آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في ت

اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في ت

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
51 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير

2. اللائحة السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

3. نشاط تاجير السيارات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للمنشأة عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة عبر التطبيقات ويعد أحد الانشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تاجير السيارات الإلكترونية الخاصة.

4. نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة ترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد عبر التطبيقات عبر التطبيقات الإلكترونية.

الإلكترونية نشاط تاجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تاجير السيارات

5. النشاط وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح له بموجبها بممارسة أي الترخيص من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

7. المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

8. مقدم الخدمة المنشأة المرخص له بممارسة النشاط.

الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة.

هو الفرد المالك للسيارة الخاصة المؤجرة في نشاط الوساطة في

10. الفرد المؤجر تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

وثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة نشاط تاجير ll. بطاقة التشغيل السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

نظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في

12. النظام التقني الأنشطة.

واجهة المستفيد أو مقدم الخدمة المرتبطة بنظام تاجير السيارات

13. التطبيقات الإلكترونية عقد تاجير السيارة الخاصة المعتمد من الهيئة والذي يحدد نطاق

14. العقد المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.

الهلة إلعاهه للنهل مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص والتي تستخدم في

15. السيارة الخاصة الانشطة وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.

16. الوزن الإجمالي وزن السيارة الخاصة فارغة مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب.

17. وثيقة الفحص الفني وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف

18. المخالصة العقد.

19. منصة الهيئة المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهينة التي تتيح لها الوصول إلى الإلكترونية بيانات المنشاة والسيارات والمستفيدين.

الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام

20. المفتش أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

21. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

2. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

23. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

ربة السدودة.

. بسرت " سي لأكنه

GAÄ الهينة العلمة للنكل

المادة الثانية

اولا: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية ونشاط الوساطة

في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وتطوير خدماتها، والنهوض بها وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ازا: تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

ارثا: تقتصر مزاولة نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على المنشآت بعد الحصول على الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة الثالثة

يصدر لكل نشاط من الانشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.

العرد

الهنة العاهه للنكل

الباب الثاني: الترخيص ويييهي

المادة الرابعة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية استيفاء المتطلبات التالية:

طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

3- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

4- شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

5- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

6- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية.

الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وأي انظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

8- توفير الحد الأدنى اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على ألا يقل عن (IOO) مئة سيارة خاصة على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشاة، أو من خلال عقود التاجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات الخاصة.

9- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

IO- سداد المقابل المالي إن وجد سداد الغرامات المالية إن وجدت

المادة الخامسة

يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة ، على ألا تمارس المنشاة نشاط تجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة السادسة

ألا: شروط الترخيص الواردة في الفقرات (32å8,7i) من المادة ، ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ تم تا اسن ضن للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

ثانا: عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ملة

الجبنة إلعاهه للنهل وثمانون يوقا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ناع لان نن للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ، يصدر الترخيص من الهيئة باسم مقدم الخدمة لمدة (3) ثلاث سنوات.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانون بوقا، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2- سريان العمر التشغيلي للسيارات الخاصة اللازمة لممارسة النشاط.

3- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلائون يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلي إخن مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أولا: لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية التنازل عن الترخيص

إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:

تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثون يوما من تاريخ التنازل.

2- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

3- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل: وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهينة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

4- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

5- سداد المقابل المالي إن وجد-.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات

اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) تلاثون يوما من ارخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ

صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رار: يحظر ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة العاشرة

د ن الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام فيكون ترخيص ممارسة نشاط الددووديه .

... أكا رات الخاصة عر التطسقات الالكترهنة لاغا فى الحالات التالية:

اييي ..

إلهييه إلعاعه لليحل

- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

ا - تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج - سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، بعتير الترخيص لاغي تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (30) ثلاثون يوما على انتقاع الترخيص دون تجديده.

o- وفاة صاحب المؤسسة الفردية مالم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (90) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير الحالة ا: ٢ ع لندغل ه صثلس إدارA المئة ااهامة للدسن ر 8

الهيئة العامه لللفل

الفصل الثاني: ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات

المادة الحادية عشرة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية استيفاء المتطلبات التالية:

طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

3- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في نشاط الوساطة في تاجير السيارات

4- شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

5- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

6- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية.

7- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

8- سداد المقابل المالي - إن وجد- و سداد الغرامات المالية إن وجدت-

المادة الثانية عشرة

يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة ، على ألا تمارس المنشاة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الثالثة عشرة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (7,6,32) من المادة ، ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ رزم رنا ان oن للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال باحكام المادة ، يصدر الترخيص من الهينة باسم مقدم الخدمة لمدة ثلاث سنوات.

المادة الخامسة عشرة

معما ة ما ورد فى المادة . تم تحدد التخص، طلت من مقدم الخدمة عد سداد المقال،

- لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

ية لنئكا

الهنة إلعاية للنضل

1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانون يوق، وإلا اعتبر الطلب لاغيا

2- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

3- يسم بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلائون رما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة السادسة عشرة

أولا: لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية التنازل

عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:

تقديم الطلب خلال (30) ثلائون يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.

2- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات

3- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل: وتظل مسؤولية المتنازل قائمة امام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

4- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

5- سداد المقابل المالي -إن وجد.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهينة يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات

اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) تلاثون يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ

صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رار: يحظر ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة السابعة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون ترخيص نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية لاغيا في الحالات التالية:

1- إلغاء الترخيص بناء على طلب مقدم الخدمة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

ا- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي إن وجد-.

2- مع الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، بعتي الترخيص لاغي تلقائيا في الآتية:

المام المامد للهل IO

الهيئة العامة للنهل

أ- شطب نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (30) ثلاثون يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

0- وفاة صاحب المؤسسة الفردية مالم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (90) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

و للدهن ي نيقل سسي ,e اللا الوا للدهل

الهينة العامة للنفل

الباب الثالث: السيارة الخاصة

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالسبارات الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز لمقدم الخدمة تسجيل السيارات الخاصة وفق الآتي:

- l كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب.

2- تاجير كافة أنواع سيارات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3,500) كجم والتي تستخدم للأغراض الخاصة.

المادة التاسعة عشرة

يجب الا يزيد العمر التشغيلي للسيارات الخاصة في الأنشطة عن (5) خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع ويجوز بقرار من الرئيس ما يلي:

- زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات الخاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة و/أو فئات محددة من السيارات الفارهة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وبما لا يتجاوز (10) سنوات من تاريخ سنة الصنع.

2- زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات الخاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وبما لا يتجاوز (8) سنوات من تاريخ سنة الصنع.

المادة العشرون

ا - يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في هذا النشاط وفق الشروط التالية:

أ أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون رخصة سير السيارة الخاصة سارية المفعول.

ج- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في نشاط ناجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

د- أن تكون وثيقة الفحص الفني سارية المفعول.

٥- أن تكون وثيقة التامين على السيارة الخاصة سارية المفعول.

و- ان تكون السيارة الخاصة مملوكة للمنشأة أو من خلال عقود التاجير التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي للسيارات الخاصة.

سداد المقابل المالي إن وجد-.

سداد الغرامات المالية -إن وجدت--

2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة تشغيل السيارة الخاصة لمدة سنة على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص مقدم الخدمة أو العمر التشغيلي للسيارة الخاصة ايهما فري، و حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشاة وحالة رخص السير.

لجرزة ٠" ي للمشل محلسي إد نوله أليه اسهى 12

الصبنة إلعايه للنهل

المادة الحادية والعشرون

مع عدم الإخلال بالمادة باستثناء الفقرة (1/ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

- تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوقا.

2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل وإلا اعتبرت البطاقة ملغية مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التاخير في تقديم الطلب على ألا تتم ممارسة نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالسيارة الخاصة ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية.

المادة الثانية والعشرون

تلغى بطاقة تشغيل السيارة الخاصة في الحالات التالية:

1- إلغاء الترخيص.

2- مضي (90) تسعين يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

3- طلب مقدم من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة خاصة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الخاصة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

لاة انما للمطل اللليه سدن صجلبي

إ) اب الهبة (لمامه للل

ابهييه وتعمك إ»( مصم

الباب الرابع: العقد مخلسي دارة الهله الحانة لنهل

المادة الرابعة والعشرون

،

يجب على مقدم الخدمة الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهينة، وإصدار عقودها من خلاله مع الالتزام بصيغة العقد ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآنية وعلى مقدم الخدمة التحقق من كتابة العقد باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى.

