آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التشغيلية للهيئة العامة للموانئ

اللائحة التشغيلية للهيئة العامة للموانئ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
222 مادة في 28 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (11) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

القسم الأول: الإجراءات العامة

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للموانئ.

اللوائح: هي اللوائح التنفيذية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل.

اللائحة: اللائحة التشغيلية.

الجهة المختصة: الجهة الحكومية وغير الحكومية العاملة بالميناء والمرتبطة بتنفيذ متطلبات اللائحة التشغيلية.

الشخص: تشمل الشخص العادي والشخص الاعتباري.

إدارة الميناء: هي الإدارة المشرفة والمسؤولة عن جميع الأعمال والإجراءات داخل نطاق حدود الميناء.

مستخدم الموانئ: هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من خدمات الموانئ.

مقدم الخدمات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية موكل أو معين أو مرخص من قبل الهيئة أو الجهة المختصة أو متعاقد معها لتقديم خدمات، أو الذي تقتضي مهمته القيام بأداء أعمال للميناء بموجب هذه اللائحة شريطة أن يكون مؤهلا لتقديمها.

مياه المملكة العربية السعودية: هي البحار الإقليمية لدولة المملكة العربية السعودية وجميع مياهها الداخلية ومناطقها الاقتصادية، وفقا للتحديد الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

مكتب التحقيق في الحوادث البحرية (هيئة النقل): المكتب المختص بمتابعة وتنظيم وتنسيق أعمال فرق التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية واللجان الفنية المساندة.

الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية.

الميناء: تعني المساحات البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة إدارة الميناء وتشتمل على جميع مرافق الميناء ومداخله ومراسيه الواقعة ضمن حدود الميناء.

حدود الميناء: هي المناطق البحرية والبرية الواقعة تحت مسؤولية إدارة الميناء والموقعة بإحداثيات محددة تشمل المساحة المائية الواقعة بين خط طول وخط عرض معين ضمن ما تراه الهيئة مناسبا.

مرافق الميناء: تعني كافة الأرصفة والمراسي والساحات المساندة والأحواض الجافة والمزالق والورش والسقائف الانتقالية والمستودعات وساحات التخزين المكشوفة والطرق والمباني الواقعة تحت إشراف إدارة الميناء.

القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء: هي جميع القاطرات البحرية وقوارب الإرشاد وقوارب الخدمة وصنادل الشحن والتفريغ والعائمات المخصصة لأعمال معينة أو أي قطع بحرية يكون عملها مقصورا على حدود منطقة الميناء.

الرصيف: هو كل رصيف أو حوض أو مرسى أو عوامة أو أي محطة في وسط البحر أو أي مكان آخر يستخدم بشكل منتظم لرسو واستقبال السفن وإتمام أعمال الرباط عليه والبدء في أعمال الشحن والتفريغ.

العمليات البحرية في الموانئ: هي كافة الأعمال البحرية التي تضمن سلامة مرور وإبحار السفن في حدود منطقة الميناء مع المحافظة على سلامة حدود الميناء ومرافقه.

العمليات التشغيلية في الموانئ: سلسلة من الخدمات والأنشطة والعمليات المساندة ذات العلاقة التي تضمن التنفيذ الآمن لكافة العمليات داخل الميناء.

السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

المرشد: هو شخص مؤهل ومرخص له من قبل الهيئة لممارسة مهام أعمال إرشاد السفن في حدود منطقة الميناء، وفقا لإجراء إصدار رخص المرشدين البحريين الصادر من الهيئة.

ربان القاطرة: هو شخص مؤهل ومرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال القطر في حدود منطقة الميناء، وفقا لإجراء إصدار رخص ربابنة القاطرات الصادر من الهيئة.

مشرف برج المراقبة البحري: هو المشرف الذي يقوم بالعمل على مراقبة عمليات الميناء كحركة السفن والقطع البحرية، وفقا لإجراء إصدار رخص مراقبي حركة المرور الملاحي الصادر من الهيئة.

مشغل برج المراقبة: هو المشغل الذي يقوم بمراقبة وتنظيم حركة المرور داخل المنطقة من خلال المتابعة المستمرة لقنوات الاتصال اللاسلكية VHF بمحطة الراديو الخاصة بالميناء وكذلك تشغيل جميع أجهزة الاتصالات والاستغاثة والمنظومة الرادارية والإدارية وفقا لإجراء إصدار رخص مراقبي حركة المرور الملاحي الصادر من الهيئة.

مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكا للسفينة.

ربان السفينة: هو الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها والمكلف من مالك السفينة.

المجهز: هو الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع ويعد المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك.

صاحب البضاعة: هو صاحب الحق فيها حسب السجلات والوثائق.

بضائع خطرة: هي أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص خطرة تضر بسبب مكوناتها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية بصحة الإنسان أو الأحياء الأخرى أو الممتلكات أو لها تأثير ضار على البيئة.

الوكيل الملاحي: هو المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة نشاط خدمات الوكالات البحرية والمفوض من قبل مالكي أو مجهزي السفن ليتصرف بالنيابة عنهم لتأدية الواجبات تجاه الميناء والجهات الحكومية وقطاع الأعمال وأي جهات أخرى ذات علاقة بالنشاط.

الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة نشاط أو تقديم خدمة من خدمات تشغيل الموانئ.

المحظورات: هي مزاولة أي عمل أو نشاط تسبب أو قد يتسبب في ضرر الميناء، بشكل مباشر أو غير مباشر، وله آثار سلبية على الأمن والسلامة والبيئة.

قياسات: يقصد بها الأبعاد والأوزان والكتل والأحجام ودرجات الحرارة والسرعة وغيرها، ويشار لها في سياق هذه اللائحة للنظام العشري والنظام المتري.

خريطة ملاحية: خريطة تبين النطاقات البحرية الصالحة للملاحة، وأعماق المياه، والعوائق الملاحية.

حالات القوة القاهرة: أي ظروف أو أحداث أو حالات منفردة أو مجتمعة تخرج عن نطاق السيطرة المعقولة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

المنظمة البحرية الدولية (IMO): تعني المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن (المملكة المتحدة).

منظمة العمل الدولية (ILO): تعني منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، سويسرا.

منظمة (ROPME): تعني المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

منظمة المسح الهيدروغرافي (IHO): هي المنظمة الهيدروغرافية الدولية ومقرها موناكو.

الرابطة الدولية للمساعدات البحرية الملاحية وسلطات المنارات (IALA): هي الرابطة الدولية للمساعدات البحرية لسلطات الملاحة والمنارة تأسست عام 1957م.

الاتفاقيات والمعاهدات: تعني الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالموانئ أو النقل البحري أو كليهما، والصادرة عن الأمم المتحدة أو المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أو منظمة العمل الدولية (ILO)، أو أي منظمة عالمية مختصة، والاتفاقيات الإقليمية بما في ذلك المتعلقة بحماية البيئة والمدونات، التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية أو وافقت على تطبيقها، وتشمل على ما يلي دون أن تقتصر عليه:

1. الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة 1974، وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، وأي تعديلات لاحقة.

2. الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لسنة 1966، وتشمل بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، وأي تعديلات لاحقة.

3. الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناشئ عن السفن، التي جرى تعديلها ببروتوكول عام 1978 (MARPOL 73/78)، وأي تعديلات لاحقة.

4. الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC) لعام 1990، بما في ذلك بروتوكول هذه الاتفاقية (بروتوكول التلوث البحري بفعل المواد الخطرة والضارة بالصحة (HNS))، وأي تعديلات لاحقة.

5. الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه اتزان السفن وترسباتها، والتي تم إقرارها في 13 فبراير 2004، والقرارات المتعلقة بها، وأي تعديلات لاحقة.

6. الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن (TONNAGE) لسنة 1969، وأي تعديلات لاحقة.

7. اتفاقية القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار (COLERG) لسنة 1972، وأي تعديلات لاحقة.

8. الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحار (STCW) لسنة 1995، وأي تعديلات لاحقة.

9. الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات 1972 (CSC)، وأي تعديلات لاحقة.

10. مدونة منظمة العمل الدولية بشأن أساليب الصحة والسلامة في الموانئ 2005، وأي تعديلات لاحقة.

11. مدونة منظمة العمل الدولية بشأن أساليب منع الحوادث على ظهر السفن وفي البحار والموانئ، الإصدار الثاني 1996، وأي تعديلات لاحقة.

12. اتفاقية منظمة العمل الدولية (C185) بشأن وثائق هوية العاملين في البحار (الاتفاقية المعدلة) لسنة 2003، وأي تعديلات لاحقة.

13. مدونة منظمة العمل الدولية ومدونة المنظمة البحرية الدولية، بشأن أساليب الأمن في الموانئ لسنة 2004، وأي تعديلات لاحقة.

14. الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، لسنة 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1985، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة، وأي تعديلات لاحقة.

15. اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، لسنة 1978، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة، وأي تعديلات لاحقة.

16. الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ 1979، وأي تعديلات لاحقة.

17. اتفاقية العمل البحري الموحد 2006.

18. اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام 1965م وتعديلاتها.

19. أي اتفاقيات أخرى أو مدونات تتعلق بالأمن أو السلامة أو حماية البيئة أقرتها المنظمة البحرية الدولية أو منظمة العمل الدولية أو أي منظمة عالمية أخرى مختصة، أو مدونات وقعت عليها المملكة العربية السعودية أو وافقت عليها بعد دخول هذه اللائحة حيز التطبيق.

الأنظمة البحرية: تعني الأنظمة واللوائح والمعايير والإجراءات الصادرة من جهات ذات علاقة أو التي تصدر من الهيئة، على سبيل المثال لا الحصر:

1. النظام البحري التجاري.

2. قواعد وتعليمات الموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3. اللائحة العامة لمعايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة ودليل الاجراءات التنفيذية والسياسات التابعة لها.

4. الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المتروكات في الموانئ.

5. الإجراءات التنظيمية لإزالة نفايات مخلفات السفن بالموانئ السعودية.

6. المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code).

7. الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة.

8. المتطلبات الوطنية لنقل أو وصول مواد نووية أو مواد مشعة أو متعلقات نووية عن طريق وسائل نقل بحرية من أو إلى أو عبر المملكة أو استخدامها في وسائط بحرية.

أحكام عامة

1. لا تعفي أيا من الأحكام الواردة في هذه من التقيد بأي تنظيم ولوائح تنظيمية وسياسات وقرارات وتعاميم أخرى صادرة من أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، أو تعفي من الالتزام بأي من والقرارات والمدونات والمعايير الدولية المنضمة لها المملكة أو المعمول بها في المملكة.

2. يجب على كل مستخدم أو مستفيد له علاقة ب البحرية السعودية أن تتوفر لديه نسخة من هذه اللائحة أو أن يحصل على نسخة منها فور وصوله أي ميناء من الموانئ السعودية، ولا يعتبر عدم حيازة نسخة من هذه اللائحة ولا الجهل بأحكامها عذرا يعفي من توقيع الغرامة أو العقوبة في حال مخالفة أيا من أحكامها.

الغرض من اللائحة

1. ضمان الاشراف على تنفيذ والمرافق التابعة لها بشكل فعال وبكفاءة عالية.

2. تشجيع التعاون ما بين ومستخدمي ومستفيدي والجهات الحكومية العاملة بالموانئ لتحقيق عمليات تشغيلية آمنة وخالية من المخاطر وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع الدولية ذات العلاقة.

نطاق التطبيق

تطبق هذه في السعودية التابعة للهيئة وتسري أحكامها وموادها وبنودها على كل من يستخدم الموانئ أو يتعامل معها أو يستفيد منها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع السفن والمركبات والبضائع والوكلاء البحريين والشركات والمؤسسات والأفراد.

المحظورات

1. يحق للهيئة تطبيق الإجراءات النظامية لكل من زاول نشاط محظور أو نشاط له أحد الآثار التالية، أو تسبب بأحدها:

1.1 تعريض صحة أحد الأشخاص للخطر، أو تهديد أمن وسلامة أحد الأشخاص أو أو السفن أو الممتلكات.

1.2 عرقلة أو إعاقة أو اعتراض المناطق البرية أو البحرية أو أيا من الأنشطة المصرحة داخل هذه المناطق.

1.3 خفض عمق المياه في الموانئ أو القنوات المؤدية إليها.

1.4 التسبب بانبعاث عناصر ملوثة تؤدي إلى تلوث التربة أو المياه أو الهواء ب أو تقلل من جودتها.

1.5 التدخل بعمليات الميناء أو ممتلكاته التي تديرها إما إدارة ذلك الميناء أو بموجب رخصة أو عقد، أو التسبب بآثار ضارة لتلك العمليات والممتلكات.

2. استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد وغيرها من العمليات، ويجب أن يتم التعامل بوسائل التحصيل والدفع الالكترونية الفورية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من خلال إصدار الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات واستخدام القنوات المتاحة سواء كانت من خلال شركة المدفوعات السعودية أو من خلال شركة تبادل (فسح باي).

3. استيراد الأصناف الحيوانية والنباتية (بما فيها الاصناف المرافقة للركاب) إلا بعد استخراج إذن استيراد مسبق من منصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (أنعام) للارساليات الحيوانية، و(حصاد) للارساليات النباتية.

4. إذا تبين أن إحدى النشاطات المذكورة في تتسبب بآثار محظورة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للهيئة عندئذ أن تضمن العقد أو الإجارة أو الامتياز أو التصريح أو شرطا يلزم المعني بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب ذلك التأثير أو التخفيف منه.

صلاحيات الهيئة

1. تتمتع بالإضافة إلى أية صلاحية أخرى ممنوحة لها بموجب التشريعات بصلاحية القيام بكل ما تراه ضروريا ومناسبا لأداء مهامها ووظائفها وما يتعلق بها.

2. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراء الذي تراه ضروريا لتنفيذ احكام هذه بما في ذلك إجراء التحقيقات ووضع والمعايير والإجراءات وإصدار الأوامر ويجوز لها أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بهذا الإجراء.

صلاحيات منح الإعفاء

1. يجوز للهيئة بموجب قرار من مجلس الإدارة منح إعفاء لأي من أحكام أو إجراءات أو ضوابط نصت عليها لأي من مستفيدي ، كما يجوز لمجلس الادارة تفويض من يراه لمنح صلاحية الاعفاء.

2. يظل الإعفاء نافذا وساريا إلى الحد والفترة الزمنية المقررة التي يرى مجلس الادارة أنه يحقق المصلحة العامة.

العلاقات مع الجهات الحكومية

التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بغرض تذليل كافة العقبات التي تؤثر على سير العمليات التشغيلية ب لاتخاذ كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات وتطوير خدمات الموانئ.

القسم الثاني: العمليات والسلامة البحرية

الغرض والنطاق

١. لغرض سلامة الأرواح وسلامة الملاحة البحرية وكفاءتها وتنظيم حركة السفن القادمة والمغادرة ومنع التلوث منها، تقوم بتشجيع تطبيق واستخدام الأنظمة التالية:

١.١ أنظمة إلزامية للإبلاغ عن معلومات السفن وخطوط سيرها وخدمات نظام المرور الملاحي، فينبغي ألا يقل معيار هذه الأنظمة أو كفاءة خدماتها عما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) الفصل الخامس القواعد (١٠)، (١١)، (١٢)، بالارتباط مع القرارات ذات الصلة وبما في ذلك كافة تعديلاتها، وأن ينطبق ذلك على أي سفينة تؤم/في الموانئ السعودية للتأكد من تبادل المعلومات بين السفن وبرج المراقبة حول حركة هذه السفن سواء في أو أثناء القدوم والمغادرة وذلك لضمان الملاحة الآمنة والمحافظة على سلامة البيئة في منطقة الميناء من خلال نظام (VTMIS) المثبت في أبراج المراقبة البحرية والذي يقوم على تبادل المعلومات بين السفن والميناء حول حركة مرورها أو في حالة مرور عابر بالقرب منها.

١.٢ أنظمة إلزامية لتحديد معلومات السفن من خلال تقديم الوكلاء البحريين بيانات ومعلومات وإشعارات السفن العاملة تحت وكالتهم عبر خدمات منصة (فسح)، والذي يتيح لجميع الإدارات الحكومية العاملة ضمن نطاق الموانئ من معرفة المعلومات والبيانات والإشعارات الرئيسية للسفن القادمة أو المغادرة.

٢. تقوم الموانئ بتبادل المعلومات بين موانئ السعودية أو موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بشأن السفن المتجهة إلى ميناء يخضع لقواعد وتعليمات الموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى التنسيق المسبق بين إدارات الموانئ الخاضعة لهذه فيما يخص تبادل المعلومات لضمان السلامة البحرية.

٣. على الموانئ في حالة تغيير أنظمة أو خدمات موجودة أو إنشاءات أخرى جديدة أن تقتدي في هذا الصدد بأحكام قرار المنظمة البحرية الدولية رقم/ MSC ٤٣ (٦٤)، والمراجع بقرار المنظمة رقم/ MSC ١١٣ (٧٣)، والمعدل بقرار المنظمة رقم/ MSC ١١١ (٧٣)، ورقم/ MSC ١٨٩ (٧٩)، والمبادئ العامة للمتطلبات الإلزامية لإبلاغ معلومات السفن الواردة في قرار المنظمة البحرية الدولية رقم/ A.٨٥٧(٢٠) أو أي تعديلات أو إضافات تطرأ عليها.

٤. على مالك أو ربان أو وكيل أي سفينة تعتزم دخول أي ميناء لغرض غير عمليات شحن وتفريغ البضائع أو صعود ونزول الركاب، مثل إجراء الإصلاحات أو التزود بالوقود أو الحصول على مساعدة طبية أو تغيير الطاقم، أو إذا كانت في حالة استغاثة أو واجهت حالة طارئة، أن تتبع أحكام هذه اللائحة بما في ذلك تقديم المعلومات اللازمة عن السفينة أو أي معلومات إضافية تطلبها .

٥. على مالك أو ربان أو وكيل السفينة إبلاغ إدارة الميناء بأي تغير يطرأ على المعلومات التي تم إبلاغها مسبقا.

٦. يجب على كل سفينة تعتزم الدخول للميناء أن تعين قبل دخولها وكيل ملاحي يمثل السفينة وذلك بصرف النظر عن عملها أو الغرض من دخولها أو نظام دفع مكائنها أو حجمها أو نوعها أو العلم الذي ترفعه.

خدمة حركة مرور السفن

١. فيما يتعلق بالسفن، تتمتع بالصلاحيات التالية:

١.١ إعطاء إذن الدخول أو المغادرة أو التنقل بين مختلف مناطق .

١.٢ إصدار تعليمات إلى أو مرشدها أو المسؤول عنها بتقديم أي معلومات عن تحددها إدارة الميناء.

١.٣ إصدار تعليمات للسفن باستخدام ترددات لاسلكية معينة في اتصالاتها بالميناء أو بالسفن الأخرى.

١.٤ إصدار تعليمات إلى السفن في وقت محدد أو بين أوقات محددة:

أ. بمغادرة حوض أو رصيف أو أي مرفق مينائي آخر.

ب. بمغادرة أو منع دخول أي منطقة تابعة للميناء.

ج. التحرك إلى أو البقاء في موقع محدد.

د. توجيه السفن الأخرى التي تتواجد على مقربة من سفينة تواجه صعوبات ظاهرة أو تشكل تهديدا بالتلوث أو أي مخاطر أخرى للأرواح أو الممتلكات.

٢. فيما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها إدارة الميناء لحركة مرور السفن في ، يجب أن تكون متناغمة مع المعايير والإجراءات الدولية والمحلية فيما يتعلق بخدمات حركة مرور السفن، وبالأخص تلك التي صدرت بموجب اتفاقيات دولية أو قواعد وتعليمات محلية.

٣. لا يجوز للسفن القدوم أو المغادرة أو التنقل بين مناطق و قبل حصولها على الإذن بذلك، ولإدارة الميناء الحق المطلق في إبلاغ حرس الحدود أو القوات البحرية الملكية السعودية لإيقاف أي سفينة لا تمتثل لتعليمات إدارة الميناء.

٤. يجوز للسفن الحربية الوطنية والزائرة دخول الميناء وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

٥. يجب على جميع السفن التي ترغب في الدخول إلى منطقة حوض إصلاح السفن أن تقوم بأخذ إذن من برج المراقبة بالميناء، وعلى البرج التنسيق مع الإدارة المشرفة على الحوض قبل اعطائه إذن الدخول للسفينة. ويجب على السفن قبل خروجها من منطقة حوض إصلاح السفن الحصول على إذن مسبق بذلك من إدارة الميناء.

أنظمة التعريف الآلي للسفن

يجب على كل سفينة تبحر في أو تنوي الإبحار في موانئها، أن تكون مجهزة بنظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، وكذلك بنظام الإنذار الأمني للسفينة (SSAS)، بما يتطابق مع معايير الأداء المحددة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وتعديلاتها، مع الالتزام الكامل بعدم إيقاف هذه الأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من برج المراقبة البحري، وكذلك الالتزام التام بالمناطق المحددة سلفا للإنتظار أو إلقاء المخطاف وإلا ستتعرض للتحقيق والمخالفة حال ثبوت التعمد.

أنظمة الاتصالات اللاسلكية للسفن

١. يجب على كل سفينة تبحر في أو تنوي الإبحار في موانئها، طبقاً لما جاء في الفصل الرابع من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاتها، أن تكون مجهزة بأجهزة الاتصال اللاسلكي المطلوبة بموجب النظام البحري الدولي للاستغاثة والسلامة (GMDSS)، وذلك لبث إنذارات الاستغاثة من إلى المحطات الأرضية عبر وسيلتين، على الأقل، مستقلتين ومنفصلتين تستخدمان نظامين مختلفين من أنظمة خدمات الاتصال اللاسلكي.

٢. على كل سفينة الالتزام بالإجراءات الصادرة من المركز السعودي للبحث والإنقاذ (SAMCC) للحد من كثرة إشارات الاستغاثة الخاطئة من السفن التي تحمل على متنها أجهزة الاستغاثة التابعة لمنظومة (GMDSS).

النظام الإلزامي لإبلاغ معلومات السفن ومسجل بيانات الرحلة

يجب على كل إدارة ميناء:

١. التأكد من مراقبة جميع السفن التي تبحر في المناطق الإلزامية الخاضعة لإدارة المملكة وأنها تستخدم النظام وفقاً للتوجيهات والمعايير ذات الصلة التي طورتها )، بموجب أحكام الفقرة (١٠) من الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، وأن تضمن نشر كافة المعلومات اللازمة لاستخدام نظام مرور السفن بكفاءة وفعالية.

٢. أن تتحقق من أن جميع السفن التي تبحر في مياه المملكة أو تتجه إلى أحد موانئها أن تكون مجهزة بنظام مسجل بيانات الرحلة (VDR) بما يتطابق ومعايير الأداء المحددة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاتها، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بما في ذلك أي تعديلات لاحقة.

٣. عند التحقيق في الحوادث يجب تقديم كافة البيانات التي تم جمعها من نظام تسجيل بيانات الرحلة (VDR) إلى مكتب التحقيق في الحوادث البحرية.

٤. بتوجيهات من مكتب التحقيق في الحوادث البحرية يتم تحليل البيانات تحليلاً دقيقاً ويجب التأكيد على نشر النتائج بأسرع ما يمكن بعد انتهاء التحقيق.

معلومات اضافية عن السفن

تمتلك كل إدارة ميناء الصلاحية التي تخولها بأن تطلب من مالك أو ربان أو وكيل التي تبحر في أو تنوي الإبحار في موانئها أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالسفينة وطاقمها والركاب والبضائع طبقًا للنسق الذي تحدده .

معلومات واشعارات تتعلق بسفن معينة

تعتبر السفن المطابقة للمعايير المحددة في الفقرات (١، ٢، ٣) المذكورة أدناه، ذات خطورة تشكل تهديدا محتملا للملاحة أو خطرا للسلامة البحرية أو سلامة الأفراد أو الممتلكات أو البيئة. وهذه السفن هي:

١. السفن التي أثناء رحلتها:

١.١ تعرضت لحوادث طفيفة أو بليغة في البحر أو أخفقت في الالتزام بمتطلبات الإخطارات والبلاغات.

١.٢ لم تتقيد بقواعد النظام الإلزامي لحركه مرور السفن.

٢. السفن التي تُسرب زيوتاً أو ترتكب أي مخالفات أخرى للبيئة في طبقا للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن أو أي اتفاقية أخرى.

٣. السفن التي أخفقت في الالتزام بـ:

٣.١ متطلبات القواعد المطبقة والمتعلقة بنظام إبلاغ معلومات السفن (VRS) أو نظام خدمة مرور السفن (VTS) الواقعين ضمن مسؤولية التابع للمملكة العربية السعودية.

٣.٢ قواعد المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

٣.٣ السفن التي تم رفض دخولها لأي ميناء بالمملكة أو التي صدر بشأنها تقرير أو بلاغ فني يخص سلامة إبحارها أو صحة شهاداتها أو مستنداتها بموجب إجراءات رقابة الدولة على السفن في أو بشأن انتهاك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM).

اجراءات الإبلاغ عن السفن المخالفة

على التي لديها معلومات عن سفن واردة في البند (٧) أعلاه، التصرف حيالها طبقًا لهذه أو تحويل معلوماتها إلى الإدارات المختصة بالجهاز الرئيس والتي بدورها تقوم بجميع الإجراءات اللازمة لإبلاغ دولة علم والجهات المعنية.

المادة العاشرة: وصول السفن وإبحارها

إشعارات الوصول أو الحركة أو المغادرة

يقوم للسفينة عبر منصة (فسح) بإبلاغ بموعد وصول أو تحركها داخل أو مغادرتها قبل (٤٨) ساعة على الأقل. ماعدا السفن التي تحمل قبل (٧٢) ساعة على الأقل، وقبل (٧) أيام للبضائع الخطرة التي تحمل التصنيف رقم (١، ٧) حسب النسخة المعدلة من المدونة الدولية للبضائع الخطرة (IMDG-CODE).

خدمة السفن

١. يتم خدمة السفن لدى وصولها بشكل عام وحسب أولوية الوصول.

٢. يتم خدمة السفن المغادرة بشكل عام حسب ترتيب طلب المغادرة.

٣. بصرف النظر عن الفقرتين (١) و (٢) يجوز لإدارة عندما ترى أنه من الضروري، أن تقرر أولوية الدخول أو المغادرة أو تحرك أي سفينة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

٤. يتم دخول السفن في حالات الطوارئ وفقا لأولوية الرسو التالية:

٤.١ السفن التي تقل ركاباً أو حجاجاً.

٤.٢ السفن التي تحمل مواشي حية.

٤.٣ سفن الحاويات.

٤.٤ السفن التي تحمل مواد غذائية أساسية أو قابلة للتلف.

٤.٥ السفن التي تحمل بضائع مجمدة.

٤.٦ أي سفن أخرى لأسباب تراها ذات أهمية قصوى.

رفع الأعلام الوطنية

١. يجب على ربان كل سفينة تدخل أو تغادر بين شروق الشمس وغروبها أن يرفع علم البلد المسجل فيه.

٢. يتم رفع علم المملكة العربية السعودية أثناء تواجد في الميناء.

الإشارات والتصاريح

١. على ربان كل سفينة تتطلب تصاريح الصحة أو الجمارك أو غيرها من التصاريح والموافقات ويصل من ميناء أجنبي:

١.١ رفع الإشارات وفقا للمدونة الدولية للإشارات (ICS)، حتى يتم إصدار التصريح اللازم بعد المعاينة.

١.٢ رفع الإشارات البحرية اللازمة أثناء طلب وصعود البحري.

١.٣ رفع الإشارات البحرية اللازمة أثناء التزود بالوقود.

١.٤ رفع الإشارات البحرية اللازمة للسفن التي تحمل البضائع الخطرة.

٢. لا تسري الفقرة (١) الواردة في هذا البند على دخول السفن الحكومية أو الحربية أو السفن التابعة لسلطة .

٣. لا يجوز لأي شخص الصعود أو النزول من أي سفينة قادمة من ميناء أجنبي حتى يتم إنهاء إجراءات من المراقبة الصحية بالميناء ثم إجراءات حرس الحدود والجمارك وأن يتم إصدار الإشارات اللازمة الدالة على ذلك.

٤. لا يجوز استخدام حركة مرور السفن أو ترددات الراديو اللاسلكية الخاصة بحالات الطوارئ لأي غرض آخر غير الغرض المخصصة له، ويجب ألا تكون الاتصالات أطول من اللازم.

تخصيص الأرصفة

١. يجوز لإدارة إصدار التوجيهات اللازمة والتي تراها ضرورية لأغراض تخصيص الأرصفة.

٢. يتم تخصيص الأرصفة المناسبة للسفن القادمة مع الأخذ في الاعتبار سلامة والمرافق المينائية وإجراءات الشحن والتفريغ.

٣. في حالة قيام بإصدار أي توجيهات تتعلق بالمكان أو الذي تشغله السفينة، يجب على الربان أن يمتثل فورا لهذه التوجيهات.

٤. يجب ألا يتم سحب أو نقل أي سفينة بدون إذن مسبق من إدارة الميناء، وقد يخضع قرار إدارة الميناء المتعلق بهذا السحب أو النقل، إلى مدى توافر خدمات القاطرات والمرشدين البحريين.

رسو السفن

١. يبحر ب ويرسو بها ربان وطاقم السفينة تحت مسؤوليتهم التي تعمل تحت إشراف ومشورة البحري على متن السفينة.

٢. يجوز لربان أو وكيل السفينة طلب مساعدات وخدمات إرساء إضافية من بغرض الوصول الى نقطة الرسو وتنفيذ العملية بصورة أسرع.

٣. لن يسمح بدخول السفن الى ما لم يكن غاطسها متوافق مع متطلبات المناورات الآمنة وأعماق حوض الدوران و المحدد لها.

٤. لن يسمح بدخول السفن الى الميناء ما لم تكن في حال اتزان آمن طوليا وعرضيا مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطقس، الا حسب ما تراه إدارة الميناء.

تسجيل السفينة للرسو

تقوم بتسجيل للرسو وفقاً للزمن المحدد في جداول موعد الوصول، وتحتفظ إدارة الميناء بحقها في رفض تسجيل أو إلغاء تسجيل أي سفينة سبق تسجيلها إذا طلبت عمليات ذلك، أو لسبب مخالفة السفينة لأي من أحكام هذه .

الرسو المحظور

يحظر على أن يرسو أو يحجز أو يلقي المخطاف عند الوصول للميناء في المناطق التالية:

١. في مسار الوصول إلى .

٢. في أي ممر داخل الميناء.

٣. داخل القناة الملاحية التابعة للميناء.

٤. على نحو يعوق الوصول إلى منطقة إلقاء المخطاف أو مرسى أو رصيف مستخدم من قبل سفن أخرى.

٥. في أي منطقة محمية بكابلات، أو منطقة إلقاء المخطاف أو أي مرسى خاص محدد في مخطط الميناء، باستثناء الرسو لغرض أي عمل يتعلق بهذه المنطقة المحددة بالكابلات أو المنطقة الاحتياطية أو أي منطقة خاصة للعمليات البحرية بالميناء.

