آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية لوحدات البيانات البلدية والإحصاء في

اللائحة التنظيمية لوحدات البيانات البلدية والإحصاء في

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
15 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

في سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

وزارة الشؤون البلدية والقروية. مركز البيانات البلدية ودعم القرار. إدارة البيانات البلدية والإحصاء في الأمانات.

الوزارة المركز إدارة البيانات البلدية

والإحصاء

مكتب تنسيق أعمال مكتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء في وكالات الوزارة.

البيانات والإحصاء

الإدارة العامة للإحصاء بمركز البيانات البلدية ودعم القرار.

مكتب البيانات البلدية بمركز البيانات البلدية ودعم القرار.

تشمل الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالقطاع البلدي وخدماته ونشاطاته، وقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية أو ما تصدره الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بأعمال القطاع البلدي من توثيق لأعمالها المختلفة على شكل أرقام بيانية، وقد يتم الاستفادة

من تلك البيانات بعد معالجتها في عمليات دعم اتخاذ القرار.

السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تُّدون فيها البيانات أو المعلومات سواء في منظومة القطاع البلدي أو في مختلف الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، المتعلقة بالمجالات الإحصائية في القطاع البلدي وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى

السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات. البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى

لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.

الإدارة العامة للإحصاء مكتب البيانات البلدية

البيانات البلدية

السجلات الإدارية

المعلومات

البيانات أو المعلومات بدلالة مثيلاتها زمانيا أو مكانيا أو بدلالة أي من مصادرها ويتم احتسابها عادة وفق معادلات رياضية.

البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يتم جمعها عن أحوال المجتمع ونشاطاته بشكل عام أو القطاع البلدي بشكل خاص باستخدام الأساليب العلمية، وتكون قابلة للتبويب والتحليل

بهدف الوصول إلى نتائج وقرارات وفق بدائل محددة. المستفيدين من منتجات المركز داخل القطاع البلدي أو خارجه من جهات حكومية أو خاصة

أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد. الوزير، الأمناء -وكلاء الأمناء - وكلاء الوزارة- وكلاء الوزارة المساعدين- أو من يتم تحديده

من قبل مركز البيانات البلدية ودعم القرار. الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد.

قيام وحدة تنظيمية بإصدار عدة بيانات مختلفة من نفس المصدر لنشاط بلدي معين لنفس الفترة لعدة جهات.

المؤشرات الإحصاء

العملاء قيادات القطاع البلدي الجهات الأخرى ذات

العلاقة البيانات المتعارضة

المادة الثانية

يُعتبر المركز الجهة المعنية بتنظيم البيانات البلدية والإحصاء لمنظومة القطاع البلدي وله في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

.1تطوير التوجه الاستراتيجي للإدارة العامة للإحصاء وإدارة البيانات البلدية والإحصاء في الأمانات ومكاتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء في وكالات الوزارة.

.2العمل على إعداد سياسات وتشريعات البيانات البلدية بما يتوائم مع مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعة الالتزام بها.

.3التنسيق لتطوير البنية التقنية لإدارات البيانات البلدية والإحصاء في القطاع البلدي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في الوزارة والأمانات.

.4إعداد الآليات اللازمة لتلبية المتطلبات المحلية - رؤية المملكة 2030وبرامجها- من البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية في القطاع البلدي سواء التي تملكها الأمانات في السجلات الإدارية أو تلك التي

تملكها الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها. .5إعداد الآليات اللازمة لتلبية المتطلبات الإقليمية والدولية علاوة على تعظيم الإيفاء بالتزامات المملكة الدولية والإقليمية من البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بالقطاع البلدي، ومتابعة تنفيذها.

.6دعم عملاء القطاع البلدي بالبيانات والإحصاءات والنماذج اللازمة لدعم صنع القرار على مختلف المستويات.

