آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين

اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
20 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية وو

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض سياق النص بكلاه دلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاري 1446/08/24هـ اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسالقين ومديري التشغيل في انشطة النقل البري على الطرق.

3 التدريب تأهيل وتدريب السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري على الطرق.

4 الاختبار اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري على الطرق.

5 التأهيل المهني تدريب أو اختبار السائقين ومديري التشغيل لتاهيلهم للعمل في ألشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام هذه اللائحة.

مقدم خدمة التأهيل المنشاة المؤهلة من الهيلة لتقديم كدمات التأهيل المهني.

المهني 7 المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

8 موافقة التأهيل وثيقة رسمية تصدرها الهينة لمقدم الخدمة يسمح له بموجبها بممارسة اللشاط وفق احكام هذه اللائحة.

المدينة محل التأهيل المدينة أو المحافظة التي تم بها تاهيل الملشاة كمقدم خدمة التأهيل المهني.

10 المتدرب السائق أو مدير التشغيل المستفيد من كدمات التدريب.

اختبار الكفاءة المهنية اختبار يخضع له السالق ومدير التشغيل للتأكد من كفاءته على مزاولة المهلة.

12 شهادة الكفاءة المهنية شهادة تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

13 المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثالق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

14 الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

ريبي 3 اللائحة ا لت مقد خدمات التا للسا مد فى الشطة

الهيلة العامة للنفل رجة ي 15 الدورة التنشيطية دورة تدريبية للسائقين ومديري التشغيل للتأكد من استمرار أهليتهم واستحقاقهم لشهادة الكفاءة المهنية.

المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة.

18 اللجلة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفكا لاحكام النظام.

المادة الثانية

1. تهدف هذه اللائحة إلى تاهيل المنشاة كجهة معتمدة لدى الهيلة- لتقديم كدمات التأهيل المهني؛ لرفع مهارات وكفاءة السالقين ومديري التشغيل في انشطة النقل البري عل الطرق بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2. تسري احكام هذه اللالحة على مقدمي خدمة التأهيل المهني ولا يكل تطبيق احكام هده اللائحة بالالتزامات الاخرى المفروضة عليهم وفقا للانخظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

3. لا يجور الجمع بين خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب وخدمة التأهيل المهني في مجال الاكتبار.

المادة الثالثة

1. تقتصر ممارسة التأهيل على المنشات.

2. يحظر ممارسة التأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل في مجال التدريب أو الاختبار دون الحصول على موافقة الهيلة في البرامج والاختبارات المعتمدة من الهيلة، أو الاستمرار في ممارسة التأهيل بعد انتهاء الموافقة أو إلغائها أو كلال فترة تعليقها.

ررة رالوبنة الهاى لشظهن الهبله يهل مجس بدبي المئه الصامه للنى yم ة ه اللائحة التنفلاية لتا مقدمى خدمات التا مد ىا فى الشطةا " ى على ا

KÄGA المبئة إلعاوة لللفل

الباب الثاني: التأهيل

المادة الرابعة

شروط ومتطلبات التأهيل:

ألا: يشترط لحصول الملشاة على موافقة التأهيل في تقديم خدمة التأهيل المهلي في مجال التدريب أو الاختبار المتطلبات التالية:

طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهينة المعتمدة.

سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن لشاط التدريب أو الاختبار.

لبا. ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.

2- توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل التأهيل وهقا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

3- توفير فرع في كل منطقة من مناطق المملكة في حال التقدم بطلب التأهيل لتقديم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار

4- الارتباط بمنصة الهيلة الالكترونية أو أي انظمة الكترونية تحددها الهينة.

5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

سداد المقابل المالي (إن وجد).

وازيا: على المنشاة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات موافقة التأهيل كلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا غد الطلب لاغيا.

ان: مع عدم الإخلال باحكام البند (أولا) من هده المادة، تصدر موافقة التأهيل باسم المنشاة لمدة سنة واحدة.

ارصا: شروط الموافقة الواردة في الفقرة الفرعية (1/أ 1/ب)، والفقرات (32) من البلد (ألا)، من هذه

المادة ملارمه لسرياله، وفي حال الإخلال باي من هده الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام

وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

تجديد موافقة التأهيل:

1. مع مراعاة المادة من اللائحة يتم تجديد موافقة التأهيل لمدة مماثلة من كلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

2. يقدم طلب تجديد موافقة التأهيل واستيفاء متطلباته كلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة ب(30) ثلاثين يوما، وإلا غد الطلب لاغيا.

السعددية ، الميئةر ZTGA الهيلةا. «ة ثنعل yصيس 5 اللالحة التلفلا لتا مقد خدمات التا للسا ، لإسعتشطا:.،.

