آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإ

اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
14 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللالحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

لظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ النظام 1446/08/24هـ اللائحة التنفيذية لتاهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية 2 اللائحة لمركبات النقل البري.

انشطة نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا على الطرق بواسطة مركبة 3 أنشطة النقل البري ويشمل ذلك تاجير المركبة بغرض النقل أو التنقل والوساطة باي منها.

تزويد مركبات مزاولي انشطة النقل البري بالتجهيزات الفنية والخدمات 4 النشاط الإلكترونية.

5 المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشأة وتكون بمثابة اعتماد من الهيلة التأهيل للمنشاة لممارسة النشاط وفق احكام النظام واللائحة.

7 مقدم الخدمة المنشاة المؤهلة بممارسة النشاط الفرد أو المنشأة المرخص لهم بمزاولة الشطة النقل البري والملزمين بتزويد 8 المستفيد مركباتهم بالتجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية.

وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستزماتهم أو البضائع على الطرق.

المركبة وتسير أو تسحب بقوة ألية.

منصة رقمية تملكها أو تديرها أو تشرف عليها الهينة وتبنى عليها المنتجات والخدمات الرقمية وتقدم تجربة رقمية من خلال القنوات المختلفة مثل 10 المنصة الرقمية البوابات الرقمية أو تطبيقات الأجهزة الأكية وغيرها وتتيح المنصة الرقمية لهذه القنوات أن تتصل وتتكامل فيما بينا، كما أنها تتيح تكامل خدماتها مع الخدمات الكارجية الأخرى.

ألية عمل لتشارك البيانات بشكل آلي والي وتفاعل المنصا " التكامل التقني بالهيلة والجهات الأكرى سواء كانت المنشات المرخصة . مكة سوا لنصن التنظيمية للهيئة واللوائح التشريعية الاكرى ذات اه لجها " ن،«١ ر . ه ربري « اللالحة التلفيلاية لتاهيل مزودي التجهيزات الفلية والخدمات الالكترولية لمركبات اللقل البري

المبله الوايه لللكل الحكومية التي ترتبط مع الهيلة او القطاعات الاخرى فيما بينها. وتشمل طرقا وادوات واليات وبرامج ونماذج تتبناها الهيلة في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيمية.

مشاركة وتوفير البيالات رقميا وتهيلتها بالالية التي تطلبها الهيلة من كلال إتاحة وتبادل المعلومات التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المكتلفة التي تحددها الهيلة رقميا (مثل واجهات برمجة التطبيقات ) APls مع الأنظمة التقنية لغرض تمكين الهيلة من القيام بادوارها.

الأجهزة والادوات المتخصصة لكل مركبة والمحددة وفقا للمواصفات الفنية 13 التجهيزات الفنية الصادرة عن الهيلة والتي لحدد الصفات والخصائص الفنية والوظيفية ومستوى الجودة ومعايير السلامة والامان الواجب توفرها فيها.

المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثالق والخدمات والاعمال 14 المقابل المالي التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللائحة.

مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لاي من احكام 15 الغرامات المالية اللظام او جدول المخالفات والعقوبات الشكص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو 16 المفتش اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرليس.

اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفكا لاحكام النظام

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط وتطوير كدماته والنهوض به، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الامن والسلامة .

المادة الثالثة

1. مع عدم الإكلال بالانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة تسري احكام هذه اللائحة على مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات.

2. تقتصر ممارسة النشاط على المنشات فقط.

المادة الرابعة: بعرية الههثة العى

يقسم النشاط إلى أربع فئات وكل فلة يصدر بشانها تاهيل مستقل وذلك على النحو الاتي:

إيو نكن

1- الفلة الأولى - مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لسيارات الاجرة. مجس إدا المينه لفل

2- الفلة الثانية - مزودي التجهيزات الفنية والكدمات الإلكترونية للحافلات.

اللائحة التنفيذية لتامهيل مزودي التجهيزات الضئية والخدمات الالكترونية لمركبات اللقل البري

thTGA إلهييو إلعامه يييعل

3- الفلة الثالثة - مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات لقل البضائع.

4- الفلة الرابعة - مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للدراجات.

درة ، الوبئة ١ إيهيبونيوييين محن لاط الهذط التفعا للطن اللالحة التلفيلاية لتاهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية لمركبات النقل البري

الميله إلعاهه للنهل

الباب الثاني: شروط وإجراءات التاهيل

المادة الخامسة

أمللا: يشترط لحصول المنشاة على تاهيل لممارسة النشاط ما يلي:

تقديم المنشأة طلب التأهيل عبر قنوات الهيلة المعتمدة على أن يتضمن الطلب التالي:

. سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن (نشاط تقديم خدمة النظام الالي لإدارة المركبات AVL).

