آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية لمموني السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله)

اللائحة التنظيمية لمموني السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الإدارة رقم (٧/ج١/دا) وتاريخ (١٠/٣/١٤٤٠هـ)، والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٦٣/ج٧/دا) وتاريخ (٣/١١/١٤٤١هـ)، بناء على اللائحة العامة للتراخيص الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٥/ج١/دا) وتاريخ (١٠/٣/١٤٤٠هـ) والتي منحت الصلاحية بوضع لوائح تنظيمية لمزاولة أنشطة التراخيص، فقد تم إعداد هذه اللائحة التنظيمية والقواعد التي تحكم نشاط أعمال تموين السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله) لتنظيمها وتقنينها لضمان مزاولة النشاط بكفاءة وجودة عالية.
25 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار مجلس الإدارة رقم (٧/ج١/دا) وتاريخ (١٠/٣/١٤٤٠هـ)الجهة المعتمدة: قرار مجلس الإدارة رقم (٧/ج١/دا) وتاريخ (١٠/٣/١٤٤٠هـ)، والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٦٣/ج٧/دا) وتاريخ (٣/١١/١٤٤١هـ)، بناء على اللائحة العامة للتراخيص الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٥/ج١/دا) وتاريخ (١٠/٣/١٤٤٠هـ) والتي منحت الصلاحية بوضع لوائح تنظيمية لمزاولة أنشطة التراخيص، فقد تم إعداد هذه اللائحة التنظيمية والقواعد التي تحكم نشاط أعمال تموين السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله) لتنظيمها وتقنينها لضمان مزاولة النشاط بكفاءة وجودة عالية.

قرار مجلس الإدارة رقم (٧/ج١/دا) وتاريخ (١٠/٣/١٤٤٠هـ)

والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٦٣/ج٧/دا) وتاريخ (٣/١١/١٤٤١هـ)

بناء على اللائحة العامة للتراخيص الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٥/ج١/دا) وتاريخ (١٠/٣/١٤٤٠هـ) والتي منحت الصلاحية بوضع لوائح تنظيمية لمزاولة أنشطة التراخيص، فقد تم إعداد هذه اللائحة التنظيمية والقواعد التي تحكم نشاط أعمال تموين السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله) لتنظيمها وتقنينها لضمان مزاولة النشاط بكفاءة وجودة عالية.

المادة الأولى: التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

إدارة التراخيص: هي الإدارة المسؤولة عن إصدار أو تجديد التراخيص.

إدارة الرقابة والتفتيش: هي الإدارة المسؤولة عن رقابة وتفتيش المرخص لهم.

ممون السفن (الممون): هو المرخص له من قبل الهيئة العامة للموانئ بمزاولة نشاط خدمات تموين السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله داخل موانئ المملكة العربية السعودية.

الترخيص: هي الوثيقة الصادرة من إدارة التراخيص في الهيئة العامة للموانئ لمزاولة أعمال نشاط ممون السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله في موانئ المملكة العربية السعودية.

المقابل المالي: القيمة التي تحصلها الهيئة العامة للموانئ من المرخص لهم مقابل إصدار أو تجديد الترخيص.

مراقب نشاط ممون السفن: هو الشخص المكلف من إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للموانئ للتأكد من التزام الممون بأحكام واشتراطات هذه اللائحة.

المستثمر الأجنبي: هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع فيه جميع الشركاء بالجنسية العربية السعودية.

مقاولي عقود الإسناد: مشغلي المحطات والأرصفة ومستأجري التجهيزات البحرية.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى الالتزام بالمعايير الملائمة عند تقديم خدمات مزاولة نشاط تموين السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله التي يجب على ممون السفن الالتزام بها مع العملاء الحاليين والمتوقعين.

المادة الثالثة: تطبيق اللائحة

تطبق هذه اللائحة على جميع مموني السفن والمرخص لهم بمزاولة أعمال نشاط تموين السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله من قبل الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة: ضوابط الترخيص

١. تقوم بإصدار وتجديد التراخيص ووضع الشروط والضوابط وأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل مموني السفن.

