة الديون والاستثمارات بينها طبقاً لما ورد في اللائحة، ويتعين على الشركة القابضة وعلى كل شركة
من شركاتها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة كل على حدة وفقاً لإجراءات .
الفصل السادس: التسجيل وتقديم الإقرار والفحص والربط
المادة السادسة عشرة
على كل مكلف -تسري عليه أحكام اللائحة- التسجيل لدى قبل نهاية سنته المالية الأولى، بما في ذلك غير الخاضع.
المادة السابعة عشرة
على كل مكلف تقديم ومرفقاته باللغة العربية وأداء الزكاة وفق النماذج وإجراءات ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين )
120) يومًاً من نهاية ، وإذا صادف آخر هذه المدة عطلة رسمية، امتدت إلى
أول يوم عمل بعدها.
المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة )العاشرة( من اللائحة، على كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكة وباللغة العربية- ب الضرورية لتحديد وعاء الزكاة بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء إثبات صحة ما ورد في من بنود وأي بيانات أخرى على ، وفي حال عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، جاز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا ُُيثبت المكلف صحته أو القيام
بربط تقديري وفقًاً لوجهة نظر في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها.
المادة التاسعة عشرة
للهيئة فحص ومراجعة إقرار وطلب ما تحتاجه من إيضاحات ومستندات، ولها أن تفوض أًّيً ا من منسوبيها أو لغيرهم للحضور إلى موقع المكلف لإجراء الفحص الميداني للدفاتر التجارية والمستندات، وعلى المكلف توفير ما تطلبه خلال مدة لا تتجاوز عشرين )
20) يومًاً من تاريخ تسّلّم طلب البيانات. وإذا لم يلتزم المكلف بتقديم البيانات خلال تلك المدة؛ فللهيئة تجديد المدة أو بناء على المعلومات والقرائن المتاحة. ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الهيئة وممثل المكلف المفوض نظامًاً، وفي حال عدم وجود ممثل المكلف المفوض نظامًاً أو رفضه التوقيع على المحضر؛ فُُيثبت ذلك في المحضر. وفي جميع الأحوال ُُيعد المحضر
حجة على المكلف فيما يتعلق بالوقائع المثبتة فيه.
المادة العشرون
تصدر متضمنًاً اعتمادها للإقرار أو تعديلها عليه مع ذكر أسباب التعديل، وللمكلف الاعتراض على الربط وفقًاً لأحكام الفصل )السابع( من اللائحة.
المادة الحادية والعشرون
1.للهيئة تصحيح الأخطاء في تطبيق أي من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة خلال )خمس( سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم .
2.للهيئة تصحيح الأخطاء الناتجة عن العمليات الحسابية )الجمع، الطرح، الضرب، القسمة ،)أو عن وضع رقم خاطئ مكان الرقم الصحيح ونحوها، خلال )عشر( سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
المادة الثانية والعشرون
للهيئة تصحيح الأخطاء في تطبيق أي من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة أو الناتجة عن العمليات الحسابية )الجمع، الطرح، الضرب، القسمة ،)أو عن وضع رقم خاطئ مكان الرقم الصحيح ونحوها، خلال )عشر( سنوات من
تاريخ تقديم للإقرار في الحالات الآتية: 1.تقديم بعد الموعد النظامي.
2.تقديم الإقرار غير مكتمل أو على غير النماذج المُعدة من . 3.تقديم الإقرار بما يخالف أحكام اللائحة.
4.عدم أداء الزكاة الواجبة من واقع الإقرار، خلال المدة النظامية.
المادة الثالثة والعشرون
إذا ظهر للهيئة في أي وقت أن البيانات التي قدمها غير صحيحة، فلها إعادة بناء على المعلومات الصحيحة خلال مدة لا تتجاوز )خمس( سنوات من تاريخ علمها بتلك المعلومات، ولها إحالة من قدم معلومات غير
صحيحة أو مضللة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظامًاً.
المادة الرابعة والعشرون
1.لا يجوز لموظفي أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة أن يفصحوا عن المعلومات المتعلقة ب التي بلغتهم بصفتهم الرسمية إلا في الحالات المبينة في الفقرات ) )4،3،2من هذه المادة.
