يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير
2. اللائحة السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
3. نشاط تاجير السيارات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للمنشأة عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة عبر التطبيقات ويعد أحد الانشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تاجير السيارات الإلكترونية الخاصة.
4. نشاط الوساطة في تاجير السيارات الخاصة ترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد عبر التطبيقات عبر التطبيقات الإلكترونية.
الإلكترونية نشاط تاجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تاجير السيارات
5. النشاط وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح له بموجبها بممارسة أي الترخيص من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.
7. المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
8. مقدم الخدمة المنشأة المرخص له بممارسة النشاط.
الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة.
هو الفرد المالك للسيارة الخاصة المؤجرة في نشاط الوساطة في
10. الفرد المؤجر تاجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
وثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة نشاط تاجير ll. بطاقة التشغيل السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
نظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في
12. النظام التقني الأنشطة.
واجهة المستفيد أو مقدم الخدمة المرتبطة بنظام تاجير السيارات
13. التطبيقات الإلكترونية عقد تاجير السيارة الخاصة المعتمد من الهيئة والذي يحدد نطاق
14. العقد المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.
الهلة إلعاهه للنهل مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص والتي تستخدم في
15. السيارة الخاصة الانشطة وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.
16. الوزن الإجمالي وزن السيارة الخاصة فارغة مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب.
17. وثيقة الفحص الفني وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف
18. المخالصة العقد.
19. منصة الهيئة المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهينة التي تتيح لها الوصول إلى الإلكترونية بيانات المنشاة والسيارات والمستفيدين.
الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام
20. المفتش أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
21. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
2. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
23. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.
ربة السدودة.
. بسرت " سي لأكنه
GAÄ الهينة العلمة للنكل