٢. آلية إصدار المخالفات والغرامات تتم بناء على ما ورد في المادة من اللائحة العامة للتراخيص.

المادة الخامسة: مهام مموني السفن

١. تزويد السفن بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار.

٢. تزويد السفن بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد ومستلزمات الإعاشة لطاقم السفينة.

المادة السادسة: شروط إصدار وتجديد الترخيص

أولا: شروط ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم يجب توفرها عند تقديم الطلب إلكترونيا للهيئة العامة للموانئ:

١. رقم هوية المفوض/المدير المرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.

٢. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط (مموني السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله) ووفق رمز الآيزك رقم (522924)

٣. التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل ساري المفعول.

٤. دفع لإصدار أو تجديد .

٥. فيما يخص مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والقرارات ذات العلاقة.

٦. يتعهد طالب الترخيص (الكترونيا) بالآتي:

- الالتزام بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانئ وإدارات الموانئ التي يعمل بها.

- الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات فيما تطلبه الهيئة العامة للموانئ.

- الالتزام بتنمية الموارد البشرية السعودية وتدريبها وتمكينها من المناصب القيادية لديها.

- الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغييرات جوهرية بالكيان أثناء فترة سريان الترخيص.

- الالتزام بمسؤوليته الكاملة كغارم تجاه أي تصرف أو إهمال يقع منه شخصياً أو من أحد المستخدمين لديه بالميناء أو بمنشآته أو أي أضرار تصيب موظفي الميناء أو أي طرف ثالث داخل حدود الميناء وأنه سيقوم بتعويض أية خسائر تنتج عن تلك التصرفات أو الإهمال دون قيد أو شرط.

- الالتزام بسداد وتسوية كافة التزاماته المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء الذي يعمل به و خلال (١٥) يوماً من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبة مالية

- إبراز بيانات التواصل مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر قنواتها الرسمية عن طريق التواصل مع خدمة المستفيدين والبريد الالكتروني الخاص للهيئة mawanicare@mawani.gov.sa .

- الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن (٩٠) يوماً من إصدار أو تجديد الترخيص.

ثانياً: شروط ومتطلبات يجب توفرها عند مزاولة النشاط بالميناء:

١. تقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي ساري المفعول لمدة صلاحية الترخيص وثلاثة أشهر بعد انتهائه.

٢. بيان بالأفراد المؤهلين لتحمل المسؤولية والقيام بالواجبات الخاصة بأعمال تموين السفن بطريقة مرضية بما فيها الواجبات والمسؤوليات المحددة في نظام الجمارك وتعليمات حرس الحدود والسلطات الصحية وجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في موانئ المملكة، مع صورة من بطاقاتهم الشخصية ومراعاة تحديد طبيعة عمل كل واحد منهم.

المادة السابعة: إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص

١. يتم تقديم طلب ترخيص أو تجديد ترخيص عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض بعد استيفاء التالي:

أ- تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية.

ب- إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم عند تقديم الطلب.

ت- تقوم الهيئة العامة للموانئ بتحصيل مبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل ترخيص جديد وعند تجديد .

ث- على الممون التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته بمدة (٦٠) يوم، وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحيته سيتم فرض غرامة مالية.

ج- سيتم إلغاء الترخيص وشطبه من السجلات بعد مضي شهرين من تاريخ انتهائه في حال عدم تقدم الممون بطلب تجديد.

٢. مدة صلاحية الترخيص (٣٦) شهراً من تاريخ الإصدار.

المادة الثامنة: إيقاف أو إلغاء الترخيص

يحق للهيئة العامة للموانئ إيقاف أو إلغاء في إحدى الحالات التالية:

١. بناء على طلب المرخص له.

٢. عدم الالتزام بالأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه كممون سفن.

٣. مخالفة قواعد تنظيم التعاملات والسلوك المتبع.

٤. وجود تجاوزات أو مخالفات قائمة مبالغة للهيئة.

٥. إذا ثبت للهيئة العامة للموانئ أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.