2- رقم وتاريخ العقد ومكان وزمان إبرامه.

3- بيانات مقدم الخدمة في الأنشطة وبيانات الفرد المؤجر في حال تم تاجير السيارة من خلال نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

4- بيانات السيارة الخاصة والمستفيد والمفوضين بالقيادة.

5- رقم وثيقة التامين على السيارة الخاصة وتاريخ انتهائها ونوع التغطية التأمينية حسب وثيقة التأمين الصادرة لها ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.

قراءة عداد الكيلو متر للسيارة الخاصة وعدد الكيلو مترات المسموح بها.

7- تعرفة التاجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلو متر الزائد (إن وجدت).

8- طريقة الدفع ومقدار مقدم الدفعة المالية (إن وجدت) والمتبقي.

مكان وزمان تأجير السيارة الخاصة وإعادتها، وإبضاح أجرة نقل السيارة الخاصة في حال تسليمها في مكان أخر غير مكان الاستلام في حال الموافقة على ذلك.

10- إمكانية تلبية طلب تمديد العقد من عدمه والزمن اللازم لتقديم الطلب وآلية تبليغ الطلب وقبوله.

11- وصف حالة السيارة الخاصة الداخلية والخارجية وقت التاجين ويمكن فصلها في ملحق للعقد.

12- نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة الخاصة مع توضيح سياسة إعادة الوقود والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة الخاصة لتغيير زيت المحرك.

13- المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة الخاصة للتنقل.

14- عدد ساعات التأخير المسموح بها.

15- تكلفة ساعة التاخير الغير مسموح بها وفق المادة (التاسعة والعشرون والثلاثون).

16- سياسة إعادة السيارة الخاصة قبل انتهاء مدة العقد.

17- الشروط والالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد.

. 18- توقيع أطراف العقد.

19- اي متطلبات أو بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.

المادة السادسة والعشرون

1- يجب على مقدم الخدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية توقيع المستفيد على العقد.

2- يجب على مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية توقيع المستفيد والفرد المؤجر على العقد.

GAÄ الهيلة العامة للنمل

المادة السابعة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة تزويد المستفيد في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية والمستفيد والفرد المؤجر في نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بنسخة من:

- العقد بعد التوقيع عليه من أطراف العقد.

2- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة الخاصة في حال طلب المستفيد.

3- ما يفيد باستلام السيارة الخاصة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستفيد ذلك.

المادة الثامنة والعشرون

ا - يمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.

2- يمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة الفرد المؤجر في نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.

المادة التاسعة والعشرون

- تحتسب قيمة ساعات التاخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة الخاصة بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة التالية:

(قيمة التاجير اليومي عدد ساعات التأخي)/ 24)=2x] تكلفة قيمة ساعات التاخير

2- يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة.

3- في حللة عدم طلب تمحيد العقد من قبل المستفيد أو عدم موافقة مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر على التمحيد فإن المستفيد يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزلندة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة الخاصة إلى مقدم الخدمة أو الفرد المؤج أو استرجاعها من قبله وبما يعادل IOO% (مائة بالملئة) من قيمة التاجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربعة ساعات إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.

4- لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستفيد.

المادة الثلاثون

يتم تاجير السيارات الخاصة بنظام الساعة، وفق الشروط التالية:

أ - في حال تجاوز المستفيد عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد وفي حالة التاخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة: فإنه يحسب عليه قيمة التاجير اليومي للسيارة الخاصة كاملة الموضح في العقد وفي حال تجاوز التأخير مدة (24) أربع وعشرين ساعة تسري احكام المادة .

2- مع عدم الإخلال باحكام المادة ، يجب أخذ موافقة مقدم الخدمة إذا رغب المستفيد في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي.

ا ٤٠،ية سدضل

الهيئة العاصة للنفل

المادة الحادية والثلاثون

لمقدم الخدمة أو الفرد المؤجر الحق في استعادة أو إيقاف السيارة الخاصة من المستفيد عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة الخاصة من المستفيد وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:

- مع عدم الإخلال بالفقرة (أ 3) 2، من احكام المادة والفقرة (1) من المادة ، فإنه يتم استعادة السيارة الخاصة عند عدم إعادتها في التاريخ والوقت المحددين في العقد.