ب. العنوان الوطني للملشأة.

ج. وثيقة رسمية تخول المنشاة بتقديم خدمات التتبع سارية المفعول صادرة عن الجهة المعنية.

د تحديد فلة التأهيل وفقا لما ورد في المادة من اللائحة.

. تحديد النطاق المكاني لتقديم الخدمة بحسب المناطق الإدارية في المملكة.

و. بيانات التواصل مع مسؤول النشاط.

2- توفير خدمة مركز اتصال لخدمة المستفيد.

3- توفير نظام الكتروني مخصص لتلقي، وإدارة، ومعالجة شكاوى واستفسارات المستفيد.

4- توفير نظام الكتروني يتكامل تقنيا مم المنصة الرقمية.

5- اجتياز اختبار التكامل مع المنصة الرقمية للنظام التقني الخاص بالمنشاة.

6- اجتيار اختبارات اجهزة التتبع والتجهيزات الفنية

- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

8- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيا: على المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات التأهيل خلال مدة اقص (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم

الطلب وإلا غد الطلب لاغيا.

ثالثا: مع عدم الإخلال بأحكام البند (أولا) من مذه المادة. يصدر التأهيل باسم المنشاة في الفلة المحددة لمدة مماثلة

لمدة الوثيقة الفخولة لها بتقديم خدمات التتبع على ألا تتجاوز سنة واحدة.

را: شرط التأهيل الواردة في الفقرة الفرعية (1/1 1/ج)، والفقرات (43.2) من الدند (أمر) من هذه المادة من اللائحة ملازمه لسريان التأهيل، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

خاررس: يحظر على أي منشأة ممارسة النشاط دون الحصول على تاهيل من الهينة أو الاستمرار في ممارسة اللشاط بعد انتهاء التأهيل أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

سادسا: يجور للمنشأة الحصول على تاهيل لأكثر من فلة وفقا لشروط وإجراءات التأهيل.

المادة السادسة

مع مراعاة البند (أولا) من المادة من اللائحة.

1. يتم تجديد التأهيل لمقدم الكدمة لمدة مماثلة لمدة الوثيقة الفخولة له بتقديم خدمات التتبع على ألا تتجاوز سنة واحدة من كلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة خلال الفترة التي تسبق تاريخ التهاء صلاحية التأهيل واستيفاء جميع شروط الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يوما وإلا غد الطلب لاغيا.

2. سمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه كلال مدة (30) ثلاثين يوقا من انتهاء التأهيل واستيفاء رية ، اج بر التاكير في التجديد مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات الأخرى (إن وجدت).

مجلسي بدار الواه المام؟ للنهي Tra•rspo1 اللائحة التلفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية لمركبات اللقل البري أ oىر( ry& .

إلهييو إلعايه يليهل

المادة السابعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام فيكون التأهيل لاغيا في الحالات التالية:

إلغاء التأهيل بناء على طلب مقدم الكدمة من كلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ. سداد الغرامات المالية إن وجدت.- ب. سداد المقابل المالي إن وجد.

2- مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد التأهيل لاغي تلقاليا في اي من الحالات الآتية:

1. شطب نشاط المنشاة من السجن التجاري.

ب. إلغاء الوثيقة الفخولة للمنشاة بتقديم خدمات التتبع.

ج. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإهلاس.

د. بعد مضي (30) ثلاثين يوفا على انتهاء التأهيل دون تجديده.

o. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع كلال (90) تسعين يوقا، ويجور للورثة كلال (90) تسعين يوفا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام غد التأهيل لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

دبة .الهيئة المي ماهلا >TGA• الهلة ا)،زد يليفل مدلس دا d المله المامة لللأكل 0/ اللالحة التلفيذية لتاهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الالكترولية لمركبات النقل البري

العيئة إلعامة نلفل

الباب الثالث: التزامات مقدم الخدمة

المادة الثامنة

يجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي:

أولا: المتطلبات التشغيلية:

تعيين مدير للنشاط وتحديد بيانات التواصل له عبر المنصة الرقمية، وإشعار الهيلة عند اي تغيير .

2 إشعار الهيلة علد تغيير أو إضافة أو إلغاء أي مركز لمزاولة النشاط

3. وجود سياسة واضحة للاسعار 4 إتاحة مركر اتصال لخدمة المستفيد.

5. تمكين المستفيد من تسجيل البلاغ في النظام التقني لمقدم الخدمة.

6. معالجة شكاوى واستفسارات المستفيد كلال مدة لا تتجاوز كمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها.

1. توفير الخدمة للمركبات المسجلة في النظام التقني لمقدم الخدمة خلال مدة لا تتجاور كمسة ايام عمل من تاريخ طلب المستفيد.

8. الالتزام بتقديم خدمة تزويد التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية للمركبات في النطاق المكاني المحددة في طلب التأهيل.

ثانيا: المتطلبات الفنية:

تركيب التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيلة حسب فلة التأهيل للمركبات المسجلة في المنصة الرقمية مع مراعاة نوع نشاط النقل البري لكل فئة.

2. إشعار الهيلة عند تركيب التجهيزات الفنية وتهيلة نظام التشغيل لكل مركبة.

3 إشعار الهيلة عند تغيير أي من التجهيزات الفنية للمركبة.

4. إجراء معايرة للتجهيزات الفنية لكل مركبة سنويا والتحقق من التكامل التقني مع المنصة الرقمية.

5 الحصول على اعتماد الهيلة لكل جهال ولالك عبر تزويد الهيلة بشهادة المطابقة الصادرة عن الجهة المعنية، واجتياز الجهاز لاختبار التكامل التقني.

. ضمان سلامة وجودة تركيب اجهزة التتبع وملحقاتها، والتأكد من عدم تاثيرها على سلامة المركبة.

ثالثا: المتطلبات الرقمية:

1. حفظ ومزامنة البيانات والمعلومات المسجلة في نظام مقدم الكدمة، ومسار الرحلة (داخل تغطية الشبكة وكارجها)، لمدة لا تقل عن سنة.

2. إشعار الهيلة عند حدوث توقه للبيانات الناتجة عن التجهيزات الفنية للمركبة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ رصد التوقف.

3. إناحة وتبادل المعلومات رقميا التي تنتجها التجهيزات الفنية للمركبات مع المنصة الرقمية.

4. ضمان صحة ودقة جميع البيانات والمعلومات الصادرة من نظام مقدم الكدمة إلى الملصة الرقمية.

5. عدم استخدام البيانات التي تلتجها التجهيزات الفنية في غير اغراض تطوير النشاط إلا بموافقة الهيلة.

م بيع أو مشاركة البينات الناتجة عن عمليات التجهيزات الفنية مع اي طرف أخر إلا بموافقة الهيلة.

لالن الهيلة .å ٠١. للشل مجلس بدابه الجبيه لمامه لححل اللالحة التنفيذية لتأهيل مرودي التجهيزات الفنية والخدمات الالكترولية لمركبات النقل البري

الملة إلعاهة لللفل

الباب الرابع: المخالفات والتظلمات

المادة التاسعة

ألا: تطبق العقوبات والجراءات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و/أو "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.

ثانا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللالحة وضبط وإيقاع العقوبات بشريا واليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة

يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والمقويات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

1- المنصة الرقمية.

2- منصة يفاء.

3- البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

4- رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

9 في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المكالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ إرساله إلى أخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الحادية عشر

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاني:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يوفا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهام هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة، وفق لانحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

از: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوقا من تاريخ تبليه بالقرار.

ثالث : يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة من اللائحة.

الهيلة از ١١٠(٥ لللكز مجلس إدارة الهلة العامة للنشل اللائحة التنفيذية لتاهيل مزودي التجهيزات الفلية والخدمات الالكترونية لمركبات النقل البري

إلعييع إيعامه لليهل

الباب الخامس: الأحكام الختامية

المادة الثانية عشر

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيلة في حال تغييرها.

المادة الثالثة عشر

يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيلة خلال كمسة ايام عمل عند طلبه من الهيلة، وتحدد الهينة آلية المراجعة من خلال القنوات المعتمدة.

المادة الرابعة عشر

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

ره لعدة لأما TGA• الهبلوا: يه يييفي ö مجلسي بدا السكة لأمامه للهل اللائحة التلفيلاية لتاهيل مرودي التجهيزات الفلية والخدمات الالكترونية لمركبات اللقل البري

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإ لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: شروط وإجراءات التاهيلالباب الثالث: التزامات مقدم الخدمةالباب الرابع: المخالفات والتظلماتالباب الخامس: الأحكام الختامية