يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ النظام 1446/08/24هـ
2. اللائحة اللائحة التنفيذية لانشطة تاجير الدراجات.
نشاط تاجير الدراجات تاجير الدراجة الآلية (الكهربائية/النارية) مقابل أجر ويعد أحد الانشطة الفرعية التي الآلية تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات.
نشاط تاجير الدراجات تاجير الدراجة العادية (الهوائية) والسكوتر مقابل أجر، ويعد أحد الانشطة الفرعية التي العادية والسكوتر تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات.
5. انشطة تاجير الدراجات تشمل نشاط تاجير الدراجات الآلية ونشاط تاجير الدراجات العادية والسكوتر مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكث وليست مصممة على شكل سيارة، بما يشمل الدراجة الآلية، والدراجة العادية، والسكوتر.
الدراجة الآلية مركبة مدفوعة بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي أو مصدر طاقة أخرى، ثنائية أو (الكهربائية/النارية) ثلاثية أ باعة العحلات مصنفة فقا للتصنبفات المعتمدة.
الدراجة العادية
8. وسيلة نقل ذات عجلة أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة سائقها.
(الهوائية) وسيلة تنقل فردية مزودة بلوح لتثبيت القدمين وتعمل بالمحركات الكهربائية سواء السكوتر بمقود أو بدونه وغير مصنفة كدراجة آلية.
IO. الانشطة نشاط تاجير الدراجات الآلية ونشاط تاجير الدراجات العادية والسكوتر.
11. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.
وثيقة رسمية تصدرها الهينة للمنشأة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام
12. الترخيص هذه اللائحة.
المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول لبيانات المنشاة
13. منصة الهيئة الإلكترونية ومواقع الدراجات وسرعاتها.
14. النظام التقني نظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في الانشطة.
15. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهيلة بمزاولة أي من الانشطة.
16. المستفيد الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة.
7. المدينة محل الترخيص المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاة بممارسة الانشطة بها.
وثيقة تصدرها الهيئة لدراجة مقدم الخدمة لممارسة الانشطة وفق الشروط
18. بطاقة التشغيل والمتطلبات المحددة في اللائحة.
لمهضو ه
وثيقة الفحص الفني وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
20. فحص الجاهزية احرا الد احة العادية / مقد الخدمة.
21. المركز الرئيسي المكان الذي تمارس من خلاله المنشاة الانشطة فقا لاحكام هذه اللائحة.
22. الفرع مكان ممارسة الانشطة وبعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام او اللائحة
3. المفتش والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي
4. المقابل المالي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
مبلغ يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أي من احكام النظام أو جدول
5. الغرامات المالية المخالفات والعقوبات.
26. اللجنة اللجنة المشكلة بقرا " الرئيس فقا لاحكا النظا .
سعدن»
