١/٤ الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص :
١/١/٤ أن يكون البائع المتجول سعودي الجنسية ذكراً كان أو أنثى.
٢/١/٤ أن لا يقل العمر عن ١٥ سنة. (حاملاً لبطاقة هوية وطنية).
٣/١/٤ الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة.
٢/٤ شروط ممارسة مهنة البيع المتجول :
١/٢/٤ أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة من البلدية المختصة، وتسري مدة الترخيص مدة سنة قابلة للتجديد حسب أحكام هذه اللائحة.
٢/٢/٤ أن يكون البيع في الأماكن التي تحددها الأمانة أو البلدية المختصة.
٣/٢/٤ أن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع بضائعهم مستوفية للشروط والمواصفات الفنية والصحية.
٤/٢/٤ موافقة البلدية على الموقع.
٣/٤ شروط المواقع المسموح فيها بمزاولة البيع المتجول :
١/٣/٤ عدم عرقلة حركة المرور أو التسبب في الحوادث والاختناقات المرورية.
٢/٣/٤ يراعى فيه الناحية الجمالية وعدم تشويه المنظر العام والنظافة العامة.
٣/٣/٤ أن يكون بعيداً عن مصادر التلوث .
٤/٣/٤ عدم إصدار ضوضاء أو إزعاج.
٥/٣/٤ المحافظة على النظام العام.
[تعذّرت قراءته في التفريغ] يراعى عدم تضرر أصحاب المحلات التجارية أو السكان المجاورين .
٧/٣/٤ تحدد البلدية المساحة حسب ملاءمتها للموقع دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة المجاورة.
٨/٣/٤ أن يكون بمنطقة لا يتوفر بها محلات نظامية لمزاولة البيع وبعدد كافٍ.
٩/٣/٤ مراعاة التصميم المستوفي للأصول الفنية المتعارف عليها والمحقق لأهداف اللائحة
١٠/٣/٤ مراعاة تطبيق شروط الأمن و السلامة .
١١/٣/٤ مراعاة المساحات غير المستغلة وغير المستثمرة والممكن الاستفادة منها كمواقع للبيع.
٤/٤ أوقات البيع المتجول :
تقوم البلدية المعنية بتحديد أوقات البيع بما يتفق مع الأنظمة، ويتماشى مع طبيعة كل منطقة من مناطق المملكة.
٥/٤ أساليب عرض البضائع :
يتم عرض البضائع من قبل البائع المتجول بأحد الأساليب التالية :
١/٥/٤ البسطات :
إذا كان وجود البسطات لا يتعارض مع النظام كمبدأ عام يقر النظام وجودها بشكل محدود وعلى نطاق ضيق ولفئات معينة من المواطنين فيمكن تنظيمها وفقاً لما يلي :
١/١/٥/٤ أن يحدد مكان للمباسط من قبل البلدية يراعى فيه أن يكون ملائماً من حيث قربه للتجمعات.
٢/١/٥/٤ أن يكون المكان مناسباً ولا يتسبب في عرقلة سير السيارات أو حركة مرور المارة ولا يتسبب في مضايقة المحلات التجارية والمساكن المجاورة.
٣/١/٥/٤ أن يراعى المظهر المتناسق للمباسط ويعطى صورة جمالية منظمة للموقع وأن تراعى النواحي الأمنية والصحية.
٤/١/٥/[تعذّرت قراءته في التفريغ] يتم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور فيما يخص عوامل الأمن والسلامة والحركة المرورية عند الحاجة.
٥/١/٥/٤ ترقم المباسط وتوزع على أصحابها اللذين يجب أن يكونوا ممن يحملون ترخيص للبائع المتجول من قبل البلدية .
٦/١/٥/٤ يحظر على صاحب البسطة بيع وعرض الأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة ذات الحركة كالساعات وجميع ما يحتاج إلى صيانة وتشغيل وقطع غيار نظراً لعدم قدرة الباسط على تقديم الضمانات الخاصة بالصيانة وتأمين قطع الغيار .
٧/١/٥/٤ في المواسم والأعياد كموسم الحج ورمضان تحدد البلديات أماكن إضافية مؤقتة كمباسط مؤقتة تضع البلديات شروطاً صحية خاصة بها وتنظم تحت إشرافها وتشرف على معروضاتها وتتابعها صحياً وتنظيمياً وتمنعها متى دعت الحاجة إلى ذلك عند الإخلال بالشروط الصحية أو عندما يصدر عنها ما يسبب إزعاجاً سواء للمارة أو لحركة المرور أو لأصحاب المحلات التجارية أو عندما تكون مثار شك لنقلها لمرض معد.
