يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للموانئ.
اللوائح: هي اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل.
اللائحة: اللائحة التشغيلية.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية وغير الحكومية العاملة بالميناء والمرتبطة بتنفيذ متطلبات اللائحة التشغيلية.
الشخص: تشمل الشخص العادي والشخص الاعتباري.
إدارة الميناء: هي الإدارة المشرفة والمسؤولة عن جميع الأعمال والإجراءات داخل نطاق حدود الميناء.
مستخدم الموانئ: هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من خدمات الموانئ.
مقدم الخدمات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية موكل أو معين أو مرخص من قبل الهيئة أو الجهة المختصة أو متعاقد معها لتقديم خدمات، أو الذي تقتضي مهمته القيام بأداء أعمال للميناء بموجب هذه اللائحة شريطة أن يكون مؤهلا لتقديمها.
مياه المملكة العربية السعودية: هي البحار الإقليمية لدولة المملكة العربية السعودية وجميع مياهها الداخلية ومناطقها الاقتصادية، وفقا للتحديد الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مكتب التحقيق في الحوادث البحرية (هيئة النقل): المكتب المختص بمتابعة وتنظيم وتنسيق أعمال فرق التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية واللجان الفنية المساندة.
الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية.
الميناء: تعني المساحات البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة إدارة الميناء وتشتمل على جميع مرافق الميناء ومداخله ومراسيه الواقعة ضمن حدود الميناء.
حدود الميناء: هي المناطق البحرية والبرية الواقعة تحت مسؤولية إدارة الميناء والموقعة بإحداثيات محددة تشمل المساحة المائية الواقعة بين خط طول وخط عرض معين ضمن ما تراه الهيئة مناسبا.
مرافق الميناء: تعني كافة الأرصفة والمراسي والساحات المساندة والأحواض الجافة والمزالق والورش والسقائف الانتقالية والمستودعات وساحات التخزين المكشوفة والطرق والمباني الواقعة تحت إشراف إدارة الميناء.
القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء: هي جميع القاطرات البحرية وقوارب الإرشاد وقوارب الخدمة وصنادل الشحن والتفريغ والعائمات المخصصة لأعمال معينة أو أي قطع بحرية يكون عملها مقصورا على حدود منطقة الميناء.
الرصيف: هو كل رصيف أو حوض أو مرسى أو عوامة أو أي محطة في وسط البحر أو أي مكان آخر يستخدم بشكل منتظم لرسو واستقبال السفن وإتمام أعمال الرباط عليه والبدء في أعمال الشحن والتفريغ.
العمليات البحرية في الموانئ: هي كافة الأعمال البحرية التي تضمن سلامة مرور وإبحار السفن في حدود منطقة الميناء مع المحافظة على سلامة حدود الميناء ومرافقه.
العمليات التشغيلية في الموانئ: سلسلة من الخدمات والأنشطة والعمليات المساندة ذات العلاقة التي تضمن التنفيذ الآمن لكافة العمليات داخل الميناء.
السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
المرشد: هو شخص مؤهل ومرخص له من قبل الهيئة لممارسة مهام أعمال إرشاد السفن في حدود منطقة الميناء، وفقا لإجراء إصدار رخص المرشدين البحريين الصادر من الهيئة.
ربان القاطرة: هو شخص مؤهل ومرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال القطر في حدود منطقة الميناء، وفقا لإجراء إصدار رخص ربابنة القاطرات الصادر من الهيئة.
مشرف برج المراقبة البحري: هو المشرف الذي يقوم بالعمل على مراقبة عمليات الميناء كحركة السفن والقطع البحرية، وفقا لإجراء إصدار رخص مراقبي حركة المرور الملاحي الصادر من الهيئة.
مشغل برج المراقبة: هو المشغل الذي يقوم بمراقبة وتنظيم حركة المرور داخل المنطقة من خلال المتابعة المستمرة لقنوات الاتصال اللاسلكية VHF بمحطة الراديو الخاصة بالميناء وكذلك تشغيل جميع أجهزة الاتصالات والاستغاثة والمنظومة الرادارية والإدارية وفقا لإجراء إصدار رخص مراقبي حركة المرور الملاحي الصادر من الهيئة.
مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكا للسفينة.
ربان السفينة: هو الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها والمكلف من مالك السفينة.
المجهز: هو الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك.
صاحب البضاعة: هو صاحب الحق فيها حسب السجلات والوثائق.
بضائع خطرة: هي أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص خطرة تضر بسبب مكوناتها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية بصحة الإنسان أو الأحياء الأخرى أو الممتلكات أو لها تأثير ضار على البيئة.
الوكيل الملاحي: هو المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط خدمات الوكالات البحرية والمفوض من قبل مالكي أو مجهزي السفن ليتصرف بالنيابة عنهم لتأدية الواجبات تجاه الميناء والجهات الحكومية وقطاع الأعمال وأي جهات أخرى ذات علاقة بالنشاط.
الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة نشاط أو تقديم خدمة من خدمات تشغيل الموانئ.
