آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
33 مادة في 9 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ اللائحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع.

3. الانشطة نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

4. نشاط الوساطة في نقل ترتيب الخدمات المقدمة في انشطة نقل البضائع بين الأطراف البضائع المستفيدة منه ويشمل دلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.

5. نشاط الوساطة الإلكترونية ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة نقل البضائع بين الاطراف في نقل البضالع المستفيدة منها عبر النظام التقني فقط ويعد أحد الانشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل البضالع.

النظام التقني موقع الكتروني أو تطبيق لمقدم الخدمة مصمم ليعمل على انظمة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي أنظمة أخرى.

7. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

8. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشأة يسمح لها بموجبها بممارسة أحد الانشطة الواردة في هذه اللائحة.

و. مقدم الخدمة الشخص المرخص له من الهينة بمزاولة أحد الأنشطة.

IO. الناقل الشخص الذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.

1. وسائل النقل الوسائط أو الأدوات التي تستخدم لنقل البضائع من مكان إلى هلة العامه دجي آخر وتشمل جميع الوسالل البرية والبحرية والجوية والسككية ؟ وييي التي تتيح نقل البضائع.

12. المرسل الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع إلى المرشل اادي GDOM&'€ ٥ إليه.

3 اللالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الهيله إيعايه للنكل

13. المرسل إليه الشخص المرسلة إليه البضالع.

14. المستفيد المتعاقد مع مقدم الخدمة في الانشطة للقيام بالوساطة في نقل البضائع.

15. المركز المكان الذي يمارس من خلاله نشاط الوساطة في نقل البضالع وفقا لاحكام هذه اللالحة.

16. البضائع المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الاطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة وسائل النقل.

1. المواد الخطرة المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطزا على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيلة وفكا للانظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية 🔗.

18. عقد النقل العقد المبرم بين مقدم الخدمة والناقل أو من ينوب عن اي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة.

19. وثيقة النقل مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى الطرف المحدد في عقد النقل بذات الحالة.

O. عقد الشحن العقد المبرم بين المستفيد ومقدم الكدمة أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها تقديم الخدمة والتزامات الاطراف ذات الصلة.

21. وثيقة الشحن مستند يصدر بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتا على استلام مقدم الخدمة أو من يفوضه للبضاعة موضوع الشحن بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى الطرف المحدد في عقد الشحن بذات الحالة.

22. ملحق المعلومات مستند إضافي للشحن التجميعي يرفق بوثيقة الشحن صادر من مقدم الخدمة ويتضمن تفاصيل إضافية - توضيحية - عن عملية الشحن والتي قد لا تكون مضمنة في وثيقة الشحن.

23. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

24. منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشاة وعملية النقل وأطرافها.

سمور الههنة الع مط أب TGA•• مجس بدبه الهباه سهمه همن مرضة احس امممي م ٧ ، 4 اللالحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضالع

S*TGA' الهيلة العامة للنقل

25. المقابل المالي المبلغ اذي تحدده الهيلة نظير اي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللائحة

26. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.

27. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

tGAS• الههلة العامة لللشل ه مصى سن ممنه صحه عم $ مr إو ب اي 5 الالحة التلفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضالع

WTGA الهينةه للنقل

المادة الثانية

ألا: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، وتطوير خدماتهما، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيهما - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانيا: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها دات العلاقة والاتفاقيات الدولية 🔗 التي تكون المملكة طرفا

1. تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع التي يتم تنفيذها أو تنفيذ جزء منها داخل أراضي المملكة.

2. تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمة من المنشآت.

3. لا تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط توصيل الطلبات الخاضع لاحكام اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات.

4. يحظر على أي منشأة ممارسة أي من الانشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة أو الاستمرار في ممارسة أي من الانشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه ويشمل الحظر كافة الاعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون تركيص ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

ارثا: يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط وفق احكام هذه اللالحة. وتقسم انشطة الوساطة في نقل البضائع إلى ما يلي:

1. نشاط الوساطة في نقل البضائع.

2. نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

إيسهو وو ?$•TGAS الهيلة أهامة يييقل مج بد لمله الماحه سحل إو وسج اللائحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

töTGA الهينة العامة للنكل

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع استيفاء المتطلبات التالية:

طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2. سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل البضائع.

3. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

5 توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

. في حال رغبة المنشاة بممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع عبر نظام تقني، ازم المنشاة بتوفير النظام التقني وفق الشروط التي تحددها الهيئة والجهات المختصة بالإضافة إلى ربط النظام التقني وضمان تكامله مع منصة الهيلة الإلكترونية المعتمدة أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

7. سداد المقابل المالي - إن ؤجد-.

8. سداد الغرامات المالية - إن وجدت-.

الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي انظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

10. شهادة تصنيف المنشاة والصادرة من الهيلة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الرابعة

تعد شروط الترخيص الواردة في الفقرات 9(5)2 من المادة ملارمة لسريانه وفي حال الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين 8: (5 يتم إيقاع العقوبات وفقا النظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

1. يصدر للمنشاة تركيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص لمدة (90) يوم من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة . ويجب على المنشاة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في المادة خلال هذه المدة وإلا اعتبر الترخيص المقيد لاغيا، على ألا تمارس المنشاة نشاط الوساطة في نقل البضائع خلال هذه المدة.

2. يصدر الترخيص باسم المنشاة لمدة (3) سنوات، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.

المادة السادسة

الا: مع مراعاة المادة ، يتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط الوساطة ربه الهيئة الها في نقل التالية:

TGA•' اييويهويي مجس بدوممه سحمه سح لا وم 7 اللالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الهيله العلمه للنهل

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) يوما، وإلا أعتبر الطلب لاغيا.

2. تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

3. سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-.

ثانيا: يسمح لمقدم الخدمة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يما من تاريخ التهاء

صلاحية الترخيص على ألا يمارس النشاط كلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأكير في تجديد التركيص.

المادة السابعة

ألا: لا يجهر لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:

1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوفا من تاريخ التنازل.

2. أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة في المادة من هذه اللائحة.

3. أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل: وتظل مسؤولية المتنارل قائمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنارل إليه.

4. سداد المقابل المالي - إن ؤجد-:

5. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنارل إليه - إن وجدت-:

ثانيا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ) (30 يوقا من تاريخ موافقة الهيلة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية

الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

اري: يحظر ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، يكون ترخيص نشاط الوساطة في نقل البضائع لاغيا في الحالات التالية:

بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة) واستيفاء المتطلبات التالية:

1. تقديم الطلب قبل (30) يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية - إن وجدت-:

د. سداد المقابل المالي - إن ؤجد-:

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت - يعتبر الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

. شطب نشاط الوساطة في نقل البضائع من السجل التجاري.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

د. مضي (30) يوما على انتهاء الترخيص دمن تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوفا، ويجور للورثة رط . للحهئة العاى خلال (90) يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة الههلة الصامد للنعل اشتراطات اللائحة وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

صحفى برنو ممنه نصمد س 8 اللالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

jv—TGA الهيئة إيعاية لللكل

المادة التاسعة

1. يجور لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في (المادة )، باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (6) من المادة ، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

2. يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضالع ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرليسي.

3. تعد شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

5. يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي ب(180) 1: على أن يستوفي مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضالع المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوقا من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد الطلب لاغيا.

6. يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه كلال مدة (30) يم من تاريخ التهاء صلاحية الترخيص الفرعي وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التاكير في تجديد الترخيص الفرعي.

7. مع مراعاة المادة ، يجور لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضالع التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي من كلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت - على ان يتم تقديم الطلب قبل (30) يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

8. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت - يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقاليا في اي من الحالات الأتبة:

أ. إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الكدمة.

ب. مضي مدة (30) وما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

ده الهبلة الهامي شد ويويي مجلسي بدله المهلة لماحه لللحل ن ح كي اللالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الهيئة العامة للنفل

الفصل الثاني

المادة العاشرة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع استيفاء المتطلبات التالية:

طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

2. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

3. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

4. شهادة الزكاة والدكل سارية المفعول (إدا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

5 توفير النظام التقني وربطه وتكامله مع منصة الهيلة الإلكترونية المعتمدة والانظمة الإلكترونية التي تحددها الهيلة.

سداد المقابل المالي - إن ؤجد-:

7. سداد الغرامات المالية - إن وجدت-.

8 الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

المادة الحادية عشرة

تعد شروط الترخيص الواردة في الفقرات 8) 5, (2 من المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين 8؛ (5 يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الثانية عشرة

يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، ولمدة (90) يوم من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة ، ويجب على المنشاة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في المادة خلال تلك المدة وإلا اعتبر الترخيص المقيد لاغيا، على ألا تمارس المنشاة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع خلال تلك الفترة.