.7تحقيق التكامل والتنسيق بين مكونات منظومة القطاع البلدي وخارجه ذات العلاقة ببيانات القطاع البلدي. .8إعداد الأدلة والتصانيف والتعاريف والمنهجيات الإحصائية وتنفيذ المسوح الإحصائية في القطاع البلدي بما

يتفق مع المعايير الدولية وينسجم مع بيئة العمل الإحصائية في المملكة. .9مراجعة بطاقات المؤشرات التي تنتجها إدارات البيانات البلدية والإحصاء ومكاتب تنسيق أعمال البيانات

والإحصاء في الوكالات ونتائجها. .10بناء القدرات الإحصائية وتأهيلها في القطاع البلدي. .11وضع الإطار العام للحوكمة والتنظيم الإداري لإدارات البيانات البلدية والإحصاء في القطاع البلدي.

المادة الثالثة

يُدد المركز قائمة تفصيلية بالعملاء من قيادات الوزارة والجهات ذات العلاقة وتحديد المنتجات من البيانات والإحصاءات والتقارير المستهدف بها كل فئة من فئات العملاء ودوريتها.

المادة الرابعة

تتولى الإدارة العامة للإحصاء تنظيم أعمال الإحصاء في القطاع البلدي من خلال:

أ) إعداد المنهجيات الإحصائية.

ب) إعداد أدلة التصانيف الإحصائية.

ت) إنتاج المؤشرات الإحصائية وتحليلها وإصدار التقارير الإحصائية الدورية لدعم صنع القرار وعملاء القطاع

البلدي.

ث) تقديم الدعم الفني لمكاتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء في الوكالات ولإدارات البيانات البلدية

والإحصاء في الأمانات وآلية قياس نضج الوحدات الإحصائية ونشر الوعي الإحصائي.

ج) تحديد قائمة المؤشرات الإحصائية التي ستنتجها الإدارة العامة للإحصاء سواء من خلال السجلات الإدارية للوزارة أو الأمانات أو من خلال الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للإحصاء أو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لإتاحة تلك المؤشرات

لقيادات القطاع البلدي، والعملاء من الجهات الأخرى ذات العلاقة واعتمادها من إدارة المركز.

المادة الخامسة

يتولى مكتب البيانات البلدية في مركز البيانات البلدية ودعم القرار إعداد استراتيجية عامة للبيانات البلدية وإطار عام لحوكمتها وإعداد سياسات وتشريعات بيانات القطاع البلدي، بالإضافة إلى تطوير معايير وضوابط الخصوصية والنشر والإتاحة والملكية وما في حكمها. على أن يقوم المكتب بمتابعة تطبيق الامتثال للسياسات

والتشريعات والضوابط وما في حكمها ذات العلاقة بالبيانات.

المادة السادسة

أ) لكل أمانة، يتم إنشاء وحدة تنظيمية تُسمى "إدارة البيانات البلدية والإحصاء" بحيث ترتبط إداريا بالمسئول الثاني في الأمانة ضمن الهيكل التنظيمي وترتبط فنيا بالإدارة العامة للإحصاء، وتتولى المهام والاختصاصات

التالية:

1- التأكد من تطبيق نصوص مواد نظام الإحصاءات العامة للدولة، والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن.

2- التأكد من تطبيق التنظيمات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء

الاصطناعي.

3- الالتزام بتطبيق الأدلة والتصانيف والتعاريف والمنهجيات الإحصائية في القطاع البلدي، وجميع ما يصدر من

المركز بشأن ذلك.

4- جمع البيانات والمعلومات الإحصائية عن نشاطات وخدمات الأمانة والبلديات التابعة لها، سواء لإصدار تقارير

دورية تصف الإنجازات أو لدعم القرار في الأمانة أو للقطاع البلدي.

5- التنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء لتصميم وتطوير نماذج السجلات الإدارية المستخدمة في جمع وتبويب ونشر

البيانات الخاصة بإصدارات إدارة البيانات البلدية والإحصاء.

