آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: البنك المركزي السعودي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين

اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
1 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: مقدمة Part 1: lntroduction — الباب الثاني: متطلبات عامة Part 2: General Requirements — الباب الثالث: مبادئ إعادة التأمين Part 3: Reinsurance Principles

المادة التاسعة: المنصوص عليها في اللائحة

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى ١٢ مليون ريال سعودي لأي وسيط يرغب both insurance and reinsurance on the في القيام بالتأمين وإعادة التأمين على المخاطر same .isk.

إدارة المخاطر وعمليات إعادة التأمين الأخرى Risk Management and Other Reinsurance

٢٤. يجب توافر سجل لتعويضات حصة معيدي التأمين in register .24. A reinsurance claims المطالبات بموجب أحكام المادة ٧١ الفقرة ٣- accordance with Article ,71 section 3) of ج من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات the lmplementing Regulations should be التأمين التعاوني لضمان تحديد تعويضات إعادة in place to ensure that reinsurance التأمين وتسجيلها بشكل ملائم ووقت مناسب. recoveries are identified and appropriately

تحب الاحتفاظ بسجل توثيق إعادة التأمين وفقا A reinsurance documentation register للمادة ٧١ الفقرة

٣- أ من اللائحة التنفيذية لنظام must be maintained in accordance with مراقبة شركات التأمين التعاوني، على أن يشمل Article 71 item (3a of the lmplementing اتفاقيات إعادة التأمين مع توضيح الآتي: .egulations. This should include

أ) فترة كل اتفاقية والتغييرات التي أجريت عليها (a The period for each agreement and the بشكل مستقل مع حجم كل اتفاقية ونوعها. changes made thereto shall be stated

ب) الاسم والنسبة المسندة أو المبلغ لكل شركة b) The names and ceded percentage or إعادة تأمين، ونسبة احتفاظ شركة التأمين أو amount for each reinsurers and the مبلغ الاحتفاظ لكل فئة من التأمين. companys retention percentage or

ج) ملخص لجميع اتفاقيات إعادة التأمين reinsurance all (C Summary of والتفاصيل الأخرى المهمة. agreements and other particulars ويجب الاحتفاظ بسجل حسابات إعادة التأمين وفقا A reinsurance accounts register shall be للمادة ٧١ القسم ٣ -ب من اللائحة التنفيذية لنظام maintained in accordance with Article 71 مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن يشمل section (3b of the lmplementing هذا جميع بيانات الإسناد لشركات إعادة التأمين. .egulations. lt should contain all ceding ويجب توافر إجراءات تتيح للإدارة تقييم ومراقبة تطبيق (وتأثير) برنامج إعادة التأمين بالنسبة لمخصصات المطالبات المعلقة ( بما في ذلك reinsurance program to the gross provision الأخطار التي وقعت ولم يطالب بها بعد). for claims outstanding including) claims ويجب وضع أنظمة مناسبة لتقييم ومراقبة مخاطر incurred but not .(eported.

الائتمان لدى الشركة تجاه شركات إعادة التأمين. Appropriate systems should be in place to وعلى الإدارة تحديث المخصصات لديون إعادة التأمين المتعثرة والمشكوك في تحصيلها على Management should update the provision أساس منتظم وفقا لأحكام المادة ٦٩ من اللائحة for reinsurance bad and doubtful debts on التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. a regular basis in accordance with Article وسيتم إصدار توصيات مفصلة إضافية حول إدارة المخاطر والحوكمة وارتباطهما بإعادة interrelationship with reinsurance will be التأمين في لوائح تنظيمية مستقلة. issued in separate regulatory guidance .otes.

حسابات اعادة التأمين Accounting for Reinsurance

٢٩. تتم المحاسبة عن جميع أقساط إعادة التأمين .5. AII proportional reinsurance premiums النسبي بشكل متواز مع أقساط التأمين المباشر must be accounted in line with the

المقابلة لها. corresponding direct insurance .remiums.

ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين النسبي reinsurance AII fixed proportional الثابتة وفقا لأقساط إعادة التأمين المقابلة لها. commissions must be earned in line with ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين المتغيرة أو آليات المشاركة في الأرباح الأخرى الخاصة Any variable reinsurance ,commissions or باتفاقيات إعادة التأمين النسبي خلال السنة مع الأخذ في الحسبان النتائج الإجمالية المتوقعة مع وضع احتياطيات للمطالبات بما في ذلك الأخطار expected gross ,results allowing fully for التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. claims reserves including .BNRs.

