آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

القواعدالمُنَظِّمة

لخدمات المحاسبة

.1المادة :

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المهنة: مهنة تقديم خدمات المحاسبة.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص له وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

٢- المادة الثانية:

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية: . 1اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه،

وبيانات التراخيص السابق إصدارها له. . 2اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها. . 3أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة )

1) من هذه

المادة لكل شريك.

٣- المادة الثالثة:

. 1لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام القواعد. . 2استثناًء من الفقرة )

1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم الخدمات المحاسبية دون الحصول على ترخيص

خاص بذلك.

٤- المادة الرابعة:

.1ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم ما يلي: أ. كل ما له علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية. ب. القيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواًء للأغراض الداخلية للمنشأة أو للأغراض

الخارجي ة. ج. إعداد الموازنات التخطيطية.

د. تحليل الانحرافات. ه. تصميم أنظمة الرقابة المالية.

٢- لا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات الزكاة والضرائب.

٥- المادة الخامسة:

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي: .1المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

أ. أن يكون سعودي الجنسية. ب. أن يكون كامل الأهلية.

ج. أن يكون حاصاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملًا )إحدى وعشرين( ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة

معادلًا لها. د. أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة. ه. أن يكون مسجلًا في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في أحد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى. و. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قدُ رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي )ثاث(

سنوات.

.2غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: يجوز الترخيص لشخص غير متفرٍغ وفقاً لما يلي:

أ. الشروط المذكورة في الفقرة )

1) من هذه المادة. ب. ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ )ثاث( سنوات، ويدخل في حساب هذه

المدة كل مدةُ سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ. ج. ألا يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات

والمؤسسات العامة.

٦- المادة السادسة:

. 1يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة. . 2يجب أن يكون الطلب مكتملًا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة. . 3للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز )ثلاثين( يوماً من

تاريخ إبلاغه بذلك، وإلاُ عدّ الطلب كأن لم يكن. . 4تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط ترفع توصيتها إلى

الوزارة خال )خمسة( أيام عمل. . 5تصدر الوزارة قرارها -خال )خمسة( أيام عمل- بالموافقة، أو بالرفض مسبّباً ولطالب

الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة. . 6يجدد الترخيص بناًء على طلب يقدم قبل انتهائه )بتسعين( يوماً على الأقل.

٧- المادة السابعة:

يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذًالمدة )ثاث( سنوات.

٨- المادة الثامنة:

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية: . 1عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة )الخامسة( من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعماء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

٩- المادة التاسعة:

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خال شهر من تاريخ التغيير، ويترتب على عدم الإخطار خال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات

الموجودة بالهيئة.

١٠- المادة العاشرة:

يلتزم المرخص له -سواًء كان يزاول العمل من خال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنوّياً خال فترة لا تزيد على )

120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، أو

كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية: . 1أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعايير المحاسبة ومعايير

المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح. . 2أسماء المنشآت التي يتولى تقديم خدمات المحاسبة لها.

١١- المادة الحادية عشرة:

. 1التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة

واللوائح والقواعد المعتمدة. . 2الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة

التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن )عشر( سنوات من تاريخ إعداد التقرير. . 3أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العماء المقدمة لهم خدمات المحاسبة سنوياً

وفقاً لما تحدده الهيئة.

٤- أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكرًا على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراساته وكل ما يصدر

عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

١٢- المادة الثانية عشرة:

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبّلغ الهيئة وعماءه بذلك خال )ثلاثين( يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه.

ويعد الترخيص ملغياً في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

١٣- المادة الثالثة عشرة:

. 1في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعماء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خال )ثلاثين( يوماً من

تاريخ توقفه: أ. إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته. ب. إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة

الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعم ال الت ي يش رف عليه ا الش ريك المتوق ف أو الموق ف إل ى الش ركاء الآخري ن المرخ ص له م.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقاً للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على )ستة( أشهر كحد أقصى طوال المدة

التيُ يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

١٤- المادة الرابعة عشرة:

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعماء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات

المنصوص عليها في المادة )الثالثة عشرة( من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

.1حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب. .2تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق

العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى. .3تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

١٥- المادة الخامسة عشرة:

دون الإخال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

.2الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. .3شطب الترخيص.

١٦- المادة السادسة عشرة:

.1تشكل بقرار من الوزير لجنة من )ثلاثة( أعضاء أصليين وعضو )رابع( احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة

)الخامسة عشرة.) .2تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير

قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

١٧- المادة السابعة عشرة:

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء )خمس( سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة

الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

١٨- المادة الثامنة عشرة:

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.

8004404444

www.socpa.org.sa

Socpa_ksa

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.