6- تحليل ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالأمانة وبلدياتها التابعة في ضوء الاختصاص المناط بهم.

7- توفير البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة في اختصاصات الأمانات بدقة عالية وتزويد الإدارة العامة

للإحصاء بها في الوقت المناسب.

8- التنسيق الفني مع الإدارة العامة للإحصاء ومكتب البيانات البلدية في الوزارة بشكل مستمر.

9- العمل على تهيئة الأماكن وتوفير الوسائل المناسبة لأعمال الإحصاء.

10- إعداد خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ الاعمال الإحصائية المناطة بإدارة البيانات البلدية والإحصاء.

11- التنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء في تنظيم برامج تدريبة من أجل تطوير القدرات الفنية في مختلف

المجالات الإحصائية والتحليلية.

12- نشر الوعي الإحصائي بين العاملين في إدارة البيانات البلدية والإحصاء والأمانة وبلدياتها التابعة.

13- الرفع لقيادات الأمانة بأي تحديات تواجه استقطاب الكوادر الإحصائية المتخصصة في مجال جمع وتحليل البيانات وتنمية قدرتهم المعرفية.

14- التطبيق والامتثال للاستراتيجية والأطر العامة والسياسات والتشريعات والمعايير وضوابط البيانات وما في حكمها.

15- أي مهام أخرى تكلف بها الوحدة ذات علاقة بالبيانات والعمل الإحصائي.

ب) لكل أمانة – حسب ما تراه مناسبا - إنشاء مكاتب تنسيق في بلدياتها التابعة لها لجمع ومعالجة بيانات

الأنشطة البلدية للوحدات الإدارية في البلدية وبعض الاختصاصات المذكورة أعلاه المتعلقة بالقطاع البلدي.

المادة السابعة

أ) تتولى الإدارة المعنية بالتنظيم الإداري فيكل أمانة إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة البيانات البلدية والإحصاء بما ينسجم مع المهام والاختصاصات الواردة في الفقرة )أ( من المادة بحيث أنه يجب أنيُتوي الهيكل التنظيمي إنشاء مكتب للبيانات في الأمانات تماشيا مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ب) وُيكن للأمانة الأخذ بالمقترح الذي يتضمن الأقسام التالية وهي:

1- قسم جمع البيانات الإحصائية.

2- قسم تحليل البيانات الإحصائية.

3- قسم الإتاحة والنشر.

4- مكتب البيانات.

بحيث تكون مهامكل قسمكما يلي:

أ) يتولى قسم جمع البيانات المهام التالية:

.1وضع آلية فعالة وحديثة لجمع البيانات الإحصائية من مصادرها المختلفة في الأمانة والبلديات التابعة لها، والتنسيق مع المركز في جمع البيانات من الجهات الحكومية الأخرى.

.2توفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة للأمانة والوزارة ومركز البيانات البلدية ودعم القرار. .3تبويب البيانات وتنظيمها في صورة تمكن من التلخيص اللازم لصناعة التقارير والمؤشرات الإحصائية التابعة

للوحدة. .4تصنيف وعرض البيانات الإحصائية الخاصة بالأمانة وبلدياتها التابعة لها.

.5أي اعمال أخرى تكلف بها الوحدة في مجال الاختصاص.

ب) يتولى قسم تحليل البيانات المهام التالية:

.1تحديد المتطلبات الإحصائية ومصادرها. .2إعداد التحليلات الإحصائية ذات الصلة باختصاصات الإدارة.

.3معالجة البيانات وتحويلها الى إحصاءات لسهولة الوصول اليها. .4إجراء الدراسات الإحصائية والتحليلية والاستبانات الإحصائية اللازمة.

.5صناعة المؤشرات والتقارير الإحصائية. .6تطوير وتحسين البيانات الإحصائية بعد التحليل والمعالجة.