٦. في وضع من المرجح أن يؤدي سفينة راسية أو على وشك أن ترسو أو في طريقها إلى عوامة الرسو.

٧. في أي مكان تحدده كمرسى محظور.

حالات منع إبحار السفن

١. عدم اكتمال جميع الإجراءات الرسمية أو التصاريح اللازمة من والجهات المختصة للسفينة وبضائعها.

٢. منع السفن من الإبحار في حالات الاحتجاز البحري لأسباب فنية تستدعي ذلك.

٣. عدم سداد جميع المستحقات المالية التي تغطي الخدمات أو الحوادث التي قدمت للسفينة أثناء تواجدها ب أو حالات الضرر التي قد تنشأ من تواجد داخل الميناء أو في حال عدم حصول إدارة الميناء على الضمانات اللازمة من وكيلها الملاحي بشأن سداد تلك المستحقات.

٤. إذا أمرت المحكمة المختصة وأصدرت أمر حجز ضد السفينة.

إجراءات نزول الطاقم (البحارة) في الموانئ

١. التزام الوكلاء البحريين بمسؤوليتهم التامة عن جميع البحارة الراغبين في النزول للأراضي السعودية وكذلك العاملين على الوسائط السعودية منذ نزولهم وحتى عودتهم لسفنهم.

٢. يسمح بنزول البحارة العاملين على السفن الأجنبية أو السعودية في السعودية بتأشيرة ترانزيت (بحار زائر) لمدة (٧٢) ساعة وذلك على مدار (٢٤) ساعة.

٣. يسمح لطاقم السفن الأجنبية الراسية في الموانئ السعودية بالنزول لأخذ غاطس سفنهم.

٤. تخضع متطلبات نزول البحارة لإجراءات نزول البحارة في الموانئ السعودية الصادرة من بالاتفاق مع المديرية العامة للجوازات.

حالة الطقس والظواهر الجوية

١. تقوم أبراج المراقبة البحرية في بإيقاف الحركة الملاحية عند بلوغ سرعة الرياح من ٢٧-٣٠ عقدة بحرية و٢٠-٢٥ عقدة بحرية في الموانئ الصناعية أو حسب تعليمات بهذا الشأن ووفق ما تراه الإدارة المختصة في فلا يسمح بالقيام بعمليات دخول أو خروج السفن.

٢. تقوم أبراج المراقبة البحرية في الموانئ بإشعار مشغلي المحطات في حال سوء حالة الطقس والظواهر الجوية، ببلوغ سرعة الرياح عند (٢٠) عقدة والاستعداد لإمكانية وقف العمليات البحرية.

٣. يتم إبلاغ السفن القادمة للميناء في حال سوء حالة الطقس عن طريق أجهزة الراديو في أبراج المراقبة البحرية بالتوقف على بعد لا يقل عن (٥) أميال بحرية من منطقة الإرشاد للمحافظة على سلامة الملاحة البحرية بالميناء، ولضمان سلامة السفن.

٤. يتم إبلاغ جميع السفن الراسية بمناطق المخطاف عن طريق أجهزة الراديو في أبراج المراقبة البحرية في الموانئ بتوخي الحذر عند سوء الأحوال الجوية.

٥. يتم إيقاف كافة الخدمات التي تطلبها السفن في حال سوء حالة الطقس والظواهر الجوية (تموين بالوقود، تموين المواد الغذائية، فصل وتعيين البحارة، توصيل قطع غيار، والتي تقدم بواسطة القوارب الصغيرة والتابعة للوكالات الملاحية، أو عن طريق القطع البحرية الخاصة بالميناء، وذلك لضمان سلامة جميع الوسائط البحرية والممتلكات الملاحية بالميناء.

٦. آلية إبلاغ حالة الطقس البحري والظواهر الجوية تكون وفقا لإجراء تعميم حالة الطقس والظواهر الجوية الصادر من ، مع الاخذ في الاعتبار التقارير والتحذيرات الأرصادية للملاحة البحرية لمنطقة البحر الأحمر والخليج العربي من خلال الموقع الإلكتروني: (https://met.gamep.gov.sa.login.loginen.php).

المادة الحادية عشر: الإرشاد ومناطق الإرشاد الإلزامي والاستثناءات

الإرشاد الإلزامي

يكون الإرشاد إلزاميا لأي سفينة يتجاوز وزنها ١٥٠ طن حمولة صافية مسجلة، في الحالات التالية:

١. في حالة دخول أو مغادرة .

٢. في مرحلة الرسو أو مغادرة .

٣. في حالة أن تتنقل من مكان لآخر بالميناء.

٤. في حالة دخول ومغادرة منطقة المخطاف.

٥. تعفى السفن ذات السرعات العالية (high speed craft) من صعود عليها مع الأخذ في الاعتبار تعليمات وإرشادات .

السفن المعفاة من الارشاد

٧. السفن العسكرية.

٨. السفن الحكومية الغير مخصصة لأغراض تجارية.

٩. سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية المسجلة عن ١٥٠ طن.

١٠. اليخوت وقوارب النزهة.

١١. الوحدات البحرية التابعة للموانئ.

١٢. تعفى السفن التي صدرت لها شهادات إعفاء من الإرشاد الالزامي والصادرة من .

١٣. الوحدات البحرية التي تعمل في مشاريع داخل بعد أخذ الموافقات اللازمة من وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تحددها.

سلامة المرشد عند الصعود أو المغادرة للسفينة

١. يجب على التي تستخدم خدمات الإرشاد تقديم المساعدة التي قد يتطلبها لغرض الصعود أو النزول من وإلى .

٢. يجب أن تكون السفينة التي تحتاج إلى خدمات المرشد مجهزة بوسائل الصعود والنزول الآمنة وفقاً للفصل الخامس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاتها.

٣. يكون ربان السفينة هو المسؤول عن تجهيز جميع الوسائل والمعدات اللازمة للصعود أو النزول الآمن للمرشد البحري للسفينة المراد إرشادها ويحق لإدارة اتخاذ اللازم حيال مخالفة ذلك.

٤. يكون ربان أو مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن عدم تجهيز السفينة بالمعدات اللازمة لصعود أو نزول المرشد البحري، كما يتحمل التكاليف المالية التي تفرضها نتيجة هذه الأضرار.

المعدات اللازمة لإرشاد السفينة

١. يتعين على الذي يطلب توفير خدمات الإرشاد توفير ما يلي:

١.١ أجهزة اتصالات لاسلكية ذات ترددات متوائمة مع ترددات .

١.٢ وسائل صعود ونزول مرشد ذو جودة عالية مع خلو طريق سير على ظهر من أي عوائق أو صعوبات.

١.٣ رادار عالي الكفاءة في حالة جيدة.

١.٤ دفة توجيه في السفينة ومؤشر يظهر السرعة والدوران في الدقيقة ذو كفاءة وقدرة عالية بالإضافة إلى جهاز تحديد الأعماق وأي أجهزة ملاحية ذات علاقة.

١.٥ مولد احتياطي في حالة جيدة وجاهز للاستخدام.

٢. إذا كانت السفينة زائدة الحمولة بحيث أن الملاحة داخل الميناء تصبح غير آمنة فإن على المرشد البحري إتباع الإجراءات التالية:

٢.١ إبلاغ والمختصين في إدارة العمليات والسلامة البحرية.

٢.٢ إبقاء السفينة خارج حدود بما يضمن سلامة الملاحة في منطقة الميناء حتى تصدر توجيهات من إدارة الميناء أو المختصين في إدارة الشئون البحرية.

٣. يجب على ربان أي سفينة تحتاج إلى خدمات إرشاد وتوجيه تقديم تقرير للمرشد بأي ظروف قد تجعل مناورة السفينة غير آمنة.

٤. في حالة تقديم تقرير بموجب الفقرة (٣) على المرشد إتباع الإجراءات التالية:

٤.١ إبلاغ إدارة الميناء والمختصين في إدارة العمليات والسلامة البحرية.

٤.٢ إبقاء السفينة خارج حدود مرافق الميناء بما يضمن سلامة الملاحة في منطقة الميناء حتى تصدر توجيهات من إدارة الميناء أو المختصين في إدارة الشئون البحرية.

٥. يجب على ربان أي سفينة يتم توجيهها من قبل المرشد إبلاغ المرشد بوجود أي على متن السفينة.

تقديم الوثائق بعد الإرشاد

يجب على عند الانتهاء من عملية الإرشاد، وقبل أن يغادر ، تسليم المرشد النماذج المطلوبة لإتمام أعمال الإرشاد.

بقاء المرشد على سطح السفينة

١. أي مرشد يقوم بواجبات إرشادية للسفينة يبقى على متن حتى الانتهاء من جميع المهام والرحلة.

٢. في حالة دخول السفينة إلى ، لا يجوز للمرشد النزول حتى يتم ربط السفينة بطريقة آمنة وفقا لمتطلبات السلامة بالميناء وبموافقة .

٣. في حال صدور أوامر من تتطلب بقاء على ظهر السفينة.

المسؤولية أثناء الإرشاد

١. لا يعتبر أو مسؤولان عن أية خسائر أو أضرار تصيب أو السفن الأخرى أو أي شخص أو أي ممتلكات أثناء عملية الإرشاد.

٢. السفينة مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق بقارب المرشد أو إصابات أو وفيات تصيب المرشد أو بحارة القطع البحرية المساندة في أعمال الإرشاد البحري.

٣. على التقيد بالتعليمات الصادرة من إدارة الميناء فيما يتعلق بأولوية الارشاد.

ربط السفن في المرسى

يجب تثبيت كل سفينة تدخل أو تأمينها بشكل صحيح وآمن على قبل البدء بالتالي:

١. عمليات الشحن والتفريغ.

٢. صعود ونزول الركاب.

٣. عمليات تزويد السفن بالوقود أو تحميل مخازن السفن.

إرشاد سفن تحت الحجر الصحي

١. يتم تقديم خدمات الإرشاد البحري لأي سفينة تعرض إشارة الحجر الصحي الدولية لغرض توجيه إلى مرسى الحجر الصحي.

٢. إذا أبلغ عن حالة من الأمراض المعدية على متن السفينة قبل أو بعد صعود فأنه لا يسمح للمرشد أو أي شخص آخر بالصعود أو النزول من والى السفينة دون إذن من مسؤول الصحة.

٣. يقدم المرشد نفسه للتطعيم أو لأي من احتياطات الحجر الصحي الأخرى التي قد تتطلبها طبيعة الحالة.

المادة الثانية عشر: القطر والترصيف والإرساء

إلزامية القطر

١. يعتبر الإشعار بالوصول أو المغادرة أو الحركة متضمنا طلبا للسحب بقاطرة أو أكثر، أن تكون القاطرة مجهزة إلى جانب في الوقت المحدد للوصول أو المغادرة أو الحركة.

٢. تتولى القاطرة توفير حبال القطر اللازمة لناقلات البترول وسفن البضائع السائلة أو السائبة أيا كان حجمها ونوعها وذلك على حساب السفينة محل القطر وفق التعرفة المعتمدة أما باقي أنواع السفن الأخرى عليها أن توفر حبال قطر بحالة جيدة ومناسبة وبالقوة والطول المناسب للقطر.

شروط السحب والقطر

١. يتم طلب قاطرة السحب من بواسطة البحري وذلك أثناء تنفيذ عمليات الإرساء والإبحار.

٢. استخدام القاطرات إلزامي لكافة مناورات السفن في وذلك وفقا لاحتياج والعوامل المحيطة.

٣. يجب البدء بأعمال السحب أو القطر عندما تكون القاطرة في وضع يسمح لها باستلام الأوامر مباشرة للسحب أو القطر أو استلام حبال السحب، أيهما أسرع.

٤. تنتهي أعمال السحب أو القطر عند تنفيذ الأوامر النهائية الصادرة من مرشد السفينة بالتعاون مع التي تسحبها القاطرة للتوقف عن السحب والابتعاد بأمان عن السفينة.

٥. اعتباراً من بداية وحتى نهاية أعمال السحب أو القطر يجب اعتبار القاطرة تحت السيطرة والمسؤولية المباشرة لربان السفينة التي تسحبها القاطرة ويعتبر مساعد لربان السفينة المقطورة.

٦. يتحمل التي تسحبها القاطرة المسؤولية أمام الميناء عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ أثناء القطر.

٧. الميناء غير مسؤول عن أي تأخير أو توقف أو إعاقة قد تتعرض لها قاطرات السحب مهما كان السبب وراء ذلك.

خدمة السحب أو القطر على أرصفة الميناء

لا يجوز القيام بأعمال السحب أو القطر أو أي مساعدة أخرى لغرض الاقتراب أو المغادرة للرصيف، إلا بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة البند (٣٠).

المادة الثالثة عشر: الملاحة في منطقة الميناء

التطبيق

تطبق بنود وأحكام هذه المادة على جميع السفن داخل المياه الإقليمية للمملكة وفي جميع موانئها ماعدا العسكرية.

قواعد عامة لسلامة الإبحار في منطقة الميناء

١. يجب على جميع السفن التي تتواجد في منطقة سواء لغرض الوصول أو المغادرة أو الانتظار في منطقة المخطاف أو للمرور العابر أن تطبق قواعد وقوانين منع التصادم البحري الدولية (COLREG/١٩٧٢) وجميع الإجراءات الملاحية التي تضمن السلامة البحرية في منطقة الميناء.

٢. يمنع القيام بأي عمل قد يعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر في منطقة الميناء.

٣. يجب أن يلتزم أو أي شخص له السيطرة على أو مسؤول عنها بهذه القواعد.

٤. البحري مسؤول عن تقديم النصح والإرشاد لربان السفينة ليستطيع الالتزام بهذه القواعد.

تنظيم حركة مرور السفن

١. منطقة المرور هي المنطقة التي تحددها وتم توضيحها في الخرائط الملاحية لمنطقة .

٢. على كافة السفن الالتزام بقواعد تنظيم المرور داخل منطقة الميناء والتي تصدرها إدارة الميناء ولا يسمح لأي سفينة بالتحرك إلا بعد اتصالها ببرج المراقبة البحري في الميناء والذي يقوم بتنظيم وتوجيه الحركة الملاحية للسفن القادمة أو المغادرة لمنطقة الميناء.

٣. إعطاء إذن الدخول أو المغادرة أو التنقل بين مختلف مناطق الميناء من خلال برج المراقبة البحري بالميناء فقط.

٤. يتم إصدار تعليمات للسفن باستخدام ترددات لاسلكية معينة في اتصالاتها بالميناء أو بالسفن الأخرى.

غاطس واتزان السفن

١. لن يسمح بدخول السفن الى ما لم يكن غاطسها يتفق مع متطلبات المناورات الآمنة وأن تكون في حالة اتزان آمن بما يضمن سلامة و.

٢. لإدارة الميناء أو الحق في منع دخول أي سفينة لا تتقيد بالحد الأدنى من المعايير الدولية للسلامة البحرية.

٣. لإدارة الميناء أو الجهة المختصة الحق في منع دخول أي سفينة محملة أكثر من الحدود المسموح بها في شهادة خطوط الشحن الدولية (١٩١٩م).

٤. يمنع دخول أو خروج السفن التي تزيد درجة الميل العرضي لها بأكثر من خمس درجات أو تزيد درجة الميل الطولي لها مما يؤثر على قدرة السفينة على المناورة.

٥. ستكون الأولوية في الملاحة في المعبر المائي للسفن ذات الغاطس العميق، والتي توضح الأضواء والأشكال الواردة في القاعدة رقم (٢٧-أ) من القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ م وتعديلاتها.

الأعمال التي تؤثر على سلامة الملاحة

لا يجوز لأي شخص القيام بأي فعل يؤثر سلبا على سلامة الملاحة داخل ، أو عرض ضوء قد يحدث التباسا مع ضوء الملاحة أو يعيق الملاحة داخل الميناء.

تنقل السفن

يجب على أن يبحر بسفينته بحذر وبسرعة آمنة، وبالطريقة التي لا تسمح بالتالي:

١. تعريض حياة الأشخاص للخطر أو إلحاق الأذى بهم أو الإضرار بالممتلكات.

٢. إعاقة أو إخلال الملاحة أو المناورة أو شحن أو تفريغ السفن الأخرى.

٣. التسبب في ضرر المراسي أو المرافق أو غيرها من الممتلكات.

سرعة السفينة

يجب أن يتأكد التي تكون في طريقها إلى من أن تستمر في توخي الحذر الواجب واستخدام سرعة آمنة تمكن من إبطاء السفينة وتوقفها في وقت قصير قدر الإمكان مع مراعاة الظروف السائدة وسلامة السفن الأخرى.

الضرر الناجم عن الانجراف

في حال حدوث أضرار للممتلكات أو للأفراد أو للسفن نتيجة انجراف أي سفينة فأن على ربانها تحمل كامل الإضرار.

أنشطة محظورة

١. لا يجوز لأي شخص إقامة سباقات قوارب أو نشاط رياضي ذو طبيعة مماثلة في منطقة أو داخل حدوده إلا بعد الحصول على إذن خطي من .

٢. لا يجوز لأي شخص أن يلقي أو يضع أي شبكة صيد في داخل منطقة الميناء أو حدوده.

٣. لا يجوز لأي شخص أن يلقي أو يضع أي معوقات قد تسبب عرقلة أو خطر على أي شخص أو ممتلكات بما في ذلك أي سفينة أو مرساة.

الإبلاغ والإخطار عن الحوادث البحرية

١. على ربان كل سفينة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإبلاغ فوراً في الحالات التالية:

١.١ في حال حدوث أي اصطدام مع أي سفينة أخرى أو ممتلكات، أو غرقت أو شحطت أو أصبحت عالقة في منطقة أو داخل حدوده.

١.٢ في حال نشوب حريق أو حدوث عطب أو غير ذلك مما قد يؤثر على ملاحتها بطريقة آمنة أو قد تشكل خطرا على السفن أو الممتلكات الأخرى.

١.٣ إذا تسببت بأي شكل من الأشكال بفعل يؤدي إلى عرقلة الممر الملاحي أو مداخل الأرصفة أو المرساة أو أي مكان آخر مفتوح للملاحة في الميناء.

١.٤ حال التسبب في وقوع حادث، وعليه الإبلاغ وبشكل فوري بجميع المعلومات اللازمة لبرج المراقبة البحري على أن يتم تزويد بالمعلومات التفصيلية في وقت لاحق.

١.٥ اتخاذ خطوات فورية لتجنب أي تلوث أو مزيد من التدهور، بسبب الوضع الناجم عن الاصطدام أو الشحط حسب الحالة.

١.٦ إظهار الإشارات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ وتعديلاتها، والمدونة الدولية للإشارات (ICS).

١.٧ عند الاقتراب من سفينة أخرى، يجب تحذير هذه عن طريق صافرة إنذار أو الضوء أو الاتصال اللاسلكي حتى تصبح على بينة من الخطر.

٢. في حال تضرر السفينة نتيجة لحادث ما بحيث يؤثر هذا الحادث أو من المحتمل أن يؤثر على صلاحيتها للإبحار، فيتعين على ألا يقوم بتحريك السفينة إلا بإذن كتابي ووفقا لتوجيهات إدارة الميناء.

٣. في حالة الحاجة إلى إجراء عمليات إنقاذ على السفينة داخل بسبب السقوط أو الاصطدام أو الغرق أو أي ظروف أخرى، يجب على ربان السفينة إبلاغ برج المراقبة البحري وإدارة الميناء بأي خطط أو إجراءات بشأن هذا الإنقاذ.

العوامات والمراسي الخاصة

١. لا يجوز لأي شخص وضع أو حيازة أي عوامة خاصة أو مرساة خاصة في مياه منطقة إلا بإذن كتابي من .

٢. على أي شخص حصل على الإذن بموجب الفقرة (١) أن يقوم على نفقته الخاصة في جميع الأوقات بالحفاظ على المرساة أو العوامة في حالة جيدة.

٣. يجوز لإدارة الميناء تفتيش أي رباط مرساة أو عوامة، والتوجيه والإلزام بإجراء إصلاحات مباشرة أو نقل أو إزالة أي مرساة أو عوامة.

٤. في حال طلب إدارة الميناء لأسباب فنية إزالة أي رباط أو عوامة أو ما شابه ذلك، فإن المالك أو المسؤول عن المرساة أو العوامة أو ما شابه ذلك إزالته على الفور.

٥. إذا أخفق المالك أو الشخص المشار إليه في الفقرة (٤) في الامتثال لتوجيهات إدارة الميناء، فقد يقوم الأخير بإزالة المراسي أو العوامات على نفقة المالك أو الشخص المسؤول.

توقف السفينة عن الحركة

١. لا يجوز لربان ما لم يحصل على إذن خطي من أن يقوم بالتالي:

١.١ إجراء إصلاحات للمحرك أو أي أعمال أخرى قد تجعل السفينة في غير قادرة على التحرك عند الحاجة للقيام بذلك.

١.٢ تقليل الطاقة إلى مستوى أقل مما هو مناسب لتحريك السفينة في الميناء عند الحاجة.

٢. يجوز لإدارة الميناء، عندما يتعذر على السفينة أن تتحرك عند طلبها ذلك، أن توجه مباشرة للقيام بجميع الأعمال التي قد تكون ضرورية لتمكين السفينة من التحرك.

٣. يتم دفع أي نفقات تتكبدها إدارة الميناء بموجب الفقرة (٢) من قبل وكيل أو .

تواجد الربان في غرفة القيادة

يجب على المتجهة نحو أو المغادرة منه التواجد في غرفة القيادة وأن يكون هو المسؤول الأول عن جميع التعليمات والإجراءات المتخذة في غرفة القيادة، وإلا فعليه أن يضمن وجود ضابط ملاحي معتمد له القدرة على إدارة أمور وتحركاتها وتشغيل جميع معداتها.

المادة الرابعة عشر: أعمال الإصلاحات على السفن

الأعمال الساخنة (الحرارية) للسفن في حوض إصلاح السفن أو على الأرصفة

١. يجب أن يحتوي طلب تنفيذ الأعمال الساخنة (الحرارية) على المعلومات التالية:

١.١ اسم .

١.٢ اسم .

١.٣ نوع السفينة.

١.٤ رقم المنظمة البحرية الدولية.

١.٥ نوع اللحام.

١.٦ موقع اللحام.

١.٧ اسم مقدم الطلب.

١.٨ رقم التصريح.

١.٩ تاريخ العمل.

١.١٠ زمن العمل.

١.١١ .

١.١٢ أرقام التواصل.

٢. يشترط عند طلب تنفيذ هذه الأعمال اتباع إرشادات السلامة التالية:

٢.١ يجب على مراقب العمل أن يكون على دراية تامة ومعرفة بإستخدام معدات مكافحة الحرائق وأن يبقى في الموقع على الأقل نصف ساعة بعد انتهاء العمل للتأكد من سلامة الموقع.

٢.٢ تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال بوسائل حماية آمنة.

٢.٣ إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع اللحام ما لا يقل عن (١٢) مترا.

٢.٤ توفير طفايات الحريق المناسبة قبل بدء اللحام (تحدد من قبل ضابط السلامة بالميناء).

٢.٥ يجب إجراء أعمال اللحام على منصات مخصصة لذلك بعيدا عن البضائع وأن يكون الموقع نظيفا وخاليا من الزيوت.

٢.٦ توفير التهوية الكافية أثناء اللحام في الأماكن المغلقة.

٢.٧ على عمال اللحام استعمال الدروع، الخوذات والقفازات الواقية المناسبة مع ارتداء الملابس الواقية الملائمة.

٢.٨ يجب إغلاق صمامات اسطوانات الغاز بعد استعمالها وأن تكون بعيدة عن أي مصدر لهب صناعي أو طبيعي كالشمس.

٢.٩ يجب أن تكون اسطوانات غاز اللحام (ليستر أو اكسجين) والصمامات والخراطيم الخاصة بها بحالة جيدة.

٢.١٠ يمنع وجود أي أشخاص بمنطقة اللحام غير المختصين بأعمال اللحام.

٢.١١ قبل القيام بأعمال اللحام لأي حاوية أو خزان يحتوي على مواد قابلة للاشتعال يجب أولا غسلها بالماء عدة مرات وتنظيفها جيدا وعدم إجراء اللحام الا بعد التأكد من خلوها من آثار المواد القابلة للاشتعال وتجربتها.

٢.١٢ ضرورة التأكد من سرعة الرياح إذا كان موقع اللحام مكشوفا لتفادي الأضرار الناتجة عن الرياح الشديدة.

٢.١٣ يجب أن تكون الأسطوانات أثناء النقل أو اللحام بوضع عمودي.

٢.١٤ سوف يتم إلغاء التصريح وفرض الغرامة إذا لم يتم الالتزام بجميع متطلبات السلامة أو في حالة استخدام التصريح في موقع آخر.

٢.١٥ يتم إصدار تصاريح الأعمال الساخنة في الفترة الصباحية فقط إلا في الحالات الطارئة.

صيانة أو اختبار المعدات على متن السفينة

١. يجب أن يحتوي طلب تنفيذ صيانة أو اختبار المعدات على متن المعلومات التالية:

١.١ اسم .

١.٢ اسم السفينة.

١.٣ نوع السفينة.

١.٤ رقم المنظمة البحرية الدولية.

١.٥ نوع العمل.

١.٦ وصف موجز للطلب.

١.٧ اسم مقدم الطلب.

١.٨ رقم التصريح.

١.٩ تاريخ العمل.

١.١٠ زمن العمل.

١.١١ .

١.١٢ أرقام التواصل.

٢. يشترط عند طلب تنفيذ هذا العمل اتباع إرشادات السلامة التالية:

٢.١ يجب أخذ التصاريح اللازمة من الإدارات الفنية (التفتيش البحري – الأمن الصناعي) قبل البدء في أعمال الصيانة.

٢.٢ يجب التأكد من عزل الطاقة لضمان عدم تشغيلها قبل البدء في أعمال الصيانة.

٢.٣ يجب التأكد من توفير قطع الغيار المناسبة للصيانة.

٢.٤ يجب إعطاء القوة العاملة التعليمات والإرشادات المتبعة قبل البدء بالعمل بما فيها الدخول للأماكن المغلقة ومحدودة التهوية وتوضيح نسبة الأكسجين بها، وكذلك إرشادات السلامة والصحة المهنية.

٢.٥ يجب على مراقب العمل أن يكون على دراية تامة ومعرفة بإستخدام معدات مكافحة الحرائق وأن يبقى في الموقع على الأقل نصف ساعة بعد انتهاء العمل للتأكد من سلامة الموقع.

٢.٦ تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال بوسائل حماية آمنة.

٢.٧ إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع الصيانة بما لا يقل عن (١٢) مترا.

٢.٨ توفير طفايات الحريق المناسبة قبل بدء الصيانة ويحدد من قبل ضابط السلامة بالميناء.

٢.٩ يجب إجراء أعمال الصيانة على منصات مخصصة لذلك بعيدا عن البضائع، وأن يكون الموقع نظيفا وخاليا من الزيوت.

٢.١٠ توفير التهوية الكافية أثناء العمل في الأماكن المغلقة.

٢.١١ يجب على القوة العاملة المعنية بأعمال الصيانة استعمال الخوذات والقفازات الواقية المناسبة مع ارتداء الملابس الواقية الملائمة.

٢.١٣ يمنع وجود أي أشخاص غير مصرح لهم بمنطقة الصيانة.

٢.١٣ ضرورة التأكد من سرعة الرياح إذا كان موقع صيانة مكشوفا لتفادي الأضرار الناتجة عن الرياح الشديدة.

٢.١٤ سوف يتم إلغاء التصريح وفرض مخالفة في حال عدم الالتزام بجميع متطلبات السلامة أو في حالة استخدام التصريح في موقع آخر.

المادة الخامسة عشر: المساعدات الملاحية

إدارة وصيانة المساعدات الملاحية

١. يجب أن تعمل المساعدات الملاحية بالجودة والكفاءة المطلوبة لتحقيق أعلى متطلبات السلامة البحرية للسفن التي تؤم السعودية.

٢. الالتزام بصيانة المساعدات الملاحية بشكل دوري للعمل بالشكل المطلوب وفق برنامج زمني محدد. وأن يتضمن البرنامج الزمني المهام التي تحددها لصيانة هذه المساعدات.

٣. يجب أن لا يتجاوز العمر الافتراضي للعلامة الملاحية (٢٥) سنة، وأن تستبدل بمساعدات وعلامات ملاحية حديثة حسب المواصفات التي تحددها كل جهة مختصة.

المادة السادسة عشر: الإشارات الملاحية

نوع الإشارات الملاحية

الإشارات الملاحية البحرية هي الأضواء والأشكال والأصوات كما هي موصوفة وموضحة تماماً في نظام العلامات والعوامات البحرية (IALA Maritime Buoyage System)، والاتفاقية الدولية لقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار (COLERG) لسنة ١٩٧٢، وأي تعديلات لاحقة، كما يجب أن تكون الأشكال والأنوار مرئية تماما وتكون الإشارات الصوتية مسموعة بوضوح. مرئيه.

الأضواء والأشكال والإشارات الصوتية

لا يجوز استخدام المصابيح أو الأضواء أو الأنوار الكاشفة أو الأشكال أو الإشارات الصوتية بطريقة تعوق أو تعرض السفن الأخرى للخطر.

أهمية الإشارات الملاحية

١. يجب على الالتزام بالاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار ١٩٧٢ وتعديلاتها، الخاصة بالأنوار والأشكال في جميع حالات الطقس.

٢. على ربان السفينة تطبيق القواعد الخاصة بالأنوار من غروب الشمس إلى شروقها طبقا للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار ١٩٧٢ وتعديلاتها، كما يجب عليه أثناء الرؤية المحدودة الالتزام بالأنوار والاشارات الصوتية، والالتزام بالقواعد الخاصة بالأشكال أثناء فترة النهار المنصوص عليها في الاتفاقية.

٣. يقصد بكل من:

٣.١ نور الصاري: نور أبيض يوضع في مقدم ومنتصف يظهر حول الأفق بمقدار ٢٢٥ درجة، ويمكن رؤيته كما يلي:

- على مدى لا يقل عن ٦ ميل للسفن التي طولها ٥٠ متر أو أكثر.

- وعلى مدى ٥ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر وأقل من ٥٠ متر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن أقل من ١٢ متر.

٣.٢ أنوار الجانبين: نور أخضر على الجانب الأيمن ونور أحمر على الجانب الأيسر، ويظهر حول الأفق بزاوية قدرها ١١٢.٥ درجة، وتُرى:

- على مدى لا يقل عن ٣ ميل للسفن التي طولها ٥٠ متر أو أكثر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر وأقل من ٥٠ متر.

- وعلى مدى ١ ميل للسفن أقل من ١٢ متر.

٣.٣ نور المؤخرة: نور أبيض يوضع في المؤخرة يظهر بزاوية حول الأفق مقدرها ١٣٥ درجة، ويُرى:

- على مدى لا يقل عن ٣ ميل للسفن التي طولها ٥٠ متر أو أكثر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر وأقل من ٥٠ متر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن أقل من ١٢ متر.