الهيلة إلعايه يييهل

المادة السادسة

إلغاء موافقة التأهيل:

دون الإكلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة الثانية والعشرون من النظام فتكون الموافقة لاغية في الحالات التالية:

- طلب من مقدم خدمة التأهيل المهني خلال فترة سريان الموافقة مع تقديم ما يثبت إنهاء التزاماته مع المتدرب معهم.

2- التهاء هترة سريان موافقة التأهيل دون تجديدها.

ب سسعودية . الهينة الع ممتثن امحومم هه سم ب م اوي م اللالحة التنشلاية لتا مقدمى خدمات التا للسا ى فى انشطة على ا

الهينة العامة للفل

الباب الثالث: متطلبات والتزامات مقدم خدمة التأهيل المهني

المادة السابعة

متطلبات التدريب والاكتبار:

أولا: يلتزم مقدم كدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بما يلي:

تقديم البرامج التدريبية المعتمدة من الهيلة بكفاءة وجودة عالية والتقيد بالمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.

2 توفير مدربين ذو مؤهلات علمية أو كبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية وفق متطلبات البرامج المعتمدة من الهينة.

3. تقديم البرامج التدريبية بعدة لغات وبحد أدنى اللغات التالية: (العربية والإنجليزية والاردو).

4. عدم منح شهادة إتمام البرنامج التدريبي للمتدرب في حال تجاوز غيابه من إجمالي ساعات التدريب (10) - عشرة بالمائة دون عذر نظامي، أو (20) عشرين بالمالة بعذر نظامي.

5. ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة عن (25) خمسة وعشرين متدرب بحد أقصى.

وضع خطط دورية (جداول زمنية) لتقديم البرامج التدريبية وتزويد الهيلة بها.

7. وضع ألية لتسجيل ومتابعة حضور المتدربين.

8. يمكن تقديم البرامج التدريبية عن بعد بعد موافقة الهيلة، على أن يتم تشغيل الكاميرات لدى المتدربين طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.

تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب وآليات التقييم المعتمدة لدى مقدم كدمة التأهيل المهني.

10. قياس رضا المتدربين عن البرامج التدريبية المقدمة بما يشمل: (البرنامج التدريبي المرافق الدراسية أداء المدربين مقدم كدمة التأهيل المهني)، ومشاركة الية القياس ونتالجه مع الهيلة.

ثانيا: يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بما يلي:

تقديم الاختبارات المعتمدة من الهينة بكفاءة وجودة عالية من خلال نظام تقني متكامل.

2. توفير الاختبارات بعدة لغات وبحد أدنى اللغات التالية: (العربية والإنجليزية والاردو).

3. إجراء الاختبارات حضوريا، على أن تكون الكترونية (محوسية) في مقرات مقدم خدمة التأهيل المهلي.

4 تزويد النظام التقني للهيلة بنتالج اختبارات المتدربين فور صدورها.

5 تحديد جدول مواعيد الاختبارات والية التقديم عليها، ومشاركتها مع الهيلة.

. تحديد الية مراقبة وإدارة سير الاكتبارات ومشاركتها مع الهيلة.

1. تحديد الية حفظ نتائج الاختبارات ومشاركتها مع الهيلة.

8. قياس الرضا عن الاختبارات بما يشمل: (الاختبار المرافق والتجهيزات مقدم كدمة التأهيل المهني)، ومشاركة الية القياس ولتالجه مع الهيلة.

• مسعو د ، انن لى R&IGA إيوي يييم لننه اللالحة التضذبة لتا مقدمى كدمات التا ىا"

إلهييو إلعايه لليقل

المادة الثامنة

المتطلبات التقنية:

أولا: يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بالمتطلبات التقنية التالية:

1- تجهيز القاعة الدراسية بسبورة واحدة على الأقل- يتناسب حجمها مع حجم وسعة القاعة.

2- تجهيز القاعة الدراسية بجهار وشاشة عرض تتناسب مع حجم وسعة القاعة.

3- توفير كاميرات مراقبة داخل القاعة الدراسية وتكرين البيانات لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوقا، وتزويد الهيلة بها حال طلبها.

4- توفير اجهزة حاسب آلي عند الحاجة- تتناسب مع متطلبات البرنامج التدريبي وعدد المتدربين في القاعات الدراسية.

5- توفير شبكة إنترنت تتناسب مع احتياج مقدم خدمة التأهيل المهني والمتدربين.

6- توهير موقع إلكتروني كاص بمقدم كدمة التأهيل المهلي.

ثانيا: يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بالمتطلبات التقنية التالية:

أ - توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات.

2- تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد المتقدمين.