ت) يتولى قسم الإتاحة ونشر البيانات المهام التالية:

.1تنظيم آليات إتاحة بيانات الأمانة والبلديات التابعة لها وفق التنظيمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. .2العمل على زيادة النشرات الإحصائية ذات الصلة باختصاصات الوحدة. .3تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالوحدة بالطريقة التي تسهل استرجاعها والاستفادة منها. .4إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الأمانة وبلدياتها التابعة ومقترحات لتطويرها. .5مراجعة النشرات الدورية والتقارير الإحصائية الصادرة من الإدارات الأخرى. .6التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة.

.7تزويد الإدارة والجهات الأخرى والباحثين والمهتمين بالنشرات الدورية وغير الدورية، وأهمها إصدار الكتاب الإحصائي السنوي والتقارير الدورية، سواء على شكل مطبوعات ورقية أو أقراص مرنة أو إلكترونية تبادلية على

موقع الأمانة بحيث يسهل الاستفادة منه. .8التنسيق مع المركز الإعلامي في الأمانة وإدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة. فيما يخص نشر البيانات

والإحصاءات والنشرات الدورية للأمانة.

ث) يتولى مكتب البيانات المهام التالية:

.1تطبيق المعايير والسياسات الخاصة والمشتركة المعتمدة من مكتب البيانات البلدية بالوزارة. .2تطبيق دليل البيانات الخاص بالبيانات البلدية بناء على توجيهات مكتب البيانات البلدية بالوزارة. .3تحديد ومعالجة المتطلبات والاهتمامات والتحديات المتعلقة بإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية والحساسة

منها. .4إعداد التقارير حول الامتثال للمعايير والسياسات المفروضة والرفع بها إلى مكتب البيانات البلدية بالوزارة. .5العمل عن كثب مع أقسام إدارة البيانات البلدية والإحصاء لضمان فهم متطلباتها المتعلقة بتطبيقات البرمجيات

الإحصائية والتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات في الأمانة لتنفيذها. .6العمل على التنسيق مع إدارة تقنية المعلومات في الأمانة والمركز لربط قواعد بيانات أنشطة الأمانة وبلدياتها

التابعة بالمركز. .7تزويد العاملين في القطاع الإحصائي بالبيانات ذات الصلة وفقا لسياسة دعم فريق العمليات.

.8الإشراف على تقديم المساندة التشغيلية الكافية لإدارة البيانات البلدية والإحصاء.

.9العمل على تحسين وتطوير البرمجيات والأجهزة من خلال تقييم إنجاز المعاملات وخيارات انتاج قواعد البيانات. .10الإشراف على نتائج قواعد البيانات والمحافظة على مستواها من خلال إيجاد المشكلات وحلها.

المادة الثامنة

لكل وكالة في الوزارة، يتم إنشاء مكتب بمُسمى "مكتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء “بحيث يرتبط إداريا بالوكيل ويرتبط فنيا بالإدارة العامة للإحصاء، وتكون مهامه واختصاصاته في التالي:

1- التنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية عن نشاطات وخدمات الوكالة، سواء لإصدار تقارير دورية تصف انجازات الوكالة أو لدعم صناعة القرار في القطاع البلدي

2- التنسيق الفني المستمر مع الإدارة العامة للإحصاء لتصميم وتطوير نماذج السجلات الإدارية المستخدمة في جمع وتبويب ونشر البيانات الخاصة بالوكالة.

3- إعداد خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ الاعمال الإحصائية المناطة بالوكالة.

4- التنسيق المستمر مع مكتب البيانات البلدية بما يخص جميع البيانات المرتبطة بخدمات وأنشطة الوكالة، وتطبيق

سياسات ومعايير البيانات الصادرة عن مكتب البيانات البلدية على بيانات الوكالة.

5- أي مهام أخرى يُكلف بها المكتب ذات علاقة بأعمال البيانات والإحصاء.

