آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات

اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
33 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ النظام 1446/08/24هـ

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لانشطة تاجير الدراجات.

نشاط تاجير الدراجات تاجير الدراجة الآلية (الكهربائية/النارية) مقابل أجر ويعد أحد الانشطة الفرعية التي الآلية تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات.

نشاط تاجير الدراجات تاجير الدراجة العادية (الهوائية) والسكوتر مقابل أجر، ويعد أحد الانشطة الفرعية التي العادية والسكوتر تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات.

5. انشطة تاجير الدراجات تشمل نشاط تاجير الدراجات الآلية ونشاط تاجير الدراجات العادية والسكوتر مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكث وليست مصممة على شكل سيارة، بما يشمل الدراجة الآلية، والدراجة العادية، والسكوتر.

الدراجة الآلية مركبة مدفوعة بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي أو مصدر طاقة أخرى، ثنائية أو (الكهربائية/النارية) ثلاثية أ باعة العحلات مصنفة فقا للتصنبفات المعتمدة.

الدراجة العادية

8. وسيلة نقل ذات عجلة أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة سائقها.

(الهوائية) وسيلة تنقل فردية مزودة بلوح لتثبيت القدمين وتعمل بالمحركات الكهربائية سواء السكوتر بمقود أو بدونه وغير مصنفة كدراجة آلية.

IO. الانشطة نشاط تاجير الدراجات الآلية ونشاط تاجير الدراجات العادية والسكوتر.

11. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

وثيقة رسمية تصدرها الهينة للمنشأة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام

12. الترخيص هذه اللائحة.

المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول لبيانات المنشاة

13. منصة الهيئة الإلكترونية ومواقع الدراجات وسرعاتها.

14. النظام التقني نظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في الانشطة.

15. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهيلة بمزاولة أي من الانشطة.

16. المستفيد الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة.

7. المدينة محل الترخيص المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاة بممارسة الانشطة بها.

وثيقة تصدرها الهيئة لدراجة مقدم الخدمة لممارسة الانشطة وفق الشروط

18. بطاقة التشغيل والمتطلبات المحددة في اللائحة.

لمهضو ه

وثيقة الفحص الفني وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

20. فحص الجاهزية احرا الد احة العادية / مقد الخدمة.

21. المركز الرئيسي المكان الذي تمارس من خلاله المنشاة الانشطة فقا لاحكام هذه اللائحة.

22. الفرع مكان ممارسة الانشطة وبعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام او اللائحة

3. المفتش والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي

4. المقابل المالي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

مبلغ يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أي من احكام النظام أو جدول

5. الغرامات المالية المخالفات والعقوبات.

26. اللجنة اللجنة المشكلة بقرا " الرئيس فقا لاحكا النظا .

سعدن»

المادة الثانية

ألا: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم انشطة تاجير الدراجات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الامن والسلامة.

ثازا: تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس الأنشطة.

ثارث: يحظر ممارسة الانشطة دون الحصول على الترخيص أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص ومن ذلك دعوة الاشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب.

المادة الثالثة

يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.

تبه الندكوانة..

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص لممارسة أحد الأنشطة استيفاء المتطلبات التالية:

طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تاجير الدراجات الآلية أو نشاط تاجير الدراجات العادية والسكوتر.

3- شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

4- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

5- شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم في تقديم الخدمة في أي من الانشطة عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

6- موافقة مكانية من الجهات المختصة ذات العلاقة.

7- توفر النظام التقني للمنشاة وربطه وتكامله مع منصة الهينة الإلكترونية عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

8- الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تاجير الدراجات العادية والسكوتر.

9- الارتباط بالانظمة الإلكترونية التي تحددها الهيلة.

10- سداد المقابل المالي (إن وجد).

- ll سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الخامسة

يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة ، على ألا تمارس المنشاة النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (9.87.62) من المادة ، ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفق للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال باحكام المادة يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشاة لمدة سنة واحدة.

