آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين

اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين

تاريخ الإصدار: ١٧/١١/١٤٢٦هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري أدوات إصدار النظام: قرار وزاري رقم (٦٧٨١٧) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٦هـ
8 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار وزاري رقم (٦٧٨١٧) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٦هـ

قرار وزاري رقم (٦٧٨١٧) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٦هـ

الفصل الأول

المادة الأولى – الأهداف

١/١ تنظيم عمل الباعة المتجولين.

٢/١ إيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين ومنع الأجانب من ممارسة هذا النشاط.

٣/١ إيجاد مواقع مناسبة للباعة المتجولين دون ضرر للآخرين من السكان أو المحلات التجارية.

٤/١ متابعة ومراقبة الباعة المتجولين للتأكد من تنظيمهم والحفاظ على الصحة العامة.

المادة الثانية – تعاريف ومصطلحات اللائحة

١/٢ البائع المتجول : هو من يقوم بعرض سلعته (بضاعته) أو خدمات حرفته بغرض بيعها في الأماكن العامة دون أن يكون له محل خاص ثابت ، سواء كان مستقراً في موضع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلاً من مكان إلى آخر.

٢/٢ الأكشاك المتنقلة : هي مكان يعرض فيها البائع المتجول بضاعته وتكون ذات تصميم هندسي يتناسب مع الشكل الجمالي والجوانب الصحية للبضائع المعروضة وشروط اللائحة ، وتخضع للموافقة من قبل الأمانة أو البلدية المختصة.

٣/٢ البسطات : هي مساحة من الأرض تتراوح بين ١-٦م٢ ، يستخدمها البائع المتجول لغرض عرض بضاعته للبيع وتفي بغرض مفهوم البسطة وتتخذ أشكالاً متعددة وفق ما هو سائر بالمنطقة المخصصة لذلك.

٤/٢ السيارات : وسيلة لنقل بضاعة البائع المتجول وقد تكون مغطاة أو مكشوفة ويستخدمها البائع لعرض وبيع بضاعته.

٥/٢ المخالفة : هي كل تجاوز لحكم من أحكام هذه اللائحة والاشتراطات ويعاقب عليها وفق العقوبة المقررة في هذه اللائحة.

٦/٢ الجزاءات : هي عقوبة من خالف الأنظمة والتعليمات، وتفرض وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية ما لم يكن الفعل المخالف معاقباً عليه بعقوبة أشد.

٧/٢ الجهات ذات العلاقات : هي الجهات التي لها علاقة بتنظيم البيع المتجول. والمتمثلة في وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة، وزارة الحج، وزارة الزراعة، وزارة المالية، وزارة الثقافة والإعلام ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب وغيرها من الجهات ذات العلاقة التي لم يرد ذكرها .

٨/٢ البلدية المختصة : يقصد بها أين ما وردت بهذه اللائحة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي حسب الاختصاص.

٩/٢ المواد الغذائية سريعة التلف : هي التي بها محتوى رطوبي وغالباً ما تحتاج للحكم على فسادها إرسال عينات للتحليل المخبري مثل اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك والفواكه والخضروات والمشروبات والمأكولات المتعفنة أو الفاسدة غير الصالحة للأكل وما على شاكلتها ويصار لإتلافه بعد تقرير المراقب الصحي للبلدية بفسادها وإقرار رئيس البلدية أو مساعدة بذلك.

١٠/٢ الغذاء الفاسد : هو الغذاء الذي تعرض للملوثات بالأحياء الدقيقة الممرضه وسمومها أو السموم الفطرية وفقد خواصه الطبيعية والكيميائية ويعتبر غير آمن وقد يسبب أضراراً جمة عند تناولها ، ويحكم على ذلك إما بوجود علامات ظاهرية للفساد أو من خلال الفحص المخبري.

١١/٢ صلاحية الغذاء : ضمان أن يكون الغذاء مقبولاً للإستهلاك الآدمي طبقاً للإستخدام المقصود .

١٢/٢ فترة صلاحية الغذاء : الفترة التي يكون فيها الغذاء آمناً للإستهلاك الآدمي وتحدد هذه الفترة من تاريخ الإنتاج إلى تاريخ إنتهاء الصلاحية، وتختلف هذه الفترة باختلاف نوعية الأغذية والظروف البيئية والمناخية في بلد المنشأ.