٣.٤ نور القطر: نور أصفر له نفس خواص نور المؤخرة ويُرى:

- على مدى لا يقل عن ٣ ميل للسفن التي طولها ٥٠ متر أو أكثر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر وأقل من ٥٠ متر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن أقل من ١٢ متر.

٣.٥ النور الشامل: نور يظهر حول قوس من الأفق بزاوية مقدرها ٣٦٠ درجة، ويُرى:

- على مدى لا يقل عن ٣ ميل للسفن التي طولها ٥٠ متر أو أكثر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن التي يبلغ طولها ١٢ متر وأقل من ٥٠ متر.

- وعلى مدى ٢ ميل للسفن أقل من ١٢ متر.

٤. ويجب على الربان الالتزام بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤م وتعديلاتها، بكل ما يتعلق بالأنوار والأشكال والإشارات الملاحية سواء كان أثناء فترة النهار أو الليل.

التحذيرات الملاحية

١. يجب نشر التغييرات في الأعماق أو الممرات الملاحية أو المساعدات الملاحية أو الاخطار الملاحية التي تحدث في المياه الساحلية والمناطق الداخلة ضمن وذلك باستمرار مع المحافظة على صحة ودقة التصحيحات والتحذيرات.

٢. على المتسببة في حادث مع إحدى العلامات أو المساعدات الملاحية أن يخطر فوراً.

٣. على ربان السفينة في حال رصده عطلا أو ضرراً لأحد هذه العلامات أو المساعدات أن يخطر إدارة الميناء فوراً.

٤. يتم استلام الاشعارات والتحذيرات الملاحية من السفن و وفقا لإجراء إصدار الاشعارات والتحذيرات الملاحية الصادر من .

المادة السابعة عشر: تواجد ربان السفينة وطاقمها على متن السفينة

واجبات ربان السفينة في حال الانتهاء من رسوها على الرصيف أو المرسى أو المخطاف

١. يجب على حال رسوها على أو المرسى أو المخطاف أن يضمن تواجده شخصياً أو تواجد شخص آخر مؤهل يمثله بالإضافة إلى تواجد العدد الكافي والمناسب من أفراد الطاقم للتشغيل الاعتيادي للسفينة.

٢. أن يضمن بقاء في جميع الأوقات في وضع يمكنها من التحرك على نحو سريع.

٣. يلتزم ربان السفينة بإصدار تعليماته إلى أعضاء طاقم السفينة بضرورة الالتزام بقواعد السيرة والسلوك أثناء تواجد السفينة في وإتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من برج المراقبة.

٤. يلتزم ربان السفينة وجميع الضباط البحريين بالزي المناسب والذي يوضح رتب ووظائف كلاً منهم.

٥. إذا نشأ خلاف على ظهر السفينة بين ربان السفينة والطاقم أو إذا ارتكب أحد أفراد الطاقم أي فعل يشكل تعديا على غيره فإن على الربان أو إحالة الأمر إلى لتسويته أو إحالته إلى الجهات المختصة.

٦. ربان السفينة هو المسؤول عن أية أضرار تحدثها سفينة أو طاقمها أو أي من مستخدميه لممتلكات الميناء أو أي ممتلكات أخرى لأشخاص آخرين، ولإدارة الميناء الحق في احتجاز السفينة المتسببة في حدوث أضرار للممتلكات العامة إلى أن يتم التعويض عن الأضرار أو أن يتم تقديم الضمانات المالية المناسبة من قبل الوكيل الملاحي للسفينة.

المادة الثامنة عشر: الحالات الطارئة للسفن

الإبلاغ عن الحوادث

١. إذا تعرضت أي سفينة في إلى أضرار أو كانت طرفاً في حادث فيجب على ربانها فوراً إبلاغ برج المراقبة بتفاصيل الحادث وملابساته وأي معلومات أخرى ذات صلة بالحادث.

٢. إذا لم يستطع الإبلاغ عن الحادث فإن على ربابنة السفن الأخرى والمتواجدة في الموقع إبلاغ فوراً.

٣. يتم التعامل مع أي حالة طارئة او بلاغ استغاثة أو طلب مساعدة وفقا لإجراء الدليل الموحد لإجراءات الطوارئ البحرية في السعودية الصادر من .

أولوية الأعمال للسفن التي تعرضت لحادث أو طارئ

١. في حالة وجود خطر على أشخاص متواجدين على متن (طاقم السفينة أو ركاب) فإن على ربان هذه السفينة أو ربابنة السفن المتواجدة في الموقع إعطاء الأولوية لإنقاذ حياة الأرواح قبل أي عمل آخر.

٢. على اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة للمحافظة على المعابر أو القنوات الملاحية خالية من العوائق.

٣. في حالة وقوع تصادم بين سفينتين فإن على رباني السفينتين اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإزالة أي عوالق ناتجة عن حادث الاصطدام.

٤. في حالة غرق إحدى السفن فإن على أي سفن مجاورة أو متواجدة في الموقع أن تضع علامات واضحة على موقع الحطام وتحذر جميع السفن المارة وعليها أن تبقى في موقعها، مالم يتعارض ذلك مع أمن وسلامة السفينة والطاقم، إلى أن تتمكن من تولي مسؤولياتها حيال ذلك.

٥. يجوز لإدارة السماح لدخول السفن في الحالات الطارئة أو الحالات التي تستدعي الإنقاذ بعد اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات لضمان الأمن الملاحي وسلامة البيئة والممتلكات والأفراد.

مهام الأعمال التي يقوم بها الميناء

١. يتم تعيين مختصون للوصول إلى السفن التي تعرضت إلى أخطار الجنوح أو الغرق أو السفن المهجورة داخل ليتولوا الإشراف على عمليات الإنقاذ واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي أي إعاقة للمعابر أو القنوات الملاحية أو المسارات البحرية للسفن.

٢. عند تعرض لحالة طارئة فإن مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة تقع تحت مسؤولية ربانها ويمكن أن تتدخل إذا كانت الإجراءات التي سيتخذها الربان ستؤدي إلى إلحاق أضرار بممتلكات .

٣. إن هو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة عند تعرض السفينة لحالة طارئة داخل حدود الميناء كما يحق لإدارة الميناء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إلحاق أضرار بممتلكات الميناء.

٤. يجب على أو مجهزها انتشالها خلال المدة التي تحددها ، فإذا لم يقم بانتشالها خلال المدة الممنوحة له يكون لإدارة الميناء الحق في اتخاذ أية أعمال أو إجراءات لإزالة أي حطام أو أي سفينة مهجورة داخل حدود الميناء على نفقة مالكها، ولا تتحمل إدارة الميناء أي مسؤولية قانونية أو مالية في حال إنقاذ أو انتشال القطع والأجزاء الغارقة داخل حدود الميناء.

السيطرة والتحكم من قبل إدارة الميناء

١. لإدارة الحق في السيطرة التامة على عمليات الإنقاذ من خلالها أو من خلال من تفوضه عند توافر الشروط التالية:

١.١ أن تشكل عائقاً وخطراً مباشراً يهدد سلامة الملاحة في منطقة الميناء أو إذا كانت هناك حالة طارئة على متن السفينة تتطلب اتخاذ إجراء فوري لإزالتها ويتم هذا الإجراء تحت مسؤولية ربانها أو مالكها.

١.٢ عدم تمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة السفينة التي قد تعوق الملاحة خلال الفترة الزمنية التي يحددها الميناء له.

١.٣ عدم نجاح عمليات الإنقاذ أو عدم كفاية نجاحها.

٢. تقوم أو من تفوضه بتنفيذ تلك العمليات وتحديد واجبات الأفراد ذوي الكفاءة وظائفهم وحمولتها ومعداتها.

٣. لا يسمح بالصعود لأي غرض كان إلى سفينة أو وحدة بحرية مهجورة تقع ضمن إلا بإذن خطي من إدارة الميناء وتحت إشرافها.

حفظ البضائع والمعدات التي يتم إنقاذها

١. يجب حفظ أي بضائع أو ممتلكات أخرى تنقذ من السفن التي تعرضت لحادث ما في عهدة إلا إذا رأت إدارة الميناء غير ذلك بالتشاور مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعاملة ب.

٢. على إدارة الميناء أو من تفوضه إعداد بيان بجميع البضائع التي تم إنقاذها.

٣. لإدارة الميناء الحق في التخلص من البضائع التي يتم انتشالها إذا كان الاحتفاظ بها يشكل تهديداً أو خطراً مباشراً على الأفراد والمرافق والبيئة.

٤. لا تسلم أي من البضائع أو المعدات التي تم إنقاذها إلا بعد أن يقوم مالكي التي تعرضت إلى حادث أو مالكي البضائع التي تم إنقاذها بدفع الالتزامات المالية اللازمة.

٥. لإدارة الميناء الحق في التصرف أو البيع للبضائع والمعدات التي تم إنقاذها في حال انقضاء الوقت المحدد للمطالبة بها أو في حال عدم دفع المستحقات المالية مقابل عمليات الإنقاذ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

المادة التاسعة عشر: أعمال الغوص

التصاريح اللازمة لأعمال الغوص

لا يجوز البدء بأعمال الغوص أو المعاينة تحت الماء في إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة لذلك من ولغرض محدد.

المؤهلات المهنية للغواصين

١. يتعين على الغواص أن يكون حاصلا على شهادة مهنية صادرة عن معاهد أو مراكز غوص معتمدة ومعترف بها توضح مدى تأهله لمزاولة هذا العمل.

٢. يتعين على الغواص المحترف أن ينفذ ما لا يقل عن عشرين ساعة (٢٠ ساعة) غوص، كل سنه أربعون عملية غوص (٤٠ عملية) ومدة كل منها ثلاثون دقيقة (٣٠ دقيقه) للمحافظة على صلاحية الشهادة التي يحملها.

الشروط الصحية الخاصة بالغواصين

١. على كافة الغواصين إجراء كشف طبي إلزامي كل ستة أشهر وذلك للتأكد من لياقتهم للعمل تحت الماء (على أن يحدد في شهادة اللياقة أقصى عمق يمكن للغواص أن يتحمله).

٢. لا يجوز تكليف أي غواص بالعمل تحت الماء إذا كان تاريخ آخر كشف طبي يزيد عن ستة أشهر.

٣. على إدارة العمليات والسلامة البحرية التابعة للميناء التأكد من قواعد السلامة الخاصة بالغوص وذلك عندما يتم تكليف الغواصين المستوفين للشروط الطبية للعمل تحت الماء.

٤. لمواجهة احتمالات وقوع الحوادث يجب على التأكد من إمكانية توفر المشورة الطبية والعلاج الصحيح عند الضرورة بدون أي تأخير.

احتياطات السلامة الخاصة بالغواصين

١. يجب ابلاغ برج المراقبة البحري قبل بدء عمليات الغوص وبعد الانتهاء منها.

٢. يجب أن يتكون فريق الغوص من أربعة أفراد أو مضاعفات هذا الرقم بحيث يقوم بالغوص شخصين ويبقى الغواص الثالث في القارب مستعداً للغوص والمساعدة، ويقود هؤلاء الثلاثة قائد الفريق الذي يجب أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية وأن ينطبق عليه الوضع الطبي المشار إليه في البند (٦٠) فقرة (١).

٣. ستقع على عاتق كبير الغواصين مسؤولية تحديد العدد اللازم للغواصين لتنفيذ عمل معين تحت الماء وعلى أية حال يجب تجنب تكليف أقل من فريق واحد للعمل تحت الماء.

٤. ستقع على عاتق مقدم خدمات أعمال الغوص مسؤولية التأكد من خضوع أدوات الغوص بصفة منتظمة للفحص والصيانة ونظام العمل الآمن وقيام الغواصين بإجراء الفحوص الطبية الخاصة باللياقة.

معدات الغوص

يتعين على كبير الغواصين القيام بفحص جميع معدات الغوص بصفة منتظمة وقبل عمليات الغوص، كما يجب أيضاً إعادة فحص تلك المعدات بشكل مستقل وبمعرفة قائد الفريق أو الغواصين الذين سيقومون بتنفيذ العمل المطلوب تحت الماء.

الاتصالات

يتعين على الغواصين الذين يقومون بتنفيذ أعمال تحت الماء التأكد من التالي:

١. ارتباطهم بحبل الأمان/ الإشارة ويجب الاتفاق بين جميع أفراد الفريق على إجراءات وإشارات الطوارئ التي ستتبع بينهم وذلك قبل بدء عمليات الغوص.

٢. التأكد من جودة وفعالية أجهزة الاتصال اللاسلكية المستخدمة في عمليات الغوص.

تصاريح الغوص

يتم إصدار تصاريح الغوص بعد التأكد من الظروف الآمنة لعمليات الغوص تحت الماء من قبل إدارة العمليات والسلامة البحرية ب وربان المرفأ وكبير الغواصين المسؤول عن الجانب الفني للغوص.

صلاحية تصاريح الغوص

١. يجب أن تقتصر مدة صلاحية تصريح الغوص على يوم واحد فقط وأن يحدد فيه موقع ونوع العمل الذي سيتم تنفيذه على أن تكون ساعات الغوص ما بين شروق الشمس إلى غروبها.

٢. يجوز لأي من الأطراف المعنية سحب تصريح الغوص في أي من الظروف التالية، والتي يتعين على الغواص عندها أن يخرج من الماء:

٢.١ إذا كانت الظروف غير آمنة.

٢.٢ إذا كان هناك تغيير في نطاق العمل بخلاف ما هو موضح في تصريح الغوص.

٣. يجوز تجديد تصريح الغوص إذا انقضت الظروف الغير آمنة والحصول على تصريح جديد إذا كان هناك تغيير في نطاق موقع الأعمال تحت الماء.

الاحتياطات الأمنية في موقع الغوص

١. على التأكد من مراقبة أنشطة الغوص بمعرفة أفراد مؤهلين ومتخصصين وإبعاد جميع القطع البحرية ماعدا القارب المستخدم لفريق الغوص عن منطقة العمل منعاً لحدوث أي حوادث أو أضرار للغواصين أو الأفراد المشاركين.

٢. إذا كان الغواصين يعملون بالقرب من المحطات البحرية وتحت حوامل الأنابيب فيجب أن يقتصر دخول تلك المناطق على الأشخاص المفوضين فقط وأن توضع الحواجز اللازمة ولافتات ممنوع الدخول وتعيين حراسة عليها.

٣. يتم كتابة أسماء الأشخاص والمسؤولين وتحديد احتياطات السلامة والتي تراقبها الأطراف الأخرى مثل الهندسة الكهربائية، ومدراء السلامة بالأرصفة/ المحطات، وربابنة السفن وأن يتم التوقيع على تلك الاحتياطات من قبل الأطراف المعنية بما في ذلك قائد فريق الغوص، قبل البدء في عمليات الغوص.

٤. يجب استخدام الإشارات الموضحة في القاعدة رقم (٢٧) من القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ م وتعديلاتها، للدلالة على عمليات الغوص.

الغوص تحت بدن السفن

١. تخضع أي أعمال تحت الماء لطلب نتيجة فحص بدن ، لمناقشات مفصلة مع التي تقوم بتأمين المساعدة، وبعد أن يتم الاتفاق مع الربان على طرق العمل تحت الماء ونواحي السلامة يتم إصدار تصريح العمل.

٢. يجب أن تتضمن تصاريح العمل احتياطات السلامة التالية، وأن يقوم بالتوقيع عليها:

١.١ غلق الباب المؤدي لأجهزة تشغيل المحرك الرئيسي وختمه وتعيين حارس عليه ويمكن الاستغناء عن الحارس إذا كان الغلق محكماً.

١.٢ غلق الباب المؤدي للمفتاح الرئيسي لمصدر الطاقة بجهاز التوجيه أو القيادة وختمه وتعيين حارس عليه.

١.٣ بالنسبة للقطع البحرية الصغيرة التابعة للميناء يدار المفتاح الرئيسي على الوضع (متوقف) وتغلق الغرفة الخاصة به وينزع مفتاح التشغيل من مكانه.

١.٤ غلق الباب المؤدي لأجهزة الدفع وتعيين حارس عليه.

١.٥ غلق الباب المؤدي لجهاز سبر الأعماق بالصدى.

١.٦ إدارة المفتاح الرئيسي لمضخات السحب على الوضع متوقف وتعيين حارس عليه.

١.٧ إزالة أي أجسام عليه قد تكون مصدر خطر وحراسة المنطقة التي تجري فيها عمليات الغوص.

٣. عند العمل في قاع السفينة يجب ألا يقل الغوص بينه وبين قاع البحر عن متر واحد.

الإيقاف المؤقت للأعمال التي تحت الماء أو اكتمالها

يكون مكتب إصدار تصاريح الغوص مسؤولاً أثناء العمليات التي تحت الماء عن إحاطة جميع الأطراف المعنية بالموقف وإبلاغها فور حدوث أي تغير في أهداف عمليات الغوص، وفي حالة إيقاف أعمال الغوص أو اكتمالها خلال الفترة المحددة لتصريح العمل، يقوم مكتب إصدار تصاريح الغوص عندئذ بإشعار الأطراف المعنية بذلك أيضا.

حظر الغوص من السفن المتواجدة بالميناء

١. فيما عدا غواصي المحترفين، يحظر على أي شخص أو سفينة، ممارسة أعمال الغوص سواء كان ذلك في الميناء أو بعيداً عن الشاطئ ضمن مياه الميناء الا بموافقة .

٢. عند المخالفة توقع الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات على أو وكيلها.

المادة العشرون: أعمال المسح البحري

اشتراطات المسح البحري

١. يجب مراقبة الأعماق وإجراء المسوحات الهيدروغرافية في جميع أحواض وجميع قنوات الدخول وجميع واجهات الأرصفة من حد حتى ٥٠ متراً في اتجاه البحر.

٢. يجب إجراء المعاينات البحرية مرة واحدة كل (١٢) شهرا بالنسبة لأحواض الميناء وواجهات الأرصفة، ومرة كل (٣٦) شهرا بالنسبة لقنوات الدخول، وأن يقدم تقرير شامل عن نتائج هذه المعاينات لإدارة الميناء أو .

٣. يتعين أن يستخدم في عمليات المسح المعدات المتطابقة مع اشتراطات ومواصفات المنظمة العالمية للمسح الهيدروغرافي (IHO) من حيث مستويات دقة الأجهزة المستخدمة وأداءها.

إخطار إدارة الميناء

١. يجب على مراقبة أي تغير يطرأ على الأعماق وإخطار حال تأثير تلك التغيرات على السلامة البحرية.

٢. يجب أخذ الموافقات المسبقة للبدء بأعمال الصيانة اللازمة للأعماق.

القسم الثالث (العمليات التشغيلية)

مناولة البضائع وتخزينها وتسليمها

١. يجب أن تتم عمليات شحن البضائع وتفريغها وما يتبعها من أعمال بواسطة المتواجد داخل لمناولة بضاعتها أو من قبل شركات أخرى إذا استدعى الأمر ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من أو .

٢. حقوق وواجبات مقدمي خدمات الشحن والتفريغ أو شركات شحن وتفريغ البضائع محكومة بالعقود المبرمة بينهم وبين الهيئة أو الجهة المختصة، وبما يتوافق مع هذه .

٣. تخضع عمليات شحن البضائع الصلبة السائبة وتخزينها لأحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة (IMSBC Code) الصادرة من الجهات المختصة.

٤. تنقسم أنواع البضائع إلى أنواع مختلفة:

١.٤.١ الحاويات:

١.٤.١.١ استيراد الحاويات:

مخطط توضيحي لاستيراد الحاويات:

١- ترصيف

٢- تفريغ الحاويات

٣- جهاز الأشعة

٤- ساحة التخزين

٥- الفحص اليدوي

٦- ساحة التسليم

٧- حجز لموعد الاستلام

٨- بوابة المحطة

- بمجرد أن يتم ترصيف السفينة وتأمين جميع حبال السفينة، يغادر السفينة

- يتم إنزال الرافعات وبدء التشغيل

- البدء في تحميل الحاويات على الشاحنات وتؤخذ هذه الحاويات إلى أجهزة الأشعة لفحصها

- جميع الحاويات الواردة تمر عبر جهاز الأشعة وتنتظر إصدار تعليمات الفسح (INI)

- إذا تم إصدار تعليمات الفسح (INI) قبل وصول السفينة، وكانت النتيجة فحص الحاوية يدويا، يتم نقل الحاوية مباشرة إلى ساحة الفحص اليدوي

- في حالة عدم إصدار تعليمات الفسح (INI)، يتم إرسال الحاويات إلى ساحة التخزين لإنتظار تعليمات الفسح (INI)

- إذا كان الفحص اليدوي مطلوبا، يتم فحص الحاويات بناء على الطلب (مسح كامل أو جزئي أو باستخدام الوسائل)

- بمجرد انتهاء المعاينة اليدوية يتم نقل الحاوية لإنتظار اشعار الفسح النهائي في ساحة التسليم، يتم تفعيل نظام مواعيد الشاحنات للحجز لموعد الاستلام

- بمجرد الانتهاء من جميع العمليات الجمركية، يكتمل عملية الدفع، ويمكن تحديد موعد للشاحنة في نظام المواعيد (يجب الالتزام بالمدة الزمنية المتاحة)

- إذا لم تصل الشاحنة خلال ٣٠ يوما، تدخل الحاويات ساحة المتروكات

- عند وصول الشاحنة الى بوابة الميناء يتم التأكد من بوابات فسح على موعد الدخول في نظام إدارة الشاحنات وبعد ذلك يتم السماح بالدخول الى الميناء

- تغادر الشاحنة من بوابة المحطة ويتم فحصها من قبل الجمارك وحرس الحدود عند بوابة الميناء

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك):

- أعطال جهاز الأشعة وإصدار النتائج

- النسبة المئوية للفحص اليدوي

- زمن عملية التوحيد

- نسبة عمليات إعادة الكشف (يدوي وإشعاعي)

- عمليات تشغيل البوابة وإعداد قائمة المتطلبات

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة منصة فسح:

- ادراج بيانات الجهات المعنية بطلب المعاينة ضمن رسالة المعاينة INI

- تحديد نسبة التفريغ عند طلب المعاينة في رسالة INI

- ارسال طلب معاينة حاوية من نوع ثلاجة

- الاطلاع على أوامر النقل

- رفع فاتورة الأجور

- دفع الأجور اللازمة

- اشعار مشغل المحطة برسالة نتيجة المعاينة اليدوية (Inspection Result)

- حالة الطلب

- إنفاذ نظام مواعيد الشاحنات

١.٤.١.٢ تصدير الحاويات:

مخطط توضيحي لتصدير الحاويات:

١- تحديث البيانات

٢- دخول الشاحنة - الميناء

٣- جهاز الأشعة

٤- دخول الشاحنة - المشغل

٥- الفحص اليدوي

٦- ساحة التخزين

٧- تحميل الحاويات

٨- مغادرة السفينة

- يحتاج الوكلاء إلى رفع منافسة البضائع على منصة فسح

- يقوم مشغل الميناء بتزويد الوكلاء بخطاب الترشيح للسماح للوكلاء بحجز موعد في نظام المواعيد

- يتم تحديد موعد الشاحنة ودخول الشاحنة في نظام المواعيد

- يتم فحص أوراق الشاحنة من قبل الجمرك وحرس الحدود بمجرد عبورهم من بوابة الميناء

- جميع الحاويات المصدرة تمر عبر جهاز الأشعة

- التحقق من الأوراق الخاصة بمواعيد الشاحنة وإعطاء مكان التسليم للسائق

- إذا لم تكن الحاويات مطلوبة للفحص اليدوي، فإنه تبقى في ساحة التخزين لتحميل السفينة

- في حالة طلب الحاويات للفحص اليدوي، يتم إجراء فحص يدوي كامل للحاويات المطلوبة (مسح كامل أو جزئي أو باستخدام الوسائل)

- انتظار اشعار الفسح النهائي

- بدء تحميل الحاويات على السفينة

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك):

- النسبة المئوية للفحص اليدوي

- زمن عملية التوحيد

- نسبة عمليات إعادة الكشف

- عمليات تشغيل البوابة وإعداد قائمة المتطلبات

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة منصة فسح:

- ادراج بيانات الجهات المعنية بطلب المعاينة ضمن رسالة المعاينة INI

- تحديد نسبة التفريغ عند طلب المعاينة في رسالة INI

- ارسال طلب معاينة حاوية من نوع ثلاجة

- الاطلاع على أوامر النقل

- إنفاذ نظام مواعيد الشاحنات

- رفع فاتورة الأجور

- دفع الأجور اللازمة

- اشعار مشغل المحطة برسالة نتيجة المعاينة اليدوية (Inspection Result)

- حالة الطلب

١.٤.١.٣ حاويات المسافنة:

مخطط توضيحي لمسافنة الحاويات:

١- ترصيف السفينة

٢- تفريغ الحاويات

٣- ساحة التخزين

٤- تحديث البيانات

٥- الفحص اليدوي

٦- ساحة التخزين

٧- تحميل الحاويات

٨- مغادرة السفينة

- تأمين السفينة على والسماح ببدء العمليات

- البدء في تفريغ الحاويات على الشاحنات

- تخزين الحاويات في انتظار البلاغات أو بانتظار التحميل إذا تم تخليصها من قبل الجمارك

- يحتاج الوكلاء إلى رفع منافسة البضائع على منصة فسح

- إذا المريكن يوجد بلاغ، فيتم التسليم بالمسح الاشعاعي، فسيبقى في ساحة التخزين في انتظار الفسح والتحميل

- في حالة طلب الفحص اليدوي، إجراء فحص يدوي كامل للحاويات المطلوبة (مسح كامل أو جزئي أو باستخدام الوسائل)

- انتظار اشعار الفسح النهائي

- بدء تحميل الحاويات على السفينة

- في حالة عدم الشحن، يتم ادخال الحاويات ساحة المتروكات

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

- النسبة المئوية للفحص اليدوي

١.٤.٢ البضائع السائبة الصلبة:

١.٤.٢.١ استيراد البضائع السائبة الصلبة:

مخطط توضيحي لاستيراد البضائع السائبة الصلبة:

١- ترصيف السفينة

٢- الكشف عن السفينة

٣- تفريغ البضائع

٤- تخزين البضائع

٥- عملية إنتاج

٦- ساحة التسليم

٧- حجز لموعد الاستلام

٨- بوابة المحطة

- تأمين السفينة على الرصيف والسماح ببدء عمليات المناولة بعد فسح السفينة من قبل الجهات المختصة

- الكشف عن السفينة للتأكيد من الالتزام بالمعايير، وأخذ عينة من البضائع للتفتيش

- تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للحبوب بصعود السفينة بعد ذلك لأخذ عينات أخرى للاختبار المعملي

- تفريغ البضائع باستخدام معدات مختلفة، ثم يتم تحميلها على حزام ناقل أو مباشرة على الشاحنات

- في حالة عدم الحاجة لنقل أو معالجة البضائع، يتم تخزين البضائع مباشرة في الصوامع

- يتم نقل شحنة المنتجات الخام الموجودة في الصوامع إلى مصنع معالجة لإنتاج منتجات نهائية جاهزة للتسليم (المشاريع الخاصة)

- بمجرد الانتهاء من جميع العمليات الجمركية، يقوم العميل بالدفع النهائي، ويمكن تحديد موعد الشاحنة في نظام المواعيد (يجب الالتزام بالمدة الزمنية المتاحة)

- تغادر الشاحنة من بوابة المحطة ويتم فحصها من قبل الجمارك وحرس الحدود عند بوابة الميناء للفسح النهائي

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

- فحص البضائع ومراقبة الوقت المستغرق

- عمليات تشغيل البوابة وإعداد قائمة المتطلبات

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة منصة فسح:

- ادراج بيانات الجهات المعنية بطلب المعاينة ضمن رسالة المعاينة INI

- تحديد نسبة التفريغ عند طلب المعاينة في رسالة INI

- الاطلاع على أوامر النقل

- إنفاذ نظام مواعيد الشاحنات

- رفع فاتورة الأجور

- دفع الأجور اللازمة

- اشعار مشغل المحطة برسالة نتيجة المعاينة اليدوية (Inspection Result)

- حالة الطلب

١.٤.٣ البضائع السائلة (الصلبة/ السائلة):

١.٤.٣.١ تصدير البضائع السائلة (الصلبة/ السائلة):

مخطط توضيحي لتصدير البضائع السائلة (الصلبة/ السائلة):

١- تحديث البيانات

٢- تفريغ وتخزين البضائع

٣- تحميل السفينة

٤- مغادرة السفينة

- يحتاج الوكلاء إلى تحديث البيانات على منصة فسح

- يقوم الوكلاء بتحديث مشغل الميناء بالملف النصي

- يقوم مشغل الميناء بتزويد الوكلاء بخطاب الترشيح للسماح للوكلاء بحجز موعد في نظام المواعيد

- نقل البضائع الصلبة بواسطة وسائط النقل إلى موقع التخزين داخل الميناء

- نقل السوائل من الأنابيب التي تأتي من المصنع إلى موقع التخزين بالميناء

- يتم فحص الشحنة بمجرد تخزينها في الميناء

- التفتيش والفسح الجمركي لبدء عملية تحميل السفينة

- بدء تحميل الشحنة في خزانات السفينة

١.٤.٤ مناولة البضائع العامة:

١.٤.٤.١ استيراد البضائع العامة:

مخطط توضيحي لاستيراد البضائع العامة:

١- ترصيف السفينة

٢- تفريغ البضائع

٣- كشف البضائع

٤- ساحة التخزين

٥- الفحص اليدوي

٦- ساحة التسليم

٧- حجز لموعد الاستلام

٨- بوابة المحطة

- تأمين السفينة على الرصيف والسماح ببدء عمليات المناولة بعد فسح السفينة من قبل الجهات المختصة

- بدء تفريغ البضائع في ساحة التخزين

- جميع البضائع المستوردة تمر عبر جهاز الأشعة وتنتظر إصدار تعليمات الفسح (INI)

- في حالة التسليم المباشر، يتم تحميل الشاحنة بشكل مباشر من السفينة بعد فسح الشحنة من الجهات المختصة

- التخزين البضائع العامة في انتظار تعليمات الفسح (INI) أو بانتظار التحميل إذا تم فسحها من قبل الجمارك

- دخول ساحة المتروكات (في حالة عدم التسليم في الوقت المناسب)

- إجراء فحص يدوي كامل على البضائع العامة المطلوبة (فحص كامل أو جزئي أو باستخدام الوسائل)

- انتظار اشعار الفسح النهائي وتحديد مواعيد الشاحنات

- بمجرد الانتهاء من جميع العمليات الجمركية، يقوم العميل بالدفع النهائي، ويمكن تحديد موعد الشاحنة في نظام المواعيد (يلزم الالتزام بالمدة الزمنية المتاحة)

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

- النسبة المئوية للفحص اليدوي ووقت الاستجابة (تنسيق مع الجهات المعنية)

- عمليات تشغيل البوابة وإعداد قائمة المتطلبات

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة منصة فسح:

- ادراج بيانات الجهات المعنية بطلب المعاينة ضمن رسالة المعاينة

- تحديد نسبة التفريغ عند طلب المعاينة في رسالة

- الاطلاع على أوامر النقل

- إنفاذ نظام مواعيد الشاحنات

- رفع فاتورة الأجور

- دفع الأجور اللازمة

- اشعار مشغل المحطة برسالة نتيجة المعاينة اليدوية (Inspection Result)

