آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

تاريخ الإصدار: 1442/06/20 هـ الموافق : 02/02/2021 مـ تاريخ النشر: 1442/06/30 هـ الموافق : 12/02/2021 مـ الفئة: أنظمة الشباب والرياضة
9 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.

المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثانية

يصدر الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي:

تسجيل .

إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها.

إقامة الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يختص وفقاً لأحكام بما يأتي:

تسجيل .

الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

منح الإذن بإقامة ، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها.

مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها.

التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية؛ لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يعد مخالفاً لأحكام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:

مخالفة أحكام وشروطه.

ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.

استيراد أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.

إقامة أو تنظيمها دون إذن من .

إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.

تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.

عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.

مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.

المادة الخامسة

يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة من عن طريق موظفي أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من .

يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.

المادة السادسة

تُكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم -على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.

تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في .

تَصْدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها؛ بقرار من الوزير.

يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوّض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (100.000) مائة ألف ريال.

المادة السابعة

دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة من بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال.

ب- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق ب لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

د- إلغاء الترخيص.

أ- تجوز -في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة- مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقاً للفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.

ب- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الادارية المختصة.

مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام، يضع جدولاً للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من .

المادة الثامنة

يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام .

المادة التاسعة

تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.