2.يجب على موظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمكلف في الحالات التي يكون فيها الإفصاح مطلوباً بناء على أحكام قضائية أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح
والقواعد السارية ذات الصلة. 3.يجوز لموظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمكلف
متى كان ذلك ضروريًّا في سبيل ممارسة الواجبات والسلطات الممنوحة للهيئة، وفقاً للمتطلبات الآتية: .أأن يكون الإفصاح عن المعلومات، بصفة رسمية، لموظف بالهيئة أو للهيئة العامة للجمارك أو لديوان المراقبة العامة أو لجهات قضائية، أو لأي سلطة في دولة أجنبية تنفيذاً لأي معاهدة أو اتفاقية تكون
المملكة طرفاً فيها. .بأن يقوم موظف الهيئة أو المفوض لأداء مهمة بموجب اللائحة بأداء تلك الصلاحية بناء على تكليف صادر
من الهيئة يمكنه من ذلك. .جألا يتجاوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمكلف حدود الغرض المقصود منه، مع الأخذ في الحسبان
ما قد يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري. .دألا يُحتفظ بالمعلومات الخاصة بالمكلف مدة تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من الإفصاح. .هأن يُحتفظ بعناية بالمعلومات السرية التي تم الإفصاح عنها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تقررها الهيئة
لضمان منع تداولها بشكل غير مشروع أو فقدها أو تلفها. .ويجب التأكد -قبل السير في إجراءات الإفصاح- من أنّ الشخص الذي سيفصح له على علم تام بسريتها
وبمتطلبات السرية.
4.مع عدم الإخلال بمبدأ سرية المعلومات المتعلقة بالمكلف، ودون الإخلال بأحكام هذه المادة؛ يجوز لموظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة الإفصاح لشخص عن المعلومات المتعلقة بالمكلف بناء
على موافقة كتابية من المكلف.
الفصل السابع: إجراءات الاعتراض والاستئناف
المادة الخامسة والعشرون
1.تطبق قواعد عمل لجنتي الفصل والاستئناف في المخالفات والمنازعات الضريبية، الواردة في المرسوم الملكي رقم )م )113/وتاريخ 1438/11/2ه، على الاعتراضات المقدمة على الربوط أو القرارات الصادرة من . ويسبق دعوى التظلم من قرارات الهيئة تقديم اعتراضاً أمام الهيئة خلال ستين )
60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال تسعين )
90) يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض الهيئة للاعتراض أو مضي مدة التسعين )
90) يوماً المذكورة دون البت فيه، جاز للمدعي التقدم بدعوى أمام لجنة الفصل خلال ثلاثين )
30) يوماً من تاريخ الإبلاغ برفض الهيئة للاعتراض أو مضي مدة التسعين )
90) يوماً المذكورة دون البت فيه، ويصبح قرار الهيئة نهائيًّا إذا لم يُعترض عليه أمامها أو لم يُتظلم منه أمام لجنة الفصل
خلال المدد المذكورة المشار إليها في هذه المادة. 2.لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد المبالغ المستحقة على البنود غير المعترض
عليها خلال المدة النظامية للاعتراض. 3.لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلّف سداد ما لا يقل عن ) )%10من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على ) )25%منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.7 4.مع مراعاة ما ورد في الفقرة )
1) من هذه المادة، يجوز للمكلف التقدم بطلب تسوية الخلاف أمام لجنة التسويات
داخل الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجنة.
الفصل الثامن: إجراءات التحصيل
المادة السادسة والعشرون
يجب على أداء المبالغ المستحقة عليه خلال ستين )
60) يومًاً من تاريخ ربط إن لم يعترض عليه خلال المدة النظامية، فإن اعترض المكلف على ربط الهيئة وشطب الاعتراض وجب عليه سداد المبلغ خلال ستين
)
60) يومًاً من تاريخ أول شطب، أو من تاريخ صدور قرار نهائي من لجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية؛ أيهما أقرب.
.7تم تعديل الفقرة )
3) بموجب قرار معالي وزير المالية رقم ) )58705وتاريخ 1444 /09/ 21ه.
