آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ

اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات أدوات إصدار النظام: سجل اعتماد الوثيقة: الإصدار الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (٢٨٢/ت/د٣) - تاريخه: ٢٠٢٦/٠٣/٢٢م - تاريخ النفاذ: ٢٠٢٦/٠٤/٠١م
11 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — سجل اعتماد الوثيقة: الإصدار الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (٢٨٢/ت/د٣) - تاريخه: ٢٠٢٦/٠٣/٢٢م - تاريخ النفاذ: ٢٠٢٦/٠٤/٠١مالجهة المعتمدة: سجل اعتماد الوثيقة: الإصدار الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (٢٨٢/ت/د٣) - تاريخه: ٢٠٢٦/٠٣/٢٢م - تاريخ النفاذ: ٢٠٢٦/٠٤/٠١م

سجل اعتماد الوثيقة: الإصدار الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (٢٨٢/ت/د٣) - تاريخه: ٢٠٢٦/٠٣/٢٢م - تاريخ النفاذ: ٢٠٢٦/٠٤/٠١م

مقدمة

المادة الأولى: التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢هـ، وتعديلاته.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ.

الهيئة: الهيئة العامة للموانئ وهي الجهة المعنية بتطبيق النظام واللائحة.

الموانئ: جميع الموانئ البحرية.

البضائع: جميع أنواع البضائع الواردة أو الصادرة أو العابرة عبر الموانئ، وتشمل: (الحاويات والمسطحات والمقطورات، وبضائع أخرى غير الحاويات، والبضائع الخطرة).

أجور التخزين: المقابل المالي الذي تفرضه الهيئة لقاء تخزين البضائع في الموانئ.

الوكيل الملاحي: المرخص له من قبل الهيئة لتقديم الخدمات وفقاً لنشاط مزاولة أعمال الوكلاء الملاحيين.

الترانزيت: بضائع ترد إلى الميناء لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى وتكون وجهتها موانئ/منافذ أخرى.

المسافنة: نقل بضائع من سفينة إلى أخرى بغرض شحنها مرة أخرى دون دخولها إلى المملكة.

صاحب البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك البضاعة أو ينوب أصحاب البضائع باستلام أو تسليم البضاعة ودفع أجورها.

السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.

مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكاً للسفينة.

الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر، سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها.

الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.

المشغل: المسؤول عن تشغيل وإدارة المحطة والمرافق التشغيلية داخل الموانئ بما في ذلك مناولة البضائع والخدمات المرتبطة بها.

المخالف: أي شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة وردت في هذه اللائحة أو أقرت لاحقاً أو لم ترد في هذه اللائحة ووردت في الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

المخالفات: يقصد بها أوجه القصور في تطبيق بنود وأحكام هذه اللائحة أو الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المتروكات: البضائع التي لم تُنهَ إجراءاتها وتجاوزت المدد النظامية المحددة الواردة في النظام.

اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على أجور التخزين.

الاعتراضات: طلب يقدم للاعتراض على صحة احتساب أو فرض أو تحصيل أجور التخزين.

الإعفاءات: حالات الإعفاء المنصوص عليها في النظام أو هذه اللائحة أو ملاحقها.

الاسترداد: إعادة المقابل المالي المحصل وفق قرار نهائي تصدره اللجنة ويعتمده الرئيس.

التخزين: بقاء البضائع في مرافق الميناء أو ساحات المشغل إلى حين استكمال إجراءاتها وخروجها.

المانفيست: هو المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

بوليصة الشحن: هي وثيقة أو عقد يصدره الناقل أو الوكيل الملاحي، لصاحب البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها وأصنافها، كما تعد كإيصال يفيد بأن البضائع قد تم تحميلها وفقًا للعقد واستلام البضائع بحالة جيدة.

تصريح خروج البضائع: هو إذن رسمي يسمح بإخراج البضائع من الموانئ.

الطابع الزمني: هو الوقت والتاريخ الذي يتم تسجيله عند القيام بالإجراءات المتعلقة بالبضائع مثل تفريغ البضائع، تحميل البضائع، دخول البضائع إلى الموانئ، وخروج البضائع من الموانئ.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل.

نظام مجتمع الموانئ: هو نظام الكتروني مسؤول عن تحسين وأتمتة العمليات التشغيلية للمستفيدين في الموانئ بحيث يتضمن النظام مجموعة من الخدمات والتي من ضمنها خدمة تحصيل أجور التخزين.

الإجراءات الجمركية: كافة الإجراءات الجمركية التي تطبق على البضائع ويتم تطبيقها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

القوة القاهرة: حدث أو ظرف استثنائي خارج عن السيطرة، لا يمكن توقعه أو التنبؤ به أو تجنبه، خلال ممارسة النشاط الاعتيادي.

