آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع

اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
28 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بكلاف ذلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.

اللائحة التنفيذية لانشطة تشغيل مرافق نقل البضائع.

3. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

4. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشأة يسمح لها بموجبها بممارسة أحد الانشطة وفق احكام هذه اللائحة.

5. المركبة وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية أو بقوة سانقها.

مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية.

مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجله أو اكث وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة المركبات.

مرافق نقل البضالع المنشات المهياة لخدمة انشطة نقل البضائع وتشمل: مواقف مركبات نقل البضائع ومراكز الخدمات اللوجستية.

10. مواقف مركبات نقل مرافق نقل بضالع تحتوي على وحدات وقوف مخصصة لمركبات نقل البضائع وأي البضائع متطلبات أخرى وفق احكام هذه اللائحة، وتشمل ساحات الإيواء والمبيت.

11. مراكز الخدمات مرافق نقل بضالع توفر واحدة أو اكثر من الخدمات اللوجستية والمرتبطة بمناولة اللوجستية أو تكزين أو توريع البضائع بما في ذلك مناطق تحميل وتفريغ البضالع أو مناطق لتجزلة ونجميع البضائع.

12. الانشطة انشطة تشغيل مرافق نقل البضائع وهي: نشاط تشغيل مواقف الشاحنات ونشاط ره رالهبئة العاي تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع ونشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع الا ونشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزلة البضائع.

محمسي إدارة الهئة هامه للل 3 اللالحة التلفيذية لالشطة تشفيل مرافق نقل البضالع

الهبنه إيعايه للنهل

13. الوحدة المساحة المخصصة لاستيعاب وقوف مركبة واحدة بحيث لا تتشارك فيها أكثر من مركبة ويراعى فيها ابعاد المركبة وارتداداتها بحسب صنف المركبة التي كصصت الوحدة لها.

14. ساحة تحميل وتفريغ مساحة مخصصة داخل مرافق نقل البضائع يتم فيها تحميل وتفريغ البضائع من وإلى المركبات وتشمل مناطق الانتظار والمناورة والممرات التشغيلية ضمن هذه المساحة ولجهز بمعدات مناولة حسب نوع البضائع.

15. السعة العدد الإجمالي الذي يحدده الترخيص للوحدات ضمن نفس المرفق.

16. الموقع المكان الذي يتم ممارسة النشاط فيه يشمل دلك كامل مساحة المرفق وجميع المناطق داخله والتي يتم فيها تقديم الخدمات ويشمل ذلك البوابات ومناطق حركة المشاة والسير والمناورة.

17. المواد الخطرة المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطرا على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيلة وفكا للانظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية 🔗.

18. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

19. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

20. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

21. منصة الهيلة المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات الإلكترونية المنشاة والمركبات.

22. النشاط نشاط تشغيل مواقف الشاحنات أو نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع أو نشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضالع أو نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزلة البضالع.

23. المرخص المنشاة المرخص لها من الهيلة بممارسة النشاط.

24. المركز المكان الذي يمارس من كلاله النشاط وفقا لاحكام هذه اللائحة.

25. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

. الهئة الو ITGA%Ä الهبنة إلدد للنكل محلى دلره الصله المامة للهل 4 اللالحة التلفيدية لاشطة تشغيل مرافق لقل البضالع

إلهييو إنعاعهو لليفل

المادة الثانية

ألا: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم انشطة تشغيل مرافق نقل البضائع وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بها يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ارن: مع عدم الإخلال بالانظمة ذات العلاقة وما في حكمها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها 🔗:

1. تسري احكام هذه اللائحة على جميع انشطة تشغيل مرافق نقل البضائع.

2. تقتصر ممارسة الأنشطة على المنشات فقط.

3. يحظر ممارسة الانشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة أو الاستمرار في ممارسة الانشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه.

المادة الثالثة

تصنف انشطة تشغيل مرافق نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إلى تصنيفين:

اولا: أنشطة تشغيل مواقف مركبات نقل البضائع:

1. نشاط تشغيل مواقف الشاحنات: وهي مرافق تخصص لوقوه الشاحنات لأغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار الدخول الى مرافق أو مناطق معينة. ويراعى فيها ابعاد الشاحنات وتوافر خدمات السلامة والصيانة والخدمات المساندة.

2. نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع: وهي مرافق تخصص لوقوف الدراجات المخصصة لنقل البضائع لاغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار تجهيز الطلبات والبضالع بحيث يتم تصميمها بطريقة تتناسب مع تصميم الدراجات بما يحقق كفاءة عالية من المساحة المتاحة ويوفر المكان الملائم لاستراحة السائقين.

ازا: انشطة تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية:

1. نشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع: مرافق تستخدم لعمليات تحريك وتمرير البضائع من وإلى مركبات نقل البضائع واستقبال البضائع أو إرسالها، وتوفر تجهيزات لازمة ومناطق تشغيلية مناسبة لذلك، وتشمل مناطق مخصصة لاستقبال المركبات وتفريغها وتحميلها.

2. نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع: مرافق تستخدم لاستقبال البضائع من عدة مصادر وفررها وإعادة توريعها إلى وجهات متعددة باستخدام نظام إدارة مناسب مع تنفيذ اي عمليات داعمة لذلك من تخزين البضائع وتغليفها.

المادة الرابعة

يتم منح تركيص مستقل لكل نشاط من الانشطة المشار إليها في المادة من هذه اللائحة.

2 يتم منح تركيص مستقل للمنشاة لكل موقع في نفس النشاط 3 يجور للمنشاة ممارسة أكثر من نشاط من الانشطة في موقع واحد بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط.

4 يلتزم المرخص بإشعار الهيلة في حال الرغبة بممارسة أي انشطة اقتصادية أخرى داخل المرفق.

5 في حال إحداث تغيير على المرفق بما يخل بأي معلومات واردة في الترخيص، يلتزم المرخص بإشعار الهيلة وتعديل الترخيص -إن لزم- وفق أحكام هذه اللائحة.

دية البه الأكاى الجيئة ل ٠ لاة للككل مدلس داه المهلة لاصامو للنف 5 اللائحة التنفيذية لانشطة تشغيل مرافق نقل البضالع

إلهييو إلعايويليهل نهيئة

الباب الثاني: الترخيص

المادة الخامسة

أحر: يشترط لحصول المنشاة على الترخيص، استيفاء المتطلبات التالية:

الحصول على الموافقة المبدلية من الهينة وفق للاشتراطات الواردة في المادة من هذه اللائحة، مع عدم الإخلال بأي من متطلباتها وسريان جميع المتطلبات الواردة في الرند (أحلا) من المادة .

2 تقديم ما يثبت اكتمال جاهزية المرفق وفق المعتمد من الجهات المعنية.

3. الحصول على تراخيص السلامة الصادرة من الجهات المعنية.

4. الحصول على التصاريح البيلية اللازمة من الجهات المعنية في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات.

5 موافقة الجهات المعنية على مخططات المداخل والمخارج وطرق الربط بالموقع العام.

. سياسة تسعير الخدمات المقدمة وذلك لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات.

7. توفير مركز لممارسة النشاط وفق المواصفات والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة ويجوز أن يكون داخل المرفق.

8 شهادة تصنيف المنشاة والصادرة من الهيلة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ثازا: يتم إصدار الترخيص باسم المنشاة مقدمة الطلب والمرفق، ويتضمن نوع المرفق وموقعه ومدة الترخيص.

ارث: يصدر الترخيص من قبل الهيلة بعد دفع المقابل المالي إن وجد- ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصرا على الموقع محل الترخيص، وتكون مدة سريانه (5) سنوات.

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (3) و (5) من البند (أحللا) من المادة والشروط الواردة في الفقرة (2) من البند (أحللا) من المادة من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم يقاء العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

يشترط للحصول على الموافقة المبدئية من الهيلة استيفاء المتطلبات التالية:

اولا: تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة متضمنا الاتي:

1. تحديد النشاط المراد ممارسته.

2. سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن اي من الانشطة المراد ممارستها.

3. معلومات المرفق وموقعه يشمل ذلك: المساحة والسعة.

4. مخطط يبين فيه تصميم وحدود الموقع وعمليات الربط المقترحة مع الطرق، على أن تتوفر فيه اشتراطات الموقع التي تحددها الهيلة.

