آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
34 مادة في 10 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقض السياق خلاف ذلك:

نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24.

اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية.

3. الفرد كل شخص طبيعي يتمتع باهلية قانونية كاملة.

4. المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

5. الانشطة نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض غير تجارية.

6. النقل الكفيف للبضائع نقل البضائع بمركبة النقل الخفيف.

7. مقدم الخدمة الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من الانشطة.

8. نشاط النقل الخفيف للبضائع نقل المنشاة أو الأفراد لبضائع الغير لاغراض تجارية بمركبات النقل لاغراض تجارية (للغير) الخفيف ويعد احد الانشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لاغراض تجارية.

نشاط النقل الخفيف للبضالع نقل المنشاة لبضائعها لاغراض تجارية بمركبات النقل الخفيف، ويعد لأغراض تجارية (لصالح المنشاة) احد الانشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

10. نشاط النقل الخفيف للبضالع نقل الفرد لبضائعه بمركبات النقل الخفيف لاغراض شخصية أو نقل لاغراض غير تجارية المنشت غير الربحية لبضائعها بمركبات النقل الخفيف لاغراض غير تجارية ويعد أحد الانشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض غير تجارية.

11. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة الانشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

12. مركبة النقل الخفيف مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيلة لنقل البضالع على الطرق بوزن إجمالي لا يتجاوز (3,500) كيلو غرام.

13. الورن الإجمالي رن المركبة فارغة مضافا إليه الحمولة والسالق والركاب.

14. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لمركبة النقل الخفيف لمقدم الخدمة لممارسة أي من الانشطة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللالحة.

15. المركز المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغي) وفقا لاحكام هذه اللالحة.

16. البضائع المواد او المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الاطعمة أو غيرها مما ف ينقل بواسطة مركبات النقل الخفيف.

«حلمه لعع 3 اللائحة التنفيلاية لانشطة اللقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامة للنكل

17. المواد الخطرة المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن نشكل خطرا على الكالنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيلة وفكا للانظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية 🔗.

18. بطاقة السائق وثيقة تصدرها الهيلة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

19. بطاقة سائق مهني لنقل مواد وثيقة تصدرها الهيلة لسالق نقل المواد الخطرة وفق الشروط كطرة والمتطلبات المحددة في اللائحة.

20. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز مركبة النقل الكفيف لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

21. منصة الهينة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشاة ومركبات النقل الخفيف والسائقين.

22. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللالحة.

23. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

24. المفتش الشكص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرليس.

25. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

ن العا ماس اللائحة التنفيذية لالشطة النقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

المئة إلعاية للنضل

المادة الثانية

اولا: تهدف اللائحة إلى تنظيم انشطة النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها، والنهوض

بها، وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية-، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الامن والسلامة.

ازن: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها دات العلاقة، مالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها 🔗:

l. تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الخفيف للبضائع الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة.

2. لا تسري احكام هذه اللائحة على:

أ. مركبات النقل الخفيف المملوكة للأفراد والمعدة للاستخدام الشكصي ضمن قالمة الطرازات والاشتراطات والضوابط التي تحددها الهيلة بالتوافق مع الإدارة العامة للمرور على الا يتم استخدامها في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير).

ب. الأفراد السعوديين العاملين بسياراتهم الخاصة مع المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط توصيل الطلبات.

3. يحظر على أي شخص ممارسة أي من الانشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة أو الاستمرار في ممارسة أي من الانشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه ويشمل ذلك الحظر كافة الاعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الانشطة دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الاشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في اماكن تواجد البضائع.

4 يحظر على مركبات النقل الخفيف غير السعودية ممارسة النقل الداخلي في المملكة.

مفي الهة أمة لنلفل اه الملمة للمل 5 اللائحة التنفيذية لالشطة النقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهبل إلعاهه للنفل

الباب الثاني: الترخيص — الفصل الأول: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضانع لاغراض تجارية (للغير) - منشات

المادة الثالثة

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغي) تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير).

2. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

3. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري اكثر من سنة مالية).

4 توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

5 توفير الحد الأدنى اللازم من عدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسة النشاط بما لا يقل عن (5) مركبات نقل خفيف، ضت للضوابط والاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي انظمة إلكترونية تحددها الهيلة.