2. يصدر الترخيص باسم المنشاة ولمدة (3) سنوات وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة من هذه اللالحة.

المادة الثالثة عشرة

ألا: مع مراعاة المادة ، يتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

2. تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

3. سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-.

» مر اه TGAV• العبلة ايعييه يييعي مشي بداد مزنة المامة للفل Z الكالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

?öTGA الهيله العامة للنكل ثازا: يسمح لمقدم الخدمة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة الرابعة عشرة

أولا: لا يجوز لمقدم الخدمة في لشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول

على موافقة الهيلة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوقا من تاريخ التنازل.

2. أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة في المادة من هذه اللائحة.

3. أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قالمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنارل إليه.

4. سداد المقابل المالي - إن ؤجد-.

5. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه - إن وجدت-:

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ) (30 يوقا من تاريخ موافقة الهيلة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية

الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسة نشاط مزاولة الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص

إليه.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام فيكون ترخيص نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع لاغيا في الحالات التالية:

بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيلة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

ا. تقديم الطلب قبل (30) يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد المقابل المالي - إن ؤجد-:

د. سداد الغرامات المالية - إن وجدت-:

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت - يعتبر الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآنية:

. شطب نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع من السجل التجاري.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج مضي (30) يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوفا ويجور للورثة خلال (90) يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللالحة، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الفير ره لهبنة الهامه لتكد يين مجلس إدله الهيله الجامه نعحل II اللالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الباب الثالث: التشغيل

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية الأنية:

الإفصاح عن المواد الخطرة - إن وجدت - للجهات المكتصة.

2. إبرام عقد الشحن بشكل ورقي أو إلكتروني وفق احكام هذه اللائحة وتنفيذه.

3. الحصول على تفويض رسمي من المستفيد - إذا لزم الامر - بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثل عنه.

4. الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وعمليات الوساطة بما يضمن حقوق جميع الأطراف بحسب الحال، بما لا يقل عن (3) سنوات. ويجور أن يكون الاحتفاظ بالمستندات بشكل إلكتروني.

5. المحافظة على سلامة البضائع المنقولة وإيصالها لمقصدها وفكا للتاريخ المحدد في عقد الشحن.

. اقتصار أي تعاقد مع ناقلين مرخصين من الهيلة أو الجهات المعنية بحسب الحال ويجوز التعاقد مع مقدم خدمة آخر على أنه ناقل.

7. في حال نقل البضائع برا اقتصار اي تعاقد على نقل البضالع بواسطة شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيلة.

8. اخ موافقة الهيلة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشاة القانوني، ويستثنى من دلك لمقدم خدمة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضالع.

تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

IO. تزويد الهيلة بما تطلبه من بيانات عن نشاط مقدم الخدمة وتزويدها بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

1. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيلة في حال تغييرها.

12. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز والنظام التقني بحسب الحال.

المادة السابعة عشرة

يجور لمقدم الخدمة الحاصل على تركيص نشاط الوساطة في نقل البضائع القيام بممارسة أعمال الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع ضمن نطاق ترخيص الوساطة في نقل البضائع مع مراعاة الفقرة (6) من المادة من هذه اللائحة.

2. لا يجور لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضالع استقبال البضائع أو التعامل معها بشكل مباشر ويقتصر استقبال البضائع أو التعامل المادي معها على المرخص بذلك من قبل الهيلة أو الجهات المعنية وفقا لطبيعة الترخيص.

ر الهبلة العام» ناهلا TGAS• إلهييو العه يييع و محسى بسبه سهله بسمحه سمن ي م و جوم 12 اللالحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضالع

P*TGA الهيئة العامة للنفل

الباب الرابع: وثيقة الشحن

المادة الثامنة عشرة

1. يجب على مقدم الخدمة إصدار وثيقة شحن لكل بضاعة يتم شحنها وفق النموذج وآلية الإصدار التي تحددها الهينة.

2. لا تغني وثيقة الشحن عن أي وثائق داعمة يلتزم مقدم الخدمة بإصدارها وفق ما تحدده الجهات المعنية.

المادة التاسعة عشرة

يجب أن تشتمل وثيقة الشحن - بحد أدنى - على البيانات التالية:

مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة.

2. تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

3. اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

4. اسم المستفيد وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

5 اسم المريل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

. اسم المرسل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

7. اسم الناقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به وبيانات وسيلة النقل ورقم الترخيص - إن ؤجد - وذلك لكل ناقل يدخل في تنفيذ عملية الشحن.

8 نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

و عدد الحاويات أو القطع والورن الإجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة.

IO. الحالة الظاهرة للبضاعة.

ll. قيمة البضاعة المنقولة.

12. إجمالي أجرة الشحن وتحديد صفة المستفيد الذي يقوم بدفع هذه الأجور.

13. مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية مقدم الخدمة وإذا لم يخدد دلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت صدار الوثيقة كموعد لذلك.

14. مكان استلام البضاعة.

15 اماكن انتقال البضاعة بين الناقلين - إن ؤجد-.

16. مكان تسليم البضاعة.

17. تاريخ أو فترة استلام البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ.

18 توقيع مقدم الخدمة والمستفيد أو المفوض عنهما.

19. ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضا مع الانظمة دات العلاقة.

20 اي تحفظ لمقدم الخدمة أو المريل أو المرسل إليه أو المستفيد - إن ؤجد - مع بيان السبب.

21 اي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

المادة العشرون

نقوم مقدم الخدمة بإعداد وثيقة الشحن بناء على البيانات المقدمة له من المستفيد عن تفاصيل ئ المطلوب نقلها، والشروط الواردة في عقد الشحن.

الهيلة الصلصة للنشل ن اللالحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

tbTGA الهيئة العامة لللكل

2. يجور لمقدم الخدمة في حال الاشتباه في دقة بيانات البضاعة المقدمة له من المستفيد ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي دلك الاشتباه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.

3. إذا اقتضى الأمر قيام مقدم الخدمة أو من ينوب عنه بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المريل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب دلك فض الأغلفة او فتح الأوعية، وجب على مقدم الخدمة أو من ينوب عنه إعادة الأغلفة والاوعية إلى ما كانت عليه ويجور لمقدم الكدمة تحميل المرسل أو المستفيد قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السالدة إدا تم الاتفاق على دلك في عقد الشحن.

4. لمقدم الخدمة أن يمتنع عن تنفيذ عقد الشحن إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضر ما لم يقر المستفيد بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة الشحن.

5. توقيع مقدم الخدمة على الوثيقة دون اي تحفظ منه او دون إضافة أي ملاحظات يعتبر إقرارا مله بصحة كل ما جاء في وثيقة الشحن عن البضاعة التي سيتم نقلها.

تعتبر وثيقة الشحن دليلا على التقال مسؤولية البضاعة إلى مقدم الخدمة طبقا لما هو وارد بوا من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من مقدم الخدمة.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم مقدم الكدمة عند إصدار وثيقة شحن تجميعية تشمل عدة مستفيدين بإعداد "ملحق معلومات" مستقل لكل مستفيد يكون مكملا للوثيقة وبرفق بها بشكل إلكتروني أو ورقي.

2 يجب أن يتضمن "ملحق المعلومات" العناصر التالية:

. اسم المستفيد وعنوانه.

ب. وصف تفصيلي للبضاعة: (الكمية النوع القيمة طبيعة البضاعة)، ج. أي اشتراطات خاصة تتعلق بالنقل أو المناولة أو التخزين.

د. حدود مسؤولية مقدم الخدمة تجاه هذه الشحنة.

o. تفاصيل الضمان أو التأمين - إن ؤجد-:

و. تاريخ ووقت استلام وتسليم الشحنة.

3. تعد هذه الملحقات جزءا لا يتجزأ من وثيقة الشحن وتستخدم كمرجع أساسي في حال وجود نزاعات أو مطالبات ويتم حفظها ضمن السجلات النظامية لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

4. يستثنى من هدا الالتزام الشحنات الموحدة التي تخص مستفيدا واحدا فقط ولا تتضمن تنوعا في طبيعة البضائع.

5 يلتزم مقدم الخدمة بتضمين هذه الملحقات ضمن النظام التقني وربطها برقم وثيقة الشحن.

،لههئة المامة هلا يويعيوييو مجلس دلو نهبله امحه سم س ل b&d ه 14 اللالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

)

الباب الثاني: الترخيص (تابع)

المادة الثانية والعشرون

1. يحدد عقد الشحن بين مقدم الخدمة والمستفيد نوع وطبيعة البضاعة المتعاقد على شحنها، والحجم أو الورن أو العدد أو الكمية حسب نوع البضاعة وبيانات أطراف العقد وأجور الشحن وطريقة الدفع ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤولية البضاعة لمقدم الخدمة، ومكان وفترة تسليمها للطرف المحدد بالعقد، كما يحدد آلية الاستلام والتسليم بها فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناولة والتصفيف والتخزين، ومتطلبات واشتراطات عملية الشحن الخاصة بنوع وطبيعة البضاعة.