المادة الثانية: أحكام عامة

١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص بوضع المقابل المالي لأجور تخزين في واحتسابه وتحصيله وفقاً للنظام وهذه .

٢- تُفرض على البضائع التي تبقى في مرافق الميناء بعد انقضاء مدد الإعفاء النظامية؛ بما يحقق تنظيم استخدام الساحات والمرافق العامة، وضمان انسيابية العمليات التشغيلية، ومنع استغلال مرافق الميناء كمناطق تخزين.

٣- يتم التعامل مع المديونيات والمطالبات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى الهيئة والجهات ذات العلاقة.

٤- تتحمل جميع الأطراف ذات العلاقة مسؤولية صحة البيانات المدخلة في ، دون إخلال بمسؤولية الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة

تنطبق أحكام هذه على جميع الواردة أو الصادرة أو العابرة (ترانزيت/مسافنة)، وتشمل الحاويات المعبأة والفارغة، وذلك في جميع .

المادة الرابعة: القواعد الاساسية

١- تُحتسب للبضائع الواردة والصادرة ابتداءً من لاستلام للبضاعة في الساحة المخصصة له؛ وذلك بعد خصم مدد الإعفاء المنصوص عليها في ، وخصم مدد وفق ما تقرره الجهة المختصة ووفق ما تحدده الضوابط التشغيلية.

٢- تعد بيانات الطابع الزمني في مرجعاً نظامياً ملزماً، ولا يجوز تعديلها إلا وفق إجراءات موثقة ومعتمدة من .

٣- يلتزم المشغل بإدخال الطابع الزمني وتحديث حالة البضاعة منذ استلامها وحتى خروجها من ساحاته أو تحميلها على ظهر ، ويُسأل عن صحة البيانات المدخلة.

٤- يجب أن يتضمن الطابع الزمني (الساعة والدقيقة) و(التاريخ الميلادي).

٥- لا تُستثنى العطل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع من الاحتساب، ويُحتسب على أساس الأيام الفعلية.

٦- يلتزم بإصدار عبر نظام مجتمع الموانئ، ويكون التصريح نافذاً حتى الساعة (١١:٥٩) مساءً من اليوم ذاته، وإذا صدر التصريح بعد الساعة (٩:٠٠) مساءً يُمنح ثلاث (٣) ساعات إضافية من اليوم التالي وفق الضوابط التنفيذية. ويستلزم بقاء البضاعة بعد ذلك إصدار تصريح جديد وسداد المستحقات.

٧- عند انتهاء المدد النظامية، تُحوّل البضاعة إلى ساحة وتطبق عليها الإجراءات التنفيذية المعتمدة للتعامل مع المتروكات.

٨- تقوم إدارات شهرياً بمراجعة فواتير أجور التخزين ومطابقتها مع البيانات التشغيلية والتحقق من دقتها.

المادة الخامسة: آلية احتساب أجور التخزين

تُحتسب وفق الجداول المحددة في وملاحق هذه ، وذلك بحسب فئة البضاعة والشريحة الزمنية ووعاء الاحتساب (حاوية/طنيه)، على أن يكون إجمالي أجور التخزين مجموع الشرائح المستحقة بعد خصم مدد الإعفاء وما يستثنى نظاماً.

المادة السادسة: الفوترة والتحصيل

أولاً: يتم إصدار فواتير من خلال وتحصيلها وفقاً للآلية التالية:

١- تحصل أجور التخزين للبضائع الواردة والصادرة (المعبأ) من قبل مغادرة البضاعة .

٢- تحصل أجور التخزين للبضائع الواردة والصادرة (الفارغ) وبضائع و من مالك أو وكيل .

٣- تخضع من فئات المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) (١)، (٥)، (٧) للتسليم المباشر مع عدم إمكانية تخزينها في الميناء، وفي حالة الطوارئ القصوى، فيتم تحصيل أجور تخزينها.

٤- يكون صاحب البضاعة مطالباً بسداد المستحقات المالية لأجور تخزين البضائع المتروكة عن كامل الفترة للبضائع الصادر لها بيان جمركي.

٥. يكون مالك أو وكيل السفينة مطالباً بتحصيل المستحقات المالية لأجور من صاحب البضاعة وذلك للبضائع التي لم يصدر لها بيان جمركي بما فيها البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية، والبضائع المتروكة وسدادها لحساب .

٦. لا يجوز إخراج أي بضاعة من الميناء قبل سداد كامل أجور التخزين المستحقة، ما لم يصدر قرار استثنائي مسبب من الهيئة وفق الضوابط المعتمدة.