- حالة الطلب

١.٤.٤.٢ تصدير البضائع العامة:

مخطط توضيحي لتصدير البضائع العامة:

١- تحديث البيانات

٢- دخول الشاحنة - الميناء

٣- جهاز الأشعة

٤- دخول الشاحنة - المشغل

٥- الفحص اليدوي

٦- ساحة التخزين

٧- تحميل البضائع

٨- مغادرة السفينة

- يحتاج الوكلاء إلى تحديث البيانات على منصة فسح

- يقوم الوكلاء بتحديث مشغل الميناء الملف النصي

- يقوم مشغل الميناء بتزويد الوكلاء بخطاب الترشيح للسماح للوكلاء بحجز موعد في نظام المواعيد

- يتم تحديد موعد الشاحنة ودخول الشاحنة من البوابة

- يتم فحص أوراق الشاحنة من قبل الجمرك وحراس الحدود بمجرد عبورهم من بوابة الميناء

- تمر جميع شاحنات البضائع العامة المصدرة عبر جهاز الأشعة

- توزن البضائع العامة للتأكد من مطابقتها للبوليصة

- يقوم مشغل الميناء بالتحقق من الأوراق الخاصة بمواعيد الشاحنة وإعطاء مكان التسليم للسائق

- إذا لم يكن فحصا يدويا، البضائع تبقى في ساحة بانتظار تحميل السفينة

- إذا تم طلب البضائع للفحص اليدوي، يتم إجراء الفحص اليدوي الكامل للبضائع العامة المطلوبة (مسح كامل أو جزئي أو باستخدام الوسائل)

- انتظار اشعار الفسح النهائي

- بدء تحميل البضائع العامة على السفينة

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

- النسبة المئوية للفحص اليدوي ووقت الاستجابة (تنسيق مع الجهات المعنية)

- أعطال جهاز الأشعة السينية وإصدار النتائج

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة منصة فسح:

- ادراج بيانات الجهات المعنية بطلب المعاينة ضمن رسالة المعاينة

- تحديد نسبة التفريغ عند طلب المعاينة في رسالة

- الاطلاع على أوامر النقل

- إنفاذ نظام مواعيد الشاحنات

- رفع فاتورة الأجور

- دفع الأجور اللازمة

- اشعار مشغل المحطة برسالة نتيجة المعاينة اليدوية (Inspection Result)

- حالة الطلب

١.٤.٥ المواشي:

١.٤.٥.١ استيراد المواشي:

مخطط توضيحي لاستيراد المواشي:

١- ترصيف السفينة

٢- الكشف عن السفينة

٣- تحميل المواشي على الشاحنة

٤- بوابة المحطة

- تأمين السفينة على الرصيف والسماح ببدء عمليات المناولة بعد فسح السفينة من قبل الجهات المختصة

- الكشف على السفينة للتأكد من الالتزام بالمعايير، وأخذ عينة من البضائع للتفتيش

- تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بصعود السفينة بعد ذلك لأخذ عينات أخرى للاختبار المعملي

- بمجرد ظهور نتيجة الاختبار المعملي والانتهاء من جميع العمليات الجمركية يقوم العميل بالدفع النهائي، ويمكن تحديد موعد الشاحنة في نظام المواعيد (يجب الالتزام بالمدة الزمنية المتاحة)

- تحميل المواشي على الشاحنة من المركب مباشرة

- تغادر الشاحنة من بوابة المحطة ويتم فحصها من قبل الجمارك وحرس الحدود عند بوابة الميناء

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

- فحص البضائع واختبار وقت التسليم

- عمليات تشغيل البوابة وإعداد قائمة المتطلبات

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة منصة فسح:

- ادراج بيانات الجهات المعنية بطلب المعاينة ضمن رسالة المعاينة

- تحديد نسبة التفريغ عند طلب المعاينة في رسالة

- الاطلاع على أوامر النقل

- إنفاذ نظام مواعيد الشاحنات

- رفع فاتورة الأجور

- دفع الأجور اللازمة

- اشعار مشغل المحطة برسالة نتيجة المعاينة اليدوية (Inspection Result)

- حالة الطلب

١.٤.٦ بضائع المناولة الأفقية الى البضائع العامة (الدحرجة-رورو):

١.٤.٦.١ استيراد بضائع المناولة الأفقية الى البضائع العامة (الدحرجة-رورو):

مخطط توضيحي لاستيراد بضائع المناولة الأفقية:

١- ترصيف السفينة

٢- الفحص اليدوي على جميع البضائع

٣- المعاينة على جميع البضائع

٤- تحميل بجانب

٥- ساحة لانتظار

٦- الفحص اليدوي

٧- تحميل البضائع

٨- بوابة المحطة

- تأمين السفينة على الرصيف والسماح ببدء عمليات المناولة بعد فسح السفينة من قبل الجهات المختصة

- إجراء فحص يدوي كامل على جميع مركبات بضائع المناولة الأفقية (الدحرجة-رورو)

- إجراء التفتيش الكامل على الحالة الصحية لأفراد الطاقم

- إجراء المعاينة على جميع البضائع للتأكد من جودتها والتحقق من أي أضرار تلحق بالبضائع

- إجراء فحص كمية لعدد ونوع حمولة بضائع المناولة الأفقية (الدحرجة-رورو)

- بدء تحميل بضائع المناولة الأفقية (الدحرجة-رورو) في ساحة لانتظار

- إذا لم تكن لتعليمات الفسح (INI) فحصا يدويا، فإنه يظل في ساحة التخزين

- بمجرد الانتهاء من جميع العمليات الجمركية، يقوم العميل بالدفع النهائي، ويمكن تحديد موعد الشاحنة في نظام المواعيد (يجب الالتزام بالمدة الزمنية المتاحة)

- تغادر الشاحنة من بوابة المحطة ويتم فحصها من قبل الجمارك وحرس الحدود عند بوابة الميناء

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

- النسبة المئوية للفحص اليدوي ووقت الاستجابة (عدد عمليات الفحص المحددة)

- عمليات تشغيل البوابة وإعداد قائمة المتطلبات

- نسبة الفحص اليدوي ووقت الاستجابة

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (وزارة الصحة):

- التفتيش على صحة طاقم السفينة

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة منصة فسح:

- ادراج بيانات الجهات المعنية بطلب المعاينة ضمن رسالة المعاينة

- تحديد نسبة التفريغ عند طلب المعاينة في رسالة

- الاطلاع على أوامر النقل

- إنفاذ نظام مواعيد الشاحنات

- رفع فاتورة الأجور

- دفع الأجور اللازمة

- اشعار مشغل المحطة برسالة نتيجة المعاينة اليدوية (Inspection Result)

- حالة الطلب

١.٤.٧ الركاب:

مخطط توضيحي لعمليات المناولة الركاب:

١- ترصيف السفينة

٢- الجوازات والجمارك

٣- الحج أو العمرة

٤- الخروج من الميناء

- تأمين السفينة على الرصيف والسماح ببدء العمليات

- نقل المسافرين إلى صالة الاستقبال

- بدء مراقبة جوازات السفر وفحص الأمتعة لجميع الركاب القادمين

- إذا كان الراكب ليس للحج أو العمرة، فإنه يغادر الميناء مباشرة

- ينتظر المسافرون للحج والعمرة الخطوات التالية وينتظرون النقل إلى مكة

- الخروج من الميناء بوسائل النقل المختلفة

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة)

- فحص السفن ووقت تفتيش الركاب

- متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وحرس الحدود)

- مراقبة الطابع الزمني للترصيف

معدات مناولة البضائع

١. على توفير وتجهيز معدات مناولة البضائع المناسبة.

٢. يمكن لإدارة أن تسمح وتحت ظروف معينة باستخدام المعدات الميكانيكية الخاصة المستأجرة من خارج الميناء لمناولة البضائع.

٣. يجب إعداد وإرسال الخطة الشهرية لاستخدام المعدات، التي تتضمن لائحة المعدات بالإضافة لساعات الاستخدام خلال الشهر.

نقل البضائع من القطع البحرية الخاصة بالميناء وإليها

١. يتم الشحن والتفريغ من وإلى القطع البحرية المملوكة للميناء من قبل مقدم خدمات مناولة الشحن والتفريغ وبواسطة معدات المناولة الخاصة بذلك.

٢. عند استخدام القطع البحرية التابعة للميناء أو الخاصة لمناولة البضائع من سفينة إلى أخرى، يتم الحصول على تصريح من قبل بدء العمل فيها.

٣. يقوم بحصر كل البضائع المحملة كما يرفق بيان يتضمن التالي: -

٣.١ اسم وتاريخ الرحلة ورقمها.

٣.٢ أرقام بوليصة الشحن والعلامات.

٣.٣ رقم الـ IMO المحدد لكل سفينة.

٣.٤ عدد الطرود.

٣.٥ وصف محتويات البضائع تبعاً لرمز المنسق الدولي HS Code.

٣.٦ وصف المحتويات.

٣.٧ الوزن والقياس.

٣.٨ حالة البضائع.

٣.٩ رقم الحاوية.

نقل البضائع من وإلى الشاحنات

١. يجري شحن وتفريغ الشاحنات التي تصل رصيف أو تغادره بواسطة مقدم خدمات محطات البضائع بالميناء.

٢. ينبغي عدم استخدام الرافعات الشوكية التي تعمل بالديزل داخل الحاويات، وتستخدم بدلاً منها الرافعات التي تدار بالطاقة الكهربائية.

مستند بيان البضائع

١. على الوكيل أن يقدم مستند بيان البضائع إلكترونيا للجهات المختصة ومقدمي الخدمات ب من خلال المنصات الالكترونية المعتمدة، قبل وصول بـ ٢٤ ساعة.

٢. يجب أن يحتوي مستند بيان البضائع التفاصيل التالية:

٢.١ اسم السفينة وميناء القدوم.

٢.٢ رقم بوليصة الشحن.

٢.٣ رقم تسجيل الحاوية أو المقطورة أو المسطح المستعملة لنقل البضائع.

٢.٤ العلامات والأرقام.

٢.٥ عدد الطرود.

٢.٦ وصف التغليف.

٢.٧ وصف المحتويات مع ذكر تفصيلي للمحتويات الثمينة والبضائع الخطرة والبضائع المحظورة.

٢.٨ الوزن.

٢.٩ الأحجام، حيثما وجدت.

٢.١٠ اسم .

كما يجب عند فحص كل حاوية أن يتم اعتمادها على أساس المعايير الواردة بالمعاهدة الدولية لسلامة العبوات النمطية، وتحمل لوحة اعتماد سلامة سارية المفعول طبقا لمتطلبات المعاهدة.

٣. يجب توفر اسم صاحب البضاعة، والعلامة التجارية ملصقة بطريقة غير قابلة للتغيير ومتوفرة على كل إرسالية أو كل جزء منها.

تفريغ البضائع

على السفن ومقدم خدمات الشحن والتفريغ القيام (ما أمكن) بتفريغ البضائع حسب العلامات وحسب بوليصة الشحن المدونة في مستند بيان البضائع.

استلام البضائع

أولا: استلام البضائع من قبل

١. يقوم مقدم خدمات مناولة الشحن والتفريغ في الميناء بحصر البضائع، وعلى كاتب الحصر أن يسجل عدد الطرود التي تفرغ من ويثبت ملاحظاته (إن وجدت) حول حالة البضائع على جداول الحصر قبل تسليمها إلى والجمارك ووكلاء السفينة.

٢. على مقدم خدمات مناولة الشحن والتفريغ توثيق حالة البضائع التالفة أو المتضررة وذلك من خلال توثيقها بالتصوير واعداد تقرير يوضح التلف أو الضرر اللاحق بها وإقراره من قبل أو من ينوبه.

٣. في حال اعتراض أصحاب البضائع على حالة البضائع بسبب تلف أو ضرر لحق بها، يتم إعادة فحص ومعاينة هذه البضائع وذلك بحضور ممثلي من إدارة الميناء والجمارك وكذلك ممثل السفينة أو وكيله و.

٤. يجب أن تنقل جميع البضائع التي تتعرض للتلف خلال عمليات مناولة البضائع على ، إلى منطقة خاصة أو إلى مخزن البضائع التالفة في السفينة أو المستودع.

٥. تجرى المعاينة المشتركة في نفس موقع البضائع في الحالات التي يتعذر على المعاينين إجراء المعاينة في مخزن البضائع التالفة نتيجة عدم التمكن من نقلها بسبب الوزن أو المحتويات.

٦. على مقدم خدمات مناولة البضائع اعادة تغليف الطرود التالفة أو المتضررة بالشكل المناسب والذي يتواءم مع مجموعات الطرود الاصلية وذلك بعد الانتهاء من المعاينة، على أن يتم التوضيح بإشارة أو بيان مرفق بالطرود المعاد تغليفها أو إصلاحها.

٧. على مقدم خدمات مناولة الشحن والتفريغ الطلب من مالك البضائع التالفة أو وكيل السفينة أن يتسلموا بضاعتهم فورا، مع إتلافها في حال تطلب الأمر ذلك تحت إشراف مندوبين من الجهات المختصة.

٨. يجب أن يوضح على مستند بيان البضائع قيمة محتويات البضائع وعلاماتها وأعدادها وأسماء مرسليها والمرسلة إليهم.

٩. يجب أن يقدم إلى الجمارك وإدارة الميناء قائمة مستقلة بالبضائع الثمينة المفرغة من السفينة لتدوينها في سجل خاص يوقع من قبل موظفي الجمارك المسؤولين وإدارة الميناء وربان السفينة أو وكيله.

١٠. يجب أن يشير إيصال الاستلام بالنسبة للبضائع الثمينة إلى الشكل الخارجي للطرد فقط وليس إلى محتوياته أو حالته، أو وزنه، أو حجمه، أو قيمته.

ثانيا: استلام البضائع المستوردة وتسليمها

١. على مقدم خدمات مناولة الشحن والتفريغ إعداد تقرير النتائج، بعد الانتهاء من عملية تفريغ السفينة، ويجب توضيح البضائع التي أعيد إصلاح عبواتها، كما يجب أن يوضح التقرير التفاصيل التالية:

١.١ تفاصيل مستند بيان البضائع أو بوليصة الشحن (العلامات والأرقام).

١.٢ كمية البضاعة المفرغة.

١.٣ الكميات الناقصة والكميات الزائدة.

١.٤ البضاعة التالفة.

١.٥ البضاعة التي أعيد إصلاحها.

١.٦ ملاحظات عامة.

٢. يجب توثيق تقرير النتائج من قبل وكيل السفينة.

٣. يحق لوكيل السفينة تقديم سجل حصر معاكس وإذا تم ذلك يعتبر سجل مقدم خدمات مناولة الشحن والتفريغ مقبولاً.

٤. يتحمل أصحاب البضائع المؤمنة لدى الميناء بشكل مؤقت، المسؤولية الكاملة لأي خطر قد يلحق بها أثناء وجودها في الميناء، ولا تعتبر إدارة الميناء مسؤولة -بأي حال- عن أي تلف أو فقدان قد يلحق بتلك البضائع وهي في ، وباستثناء الحالات الناجمة عن إهمال مؤكد من مقدم خدمات مناولة الشحن والتفريغ.

تخزين البضائع

١. تخزن البضائع من قبل مقدم الخدمة وفقاً لعلاماتها وأرقامها وأرقام بوليصة شحنها.

٢. يتم تخزين البضائع في مناطق مكشوفة بما يتناسب مع نوع البضاعة وطرق التعامل معها من قبل مقدم الخدمة.

٣. للميناء الحق في أن يرفض تخزين البضائع في الحالات التالية:

٣,١ إذا لم يتوفر المكان الكافي في .

٣,٢ إذا كانت نوعية البضائع خطرة وغير موافق عليها.

٣,٣ إذا كانت نوعية البضائع تتأثر بالظروف المناخية.

٣,٤ إذا كانت نوعية البضائع قد تتسبب في اضرار لتجهيزات او معدات الميناء.

٤. لا تفك الوحدات مسبقة التحزيم على طبليات بقصد التخزين إلا بموافقة .

٥. لا يسمح بفتح أية بضاعة أو مواد مخزنة في إلا لأغراض جمركية، وبإذن خاص من إدارة الميناء والجمارك.

مدة التخزين

١. يجب على أصحاب البضائع، أو وكلاءهم سحب بضائعهم من فور انتهاء تفريغ الناقلة وإنهاء الإجراءات الرسمية، وذلك قبل انقضاء فترة السماح لها بالميناء.

٢. يتم نقل البضائع التي لم يقم أصحابها باستكمال إجراءات فسحها خلال الفترة المسموح بها، وذلك بنقلها إلى ساحة المتروكات على نفقة أو الوكيل وفقا للإجراءات التنفيذية للتعامل مع المتروكات في الصادرة من .

٣. يعتبر وكيل السفينة مسؤولاً عن البضائع التي يتم تفريغها إلى ساحات الميناء عندما يتعذر معرفة المالك النهائي ببوليصة الشحن من مستند بيان البضائع أو بالعلامات، وعلى وكيل السفينة أن يبذل كل جهد ممكن لمعرفة صاحب البضاعة أو ليثبت ملكية تلك البضائع، ويحتفظ الميناء بحق نقل البضائع غير المعروفة إلى (منطقة المتروكات).

٤. الميناء غير ملزم بفترة التخزين التي قد أعلنها إذا كانت البضائع قابله للتلف، أو الفساد أو التعفن مما يؤثر على صحة البيئة.

٥. يتم سحب أية طرود من أو إتلافها بعد إشعار وكيل السفينة أو صاحب البضاعة، دون أية مسؤولية قد تعود على الميناء من جراء ذلك.

٦. على جميع الاطراف ذات العلاقة التعامل مع البنود المذكورة أعلاه وفق الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المتروكات في الموانئ.

إجراءات إجبارية

١. يكون وكيل مسؤولاً عن إعادة تصدير البضائع الزائدة على أن يضمن إعادة تصديرها في أقرب وقت ممكن.

٢. يعاد تصدير البضائع، الممنوع استيرادها والبضائع التي لا تثبت صلاحيتها نتيجة التحليل المخبري أو المعاينة، خلال (١٥) يوماً من تسلم أو وكيله إشعاراً من الجمارك يفيد بأن إذن الاستيراد قد رفض، أو خلال أية فترة أخرى قد تحددها وفق الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المتروكات في .

٣. بعد انقضاء فترة السماح يعتبر مسؤولا عن إعادة تصدير البضائع التي قد تكون من الأنواع المحظور استيرادها أو التي تكون قد رفضت لأسباب أخرى.

٤. في الحالات التي تحتاج وقتاً لإجراء التحاليل المخبرية على البضائع، يزيد على الفترة المحددة، يسمح لصاحب البضاعة أن ينقل البضائع إلى مبانيه شريطة موافقة إدارة الجمارك.

التسليم مقابل بوليصة الشحن أو أمر التسليم

١. لا تسلم البضائع إلى صاحبها إذا أخفق في الحصول على أمر فسح جمركي باستثناء الحالات التي يتم بشأنها مراسلات بين من جهة وإدارة الجمارك من جهة أخرى.

٢. يجوز للميناء رفض تسليم البضائع حتى انتهاء تفريغ إذا تبين أن عمليات التفريغ والإشراف قد تعرض البضائع لأية أضرار.

٣. تسلم البضائع المفرغة من السفينة إلى حامل بوليصة الشحن أو أمر التسليم على أن تحمل كل منهما خاتم التسليم لوكيل السفينة.

٤. يجب أن يثبت استلام البضائع على بوليصة الشحن أو أمر التسليم.

٥. يجب أن تسلم البضائع المدرجة في بوليصة الشحن أو أمر التسليم كاملة.

إخطار أصحاب البضائع

يبلغ وكلاء السفن أصحاب البضائع عن موعد وصول السفن التي تحمل بضائعهم وحال وصولها، وعلى أصحاب البضائع سرعة استكمال إجراءات الفسح والاستلام.

تسليم البضائع

يتعهد بتوفير وسائط النقل الكافية فور ترصيف حال تطلب الأمر ذلك، بعد الانتهاء من الإجراءات الجمركية وذلك لضمان تفريغها تفريغا سريعا ومستمرا على مدار (٢٤) ساعة يوميا خلال (٧) أيام وفقا للإجراءات والتعليمات الصادرة من أو ، كما يتحمل صاحب البضاعة أيضاً المسؤولية عن أي تقصير ينجم عن إهماله ويؤدى إلى مخالفته لهذه الإجراءات والتعليمات.

إجراءات خاصة بالتسليم المباشر للبضائع المكيسة بعد فسحها من الجهات المختصة

١. على ، الذي يطلب استلام شحنة من البضائع المكيسة مقابل تقديم بوليصة شحن أن يتعهد دون تحفظ (إلا لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة)، أن يؤمن وسائط نقل كافية لاستلام بضائعه بشكل مستمر وبمعدل لا يقل عن (٣٧٥) طن لكل نقطة تفريغ للسفينة يومياً ولمدة (٢٤) ساعة متتالية.

٢. إذا أخفق صاحب البضاعة في توفير وسائط النقل الكافية للاستلام المباشر، يجوز لإدارة أن تقوم بتفريغ البضاعة وتخزينها مقابل مطالبة صاحب البضاعة أو من يفوضه بأجور إضافية.

٣. يتعهد صاحب البضاعة بقبول استلامها وعدم تجزئة البضائع الموحدة عند التسليم كما لا يجوز عدم إعادة شحن البضائع المفرغة إلى بسبب رفضها من قبل المستورد أو إعادة تكييسها، ويعتبر صاحب البضاعة مسؤولاً أمام لترحيل وسائط النقل إلى خارج الميناء محملة بالبضائع دون تأخير.

٤. عندما يتقدم أصحاب البضائع ببوليصة الشحن للاستلام فإنهم يقروا بقبولها وعليهم سحبها من ساحات الميناء دون تأخير.

إجراءات خاصة بالتسليم المباشر للبضائع المبردة

١. لن يسمح للسفن حاملة البضائع المبردة بالرسو حتى تستكمل جميع الإجراءات، وعلى وكلاء السفن أن يبلغوا وأصحاب البضائع بطبيعة البضائع المبردة عند تسليم إشعار وصول مع ضمان نقل البضائع المبردة والمجمدة في سيارات ذات مواصفات فنية خاصة أو كإجراء بديل إذا كانت السفينة راسية بالقرب من المستودعات المبردة ب يمكن عندئذ تخزين البضاعة فيها ثم تسليمها لأصحابها فيما بعد، وذلك مقابل أجور إضافية.

٢. يجب على المستوردين تقديم المستندات التالية لهيئة الغذاء والدواء بالميناء:

٢,١ بيان بأنواع البضاعة (لحوم، فواكه، أو خضروات وغيرها).

٢,٢ شهادة منشأ مصدقة (صورة).

٢,٣ شهادة ذبح مصدقة (للحوم فقط).

٢,٤ أي مستندات أخرى تعتبر ضرورية تطلبها إدارة الميناء.

إجراءات خاصة بتفريغ العربات والسيارات

١. يجب على الالتزام بنقل العربات أو السيارات من خلال (٥) خمسة أيام من تفريغ السيارات من .

٢. لا يسمح لأصحاب البضائع ببيع أية سيارة أو بنقل ملكيتها، كما لا يسمح لهم بتحويل أية بوليصة شحن أو جزء منها إلى شخص أو شركة إلا بعد أن تنقل العربة أو السيارة إلى خارج الميناء.

٣. يجب على مندوب صاحب البضاعة أن يتواجد أثناء تفريغ العربات أو السيارات وحتى الانتهاء من عمليات الإشراف، وأن يقوم بالترتيبات اللازمة لنقل كل العربات إلى المناطق المخصصة من قبل .

٤. يعتبر للأرصفة (مفرغ السيارات) مسؤولا عن جميع المفاتيح ووضعها في صندوق وعند الانتهاء من الإجراءات الجمركية يستعيد صاحب البضاعة مفاتيح عرباته.

البضائع القيمة

١. يجب على أي شاحن ينوي شحن حمولة قيمة، ويشمل ذلك أي طرد يحتوي على سبائك ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات أو ما شابه ذلك، الالتزام بالتالي:

١,١ إبلاغ والعمليات والمدير التجاري لهذه الشحنة.

١,٢ الامتثال لأي اجراءات قد تفرضها أو فيما يتعلق بشحن وتفريغ هذا النوع من البضائع.

٢. في حالة استيراد البضائع القيمة، بما في ذلك السبائك الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات، أو ما شابه ذلك، يقوم أو وكيلها بفحص تفاصيل علامات وأرقام وقيمة ومحتويات الشحنة شاملة أسم وعنوان المرسل إليه وذلك قبل تسليمها إلى إدارة الميناء أو مقدمي الخدمات المرخص لهم.

٣. يجوز لإدارة إصدار التوجيهات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بشحن وتفريغ البضائع المشار إليها في هذا البند.

البضائع الخاضعة للحجز

١. على ربان أية سفينة أو مالكها أو وكيلها الملاحي إرسال اشعار مكتوب إلى مقدمي الخدمات عن البضائع التي يجب أن تحتجز في .

٢. لا يتم الافراج عن البضائع المحجوزة الا بعد دفع أجور الشحن أو رسوم أي أضرار عامة أو أي رسوم إضافية أو مبالغ مذكورة في الاشعار.

استلام وشحن وتفريغ بضائع التصدير

١. يقدم وكيل مستند بيان البضائع الصادرة لإدارة والجمارك.

٢. يجب أن يتضمن مستند بيان البضائع التفاصيل التالية:

٢,١ اسم السفينة وميناء الوصول.

٢,٢ العلامات والأرقام.

٢,٣ عدد الطرود.

٢,٤ تفاصيل التغليف.

٢,٥ وصف البضائع.

٢,٦ فئة تصنيف البضائع طبقا للتصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة، ورقم الأمم المتحدة.

٢,٧ الأوزان للقطع التي تزن (٣٠٠٠) كيلو جرام فأكثر.

٢,٨ الأحجام.

٢,٩ اسم الشاحن أو وسيط الشحن.

فحص أوصاف البضائع وأوزانها

المعاينة:

للجهة المختصة أن تطلب معاينة الطرود قبل الاستلام أو الشحن أو التفريغ إذا ساورها الشك في صحة أوصاف البضائع، ويدعى المعنيون بالبضائع ووكلاء لحضور المعاينة.

الوزن:

يجوز لإدارة في الحالات التي لا توجد فيها تفاصيل للوزن والقياسات، أو التي تثير الشك أن تقوم بوزن البضائع و/أو قياسها على نفقة الجهة التي تقع عليها مسؤولية الخطأ، ولكن إذا كان القياس غير وارد في مستند بيان البضائع وإنما فقط الوزن مما يترتب استحالة تحديد القياس فانه يمكن عندئذ اعتباره (٣) ثلاث أضعاف الوزن.

شروط الدفع مقابل خدمات الشحن والتفريغ

قد يطلب من وكلاء السفن التعهد بسداد الالتزامات المالية نظير خدمات الشحن والتفريغ مقدماً لمقدمي خدمات محطات البضائع وقبل الشروع في عمليات المناولة إذا كانت أجور خدمات تزيد عن الضمان البنكي المودع لدى الميناء.

المسؤوليات القانونية

أولا: مسؤولية مستخدمي

١. يعتبر وكيل أو الشاحن مسؤولا عن أي ضرر قد ينجم بسبب خطأ أو عدم وضوح أو نقص في القيود المتضمنة المعلومات والبيانات سواء في مستند بيان البضاعة أو في مذكرة الشحن أو أية نماذج طلبات أخرى، أو أي إدخال معلومات أو بيانات بالخطأ في المنصات الالكترونية المعتمدة.

٢. إن تعطيل عمال الميناء أو معداتهم إلى ما بعد الوقت المتفق عليه يحمل الجهة المتسببة بذلك مسؤولية دفع التكاليف الناجمة عن ذلك سواء كان ذلك بسبب السفينة أو بسبب النقص في وسائط النقل.

٣. يتحمل مستخدمو مسؤولية أي تلف يلحق بها سواء كان متعمداً أو نتيجة إهمال.

ثانيا: مسؤولية بالميناء:

١. تقع مسؤولية استخدام المعدات والتجهيزات بالميناء على عاتق مقدم هذه الخدمات ومستخدميها وأي ضرر أو تلفيات تحدث عمدا لهذه المعدات أو الأجهزة أو الادوات الملحقة بها قد يعرض مقدم الخدمات ومستخدميه للمساءلة، وتحمل مسؤولية تسوية أي خسارة أو تلف أو فقدان للأرواح أو أية ممتلكات تنجم من الاستخدام الخاطئ أو المتعمد للمعدات والأجهزة الملحقة بها.

٢. تقع مسؤولية البضائع المخزنة في ساحات مكشوفة أو في مستودعات مع توفير الحماية لها من تجهيزات السلامة والإنذار والحريق وغيرها، وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بها بسبب إهمال في عملية التخزين، على عاتق مقدم الخدمات.

٣. مقدم الخدمات مسؤول عن الخسائر أو التلفيات التي تقع للبضائع المخزنة في المستودعات أو ساحات التخزين المكشوفة إذا نجم ذلك عن عمد أو إهمال.

٤. يمنع تفريغ أي بقايا قطع أخشاب أو أوساخ أو بقايا عمليات التفريغ إلى الميناء قبل أخذ موافقة خطية من للتخلص منها خارج الميناء.

٥. يجب أن تفرغ المعدات المجنزرة على واقيات تحمي أرض الساحة أو من الأضرار.

ثالثا: مسؤولية الميناء

١. إذا قدم الميناء أي معدة لرفع الطرود الثقيلة التي تزيد عن (٣) ثلاثة أطنان للقطعة أو الطرد، فإن تنفيذ ذلك يكون مشروطا بعدم تحمل إدارة الميناء أي مسؤولية قانونية عن أي حادث أو تلفيات مهما كان سببها.

٢. لا تتحمل إدارة الميناء أي مسؤولية، مهما كانت، بشأن محتويات أو أوصاف الطرود، كما لن تكون إدارة الميناء مسؤولة عن أي اختلافات في الأوزان أو المقاييس أو الأوصاف المبينة في مستند بيان بضائع السفينة أو أية فواتير أو سجلات تتعلق بالبضائع.

٣. الميناء غير مسؤول في الحالات التالية:-

٣,١ فقدان أو تلف أية بضائع مودعة داخل الميناء بسبب أعمال الحرب، أو الظروف الجوية، أو نقصان الكمية أو الوزن، أو أية خسارة أو تلف ناجم عن خلل أصلي في طبيعة البضائع أو نقص في التغليف أو أن تكون العلامات غير وافية أو الأعطال الخافية (غير الواضحة) التي لم تكتشف بالجهد اللازم أو أي سبب آخر.

٣,٢ خسارة أو تلف تلحق بالبضائع بسبب الحشرات أو الرطوبة أو العفن أو غير ذلك.

٣,٣ أي خسارة أو تلف تلحق بالبضائع القابلة للتلف.

٤. الميناء غير مسؤول عن أي فساد أو تلف ينجم عن أي سبب مهما يكن أثناء وجود هذه البضائع أو أثناء نقلها في الصنادل سواء أكانت هذه الصنادل ملكا للميناء أم لا.