١٣/٢ الترخيص : وثيقة خاصة بالنشاط تصدر من البلدية المختصة تجيز تشغيل ومزاولة مهنة البيع المتجول بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة ويسري الترخيص لمدة زمنية معينة ومحددة يلزم بعدها تجديده.

١٤/٢ مواقع البيع : المكان المحدد لممارسة البيع المتجول فيه من قبل الأمانة أو البلدية المختصة مثل الساحات العامة التي أمام المرافق العامة (المساجد، المستشفيات، المستوصفات العامة، الحدائق، وقصور الأفراح، وشواطئ السواحل) وغيرها. ويتماشى مع شروط المواقع الواردة في المادة (٣/٤) من هذه اللائحة.

الفصل الثاني : إشتراطات اللائحة

المادة الثالثة – الاشتراطات العامة

١/٣ يجب أن تكون مزاولة مهنة البيع المتجول موافقاً عليها من قبل البلدية وفقاً للأشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

٢/٣ الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة البيع المتجول الموافق عليها من قبل البلدية.

٣/٣ يقتصر أساليب البيع المتجول على السيارات والأكشاك المؤقتة والبسطات ويحظر ما دون ذلك.

٤/٣ يجب ممارسة البيع للبضائع المسموح بها من قبل البلدية فقط.

٥/٣ يجب مراعاة خصوصية كل منطقة من مناطق المملكة، من حيث مواسم البيع (الحج، العمرة ، والسياحة) ، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٦/٣ يجب مراعاة خصوصية مراكز المدن لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناس أثناء المواسم المختلفة، وقلة المواقع المناسبة داخل الأحياء القديمة، وضيق شوارعها وطرقاتها الداخلية والممرات أمام المساجد، وكثافة المحلات التجارية النظامية، عند تطبيق هذه اللائحة، وبما يتناسب مع ظروف المنطقة المركزية في المدينة.

٧/٣ منع بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية.

٨/٣ تراقب البلدية الباعة المتجولين من خلال تكوين فريق عمل (وحدة ضبط) متخصص لمتابعة هؤلاء الباعة، وتحديد عضو من البلدية للتنسيق مع الجهات الحكومية في حالة طلب البلدية المساندة من الجهات الأمنية أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٩/٣ يمكن للبلدية الاستعانة بالأجهزة الأمنية في حالة وجود مخالفات التنظيم من قبل الباعة المتجولين كلما دعت الحاجة لذلك.

١٠/٣ فيما يتعلق بالسلع المغشوشة أو المقلدة فإنها تعامل وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.

١١/٣ يتم تطبيق الجزاء والغرامة على من يخالف اشتراطات هذه اللائحة وفقاً لما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢١٨) في ٦/٨/١٤٢٢هـ.

المادة الرابعة – الاشتراطات الخاصة

١/٤ الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص :

١/١/٤ أن يكون البائع المتجول سعودي الجنسية ذكراً كان أو أنثى.

٢/١/٤ أن لا يقل العمر عن ١٥ سنة. (حاملاً لبطاقة هوية وطنية).

٣/١/٤ الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة.

٢/٤ شروط ممارسة مهنة البيع المتجول :

١/٢/٤ أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة من البلدية المختصة، وتسري مدة الترخيص مدة سنة قابلة للتجديد حسب أحكام هذه اللائحة.

٢/٢/٤ أن يكون البيع في الأماكن التي تحددها الأمانة أو البلدية المختصة.

٣/٢/٤ أن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع بضائعهم مستوفية للشروط والمواصفات الفنية والصحية.

٤/٢/٤ موافقة البلدية على الموقع.

٣/٤ شروط المواقع المسموح فيها بمزاولة البيع المتجول :

١/٣/٤ عدم عرقلة حركة المرور أو التسبب في الحوادث والاختناقات المرورية.

٢/٣/٤ يراعى فيه الناحية الجمالية وعدم تشويه المنظر العام والنظافة العامة.

٣/٣/٤ أن يكون بعيداً عن مصادر التلوث .

٤/٣/٤ عدم إصدار ضوضاء أو إزعاج.

٥/٣/٤ المحافظة على النظام العام.

[تعذّرت قراءته في التفريغ] يراعى عدم تضرر أصحاب المحلات التجارية أو السكان المجاورين .

