يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية-أينما وردت في هذه اللائحة-المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
المركز: مركز الارشاد الاسري الأهلي.
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية-أينما وردت في هذه اللائحة-المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
المركز: مركز الارشاد الاسري الأهلي.
يهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا.
يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الارشاد الاسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من .
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة .
المشكلات التي يجوز ان يتعامل معها في إطار الأسرة هي:
1. المشكلات الاجتماعية.
2. الاضطرابات السلوكية والنفسية.
3. المشكلات التربوية.
4. المشكلات الزوجية.
ويجوز للمركز ان يقوم ببرامج تأهيلية للمقدمين على الزواج.
يعد ملفا خاصا لكل حالة من المستفيدين من خدماته يكون له طابع السرية، ولا يجوز إطلاع أحد عليه من غير المستفيدين الإ بطلب من المحكمة المختصة او .
يقدم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي ، والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة .
يجب على إدارة وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز ، توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
يعد مخالفة لاحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، اي من الأفعال الآتية:
تقديم خدمات غير مرخص له القيام بها.
2. انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديده.
3. تقديم المركز معلومة غير صحيحة.
4. إعاقة عمل المختص في القيام بعمله الرقابي.
5. الإخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا لها.
6. نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة .
7. تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تطبق العقوبات على المخالفين بعد إجراء التحقيق اللازم وفقا لما يأتي:
اولا: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. إنذار أولي.
2. إنذار نهائي.
3. وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة).
4. إلغاء الترخيص.
ثانيا: يعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي :
1. غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال .
2. إغلاق ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.
ثالثا: تصدر هذه العقوبات بقرار من ، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال
(ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
في حال وقف النشاط ، يحق للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إلية من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب الموقوف نشاطه.
يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يكلفهم ، ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة.
يصدر القواعد التنفيذية لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
وزارة الشؤون الاجتماعية.
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
وزير الشؤون الاجتماعية.
مركز الارشاد الاسري الأهلي.
وزير الشؤون الاجتماعية.
وزير الشؤون الاجتماعية.