مواعيد المطالبات

١. تعتبر كل المطالبات ضد لاغيه ما لم يتم تقديم طلب رسميا من خلال القنوات المعتمدة:

١,١ البريد الالكتروني: mawanicare@gov.sa

١,٢ الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٠٠٢

٢. يجب ارفاق كافة التفاصيل كاملة مع المطالبات قبل ان تكون تلك البضائع قد خرجت من خلال ٧ أيام ويجب رفع المطالبات بشأن البضائع قبل أن تكون تلك البضائع قد خرجت من حدود الميناء.

المادة الثانية والعشرون: استئجار الرافعات ومعدات الشحن

تأجير معدات مناولة البضائع المملوكة لإدارة الميناء

١. يجب تقديم طلبات استئجار أو استخدام معدات مناولة البضائع المملوكة لإدارة خطياً وضمن الوقت المحدد من قبل .

٢. يجب عدم إساءة استخدام معدات مناولة البضائع أثناء استئجارها ويجب أيضاً عدم استعمالها إلا في الغرض المحدد لها.

٣. عدم الالتزام بالفقرة (٢) يحمل مستخدمي المعدات المسؤولية عن أية أضرار قد تحدث لها.

٤. يتم تأجير معدات مناولة البضائع طبقاً لنظام رسوم وأجور خدمات وفي حال عدم وجودها يكون حسب المتفق عليه.

٥. يجب استخدام قائمة مراجعة التسليم، وهي عبارة عن قائمة التحقق الإجمالية للمعدات، ويتوجب استخدامها قبل وبعد تأجير المعدات للحفاظ على جودة المعدات. هذه القوائم تتضمن لوائح فحص المعدات للتأكد من أن جميع مكونات الجهاز هي في حالة جيدة.

٦. يجب صيانة المعدات من قبل المشغل خلال مدة الإيجار، ويجب أن تكون جميع المواد القابلة للإستهلاك تحت تكلفة المشغل.

المادة الثالثة والعشرون: البضائع الخطرة

سفن البضائع الخطرة

١. يجب نقل البضائع الخطرة على سفن مبنية لأغراض خاصة بهذه البضائع، ويجوز نقل كميات محدودة من البضائع الخطرة على سفن لم تبنى لهذا الغرض بشرط أن تطابق هذه السفن توصيات المنظمة البحرية الدولية.

٢. يتم تستيف البضائع طبقا للتصنيف البحري الدولي كما يجب ان يكون تسليم البضائع الخطرة تسليما مباشرا والتأكد من توافر وسائط النقل الكافية والمناسبة مع عدم تخزينها ب.

فئات البضائع الخطرة وتصنيفها

يجب على أو وكيلها الحرص على أن يكون تصنيف هذه البضائع تصنيفا سليما ومميزا بعلامات خاصة وأن يسجل ذلك في مستندات خاصة بالتصنيف.

نقل وتخزين وتعبئة البضائع الخطرة

١. لإدارة الحق في الحصول على معلومات مسبقة كافية وواضحة فيما يتعلق بالبضائع الخطرة من الوسيلة الناقلة لهذه البضائع والمواد، ولها الحق في طلب أي معلومات اضافية قبل شحنها.

٢. تكون أو من تفوضه مسؤولا عن تحريك وتخزين هذه البضائع في الميناء (بشرط أن يكون تخزينها مسموحا). ويجب على وكيل أو مالك البضائع أو صاحب السفينة، بالاستلام المباشر لتلك البضائع والمواد.

٣. في حالة كون تخزين هذه البضائع يشكل خطرا على سلامة الأرواح والممتلكات أو البيئة فيجوز لإدارة الميناء إزالة أو الامر بإزالة هذه البضائع على الفور.

٤. التأكيد على خلو المناطق السكنية والمنافذ من تخزين المواد الكيميائية المقيدة أمنيا، وعدم تخزين أكثر من الكميات المسموح بها في مستودعات المواد الكيميائية والمتفجرة المرخصة وفقا للتعليمات المنظمة لتخزين كل مادة.

مناولة حاويات البضائع الخطرة ومركبات الاوكتيل

يجب ان تتم عمليات المناولة لهذه البضائع وفق قواعد وتعليمات معينة تتعلق بالسلامة والأمن وحماية البيئة، بالإضافة الى الإجراءات اللازمة لتأمين هذه البضائع أثناء المناولة.

واجبات الوكيل الملاحي

على الوكيل التقيد بالإجراءات اللازمة الخاصة بالبضائع الخطرة من قبل وصولها للميناء وحتى مغادرتها، ويعتبر مسؤولا عن المخالفات الناتجة عن عدم التقيد بالإجراءات ذات العلاقة.

الاجراءات

تخضع أحكام المادة المتعلقة بالبضائع الخطرة من هذه لإجراءات التعامل مع البضائع الخطرة في السعودية الصادرة من أو طبقا للكود الدولي للبضائع الخطرة (IMDG CODE)، التي توضح اجراءات التعامل مع البضائع الخطرة منذ وصولها للميناء حتى مغادرتها متضمنة كافة الاجراءات المتعلقة بالتزامات الوكلاء البحريين على السفن التي تنقل ، ومقدمي الخدمات للموانئ والأرصفة والمسؤولين عن الأمن والسلامة في واجراءات الطوارئ، بالإضافة الى قوائم المواد الكيميائية والمعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي، كما تخضع لمعايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة والسياسات التابعة لها الصادرة من الهيئة أو الجهة المختصة.

احتياطات السلامة العامة على السفن التي تؤوم الموانئ السعودية وتحمل بضائع خطرة

أثناء أعمال الشحن أو التفريغ أو نقل البضائع الخطرة من السفن الراسية في يلتزم المالك أو أو أو المسؤول عنها بالتالي:

١. أن تكون جاهزة لمغادرة بكامل طاقتها إذا لزم الأمر بموجب إشعار فوري.

٢. وجود ضابط بالسفينة يكون مسؤولا عن ضمان اتخاذ تدابير السلامة المحددة ويظل في الخدمة حتى يعفى من شخص يتمتع بنفس القدر من الكفاءة.

٣. الاحتفاظ بطاقم حريق كفء على متن السفينة قادر على تشغيل مضخات الحريق أو غيرها من معدات إطفاء الحريق.

٤. تواجد القاطرة خاصة بمكافحة الحريق بجوار السفن الراسية على الرصيف أثناء الشحن وتفريغ البضائع الخطرة.

٥. الاحتفاظ بالكشف الدوري للحرائق بشكل منتظم وفعال على متن السفينة.

٦. وجود ضغط كاف من الماء من أجل مكافحة الحرائق في جميع الأوقات.

٧. ما لا يقل عن عدد ٢ طفاية حريق مناسبتين لنوع الحريق المحتمل وجاهزتين في جميع الأوقات للاستخدام في المنطقة المجاورة مباشرة للمكان الذي يتم فيه التعامل مع هذه الأنواع من البضائع (الخطرة).

٨. حراسة ومراقبة مستمرة في جميع مداخل السفينة ومناطق الشحن أو التفريغ على السفينة لمنع الصعود إلى السفينة من قبل أي شخص غير مصرح له.

٩. وضع الإشعارات الكافية باللغات المناسبة ونشرها بشكل بارز على جانبي سطح السفينة وفي المقدمة وبعد نهاية كل مخزن أو عنبر أو مقصورة تحتوي على ويحظر التدخين أو استخدام أضواء غير معزولة إلا في الأماكن المسموح بها من قبل الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة.

١٠. على السفن التي تشحن أو تفرغ البضائع الخطرة أن ترفع العلم الخاص الدال على وجود بضائع الخطرة علم (B) نهارا، والضوء الأحمر ليلا.

١١. عدم السماح بتشغيل أية أجهزة استقبال راداريه بما في ذلك مجموعات الترانزستور في أي وحدة أو مقصورة تحتوي على بضائع خطرة.

١٢. أي معدة أو أداة مطلوبة لاستخدامها في أي عملية ضمن أعمال شحن أو تفريغ البضائع تكون في حالة جيده وقوة كافية ومناسبة لهذا الغرض.

١٣. أن يتم اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع حدوث أي ضرر لأي طرد أو حاوية شحن تحتوي على بضائع خطرة.

١٤. تكون خطط مكافحة الحرائق بالسفينة متاحة بسهولة لرجال الإطفاء في ممرات السفينة.

١٥. تواجد عدد كاف من المسؤولين وطاقم العمل متاحين في جميع الأوقات لتشغيل ومعالجة جميع معدات مكافحة الحرائق الموجودة على متن السفينة وتحريك السفينة إذا تطلب الأمر ذلك بناء على تعليمات الجهات المختصة.

١٦. تحذير جميع الأشخاص من أن البضائع التي يتم تداولها على السفينة هي بضائع خطرة.

١٧. منع أي أنشطة عمل غير مرخص بها.

المواد المشعة والمواد النووية

تخضع المواد المشعة ونفاياتها والمواد النووية بما في ذلك (الخامات النووية) والمتعلقات النووية والوقود المستهلك، وذلك وفقاً للمتطلبات الوطنية لنقل أو وصول مواد نووية أو مواد مشعة أو متعلقات نووية عن طريق وسائل نقل بحرية من أو إلى أو عبر المملكة أو استخدامها في وسائط بحرية والصادرة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.

المادة الرابعة والعشرون: التعامل مع السوائل القابلة للاشتعال بكميات كبيرة

موافقة إدارة الميناء

لا يجوز لأي شخص أو مقدم خدمات شحن أو تفريغ التعامل مع المواد البترولية بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة ووفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه .

قابلية التطبيق

١. تطبق أحكام المادة على جميع السفن التي تستطيع شحن أو تفريغ السوائل القابلة للاشتعال بكميات كبيرة.

٢. تعفى السفن الحربية المجهزة بمخازن الذخائر الحربية ومعدات السلامة المناسبة من هذه مع مراعاة الإجراءات التالية:

٢,١ أن يقوم بإبلاغ قبل أي أعمال شحن أو تفريغ للسوائل القابلة للاشتعال / أو المتفجرات.

٢,٢ تسلم نسخة من هذه إلى الربان باعتبارها أفضل ممارسة يجب مراعاتها.

٣. لا تنطبق هذه اللائحة على المواد البترولية والتي تستخدم كوقود بغرض دفع .

إشعار الوصول

١. يتعين على وكيل التي تحمل مواد سائلة قابلة للاشتعال إرسال تفاصيل خطية إلى عن هذه السوائل القابلة للاشتعال خلال مدة لا تقل عن (٤٨ ساعة) قبل وصول السفينة إلى وتشمل هذه التفاصيل نقطة الوميض (حسب الحاجة)، وضغط بخار الماء وأيضًا أقصى حد وصل إليه غاطس السفينة.

٢. يتعين على أو وكيلها والناقلة للسوائل القابلة للاشتعال بكميات كبيرة وتنوي الإبحار إلى ميناء آخر في الرحلة نفسها أن يوضح خلال مدة لا تقل عن (٤٨ ساعة) قبل وصول السفينة ما إذا كان الخزانات الفارغة أو الخزانات الخاصة بمياه الصابورة خالية من الغاز أم لا.

شهادة الفحص

١. يتعين على ربان كل ناقلة أن يتأكد من حيازة شهادة فحص صالحة صادرة عن إدارة العمليات والسلامة البحرية لدولة العلم أو هيئة تصنيف معترف بها لنقل أي سائل قابل للاشتعال مع نقطة وميض لا تتجاوز ٦١ درجة مئوية.

٢. يجوز لإدارة ألا تسمح لأي سفينة ليست بحوزتها مثل هذه الشهادة بالتعامل مع سائل قابل للاشتعال في .

المسافة الفاصلة بين السفن على الأرصفة

يجب أن تكون المسافات بين ناقلة السوائل القابلة للاشتعال والسفن الأخرى الراسية على أرصفة بعيدة وآمنه بالقدر الكافي لضمان منع حدوث أي أضرار أو حرائق.

المنطقة المحظورة

١. تعتبر المناطق البرية أو البحرية القريبة من أي ناقلة للسوائل القابلة للاشتعال منطقة محظورة، ولا يجوز لأي شخص الدخول إلى هذه المنطقة إلا إذا كان مصرح له.

٢. أثناء عمليات الشحن والتفريغ لناقلات السوائل القابلة للاشتعال يجب تطويق منطقة رصيف ووضع إشعار يحمل عبارة (منطقة محظورة) تعرض بشكل واضح.

التأكد من توافر كافة متطلبات السلامة والأمان بالسفينة أثناء التعامل مع السوائل القابلة للاشتعال

يتعين على التي تتعامل مع السوائل القابلة للاشتعال في جميع الأوقات توفير:

١. طاقم متخصص لتشغيل مضخات الحريق أو غيرها من معدات إطفاء ومكافحة الحريق.

٢. طاقم مؤهل ومستعد لمغادرة فوراً إذا كان ذلك مطلوباً لدواعي السلامة.

٣. تعيين أفراد من طاقم السفينة للتأكيد على:

- منع التدخين من أي شخص.

- منع الدخول للسفينة من شخص غير مرخص له.

- تحذير أي شخص أن المواد القابلة للاشتعال يجرى التعامل معها داخل السفينة.

- منع أي أنشطة لأعمال قابلة للاشتعال.

التأكد من حبال القطر

يتعين على ربان أي ناقلة تحمل سوائل قابلة للاشتعال بكميات كبيرة التأكد من أنه قبل بدء عملية التفريغ يتم تأمين حبال قطر لسحب إلى الأمام أو الخلف على أن يتم اتباع التالي:

١. أن تكون حبال القطر قادرة على تحمل أي ضغوط أثناء عمليات السحب أو القطر للسفن.

٢. أن تكون حبال القطر بطول مناسب للسحب بمسافة لا تقل عن ٥٠ مترا.

٣. أن تكون حبال القطر مثبتة بإحكام لمرابط الحبال وملائمة للقاطرات.

فتح وإغلاق خزانات الوقود

يجب أن يضمن التالي:

١. إغلاق جميع خزانات الوقود الخاصة بالناقلة بأمان وسلامة قبل دخول الناقلة إلى .

٢. جميع خزانات الوقود تكون مغلقة بأمان أثناء وجود في الميناء ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه أو إذا ثبت أن الخزان خال من الغاز.

٣. وضع التشغيل لجميع محطات الغاز الخامل في جميع الأوقات.

٤. أثناء عمليات تصريف مياه الصابورة يجب تهوية الغازات قدر الإمكان.

أحكام خاصة أثناء التعامل مع السوائل القابلة للاشتعال

١. يجب أن تكون منافذ التهوية في الناقلة مجهزة بحيث تكون في الأعلى على سطح الناقلة وأن تكون تعمل بشكل مناسب.

٢. لا يسمح بالتدخين إلا في المنطقة المخصصة لذلك ب.

٣. في حال استخدام المطابخ فيتعين العمل على عدم تسرب الشرارات أو الادخنة من أي مخارج ذات علاقة.

٤. لا يجوز لأي شخص استخدام التركيبات الكهربائية للسفينة إلا إذا كانت تمتثل بالكامل لأغراض المعايير الدولية من عزل كامل للوصلات الكهربائية.

٥. لا يجوز لأي شخص على متن السفينة أن يكون بحوزته أعواد ثقاب أو ولاعة سجائر في أي مكان غير المكان المخصص للتدخين.

الإجراءات الواجبة عند الانتهاء من عمليات التفريغ

١. التأكد من توقف عمليات التفريغ السائبة للسوائل القابلة للاشتعال.

٢. غلق جميع الصهاريج المفتوحة.

٣. إصدار شهادة خلو من الغازات القابلة للاشتعال من قبل كيميائي معتمد فيما يتعلق بمخزن الذي ستتم تفريغ هذه الشحنة منه أو الذي سيتم شحنها إليه.

الأعمال التي ينتج عنها إطلاق الشرارات واللحام أو مواد مشتعلة أو أعمال إصلاح للصهاريج

١. لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي أعمال ساخنة على الناقلة أو داخل منطقة محظورة إلا بإذن خطي من .

٢. إذا وجد أي تسرب للسائل القابل للاشتعال - باستثناء ما قد يستدعي إصلاح المحطة أو الأنابيب أو المضخات أو الوصلات - والتي قد تعرض أو للخطر، يجب على إدارة الميناء فوراً:

٢,١ إيقاف الضخ للسائل القابل للاشتعال.

٢,٢ ضمان اتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة مع إبلاغ وحدات الطوارئ والبيئة في إذا رأى ذلك ضرورياً.

الخراطيم المرنة

١. يجب التأكد من نوع الخراطيم وأن تكون معتمدة ومثبتة بإحكام.

٢. يجوز لإدارة في حالات الضرورة أن تطلب:

٢,١ أي خرطوم مرن للاختبار لمدة نصف ساعة عند ضغط قدره ٢٥ في المائة يزيد عن ضغط العمل العادي أو ٨٥٠ كيلو باسكال أيهما أكبر.

٢,٢ إجراء اختبارات الاستمرارية الكهربائية للتأكد من توصيل الخراطيم المرنة كهربائياً.

٣. يجب على ربان الناقلة التأكد من:

٣,١ عند التركيب الأول وبعد ذلك سنوياً من إجراء الاختبارات الضرورية للخراطيم للتأكد من أنها من النوع العازل للكهرباء الساكنة.

٣,٢ الخرطوم مرن بصورة كافية لتوفير كل حركة ممكنة للسفينة أثناء رسوها.

٣,٣ توصيل جميع الوصلات بطريقة صحيحة ومحكمه بشكل آمن.

٣,٤ في حالة وجود أي جزء من الخرطوم المرن تظهر عليه علامات الانتفاخ أو الترشيح يتم استبدال الجزء المعني على الفور.

٣,٥ يجب أن تكون الخراطيم المرنة مدعومة برافعة فوق مستوى سطح أو بواسطة أوتاد أو وسائل مناسبة أخرى مع توفير كل ما يلزم لمنع الاحتكاك.

٣,٦ جميع الخراطيم المرنة تكون تحت المراقبة الدقيقة والدائمة في جميع الأوقات أثناء الضخ قيد التنفيذ.

شهادة خلو الناقلة من الغاز وتنظيف الخزانات

١. يجب الحصول على الشهادة الخاصة بالخلو من الغازات القابلة للاشتعال، حديثة وصادرة عن كيميائي معتمد ويتوجب الحصول عليها يوميا قبل بدء العمل، وفي حالة حدوث أي خطر من وجود بخار قابل للاشتعال أثناء العمل يعلق العمل حتى الحصول على شهادة خلو من الغاز.

٢. لا يجوز لأي شخص تنظيف أو تفريغ صهاريج في دون تصريح من ويجب أن يكون أي طلب للحصول على هذا الإذن مرفقاً به كامل التفاصيل والترتيبات بشأن ذلك.

الإصلاحات الطفيفة

يمكن إجراء إصلاحات طفيفة على متن الناقلة وفقاً لتقدير ، وتخضع للشروط التالية:

١. يجب الحصول على شهادة خلو من الغازات القابلة للاشتعال يومياً فيما يتعلق بالخزان أو عنبر البضائع أو الخرطوم وكل خزان متاخم أو عنبر أو مخزن للبضائع.

٢. يتعين إظهار التعليمات المحدثة والصور التوضيحية بوضوح في كل فتحة خزان مما يدل على حالة ذلك الخزان.

٣. لا يجوز أن تكون هذه الصور التوضيحية ذات أبعاد أصغر من ٦١ سم في ٣٨ سم ويتعين ألا يقل حجم كل حرف عن ١٥ سم في ٨ سم.

اختبار خلو الخزان من الغاز وتركيز الغاز

بالإضافة لمتطلبات نظام السلامة للسفينة التي ينطبق عليها قانون المنظمة البحرية الدولية IMO لا يجوز لأي شخص:

١. أن يحمل أي ضوء أو نيران أو مثبتات ميكانيكية دائمة قابلة أو تصدر شرارا أو أي شيء يشكل خطرا إلى خزان الوقود أو مخزن البضائع.

٢. يجب توفير جهاز تنفس مناسب يشمل خوذة أو قناع للرأس مع وصلات ضرورية يمكن بواسطتها أن يستنشق الهواء الخارجي أو مع جهاز تنفس مستقل معتمد للأفراد الذين يتوجب عملهم القرب من خزانات الوقود أو مخازن الغاز الخامل.

حظر المعدات والأجهزة غير الآمنة

١. لا يجوز لأي شخص أن يستخدم في أي منطقة محظورة أو على سطح الناقلة أو بالقرب من خزان الوقود أو مخازن الغاز معدات غير آمنة أو من نوع غير معتمد.

٢. لا يجوز لأي شخص أن يستخدم في أي منطقة محظورة أي أجهزة لاسلكية محمولة ما لم يتم اعتماد أنها آمنة من قبل شخص مختص.

المادة الخامسة والعشرون: التعامل مع غاز البترول المسال

قابلية التطبيق

تطبق إجراءات السلامة المتعلقة بعمليات نقل ومناولة وتشغيل سفن غاز البترول المسال (LPG) على جميع سفن الغاز وأرصفة التي تستقبل هذا النوع من السفن.

المسؤولية العامة لمقدم الخدمات المرخص له فيما يتعلق بعمليات غاز البترول المسال

١. تقع المسؤولية والإشراف على تفريغ حمولة الناقل لغاز البترول المسال على ، ويجوز له تفويض هذه المهمة إلى المشرف على عمليات غاز البترول المسال.

٢. يقوم المشرف على عمليات الشحن أو التفريغ للغاز البترول المسال في جميع الأوقات بالتنسيق مع مدير الخزانات للاتفاق على جميع الإجراءات التشغيلية المحددة لذلك.

٣. التأكد من القطع البحرية التي تقوم بربط وتوصيل الخراطيم المستخدمة في الشحن أو التفريغ مع الوصلات الشاطئية مع التأكد من جاهزية الأطقم العاملين عليها.

التحقق من سفينة غاز البترول المسال قبل وصولها إلى رصيف الميناء

١. يتعين على قبل الوصول إلى المحطة التأكد من فحص واختبار نظام الشحن ومعدات النقل الخاصة ب.

٢. يشمل الاختبار الوارد في الفقرة رقم (١) ما يلي أو ينطبق على ما يلي:

٢,١ اختبار الصمامات التي تعمل عن بعد من خلال دورة مفتوحة / مغلقة كاملة لضمان حسن سير العمل ولتأكيد أوقات الإغلاق الصحيحة.

٢,٢ التشغيل الصحيح لمحلل كشف الغاز.

٢,٣ تشغيل نظام الطوارئ لنقل البضائع من جميع المواقع لضمان التشغيل الصحيح لجميع أجهزة الإنذار وعملية الإغلاق المرتبطة.

٢,٤ تشغيل الخزانات عالية المستوى وإغلاق الصمامات.

٢,٥ إنذارات الخزانات العالية والمنخفضة الضغط وعملية الإغلاق.

٣. قبل الدخول إلى :

٣,١ على ربان السفينة التأكد من صلاحية شهادة الملائمة.

٣,٢ التأكد من أن جميع المعدات الملاحية ومعدات الدفع الخاصة بالسفينة تعمل بكامل طاقتها.

الإجراءات المتبعة قبل الشروع في عمليات الشحن

بمجرد رسو بأمان وقبل البدء في أي عمليات مناولة البضائع:

١. يجب التأكد أن جميع الإجراءات الخاصة بعمليات الشحن صحيحة ومستوفاة لاشتراطات السلامة من خلال مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال.

٢. لا يجوز لأي شخص أن يصعد على متن السفينة حتى ترسو بشكل صحيح وآمن.

٣. يتعين توفير وسيلة إضافية للوصول إلى السفينة عند الحاجة بواسطة مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال للاستخدام في حالات الطوارئ، ويتعين أن يكون جميع العاملين على وعي بالغرض منه.

٤. يتعين على مقدم خدمات رصيف الغاز المسال توفير مساحة لتجهيز ممر السفينة والسماح بوصول آمن وسهل إلى السفينة.

٥. يتم فحص خراطيم الشاطى وخطوط الأنابيب عن طريق مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال لمعرفة ما بها من عيوب ظاهره وتنظيفها وتطهيرها عند الضرورة.

٦. يتعين على مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال عقد اجتماع قبل التفريغ مع و في حال أستدعي الأمر ذلك.

٧. يتعين إنشاء نظام اتصال بين السفينة ومقدم خدمات رصيف الغاز المسال لضمان اتخاذ جميع الإجراءت في حالات الطوارئ على السفينة أو على الشاطئ.

معلومات عن المنتجات المراد مناولتها

يتعين أن تشمل المنتجات على المعلومات التالية:

١. خطة شحن البضائع.

٢. وصف كامل للخصائص الفيزيائية والكيميائية اللازمة لاحتواء البضائع بأمان.

٣. الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حدوث انسكاب أو تسريبات.

٤. إجراءات مكافحة الحريق ووسائل إطفاء الحرائق.

٥. المعدات الخاصة اللازمة للتعامل الآمن مع البضائع المعينة.

٦. الحد الأدنى من ضغط ودرجة حرارة نظام احتواء البضائع.

٧. وقت الإغلاق وخصائص جميع صمامات الإغلاق الأوتوماتيكية ذات الصلة المثبتة على الشاطئ.

٨. معدل شحن البضائع الآمن المتفق عليه.

٩. إجراءات نقل البضائع.

١٠. أنظمة الإنذار الخاص بحالات الطوارئ على السفن / الشاطئ تكون في وضع تشغيل.

١١. خط أنابيب الشحن وخطة التحكم وخطة التركيب الكهربائي.

فحص خراطيم الشحنة

تقع مسوؤالية فحص الخراطيم على مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال الذي يضمن أيضا:

١. إزالة الشفاه الخلفية من نهايات خراطيم البضائع التي ستستخدم في العملية.

٢. تركيب التوصيلات اللازمة للخرطوم المستخدم.

٣. التأكد من أن الخرطوم خالي من أي شوائب أو عوائق.

٤. فحص الخرطوم قبل أي استخدام للتأكد من أنه في حالة جيدة وأنه غير ملوث بشكل واضح.

٥. اجراء اختبار الضغط على الخرطوم في كل عام وتقديم الشهادات ذات الصلة إلى .

٦. توصيل الخرطوم إلى خط أنابيب الشاطئ باستخدام مسامير وبراغي يتم تثبيتها بطريقة مناسبة وآمنة.

٧. رفع الخرطوم من خلال رافعات والتأكد من توزيع الوزن والضغط بالشكل الصحيح والآمن.

٨. يجب أن تكون الخراطيم ذات أطوال كافية للسماح بالثني أثناء تحرك السفينة أمام عمودياً وأفقياً.

٩. توصيل الخرطوم بخط الأنابيب على الشاطئ بالشكل الصحيح والتحقق من خطة الشحن المتفق عليها.

١٠. التأكد من خلو طريق الخرطوم من أي انحناءات ضيقة أو معدات ثابتة.

١١. امتثال خراطيم البضائع لأحكام قوانين الغاز الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية لحاملي الغاز.

١٢. التأكد من خراطيم البضائع من حيث جودتها وملاءمتها للعملية المقصودة.

إجراءات تفريغ الشحنة

١. قبل البدء في التفريغ يجب على ومقدم خدمات رصيف الغاز المسال التأكد من:

١,١ أن جميع الوصلات مصنوعة بطريقة صحيحة وخالية من العيوب.

١,٢ فحص الصمامات الشاطئية والتأكد من سلامتها.

٢. عندما يكون المستلم جاهزا لقبول البضاعة يتعين على مقدم خدمات رصيف الغاز المسال إبلاغ الربان أو من يمثله ويمكن أن تبدأ عملية التفريغ وفقًا للإجراء التالي:

٢,١ يبدأ الضخ بمعدل منخفض للسماح بتوليد الحد الأدنى من الكهرباء الساكنة.

٢,٢ يتعين فحص الخط ووصلة الخرطوم ومرافق النظام الأخرى للكشف عن التسرب الذي قد يحدث تحت ضغط عملية الضخ الأولي.

٢,٣ يتعين إيقاف التشغيل فورا في حالة حدوث تسرب أو مشكلات أخرى عند بداية العملية.

٢,٤ زيادة معدل التفريغ تدريجيا إلى قدرة الضخ المتفق عليها.

التدخين والأضواء غير المعزولة

يمنع التدخين أو استخدام مصابيح الإضاءة الغير معتمدة وغير المعزولة، أو أي مصادر للاشتعال داخل المناطق الخطرة أو المحظورة.

المراقبة المستمرة أثناء عمليات التفريغ

١. في الوقت الذي تجري فيه عمليات التفريغ يضمن الآتي:

١,١ مراقبة العمليات بشكل مستمر مع الأخذ في الاعتبار مراقبة السفن الراسية بجانب الوصلات الشاطئية.

١,٢ مراقبة حركة أثناء عمليات التفريغ.

١,٣ مراقبة حركة الرياح والمد والجزر.

١,٤ الابتعاد السريع والآمن في حالة الطوارئ.

٢. الاتفاق المسبق مع ومقدم خدمات رصيف الغاز المسال على جميع إجراءات الطوارئ.

عمليات السحب والقطر عند حدوث طارئ

يضمن الآتي:

١. وجود حبال القطر في مقدمة ومؤخرة على حداً سواء لاستخدامها بالسرعة المطلوبة في حالة الطوارئ.

٢. يجب أن تكون أطراف هذه الحبال فوق خط الماء وتفحص وتعدل بانتظام إذا لزم الأمر أثناء العمليات.

٣. أن تثبت بشكل صحيح وأن تكون كافية للسماح للقاطرة البحرية بتحقيق وضع القطر المناسب.

مراقبة عمليات نقل الشحنة

١. يجب أن تكون عمليات شحن ونقل البضائع تحت مراقبة مستمرة من المختصين على متن والشاطئ.

٢. يتعين أن يكون الهدف من الإشراف والمراقبة هو الحد من تطور الحالات الخطرة ومع ذلك إذا حدث مثل هذا الموقف يجب أن يكون لدى الموظفين المختصين الوسائل الكافية والمتاحة للتدخل السريع.

٣. يتعين على المختصين السيطرة على متن السفينة والشاطئ والحفاظ على التواصل الفعال.

٤. يتعين أن يكون جميع المختصين على دراية بمخاطر المواد التي يتم التعامل معها.

الاتصالات

يجب توفير وسائل الاتصالات الآمنة ما بين المختصين على متن و لضمان الأداء الصحيح.

إجراءات العمليات

١. يتعين الاتفاق على إجراءات التشغيل من جانب ومقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال قبل بدء العمليات وتسجل الترتيبات المتفق عليها في قائمة التحقق من سلامة أو الشاطئ والتي يوقع عليها كل من الطرفين.

٢. يتعين على مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال التأكد من الإجراءات المتخذة والإضاءة ليلاً أثناء الشحن.

٣. تحديد الحد الأقصى لمعدل تدفق العمليات مع الأخذ بعين الاعتبار جميع خصائص المنتج ذات الصلة وخصائص الخطوط والصمامات من أجل منع أي ارتفاع للضغط في حالة توقف طارئ.