5. النموذج المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته.

ثانيا: مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفقرة (1) من الند (أحلا) من هذه المادة، تصدر الهينة قرارها بالموافقة المبدئية

أو بالرفض مسببا.

ثارث: يتم التقدم بطلب الحصول على ترخيص خلال (180) يوما بحد اقصى من تاريخ الحصول على الموافقة المبدلية وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية ويجوز للهيلة تمديدها لمدة مماثلة وفقا لتقديرها.

اللالحة التنفيذية لالشطة تشفيل مرافق نقل البضالع

الهيلة العامة للنقل وبممرا المدم

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في البند (رحل) من المادة ، والفقرات (3) و (5) من الرند (ألا) من المادة (الخا اللائحة يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) يوم وإلا عد الطلب لاغيا،

2. تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أمالا: لا يجور للمرخص التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهينة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوقا من تاريخ التنازل.

2. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بممارسة النشاط.

3. أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنارل قائمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنارل إليه.

4. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنارل إليه إن وجدت-.

5. سداد المقابل المالي إن وجد-.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من

الجهات ذات العلاقة -إن وجدت-:

ثالث: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) يوقا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رارس : يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنارل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

اولا: إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

1. تقديم الطلب قبل (30) يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

2. شهادة الزكاة والدخل سارية.

3. سداد الغرامات المالية إن وجدت-:

4. سداد المقابل المالي إن وجد-.

ثاني: مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالحطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقاليا في أي من الحالات الاتية:

شطب نشاط المنشاة من السجل التجاري.

2. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

3. بعد مضي (30) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

4. وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوقا، ويجور للورثة خلال (90) يوفا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الللالحة التنفيذية لانشطة تشفيل مرافق لقل البضالع

الهبنة المامة للنكل

الباب الثالث: الاشتراطات الفنية

المادة الحادية عشرة

يلتزم المرخص باشتراطات الموقع التي تحددها الهينة.

المادة الثانية عشرة

يلتزم المرخص في أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع بالاتي:

التقيد بالاشتراطات والانظمة والتعليمات التي تنظم الخدمات المقدمة داخل المرفق، واشتراطات الامن والسلامة والبيلة والصحة العامة في مرافق نقل البضالع وفقا لما تصدره الجهات ذات العلاقة.

2. تجهيز سياج الموقع بما يراعي الحد من الاوساخ التي تنقلها العواصف الترابية.

3 العناية بالنظافة العامة للموقع.

4 إجراء الصيانة الدورية على كافة المباني والساحات وكافة التجهيزات وما يتطلب ذلك بما يضمن الاستمرارية وكفاءة التشغيل.

5. تطبيق ما يلزم من أنظمة واليات لضمان دخول وخروج المركبات بشكل منظم وسلس.

توفير مدير نشاط او مدير مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة)، ويكون مسؤولا عن متابعة كل ما يتم في الموقع.

7 توفير عاملين لحراسة المناطق المخصصة لمركبات نقل المواد الخطرة على مدار الساعة على أن يكونوا حاصلين على تدريب نظري وتطبيقي في مكافحة الحرالق.

8. موافاة الهيلة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.

9 تمكين المفتش من دخول أي مناطق داخل الموقع عند طلبه.

10. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع المركز السعودي للأعمال ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز شكل هلسي لا ره العله الومة لا 8 اللائحة التنفيذية لالشطة تشغيل مرافق لقل البضالع

الهبلة العامة للنكل

الفصل الثاني: الاشتراطات الفنية لمواقف مركبات نقل البضائع

المادة الثالثة عشرة

يشترط على المرخص في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات توفير الخدمات الاساسية ويجور له توفير أي من الخدمات الثانوية وذلك وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والموضحة حسب فلة مواقف الشاحنات والمقسمة إلى (3) فالات وفق الجدول التالي:

الفلة ب ج 1 السعة 350 وحدة واكثر 349 - 5O وحدة 49

5- وحدة مسجد دورات مياه عامة مرافق استحمام مكاتب إدارة الموقع نظام مراقبة الكتروني لكامل الموقع نظام تحكم الي في بوابات الدخول مسجد دورات مياه عامة الخدمات والخروج وبوابات الطوارئ مكاتب إدارة الموقع نظام الأساسية فب استراحة مفروشة (لا تقل مراقبة إلكتروني لكامل مصلى دورات مياه عامة، نظام المواقف مساحتها عن 200 متر مربع) الموقع نظام تحكم آلي في مراقبة إلكتروني لكامل الموقع.