زلهيلد) ..

ري عم . يو مح.

المادة الثامنة

- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه أحد الانشطة ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرة (5A3,2,é11,1O) من المادة .

2- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

3- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(0 ف) يوما؛ على ان يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوقا من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

4- يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين رحما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.

5- مع مراعاة المادة يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت على أن يتم تقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوقا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.

ب- مضي مدة (30) ثلاثين رم على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

المادة التاسعة

مع مراعاة ما ورد في المادة يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(60) ستين يوق، وإلا اعتبر الطلب لاغيا

2- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلي ان، مع عدم الإخلال بحق الهينة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة العاشرة

أoلا: لا يجوز لمقدم الخدمة في النشاط التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:

1- تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل.

2- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

3- ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل: وتظل مسؤولية المتنارل قائمة امام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

4- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

5- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ازا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالث: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهينة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رارصا: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة الحادية عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

1- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين رم من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

د- سداد المقابل المالي (إن وجد).

2- مع عدم الإخلال بحق الهينة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يتعبر الترخيص لاغيا نلائ ضي اي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس..

ج- بعد مضي (30) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية مالم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (90) تسعين يوما، ويجور للورثة خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

ي .

الباب الثالث: الدراجة

المادة الثانية عشرة

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما نص عليه نظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالدراجات والسكوترات المعتمدة من قبل الهينة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة الثالثة عشرة

يجب الا يزيد العمر التشغيلي للدراجة الآلية (الكهربائية/النارية) عن (5) خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.

المادة الرابعة عشرة

اولا: يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الانشطة وفق

الشروط التالية:

1- الدراجة الآلية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب أن تكون رخصة سير الدراجة الآلية سارية المفعول.

أن تكون وثيقة الفحص الفني للدراجة الآلية سارية المفعول.

د أن تكون وثيقة التامين سارية المفعول.

أن تكون الدراجة الآلية مملوكة لمقدم الخدمة أو من خلال عقود التاجير التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي للدراجة.

- أن تكون الدراجة الآلية وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

تسجيل الدراجة الآلية بمنصة الهيئة الإلكترونية.

سداد المقابل المالي (إن وجد).

ط سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

2- الدراجة العادية / السكوتر:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون وثيقة التامين سارية المفعول.

ج- أن تكون الدراجة العادية / السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

تسجيل الدراجة العادية / السكوتر بمنصة الهيئة الإلكترونية.

- سداد المقابل المالي (إن وجد).

و- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ثانيا: تصدر بطاقة تشغيل للدراجة لمدة سنة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، على الا

يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص مقدم الخدمة أو رخصة سير الدراجة الآلية ايهم أقرب.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمادة ، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

- تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوقا.

2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل وإلا اعتبرت البطاقة ملغية مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تقديم الطلب على ألا تتم ممارسة أي من الانشطة ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية.

المادة السادسة عشرة

تلغى بطاقة تشغيل الدراجة في الحالات التالية:

1- إلغاء الترخيص.

2- مضي (90) تسعين يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

3- طلب مقدم من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

4- نقل ملكية الدراجة الآلية أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بفحص جاهزية للدراجات العادية/ السكوتر بشكل اسبوعي وذلك وفق الآتي:

ألا: الدراجة العادية (الهوائية):

الإطارات والعجلات.

2- الفرامل الأمامية والخلفية.

3- المصابيح الأمامية والخلفية.

4- الطلاء.

5- العاكسات الأمامية والخلفية.

6- جهاز التنبيه الصوتي.

7- التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

ثانيا: السكوتر:

الفرامل الأمامية والخلفية.

2- المحرك.

3- المقود.

4- الدعاسة.

5- جهاز سرعة أو تقليل سرعة السكوتر.

6- الطلاء.

7- وحدة التحكم.

••-•l كسات الأمامية والخلفية والجانبية.

9- جهاز التنبيه الصوتي.

10- التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

المادة الثامنة عشرة

اولا: يشترط في المستفيد عند استجار دراجة آلية ما يلي:

1- أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

2- أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول تخوله بقيادة الدراجة الآلية.

3- أن تنطبق عليه شروط التفطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيفة تامين الدراجة الآلية.

ثايا: يشترط في المستفيد عند استتجار سكوتر ما يلي:

1- أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

2- الا يقل عمر المستفيد عن 17 سنة.

ثالثا: يشترط في المستفيد عند استنجار دراجة عادية ما يلي:

1- أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

2- الا يقل عمر المستفيد عن 12 سنة.

4٣.

الباب الرابع: المسؤوليات والالتزامات

المادة التاسعة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالأني:

1- تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني.

2- وضع لوحة بطاقة التشغيل على الدراجات العادية/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

3- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل مقدم الخدمة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية: اسم مقدم الخدمة رقم الترخيص والمنطقة او المدينة محل الترخيص والعنوان الوطني والهاتفي.

4- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل المرخز الرئيسي والفروع توضح ذلك ووسيلة التواصل عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تاجين أو وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

5- تعيين مدير للمركز الرئيسي والفروع عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تاجيى وكون مفوضا بالإدارة عن مقدم الخدمة ومتواجدا في مركزها، وفي حالة عدم تواجده لاي سبب فيجب على مقدم الخدمة تفويض بديل عنه.

6- تحديد تعرفة التاجير وسياسة مقدم الخدمة في ذلك لكافة أنواع الدراجات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تاجي او وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

7- يجب على مقدم الخدمة ربط كافة الوثائق الصادرة عن الهيلة مع الرمز الإلكتروني الموحد ووضع نسخة من الالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد والشروط التي يجب توافرها في المستفيد في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع وذلك عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تاجي أو وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة، عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

8- تحديث العنوان الوطني وبيانات وسائل التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

9- تزويد الهينة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآنية:

الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.

• الطلبات الاخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية واربعون ساعة من وقت الطلب.

ن ٠

10- التحقق من اثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد عند تاجير الدراجة الآلية وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تامين الدراجة الآلية على المستفيد ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك.

11- التحقق من اثبات الهوية المعتمد الخاص بالمستفيد عند تاجير السكوتر أو الدراجة العادية والتحقق من عمر المستفيد ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسنولية المترتبة على مخالفة ذلك.

12- توفير ارقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارى بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات على أن يكون التواصل متوفر في حال تاجير الدراجات العادية /السكوتر من خلال التطبيقات الإلكترونية على مدار (24) ساعة.

13- استبدال الدراجة الآلية في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستفيد.

14- استلام الدراجة عند إعادتها لاي سبب من الاسباب مع أحقية الاحتفاظ في توثيق اي التزام مالي على المستفيد.

15- إعادة المبالغ المحتجزة للمستفيد بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة الدراجة بحالة فنية سليمة.

16- تحمل قيمة نقل الدراجة المتعطلة مالم تثبت مسنولية المستفيد عن العطل.

17- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الانشطة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.

المادة العشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

1- إخضاع الدراجة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير طيلة مدة التأجي ولا تنتقل المسلولية المترتبة على هذا النوع من التغطية باي حال من الأحوال- إلى المستفيد ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسئولية المترتبة على تاجيرها دراجة دون اي تغطية تامينية.

2- عدم تاجير دراجة بتغطية تامينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليه في بنود وثيقة تأمين الدراجة.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

ل أن تكون السرعة القصوى للسكوتر 25 (كم/ الساعة)، مع عدم الإخلال بنطاق السرعات المحدد من الجهات ذات العلاقة.

2- توفير خوذة بمقاسات متعددة وفق المواصفات الصادرة عن الهيلة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

3- صلاحية وسلامة الدراجة فنيا للتاجير

4- نظافة الدراجة وجاهزيتها للتاجير.