معدات مكافحة الحريق

١. يجب أن تكون معدات مكافحة الحريق على الأرصفة أثناء العمليات في وضع صحيح وجاهزة للاستخدام الفوري، وأن تتم صيانتها بشكل دوري وأن تقدم كافة شهادات الفحص والصيانة من إحدى الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل العليا للأمن الصناعي، وأن تكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة منها.

٢. يتعين على قبطان التأكد من:

٢,١ وضع وحدات مناسبة من المعدات الثابتة أو المحمولة من أجل تغطية حمولة السفينة.

٢,٢ أن الأنظمة الرئيسية للحريق على متن السفن تعمل بقوة الضغط المناسبة.

توصيلات البضائع والناقلات غير المستخدمة

يجب على التأكد من أن خطوط الشحن الغير مستغلة مغلقة وغير معبأة.

المعدات الكهربائية ومعدات الاتصالات المحمولة

١. يجب على التأكد من التالي:

١,١ المشاعل اليدوية التي تعمل بالبطاريات ومجموعات الهواتف اللاسلكية VHF هي من النوع الآمن الذي يفي بالمعايير الدولية.

١,٢ أجهزة الاتصالات والهواتف على متن ، بخلاف تلك التي يقصد وضعها في مكان آمن في السفينة، يجب أن تتوافق مع المتطلبات المقاومة للانفجار.

٢. قد لا تعمل أجهزة الهاتف اللاسلكي ذات الترددات العالية جداً إلا في نطاق الموجات المتفق عليها دولياً.

أجهزة اللاسلكي والرادار بالسفن

يجب على الربان خلال رسو في التأكد من:

١. عدم استخدام أجهزة اللاسلكي الرئيسية للسفينة إلا لأغراض الاستقبال.

٢. أن تكون هوائيات الإرسال الرئيسية مفصولة.

٣. عدم السماح بالتركيب أو الإصلاح للرادار الخاص بالسفينة إلا بعد تشاوره مع مشرف عمليات غاز البترول المسال و وتحديد الشروط التي قد يتم بموجبها السماح بالتركيب أو الإصلاح بأمان.

كابلات الهاتف

١. لا يجوز لأي شخص، في أي منطقة خطرة، أن يستخدم أسلاك التوصيل المتجولة أو المعدات الكهربائية المحمولة أو أي معدات تجعل المنطقة غير آمنة.

٢. يتعين فصل كابلات الإمداد الخاصة بهذه المعدات وإزالتها من المنطقة الخطرة.

٣. توجيه أي نوع من الكابلات خارج المنطقة الخطرة.

٤. لأغراض هذه ، تعني عبارة (منطقة خطرة) محيط أمان بطول ٥٠ متراً من .

الإضاءة

يجب على مدير العمليات والمدير التجاري التأكد من أنه خلال ساعات الظلام يجب أن تكون جميع مناطق العمل مضاءة بشكل جيد وإذا لزم الأمر للعمليات العادية يتم توفير إضاءة كافية على لإضاءة مناطق التخزين والتشغيل.

تقارير الطقس

يجب على مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال أن يقدم تقارير عن الطقس إلى والجهات ذات العلاقة على فترات زمنية أقصاها ١٢ ساعة.

منع الأعمال الساخنة أو التي تنتج لهب أو نار

١. تمنع جميع الأعمال الساخنة أو التي تنتج شرر أو لهب أو نار، ما لم توجد ظروف استثنائية أو عمليات تنطوي على استخدام أدوات كهربائية يتعين القيام بها أثناء وجود على .

٢. في حالة حدوث مثل هذه الأعمال على السفينة أو الرصيف يتعين على المنفذ لهذه الأعمال اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للأمن الصناعي.

معدات الحماية

١. يتعين أن تكون معدات الحماية بما في ذلك أجهزة التنفس الذاتي والملابس الواقية مناسبة للأخطار المحددة للمنتج المتداول ومتاحة بأعداد كافية للعاملين الميدانيين سواء على متن أو على .

٢. يتعين على جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في العمليات استخدام هذه المعدات والملابس كلما تطلب الأمر ذلك.

٣. يتعين أن يكون المختصين لاستخدام جهاز التنفس أثناء العمليات لائقين بدنيا ومدربين على الاستخدام الآمن.

الأماكن الواجب عزلها

يتعين على التأكد من عزل المساحات التي تتطلبها قوانين ناقلات الغاز التابعة للمنظمة البحرية الدولية قبل الوصول.

أنظمة إعادة الإسالة وإزالة الشوائب

١. يجب أن تعمل أنظمة التحكم في إعادة الإسالة والإشراف على إزالة الشوائب بشكل صحيح قبل بدء العمليات.

٢. وجود اتفاق مسبق بين ومقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال سواء على إعادة البخار إلى من صهريج الشاطئ أو ما إذا كان سيطلب من السفينة استخدام البخار الخاص بها.

معدات الكشف عن الغاز

١. يجب أن يكون لدى معدات للكشف عن الغاز مزودة بأجهزة إنذار مسموعة ومرئية في الأماكن التالية:

١,١ غرف ضخ البضائع.

١,٢ غرف ضاغط الشحن.

١,٣ غرف المحركات الخاصة بمعدات الشحن.

١,٤ الأماكن المغلقة الأخرى في منطقة الشحن التي قد يتراكم فيها الغاز.

١,٥ غرف معادلة الضغط.

٢. يجب توفير غاز احتياطي للسماح بمعايرة وتقويم أجهزة الكشف عن الغاز.

٣. يجب معايرة معدات الكشف عن الغاز حتى يتم التعامل مع المنتج قبل بدء التشغيل أو عند تطبيق عوامل التصحيح.

٤. يجب اختبار وظيفة الإنذار وفحص تفاصيل الانذار.

٥. يجب وجود أجهزة كشف الغاز المحمولة.

٦. يجب معايرة الأدوات المحمولة القادرة على قياس مدى قابلية الاشتعال قبل بدء العمليات أو عند تطبيق عوامل التصحيح.

٧. يجب توفير غاز احتياطي للسماح بمعايرة وتقويم أجهزة الكشف عن الغاز.

٨. يجب اختبار وظيفة الإنذار وفحص تفاصيل الانذار.

قائمة التحقق

١. يجب تعبئة قائمة التحقق من السلامة (للسفينة / ) ومراجعتها والموافقة عليها بواسطة مقدم خدمات رصيف غاز البترول المسال و أو ممثليه المعتمدين كما يجب أن تكون هذه القائمة مطابقة للمعايير الدولية للسلامة.

٢. يجب أن يكون كل صاحب مصلحة في الميناء على دراية بإجراءات الطوارئ في الميناء بالإضافة إلى أنظمة الإنذار.

الإجراءات الواجب إتباعها بعد تفريغ البضائع

بعد أن يتم تفريغ الشحنة يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

١. غلق الصمام الرئيسي والصمام الكروي الهوائي الخاص بخط أنابيب .

٢. إغلاق صمامات مدخل الخزانات على متن .

٣. فصل الخرطوم وتثبيته بأمان واستبدال شفة الأنبوب الفارغة أو غطاء التنقيط.

٤. تنظيف جميع المعدات وتخزينها لاستخدامها مرة أخرى باستثناء معدات الطوارئ والتي تكون في حالة استعداد حتى مغادرة السفينة .

المادة السادسة والعشرون: المتفجرات والأسلحة والذخائر

التعليمات الخاصة بالسفن الترانزيت التي تحمل أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات

١. يجب على للسفينة التي تحمل أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات وترغب المرور بموانئ المملكة العربية السعودية، إشعار الجهات الحكومية المختصة وأخذ الموافقات اللازمة مرفقاً به موافقة مصدقة من الدولة المستفيدة من الشحنة عن طريق سفارتها بالدولة المصدرة.

٢. يتقدم وكيل بإشعار مرفقاً به صورة من موافقة الدولة المستفيدة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

٣. يتم السماح للسفينة بالمرور بموجب الموافقة المصدقة من سفارة الدولة المستفيدة.

٤. في حالة وصول سفينة تحمل أسلحة أو ذخيرة أو متفجرات دون إشعار مسبق بالموافقة المشار إليها، يتم حجزها وتطبق بحقها الإجراءات النظامية.

التعليمات الخاصة بشحن أو تفريغ المتفجرات المستخدمة لأغراض صناعية

١. أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

٢. اتباع كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي.

٣. الأخذ في الاعتبار المسافات الآمنة ما بين السفن على الأرصفة أثناء عمليات الشحن أو التفريغ.

٤. التأكد من أن هذه المتفجرات تم تغليفها وتكييسها بالشكل الآمن والذي يمنع انفجارها مع تزويد بشهادة من بلد المنشأ تؤكد سلامة تغليف وتستيف البضائع الصنف رقم (٧،١).

المادة السابعة والعشرون: عمليات الحاويات والرو/رو

أحكام عامة

١. يجب أن تكون جميع البضائع المستفة داخل الحاويات مرتبة وسهلة المناولة، كما يجب أن يكون التستيف على طبالي لا يتعدى وزن كلاً منها (٢) طن أو تكون متحركة على عجلات ويمكن تفريغها من خلال باب الحاوية أو تكون جاهزة للرفع من أعلى بالنسبة للبضائع الواردة في الحاويات المفتوحة السقف أو الحاويات المسطحة، ويجوز لمقدم الخدمات طلب حضور صاحب الحاوية متى ما وجدت صعوبة في تفريغ محتوياتها لغرض التفتيش أو غيره مع فرض الأجور المقررة في لائحة رسوم وأجور البحرية نتيجة الجهد الإضافي والتأخير وكذلك استخدام المعدات الخاصة.

٢. يجوز شحن المنشآت الفولاذية في حاويات مفتوحة من أعلى أو على مسطحات أو منصات أو مقطورات مفتوحة ويجب توحيد تلك البضائع عند شحنها وتجهيزها للمناولة أو تزويدها بنقاط رفع لإمكان مناولتها بالوسائط الميكانيكية بسهولة وبحيث تكون في حدود طاقة الوزن المسموح بها للمعدة الناقلة ومعدات المناولة.

نظام التحكم في الحاويات

١. يجب على كل مالك سفينة ومقدم خدمات رصيف الحاويات والوكيل المشارك في حركة النقل أن يضع ويحافظ على نظام للتحكم في الحاويات يسجل فيه مكان وحركة كل حاوية اعتباراً من تاريخ استيرادها ويتضمن السجل اسم ورمز الحاوية وتاريخ تسليمها إلى النقل البري وتاريخ إعادة تصديرها وأن تكون تلك المعلومات جاهزة عند طلبها من قبل .

٢. يجب على كل صاحب سفينة أو وكيل ملاحي تزويد عند الطلب بالمعلومات التالية المتعلقة بعمليات مناولة الحاويات:-

٢,١ عدد الحاويات التي أنزلت في الميناء.

٢,٢ عدد الحاويات التي غادرت الميناء لتسلم داخل البلد.

٢,٣ عدد الحاويات التي شحنت من الميناء على السفن.

٢,٤ عدد الحاويات الباقية في الميناء.

٢,٥ قائمة منفصلة بعدد الحاويات الموجودة في الميناء منذ أكثر من (١٥) يوماً مع ذكر العناوين الكاملة لأصحابها.

٣. يجب على أصحاب البضائع الطلب من الشاحن لصق بيان التعبئة على الجزء الداخلي من باب الحاوية في محطة المنشأ، وأن يحدد البيان بوضوح البضائع وكمياتها وأن يحتفظ صاحب البضائع بنسخة من هذا البيان عند المعاينة الجمركية.

٤. على أصحاب البضائع أن يطلبوا من الشاحنين تستيف البضائع داخل الحاوية بطريقة تسهل مناولتها بالوسائل الميكانيكية، وأن تكون موحدة على طبالي، ويجب أن ترد فقرة بهذا الخصوص في وثائق اعتمادها، كما يجب ألا يزيد وزن الطبلية أو الوحدة عن (٢) طن.

٥. إن عدم الالتزام بشروط الفقرة (٤) الواردة أعلاه سيؤدى لفرض أجور إضافية على كل حاوية لا تفي بالشروط المطلوبة.

٦. كما يتعين على الوكلاء البحريين تقديم تفصيلات كاملة عن أي حاوية أو مقطورة فقدت أو أي حاوية يرفض صاحب البضاعة الواردة باسمه إعادتها أو الإفراج عنها.

٧. في حالة حدوث أي تغييرات على حالة الحاوية كما هو محدد أعلاه، على الأطراف التي أحدثت التغيير أن تصدر تقريراً مشتركاً بنوعية التغيير.

٨. يكون مسؤولاً عن استرجاع أي حاويات فارغة عائدة لخطوط الشحن التي يمثلها وتكون متروكة في البلاد وفي حالة توقف وكيل ملاحي عن تمثيل خط ملاحي ما تستمر مسؤوليته عن الحاويات العائدة لهذا الخط التي تم استيرادها حتى يتم إشعار الميناء خطياً من قبل الوكيل الجديد باستلامه لكافة المسؤوليات.

تسليم البضائع

١. لا يجوز للشركة المشغلة الإفراج عن البضائع إلا عند تقديم بوليصة الشحن والمستندات ذات العلاقة مصحوبة بإذن التسليم الصادر من قبل وكيل ، مع مراعاة التالي:

١,١ في حال عدم تسليم أصل البوليصة يجوز للوكيل الملاحي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب البضاعة لإثبات ملكيتها وحفظ الحقوق حيال ذلك.

١,٢ يجب على كل من و التقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه أو بما يصدر عن والجمارك بهذا الخصوص.

٢. على أصحاب البضائع استلام حاوياتهم ومقطوراتهم فوراً من منطقة .

٣. يجب تحزيم أو تربيط بضائع المقطورات على طبليات أو توحيدها إن أمكن في ميناء الشحن.

٤. على أصحاب البضائع أو وكلائهم البحريين سرعة استلام وإعادة تصدير الحاويات أو المقطورات الفارغة من .

٥. لا يسمح بصفة عامة لسفن الرورو بنقل البضائع إلا إذا كانت في حاويات أو على شاحنات أو مقطورات أما بالنسبة للبضائع التي لا يمكن تعبئتها في حاويات أو على مقطورات ولا يمكن حملها ومناولتها بالرافعات الشوكية ويمكن نقلها إذا كان حجمها ووزنها يساعدان على ذلك بشرط إخطار مسبقاً بهذا النقل.

الحاويات أو المقطورات المتأخرة

١. تعتبر كل حاوية أو مقطورة سواء ممتلئة أو فارغة وسواء للاستيراد أو للتصدير متأخرة ويفرض عليها أجور تأخير في الحالات التالية:-

١,١ يتحمل أصحاب البضائع أجور التأخير في حالة عدم نقل حاويات أو مقطورات الاستيراد من منطقة خلال المدة المسموح بها بعد إتمام التفريغ.

١,٢ يتحمل الوكلاء البحريين للسفن أجور التأخير في حالة عدم شحن الحاويات أو مقطورات التصدير خلال الفترة المسموح بها من تاريخ دخولها الميناء.

٢. يجب على الوكلاء البحريين للسفن إرسال مذكرات بشكل دوري إلى أصحاب البضائع لاستلام أي حاويات أو مقطورات متخلفة في الميناء.

٣. تحتفظ بحق سحب كل الحاويات والمقطورات والبضائع من ساحات التجميع والتخزين بعد المدة المحددة وتؤخذ هذه الحاويات أو المقطورات أو البضائع المتأخرة إلى ساحة المتروكات في الميناء، وتكون البضائع في هذه الحالة عرضة للبيع بالمزاد العلني أو الإتلاف بعد إشعار أصحاب البضاعة مباشرة أو الإعلان عن ذلك ويجوز للجمارك البيع بالمزاد العلني أو سحب أي بضاعة تتغير خصائصها المادية أثناء النقل أو أثناء التخزين أو يتوقع أن تصبح خطرة أو عديمة القيمة إذا لم يتم استلامها خلال المدة المسموح بها.

الحاويات المحملة أكثر من طاقتها الوزنية

١. لا يجوز لمقدم خدمات الأرصفة السماح لرافعاته المخصصة للحاويات أو معداته الميكانيكية بأن تستخدم بأي طريقة لرفع أو سحب أو نقل حاوية محملة أكثر من طاقتها الوزنية، وإن حصل ذلك فيكون الطرف الذي يقوم بهذا مسؤولاً عن كل الخسائر والادعاءات وطلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك بما فيها الوفاة وإصابات الأشخاص وتكاليف المحاكم وأتعاب المحامين.

٢. السعة المقررة للحاوية تعني الحد الأقصى للوزن الإجمالي بحسب ما هو موضح في لوحة اعتماد السلامة الصادرة سارية المفعول وفقاً لمتطلبات المعاهدة الدولية لسلامة العبوات النمطية ويجب أن تكون جميع علامات الحد الأقصى للوزن الإجمالي الموضحة على الحاوية مطابقة للسعة المقررة.

٣. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز المعايير الموضحة على أي حاوية الحد الأقصى للوزن الإجمالي الموضح على لوحة اعتماد السلامة الصادرة السارية المفعول وفق المعاهدة الدولية لسلامة العبوات النمطية المثبتة على الحاوية.

٤. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الوزن الإجمالي لأي حاوية الحد الأقصى المسموح به للوزن التشغيلي الإجمالي طبقاً لقواعد المنظمة الدولية للمستويات القياسية (ISO) المتعلقة بالحاويات، إلا إذا نصت لوحة السلامة الصادرة طبقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات على غير ذلك.

٥. على مقدم خدمات المحطة ألا يسمح باستخدام رافعات حاوياته أو معداته الميكانيكية بأي شكل من الأشكال في رفع أو تحريك أو نقل أي حاوية تكون معبأة أكثر من السعة الوزنية المقدرة لها وإذا حصل وأن تم استخدام الرافعات أو المعدات فإن يتحمل المسؤولية القانونية عن جميع الخسائر.

المواد الخطرة

لا يسمح باستلام المواد ذات الطبيعة الخطرة أو الضارة على إلا بترتيب مسبق مع مقدم خدمات الرصيف.

١. تخضع مناولة البضائع الخطرة وتخزينها وتستيفها للتصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة (IMDG CODE) الصادرة عن ).

٢. يجب أن تحمل الحاويات أو المقطورات التي تنقل بطاقات التصنيف الدولي البحري للبضائع الخطرة الملائمة.

رفض الحاويات والمقطورات والبضائع

١. يحق لمقدم الخدمات رفض أي حاوية أو مقطورة إذا اتضح أن أي منهما تالفة أو غير آمنة أو تحتوي على مواد مقيدة حسب تصنيف وزارة الداخلية.

٢. يجب على أصحاب البضائع ووكلاء السفن بذل كل ما في وسعهم لتوريد وتسليم حاويات أو مقطورات في حالة جيدة ومناسبة لأغراضهم.

٣. لمقدم الخدمات الحق في رفض أي بضائع في حاويات أو على مقطورات تعتبر من وجهة نظره مصدر خطر أو تالفة أو عديمة الفائدة أو فاسدة أو متعفنة أو عرضة لأضرار أو تلويث أي شخص أو مرفق أو بضائع أخرى، وإذا قبلت أي من هذه البضائع فيجوز لمقدم خدمات بعد إحاطة وكيل أو مسبقاً وبعد التشاور مع الجمارك، سحب هذه البضائع إلى مرافق أخرى والتخلص منها أو إتلافها حسب ما يراه مناسباً ودون أي مسؤولية عليه. ويجب على أو وكيلها تعويض عن كل التكاليف والأعباء والمصروفات التي تحملها نتيجة قبول هذه البضائع أو ما ترتب عن ذلك مثل معالجتها أو سحبها أو إتلافها، وفي حال تجاوزها المدة النظامية تطبق عليها الإجراءات التنفيذية للمتروكات ب.

سحب البضائع أو الحاويات أو المقطورات المرفوضة

يحتفظ مقدم خدمات الأرصفة بالحق في سحب البضائع أو الحاويات أو المقطورات التي يرى أنها قد تلحق ضرراً بممتلكات أخرى إلى موقع آخر، على مسؤولية وعلى حساب صاحب البضائع أو الحاويات أو المقطورات.

تسديد الفواتير

١. يحتفظ مقدم خدمات الأرصفة بالحق في طلب الاعتماد مقدماً لتغطية كل النفقات الناجمة عن البضاعة أو وفي حالة عدم انتظام أو بالسداد أول بأول، إلا إذا كان قد سبق وضع رصيد دائن بطرف مقدم خدمات الأرصفة من قبل، ويجوز رفض استخدام حتى استلام المبالغ المطلوبة في هذه الحالة.

٢. تكون كل الفواتير مستحقة للسداد عند تقديمها ويجوز لإدارة في حالة عدم سداد الفواتير في مواعيدها اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

مسؤوليات مقدم خدمات محطات البضائع

١. يتحمل مقدم خدمات محطات البضائع المسؤولية عن كل الخسائر والأضرار التي تلحق بالسفن الراسية على بما فيها معداتها، شريطة أن يثبت المدعي أن هذه الأضرار أو الخسائر قد نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إهمال أو خطأ أو موظفيه أو وكلائه أو من يفوضه.

٢. يتحمل مقدم خدمات محطات البضائع المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تحدث للمعدات الخاصة بالمالكين أو المؤجرة لهم أو تلك التي في عهدته وكذلك أية بضائع أخرى سواء كانت في حاويات أم غيره وذلك أثناء وجودها على الرصيف أو في عهدة مقدم خدمات محطات البضائع، ويكون أيضاً مسؤولاً عن الحاويات من وقت استلامها من حتى وقت التسليم، ومن وقت التسليم حتى وقت الشحن إلى السفينة، ويجب على المدعي في جميع الأحوال إثبات أن الخسائر أو الأضرار قد نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إهمال أو خطأ مقدم خدمات محطات البضائع أو موظفيه أو وكلائه أو من يفوضه.

٣. يتحمل الناقل البحري أو المسؤولية أمام أصحاب البضائع أو أي جهة أخرى بسبب أي خسائر أو أضرار أو تأخير في البضاعة سواء أكانت في حاويات أو غيرها أثناء رحلة الابحار، وإذا ثبت أن هذه البضائع كانت على الرصيف أو في عهدة مقدم خدمات الأرصفة فيجب على مقدم الخدمات تعويض الناقل البحري أو مالك السفينة بموجب هذه المسؤولية، بشرط أن يثبت المدعي بأن هذه الخسائر أو الأضرار أو التأخير قد نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إهمال أو خطأ مقدم خدمات الأرصفة أو موظفيه أو وكلائه أو من يفوضه.

٤. يجب على مقدم خدمات الأرصفة تقديم التعويضات اللازمة عن حالات الوفاة والإصابات الشخصية الناتجة عن حوادث لها علاقة بالخدمات التي يؤديها على الرصيف وفقاً لأحكام هذه ، شريطة أن يثبت المدعي بأن الوفاة أو الإصابة قد نتجت بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إهمال أو خطأ مقدم خدمات الأرصفة أو موظفيه أو وكلائه أو من يفوضه، على أن يتم رفع الدعاوى في مواجهة مقدم خدمات الأرصفة مباشرة.

٥. يعفى مقدم خدمات الأرصفة من كل المسؤوليات المتعلقة بالخسارة أو التلف بموجب هذه البنود إذا لم تسجل الدعوى مباشرة فور اكتشافها.

٦. يعفى مقدم خدمات الأرصفة من كل المسؤوليات بخصوص الخسائر أو الأضرار المتعلقة بالمعدات بعد رحيل المعدات من الرصيف.

٧. يتم رفع الدعاوى ضد مقدم خدمات الأرصفة في المحاكم المختصة بالمملكة بما لا يتعارض مع الأنظمة القضائية بالمملكة العربية السعودية.

القوة القاهرة

لا يتحمل مقدم خدمات الأرصفة أو مستخدميه أي مسؤولية إذا كان عدم الوفاء بهذه البنود ناتجاً عن القوة القاهرة بما فيها ما يلي دون الاقتصار عليها:

١. القضاء والقدر

٢. الحروب.

٣. الحريق.

٤. الفيضانات.

٥. الأعاصير والزلازل.

٦. الانفجار الخارج عن الإرادة.

شريطة أن يقوم الطرف الذي يستند إلى القوة القاهرة بإشعار الطرف الآخر خلال (٧) أيام من حدوث الظروف التي يستند إليها ويجب أن يكون هذا الإشعار معززاً ببلاغ خطي.

المسافنة

يتم قبول بضائع المسافنة طبقاً للشروط التالية:-

١. يجب تقديم مستند بيان بضائع مستقل ومنفصل لبضائع المسافنة ويوضح فيه البضائع التي سيتم تفريغها في لعمليات المسافنة.

٢. علاوة على تفاصيل مستند بيان البضائع المطلوبة في الفقرة (١) يجب توضيح الميناء النهائي الذي ستفرغ فيه بضائع المسافنة.

٣. لا يسمح بعمليات مسافنة للبضائع المحظورة طبقا للشريعة الإسلامية كما أن مسافنة البضائع الخطرة ستكون ضمن قيود معينة وتخضع لموافقة .

٤. يجب غلق حاويات المسافنة بإحكام وختمها منعاً من فتحها دون ترخيص أثناء وجودها في الميناء.

٥. يجوز للجهات الحكومية المختصة أن تقوم بتفتيش بضائع المسافنة.

٦. يحظر نقل بضائع المسافنة خارج المنطقة الجمركية أو خارج المنطقة المخصصة لبضائع المسافنة داخل الميناء.

٧. يعد التي تفرغ بضائع المسافنة أو ربانها مسؤولا عن تقديم الإقرارات الصحيحة والكاملة لبضائع المسافنة كما يعد وكيل مسؤولاً بالنيابة ومفوضاً عن المالك لدفع جميع الأجور المطلوبة حتى شحن البضائع على السفينة التي ستنقلها لخارج البلاد.

المادة الثامنة والعشرون: عمليات سفن الركاب

سفن الركاب

لغرض حماية أرواح وممتلكات الركاب وأطقم السفن وحماية البيئة فإنه يتعين على مالك أو ربان أو وكيل الملاحي لكل سفينة ركاب تعمل على رحلات دولية وبصرف النظر عن عمر السفينة وحجمها أو عدد الركاب الذين تحملهم أو العلم الذي ترفعه، والتي تدخل إلى ميناء يخضع لهذه وأحكامها، أن يتوفر على ظهر السفينة نسخة أصلية من شهادات السفينة (باستثناء وثيقة المطابقة، بموجب مدونة إدارة السلامة الدولية (ISM)، والتي يمكن تقديم صورة منها) وأي شهادة أو وثيقة أخرى مطلوبة أو وثائق إعفاء من تلك الشهادات وذلك لغرض التحقق منها من قبل . ويجب توفير تلك الوثائق والشهادات وإتاحتها في أي وقت لمعاينتها من قبل إدارة الميناء أو أي شخص مفوض تحدده إدارة الميناء للقيام بهذه المهمة.

إنهاء إجراءات الركاب

يجب على مقدم خدمات محطات الركاب أن يقوم بما يلي:

١. الترتيب بالتعاون مع ربان أو وكيل التي تحمل ركابا لإنهاء إجراءات دخولها أو مغادرتها بكفاءة وفعالية وسرعة تدفق الركاب وأمتعتهم، على أن يتم مراعاة وجود مسارات مزدوجة واحدة للركاب وأخرى للأمتعة، وحال تطلب الأمر حسب طبيعة السفن يتم مناولة الأمتعة أولا ومن ثم نزول الركاب.

٢. ضمان توفير التجهيزات المناسبة لشحن الأمتعة وتفريغها ونقلها.

٣. توفير أماكن انتظار ذات أسقف مهيأة لاستقبال الركاب، إلى حين إنهاء الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختصة.

٤. اتخاذ الترتيبات التي تكفل سهولة تعرف الركاب على أمتعتهم واستلامها بعد فحصها من قبل الأجهزة الحكومية المختصة.

٥. يجوز لإدارة أن تصدر قواعد وتعليمات خاصة لإنهاء إجراءات السفن التي تحمل حجاجا فقط وذلك فيما يتعلق بالحجاج وأمتعتهم، وسيصدر منشور بذلك على أن يتم التقيد دائما في هذا السياق بمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن و الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

٦. يجب على مالك أو ربان أو وكيل السفينة التي تحمل ركابا إلى ميناء يخضع لهذه أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة التي تسهم في وصول السفينة ومغادرتها بشكل آمن وإنهاء إجراءاتها وفقا للتالي:

٦,١ تقديم رسالة مسبقة لإدارة الموانئ والأجهزة الحكومية المختصة والتي يحدد فيها الموعد المتوقع للوصول وعلى أن يتبع ذلك بمعلومات حول أي تغير يطرأ في الوقت المتوقع للوصول، قد يؤثر على متطلبات التفتيش والمعاينة مع مخطط الرحلة المحدد.

٦,٢ توفير الوثائق المتعلقة بالسفينة والركاب والأمتعة بحيث تكون جاهزة للمراجعة بصورة سريعة.

٦,٣ تجميع الركاب بشكل صحيح وآمن مما يسهل انسيابية نزولهم ويضمن سرعة إنهاء اجراءاتهم الحكومية.

٦,٤ أي تعليمات واجراءات إضافية قد تشترطها الموانئ.

٧. يجب على وكيل السفينة التي تحمل ركابا يعانون ضعفًا في قدراتهم الحركية أو السمعية أو البصرية أن يبلغ بذلك قبل وصولها بوقت كاف وأن يوفر التدابير والأجهزة اللازمة التي تكفل سلامة صعود أولئك الركاب ونزولهم وتنقلهم إضافة إلى ما يتعلق باستلام حقائبهم وتفتيشها، وذلك على حساب السفينة.

٨. يجب على مقدم خدمات محطات الركاب في الميناء الذي يستقبل سفن ركاب أن يخصص في الميناء مسارات مرور في مواقع ملائمة خالية من أي عوائق ومحددة باللافتات والعلامات المناسبة بالإضافة إلى ما يلزم من مساعدة للتسهيل على الركاب من ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية.

٩. في حال منع سفن الركاب من السفر أو المغادرة لأي سبب يعود لضوابط وتعليمات هذه اللائحة أو لأي سبب يتعلق بتعرضها لعطل فني بعد أخذها الإذن بالمغادرة، فلإدارة الميناء الحق في اتخاذ الإجراءات التالية دون أن تقتصر عليها:

٩,١ إنزال الركاب المسافرين ونقلهم على سفينة أخرى تقوم بنقلهم على نفقة .

٩,٢ توجيه مقدم خدمات عمليات الشحن والتفريغ وعلى حساب الوكيل الملاحي بنقل السيارات والأمتعة الخاصة بالركاب ما بين السفينتين في أسرع وقت ممكن.

٩,٣ في حال عدم توفر سفينة اخرى ملائمة جاهزة لنقل الركاب فعلى الوكيل الملاحي نقل الركاب وإسكانهم على نفقته في نزل ملائم وإلزامه بتوفير الإعاشة المناسبة وكافة الاحتياجات الخاصة الأخرى للركاب دون استثناء مع قيامه بكافة الإجراءات اللازمة لذلك.

٩,٤ إنهاء كافة إجراءات الركاب المتعلقة بالجهات الأخرى كالجوازات وحرس الحدود وإطلاع إدارة الميناء وتزويدها بجميع المكاتبات والمراسلات المتعلقة بهذا الشأن.

١٠. يمنع على أي سفينة القيام بأعمال شحن أو تفريغ أو تزود بالوقود أثناء صعود الركاب اليها أو نزولهم منها.

١١. يمنع التدخين نهائيا.

١٢. يمنع نهائيا تواجد الركاب على سطح السفينة أثناء دخولها أو خروجها من والى الميناء ويجب على الطاقم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

١٣. يجب على مقدم خدمات عمليات الشحن والتفريغ و التأكد من السيارات المصاحبة للركاب وكمية الوقود المسموح لها.

١٤. يلتزم الوكيل الملاحي بالأعداد المصرح بها في شهادة سلامة الركاب عند إصداره لتذاكر السفر وبطاقات صعود السفينة للركاب الذين ينوون السفر على متن إحدى السفن العاملة تحت وكالته وعليه عدم إحضار المسافرين بأعداد تزيد عن ذلك. وفي حال اكتشاف صعود ركاب على متن السفينة أكثر من الأعداد الموضحة في المنافيست توقع عليه غرامة عن كل راكب من أولئك الذي صعدوا بالزيادة عن العدد المصرح به وفقا لما ورد أعلاه.

١٥. يحق لإدارة الميناء اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سفن الركاب القادمة للميناء والمحملة بأعداد ركاب أكثر من العدد المنصوص عليه في (شهادة سلامة الركاب).

إنهاء إجراءات الأمتعة

١. التأكيد على الركاب المغادرين بعدم اصطحاب أكثر من قطعتين من الأمتعة المصاحبة لهم (المحمولة معهم) وفق المواصفات المطلوبة لذلك والمحددة بـ(٨٠×٥٠سم) وبوزن لا يتجاوز (٢٠) كيلو جرام للقطعة الواحدة.

٢. أي أمتعة كبيرة خلافاً لذلك ينبغي تسليمها في موقع ويطبق عليها إجراءات الصادر وفق نظام الجمارك.

٣. يلتزم الوكيل الملاحي بالتقدم لوحدة أمن بطلب تصريح دخول للواسطة التي تحمل الأمتعة (عفش) الخاصة بالركاب مشتملاً على رقم لوحة الواسطة -وجهة وتاريخ السفر - واسم .

٤. يتقيد الوكيل الملاحي بالتنسيق مع الناقل البري والعمل على عدم إحضار أمتعة (عفش) أكثر من رحلة على ذات واسطة النقل.

٥. يلتزم الوكيل الملاحي بالتنسيق المسبق مع الناقل البري بما يضمن عدم إحضاره أمتعة (عفش) يفوق الطاقة الاستيعابية للسفينة المراد النقل بواسطتها.

٦. يلتزم الوكيل الملاحي بعدم الحجز للسيارات والشاحنات المغادرة إلا بعد التأكد من استيعاب حمولة السفينة الناقلة لكامل أمتعة (عفش) الركاب أولاً.

٧. يتوجب على الوكيل الملاحي التنسيق مع الناقل البري على توفير مندوب لكل ناقل على أن يتواجد في منطقة مناولة الأمتعة (العفش) لمتابعة أعمال التفريغ والتأكد من وضعه على سطحات الرحلة المراد نقل الأمتعة (العفش) عليها.

التزامات الوكيل الملاحي لسفن الركاب

١. يلتزم بتزويد بجداول الرحلات المغادرة التي تضم مسافرين (حجاج أو معتمرين أو العمالة الموسمية أو سائحين) على أن يتضمن دون أن يقتصر على العدد والشركة المستقدمة واسم المندوب وتاريخ المغادرة المؤكد والشركة الناقلة وجهة القدوم.

٢. يلتزم الوكيل الملاحي بعدم إحضار أي راكب إلى قبل موعد وصول التي ستنقله بأكثر من ست ساعات من الوقت المقرر لوصولها الميناء.

٣. يلتزم الوكيل الملاحي بتكليف مندوب لدى بوابة الميناء وآخر داخل الصالة لمتابعة إنهاء إجراءات الركاب القادمين أو المغادرين على أي من العبارات والسفن العاملة تحت وكالته.

٤. يلتزم الوكيل الملاحي للسفينة التي تحمل (حجاج أو معتمرين أو العمالة الموسمية أو سائحين) ويعانون ضعفاً في قدراتهم الحركية أو السمعية أو البصرية أن يبلغ إدارة الميناء بذلك قبل وقت كاف وأن يوفر جميع التدابير والأجهزة اللازمة التي تكفل صعودهم أو نزولهم أو تنقلهم إضافة إلى ما يتعلق باستلام أمتعتهم.

المادة التاسعة والعشرون: السلامة أثناء الشحن والتفريغ

سلامة البضائع

١. يجب على كافة السيارات أو المقطورات الالتزام بقواعد السلامة.

٢. يجب نقل الوحدات المجنزرة على نوع مناسب من المقطورات.

٣. يجب حماية البضائع المحمولة على مقطورة من مضار الأحوال الجوية أو السرقة.

٤. يجب أن تحمل جميع الحاويات الواردة أو الصادرة من وإلى لوحة اعتماد سلامة سارية المفعول طبقاً لمتطلبات المعاهدة الدولية لسلامة العبوات النمطية.

٥. عند تعبئة البضائع في حاويات بالمنشأ أو عند نقلها على الشاحنات يجب إتباع إجراءات السلامة الواردة بالتعليمات الإرشادية للمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية بهذا الخصوص.

٦. إن عدم التقيد بتعليمات السلامة يجعل أصحاب البضائع ووكلاء الشحن والشاحنين عرضة للمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفة.

منطقة العمل

لا يسمح بإجراء أي عمليات شحن أو تفريغ إلا عند توفر الشروط التالية:

١. أن تكون العنابر الخاصة بالبضائع مفتوحة إلى حد يكفي لتوفير سهولة ومناولة البضائع.

٢. أن يكون عدد الأشخاص العاملين في العنابر مقصوراً على العدد المطلوب وذلك لتجنب إعاقة بعضهم البعض ولتوفير سهولة الحركة.

٣. أن تكون الأقسام المتعددة لعنابر البضائع التي يجري فيها العمل في آن واحد مفصولة عن بعضها البعض.

٤. أن يتم توفير طريق خالي من أي عوائق بعرض متر واحد على الأقل في جميع الجوانب في السطح الأوسط لفتح وإغلاق فتحات العنابر.

٥. تثبيت وإحكام دعامات فتحات العنابر وأغطيتها سواء كانت ميكانيكية أو غير ذلك لمنع رفعها أو تغيير مكانها بصورة عرضية ولا يسمح باستخدام الأسلاك أو الحبال لتثبيت دعامات أو أغطية فتحات العنابر.

٦. يجب تأمين أغطية فتحات العنابر غير الثابتة بشكل ملائم وخاصة إذا كانت مستفة بالقرب من عنبر مفتوح.

تفريغ البضائع

١. إذا دعت الحاجة عند تفريغ أية أحمال إلى استخدام منصات فيجب أن تكون هذه المنصات قوية وذو قدرة عالية على التحمل.

٢. يجب أن تكون أبعاد هذه المنصات بحجم يوفر المساحة المناسبة للبضائع وفراغاً كافياً لعمل المختصين عليها.

٣. يجب التأكد من طاقة الحمل لأغطية فتحات العنابر والحد الأعلى للحمل المسموح بوضعه عليها قبل تنزيل أي أحمال ثقيلة ووضعها عليها.

درجة إحكام تستيف البضائع

على المشرف فحص حالة وقوة إحكام تستيف أكوام البضائع قبل البدء في عمليات الشحن أو التفريغ لأكوام البضائع الواقعة إلى جانبها أو فوقها، وإذا وجد أن بعض هذه البضائع قد تتدحرج أو تنزلق أو تسقط بسبب أي كومة بضائع مجاورة فيجب إحكام التستيف لمنع وقوع مثل هذا السقوط أو الانزلاق.

عمال الإشارة والشحن والتفريغ

١. يجب أن يتبع عمال الإشارة جميع تعليمات السلامة اللازمة أثناء تواجدهم في مواقع العمل مع ارتدائهم سترات ذات لون مميز وواضح وخوذة سلامة وحذاء سلامة لضمان سلامته.

٢. ضرورة ارتداء الخوذة والقفازات وأحذية السلامة والنظارات الواقية وسترات التوضيح، ويكون ذلك من مسؤولية مقدم خدمات الأرصفة.

٣. يقوم عامل الإشارة بالاتصال بسائق الرافعة أو عامل الونش بإشارات مرئية واضحة وعليه ضمان ما يلي:

٣.١ عدم وجود أي شخص من داخل العنابر أو على السطح في طريق الحمل أو بكرات الرفع المنزلقة.

٣.٢ أثناء القيام بأي عمل يجب على جميع الأشخاص في طريق الحمل أو بكرات الرفع المنزلقة الابتعاد عن منطقة الخطر.

٣.٣ سير الحمل أو الرافعة بانسياب وسهولة.

٣.٤ صحة تثبيت الخطافات في الأحمال وحمالات الرفع قبل الرفع.

٣.٥ عدم صعود أي شخص على الحمل أو الخطاف.

٤. التقيد بتعليمات ومتطلبات السلامة وزي الطاقم ومعدات الحماية اللازمة الواردة في معايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من أو .

استخدام معدات الشحن والتفريغ ووسائل الرفع

يجب اتخاذ تدابير السلامة الكاملة أثناء تشغيل معدات الشحن والتفريغ ووسائل الرفع على أن تشمل هذه التدابير دون الاقتصار على ما يلي:

١. عدم استخدام أي معدات لا توجد لها شهادة التشغيل الآمن.

٢. عدم تحميل المعدات بما لا يزيد عن حمل التشغيل الآمن لها.

٣. تثبيت الرافعات بالشكل الصحيح.

٤. الحفاظ على الزاوية الصحيحة بين حبال الرفع عند استخدام أكثر من معدة رفع.

٥. استخدام الواقيات والأقفال وحبال التدعيم بالطرق المتبعة.

٦. تجهيز الحبال والأسلاك بالشكل السليم عند السحب.

العمل باستخدام الرافعات والناقلات

١. يجب أن تتم إدارة وتشغيل جميع الرافعات والناقلات بعناية واهتمام ويجب إجراء الصيانة الوقائية على جميع الرافعات والناقلات وفقاً لخطة الصيانة المحددة.

٢. إذا وجد أشخاص في العنابر أثناء العمل فيجب على مقدم خدمات تشغيل الرافعات المرخص له أن يكون بإمكانه مشاهدتهم مباشرة أو الاتصال بهم بالإشارات.

٣. يجب اتخاذ الاحتياطات الملائمة عندما تكون هناك مجموعات تعمل معاً لمنعها من إعاقة بعضها البعض أو تعريض إحداهما الأخرى للخطر.

٤. يجب إيقاف العمل فوراً في أي حالة من حالات الخطر أو الطوارئ.

الرافعات المتنقلة والانزلاقية على الشاطئ

١. تطبق هذه الأحكام على الرافعات الخاصة أو تلك التي تشغل بتصريح خاص من .

٢. يجب اختيار جميع الأبراج والرافعات ولوازم المعدات المتمركزة على الشاطئ والمستخدمة لأعمال قبل تجهيزها للعمل، ووفقاً لقواعد السلامة الخاصة بها.

٣. يجب كتابة الحد الأقصى للحمولة المأمونة لكل رافعة بخط واضح وفي مكان بارز.

٤. لا يجوز استخدام رافعة لأكثر من طاقتها.

٥. يجب أن تكون أجهزة فصل الروافع مصممة وفقاً للحد الأقصى المقدر لطاقة الرفع.

٦. لا يسمح لأي شخص غير مفوض بدخول حجرة الرافعة، ويجب وضع لافتات تحذيرية بهذا الخصوص عند نقطة الدخول إلى كل حجرة.

٧. يجب أن يكون بمقدور سائق الرافعة المشاهدة المباشرة لذراع الرافعة والحمل المرفوع وعامل الاشارة أثناء العمل.

٨. يجب ضمان طريق الوصول الآمن إلى حجرة الرافعة.

٩. لا يسمح لأي شخص بدخول حجرة الرافعة أو مغادرة السائق للحجرة أثناء عمل الرافعة.

١٠. لا يسمح بتشغيل أي رافعة أو برج أو ونش إلا للسائقين ذوي الخبرة الكافية.

١١. لا يسمح لأي شخص بتشغيل الرافعة إلا إذا كان مؤهلاً لقراءة وفهم الإشارات والتنبيهات وتعليمات التشغيل وعلى معرفة بالإشارات المستخدمة.

١٢. لا يسمح لأي شخص ذو قدرة سمعية أو بصرية ضعيفة من تشغيل الرافعة.

واجبات سائقي الرافعات

١. على السائق التأكد من الحالة التشغيلية الآمنة للرافعة قبل بدء العمل.

٢. إذا لزم أي إصلاح أو ضبط للرافعة فعليه إيقاف العمل والإبلاغ عن ذلك.

٣. لا يستعين السائق في أداء عمله إلا بالإشارات الصادرة عن عامل الإشارة.

٤. لا يسمح للسائق من مغادرة حجرة الرافعة أثناء وجود حمل معلق على خطاف ولا يسمح له بمغادرة حجرته إلا بعد أن تكون الرافعة في حالة أمان.

٥. يجب عدم السماح للأشخاص بالصعود على خطاف البضاعة أو معدات الرفع.

٦. يمكن الاستثناء من هذه الأحكام في حالة توافر معدات خاصة وآمنة لرفع أو تنزيل الأشخاص أو للقيام بأعمال الإصلاح أو الصيانة أو في حالات الطوارئ.

٧. يمنع جر أو سحب أي نوع من أنواع البضائع ما لم يكن حبل تحميل البضائع رأسياً ويجب استخدام البكرات المقطوعة ذات الفتحة الجانبية لهذا الغرض مع التأكد من عدم تجاوز حمل التشغيل الآمن.

الخطافات والأسلاك والحبال والجنازير والمعدات المستخدمة

١. يجب أن تكون الخطافات ذات قوة كافية لرفع ضعفي وزن طاقة الرفع المحددة لها دون انثناء أو التواء.

٢. يجب ربط الأحمال إلى رقبة الخطاف لتلافي زيادة الإجهاد والانثناء والإجهاد للخطاف ولا يسمح باستخدام خطاف أعوج أو معيوب.

٣. يجب معاينة وفحص الحبال المعدنية والخطافات وجميع القطع ذات العلاقة قبل البدء بتنفيذ أي عمل كما يجب معاينة وفحص جميع القطع السالبة بالشكل اللازم أثناء تنفيذ الأعمال ولا يسمح في أي وقت من الأوقات باستخدام المعدات غير السليمة.

٤. لا يسمح بالعمل بمعدات غير صالحة أو معيوبة أو غير سليمة.

٥. يجب إجراء الفحص الإجمالي لجميع المعدات، ويجب تسجيل وإرسال التقارير السنوية التي تتضمن لوائح فحص الخطافات والأسلاك والحبال والجنازير والمعدات المستخدمة للتأكد من جودتها وتطابقها مع معايير الجودة العالمية ASME أو OSHA.

٦. لا يسمح بتحميل الحبال المعدنية أو الخطافات أو الجنازير أو الحمالات أو أي قطع مدلاة أخرى فوق طاقتها.

٧. يجب إجراء رفع وشحن وتفريغ الأحمال بطريقة لا تؤدي إلى انقلابها وانزلاقها أو سقوطها.

الرافعات الشوكية والمعدات المشابهة المتمركزة على الشاطئ

١. تطبق هذه الأحكام على الرافعات الشوكية الخاصة والمعدات الأخرى المشابهة أو تلك الرافعات والمعدات التي تشغل بموجب تصريح خاص من .

٢. يجب أن يقوم شخص مختص ومفوض باختبار الرافعات الشوكية والعربات المجنزرة الأخرى والتأكد من قدرتها وكفاءتها لنقل البضائع قبل وبعد تجهيزها للعمل وذلك طبقاً لتعليمات السلامة المعمول بها.

٣. على السائق التأكد من الحالة التشغيلية للعربة قبل البدء في التشغيل.

٤. يجب كتابة وزن العربة وطاقة الرفع المسموح بها في حالة وجود الأثقال الموازنة أو بدونها على العربة بخط واضح.

٥. يجب عدم رفع الأحمال التي يتجاوز وزنها طاقة الحمل المسموح بها بواسطة الرافعات الشوكية.

٦. لا يسمح بقيادة وتشغيل الرافعات الشوكية إلا لسائقين كاملي التدريب والأهلية.

٧. يجب تزويد الرافعات الشوكية بأقفال لمنع استخدامها من قبل أشخاص غير مفوضين بذلك.

٨. عند تركها دون حراسة يجب إبطال عمل جميع الرافعات الشوكية وفصل التيار الكهربائي وربط الفرامل.

٩. يجب تجهيز كل عربة من هذه الفئة بمقصورة مصممة لحماية السائق أثناء التشغيل.

١٠. يجب تحميل الرافعات الشوكية بطريقة تضمن للسائق رؤية الطريق أمامه بوضوح وإلا فعليه أن يلتزم بإرشادات عامل الإشارة.

١١. لا يسمح برفع أو حمل الأشخاص إلا إذا توافرت معدات خاصة لذلك.

١٢. يجب حمل البضائع في وضع منخفض دائماً أثناء النقل.

١٣. يجب إضاءة الرافعات الشوكية والمعدات الأخرى المشابهة بصورة كافية أثناء ساعات الظلام أو عند تدني مستوى الرؤية.

١٤. لا يسمح باستخدام الرافعات الشوكية إلا إذا كانت أرضية منطقة العمل تستطيع حمل الرافعة والحمولة، وعلى ألا تؤدي حركة هذه الرافعات إلى إزاحة أغطية فتحات العنابر أو ألواح الشاحنات أو أي أسطح مؤقتة أخرى، ويجب وضع قضبان سلامة أو ألواح جانبية لتلافي خروج الرافعة الشوكية من منطقة العمل الآمن في البحر أو داخل العنبر.

المادة الثلاثون: حركة المرور على الطرق في الميناء

تصريح دخول أو خروج الميناء

١. لا يسمح لأي شخص أو عربة بدخول المرافق الواقعة تحت إشراف أو الخروج منها إلا بتصريح من إدارة الميناء والجهات المختصة.

٢. يجوز لوكلاء السفن ووكلاء التخليص أو التجار والأشخاص المفوضين الآخرين أن يدخلوا أو يتواجدوا داخل حدوده في أي وقت مع وسائط النقل الخاصة بهم بشرط أن يكون شعار الشركة أو مقدم الخدمة واضحاً على العربة وإذا استخدموا عرباتهم الخاصة للوصول إلى مكان عملهم فيجب لصق بطاقات خاصة بأمن الميناء على زجاج سياراتهم الأمامي.

٣. على جميع العربات المحملة بالمواد الخطرة الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة والمنصوص عليها مسبقاً في أحكام هذه عند دخولها إلى الميناء.

رخصة القيادة

لا يجوز لمنسوبي أو غيرهم بقيادة أي رافعة شوكية أو رافعة أو شاحنة أو جرار أو عربة داخل ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول وفقاً للقوانين الصادرة من أو .

رخصة سير العربة

لن يسمح لأي عربة يلزمها رخصة وفقاً لقوانين المرور المعمول بها بالدولة المعنية بالدخول إلى بدون رخصة سارية الصلاحية.

حالة العربات

١. يجب أن تكون جميع العربات الخاصة بالنقل صالحة للاستعمال ونظيفة وسليمة وفقاً لتعليمات مرور الطرق وسلامة .

٢. يجب أن تخضع جميع العربات وكافة معدات مناولة البضائع والمعدات الميكانيكية الأخرى لفحص دقيق مرة كل سنة على الأقل للتأكد من صلاحيتها من حيث الأداء وسلامة الاستخدام.

٣. يدون على بدن العربات والرافعات والماكينات والرافعات الشوكية وأوزانها فارغة والوزن القائم بالإضافة إلى ملصق بطاقة فحص السلامة الدوري.

قواعد المرور

١. يلتزم سائقي العربات والمركبات الأخرى أو المترجل بأية تعليمات تصدرها أو أثناء مزاولته أعمال داخل .

٢. على كل سائق أو شخص مسؤول عن أي عربة أو معدات أو عربات آلية من أي نوع أو صنف أثناء دخوله أو خروجه من أن يتصرف بطريقة نظامية ويلتزم بالأوامر التي تصدرها إدارة الميناء أو تكون تحت إشرافها ويتقيد بأي توجيه أو إشارة تصدرها.

٣. لا يجوز لأي شخص أن يقود أي عربة طرق أو أي نوع من العربات أو المعدات الآلية بطريقة خطرة أو طائشة داخل مرافق الميناء.

٤. يلتزم كل سائق بالقيادة بكل حرص بالقرب من العربات التي تحمل البضائع الخطرة والتي تحمل علم أحمر نهاراً أو ضوء أحمر ليلاً.

٥. يمنع استخدام الشاحنات الصغيرة المكشوفة أو أية عربة أخرى مكشوفة في نقل العمال على الطرق داخل المرافق المينائية.

٦. تمنع من العمل العربات الخاصة بنقل البضائع إذا كانت حالتها غير آمنة.

٧. يمنع استخدام أية رافعة لغرض نقل رافعة عاطلة أخرى والسير بها داخل الميناء ويستخدم عوضاً عنها مقطورة ملائمة.

٨. لإدارة الميناء الحق في تحديد السرعات المناسبة لتحرك العربات داخل حدود منطقة الميناء وسوف يتعرض اي سائق للمخالفة حال تجاوز السرعات المحددة.

إيقاف ومواقف السيارات

١. لا يجوز لأي شخص مسؤول عن عربة آلية أو أي نوع من العربات أو المعدات الآلية أن يوقفها في طريق أو شارع عام في وضع خطر أو بطريقة قد تتسبب في مخاطرة أو إزعاج غير مناسب لإدارة أو لمستخدمي الميناء، كما يجب عدم ترك أي عربه أو قطعة دون رعاية إلا إذا كانت في موقف مسموح به.

٢. يلتزم مشغلو العربات والمعدات الميكانيكية الأخرى بتنفيذ التعليمات الصادرة من الميناء أو .

٣. يجب عدم إيقاف أي عربة طرق أو معدات أخرى داخل المنطقة المحظورة الخاصة بمحابس إطفاء الحريق.

٤. قد تحدد اي منطقة أو ساحة من ممتلكاتها كمواقف للعربات ولكن ممارسة سلطات إدارة الميناء وفقا لهذا النظام لا يجعلها تخضع لأية مسؤولية بالنسبة لأي خسارة أو ضرر يحدث لأي عربة أو ملحقات ومحتويات أي عربة موجودة في هذه المواقف.

تعليمات السلامة

١. تقوم بتحديد أحمال وسائط النقل والعربات المقطورة إذا كان الحمل يشكل خطراً أو إعاقة أو إزعاجاً لإدارة أو للأشخاص أو وسائط النقل التي تسير على الطرقات.

٢. لا يسمح إلا بموافقة إدارة الميناء لأية حمولة أن تمتد إلى أبعد من الحجم الكلي لواسطة النقل أو العربة المقطورة أو أية تجهيزات إضافية معتمدة وملحقة بشكل دائم بها.

٣. لا يسمح بتحميل واسطة النقل أكثر من معدل قدرتها المحددة من قبل الصانع أو زيادة عن الحدود المفروضة في قوانين الطرق الحكومية.

٤. يجب أن تستف وتؤمن كل الحمولات بشكل جيد تقبل به إدارة الميناء قبل السماح لوسائط النقل بالعبور عليها إلى الميناء.

٥. يعتبر مالك أو مستأجر واسطة النقل مسؤولاً عن أية خسارة في الأرواح أو الأعضاء أو الممتلكات تنجم عن سوء تأمين الحمولة في واسطة النقل.

الحمولات غير المعتادة

١. يجب على أصحاب الحمولات غير المعتادة والتي تحتاج لنقلها على الطرق الى تصاريح خاصة من إدارة المرور، طبقاً لنظم وقوانين المرور الحكومية، أو بناء على طلب الأمن الصناعي ب، توفير عربات خاصة لمرافقة هذه الحمولات بحيث تسير أمامها وخلفها مستخدمة أنواراً وامضة أو حمراء اللون أو مستخدمة الأنوار الأمامية كاملة (في النهار فقط) مع تشغيل وماضات التحذير التي تستخدم في الطوارئ.

٢. يجب على العربات التي تنقل حمولات غير معتادة أن تتبع مساراً طبقا للتعليمات المحددة الصادرة من ، وعلى وكيل تقديم طلب إلى الأمن الصناعي بالميناء للحصول على تعليمات بخط سير محدد مقدما قبل أية تحركات متوقعة للحمولات غير المعتادة ضمن .

نقل الحاويات

لا يسمح لأي واسطة نقل أو مقطورة بنقل أي حاوية داخل ما لم تكن الحاوية مؤمنة جيداً بأقفال لولبية مصممة لنقل الحاويات بالطرق البرية.

تزويد وسائط النقل بالوقود

١. يحظر تزويد وسائل النقل بالوقود في ويسمح بذلك فقط وفقا للتصاريح اللازمة والصادرة من إدارة الأمن الصناعي بالميناء والجهات المختصة.

٢. لا تعبأ صهاريج البنزين أثناء تشغيل المحرك ويمنع استعمال معدات للتعبئة بالوقود غير المعدات المصممة لهذا الغرض.

٣. يجب أن يبقى محبس الخرطوم على تماس دائم مع الصهريج أثناء ملئه بالبنزين كي يمنع اشتعال البخار بالشرر الساكن.

٤. يجب عدم فتح صهاريج البنزين أو تعبئتها أو تركها مكشوفة إلا في المناطق المخصصة لذلك.

إزالة البضائع المتساقطة من وسائط النقل

١. عند سقوط بعض حمولات وسائط النقل على الطرق في يتوجب على سائقها تأمين سلامة المرور للآخرين بالمنطقة، كما يتوجب عليه إبلاغ لإزالتها على حسابه، وفي حالة مخالفة ذلك تفرض الغرامات اللازمة.

٢. على كافة سائقي المركبات التي قد تتعرض لحادث في الميناء ينجم عنه إصابة شخص أو تلف لأية ممتلكات، أن يوقف واسطة النقل ويبلغ إدارة الميناء بالحادث على وجه السرعة.

٣. على كل وسائط النقل والأشخاص الذين يدخلون الميناء ومرافقه الالتزام بدليل الاجراءات التنفيذية للأمن والسلامة والصحة والبيئة والسياسات المرتبطة بها وفقا للائحة العامة للأمن والسلامة والصحة والبيئة المعتمدة من أو الجهات ذات العلاقة، وعليهم تحمل المسؤولية كاملة حال مخالفة تعليمات إدارة الميناء، ولن يتحمل الميناء مسؤولية أي ضرر أو أذى مهما كان السبب.

الإبلاغ عن الحوادث

- يجب على كافة منسوبي و مستخدمي و مقدمي الخدمات إبلاغ و الجهات المختصة فوراً عند وقوع حوادث أو وجود أخطار قد تكون سبب في وقوع حوادث في المناطق التشغيلية التابعة للميناء.

- على كافة سائقي المركبات التي قد تتعرض لحادث في ينجم عنه إصابة شخص أو تلف لأية ممتلكات، أن يوقف واسطة النقل ويبلغ إدارة الميناء بالحادث على وجه السرعة.

المادة الحادية والثلاثون: ساعات عمل الميناء

ساعات عمل الميناء

يعمل على مدار (٢٤ ساعة) يوميا وطوال أيام الأسبوع، ويجوز للجهة المختصة بعد التشاور مع مقدمي الخدمات والمستخدمين داخل الميناء تحديد أو تغيير من وقت لآخر ساعات العمل وفقا لما تراه مناسبا.

القسم الرابع: سلامة عمليات الميناء

عدم وضع أي معدات على رصيف الميناء

١. لا يجوز لأي شخص أن يضع أي قارب أو صاري أو مرساة أو كابل أو معدات صيد أو أي مادة أخرى من معدات أو أخشاب الشحنة أو صناديق تنتمي إلى أي سفينة على إلا بإذن كتابي من .

٢. يمنع إلقاء أو رمي أو ضخ أو تصريف أي نفايات في مياه والممرات الملاحية المؤدية اليها.

٣. يمنع إلقاء أو تصريف أو رمي أو ضخ أي نفايات أو منتجات بلاستيكية أو فضلات أو مشتقات نفطية أو مخلفات زيتية على أرصفة الميناء والممرات الملاحية المؤدية اليها.

عدم وجود عوائق على الرصيف

١. في حالة تراكم السلع على رصيف مما يؤدي إلى إعاقة العمل، يتم التشاور مع المختصين ومقدمي خدمات الشحن والتفريغ بتعليق أو تخفيض معدل الشحن والتفريغ.

٢. يجب على كافة العاملين في مجال الشحن والتفريغ للسفن اتخاذ جميع الاجراءات لضمان بقاء الأرصفة خالية من العوالق أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

منع تفريغ أي مخلفات للسفن في الميناء

١. يجب على ضمان عدم تسريب أي مخلفات أو مياه خاصة ب على أو مياه والممرات الملاحية المؤدية إليها.

٢. يمنع تصريف مياه غسيل العادم الناشئ عن نظام EGC-scrubber الخاص بالملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول ١٩٧٣ وتعديلاتها، وذلك بغرض تقليل الانبعاث الكربوني لعادم السفن كنظام بديل مكافئ لاستخدام الوقود منخفض الكبريت على السفن باستخدام الدائرة المفتوحة، ويسمح فقط باستخدام الدائرة المغلقة (أي يتم ضخ مياه غسيل العادم إلى الصهاريج بداخل السفينة بدائرة مغلقة ولا يسمح بتصريفها إلى مياه الميناء باستخدام الدائرة المفتوحة)، كما يجب على ربان السفينة التأكد من عدم وجود أي تسرب مائي أو زيتي وضمان صلاحية جميع الصمامات والأنابيب والمخارج الأخرى للسفينة.

٣. إذا خالف ربان السفينة الفقرات الواردة أعلاه فإنه يكون مسؤولاً عن التكلفة التي تتكبدها أو مقدم خدمات الأرصفة، وعليه اتخاذ أي تدابير إصلاحية نتيجة لمخالفة هذا البند.

المخلفات والتسريب والسكب

١. لا يجوز لأي شخص أثناء عملية شحن وتفريغ البضائع أن يتسبب أو يسمح بتلوث أو بعثرة بقايا البضائع أو سكبها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأجزاء المكسورة والصناديق والعلب والأوراق والبقايا الكرتونية والحبال وأي مخلفات أخرى ناتجة عن إزالة البضائع.

٢. يتحمل مسؤولية إزالة مثل هذه الانسكابات والمخلفات وتطهير الأرصفة والمرافق المينائية.

٣. في الحالات التي لا يتم فيها تنظيف مثل هذا الانسكاب والبقايا والمخلفات بالشكل المرضي فيجب على مقدم الخدمات أن يقوم بالتنظيف والإزالة وفقا لمتطلبات ويتحمل كافة التكاليف المالية لذلك.