(إلزامية) سكن للعاملين في الموقع بوابات الدخول والخروج وبوابات تموينات غذائية مطعم الطوارئ تموينات غذائية.

فنادق الطرق (الموتيلات) غسيل شاحنات مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية مزودة بجميع متطلبات الشحن.

قطع غيار للشاحنات تشحيم محطة وقود قطع غيار وتغيير زيوت ميكانيكا كفيفة للشاحنات تشحيم، وتغيير زيوت محطة وقود قطع غيار كهرباء شاحنات بيع وإصلاح ميكانيكا خفيفة كهرباء للشاحنات تشحيم، وتغيير إطارات غسيل شاحنات صراف شاحنات بيع وإصلاح إطارات الخدمات زيوت ميكانيكا خفيفة الي محل قهوة، تموينات غسيل شاحنات صراف الي محل الثانوية في كهرباء شاحنات بيع وإصلاح غذائية مطعم اليات نقل 3 قهوة، مطعم اليات نقل المواقف إطارات صراف آلي محل قهوة المركبات المعطلة نادي رياضي المركبات المعطلة نادي رياضي.

(اختيارية) اليات نقل المركبات المعطلة ساحة لتبادل الحمولات غير ساحة لتبادل الحمولات غير نادي رياضي ساحة لتبادل الخطرة، فنادق الطرق الخطرة فنادق الطرق الحمولات غير الخطرة. (الموتيلات)، استراحة مفروشة.

(الموتيلات)، استراحة مفروشة سكن للعاملين في المواقف سكن للعاملين في المواقف.

محطة وقود.

إيثماة.

ي مدلسي دار الههد منما اللالحة التنفيذية لالشطة تشغيل مرافق نقل البضالع

الهبية إلعاهه لليعل

المادة الرابعة عشرة

تكون الخدمات الأساسية والثانوية التي يسمح بها في مواقف الشاحنات متناسبة مع المساحة الخاصة بساحة وقوف الشاحنات على أن تكون منفصلة عن ساحة وقوف الشاحنات وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة والموقع العام الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ويجور للمرخص إضافة كدمات أخرى غير المذكورة في المادة من هذه اللالحة بعد أخذ موافقة الهيلة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية إن وجدت-.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة من هذه اللائحة يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات بالآتي:

1. توفير العدد المطلوب من دورات المياه العامة حسب اشتراطات الموقع التي تحددها الهيلة والجهات المعنية- على مدار الساعة وبشكل مجاني، والمحافظة على نظافة دورات المياه وتزويدها بالصابون السائل والمناديل الورقية وسلال المخلفات بصورة مستمرة.

2. إتاحة وقوه الشاحنات في الساحات المخصصة لذلك هق الأجور المنصوص عليها في سياسات التسعير التي تم الموافقة عليها من قبل الهيلة.

3. في حال تكزين البضائع يتم تخصيص مساحة لذلك مع الالتزام بالانظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بذلك.

4. عدم تخزين المواد الخطرة أو البترولية بأي حال من الأحوال في مواقف الشاحنات ولا يشمل ذلك ما تحمله المركبات من مواد خطرة أو بترولية.

5. عدم السماح بعمليات التبديل والنقل لبضائع المواد الخطرة بين الشاحنات داخل المرفق.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة من هذه اللائحة يتلزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع بالاتي:

التأكد من التزام السائقين بوسائل السلامة أثناء عمليات الوقوف والتحرك والانتظار

2. تخصيص منطقة انتظار لقائدي الدراجات مغطاة أو مظللة ومزودة بمقاعد للجلوس.

3 إتاحة وقوف دراجات نقل البضائع في الساحات المخصصة لذلك.

4 تزويد المرافق بإرشادات للسالقين وفق الائحة التنفيذية لنقل البضائع عبر الدراجة لأغراض تجارية.

5 عدم السماح التجمهر أو التجمع خارج منطقة الانتظار وحول الدراجات اثناء الانتظار.