٧. يجب أن تتضمن الفاتورة – كحد أدنى – البيانات التالية:

أ. اسم المنشأة / الفرد

ب. رقم البوليصة

ج. مقياس الاحتساب (حاويات – طنيات)

د. عدد الأيام الفعلية

هـ. رقم السداد

و. الرقم الضريبي

ز. الطوابع الزمنية (دخول / خروج)

ثانياً: الحالات التي لا تُحصل فيها أجور التخزين:

١. مدة بقاء البضاعة في المناطق الجمركية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة دخولها من عدمه، ويكون تبليغها للهيئة من قبل المفوض رسمياً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢. مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح البضاعة.

٣. المدة التي تتوقف فيها إتمام الإجراءات على البضائع بسبب كالحوادث والكوارث وغيرها.

٤. البضائع التي ترد ويصدر أمر بمنع دخولها.

٥. الأعطال التقنية للخدمات الالكترونية في نظام مجتمع الموانئ.

٦. ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

٧. جميع ما يرد في أو أي من الأنظمة الأخرى.

المادة السابعة: طلبات الاعتراضات

١. تُشكل لجنة أو أكثر بقرار من للنظر في المقدمة من أو مالك أو وكيل على المقابل المالي لأجور ، على أن تكون مدة عمل (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢. تقوم بإعداد القواعد المنظمة لعمل لجنة النظر في الاعتراضات على ويتم اعتمادها أو التعديل عليها بقرار من الرئيس حيث تعد هذه القواعد المرجع النظامي والملزم لعمل اللجنة في جميع الطلبات الواردة لها ضمن نطاق اختصاصها.

٣. مع عدم الإخلال ببنود هذه تلتزم اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراضات المقدمة من صاحب البضاعة أو مالك أو وكيل السفينة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوم وإصدار قرارها سواءً باسترداد أجور التخزين للمعترض بشكل كلي أو جزئي أو رفض الاعتراض.

٤. يحق لصاحب البضاعة أو مالك أو وكيل السفينة تقديم طلب الاعتراض إلى الهيئة - على فواتير أجور التخزين بعد سدادها - خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يومًا من تاريخ سداد الفاتورة، وللجنة قبول الطلبات المقدمة بعد انقضاء المدة إذا تبين لها وجود مبررات تقبلها.

٥. لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تحصيل أجور التخزين أو تنفيذ الإجراءات التشغيلية.

٦. يجوز التظلم من قرارات اللجنة إلى المحاكم المختصة خلال (٣٠) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

٧. يتم تقديم طلب الاعتراض من خلال ، وفي حال تعذر ذلك يمكن تقديمه يدوياً إلى الهيئة.

المادة الثامنة: صلاحيات استرداد أجور التخزين

يختص بالموافقة على طلبات بناءً على القرار الصادر عن ، ويشترط لممارسة هذه الصلاحية ما يلي:

١. أن يكون الاسترداد مبنياً على توصية مسببة وصادرة من اللجنة بعد دراسة الاعتراض وفق القواعد المعتمدة.

٢. أن تُنفذ عمليات الاسترداد وفق الإجراءات المالية المعتمدة لدى ووزارة المالية.

المادة التاسعة: الضوابط التنفيذية

تُصدر الضوابط التنفيذية (تشغيلية – مالية – تنظيمية – إدارية) اللازمة لتنفيذ أحكام هذه ، بما في ذلك ضوابط خصم مدد ، وإجراءات تعديل الطوابع الزمنية، وآليات التدقيق، وتُعتمد وتُعدّل بقرار من .

المادة العاشرة: العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بموجب الأنظمة ذات الصلة، وفي حال مخالفة أحكام هذه أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها، يجوز للهيئة — بحسب جسامة المخالفة وتكرارها وآثارها — اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والعقوبات الآتية:

١. الإنذار مع إلزام بتصحيح وضعه خلال مدة تحددها .

٢. فرض غرامة مالية لا تتجاوز (٥٠،٠٠٠) خمسين ألف ريال عن كل حالة مخالفة، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

٣. إيقاف الرخصة أو التصريح مؤقتًا لمدة تحددها الهيئة إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو الامتثال لأحكام اللائحة.

٤. إلغاء الرخصة أو التصريح إذا استمرت المخالفة أو ثبت تعمدها أو ترتب عليها ضرر جسيم.

٥. تحدد الهيئة ضوابط تطبيق هذه العقوبات وإجراءات التظلم منها وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشر: أحكام ختامية

١. تسري أحكام هذه من تاريخ النفاذ.

٢. تعتمد هذه اللائحة وأي تعديلات عليها سواء بالحذف أو بالإضافة أو الإلغاء من قبل .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
مقدمة