2 يجور اتفاق أطراف العقد على شروط إضافية في عقد الشحن بما لا يخالف احكام هذه اللائحة والانظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

3. يجوز لمقدم الخدمة -تحت مسلوليته وإشرافه- إسناد جزء أو كل من المهام الموكلة له لتنفيذ بنود عقد الشحن ما لم يتفق على كلاف دلك في العقد ويكون مقدم الخدمة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الشحن.

4. مقدم الخدمة مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه أو من يفوضه لها، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه أو من يفوضه للبضاعة إلى المرسل إليه، ويحق لمقدم الخدمة تحميل الناقل المسؤولية عند ثبوت أي إخلال

- إن وجد - أو تقصير صدر عنه وأدى إلى ضرر أو في تنفيذ عملية النقل.

5 يلتزم مقدم الخدمة أو من ينوب عنه باستلام البضائع من المريل في الوقت المتفق عليه بين أطراف العقد.

وضمان مباشرة الناقل في الموعد المتفق عليه.

لمقدم الخدمة الحق بالحجز على البضالع واي وثالق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع أو ارسالها أو ايداعها أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المستفيد تم الاتفاق عليها بموجب عقد الشحن/وثيقة الشحن شريطة اثباته إخلال المستفيد بها.

. يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم (مثل التأخير أو الخطا في النقل او فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة والتعويضات المترتبة عليها)، على ان يتم اطلاع المستفيد والناقل على هذه السياسة وأخذ موافقتهم عليها.

ب توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الانظمة المعمول بها في المملكة.

تزويد الهينة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

1. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (12) ساعة من وقت الطلب.

2. الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (48) ساعة من وقت الطلب.

د. تزويد كل من الناقلين الذين عهد إليهم تنفيذ اعمال مرتبطة بعقد الشحن بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.

اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المستفيد وإعلام المستفيد عن اي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل اثناء تنفيذ عملية الشحن.

9، التأكد من أن أي بضاعة يتم التعامل معها أو شحنها غير محظورة.

هيئة العامة للهن له إتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين عن بعد وفق الانظمة الهيلة العامة يييهل لمعمول بها في المملكة.

مطس لدلة لهزله المامد للكل ٤ بهاس لم-و/7 ومبرورن 15 النالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

E>TGA الميله إلعايه لللقل ح. توفير وسالل التواصل على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والناقلين، ومعالجتها بما لا يتجاور (5) ايام عمل.

ط. إخطار المستفيد بفقد او تلف في البضاعة كلال (14) يما من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المريل إذا كان الفقد او التلف بسبب خطا أو إهمال من المريل أو المستفيد.

ي. ان يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضالع لا تسمح بشحنها دون ضرر:

1. رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسل بعلمه بحالة البضائع

2. تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المريل على وثيقة الشحن.

f%TGAS المبلد العبوة مجلس بدو لمهبله العلمه كهل مهمو 16 اللائحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الهيئة العامة للنكل

الفصل الثاني (تابع)

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم المستفيد بما يلي:

1. تزويد مقدم الخدمة بجميع معلومات ومتطلبات الشحن والنقل بما يشمل المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون المستفيد مسؤولا عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات او عدم صحتها او عدم مطابقتها لواقع الحال، ويكون مسؤولا عن الاضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.

2. تحمل مسؤولية الأفعال والتصرفات الصادرة عن أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص أخرون ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباش بناء على طلب المستفيد أو تحت إشرافه أو سيطرته.

3. ان يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمقدم الخدمة إدا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطا او إهمال او تقصير من المرسل أو موظفيه أو وكلائه.

4. الإفصاح لمقدم الخدمة كتابة بطبيعة المواد المنقولة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استلامها وتثبت مسؤولية المريل إذا لم يقم بالإفصاح عن طبيعة البضاعة المنقولة ومدى خطورتها.

5. بذل المستفيد أو من ينوب عنه العناية الكافية عند إعداد البضاعة محل النقل إذا كانت تقتضي إعداذا خاضا على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الاشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معها للضرر.