المادة السابعة والعشرون
1.يجوز للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفق الضوابط الآتية: .أتقديم طلب إلى يوضح فيه قيمة الالتزام الواجب أداؤه، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به، وأسباب عدم القدرة على أدائه في تاريخ الاستحقاق، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، وأي دفعات مقدمة. وعلى الهيئة دراسة الطلب
والرد على خلال ثلاثين )
30) يوماً من تاريخ استلام طلب التقسيط. .بلا تزيد مدة التقسيط على عدد السنوات المستحق عنها الالتزام.
2.للهيئة اعتبار قرار التقسيط لاغياً في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط غير متتالية خلال فترة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع. ويُخطر المكلف بإلغاء التقسيط
بخطاب من الهيئة أو بإشعار آلي، وفي هذه الحالة يجب فوراً على المكلف سداد ما يستحق عليه بالكامل. 3.للمحافظ أو من يفوضه صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف وتحديد مواعيد الأقساط وقيمة القسط، وكذلك زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد على ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام، وكذلك حق
إلغاء التقسيط متى تبين للهيئة أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع.
المادة الثامنة والعشرون
1.تعد المستحقات الزكوية نهائية وواجبة الأداء في الحالات الآتية: .أموافقة على ربط .
.بانقضاء الموعد النظامي للمكلف الذي قدَّم إقراره ولم يؤدِّ المبالغ المستحقة عليه. .جانقضاء الموعد النظامي للاعتراض على دون اعتراض المكلف، أو بعد أول شطب للاعتراض، أو بعد صدور قرار نهائي من لجنة الفصل، أو بعد صدور قرار من اللجنة الاستئنافية وفقاً لما جاء في المادة )السادسة
والعشرين( من اللائحة.
2.إذا لم يسدد المكلف الزكاة الواجبة عليه وفقاً للمواعيد المحددة نظاماً؛ جاز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً، وفقاً للضوابط التي تحددها هذه المادة، وعلى الجهات الحكومية والخاصة
تنفيذ تعليمات الهيئة في هذا الخصوص.
3.يطالَبالمكلف الذي عليه مستحقات زكوية نهائية بضرورة أدائها خلال ثلاثين )
30) يوماً من تاريخ المطالبة بها، وتُعد مطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة الأداء خلال ثلاثين )
30) يوماً أخرى.
4.إذا لم يتجاوب المكلف مع مطالبتي الأداء الأولى والثانية؛ يُخطر ببدء الهيئة في إجراءات الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً ما لم يتم الأداء خلال عشرين )
20) يوماً من تاريخ الإخطار ببدء
إجراءات الحجز. 5.تزوَّد مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية
في حدود القيمة المستحقة عليه. 6.توقع الهيئة الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: .أالكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حسب ما تراه الهيئة مناسباً للحجز على أصول المكلف وأمواله التي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة
في حدود القيمة المستحقة وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب. .بالكتابة للهيئة العامة للجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه. .جالكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه.
.دالكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بممتلكاته غير المنقولة. 7.لا يقع الحجز على قيمة النفقات الشهرية الملزم بها المكلف لموظفيه أو غيرهم بما فيها مصاريف المعيشة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، وتُحدد قيمة تلك النفقات من واقع المعلومات المتوفرة
لدى الهيئة. 8.يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عند طلبها، ويشمل هذا أي
مبلغ يكون من قام بالحجز مديناً به للمكلف في تاريخ تسلم الإبلاغ بالحجز أو بعده. 9.المكلف الذي لا يلتزم بأحكام الفقرات ) )10،8،6من هذه المادة،يُلزم بأداء مبلغ للهيئة يساوي قيمة
الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله. 10.يتم الحجز على ما للمدين لدى الغير من أموال شخصية منقولة وغير منقولة، للشخص الطبيعي المدين بالزكاة والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في
ممارسة أعماله ومتعلقاته وأثاثه الشخصي بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ) )300.000ريال.
11.يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفي لتسديد المستحق الزكوي بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار وفقاً للإجراءات النظامية النافذة، وبمراعاة الآتي: .أأن تقوم الهيئة أو الجهة المختصة ببيع الممتلكات المحجوزة.
.بأن تسمح الهيئة للمكلف بتقديم قائمة بالممتلكات التي يرغب في استثنائها من عملية البيع إذا كانت قيمة بيع ممتلكاته الأخرى تغطي المستحقات التي عليه للهيئة.