٧/٣/٤ تحدد البلدية المساحة حسب ملاءمتها للموقع دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة المجاورة.

٨/٣/٤ أن يكون بمنطقة لا يتوفر بها محلات نظامية لمزاولة البيع وبعدد كافٍ.

٩/٣/٤ مراعاة التصميم المستوفي للأصول الفنية المتعارف عليها والمحقق لأهداف اللائحة

١٠/٣/٤ مراعاة تطبيق شروط الأمن و السلامة .

١١/٣/٤ مراعاة المساحات غير المستغلة وغير المستثمرة والممكن الاستفادة منها كمواقع للبيع.

٤/٤ أوقات البيع المتجول :

تقوم البلدية المعنية بتحديد أوقات البيع بما يتفق مع الأنظمة، ويتماشى مع طبيعة كل منطقة من مناطق المملكة.

٥/٤ أساليب عرض البضائع :

يتم عرض البضائع من قبل البائع المتجول بأحد الأساليب التالية :

١/٥/٤ البسطات :

إذا كان وجود البسطات لا يتعارض مع النظام كمبدأ عام يقر النظام وجودها بشكل محدود وعلى نطاق ضيق ولفئات معينة من المواطنين فيمكن تنظيمها وفقاً لما يلي :

١/١/٥/٤ أن يحدد مكان للمباسط من قبل البلدية يراعى فيه أن يكون ملائماً من حيث قربه للتجمعات.

٢/١/٥/٤ أن يكون المكان مناسباً ولا يتسبب في عرقلة سير السيارات أو حركة مرور المارة ولا يتسبب في مضايقة المحلات التجارية والمساكن المجاورة.

٣/١/٥/٤ أن يراعى المظهر المتناسق للمباسط ويعطى صورة جمالية منظمة للموقع وأن تراعى النواحي الأمنية والصحية.

٤/١/٥/[تعذّرت قراءته في التفريغ] يتم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور فيما يخص عوامل الأمن والسلامة والحركة المرورية عند الحاجة.

٥/١/٥/٤ ترقم المباسط وتوزع على أصحابها اللذين يجب أن يكونوا ممن يحملون ترخيص للبائع المتجول من قبل البلدية .

٦/١/٥/٤ يحظر على صاحب البسطة بيع وعرض الأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة ذات الحركة كالساعات وجميع ما يحتاج إلى صيانة وتشغيل وقطع غيار نظراً لعدم قدرة الباسط على تقديم الضمانات الخاصة بالصيانة وتأمين قطع الغيار .

٧/١/٥/٤ في المواسم والأعياد كموسم الحج ورمضان تحدد البلديات أماكن إضافية مؤقتة كمباسط مؤقتة تضع البلديات شروطاً صحية خاصة بها وتنظم تحت إشرافها وتشرف على معروضاتها وتتابعها صحياً وتنظيمياً وتمنعها متى دعت الحاجة إلى ذلك عند الإخلال بالشروط الصحية أو عندما يصدر عنها ما يسبب إزعاجاً سواء للمارة أو لحركة المرور أو لأصحاب المحلات التجارية أو عندما تكون مثار شك لنقلها لمرض معد.

٨/١/٥/٤ يلزم صاحب البسطة بقفل وإزالة بسطته عند إغلاق السوق كل يسوم وعدم ترك مخلفات في الموقع تفادياً لما قد تسببه من مضايقات.

٩/١/٥/٤ تعطي البلديات بطاقة خاصة لمزاولي هذه المهنة توضح اسمه ورقم بسطته وترخيصه وتلصق عليها صورته الشمسية وتكون ذات حجم صغير بحيث يلزم بتعلقيها على صدره ليسهل التعرف عليه من قبل المشتري ومن قبل المسئولين.

١٠/١/٥/٤ منع استخدام مكبرات الصوت.

٢/٥/٤ الأكشاك المتنقلة :

تحدد مواقع هذه الأكشاك من قبل البلدية، بحيث يتم تصميم هذه الأكشاك حسب الأصول الفنية والهندسية بما يتلائم مع المنظر الجمالي للموقع وفقاً للإشتراطات التالية :

١/٢/٥/٤ أن لا يسبب إشغال الموقع عرقلة لحركة السير أو إزعاجاً لمجاوريه والمارة، أو ضوضاء.

٢/٢/٥/٤ أن لا تزيد المساحة المخصصة للكشك عن ٦ م٢.

٣/٢/٥/٤ أن يكون شكل وطلاء الكشك متلائماً مع النواحي العمرانية للمنطقة.

٤/٢/٥/٤ أن لا يستعمل الكشك لغير ما خصص له.

٥/٢/٥/٤ أن يقوم صاحب الكشك بمزاولة عمله بنفسه بحيث لا يسمح له بتأجير الكشك إلى الغير.

٦/٢/٥/٤ للبلدية مطالبة صاحب الكشك بنقله إذا دعت الحاجة لذلك خلال مهلة مدتها أسبوع من تاريخ إشعاره بالمكان البديل وإذا لم يستجب خلال المهلة المجددة تقوم البلدية بإزالته دون أن يكون لصاحبه حق طلب التعويض.

٧/٢/٥/٤ تقوم البلدية بترقيم الأكشاك وحصرها ومراقبتها والتأكد من أن من يعمل بها مرخصاً له البيع المتجول .

٣/٥/٤ السيارات :

١/٣/٥/٤ أن تكون السيارة المستخدمة في عرض البضاعة ذات مظهر وحالة جيدة بحيث لا ينبعث منها أبخرة أو غازات أو عوادم تؤذي المجاورين والأسواق الأخرى، والمارة.

٢/٣/٥/٤ أن يكون صاحب السيارة له سجل في البلدية ولديه رخصة مزاولة مهنة البيع المتجول.

٣/٣/٥/٤ يلتزم صاحب السيارة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيع المتجول.

٤/٣/٥/٤ يتم أخراج السيارة من الموقع بعد نهاية فترة البيع كل يوم وعدم ترك أي مخلفات بالموقع .

٦/٤ البضائع المسموح بيعها عن طريق الباعة المتجولين :

١/٦/٤ المواد الغذائية : التمور ، الخضار والفواكه، المياه والمرطبات المعبأة بشرط توفر وسائل الحفظ الآمنة. ويشرط أن يكون ما هو مصنع منها محققاً لشروط البطاقة الغذائية ومصنفاً في مصنع أو معمل مرخص.

٢/٦/٤ المواد غير الغذائية : الهدايا ، الملابس ، الأقمشة، ألعاب الأطفال غير الضارة.

٧/٤ البضائع الممنوع بيعها عن طريق الباعة المتجولين :

١/٧/٤ المواد الغذائية المطهية أو التي تجهز بالموقع أو التي تندرج تحت بند المواد التي تستهلك فور إعدادها.

٢/٧/٤ المواد الغذائية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والحليب والآيس كريم المُصنع بمصانع غير مرخصة والألبان ومنتجاتها والزيوت.

٣/٧/٤ الأدوية.

٤/٧/٤ مواد العطارة.

٥/٧/٤ الخناجر والسكاكين وما يدخل في حكمها.

٦/٧/٤ الألعاب النارية.

٧/٧/٤ الماشية : يتم بيعها في سوق الماشية .

٨/٧/٤ الطيور : يتم البيع في الأسواق المخصصة لبيع الطيور .

٨/٤ إجراءات التصرف في البضائع المحجوزة :

١/٨/٤ المواد الغذائية سريعة التلف يتم التحفظ عليها إلى نهاية الدوام من نفس اليوم وإذا لم يراجع صاحبها لاستلامها واستكمال الإجراءات النظامية فتسلم إلى الجمعيات الخيرية بموجب إيصال استلام من الجمعية يحفظ مع محضر التحفظ أو إتلافها في حالة عدم صلاحيتها للأستهلاك الأدمي.

٢/٨/٤ المواد الغذائية المطهية يطبق عليها ما ورد في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

٣/٨/٤ المواد غير الغذائية فتكون مدة التحفظ على البضاعة سبعة أيام فإذا لم يراجع صاحبها يطبق بشأنها الأنظمة والتعليمات، حيث يتم تحديد نوعية البضاعة المحجوزة ونوعية المخالفة وفق محضر البضائع المحجوزة.

٤/٨/٤ المواشي السائبة والطيور تعامل وفق ما ورد في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ولائحة طيور الزينة.

٥/٨/٤ تقوم البلدية بتحديد موقع كمستودع للبضائع المحجوزة ويراعى في تصميمه الجوانب الصحية والفنية المناسبة للبضاعة المحجوزة وبما لا يتعارض مع الأنظمة.

٩/٤ إجراءات التصرف في الأموال المتروكة مع البضائع المحجوزة :

تجرد الأموال المتروكة مع البضائع المحجوزة عند هروب البائع المتجول أو الأموال الناتجة من بيع البضائع بالمزاد العلني بموجب محضر لجنة المراقبة وتحفظ كأمانات مالية حتى يحضر صاحبها لإستلامها وفي حال عدم مراجعته فتعامل معاملة الأموال الفاقده بحيث تدخل لبيت مال المسلمين أما الأموال الناتجة عن بيع البضائع بالمزاد العلني فإنها تورد وفق الأنظمة المالية.

١٠/٤ التزامات البائع المتجول :

١/١٠/٤ المحافظة على نظافة المكان الذي يبيع فيه بضاعته.

٢/١٠/٤ التعاون مع الجهات المختصة في تنظيم عملية البيع المتجول.

٣/١٠/٤ عدم بيع الأشياء الممنوعة والمحرمة والالتزام ببيع البضاعة المرخص بها فقط.

٤/١٠/٤ التقيد بالنظام والتحلي بالمظهر والسلوك الجيد وفقاً لما تقتضيه اللائحة المعمول بها.

٥/[تعذّرت قراءته في التفريغ] البيع في الأماكن المخصصة للبيع المتجول والمحدده من البلدية فقط .

٦/١٠/٤ إخراج السيارة من الموقع المخصص للبيع بعد انتهاء أوقات البيع النظامية، وألا يترك السيارة في هذا الموقع أثناء غيابه.

١١/٤ صلاحيات وواجبات البلدية :

١/١١/٤ مراقبة الباعة المتجولين والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة ومنعهم من البيع في الأماكن التي تخالف التراخيص

٢/١١/٤ مراقبة المواد الغذائية المعروضة في مواقع البيع للتأكد من صلاحيتها.

٣/١١/٤ إزالة البسطات غير المرخصة للباعة المتجولين في الشوارع والميادين .

٤/١١/٤ التنسيق مع دوريات الشرطة بمنع الباعة المتجولين من البيع عند الإشارات المرورية والتقاطعات الرئيسية والمساجد وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم ممارسة هذا النشاط إلا في إطار الأنظمة والتعليمات.

٥/١١/٤ التنسيق مع دوريات الجوازات للقبض على العمالة الأجنبية التي تمتهن مهنة البيع المتجول.

٦/١١/٤ التنسيق مع دوريات المرور لإصدار مخالفات مرورية لأصحاب السيارات المخالفة لاحكام هذه اللائحة .

٧/١١/٤ إعداد سجل بكل بلدية للبائع المتجول تدون به المخالفات والجزاءات الموقعة علية.

٨/١١/٤ يتم حجز البضائع الممنوع بيعها، أو المحظورة أو الضارة بالصحة العامة والأمن والأخلاق وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

٩/١١/٤ ينظم مراقب البلدية المختص ضبطاً بالمخالفة وفق نموذج ضبط المخالفات البلدية وبالبضائع التي قد تحجز.

الفصل الثالث : أحكام عامة

المادة الخامسة – نطاق تطبيق اللائحة

تطبق هذه اللائحة على جميع الباعة المتجولين.

المادة السادسة : مراقبة تنفيذ اللائحة

تختص وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في جهاز الوزارة المختص والأمانات والبلديات والمجمعات القروية بمراقبة وتنفيذ اشتراطات هذه اللائحة لجميع الباعة المتجولين.

المادة السابعة : المخالفات والجزاءات

على الجهات المختصة بالأمانات والبلديات والمجمعات القروية معالجة ما قد يحدث من مخالفات لهذه اللائحة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٦/٨/١٤٢٢هـ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتتولى متابعة المخالفات التي لا تخض البلدية أو هي من اختصاص أنظمة وتعليمات أخرى .

المادة الثامنة : تعديل وتطوير مواد اللائحة

لوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتعديل مادة أو أكثر من مواد هذه اللائحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة أو في حالة وجود معوقات عند التطبيق.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الثاني : إشتراطات اللائحةالفصل الثالث : أحكام عامة