1- تنشأ في البنك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك, وعضوية ممثلين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية, ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة, والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, والهيئة العامة للغذاء والدواء, ومجلس الغرف السعودية، على ألاّ تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها, إضافة إلى عضوين من البنك يكون أحدهما مستشاراً نظاميًّا وللرئيس -في حال غيابه- إنابة غيره من أعضاء اللجنة. وتجتمع اللجنة الدائمة أربع مرات على الأقل كل سنة, ويجوز لها إضافة أي جهة حكومية إليها، وتختص بما يأتي:
أ- مناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها, والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها, وتيسير أعمالها, وإعداد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل بين الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة تسهم في تنفيذ أهداف اللائحة, وذلك في ضوء أحكامها.
ب- وضع الدليل الإجرائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة, الذي يتضمن تحديداً للنشاطات التي يمكن للأسر المنتجة ممارستها داخل المسكن أو خارجه, والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط, والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن -أو خارجه- الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة والأحكام النظامية ذات الصلة بتلك النشاطات, وأن يجرى تحديثه سنويًّا بما يتفق مع متطلبات التنفيذ.
ج- إصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها.
د- إيقاف النشاط نهائيًّا مع شطب التسجيل, وفقاً لأحكام اللائحة.
2- يجوز للجنة الدائمة ما يأتي:
أ- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها, وتضع اللجنة الدائمة الإجراءات الخاصة بعملها وعمل تلك اللجان الفرعية وفرق العمل.
ب- الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية.
ج- تحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة.