المملكة:
المملكة العربية السعودية.
السلطة البحرية:
هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.
الاتفاقية:
الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية للإتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440هـ.
المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.
المؤسسة التعليمية البحرية:
مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة وفقا لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.
المؤسسة الحكومية:
مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.
السفينة:
كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
الخدمة البحرية:
الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
ضابط مهندس ثاني:
المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
كبير الضباط:
الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيادة.
المحاكياتالبحرية:
أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدمفيتنفيذبعضالتدريباتوالامتحانات العملية.