7. سداد المقابل المالي إن وجد-.

8. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

المادة الرابعة

1. شروط الترخيص الواردة في الفقرات 6) s5 4, (1 من المادة من هذه اللائحة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسة مقدم الخدمة نشاط النقل الكفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغي) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة ولم يتم استكمال النقص خلال (180) رم من تاريخ حدوث النقص" تم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

1. يصدر للمنشاة تركيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك بعد استيفاء الفقرة (1) من المادة ولمدة ، (60) وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة من هذه اللائحة على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

2. مع مراعاة المادة من هذه اللائحة يصدر الترخيص باسم المنشاة ولمدة (3) سنوات.

.OQ%* 6 اللائحة التنفيذية لالشطة النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية ولاعراض غير تجارية

الهيلة الهامة للنقل

المادة السادسة

مع مراعاة المادة من هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) ر،

2. سريان العمر التشغيلي لمركبات النقل الخفيف اللازمة لممارسة النشاط.

3. تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) رما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على إلا يمارس النشاط خلال تلك الفترة مع عدم الإخلال بحق الهينة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة السابعة

ألا: لا يجوز لمقدم الخدمة من المنشات التنازل عن الترخيص لنشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التنازل قبل (30) رحما من تاريخ التنازل.

2. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.

3. أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل: وتظل مسؤولية المتنازل قالمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنارل إليه.

4. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

5. سداد المقابل المالي إن وجد-.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من

الجهات ذات العلاقة.

ارث: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ) (30 يوما من تاريخ موافقة الهيلة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص رابه: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام فيكون تركيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير) رر في الحالات التالية:

بناغ على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

أ. تقديم الطلب قبل (30) رم من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية إن وجدت-:

د. سداد المقابل المالي إن وجد-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهينة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغي تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ. شطب نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) من السجل التجاري.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

بعد مضي (30) يوما على التاء الترخص دون تجديده.

اللائحة التنفيذية لانشطة اللقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامة للنكل برا د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) رم، ويجور للورثة كلال (90) رما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام اعني الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

المادة التاسعة

يجوز لمقدم الخدمة من المنشات في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغين التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في المادة من هذه اللائحة باستثناع الشرط الوارد في الفقرة (5) منها، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

2. يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة وترتبط مدة سريانه بسريان الترخيص الرئيسي.

3. شروط الترخيص الفرعي الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات فقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

4 مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة لمدة لا تتجاور تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) رم؛ على إن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص خلال (30) رما من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه كلال مدة (30) وم من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي.

1. مع مراعاة المادة من هذه اللائحة، يجور لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت- على أن يتم تقديم الطلب قبل (30) يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

8. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقاليا في اي من الحالات الآنية:

1. إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.

ب. مضي مدة (30) رم) على انهاع الترخيص الفرعي دون تجديده.

ال <.q;— سييين يعسم ء م يعه..

اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الكفيف للبضالع لاعراض تجارية ولاغراض غير تجارية w)

الهيلة إلعاهه لللفل

الفصل الثاني: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) - أفراد

المادة العاشرة

يجب على الفرد الراغب بممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغي) إصدار بطاقة تشغيل لمركبة النقل الخفيف، على ألا يتجاوز عددها عن مركبة نقل كفيف واحدة فقط وتعتبر البطاقة بمثابة ترخيص له لممارسة النشاط.

2. مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة من هذه اللائحة تصدر للفرد بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بعد تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة وفق المتطلبات التالية :

أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

لبا أن يكون حاصلا على بطافة سالق.

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفلة المناسبة.

، أن تكون مركبة النقل الخفيف مملوكة له بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.

الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو أي أنظمة الكترونية تحددها الهيلة.

3. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة خلال مدة (90) .!tD9 بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ن.

4. تصدر للفرد بطاقة تشغيل لمدة سنة واحدة لمركبة النقل الخفيف بعد استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة على ألا تتجاور العمر التشغيلي لمركبة النقل الخفيف.

5 شروط بطافة التشغيل الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ملازمة لسريانها وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

6 يجوز بطلب من مقدم الخدمة من الأفراد في لشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير) إلغاء بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-.

7. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت، لعت بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير) لاغية لقال في اي من الحالات الآنية:

انتهاء صلاحية سريان رخصة السير.