٦. إذا فقد المرخص له أو لم يلتزم بشرط أو أكثر من شروط الترخيص.

٧. حل الشخصية الاعتبارية للمرخص له أو تصفيتها أو انقضائها أو إفلاسها أو الحجز عليها بأمر قضائي أو شطبها من السجل التجاري.

٨. عدم الالتزام بأي من التعهدات المقدمة عند الحصول على الترخيص.

٩. في حالة إلغاء ترخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

المادة التاسعة: نطاق الترخيص

يكون الصادر لممون السفن صالح للعمل به في جميع موانئ المملكة العربية السعودية مع وجوب تقديم ضمان بنكي لكل ميناء على حدة واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادة من هذه اللائحة.

المادة العاشرة: الكيان القانوني للممون

على ممون السفن الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للموانئ على استمرار صلاحية في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبولها إذا تم التعديل بدون علمها المسبق.

المادة الحادية عشر: المستحقات المالية

يلتزم ممون السفن بدفع المبالغ المستحقة للهيئة العامة للموانئ أو إدارات الموانئ أو خلال (١٥) يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد سوف يتم اتخاذ التالي:

١. فرض غرامة مالية.

٢. وفي حال استمرار الممون عدم السداد خلال (١٥) يوم من تاريخ فرض الغرامة، يحسم مبلغ المديونية والغرامة من الضمان البنكي مع التزام الممون بإعادة مبلغ الضمان لنصابه المقرر.

٣. في حال تجاوزت المبالغ المستحقة قيمة الضمان البنكي مع عدم قيام الممون بالتسديد يتم إيقاف نشاط الممون، على ألا يتم تفعيل إلا بعد سداد جميع المديونيات المستحقة وتقديم ضمان بنكي جديد.

٤. في حال استمرار الممون بعدم الوفاء بالسداد أو تقديم الضمانات المطلوبة يتم إلغاء الترخيص بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل المديونية.

المادة الثانية عشر: التقيد بالتعليمات

يلتزم المرخص له بتنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للموانئ والتقيد بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة وفي حالة عدم استجابته لهذه التعليمات يحق للهيئة الإنذار أو فرض غرامة مالية أو الإيقاف أو كلاهما أو إلغاء .

المادة الثالثة عشر: ساعات العمل

تكون ساعات عمل الممون متوافقة مع مواعيد العمل الرسمية للجهات المرتبطة بأداء أعماله محلياً كما يلتزم الممون بالعمل أيام السبت والعطل الرسمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشر: قواعد السلوك المهني العامة

١. يؤدي ممون السفن أعمال تموين السفن بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد التام.

٢. يمارس الممون نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.

٣. على الممون الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أثناء تأدية أعماله.

٤. على الممون اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المستندات والمعلومات.

٥. على الممون العمل على خدمة أهداف الهيئة العامة للموانئ وتحقيق المصلحة العامة.

المادة الخامسة عشر: الإخلال بالضوابط والشروط وقواعد السلوك المهني

يحق للهيئة العامة للموانئ تطبيق الإجراءات النظامية لمخالفات عدم الامتثال بضوابط وشروط وقواعد السلوك المهني وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة بشكل منفرد أو مجتمع وذلك حسب جسامة المخالفة وتقدير الهيئة.

المادة السادسة عشر: المراسلات والنماذج

تكون جميع المراسلات والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم / عنوانه وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني وعنوان الموقع الإلكتروني) على أن تكون باللغة العربية ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها.

المادة السابعة عشر: الإجراءات الالكترونية

أولاً: يلتزم الممون باستخدام الأنظمة المعمول بها في الموانئ والجمارك والجهات ذات العلاقة ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك.

ثانياً: يلتزم الممون بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، وأن يتم التعامل بوسائل التحصيل والدفع الإلكترونية الفورية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشر: مؤشرات قياس أداء الممونين

تقوم بتقييم أداء المرخص له سنويًا حسب مؤشرات قياس أداء الممون المعتمد، للتعرف على القيمة المضافة للموانئ من قبل الممونين ومدى التزامهم باللوائح والقرارات المنظمة للعمل.