٨/١/٥/٤ يلزم صاحب البسطة بقفل وإزالة بسطته عند إغلاق السوق كل يسوم وعدم ترك مخلفات في الموقع تفادياً لما قد تسببه من مضايقات.
٩/١/٥/٤ تعطي البلديات بطاقة خاصة لمزاولي هذه المهنة توضح اسمه ورقم بسطته وترخيصه وتلصق عليها صورته الشمسية وتكون ذات حجم صغير بحيث يلزم بتعلقيها على صدره ليسهل التعرف عليه من قبل المشتري ومن قبل المسئولين.
١٠/١/٥/٤ منع استخدام مكبرات الصوت.
٢/٥/٤ الأكشاك المتنقلة :
تحدد مواقع هذه الأكشاك من قبل البلدية، بحيث يتم تصميم هذه الأكشاك حسب الأصول الفنية والهندسية بما يتلائم مع المنظر الجمالي للموقع وفقاً للإشتراطات التالية :
١/٢/٥/٤ أن لا يسبب إشغال الموقع عرقلة لحركة السير أو إزعاجاً لمجاوريه والمارة، أو ضوضاء.
٢/٢/٥/٤ أن لا تزيد المساحة المخصصة للكشك عن ٦ م٢.
٣/٢/٥/٤ أن يكون شكل وطلاء الكشك متلائماً مع النواحي العمرانية للمنطقة.
٤/٢/٥/٤ أن لا يستعمل الكشك لغير ما خصص له.
٥/٢/٥/٤ أن يقوم صاحب الكشك بمزاولة عمله بنفسه بحيث لا يسمح له بتأجير الكشك إلى الغير.
٦/٢/٥/٤ للبلدية مطالبة صاحب الكشك بنقله إذا دعت الحاجة لذلك خلال مهلة مدتها أسبوع من تاريخ إشعاره بالمكان البديل وإذا لم يستجب خلال المهلة المجددة تقوم البلدية بإزالته دون أن يكون لصاحبه حق طلب التعويض.
٧/٢/٥/٤ تقوم البلدية بترقيم الأكشاك وحصرها ومراقبتها والتأكد من أن من يعمل بها مرخصاً له البيع المتجول .
٣/٥/٤ السيارات :
١/٣/٥/٤ أن تكون السيارة المستخدمة في عرض البضاعة ذات مظهر وحالة جيدة بحيث لا ينبعث منها أبخرة أو غازات أو عوادم تؤذي المجاورين والأسواق الأخرى، والمارة.
٢/٣/٥/٤ أن يكون صاحب السيارة له سجل في البلدية ولديه رخصة مزاولة مهنة البيع المتجول.
٣/٣/٥/٤ يلتزم صاحب السيارة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيع المتجول.
٤/٣/٥/٤ يتم أخراج السيارة من الموقع بعد نهاية فترة البيع كل يوم وعدم ترك أي مخلفات بالموقع .
٦/٤ البضائع المسموح بيعها عن طريق الباعة المتجولين :
١/٦/٤ المواد الغذائية : التمور ، الخضار والفواكه، المياه والمرطبات المعبأة بشرط توفر وسائل الحفظ الآمنة. ويشرط أن يكون ما هو مصنع منها محققاً لشروط البطاقة الغذائية ومصنفاً في مصنع أو معمل مرخص.
٢/٦/٤ المواد غير الغذائية : الهدايا ، الملابس ، الأقمشة، ألعاب الأطفال غير الضارة.
٧/٤ البضائع الممنوع بيعها عن طريق الباعة المتجولين :
١/٧/٤ المواد الغذائية المطهية أو التي تجهز بالموقع أو التي تندرج تحت بند المواد التي تستهلك فور إعدادها.
٢/٧/٤ المواد الغذائية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والحليب والآيس كريم المُصنع بمصانع غير مرخصة والألبان ومنتجاتها والزيوت.
٣/٧/٤ الأدوية.
٤/٧/٤ مواد العطارة.
٥/٧/٤ الخناجر والسكاكين وما يدخل في حكمها.
٦/٧/٤ الألعاب النارية.
٧/٧/٤ الماشية : يتم بيعها في سوق الماشية .