لبا، مضي مدة (90) يوما على التهاء صلاحيتا دون تجديدها.

. نقل ملكية مركبة النقل الخفيف.

د. وفاة مقدم الخدمة.

، مسعوده . المولة المنده مرويي اللائحة التنفيذية لانشطة اللقل الكفيه للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهينة العامة للنضل

الفصل الثالث: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضانع لاغراض تجارية (لصالح المنشأة)

المادة الحادية عشرة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة)، تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن أي من الانشطة الاقتصادية التالية: (انشطة صناعية أو زراعية أو أي من الأنشطة التجارية التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الخفيف للبضائع لصالحها وفق ما تحدده الهينة بقرار من الرئيس)، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة).

2. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

3. شهادة الزكاة والدكل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

4 توفير مركبات النقل الخفيف اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس وبما لا يقل عن مركبة نقل خفيف واحدة ووفقا للضوابط والاشتراطات الواردة في هذه اللالحة.

5. سداد المقابل المالي -إن وجد-.

سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

المادة الثانية عشرة

1. شروط الترخيص الواردة في الفقرات 4) (1 من المادة من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) نتيجة حوادث او كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة ولم يتم استكمال النقص خلال (080 يوما من تاريخ حدوث النقص) يتم إبقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الثالثة عشرة

. يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك بعد استيفاء الفقرة (1) من المادة من هذه اللائحة ولمدة (60) pا. ذلل اتهن المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة ، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

2. يصدر الترخيص باسم المنشاة ولمدة (3) سنوات.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة من هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) رها.

2. تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) وما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص على الا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد التركيص.

عشرة:

اميييل ينام نهل 10 اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الخفيف للبضالع لأغراض تجارية ولاغراض غير تجارية هب

الهيلة العامة للنقل دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) لاغيا في الحالات التالية:

1. بناء على طلب المنشاة، من خلال طلب مقدم عبر قنوات الهينة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

1. تقديم الطلب قبل (30) رحما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب، شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

د. سداد المقابل المالي -إن وجد-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت- يعد الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآنية:

ا. شطب نشاط النقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) من السجل التجاري او الانشطة الاقتصادية الواردة في الفقرة (أ) من المادة من هذه اللالحة.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج. مضي (30) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) حص، ويجور للورثة خلال (90) ما من تاري الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

. بع "عس إيجييو إيويية لنهل م 11 وبده. نبرمو اللالحة التنفيذية لانشطة النفل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهييو إلعايه يليهل

الفصل الرابع: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية

المادة السادسة عشرة

تقتصر ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضالع لأغراض غير تجارية على ما يلي:

2. المنشات غير الربحية.

المادة السابعة عشرة

يشترط على الشخص الراغب بممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية إصدار بطاقة تشغيل لمركبات النقل الخفيف، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة ترخيص له لممارسة النشاط وذلك وفق الأتي:

1. الفرد: إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل كفيف.

2. المنشات غير الربحية: إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل خفيف بعد تقديم ما يثبت أن المنشأة مصنفة كمنشاة غير ربحية من الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة والمادة من هذه اللائحة يشترط للحصول على بطاقة تشغيل لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية امتلاك مركبة نقل خفيف بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي وأن ون نوع تسجيلها (نقل خاص) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

2 يستوفي (الفرد/المنشأة غير الربحية) جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90) رحم بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ئ.

3. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل خفيف في نشاط النقل الكفيف للبضائع للأغراض غير تجارية وتكون لمدة سنة واحدة على ألا يتم استخدام مركبة نقل خفيف لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغي)، أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشأة).

4. شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ملارمة لسريانها وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة التاسعة عشرة

يجور بطلب من (الفرد/المنشاة غير الربحية) في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض غير تجارية إلغاء بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة بعد نقل ملكيتها أو تصديرها أو إسقاطها وفق لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت- تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة لمركبة النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية لاغية تلقائي في الحالات التالية:

انتهاء صلاحية سريان رخصة السير.

لب. مضي مدة (90) يوما من تاريخ انتهالها دون تجديدها . نقل ملكية مركبة النقل الخفيف.

. وفاة الفرد.