2- استخدام السيارة الخاصة بما يخالف شروط العقد.

3- إذا أتضح أن المستفيد قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.

المادة الثانية والثلاثون

يشترط في المستفيد والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة:

1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة.

3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.

لا العلها ٠. ي نركل محاس إد الهبلة الممة للنهل

الهنة إلعاية للنكل

الباب الخامس: المسؤوليات والالتزامات

المادة الثالثة والثلاثون

هلس دارة انهة الحام للاهن يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

ل تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني.

2- تمكين كل طرف من أطراف العقد من تقييم الطرف الآخر

3- إظهار نتائج التقييم قبل تنفيذ عملية التأجير

4- وجود سياسة واضحة للأسعار.

5- توفير ارقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارى بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات على أن يكون التواصل متوفر على مدار (24) ساعة.

- تحديد بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة وتحديثها في حال تغييرها.

تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

ا - الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.

ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية واربعون ساعة من وقت الطلب.

8- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الانشطة او تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز لمقدم الخدمة منع المستفيد من التدخين في السيارة الخاصة المستاجرة وفرض غرامة مالية على المستفيد في حال مخالفة ذلك مع مراعاة الآتي:

- l إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.

2-وجود ما يثبت إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.

المادة الخامسة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية التالية:

التحقق من إثبات الهوية المعتمدة ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تامين السيارة الخاصة على المستفيد والمفوضين ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.

2- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة الخاصة هو نهاية عقد التاجير.

3- اعتبار تاريخ ووقت محضر الإبلاغ عن سرقة السيارة الخاصة هو نهاية عقد التاجير.

4- إعادة المبالغ المحتجزة للمستفيد بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة الخاصة بحالة فنية سليمة.

5- إنهاء عقد تاجير السيارة الخاصة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة الخاصة أو الانتهاء من عملية التاجير لاي سبب من الأسباب.

6- عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.

و عدم تحميل المستفيد تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستفيد أو المفوض.

المسة إلعاعه

8- عدم تحميل المستفيد تكاليف نقل السيارة الخاصة المتعطلة التي لم يثبت مسؤولية المستفيد أو المفوض فيها عن العطل.

9- عدم تحميل المستفيد تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها ولم يتجاوز المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.

10- الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين وتوقيع أو مصادقة المستأجر على ذلك.

II- تحديد نسبة التحمل في العقد بناء على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة من شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكة.

12- عدم ممارسة الانشطة من خلال مكتب أو فرع.

13- عدم تقديم خدمة التأجير بالسائق.

المادة السادسة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالتالي:

الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استخدام مواقف السيارات العامة أو الخاصة.

2- استبدال السيارة الخاصة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستفيد أو المفوضين بسيارة خاصة من ذات الفئة وفي حالة عدم توفر سيارة خاصة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة خاصة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية وإلا فيتم استبدالها بسيارة خاصة من فئة اقل وفقا للتعرفة المعلنة، بعد 0o افBة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمستفيد.

3- عدم الامتناع عن تأجير السيارة الخاصة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام المادة ويجوز الامتناع عن التاجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لمدى المستفيد أو في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبته لدى الجهات المختصة لصالح مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على المستفيد.

المادة السابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالتالي:

1- تسجيل السيارات الخاصة المملوكة للأفراد السعوديين فقط.

2- الاقتصار على تسجيل سيارة خاصة واحدة للفرد فقط.

3- تكون السيارة الخاصة مملوكة بشكل مباشر للفرد أو من خلال عقود التاجير التمويلي مع مراعاة عدم 9 ج 9 د ما يمنع تاجير السيارة وفقا للعقد الصادر عن الجهات التمويلية المعتمدة.

4- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة الخاصة سارية المفعول شريطة أن تكون التغطية التأمينية شاملة.

المادة الثامنة والثلاثون

مقدم الخدمة كامل المسؤولية أمام الهيئة عن المخالفات التي تقيد على السيارة الخاصة وعليه ين ا ية للنقل عحئهاي بدأه الهيله الماسة نثلفر

المئة إلعايه للنفل صلاحية وسلامة السيارة الخامة فنيا للتاجير.

2- نظافة السيارة الخاصة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتاجير.

