آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب

اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
28 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام — الباب الأول: اللحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بخلاه دلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ : اللالحة التنفيذية لانشطة تشغيل مرافق نقل الركاب.

3 الانشطة : انشطة تشغيل مرافق نقل الركاب، وهي: نشاط تشغيل محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات أو نشاط تشغيل محطات انطلاق ووصول الحافلات.

4 المنشاة : كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

5 منصة الهيلة الإلكترونية : المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والمرافق.

الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشاة يسمح له بموجبها ممارسة الانشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

7 مقدم الكدمة : المنشاة المرخص لها من الهيلة بممارسة أحد الانشطة الواردة في هذه اللائحة.

8 المقر : مقر يمارس من كلاله مقدم الخدمة الانشطة وفقا لاحكام هذه اللائحة.

المرافق : محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات و/أو محطات انطلاق ووصول الحافلات.

10 محطات ومراكز الانتظار : محطات ومراكز مخصصة لتقديم خدمات نقل الركاب على الطرق، ولعد محطة انتظار وتوقف المركبات وتوقف يوفر من خلالها الخدمات الداعمة لعمليات نقل الركاب ويمكن ان يتكامل فيها اي من أنشطة نقل الركاب الأخرى أو أي مركبة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم.

ll محطات انطلاق ووصول : محطات انطلاق ووصول تمكن الركاب من الانتظار والصعود أو النزول من الحافلات.

الحافلات 12 بطاقة التشغيل : وثيقة تصدرها الهيلة للمرفق بالعمل في النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة باللائحة 13 الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشاة عبر رمز الاستجابة السريع OR). (CODE 14 المركبة : وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم، وتسير أو تسحب بقوة آلية أو بقوة سالقها.

15 الحافلة مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

16 المفتش : الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس التجهيزات الفنية : الأجهزة والانظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في المرافق.

thTGA الهييه إيعاهو لليحل 18 الغرامات المالية : مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.

19 المقابل المالي : المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير اي من التراخيص والوثالق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام او اللائحة 20 اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرليس وفكا لاحكام النظام.

للامن TGA\4% الميلهال-ىملنلل مجلس إدله الهيلة المامة للتحل أ ه؟

v*TGA الهيلة إيعاعه يليهل

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم انشطة تشغيل مرافق نقل الركاب، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الامن والسلامة.

2- تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي انشطة تشغيل مرافق نقل الركاب كما لعد اللائحة إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

3- لا تسري أحكام هذه اللائحة على المنشات الممارسة لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن والكاضعة لاحكام اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

المادة الثالثة

- تقتصر ممارسة انشطة تشغيل مرافق نقل الركاب على المنشأت.

2- يحظر ممارسة انشطة تشغيل مرافق نقل الركاب دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

بمسوه د لتهن الهيلة ا -لأية سنشل مجلسي بدا الههله الملحه لللحل 'e»vdo

الهبنة العامة للنكل

الباب الثاني: تصنيف الانشطة

المادة الرابعة

تصنف انشطة تشغيل الخاضعة لاحكام هذه اللائحة إلى تصنيفين:

1. نشاط تشغيل محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات.

2. نشاط تشغيل محطات انطلاق ووصول الحافلات.

المادة الخامسة

يتم منح ترخيص مستقل لكل نشاط من الانشطة المشار إليها في المادة ، ويجوز للمنشأة ممارسة اكثر من نشاط شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط.

الهبنة لمامه شط المبه يتن سصل مجلس دله الههاه بلحلحه

TGA رية . الههئة ازيرا المعله إلعايه للنمل V>JTGAI' المعلة ال زييه لللكل

الباب الثالث: الترخيص

المادة السادسة

أحللا: يشترط لحصول المنشاة على الترخيص ما يلي:

1. استيفاء الاشتراطات التالية:

1. طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

ب. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرافق نقل الركاب.

ج. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري اكثر من سنة).

2. توفير مقر لممارسة الانشطة، وفةا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة والاشتراطات الصادرة من الجات المختصة ذات العلاقة.

3. توفير نسخة من العقد المبرم لتشغيل المرفق.

4.الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

5. توفير العنوان الوطني للمنشاة.

6. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

7. سداد المقابل المالي إن وجد.

ثانيا: يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من البند اولا

من هذه المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة على الا تمارس المنشاة النشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة السابعة

1. يدرس طلب الحصول على الترخيص من قبل الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوم.

2. يصدر الترخيص باسم المنشاة ويتضمن تصنيف النشاط وفق ماورد في المادة ، وتكون مدته (5) خمس سنوات ولا يجور ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو الغاله أو خلال فترة تعليقة

المادة الثامنة

عند وجود عقد مبرم مع جهة لتشغيل المرفق، تكون مدة التركيص الواردة بالفقرة رقم (2) من المادة ملازمة لسريانه ولا يجوز ممارسة الانشطة بعد انتهاء العقد أو إلغاله او خلال فترة تعليقه.

المادة التاسعة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (2 و 3) من المادة من الرند ألا ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ تمنح المنشاة مهلة (30) ثلاثون يوقا لتصحيح الاخلال على الا تمارس النشاط حتى تصحيح الاخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم إبقاع العقوبات وفقا لتصنيف جدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المييح إلععو يعك &(lfæ ه ن ماثي يه

المادة العاشرة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة وو التالية:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانون يوما وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

3. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

4. سداد المقابل المالي -إن وجد-.

5. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة الحادية عشرة

أولا: لا يجور للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:

. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوقا من التاريخ المحدد للتنارل.