أما اتفاقيات إعادة تأمين ذات معدلات متقلبة Any reinsurance treaties which include swing" "rates فيتم تعديلها بناء على أداء where the reinsurance swing rates الاتفاقية، يجب أن يكون استحقاق أقساط إعادة premium is adjusted based II() the التأمين المتعلقة بتلك الاتفاقيات مبنيا على أساس experience under the ,treaty should accrue النتائج النهائية المتوقعة للاتفاقية بحيث يتم تكوين the reinsurance premium based on the مخصصات المطالبات بشكل كامل بما في ذلك expected ultimate results allowing fully for مخصص الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة claims reserves including .BNRs.

بها قبول إعادة التأمين من قبل شركة إعادة تأمين مرخص Acceptance of Reinsurance by a Licensed

٢٦. على معيد التأمين الذي يقبل إعادة التأمين .6. A company accepting a facultative الاختياري على مخاطر معينة التأكد كحد أدنى reinsurance risk ,should at ,minimum مما يلي: ensure :that

أ) الحصول على تصريح من المؤسسة بممارسة (a lt is authorized by SAMA to write أعمال إعادة التأمين. inwards .einsurance.

في حالة إعادة تأمين منتج مكتتب به داخل b) Where the original product being المملكة ، يجب أن يكون ذلك المنتج موافقا reinsured is written in Saudi ,Arabia على تسويقه من المؤسسة. that product has been approved by

ج) الحصول على الموافقة من المؤسسة على (C lt isapproved to write similar products تقديم منتجات مماثلة ما لم يكن تم التصريح by ,SAMA unless it is licensed to accept لها بممارسة أعمال إعادة التأمين فقط. reinsurance risks .nly.

) القدرة على وضع المخاطر المقبولة ضمن (d lt is able to place the risk accepted اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها إذا within its OVVn reinsurance treaties if its تجاوزت نسبة الاحتفاظ retention is .xceeded.

٥) أن تتم تغطية المخاطر المقبولة من قبل Any catastrophe protections on its net (م احتياطيات الكوارث المتعلقة بالحصة retention will cover the risk .ccepted.

المحتفظ بها لدى الشركة.

) أن يكون لديها آلية لحمايتها من أي مطالبات (f lt has SOme mechanism in place to تم استثناؤها بموجب الاتفاقية إذا لم تكن protect it from any claims excluded الاستثناءات موجودة في أحكام وشروط وثيقة under its treaty if any exclusions on its التأمين الأساسية التي ستتم إعادة التأمين treaty are not present in the terms and

ز) المخاطر من خارج المملكة العربية g(For any risks from outside Saudi السعودية، غير مؤمن عليها من شركة ذات ,Arabia where the risk is not written by علاقة، يجب أن تحصل شركة إعادة التأمين a related ,C)(mpany the reinsurer must على عدم ممانعة صريحة من المؤسسة لقبول have an explicit no objection from المخاطر في ذلك البلد. SAMA to accept risks from that ج يجب تقديم التفاصيل الكاملة للتأمين الأصلي h) For any risks which are written by a وإعادة التأمين الاختياري المتعلقة با related ,company full details of the مخاطر تمت تغطيتها من قبل شركة ذات original insurance and the facultative علاقة للمؤسسة للحصول على عدم الممانعة reinsurance must be referred to SAMA على كل منها. for individual no .bjection.

٢٢٧. يجوز للشركة قبول إعادة التأمين الاتفاقي إذا كان Treaty reinsurance could be written if التصريح الممنوح لها من المؤسسة يشتمل على the authorization granted to the ممارسة نشاط إعادة التأمين فقط. company by SAMA includes writing عدم الالتزام Non-Compliance

٢٨. يعد عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في .8. Non-compliance with the requirements set هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين forth in This Code will be deemed a breach التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح، of the Law on Supervision of Cooperative ويعرض الشركة للعقوبات النظامية. its and Companies lnsurance

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين لدى البنك المركزي السعودي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: مقدمة Part 1: lntroduction — الباب الثاني: متطلبات عامة Part 2: General Requirements — الباب الثالث: مبادئ إعادة التأمين Part 3: Reinsurance Principles