3- العناية التامة بصيانة السيارة الخاصة وحالتها الفنية والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة الخاصة.

4- تجهيز السيارة الخاصة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل وآلة رافعة وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.

5- استلام السيارة الخاصة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستفيد.

6- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها على أن تشمل أرقام التواصل والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهينة.

المادة التاسعة والثلاثون

يلتزم المستفيد بالآتي:

لإعادة السيارة الخاصة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.

2- إعادة السيارة الخاصة نظيفة داخليا وخارجيا.

3- إشعار مقدم الخدمة بأي غطل فني يحدث للسيارة الخاصة وعدم إجراء اي إصلاحات عليها إلا بموافقته.

4- إشعار مقدم الخدمة فور حجز السيارة الخاصة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.

5- إشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض السيارة الخاصة لحادث أو اكتشاف سرقتها.

6- عدم استخدام السيارة الخاصة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة الخاصة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

7- عدم إجراء أي تعديلات على السيارة الخاصة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.

8- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.

0- استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.

IO- يتم إعادة السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحدد في العقد وأي تمديد له.

عدم استخدام السيارة الخاصة من قبل اشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة.

2- عدم نقل الاشخاص أو البضائع باجر إلا بموافقة مقدم الخدمة في نشاط تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية والفرد المؤج مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

13- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.

14- عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.

15- عدم إعادة تأجير السيارة الخاصة للغير

1- تقديم تقرير للمنشاة عن السيارة الخاصة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو تعرضها للسرقة أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة الأربعون

يتحمل المستفيد التكاليف الآتية:

1- استنجار السيارة الخاصة طيلة مدة العقد واي تمديد له حسبما ورد في نصوص العقد.

2- تفيير زيت محرك السيارة الخاصة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد.

3- نسبة التحمل -إن وجدت- المشار لها في العقد.

الداما

4- الوقود وتعئة هواء الاطارات خلال فترة التاح.

ل 19 لسن ن التامه للبهل

>TGA) الهينة العامة للنكل ه سرم ررم

5- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة الخاصة.

6- الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التامين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.

7- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.

8- أجرة المواقف العامة المستخدمة.

- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة الخاصة وتجهيزاتها.

IO- إصلاح أي تعديلات على السيارة الخاصة دون موافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية او الفرد المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المعتمدة من قبل الهينة السعودية للمقيمين المعتمدين.

1- تاخير تسليم السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادة (التاسعة والعشرون والثلاثون).

2- قيمة الوقود الموجود في السيارة الخاصة عند استلجارها وفق العقد.

13- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.

رركإنحية أنعا .

٥ ملا الجبرة ا! ء للنهل محس/داى المبله بلححه للن ي

GAÄ المنة إلعاهة لللفل

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة الحادية والأربعون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والأربعون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظافا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثالثة والأربعون

1- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، بعد التبليغ منتجا لأثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ت- البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيئة.

ث- رسالة نصية على رقم هائف الفخالف الفعتمد لدى الهيئة.

2- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الرابعة والأربعون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفكا للآتي:

1- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتماء هذه العدة.

2- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوفا من تاريخ تبليغه

بالقرار ار: يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة ).

رار: لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

التكر حلسي إدة الوباة الهامة لنحل 21

الهبنه إلعلييه يييكل

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة الخامسة والأربعون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفكا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) خمسة ام عمل مراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.

المادة السابعة والأربعون

في حالة عدم استلام السيارة من مقدم الخدمة من المستفيد لاي سبب من الأسباب فإنه على المستفيد التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الثامنة والأربعون

في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

المادة التاسعة والأربعون

يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهينة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني أو إحداث أي تغيير في الملكية.

المادة الخمسون

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الحادية والخمسون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

.الهبثة ألماى الهزة ازم "بح الههل مدلن إدارة الهيه الماما لنهى "

الهيلة العامة للنقل TGA• الهيئة العامة للنمل 19929

. مئة انعاهذ أل مند: ١٠ يشمل : أدوال الهامنبه

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في ت لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيص ويييهيالفصل الثاني: ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقاتالباب الثالث: السيارة الخاصةالباب الرابع: العقد مخلسي دارة الهله الحانة لنهلالباب الخامس: المسؤوليات والالتزاماتالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: أحكام ختامية