.جأن تُسدد من حصيلة البيع مصروفات الحجز والبيع، ثم مستحقات الزكاة، ويعاد أي مبلغ متب ٍّق للمكلف فوراً. .ديعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، ما
عدا الممتلكات المعرضة للتلف، والممتلكات التي يطلب المكلف من الهيئة بيعها. 12.يحق للهيئة - بناء على الأمر السامي رقم ) )16145وتاريخ 1437/4/1ه - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص
العمل التي تمكنه من ممارسة . 13.إذا توفي صاحب المنشأة الفردية وعليه مستحقات زكوية للهيئة لم تسدد في حينها، فيجب تحصيل تلك المستحقات قبل توزيع التركة، فإن وُزعت التركة قبل تحصيل تلك المستحقات فتُحصّلمن الورثة أو الموصى
لهم كل بحسب نصيبه منها. 14.تبلغ الهيئة -فور تحصيلها المبالغ المستحقة لها- الجهات الحكومية المعنية لتتولى إيقاف الإجراءات المتخذة
في حق المكلف. 15.تبلغ الهيئة المكلف بجميع الإجراءات المتخذة في حقه بناء على هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون
1.إذا تبين أن دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن الزكاة المستحقة عليه بموجب اللائحة؛ فيُعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه لزكاة لاحقة، ويرحّل إلى حساب المكلف للأعوام الزكوية اللاحقة ما لم يطلب المكلف من استرداده
خلال )خمس( سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ. 2.على الهيئة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله وإنهاء ذلك خلال ثلاثين
)
30) يوماً من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد وبعد طلبه له.
3.لا يُنظر إلى أي طلب رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات لم تُقدم للهيئة، وكذلك في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وتُرد المبالغ الزائدة
للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه. 4.يجوز للمكلف أن يطلب ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة لسداد أي مستحقات أخرى متوجبة عليه لدى الهيئة سواء زكوية أو ضريبية، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترحيل هو التاريخ المثبت لواقعة دفع هذه المستحقات.
الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة الثلاثون: )مكرر: 8)
1.تعمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
2.للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قرارًا تفسيريًا لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقاً لأحكام النظام والائحة، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي
يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة. 3.تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرتين )
1) و)
2) من هذه المادة عند تطبيق احكام النظام واللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية؛ دون ان يمتد ذلك إلى الفترات السابقة
لإصدارها أو نشرها أو تعديلها. 4.يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام النظام واللائحة عند إصدار القرارات التفسيرية.
.8تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم )
25) تاريخ 1445/01/08ه.
5.لا يسري حكم الفقرة )
3) في هذه المادة في الحالات التالية: .أاختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات
الضريبية أو القرارات التفسيرية . .ب إغفال أو تحريف وقائع جوهرية . .جالمعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية
أو القرارات التفسيرية. 6.الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق أحكام النظام واللائحة على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع. ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو
إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام النظام واللائحة.
المادة الحادية والثلاثون
يتعين على -عند التوقف عن - أن يقدم إلى إشعارًًا خلال ستين )
60) يومًاً من تاريخ التوقف، وإلا ُحُوسب عن عام زكوي كامل.
المادة الثانية والثلاثون
ُُيعد متوقفًاً عن لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراء تصفيته الذي يترتب عليه توقف نشاطه، وعلى المصفي إشعار ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات في مواعيدها النظامية لحين انتهاء
التصفية، وتسديد المبالغ الزكوية المستحقة للهيئة.
المادة الثالثة والثلاثون
للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام اللائحة، وعلى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية تزويد بالمعلومات
التي تطلبها لأغراض تطبيق أحكام اللائحة.
امسح هذا الكود للاّّطلاع على آخر تحديث لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بنظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )61/وتاريخ 1409/12/17ه ولائحته
الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بنظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )61/وتاريخ 1409/12/17ه ولائحته
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بنظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )61/وتاريخ 1409/12/17ه ولائحته
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بنظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )61/وتاريخ 1409/12/17ه ولائحته
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بنظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )61/وتاريخ 1409/12/17ه ولائحته
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة
عمل ُُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عمًاًل تجاريًاً أم خدميًاً أم صناعيًاً أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة