آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية لعام 1445هـ

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية لعام 1445هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
10 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (oم/:١) في /lEEP/Iهف، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت - في هذه اللائحة المعاني الفبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة.

التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.

المستفيد: طالب خدمة الاستشارة العقارية من المرخص له.

المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية.

أحكام وشروط الترخيص

المادة الثانية

يشترط للترخيص لممارسة خدمة - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الدصول على شهادة جامعية في التذصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (ه) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تفعها في هذا الثأن.

المادة الثالثة

يشترط للترخيص لممارسة خدمة - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص لطيفيين الأفراد)، الحصوا، علهى، شهادة جامعية فى، التخمصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال "ت المفحة ا من ع يي + / .

) الهيئة المامة للمقار (الاقتصاد - الهندسة - المالية إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (- ا) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

التزامات ومحظورات

المادة الرابعة

يجب على بممارسة خدمة الاستشارات و -إضافة للأحكام الواردة في نخظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية -، الالتزام بما يأتي:

- التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين.

التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشارة العقارية.

لهى الحمول على ترخيص المقيمين المعتمدين عند ممارسة الخدمة المتضمنة تقييما للعقارات.

E تزويد الهينة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.

ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة.

الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.

المادة الخامسة

يحظر على بممارسة خدمة الاستشارات و الآتي:

ا- إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم.

٢- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لاخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.

ه ارعيتن الي العامة الصفحة ٢ من ي :: ö•e- ن ء ود اوه"

) فى الهيئة المامة للمقار

٣- تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبا أو إيجابا.

E- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة.

0- إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للاخرين.

ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية.

ما استخدام اسم وشعار الهينة في أي استشارة أو تحليل عقاري.

ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.

المادة السادسة

على عند إبرام عقد وساطة مع لتقديم ، أن يتم تقديمها كتابة خلال مدة سريان العقد-، وتضمين الاستشارة البيانات التالية:

- رقم عقد الوساطة.

اسم المرخص له ورقم ترخيصه.

- تاريخ تقديم الاستشارة.

ع- المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاشثارة.

المادة السابعة

على بممارسة خدمة الاستثارات و حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تطحيد ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.

ركة العربدة يح العامة" ي الصفحة ٣ من ع و ٠ "

فه الهيئة المامة للمقار

المادة الثامنة

يعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية أحكام ختامية

المادة التاسعة

تقيد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية الخامة بالهيئة.

المادة العاشرة

تنثر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نثرها.

ره العرجدهيد العامة" :

ه ( ار الصفحة ع منع

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية لعام 1445هـ لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.