المحظورات: هي مزاولة أي عمل أو نشاط تسبب أو قد يتسبب في ضرر الميناء، بشكل مباشر أو غير مباشر، وله آثار سلبية على الأمن والسلامة والبيئة.
قياسات: يقصد بها الأبعاد والأوزان والكتل والأحجام ودرجات الحرارة والسرعة وغيرها، ويشار لها في سياق هذه اللائحة للنظام العشري والنظام المتري.
خريطة ملاحية: خريطة تبين النطاقات البحرية الصالحة للملاحة، وأعماق المياه، والعوائق الملاحية.
حالات القوة القاهرة: أي ظروف أو أحداث أو حالات منفردة أو مجتمعة تخرج عن نطاق السيطرة المعقولة، بشكل مباشر أو غير مباشر.
المنظمة البحرية الدولية (IMO): تعني المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن (المملكة المتحدة).
منظمة العمل الدولية (ILO): تعني منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، سويسرا.
منظمة (ROPME): تعني المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
منظمة المسح الهيدروغرافي (IHO): هي المنظمة الهيدروغرافية الدولية ومقرها موناكو.
الرابطة الدولية للمساعدات البحرية الملاحية وسلطات المنارات (IALA): هي الرابطة الدولية للمساعدات البحرية لسلطات الملاحة والمنارة تأسست عام 1957م.
الاتفاقيات والمعاهدات: تعني الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالموانئ أو النقل البحري أو كليهما، والصادرة عن الأمم المتحدة أو المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أو منظمة العمل الدولية (ILO)، أو أي منظمة عالمية مختصة، والاتفاقيات الإقليمية بما في ذلك المتعلقة بحماية البيئة والمدونات، التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية أو وافقت على تطبيقها، وتشمل على ما يلي دون أن تقتصر عليه:
1. الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة 1974، وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، وأي تعديلات لاحقة.
2. الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لسنة 1966، وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، وأي تعديلات لاحقة.
3. الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناشئ عن السفن، التي جرى تعديلها ببروتوكول عام 1978 (MARPOL 73/78)، وأي تعديلات لاحقة.
4. الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990، بما في ذلك بروتوكول هذه الاتفاقية (بروتوكول التلوث البحري بفعل المواد الخطرة والضارة بالصحة (HNS))، وأي تعديلات لاحقة.
5. الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه اتزان السفن وترسباتها، والتي تم إقرارها في 13 فبراير 2004، والقرارات المتعلقة بها، وأي تعديلات لاحقة.
6. الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن (TONNAGE) لسنة 1969، وأي تعديلات لاحقة.
7. اتفاقية القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار (COLERG) لسنة 1972، وأي تعديلات لاحقة.
8. الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحار (STCW) لسنة 1995، وأي تعديلات لاحقة.
9. الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات 1972 (CSC)، وأي تعديلات لاحقة.
10. مدونة منظمة العمل الدولية بشأن أساليب الصحة والسلامة في الموانئ 2005، وأي تعديلات لاحقة.
11. مدونة منظمة العمل الدولية بشأن أساليب منع الحوادث على ظهر السفن وفي البحار والموانئ، الإصدار الثاني 1996، وأي تعديلات لاحقة.
12. اتفاقية منظمة العمل الدولية (C185) بشأن وثائق هوية العاملين في البحار (الاتفاقية المعدلة) لسنة 2003، وأي تعديلات لاحقة.
13. مدونة منظمة العمل الدولية ومدونة المنظمة البحرية الدولية، بشأن أساليب الأمن في الموانئ لسنة 2004، وأي تعديلات لاحقة.
14. الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، لسنة 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1985، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة، وأي تعديلات لاحقة.
15. اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، لسنة 1978، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة، وأي تعديلات لاحقة.
16. الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ 1979، وأي تعديلات لاحقة.
17. اتفاقية العمل البحري الموحد 2006.
18. اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام 1965م وتعديلاتها.
19. أي اتفاقيات أخرى أو مدونات تتعلق بالأمن أو السلامة أو حماية البيئة أقرتها المنظمة البحرية الدولية أو منظمة العمل الدولية أو أي منظمة عالمية أخرى مختصة، أو مدونات وقعت عليها المملكة العربية السعودية أو وافقت عليها بعد دخول هذه اللائحة حيز التطبيق.
الأنظمة البحرية: تعني الأنظمة واللوائح والمعايير والإجراءات الصادرة من جهات ذات علاقة أو التي تصدر من الهيئة، على سبيل المثال لا الحصر:
1. النظام البحري التجاري.
2. قواعد وتعليمات الموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. اللائحة العامة لمعايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة ودليل الاجراءات التنفيذية والسياسات التابعة لها.
4. الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المتروكات في الموانئ.
5. الإجراءات التنظيمية لإزالة نفايات مخلفات السفن بالموانئ السعودية.
6. المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code).
7. الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة.
8. المتطلبات الوطنية لنقل أو وصول مواد نووية أو مواد مشعة أو متعلقات نووية عن طريق وسائل نقل بحرية من أو إلى أو عبر المملكة أو استخدامها في وسائط بحرية.