ب. أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

ج. أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قالمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د. سداد الغرامات المالية على كى من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

سداد المقابل المالي إن ؤجد-.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات

اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوقا من تاريخ موافقة الهيئة، وإ اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثانية عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

1. بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوقا من التاريخ المحدد لإلغاء الترخيص.

ب. تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

د. سداد المقابل المالي إن وجد-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت-، يعد الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الاتية:

. إلغاء العقد المبرم لتشغيل المرفق.

ب. شطب نشاط مقدم الخدمة من السجل التجاري.

mTGA الهيئة العامة للنقل . تصفية الشركة أو افتتاح احد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

3. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوفا، ويجور للورثة خلال (90) تسعين يوفا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

ه لكل لمئت سمامه للمل

المبله إلعاعة للنهل

الباب الرابع: المرافق

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة وأحكام هذه اللائحة تعتمد الهيلة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للمرافق العاملة في الانشطة.

المادة الرابعة عشرة

1. يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مرفق قبل تشغيله في الانشطة وفق التصنيف الوارد بالمادة ، ووفق الضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن يكون المرفق مطابق للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس.

ج- توفير نسخة من صك ملكية الأرض، أو نسكة عقد الإيجار مصدقة طبق الاصل وإرفاق ما يثبت الموافقة على تشغيل المرفق من الجهة المعنية.

د- تقديم مخطط للمرفق يشمل تحديد الموقع وإحداثياته ويبين فيه حدوده.

- سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

و- سداد المقابل المالي إن وجد-.

تصدر البطاقة لمدة (5) كمس سنوات على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشاة.

2. لا يجور ممارسة النشاط بالمرفق ببطاقة التشغيل بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغاء البطاقة.

المادة الخامسة عشرة

1. تجدد بطاقة تشغيل المرفق بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوقا قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة على الا يتم تشغيل المرفق بعد انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.

2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل.

بعد تسديد غرامة التالي على ألا تتم ممارسة النشاط بالمرفق حتى يتم تجديد البطاقة.

المادة السادسة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

1. بعد مضي (90) تسعين م من ازتمالها دون تجديدها.

2. بطلب من مقدم الخدمة وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

/8 يئة المامذ سلك VI اسيته سدييي امهل / أه d مم

امسعود ية ،انههث K>TGA العى المبنة إلعامة للنفل ت مزيوينيعن ومدلهه

الباب الخامس: التشغيل

المادة السابعة عشرة

يحظر على مقدم الخدمة تشغيل المرفق لاي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة دون أخذ موافقة الهيلة.

المادة الثامنة عشرة

يجب على مقدم الخدمة إتباع جميع شروط ومتطلبات الجهات المختصة دات العلاقة.

المادة التاسعة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

تشغيل مرفق مطابق للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة للمرافق المعتمدة من الهيلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة التركيص

2. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.

3. توفير سجلات فحوصات يومية، تشمل التأكد من سلامة المكونات الداخلية والخارجية للمرفق.

4. المحافظة على مظهر المرفق ونظافته من الداخل والخارج.

5. توفير سجل للتأكد من توفر ادوات ومتطلبات السلامة في المرفق، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

6. أخذ موافقة الهيلة عند تغيير الموقع أو مخطط المرفق.

1. عدم التدخين أو السماح للمستفيدين بذلك داخل المرفق.

8. تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم للتواصل والإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.

تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها.

IO تهيلة لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، ومنها توفير المسارات المناسبة والمنحدرات والإشارات الصوتية والبصرية.

ll. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيلة في حال تغييرها.

12. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهينة داخل أو خارج المرفق.

13 أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، تصنيف ورقم الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

14 تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالترخيص في حال الطلب.

15 إشعار الهيلة عند تغيير المقر.

16. إشعار الهيلة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشاة القانوني.

17. التأكد من جميع الوثالق الخاصة به وإبرارها عند طلبها من المفتش أو من يسند له نظاما صلاحية الضبط والتفتيش.

18 ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

19. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات او المستندات ذات العلاقة بالنشاط وتزويده بها.

TGA ة سه ودية ٠ انهمن الهيئة المامه للنكل سه ززية . «محومنه مااره الحارم

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة العشرون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للآتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثون يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، وبعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد التهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوقا من تاريخ تبليغه

بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة .

رابعا: لا تتخذ الهينة اي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات الققدمة من قبل الهينة وذلك خلال فترة

التظلم أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون

يبلغ المخالف بقرار بقاع العقوبات الواردة في النظام و/ أو جدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لأثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية، . منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة إيفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ إرساله إلى أخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

الهييع إلعاعه بييول

الباب السابع: اللحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفكا للانظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الخامسة والعشرون

يجور للهيلة إخضاع أي مرفق تابع لمقدم الخدمة أو يعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجى بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة؛ للتأكد من سلامة المرفق، ونظامية عمل المرفق ولها على ضوء نتائج الفحص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة.

المادة السادسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيلة خلال مدة لا تتجاور (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

المادة السابعة والعشرون

1- يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيلة أو الجهات الاخرى ذات العلاقة.

2- يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

ربة. الهلة الو؛

فكلا بهيجي ■ مجلسي إدارة المهلة الماهة للنحل

TGA•• الهيئة العامة للنقل S 19929

رية الهيئة لوا الهينه النسح ف مجلس دلية الههلة الملمة للنحل ww.wهمع ب.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام — الباب الأول: اللحكام التمهيديةالباب الثاني: تصنيف الانشطةالباب الثالث: الترخيصالباب الرابع: المرافقالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: اللحكام الختامية