شطب السجل التجاري للمنشاة غير الربحية.

د. المنه ذمي TGA% اإلعيبؤ العامة لللكل محس لمدا عمرله عممو لسمن وكاوو لو م 2 "مسه. اللالحة التنفيذية لالشطة النقل الخفيف للبضائع اغراض تجارية ولاعراض غير تجارية

الهيئة العامة لللقل

الباب الثالث: السائق

المادة العشرون

يجب أن يكون السائق في نشاط النقل الخفيف للبضالع لأغراض تجارية (للغين ونشاط النقل الخفيف للبضالع اغراض تجارية (لصالح المنشأة) حاصل على بطاقة سالق أو بطاقة سائق مهني لنقل مواد كطرة حسب الحال ويشترط لإصدارها ما يلي:

ان يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفلة المناسبة سارية المفعول صادرة وخقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ب التأكد من أن السالق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشأة.

ج. أن تكون مهنة السالق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- أحد المهن الملائمة وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن أو اي مهنة تحددها الهيلة بقرار من الرئيس.

د. حصول السالق على شهادة خلو من السوابق.

o. سداد المقابل المالي إن وجد-.

و. سداد الغرامات المالية إن وجدت-- 2 تكون مدة صلاحية بطاقة السالق وبطاقة سالق نقل مواد خطرة بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة أو تاريخ انتهاء تصريح العمل المؤقت أيهم أقرب.

3. مع مراعاة الفقرات (أ 2) من هذه المادة تجدد بطاقة السالق وبطاقة السالق المهني لنقل المواد الخطرة بطلب من مقدم الخدمة في أي من الانشطة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

4. مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة، يسم بتقديم طلب تجديد البطاقة خلال مدة (90) يوما من انتهالما مم عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات عن التأخير في تقديم الطلب على الا يمارس السالق أي من الانشطة حتى يتم تجديدها.

5 تلغى بطاقة السالق وبطاقة السائق المهني لنقل مواد خطرة بعد مضي مدة (30) م) من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

6. في حال كان السائق غير سعودي ولم تكن المهنة الملائمة مذكورة في هوية مقيم يمنح السائق بطاقة سالق (مقيدة) لمدة (30) رحما لغرض استكمال الإجراءات النظامية لتعديل المهنة مع اخذ تعهد وإقرار على الشخص المرتبط به السالق بان البطاقة المقيدة لا تخوله للعمل في الانشطة وتتطلب استكمال باقي الإجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج البطاقة النهائية.

7. في حال كان السائق يحمل رخصة قيادة دولية صادرة من بلد آخر وسارية ومعتمدة وفق انظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرول فيمكنه الحصول على بطاقة سالق مدتها p. (90) عد دة ٠ انقمنه الماصة . سرب. رج و سمهر 13 oى. اللائحة التلفيلاية لانشطة النقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهئة الهامة للنفل

المادة الحادية والعشرون

على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة)، ضمان التزام السالق بالاتي:

1. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

2. عدم التدخين داخل مركبة النقل الخفيف أثناء عملية النقل للبضائع الخالة التلوث أو التاثر سلبا.

3. عدم انتهاك خصوصية بيانات أطراف النقل.

4. عدم نقل أي مواد أخرى من شانها التأثير على البضائع المحملة.

5. تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.

6. التأكد من ملائمة مركبة النقل الخفيف للبضاعة المنقولة.

ويتحمل مقدم الكدمة مسؤولية إخلال السالق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

الهيلة الصمة للككل 14 اللالحة التنشيدية لانشطة اللقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة للنفل

الباب الرابع: مركبة النقل الخفيف

المادة الثانية والعشرون

يجب أن تحصل كل مركبة نقل خفيف على بطاقة تشغيل ويشترط لإصدارها مع مراعاة المتطلبات الأخرى حسب النشاط- استيفاء المتطلبات التالية:

أن يكون ترخيص ممارسة النشاط للمنشاة ساري المفعول وذلك في حال استخدام مركبة النقل الخفيف لنشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغي) أو نشاط النقل الخفيف للبضالع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة).

لب، أن تكون مركبة النقل الخفيف مملوكة للمنشاة بشكل مباش أو من خلال الإيجار التمويلي، على أن تكون المنشاة المستخدم الفعلي لها وذلك في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغي) أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

. أن يكون نوع تسجيل مركبة النقل الخفيف (نقل عام) وفق لنظام المرور ولائحته التنفيذية وذلك في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغي) أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشأة).