5- تحمل كامل المسئولية امام الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة عن المخالفات التي لقيد على دراجاتها.

نلاد. ه ربه ل

6- العناية التامة بصيانة الدراجة الآلية وحالتها الفنية والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية لها.

7- العناية التامة بصيانة الدراجة العادية والسكوتر وحالتها الفنية والاحتفاظ بسجل الصيانة الأسبوعي وفق ما نصت عليه المادة .

8- إخضاع الدراجة الآلية للفحص الفني وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية طيلة مدة التشغيل.

9- توضيح التزامات المستفيد في حال استئجار دراجة عادية/سكوتر بما يضمن كيفية التعامل معها وتعليمات السلامة، وقواعد السير على الطرق، والإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث أو عطل.

المادة الثانية والعشرون

يلتزم المستفيد بالآتي:

إعادة الدراجة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.

2- إعادة الدراجة نظيفة.

3- إشعار مقدم الخدمة باي غطل فني يحدث للدراجة وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.

4- إشعار مقدم الخدمة فور حجز الدراجة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الاسباب.

5- عدم الاشتراك في سباقات الدراجات إلا بموافقة مقدم الخدمة.

6- عدم استخدام الدراجة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك الدراجة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لاغراض غير مشروعة.

7- عدم قيادة الدراجة في حال عدم القدرة على القيادة.

8- عدم قيادة الدراجة في الأحوال الجوية غير المستقرة مثل: (الأمطا العواصف الرملية الثلوج).

9- عدم إجراء أي تعديلات على الدراجة وتجهيزاتها بما في ذلك جهاز التتبع الجغرافي.

IO- عدم العبث بعداد احتساب المسافات للدارجات.

11- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لاي طرف آخر

12- عدم نقل الاشخاص أو البضائع باجر.

13- تقديم تقرير لمقدم الخدمة عن الدراجة الألية من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو الاضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة الثالثة والعشرون

يتحمل المستفيد التكاليف الآنية:

استنجار الدراجة طيلة مدتها وأي تمديد له.

2- نسبة التحمل للدراجة الآلية وفق التغطية التأمينية (إن وجدت).

3- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام الدراجة.

4- الاضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية للدراجة الآلية.

5- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.

6- أجرة المواقف العامة المستخدمة.

"

7- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع الدراجة وتجهيزاتها.

8- تاخير تسليم الدراجة في التاريخ والوقت المحددين.

9- قيمة الوقود الموجود في الدراجة الآلية عند استنجارها.

10 التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر

11- إصلاح أي تعديلات على الدراجة دون موافقة مقدم الخدمة.

الباب الخامس: المخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والعشرون

ألا: يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لأثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

1- منصة الهيئة الإلكترونية.

2- منصة إيفاء.

3- البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيئة.

4- رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيئة .

ثانيا: في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى

آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة السابعة والعشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهينة وفكا للاتي:

- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال مدة (30) ثلاثين يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهينة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوقا من تاريخ

تبليغه بالقرار.

ثالث: يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة .

راوى: لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهينة وذلك خلال فترة التظلم أو لحين البت في التظلم القائم امام اللجنة.

م واهن الهيلة!) ١٠ ٥ لللكل عجلسس أداره الماه الهاهه ر ،

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفكا للأنظمة الاخرى المعمول بها في المملكة.

المادة التاسعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.

المادة الثلاثون

في حال وجود خلاف بين الاطراف جراء تقدير الاضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع طريق جهة التقييم المعتمدة من الهينة السعودية للمقيمين المعتمدين على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني أو إحداث أي تغيير في الملكية.

المادة الثانية والثلاثون

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات .

المادة الثالثة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

التها ي ودب

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام تمهيديةالباب الثاني: الترخيصالباب الثالث: الدراجةالباب الرابع: المسؤوليات والالتزاماتالباب الخامس: المخالفات والتظلماتالباب السادس: أحكام ختامية