3- توفير كاميرات مراقبة داخل قاعة الاختبار وتكزين البيانات لمدة لا تقل عن (180) مائة وثمانين يوقا، وتزويد الهيلة بها حال طلبها.

4- توفير شبكة إنترنت تتناسب مع احتياج مقدم خدمة التأهيل المهني والمتقدمين.

5- توفير موقع الكتروني كاص بمقدم كدمة التأهيل المهني.

المادة التاسعة

متطلبات تشغيلية:

أولا: يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بالمتطلبات التشغيلية التالية:

- l الا يقل عدد القاعات الدراسية لدى مقدم خدمة التأهيل المهني عن (3) ثلاث قاعات على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد المتدربين.

2- توفير الادوات اللازمة للتدريب العملي وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

3- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في القاعات الدراسية ومرافق مقدم خدمة التأهيل المهني.

4- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

5- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتدربين.

6- تجهيز القاعة الدراسية بالعزل الصوتي.

ثانيا: يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بالمتطلبات التشغيلية التالية:

توفير قاعة أو أكثر بمساحة كافية في كل مركز/فرع لإجراء الاكتبارات.

يعود ب ٠ ان بئة

2- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتقدمين.

<GA ج

3- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتقدمين. الهييا! ء سيي

4- تجهيز قاعة الاختبار بالعزل الصوتي. wلءه د لإمامة الم مر.

اللالحة التنضلابة لتا مقدمى كدمات التا هد ما " فى انشطةا " ا على

إلهييو إيعامه يييهل

المادة العاشرة

معايير القبول لإجراء الاختبار:

يجب أن يتوفر لدى السائق او مدير التشغيل المتطلبات الموضحة أدناه لإجراء الاختبار:

1- اثبات هوية ساري المفعول.

2- إتمام البرنامج التدريبي من أحد مقدمي كدمات التأهيل المهني في مجال التدريب أو الحصول على موافقة الهيلة للبرامج التدريبية التي تم اجتيارها، وذلك وهقا للمتطلبات المعتمدة من الهيلة.

المادة الحادية عشرة

شهادة الكفاءة المهنية:

1- تصدر شهادة الكفاءة المهلية من الهيلة عند اجتياز المتدرب للاختبار بنسبة (60) ستين بالمالة ولمدة (5) كمس سنوات.

2- يشترط لتجديد الشهادة لمدة مماثلة أخذ دورة تنشيطية من أحد مقدمي كدمات التأهيل المهني في مجال التدريب وذلك كلال (60) ستين يوما قبل انتهاء الشهادة.

وبه الوبنة الى Q>TGA:

إلجييوإزريية لللشل هجاس إداه اللط لصامة للنشل ر oىر«(» - م ببمه اللالحة التلضذية لتا مقدمى خدمات التا الشطة علىا "

الهيئة العامه للنشل

الباب الرابع: المخالفات والتظلمات

المادة الثانية عشرة

تطبق العقوبات عن اي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الثالثة عشرة

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات لمقدم الكدمة ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب منصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخاله الفعتمد لدى الهيلة.

2، في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الرابعة عشرة

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للآتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها كلال (30) ثلاثين يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة، وفق لالحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة كلال (60) يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالث : يعد قرار اللجنة ملتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة من اللائحة.

ارص: يجوز الاستثناء من شرط سداد الغرامات المالية للمخالفات أثناء فترة التظلم.

دهمو دة، نجيييعن IO اللالحة التنفلاية لتا مقد خدمات التا مد فى الشطةا " ى على ا

الهيله إلعامه يييعل

الباب الخامس: الاحكام الختامية

المادة الخامسة عشرة

لا يكل تطبيق احكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم خدمة التأهيل المهني وفكا للانظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة عشرة

يجب على مقدم كدمة التأهيل المهلي أخذ موافقة الهيلة عند الرغبة بإحداث اي تغير في الكيان القانوني دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات دات العلاقة.

المادة السابعة عشرة

يحق للهيلة الاطلاع على سجلات مقدم خدمة التأهيل المهني وأي معلومات أو مستندات دات العلاقة بالتاهيل والتدريب والاختبار وفق احكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم مقدم كدمة التأهيل المهني كلال مدة لا تزيد عن (5) خمس أيام عمل، بمراجعة الهيلة متى ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.

المادة التاسعة عشرة

يلتزم مقدم كخدمة التأهيل المهني بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيلة في حال تغييرها.

المادة العشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللالحة.

الندوود العى س لنخن اللالحة التنضلابة لتا مقدمى خدمات التا للسا مد ضى الشطة " اى على

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام التمهيدية ووالباب الثاني: التأهيلالباب الثالث: متطلبات والتزامات مقدم خدمة التأهيل المهنيالباب الرابع: المخالفات والتظلماتالباب الخامس: الاحكام الختامية