لا. الا يزيد العمر التشغيلي لمركبة النقل الخفيف المستخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) عن (10) سنوات من سنة الصنع.

تأمين ساري المفعول على مركبة النقل الخفيف من قبل إحدى شركات التامين المرخصة في المملكة.

9. توفير وثيقة فحص فني دوري لمركبة النقل الكفيف من إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

سداد المقابل المالي إن وجد.

. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

2. تكون مدة بطاقة التشغيل سنة واحدة وبما لا يتجاور العمر التشغيلي لمركبة النقل الخفيف، أو صلاحية الترخيص في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغي) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة)، أيهما أقرب.

3. مع مراعاة الفقرة (ا) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة من المنشآت وفق الضوابط التالية:

ا. سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-.

ب. تقديم طلب التجديد خلال مدة (30) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

ج. يسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد البطاقة، على الا يمارس النشاط بمركبة النقل الخفيف حتى يتم تجديدها.

الهيلو ايريامة لللفل 15 اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الكفيف للبضالع لاعراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهييح إإعامه يييفل

المادة الثالثة والعشرون

تلغى بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغين) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشأة) مع مراعاة تعديل نوع تسجيل مركبة النقل الخفيف وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية، وسداد الغرامات المالية إن وجدت-- 2 تلغى بطاقة التشغيل تلقائيا في نشاط النقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية (للغي) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) في الحالات التالية:

أ. إلغاء الترخيص.

ب. انتهاء صلاحية رخصة سير مركبة النقل الكفيف.

ج. بعد مضي مدة (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة دون تجديدها.

د. نقل ملكية مركبة النقل الكفيف.

دية ، الهلاثة ليى لا اييجييهح محلسر مرية المنلة المامة لاتفن به مم ٢ 16 م. اللائحة التنفيذية لالشطة النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهبلة العامة للنقل

الباب الخامس: التشغيل

المادة الرابعة والعشرون

يجور لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير) تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد عن الحد الادنى اللازم لمزاولة النشاط من خلال عقود التشغيل مع مقدمي خدمة آخرين وفق شروط وأحكام هذه اللائحة أو من خلال عقود الإيجار التشغيلي وفق شروط وأحكام اللائحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضائع على ان يكون مقدم الخدمة سسملا عن عمليات النقل وفقا لاحكام هذه اللائحة.

2. في حال قيام مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغي)، ونشاط النقل الخفيف للبضالع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة) بنقل الطرود البريدية يلتزم بالحصول على الترخيص الازم من الهيلة.

3. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز مركبة النقل الخفيف حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالاتي:

تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

ب. التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.

. التقيد بكافة اشتراطات السلامة والبيئة الصادرة عن الهيلة بقرار من الرئيس والجهات ذات العلاقة.

د. توفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة للبضائع التي تتطلب ذلك وفقا للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

تجهيز مركبة النقل الخفيف بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)، على أن تكون صالحة للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

9. الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة أو لوائح الجهات المختصة حسب نوع البضائع المنقولة.

2 مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم مقدم الكدمة من المنشآت في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغي) بالآتي:

تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهيلة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

لب أخلا موافقة الهيلة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشاة القانوني.

. تعيين مدير للنشاط.

. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع المركز السعودي للاعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرلي للمستفيدين في المركز.

رصد أداء مركبة النقل الخفيف والسالق أثناء عمليات النقل وتسجيل الحركة اليومية اثناء حركة النقل شاملا سرعة مركبة النقل الخفيف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ والوقت ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف.

9• وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل المنشأة مع المستفيدين من خدمات النقل اسعورية الهيئة انيا ي شكاويهم مثل (التاخير أو الخطا في النقل، أو فقدان، أو ضياء، أو تلف البضاعة وغيره) والتعويضات Y•fiGA" تبة عليها، ومشاركتها مع الهيلة.

يح يييهس مجسي دلههه نصمه نحن اس مي، •XINGOO.„,& اللائحة التنفيذية لانشطة اللقل الخفيف للبضالع لاعراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهييح إلعاعه لليقل . التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه الوطني.

