آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

تاريخ الإصدار: 1436/02/09 هـ الموافق : 01/12/2014 مـ تاريخ النشر: 1436/03/04 هـ الموافق : 26/12/2014 مـ الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
16 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: تعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.

2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم أثناء إقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية.

4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

المادة الثانية

تهدف إلى توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية، لمن لا تتوافر له الأسرية؛ وفقاً لما تحدده .

المادة الثالثة

يلحق ب مَنْ يعرف والده؛ وفق ضوابط تحددها .

المادة الرابعة

تحدد شروط القبول في وإجراءاته.

المادة الخامسة

تعد برنامجاً تأهيليًّا للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم؛ وفقاً لما تحدده .

المادة السادسة

تضع خطة سنوية للبرامج والأنشطة، يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والإمكانات اللازمة لتنفيذها؛ وفقاً لما تحدده .

المادة السابعة

1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده .

2 - تتكفل - إذا لم يقبل في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية.

3 - تتحمل الوزارة - إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص.

4 - استثناءً من الشرط الوارد في الفقرتين (2) و(3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة.

5 - تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين.

وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الثامنة

لا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (أربعين) مقيماً، وإذا كان مكوناً من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على (ثمانية) مقيمين، وتحدد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية.

المادة التاسعة

تنتهي الإقامة في في الحالات الآتية:

أ ـ انتقال كفالة إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة على ذلك.

ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين).

ج - زواج المقيم.

د - الوفاة.

هـ - أي حالة أخرى تحددها .

المادة العاشرة

تعد للمقيمين في ما يحتاجون إليه من برامج تأهيلية وتدريبية وتوعوية وفق ما تحدده .

المادة الحادية عشرة

يجب توفير ما تحتاجه من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها.

المادة الثانية عشرة

تتولى اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في وفق ما تحدده .

المادة الثالثة عشرة

للوزير إصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية وإيواء من لا يُعرف والداه أو والده؛ ليطبقها من يرغب في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع، بما ينسجم مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

تلغي هذه اللائحة اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1387/2/5هـ ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 8/ 2 /1395هـ.

المادة الخامسة عشرة

يصدر خلال مدة أقصاها (تسعون) يوماً من تاريخ صدور هذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة

يعمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.