المادة التاسعة

أ) تتولى الإدارة العامة للإحصاء بمركز البيانات البلدية ودعم القرار إعداد دليل إجراءات إرشادي لعمل إدارات البيانات البلدية والإحصاء في مجال الإحصاء وأية أدلة أخرى تنظم العمل الإحصائي في القطاع البلدي.

ب) يتولى مكتب البيانات البلدية بمركز البيانات البلدية ودعم القرار إعداد الأدلة الإرشادية والتعليمات لإدارات

البيانات البلدية والإحصاء في مجال حوكمة بيانات القطاع البلدي.

المادة العاشرة

بهدف النهوض بمستوى إدارات البيانات البلدية والإحصاء في الأمانات إلى الوضع المنشود ولخلق المنافسة الإيجابية بين تلك الوحدات وقياس مدى التقدم المحرز لنضج تلك الوحدات، تتولى الإدارة العامة للإحصاء بمركز البيانات البلدية ودعم القرار إعداد آلية لتقييم مدى نضج إدارة البيانات البلدية والإحصاء وفاعليتها بشكل دوري ومشاركة نتائج التقييم مع رئيس الوحدة والجهة وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة لزيادة نضجها كما يتم نشر تقرير

تقييم النضج في قنوات التواصل الداخلي لمنظومة القطاع البلدي.

المادة الحادية عشرة

يتم تقييم إدارة البيانات البلدية والإحصاء بناء على محاور رئيسية وذلك بغرض ضمان دقة التقييم وموثوقيته من خلال استبانات وجداول ونماذج خاصة يتم اعتمادها من قبل المركز وتبلغ الإدارات المستهدفة بمعايير التقييم

وأوزانها بمدة لا تقل عن 30يوما قبل بدء دورة التقييم ويشمل التقييم المحاور التالية:

المحور الأول: الالتزام بالارتباط الإداري. المحور الثاني: جودة جمع البيانات والمعلومات. المحور الثالث: السرعة في التزويد بالبيانات والمعلومات. المحور الرابع: جهود الوحدة في نشر الوعي الإحصائي.

المحور الخامس: السرية والخصوصية. المحور السادس: استخدام المعايير والأدلة الإحصائية.

المحور السابع: الإجراءات الإحصائية المناسبة. المحور الثامن: فاعلية التنسيق مع المركز. المحور التاسع: البنية التقنية.

المحور العاشر: الكوادر البشرية وتخصصاتها في الوحدة.

المادة الثانية عشرة

تتولى الأمانات ووكالات الوزارة دعم إدارات البيانات البلدية والإحصاء ومكاتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء بوظائف كافية في تخصصات الإحصاء وتقنية المعلومات والحاسب الآلي أو ما يعادلها وحمايتها من تعديل

مسماها. أو تكليف شاغليها بمهام غير التخصصات أعلاه ومجالاتها.

المادة الثالثة عشرة

تتولى الأمانات رفع المستوى الإداري لإدارات البيانات البلدية والإحصاء القائمة والجديدة ومنحها مزيدا من المرونة في مجال عملها، والعمل على تهيئة الأماكن وتوفير الوسائل المناسبة لأعمالها.

المادة الرابعة عشرة

تتولى الأمانات ووكالات الوزارة ممثلة في إدارات البيانات البلدية والإحصاء ومكاتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء معالجة البيانات المتعارضة الصادرة من الوحدات التنظيمية )مصادر بيانات الأنشطة البلدية( بما يكفل

جودة البيانات الصادرة عنها.

المادة الخامسة عشرة

تتولى الوحدات الإدارية في الأمانات ووكالات الوزارة دعم إدارة البيانات البلدية والإحصاء ومكاتب تنسيق أعمال البيانات والإحصاء بتقديم بيانات أنشطتها البلدية ومنجزاتها في الأوقات التي تحددها بما يكفل تنظيم توقيت إتاحة ونشر البيانات الصادرة عنها، لتتمكن الإدارة العامة للإحصاء من الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية على

القطاع البلدي.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية لوحدات البيانات البلدية والإحصاء في لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.