6. إشعار مقدم الخدمة في حال تطلب النقل ترتيبات خاصة من خلال إشعار كتابي بوقت كافي قبل استلام البضائع بما لا يقل عن (24) ساعة ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك.

7. للمستفيد وعلى نفقته أن يطلب من مقدم الخدمة أو من ينوب عنه تدقيق الورن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتالج التدقيق على وثيقة الشحن.

8. دفع أجرة الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطة بشحن البضاعة ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف دلك.

ربه ، الهزة الهاما لهلا TGAK• الهدلة الصاحة للنمل محس ده منه ممسو بع " ٥ رر اللائحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الهينه العامة للنقل

الباب الخامس: عقد الشحن

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم المرسل إليه بما يلي.

1. استلام البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن.

2 التحقق من تطابق اسم المرتل إليه أو اسم المنشاة والعنوان ورقم بوليصة الشحن كما هو مدون في وثيقة الشحن.

3. التحقق من حالة البضاعة فور استلامها وتوثيق اي أضرار أو نقص عبر محضر الاستلام.

9. سداد أي رسوم إضافية مترتبة على عملية التسليم ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف دلك.

5. استلام المرتل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على مقدم الخدمة بالتأخير في الوصول ما لم يرسل التحفظ إلى مقدم الخدمة خلال (21) يوما من تاريخ الاستلام.

4. إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلقى مقدم الخدمة تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة يكون لمقدم الخدمة:

أ. انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:

تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.

2. تفريغ البضاعة إذا كانت معباة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.

ب. في حال تاخر المرسل إليه أو من ينوب عنه عن الحضور لاستلام البضاعة لمدة تزيد عن (14) رم من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة يجور لمقدم الخدمة القيام باحد الإجراءات التالية:

بيع البضاعة وفقا للانظمة واللوائح ذات العلاقة.

2. الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإدن له بوضعها تحت إشراف حارس قضالي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

3. التصرف في البضاعة حسبما يرى مقدم الكدمة أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.

7. إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية (6/ب/1) من هذه المادة، وجب على مقدم الخدمة أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة.

8 يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها مقدم الخدمة الواردة في الفقرة رقم (6) من هذه المادة، ويحق لمقدم الخدمة في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف تكبدها بشان البضاعة واي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.

عندما يمارس مقدم الكدمة حقوقه المشار إليها في الفقرة (6) من مذه المادة فإنه لا يكون مسؤولا عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطا أو إهمال من جانب مقدم الخدمة.

ره . لههلة العاى لا TGO• مجل لالو لهيلة المحد ى؛جوبع له امم ف . NGoou 18 الالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الهيله العامة للنمل

الفصل الرابع

المادة الخامسة والعشرون

اي خلاف ينشا بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو اي وسيلة تسوية اخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والانظمة العامة المعمول بها في المملكة، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إدا اتفق الأطراف على دلك.

ربكه اثههنة العا مأو TGO•/ الهييو للعوويييى 8 مط داه الميلة المامة لللقل 60 لع . دمه اللالحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضالع

الهيلة العامة لللكل

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة السادسة والعشرون

تطبق العقوبات على اي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجداول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، ومالسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا واليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة والعشرون

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات لمقدم الخدمة ويعد التبليغ منتجا لأثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من كلال إحدى الوسائل التالية:

1. منصة الهيلة الإلكترونية.

بمنصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة التاسعة والعشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الميئة. ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة، وفق لالحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثازن: يحق لكل دي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة ،

رابعا: لا تتخذ الهيلة اي إجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيلة وذلك خلال فترة

التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

اهيئه العامة لنلا العمله الماحه يييحل مجسي بداه الههه المامه ليحل م اادمى 20 اللالحة التنفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

الهيله العام لللقل

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة الثلاثون

لا يكل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأكرى المفروضة على دم لذدن نت للانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيلة في حال تغييرها.

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) إيام بمراجعة الهيلة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الثالثة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

ع "م در المهلت سح ابي 21 اللالحة التلفيذية لانشطة الوساطة في نقل البضالع

>TGA* الهبنة العامة للنقل 19929 ش ربه للهيئة المامه المبله الجليه للخل ه مجلس إدبه الميته اعمامه لسنحى

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالفصل الثانيالباب الثالث: التشغيلالباب الرابع: وثيقة الشحنالباب الخامس: عقد الشحنالفصل الرابعالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: أحكام ختامية