٤. يمنع سكب أو إلقاء أي مخلفات من معدات الشحن والتفريغ أو المركبات العامة.

٥. يمنع على جميع الأفراد العاملين ومستخدمي الأرصفة إلقاء أي مخلفات أو ملوثات.

التخلص من المخلفات

١. يجب على كل سفينة داخل أن تقوم بفصل مخلفات السفن وفقا لما تقتضي إليه الاتفاقيات البحرية الدولية.

٢. يجب على المفتش البحري المخول بأعمال التفتيش البحري طبقا لمتطلبات إجراءات الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء، أن يفتش بغرض التأكد من الامتثال لأحكام الاتفاقيات الواردة في الفقرة (١) أعلاه، وتقديم تقرير عن النتائج التي توصل اليها للجهة المختصة.

٣. يجب التخلص من المخلفات يوميًا من على متن السفينة.

٤. يجب التخلص من هذه المخلفات من خلال مقدم خدمات متخصص معتمد من وحاصل على التراخيص البيئية اللازمة.

٥. على مراقبة ومتابعة منافذ الصرف ومجاري المصبات التي تقع تحت مسؤوليته والتأكد من تلافي أي تسرب للملوثات الى سطح البحر وتحمل مسؤولية جميع ما يترتب على ذلك.

المواد التي ألقيت في البحر

١. لا يجوز لأي فرد من أفراد طاقم أو أي شخص متواجد على متنها إلقاء مواد أو مهملات أو أشياء في منطقة أو المصرات البحرية.

٢. يجب على أثناء الشحن أو التفريغ أتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بمنع الانسكاب أو التلوث الناتج عن عمليات التشغيل والمناولة.

٣. يجب على ربان السفينة في حال سقوط مواد أو انسكاب سوائل بالحجم والكمية التي قد تسبب عوائق ملاحية في منطقة الميناء أن يقوم على الفور بإبلاغ برج المراقبة البحري مع وضع علامات وحواجز في مواقع الانسكاب أو التلوث.

٤. على ربان السفينة فوراً إجراء كافة الأعمال التي تضمن انتشال العوالق أو تنظيف ما تسبب به من تلوث في منطقة الميناء.

٥. إذا لم يتم وضع علامات وحواجز على المواد أو العوالق التي أسقطت في المياه كما هو موضح في الفقرة (٣) أعلاه، فيجب على أو مقدم خدمات التجهيزات البحرية وضع علامات وحواجز على المواد وتنظيفها وانتشالها من المياه وتقاضي تكلفة ذلك من المتسبب في هذا الأمر والأضرار الناتجة عنه.

الضوضاء المرتفعة أو استخدام صفارات الإنذار

لا يجوز لأي شخص في استخدام أي صافرة بخار أو صفارة إنذار أو بوق أو أي أداة بخلاف إشارات الخطر أو الإشارات التحذيرية أثناء مناورات السفن طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢م وتعديلاتها.

تفكيك السفن

لا يجوز تفكيك أي سفينة إما كليا أو جزئيا على الأرصفة أو دون الحصول على تصريح كتابي من والتي يجوز لها فرض شروط تراها مناسبة لمثل هذه الظروف.

مسؤولية إلحاق الضرر بممتلكات ومعدات الميناء والتسبب في التلوث

١. يجب على أي شخص كان سبباً في إتلاف أي أعمال للميناء والطرق والمباني وغيرها من المعدات الثابتة أو المتحركة أن يبلغ فوراً مع اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة لذلك.

٢. في حال حدوث ضرر أو تلوث لأرصفة أو منشآت أو ممرات برية أو بحرية للميناء من معدات أو أفراد طاقمها، يتحمل وكيل السفينة مسؤولية دفع تكلفة إصلاح الضرر أو إزالة التلوث كما يتحمل تأمين كافة الضمانات والتعويضات اللازمة لذلك.

٣. منع السفينة المتسببة في حدوث ضرر أو تلوث ب من مغادرته الا بعد أخذ الضمانات والتعويضات اللازمة، وفق النظام والصلاحيات الممنوحة لإدارة الميناء أو الجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة والثلاثون: التلوث والحماية البيئية

الالتزام باتفاقيات حماية البيئة البحرية

١. لحماية البيئة البحرية في موانئ المملكة وما يحيط بها من مياه الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر، وبحر العرب فإنه يجب على جميع ربابنة وملاك السفن تجنب التلوث الناشئ عن مصادر تعود إلى السفن في والبيئة البحرية، والالتزام بالمعايير الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة وتطبيق الحدود الدنيا للمعايير من هذه .

٢. يجوز للجهة المختصة أن تتوسع في اشتراطات الالتزام بالاتفاقيات الدولية 🔗 أو والمعايير البحرية ضمن متطلبات منع تلوث الموانئ والمياه المجاورة. بحيث يتم تطبيق تلك الاشتراطات على أي سفينة تجارية أو سفينة ترفيهية أو سفينة صيد أو السفن التقليدية وذلك بصرف النظر عن أغراضها أو صناعتها أو العلم الذي ترفعه أو التجارة التي تقوم بها أو نظام دفع أو حجمها.

إدارة النفايات في الموانئ (مرافق الاستقبال لمخلفات السفن)

١. تتم إدارة النفايات في بما في ذلك جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها وفقا لنظام إدارة النفايات الصادر من المركز الوطني لإدارة النفايات.

٢. يجب أن تكون الإجراءات التنفيذية لاستقبال مخلفات السفن وفق التالي:

٢.١ تقوم أو الوحدة البحرية بتعبئة وإرسال إشعار طلب إنزال مخلفات (ANF) إلى وكيلها الملاحي.

٢.٢ يقوم بإختيار ناقل مناسب ومرخص من أو لنقل المخلفات.

٢.٣ يقوم الناقل المرخص بنقل المخلفات إلى مركز مناسب ومرخص من الهيئة أو الجهة المختصة لمعالجة النفايات حسب الإجراءات البيئية المتبعة في المملكة العربية السعودية.

٢.٤ يقوم مركز معالجة النفايات عند استلام النفايات بإصدار شهادة استلام النفايات (WDR) وإرسالها إلى الوكيل الملاحي للسفينة.

٢.٥ يقوم الوكيل الملاحي بتسليم شهادة استلام النفايات الموقعة والمختومة من مركز معالجة النفايات إلى السفينة.

٢.٦ يقوم الوكيل الملاحي بإرسل نسخ من إشعار طلب إنزال المخلفات (ANF) ونسخة من شهادة استلام النفايات (WDR) إلى الجهة المختصة.

٢.٧ يتم التنسيق بين الوحدات البيئية التابعة للهيئة العامة للموانئ وإدارة التفتيش والالتزام البيئي (المركز الوطني لإدارة النفايات) في متابعة الإجراءات والتعامل مع أي شكوى من أي جهة فيما يخص التعامل مع خدمة استقبال النفايات من السفن.

رسوم التخلص من النفايات

١. يحصل رسوم التخلص من النفايات بغض النظر عما إذا رغبت في الاستفادة من هذه الخدمة أم لا وفقا لنظام رسوم وأجور خدمات .

٢. للجهة المختصة الحق في فرض أي أجور أخرى مرتبطة بإدارة النفايات في الموانئ وفقا للخدمات المقدمة بحسب نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.

التلوث النفطي من سفن غير ناقلات النفط

١. يجب على مالك او وكيل أي سفينة مثل سفن الركاب وسفن البضائع السائبة والبضائع العامة وسفن الحاويات أو القطع والوحدات البحرية عند دخولها للميناء أن يكون لديه وأن يحتفظ بوثيقة تأمين شاملة وسارية المفعول لتغطية المسؤولية للتكاليف الناتجة عن الحوادث مثل أعمال التنظيف الناشئة عن تسرب زيوت الوقود أو غيره من الزيوت وأن يكون لديه شهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية بالإضافة إلى وثيقة سارية المفعول لعقد عضوية نادي الحماية والتعويض (P & I).

٢. عند تسرب الزيوت ومشتقاتها من أو القطع والوحدات البحرية إلى مياه البحر يتعين على على الفور إخطار بالحادث وعن الظروف التي أدت إلى ذلك كما يجب الترتيب لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بإيقاف الزيت المنسكب وتقصي أسبابه والعمل على مكافحته.

٣. يمنع منعاً باتاً تفريغ أي زيوت أو خليط زيت وماء أو مواد ضارة أو حيوانات نافقة أو أجزاء منها داخل براً وبحرا إلا بارخيص من أو الجهات ذات العلاقة.

٤. يجب اتباع إجراءات السلامة وإغلاق كافة منافذ الصرف والوصلات الموجودة على سطح السفينة أو القطعة البحرية أثناء عملية التزود بالوقود أو مناولة الزيوت لمنع تدفقها أو تسربها إلى مياه الميناء.

٥. على ربابنة السفن والقطع البحرية القيام بوضع الإشارات أو الأعلام الخاصة بعمليات التزود بالوقود طبقاً لمتطلبات الاتفاقيات البحرية ذات الصلة وإجراء السلامة والبيئة لمزودي وقود السفن في الصادر من أو .

التلوث النفطي وتسرب الزيوت من السفن غير المعروفة

تكون مسؤولة عن الاتفاق والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن اجراء أعمال تنظيف أي تلوث للميناء في حالة تعذر تحديد مصدر التسريب وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة.

مياه الصابورة

- أهمية مياه الصابورة

أ. يقلل ضخ مياه الصابورة داخل من الضغط على هيكلها، ويحافظ على ضغط حمولتها ضمن الحدود المقبولة، كما ينظم استقرارها ويوفر الاستقرار العرضي ويحسن الدفع والقدرة على المناورة، والأهم أنه يعوض عن تغيرات الوزن في مختلف مستويات حمولات بضائعها.

ب. رغم الأهمية المذكورة إلا أنها تحدث مشاكل بيئية واقتصادية وصحية خطيرة فقد أظهرت الدراسات أن خزان المياه يحمل معه آلاف الكائنات المائية التي قد تموت قبل الوصول إلى الوجهة المطلوبة وإعادة التفريغ وبذلك فالصابورة وسيط لنقل الأنواع الغريبة من منطقة جغرافية إلى أخرى حول العالم.

ج. تختلف الآثار الناجمة عن دخول هذه الكائنات بحسب نوعها، وموقع نقطة التفريغ لمياه صابورة السفن الحاملة لها، عرفت الأنواع الغريبة في البيئة البحرية والساحلية كواحدة من أربعة مخاطر على محيطات العالم.

- المسؤوليات

تقوم كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتنفيذ المسؤوليات وفقاً للائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن ووفقا لدليل الإجراءات التنفيذية لمعايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة المعتمدة ب.

١. السفينة:

- الاحتفاظ بالوثائق الموضحة في دليل الإجراءات التنفيذية لمعايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة المعتمدة لدى الهيئة.

٢. التفتيش البحري:

١- طلب وثائق مياه الصابورة التي ينبغي أن تكون على متن السفينة.

٢- أخذ عينات من مياه الصابورة وتحليلها لغرض تحديد ما إذا كانت السفينة تمتثل لاتفاقية إدارة مياه الصابورة.

أ- تطبيق إجراءات الاختبارات الاستدلالية للسفن القادمة من المياه الدولية إلى الصناعية بشكل إلزامي وللموانئ التجارية بشكل اختياري.

ب- التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإصدار تقارير دورية بمياه الاتزان المفرغة في المياه السعودية.

٣- التعاون مع الإدارة التنفيذية للصحة والسلامة والبيئة وإعطائهم المعلومات المطلوبة بخصوص مياه الصابورة من السفن.

٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة

- إدارة تصريف مياه الصابورة والرواسب

١- يتم تصريف مياه الصابورة الغير معالجة والرواسب في مرافق الاستقبال أو في المناطق المخصصة لذلك وفقا لأحكام خطة إدارة مياه صابورة السفينة المعتمدة.

٢- يشترط على السفن، من دون المساس بالسلامة أو الكفاءة التشغيلية، ان تصمم بحيث تقلل إلى أدنى حد ممكن من ترسب الرواسب مع الماء و احتباسها الغير مرغوب فيه وتيسر إزالة الترسبات وتوفر منفذا آمن يتيح إزالة الرواسب وأخذ عينات منها مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعدها المنظمة.

- مرافق استقبال مياه الصابورة أو الرواسب

١- يجب على أن تقوم بالتنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبة لاستقبال مياه الصابورة أو الرواسب من السفن التي تتردد على أو الفرضة البحرية أو أحواض اصلاح وبناء السفن وفق لما تضعه الجهة المختصة من ضوابط واشتراطات.

٢- يجب على الجهة المختصة تقييم مدى كفاية مرافق استقبال مياه الصابورة أو الرواسب المتوفرة في الميناء أو الفرضة البحرية مع مراعاة ما يلي:

أ- الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية وما يصدر عن المنظمة من قرارات وتعاميم.

ب- أي خطط وتعليمات من الجهات المختصة تهدف لإدارة مياه الصابورة أو الرواسب وتقلل تأثيرها للمحافظة على سلامة البيئة البحرية بالميناء أو الفرض البحرية أو في مرافق الاستقبال.

٣. إذا تبين للجهة المختصة عدم توفر مرافق استقبال الرواسب من السفن بالميناء أو الفرضة البحرية وأحواض بناء السفن أن تقوم بتوفير الترتيبات المناسبة لتحقيق الغرض اللازم لإدارة مياه الصابورة أو الرواسب.

٤. يجب أن تكون جميع مرافق الاستقبال التي يتم توفيرها مفتوحة أمام جميع السفن التي ترى أو مشغل المحطة (حسب ما يقتضي الأمر) أنها تستعمل الميناء او المحطة لغرض أساسي آخر غير استخدام مرافق الاستقبال ووفقا للشروط والمتطلبات ذات الصلة المعمول بها.

٥. يجب على ، وقبل القيام بتفريغ اية مواد، أن يبلغ سلطة الميناء أو الإدارة المسؤولة عن مرافق الاستقبال بكمية ومحتوى تلك المواد التي سيتم تفريغها تحت اشراف الوحدة البيئية في الميناء.

- الإبلاغ عن عدم كفاية المرافق

١. على ربان السفينة السعودية الذي يرى أثناء أي رحلة أن مرافق استقبال الرواسب في أي ميناء، تم تحديده بموجب الاتفاقية غير كافية، سواء في المملكة أو في أي مكان آخر، إبلاغ السلطة البحرية وادارة الميناء.

٢. إذا قدم الربان تقريراً عن هذه المسائل للسلطات في دولة أخرى يتعلق بمنشآت الميناء في دولة العلم فعليه استخدام النماذج المعتمدة وفقا للائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤م.

- تبديل مياه الصابورة

١. يجوز للسفن أن تقوم بإستبدال مياه الصابورة وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقية ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة.

٢. يجب ألا يطلب من السفن القيام بعملية الاستبدال إذا اتضح أن هذا الاستبدال يترتب عليه المساس بحماية البيئة البحرية أو سلامة الأرواح.

٣. يجوز للجهة المختصة تحديد المناطق البحرية التي يجوز خلالها للسفن أن تقوم بتحميل مياه الصابورة منها.

٤. يجب على السفينة تدوين كل ما يتعلق بمياه الصابورة في سجل إدارة مياه الصابورة.

٥. يجب أن يكون نظام استبدال مياه الصابورة قادراً على استيفاء المعايير المعتمدة من الجهات المعنية ذات الصلة.

- إدارة الرواسب في السفن

١. تلتزم السفن بإزالة وتصريف الرواسب في الأماكن المخصصة عند مرافق الاستقبال.

٢. يجب على الجهات المختصة منفردة أو بالتنسيق فيما بينها إعداد خطة إدارة رواسب من أجل توفير واستخدام مرافق لاستقبال الرواسب من السفن التي تستخدم الميناء أو أي فرضة بحرية قد تتواجد فيها هذه السفن.

٣. يجب أن تكون خطة إدارة مياه الصابورة والرواسب المعدة من قبل مشغل الميناء أو الفرضة البحرية معتمدة من الجهات المختصة في الحالات التي يتم فيها تشغيل الميناء أو الفرضة البحرية بواسطة طرف ثاني مفوض بذلك.

٤. عندما تقتنع الجهات المختصة بأن المكلف بإعداد خطة لإدارة مياه الصابورة والرواسب في الميناء أو الفرضة البحرية لا يتخذ أي خطوات ضرورية بهذا الشأن، يجوز لإدارة الميناء أن تقوم بإعداد مثل هذه الخطة بنفسها بمشاركة الوحدة البيئية داخل الميناء.

٥. يجوز للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطة إدارة مياه الصابورة أو الرواسب المعتمدة والخاصة بالميناء أو الفرضة البحرية.

- التدابير الإضافية

يجوز للجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها اتخاذ تدابير إضافية في بعض المناطق البحرية في المملكة علاوة على التدابير الخاصة بإدارة مياه الصابورة في الظروف العادية، وفي هذه الحالات يجب:

١. اخطار السفن المترددة على هذه المناطق البحرية بالتدابير التي ينبغي اتخاذها.

٢. مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة في هذا الشأن.

٣. ابلاغ المنظمة بذلك والمبررات لمثل هذه التدابير.

٤. ألا تمثل هذه التدابير مخالفة لقواعد القانون الدولي.

٥. اتاحة الاستعلام عن هذه التدابير بجميع الوسائل المتاحة.

٦. ألا يترتب على هذه التدابير المساس بحماية البيئة البحرية أو بسلامة الأرواح أو السفن ذاتها.

- معايير نوعية مياه الصابورة والرواسب

يجب على السفن التي تخضع للائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤م أن تستوفي المعايير المحددة في الاتفاقية فيما يتعلق بإدارة مياه الصابورة أو الرواسب وفقاً لعمر السفن والسعة الإجمالية لصهاريج مياه الصابورة شريطة مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وخضوع السفن لاختبارات التكنولوجيات ذات الصلة بمياه الصابورة.

- الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان (الصابورة)

يطبق تنظيم تحصيل وإدارة معلومات الإختبارات الإستدلالية لمياه الإتزان من السفن التجارية والوحدات والمنصات البحرية القادمة إلى المرافق والفرض والموانئ في المملكة العربية السعودية وعلى جميع السفن القادمة من المياه الدولية إلى ميناء الملك فهد الصناعي في كلا من الجبيل وينبع وميناء رأس تنورة، ويطبق بشكل اختياري في باقي الموانئ حسب التنسيق مع الوحدات البيئية، وفقا للإجراءات التنفيذية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي، وذلك على النحو التالي:

١. أن يتم إجراء كامل الإختبار الإستدلالي على متن السفينة بعد دخولها إلى الميناء أو الفرض البحرية وقبل تفريغ مياه الصابورة داخل منطقة الميناء أو الفرض البحرية.

٢. أن يتم الإختبار الإستدلالي على متن السفينة خلال أقل من ساعة وذلك للحد من أي تأخير لحركة السفن.

٣. أن يكون المساح الذي يجري الإختبار حاصل على شهادة فنية من قبل الشركة المصنعة للجهاز تخوله لإستعمال الجهاز.

٤. أن يكون المساح الذي يجري الإختبار حاصل على شهادة سلامة بحرية صادرة من السلطة البحرية أو من أجل الإلتزام بالإجراءات والاتفاقيات الخاصة بصعود ونزول الفنيين على السفن التجارية.

٥. يجب تقديم تقرير إلى ممثل أو قبل مغادرة المساح للسفينة، ويجب أن يتم إرفاق نموذج لمعلومات تخص السفينة وآليات إدارة مياه الإتزان حسب رقم ١ من (نموذج عينة الإختبارات الإستدلالية لمياه الصابورة) أو نموذج رقم ٢ (BALLAST WATER SAMPLING FORM) الواردة في الإجراءات التنفيذية لإدارة معلومات الاختبارات الاستدلالية لمياه الصابورة.

٦. يختم التقرير من قبل ممثل أو مالك السفينة قبل مغادرة المساح للسفينة.

٧. أن تكون الأجهزة المستخدمة في الإختبارات الإستدلالية مصممة بطريقة تمكن من الحصول على نتائج غير قابلة للتغيير.

٨. أن تكون الأجهزة المستخدمة في الإختبارات الإستدلالية مصممة بطريقة لا تستخدم أي مواد كيميائية.

٩. سيتم التنسيق بين الوحدات البيئية العاملة بالموانئ والجهة المختصة في مراقبة حركة السفن وإصدار المخالفات.

الخطة الوطنية لمكافحة التلوث في البحار

تتم الاستجابة لحوادث التلوث التي يعود مصدرها للسفن وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة، مع الالتزام بما يلي:

١. يجب على مقدم خدمات تقديم خطط لمكافحة تلوث البيئة البحرية، إما بفعل الزيت أو بقايا البضائع أو غير ذلك من المواد الضارة والخطرة لإدارة الميناء، وفقا لإجراء خطط الطوارئ ومكافحة التلوث الصادر من أو .

٢. يجب على تأمين كافة الوسائل والمعدات المخصصة لمكافحة تلوث البيئة البحرية طبقا لمتطلبات معايير الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.

٣. يجب على مقدم الخدمات القيام بعمل تجارب وهمية لمكافحة تلوث البيئة البحرية والدروس المستفادة منها.

الإبلاغ عن حوادث التلوث من السفن

تنظيم الإبلاغ عن الحوادث البيئية من السفن التجارية والوحدات والمنصات البحرية القادمة إلى المرافق والفرض و في المملكة العربية السعودية يتم وفقا للإجراءات التنفيذية الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي، وذلك على النحو التالي:

١. حال إيجاد أو حدوث تلوث بيئي في أو المرفق يقوم ممثل الوحدات البيئية بجمع البيانات الأساسية.

٢. يتم إبلاغ البيانات الأساسية عبر الرقم ٩٨٨ وايضاً إرسال البيانات إلى balaghat@pmeRov.sa.

٣. يقوم ممثل الوحدات البيئية بالمتابعة مع حتى الحصول على التقرير النهائي.

٤. يقوم ممثل الوحدات البيئية بالتنسيق مع الجهة المختصة لتعبئة النموذجين Annex٣ and ٤، الواردة في الإجراءات التنفيذية للإبلاغ عن حوادث التلوث من السفن.

٥. سيتم التنسيق بين الوحدات البيئية التابعة للموانئ وإدارة الاستجابة للحوادث البيئية في العامة للأرصاد وحماية البيئة في متابعة الإجراءات والتعامل مع أي شكوى من أي جهة فيما يخص التعامل مع الحوادث البيئية من السفن.

المادة الرابعة والثلاثون: أمن الميناء والمرافق التابعة له

الدخول إلى مرافق الميناء ومبانيها

١. لا يجوز لأي شخص دخول المعلنة سواء بحراً أو جواً أو براً ما لم يحصل على تصريح من تسمح له بذلك.

٢. يجوز لإدارة وضع لافتات وأسوار أو حواجز يتم ترتيبها لغرض ضمان سلامة الأشخاص والسفن وأمنها والممتلكات في الميناء وحماية البيئة البحرية أو لغرض إدارة البنية التحتية للميناء وخدماته.

٣. يلتزم كل شخص في الميناء بالتعليمات الأمنية المحددة بالعلامات والإشارات.

٤. لا يجوز لأي شخص إزالة أي لافتة أو سور أو حاجز أو أي أداة وضعتها إدارة الميناء أو أن يضع علامات عليها أو يطمسها.

المدونة الدولية لأمن السفن بالموانئ والمرافق المينائية

يجب على كل سفينة تطلب تصريحاً لدخول وعلى كل مقدم خدمات بالميناء ضمان الالتزام بالمتطلبات الأمنية للسفن والمرافق التابعة للميناء وفقاً لما تنص عليه المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE) والمنبثقة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤م وتعديلاتها، ووفقا للتدابير والإجراءات الخاصة لتعزيز الأمن البحري والصادرة عن ).

الإخطارات فيما يتعلق بالأمن

١. يجب على وكيل أو التي تطلب إذناً للدخول إلى ، تزويد بإشعار ما قبل الوصول بمدة لا تقل عن (٤٨) ساعة بالمعلومات المطلوبة بموجب الفصل الحادي عشر – الباب الثاني: (التدابير الخاصة لتعزيز الأمن البحري) الصادرة عن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤م، الصادرة عن )، بما في ذلك ما يتعلق بالقاعدة ٢-١١/٣ من الفصل الخاص بالأحكام التنفيذية للمدونة الدولية لأمن السفن و (ISPS Code)، وأي تعديلات لاحقة.

٢. لتيسير عملية الإخطار الوارد في الفقرة (١) أعلاه يجب على كل ربان سفينة أو وكيلها الملاحي التي تنوي دخول الميناء استخدام (النموذج الموحد للسفن لتقرير ما قبل الوصول) كما جاء في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code) وتعديلات ٢٠٠٢ على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤م، علماً بأنه يمكن الحصول على أحدث نسخة معتمدة في الميناء من هذا النموذج من الموقع الإلكتروني للهيئة.

٣. يعد إخفاق ربان السفينة في تقديم المعلومات الكاملة المطلوبة في الفقرتين (١) و (٢)، سبباً لرفض طلب إذن دخول السفينة إلى الميناء ولا يحق لمالك السفينة أو ربانها المطالبة بتعويض عن أي أضرار تترتب على ذلك.

٤. إذا كان مستوى أمن السفينة التي تنوي دخول الميناء أكبر من مستوى أمن الميناء نفسه أو أمن المرفق الذي سترسو فيه السفينة، سواء على الأرصفة أو مناطق رمي المخطاف أو أي مناطق أخرى داخل الميناء فإن أو ربانها يكون مسؤولاً عن النفقات والأجور التي يتم توفيرها وتجهيزها من قبل إدارة الميناء لأي تدابير أمنية إضافية مطلوبة نتيجة لذلك.

الرقابة الأمنية على السفن في الميناء

١. تخضع كل سفينة أثناء وجودها داخل لرقابة الضباط المسؤولين والمفوضين رسمياً من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وفقاً لأحكام الفصل الحادي عشر - ٢ من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لسنة ١٩٧٤م وتعديلاتها، وأي تعديلات لاحقة.

٢. يجوز لإدارة التوسع في متطلبات الأمن الواردة في الفصل الحادي عشر ٢- من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، بحيث يتم تطبيق تلك المتطلبات على أي سفينة تجارية أو سفينة صيد أو السفن التقليدية أو أي أجسام يجري قطرها وذلك بصرف النظر عن أغراضها وصناعتها أو العلم الذي ترفعه أو التجارة التي تقوم بها أو نظام دفع أو حجمها مع مراعاة نشر ذلك وتعميمه.

القسم الخامس: أحكام ختامية

المخالفات والغرامات

١. يشكل انتهاك أي من أحكام التشغيلية مخالفة تعرض مرتكبها لأنذار كتابي أو غرامة مالية.

٢. مع مراعاة ماورد في أحكامها ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة يعاقب كل من خالف أحكام اللائحة التشغيلية بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال ولا تزيد عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال "وفق لجدول المخالفات والغرامات بهذه اللائحة".

٣. يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ بالاعتبار جسامة أو خطورة المخالفة وتكرارها.

٤. يلتزم المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة إن وجد.

جدول المخالفات والغرامات

القسم | المخالفة | الحد الأدنى ريال سعودي | الحد الأعلى ريال سعودي

القسم الأول: الإجراءات العامة | مخالفة أحكام المادة : | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : معلومات السفن وخدمات نظام المرور الملاحي | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : وصول السفن وإبحارها | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : الإرشاد ومناطق الإرشاد الإلزامي والاستثناءات | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : القطر والترصيف والإرساء | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : الملاحة في منطقة | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : أعمال الإصلاحات على السفن | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : المساعدات الملاحية | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : الإشارات الملاحية | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : تواجد وطاقمها على متن | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : الحالات الطارئة للسفن | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : أعمال الغوص | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثاني: العمليات البحرية | مخالفة أحكام المادة : أعمال المسح البحري | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : شحن وتفريغ وتخزين البضائع | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : استئجار الرافعات ومعدات الشحن | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : البضائع الخطرة | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : التعامل مع السوائل القابلة للاشتعال بكميات كبيرة | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : التعامل مع غاز البترول المسال | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : المتفجرات والأسلحة والذخائر | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : عمليات الحاويات والرو/رو | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : عمليات سفن الركاب | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : السلامة أثناء الشحن والتفريغ | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : حركة المرور على الطرق في الميناء | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الثالث: العمليات التشغيلية | مخالفة أحكام المادة : ساعات عمل الميناء | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الرابع: سلامة عمليات الميناء | مخالفة أحكام المادة : حفظ وصيانة ممتلكات | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الرابع: سلامة عمليات الميناء | مخالفة أحكام المادة : التلوث والحماية البيئية | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

القسم الرابع: سلامة عمليات الميناء | مخالفة أحكام المادة : أمن الميناء والمرافق التابعة له | ٥٠٠ | ١٠٠٠٠

دليل الإجراءات التشغيلية

تقوم بإعداد دليل الإجراءات التشغيلية ويتم اعتمادها أو أي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الإضافة او الإلغاء من قبل .

اعتماد اللائحة وتعديلاتها

تعتمد هذه وأي تعديلات عليها سواء بالحذف أو بالإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضه.

بدء سريان اللائحة

تسري أحكام هذه بعد (٣٠) يوما من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إدارة النفايات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التشغيلية للهيئة العامة للموانئ لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
القسم الأول: الإجراءات العامةالقسم الثاني: العمليات والسلامة البحريةالمادة العاشرة: وصول السفن وإبحارهاالمادة الحادية عشر: الإرشاد ومناطق الإرشاد الإلزامي والاستثناءاتالمادة الثانية عشر: القطر والترصيف والإرساءالمادة الثالثة عشر: الملاحة في منطقة الميناءالمادة الرابعة عشر: أعمال الإصلاحات على السفنالمادة الخامسة عشر: المساعدات الملاحيةالمادة السادسة عشر: الإشارات الملاحيةالمادة السابعة عشر: تواجد ربان السفينة وطاقمها على متن السفينةالمادة الثامنة عشر: الحالات الطارئة للسفنالمادة التاسعة عشر: أعمال الغوصالمادة العشرون: أعمال المسح البحريالقسم الثالث (العمليات التشغيلية)المادة الثانية والعشرون: استئجار الرافعات ومعدات الشحنالمادة الثالثة والعشرون: البضائع الخطرةالمادة الرابعة والعشرون: التعامل مع السوائل القابلة للاشتعال بكميات كبيرةالمادة الخامسة والعشرون: التعامل مع غاز البترول المسالالمادة السادسة والعشرون: المتفجرات والأسلحة والذخائرالمادة السابعة والعشرون: عمليات الحاويات والرو/روالمادة الثامنة والعشرون: عمليات سفن الركابالمادة التاسعة والعشرون: السلامة أثناء الشحن والتفريغالمادة الثلاثون: حركة المرور على الطرق في الميناءالمادة الحادية والثلاثون: ساعات عمل الميناءالقسم الرابع: سلامة عمليات الميناءالمادة الثالثة والثلاثون: التلوث والحماية البيئيةالمادة الرابعة والثلاثون: أمن الميناء والمرافق التابعة لهالقسم الخامس: أحكام ختامية