٨/٧/٤ الطيور : يتم البيع في الأسواق المخصصة لبيع الطيور .
٨/٤ إجراءات التصرف في البضائع المحجوزة :
١/٨/٤ المواد الغذائية سريعة التلف يتم التحفظ عليها إلى نهاية الدوام من نفس اليوم وإذا لم يراجع صاحبها لاستلامها واستكمال الإجراءات النظامية فتسلم إلى الجمعيات الخيرية بموجب إيصال استلام من الجمعية يحفظ مع محضر التحفظ أو إتلافها في حالة عدم صلاحيتها للأستهلاك الأدمي.
٢/٨/٤ المواد الغذائية المطهية يطبق عليها ما ورد في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
٣/٨/٤ المواد غير الغذائية فتكون مدة التحفظ على البضاعة سبعة أيام فإذا لم يراجع صاحبها يطبق بشأنها الأنظمة والتعليمات، حيث يتم تحديد نوعية البضاعة المحجوزة ونوعية المخالفة وفق محضر البضائع المحجوزة.
٤/٨/٤ المواشي السائبة والطيور تعامل وفق ما ورد في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ولائحة طيور الزينة.
٥/٨/٤ تقوم البلدية بتحديد موقع كمستودع للبضائع المحجوزة ويراعى في تصميمه الجوانب الصحية والفنية المناسبة للبضاعة المحجوزة وبما لا يتعارض مع الأنظمة.
٩/٤ إجراءات التصرف في الأموال المتروكة مع البضائع المحجوزة :
تجرد الأموال المتروكة مع البضائع المحجوزة عند هروب البائع المتجول أو الأموال الناتجة من بيع البضائع بالمزاد العلني بموجب محضر لجنة المراقبة وتحفظ كأمانات مالية حتى يحضر صاحبها لإستلامها وفي حال عدم مراجعته فتعامل معاملة الأموال الفاقده بحيث تدخل لبيت مال المسلمين أما الأموال الناتجة عن بيع البضائع بالمزاد العلني فإنها تورد وفق الأنظمة المالية.
١٠/٤ التزامات البائع المتجول :
١/١٠/٤ المحافظة على نظافة المكان الذي يبيع فيه بضاعته.
٢/١٠/٤ التعاون مع الجهات المختصة في تنظيم عملية البيع المتجول.
٣/١٠/٤ عدم بيع الأشياء الممنوعة والمحرمة والالتزام ببيع البضاعة المرخص بها فقط.
٤/١٠/٤ التقيد بالنظام والتحلي بالمظهر والسلوك الجيد وفقاً لما تقتضيه اللائحة المعمول بها.
٥/[تعذّرت قراءته في التفريغ] البيع في الأماكن المخصصة للبيع المتجول والمحدده من البلدية فقط .
٦/١٠/٤ إخراج السيارة من الموقع المخصص للبيع بعد انتهاء أوقات البيع النظامية، وألا يترك السيارة في هذا الموقع أثناء غيابه.
١١/٤ صلاحيات وواجبات البلدية :
١/١١/٤ مراقبة الباعة المتجولين والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة ومنعهم من البيع في الأماكن التي تخالف التراخيص
٢/١١/٤ مراقبة المواد الغذائية المعروضة في مواقع البيع للتأكد من صلاحيتها.
٣/١١/٤ إزالة البسطات غير المرخصة للباعة المتجولين في الشوارع والميادين .
٤/١١/٤ التنسيق مع دوريات الشرطة بمنع الباعة المتجولين من البيع عند الإشارات المرورية والتقاطعات الرئيسية والمساجد وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم ممارسة هذا النشاط إلا في إطار الأنظمة والتعليمات.
٥/١١/٤ التنسيق مع دوريات الجوازات للقبض على العمالة الأجنبية التي تمتهن مهنة البيع المتجول.
٦/١١/٤ التنسيق مع دوريات المرور لإصدار مخالفات مرورية لأصحاب السيارات المخالفة لاحكام هذه اللائحة .
٧/١١/٤ إعداد سجل بكل بلدية للبائع المتجول تدون به المخالفات والجزاءات الموقعة علية.
٨/١١/٤ يتم حجز البضائع الممنوع بيعها، أو المحظورة أو الضارة بالصحة العامة والأمن والأخلاق وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
٩/١١/٤ ينظم مراقب البلدية المختص ضبطاً بالمخالفة وفق نموذج ضبط المخالفات البلدية وبالبضائع التي قد تحجز.