المادة التاسعة عشر: أعمال الرقابة والتفتيش

يجب على الممون تقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي الهيئة العامة للموانئ المكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش ومنها الدخول إلى الأماكن التي يزاول فيها نشاطه وأعماله والاطلاع على المستندات والسجلات والتحقق من العاملين لديه وفي حالة مخالفة ذلك سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية أو كلاهما أو الإيقاف أو إلغاء .

المادة العشرون: إمكانية تجديد الترخيص بعد الإيقاف

لا يحق لمن تم إلغاء ترخيصه بشكل نهائي لأسباب لها علاقة بعدم الامتثال لشروط وضوابط الموجبة لإلغاء الترخيص أو نتيجة المخالفات التقدم بطلب ترخيص جديد للهيئة العامة للموانئ قبل مرور (٣) سنوات من تاريخ إيقاف الترخيص السابق.

المادة الحادية والعشرون: التقارير السنوية

على الممون تقديم تقرير سنوي مفصل يبين حجم أعماله خلال العام إلى بالهيئة العامة للموانئ وفي حالة عدم تقديم هذه التقارير خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية يحق للهيئة توجيه الإنذار أو فرض غرامة مالية أو كلاهما أو الإيقاف أو إلغاء .

المادة الثانية والعشرون: النزاعات بين ممون السفن والأطراف الأخرى

النزاعات الناتجة عن التعاملات بين ممون السفن والوكيل البحري ومالكي ومجهزي السفن أو قطاع الأعمال فيها يتم اللجوء فيها للمحاكم القضائية المختصة.

المادة الثالثة والعشرون: اعتماد اللائحة وتعديلاتها

تعتمد هذه اللائحة وأي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضه.

المادة الرابعة والعشرون: سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة خلال (٣٠) يومًا من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها، وعلى مموني السفن الحاصلين على تراخيص قبل صدور هذه اللائحة ترتيب أوضاعهم والتكيف مع الضوابط الواردة باللائحة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

المادة الخامسة والعشرون: المخالفات والغرامات

١- مخالفة المادة للفقرة (ث):

في حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسمائة (٥٠٠) ريال عن كل يوم تأخير تحتسب من اليوم التالي من تاريخ انتهاء .

٢- مخالفة المادة :

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة تحتسب الغرامة المالية عن كل فاتورة غير مسددة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة على الشكل التالي:

م | مبلغ الفاتورة | الغرامة عن كل فاتورة

١ | من ١ ريال الى ١٠،٠٠٠ ريال | غرامة ٥٠٠ ريال

٢ | من ١٠،٠٠١ ريال الى ٢٥،٠٠٠ ريال | غرامة ١،٢٥٠ ريال

٣ | من ٢٥،٠٠١ ريال الى ٥٠،٠٠٠ ريال | غرامة ٣،٥٠٠ ريال

٤ | من ٥٠،٠٠١ ريال الى ١٠٠،٠٠٠ ريال | غرامة ٥،٠٠٠ ريال

٥ | أكثر من ١٠٠،٠٠٠ ريال | غرامة ١٠،٠٠٠ ريال

٣- مخالفة المادة :

١- الإنذار.

٢- الغرامة المالية بحد أدنى (٥٠٠) خمس مائة ريال وبحد أقصى (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال.

٣- الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهرا من تاريخ وقوع المخالفة.

٤- إلغاء الترخيص.

٤- مخالفة المادة :

١- الإنذار.

٢- الغرامة المالية بحد أدنى (٥٠٠) خمس مائة ريال وبحد أقصى (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال.

٣- الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهرا من تاريخ وقوع المخالفة.

٤- إلغاء الترخيص.

٥- مخالفة المادة :

في حالة المخالفة سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية مقدارها (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر أو إلغاء الترخيص.

٦- مخالفة المادة :

في حال المخالفة سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية مقدارها (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال أو كلاهما أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر أو إلغاء الترخيص.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الاستثمار النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية لمموني السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله) لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.