ح. التأكد من اسم المريل وهويته وعنوانه الوطني.

3. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم مقدم الخدمة من الافراد في نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية (للغير) بالاتي:

1. تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهينة والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

ب. التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه الوطني.

ج. التأكد من اسم المريل وهويته وعنوانه الوطني.

4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يلتزم مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضالع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) بالآتي:

أ. تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهينة والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة التركيص.

ب تزويد الهيلة ببيانات البضائع المنقولة بشكل دوري حسب الالية التي تحددها الهيلة بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والعشرون

1. مع مراعاة الوثائق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بالنقل التي تكون المملكة طرفا فيها، يجب الاحتفاظ بالوثالق التالية داخل مركبة النقل الخفيف:

1. وثيقة تثبت ملكية البضاعة لمقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة).

ب. نسخة من عقد التاجير إذا كانت مركبة النقل الخفيف مستأجرة.

ج. الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة.

2. يحب على السائق إبراز جميع الوثالق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة عند طلبها من المفتش أو السلطات المختصة.

المادة السابعة والعشرون

يقتصر نقل المواد الخطرة بمركبات النقل الخفيف على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة)، ويلتزم بالانظمة واللوالح والتعليمات والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة دات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة والاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها. ولتزم مقدم الخدمة بحصول السائقين على بطاقة سالق مهني لنقل مواد خطرة مع التأكد مما يلي:

- حصول السالق على التأهيل المهني اللازم وفقا للائظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للمادة المنقولة.

2. عند حصول خطر مباشر يمكن أن يؤثر على سلامة عمليات النقل أو عمليات التحميل أو التفريغ يجب إبلاغ الجهات المختصة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

3. الحصول على تصريح من الجهة المختصة عند نقل أي مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات وتصاريح معينة من قبل تلك الجهات والتقيد بالطرق والمسارات والأوقات والتعليمات المحددة بالتصريح.

م التدكين داخل مركبة النقل الخفيف أو بالقرب منها.

المواد الخطرة المعبأة، إذا كانت العبوة متضررة أو بها تسرب أو احتمال حصول تسرب للمواد الخطرة.

إيوييي ايعيوييعي محلسر ئدبة المل العمة تلظي النائحة التنفيذية لانشطة النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة للنقل . عدم تحميل أي ركاب اثناء نقل المواد الخطرة باستثناء أفراد طاقم مركبة النقل الخفيف.

7. عدم تحميل المواد الغذائية أو الحيوانات الحية أو الاعلاف أو المواد الطبية أو الاستهلاكية الأخرى مع المواد الخطرة المنقولة.

الهييج إإعاهه ييين

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة الثامنة والعشرون

تطبق العقوبات على اي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من (المادة ) من النظام وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وإبقاء العقوبات بشريا واليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثلاثون

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة إيفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الحادية والثلاثون

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للآتي:

. تقديم طلب التظلم عبر الوسالل المعتمدة لديها كلال (30) رم من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب، تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

2. يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) رما من تاريخ تبليغه بالقرار.

3. يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة من هذه اللائحة.

4. لا تتخذ الهيلة أي إجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيلة وذلك خلال فترة التظلم أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

للعربوة اسعما ومر •4UrHORlTY ايوه اللالحة التلفيلاية لانشطة النقل الكفيك للبضالع لاغراض تجارية ولاعراض غير تجارية

إلهييو إلعاعة لليقل

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الثانية والثلاثون

لا يخل تطبيق احكام هذه اللائحة بالالتزامات الاخرى المفروضة على مقدم الخدمة منت للانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة الرابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) ايام بمراجعة الهيلة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الخامسة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

. حمتي ر مس "اي و "ويو اللائحة التنشيذية لانشطة اللقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

TGA• 19929

ره الهبلة لعامو لشهن TGA• ؟

يي ه مدس سله مته عماته تنم م ب"

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيص — الفصل الأول: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضانع لاغراض تجارية (للغير) - منشاتالفصل الثاني: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) - أفرادالفصل الثالث: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضانع لاغراض تجارية (لصالح المنشأة)الفصل الرابع: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجاريةالباب الثالث: السائقالباب الرابع: مركبة النقل الخفيفالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: الأحكام الختامية