6 توفير نظام مراقبة يغطي كامل الموقع على مدار الساعة.

يين با 10 اللالحة التلفيذية لالشطة تشغيل مرافق لقل البضالع

الهبله العامة لللكل

الفصل الثالث: الاشتراطات الفنية لمراكز الخدمات اللوجستية:

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة من هذه اللائحة يلتزم المرخص في انشطة تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بما يلي:

1. في حال تكزين البضائع يتم تزويد المرفق بمكازن تتوافق مع طبيعة البضالع المخزنة مع الالتزام بالانظمة والاشتراطات المتعلقة بذلك.

2. توفير الأنظمة التي تمكن من إدارة العمليات اللوجستية التي يقدمها مركز الخدمات اللوجستية.

3. تخصيص مناطق دعم تشغيلي تشمل: مواقف المركبات مناطق الراحة.

4. تامين سبل الحماية من الحريق والانبعاثات بحسب طبيعة البضائع التي تتم مناولتها داخل مركز الخدمات اللوجستية ووفق ما تحدده الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين

و) السابعة عشرة) من هذه اللائحة يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز التحميل والتفريغ بما يلي:

1. توفير معدات مناولة مناسبة تلالم حجم وطبيعة البضائع التي يتم التعامل معها داخل المرفق.

2. تحديد مسارات حركة المركبات وأماكن الاصطفاف بوضوح.

3. تخصيص مناطق مخصصة لفحص البضالع.

4. تخصيص مناطق مخصصة للانتظار.

5. إلزام العاملين بارتداء معدات وملابس وقاية شخصية مناسبة في مراكز التحميل والتفريغ.

المادة التاسعة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمواد

و) السابعة عشرة)

و) الثامنة عشرة) من هذه اللائحة يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزلة البضائع بما يلي:

1. توفير نظام إداري مناسب للتجميع والتجزئة بما يضمن ترتيب البضائع وحفظها.

2. مراعاة استخدام أدوات وإجراءات السلامة بما يتناسب مع البضائع التي يتم التعامل معها.

ند .بإ 7 ي اللالحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق لقل البضائع

الهيئة العامة للنكل

الباب الرابع: المخالفات والتظلمات

المادة العشرون

تطبق العقوبات على اي مخالفة لأحكام هذه اللالحة بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة وضبط ويقاع العقوبات بشريا وآليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

1. يبلغ المخالف بقرار يقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات يهد التبليغ منتجا لأثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل الآتية:

. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيئة.

ج. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف القعتمد لدى الهيلة.

د. منصة يفاء.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر التبليغ مزنن لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الثالثة والعشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفكا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثاني: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوفا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ارث : يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة من هذه اللائحة.

رار: لا تتخذ الهيلة أي إجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيلة وذلك خلال فترة التظلم أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

لسدة

- تئ؟ثهي ،.ررميي 12 اللائحة التلفيدية لانشطة تشغيل مرافق نقل البضالع

الهيئة العامه للنكل لإير ww

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة الرابعة والعشرون

يجب على المرخص أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند الرغبة بإحداث اي تغيير في كيان المنشاة القانوني دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات دات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يخل تطبيق احكام هذه اللائحة بالالتزامات الاخرى المطلوبة على المرخص مضت للانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المرخص بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيلة في حال تغييرها.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم المرخص له كلال مدة لا تزيد عن (5) أيام بمراجعة الهيلة متى ما تم استدعاؤه رسح.

المادة الثامنة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

المعله.. «معر.

٥ ينييي مدلس إدلاه الهيعه «لىى ١١١٠ ا 13 اللالحة التلفيذية لانشطة تشغيل مرافق نقل البضائع

الهينة العامة للنقل STGA* الهبنة العامة للنقل 19929

ثبثة انى سد شحل مجلس إدارة الهينه العامو شحن R حسه ا ١٣١0

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالباب الثالث: الاشتراطات الفنيةالفصل الثاني: الاشتراطات الفنية لمواقف مركبات نقل البضائعالفصل الثالث: الاشتراطات الفنية لمراكز الخدمات اللوجستية:الباب الرابع: المخالفات والتظلماتالباب الخامس: أحكام ختامية