آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض نصّها المستخرَج كتلةً واحدة (استخراج نصّي مباشر)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

ا ل قواعد ا ل م ن ظمد لإصدددد ا شددددتد ا الاعتم لجت التحكم وجت المع لج

2026

الفصل الأول: التعريف والنط ق والأه اف

الم ة الأولى: التعريف

تكون للألفا والعبارا الواردة في هه القواعد المعاي المبينة لها أمام ك منها في المادة )الأولى( من نظام حماةة البيانا الشصصية )النظام( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )19/وتارةخ 1443/2/9ه وتعدةلاته، والمادة )الأولى( من

اللائحة التنفيهةة لنظام حماةة البيانا الشصصية، والمادة )الأولى( من لائحة نق البيانا الشصصية إلى خار المملكة )اللوائح( وةُقصد بالألفا والعبارا الآتية -أةنما ورد في هه القواعد- المعاي المبينة أمام ك منها، ما لم

ةقتض السياق خلاف ذلك: .1القواع : القواعد المنظمة لإصدار شهادا الاعتماد لجها التحكم وجها المعالجة. .2الجت المرخص لت : جهة حاصلة على ترخيص من قب الجهة المصتصة لممارسة أنش ة إصدار شهادا

الاعتماد. .3مق م الطلب: جهة التحكم أو جهة المعالجة -سوا كانت تمارس نشا ها داخ أو خار المملكة- التي تتقدم

ب لب للحصول على شهادة اعتماد من قب جهة مرخص لها. .4شددت ة الاعتم : شهادة تصدرها الجهة المرخص لها -بإصدار شهادا الاعتماد- لجها التحكم أو جها المعالجة، تتضمن التأكيد على أن الممارسا والإجرا ا التي ةتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة - عند معالجة البيانا الشصصية- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح والمت لبا المنصو عليها في هه

القواعد. .5تقرير تقييم إص ا شت ا الاعتم : تقرةر ةُعد من الجهة المرخص لها بإصدار شهادا الاعتماد ةتضمن نتائج تقييم الممارسا والإجرا ا المتبعة عند معالجة البيانا الشصصية في ضو أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية

والمعاةير التي تحددها الجهة المصتصة. .6المنص الخ ص ب لجت المختص : من صة إلكترونية تابعة للجهة المصت صة تهدف إلى تقدةم الصدما الداعمة

لت بيق أحكام النظام واللوائح.

لبا الحصول حماةة البيانا

ا المتبعة في

مقدمي وإجرا ا والإجرا

الم ة الث ني : النط ق والت ف

ت بق هه القواعد على المرخص لهم بممارسة أنش ة إصدار شهادا الاعتماد، إضافة إلى على شهادة الاعتماد سوا أكانت جها تحكم أو جها معالجة، كما تهدف إلى:

.1رفع مستوى أدا الجها المشمولة بت بيق النظام في الجوانب المتعلقة بممارسا الشصصية.

.2تعزةز ثقة أصحا البيانا الشصصية بجها التحكم وجها المعالجة بالممارسا التعام مع البيانا الشصصية.

الفصل الث ني: متطلب الحصول على شت ة الاعتم

الم ة الث لث : الاشتراط الع م لمنح شت ة الاعتم

على مقدم ال لب استيفا الشروط الآتية: .1أن ةكون مسجلا في السج الو ني لجها التحكم وفقا للأحكام المنظمة لهلك. .2أن تكون أنش ة معالجة البيانا الشصصية وفقا لممارسا وإجرا ا متوافقة مع أحكام النظام واللوائح، بنا

على نتائج تقييم تجرةه الجهة المرخص لها.

.3الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم ال لب والمرتب ة بت بيق أحكام النظام واللوائح. .4الإفصاح عن أي مصالفا ناش ة عن ت بيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم ال لب مُسبقا من قب

الجهة المصتصة. وللجهة المصتصة اتصاذ ما ةلزم من إجرا ا للتحقق من استيفا الاشترا ا المنصو عليها في هه المادة، إضافة

إلى التحقق من عدم وجود إجرا ا استدلال قائمة في شأن اشتبا بمصالفة مقدم ال لب لأحكام النظام.

الم ة الرابع : متطلب الحصول على شت ة الاعتم

ةجب أن ةتوافر لدى مقدم ال لب ما ةأتي: .1أدوا ووسائ وإجرا ا للتحقق من تنفيه أنش ة معالجة البيانا الشصصية وفقا لأحكام النظام واللوائح. .2إجرا ا موثقة ومعتمدة لتحدةد وت بيق التدابير التنظيمية والإدارةة والتقنية الكافية لحماةة البيانا الشصصية،

إضافة إلى إجرا ا مراقبة مدى فعالية التدابير بشك دوري. .3وجود إجرا ا موثقة ومعتمدة للتعام مع حوادث تسر البيانا الشصصية، ومراجعتها بشك دوري. .4عاملون مؤهلون نظاميا وتقنيا لدةهم خبرا في الجوانب النظامية لحماةة البيانا الشصصية، والجوانب التقنية لإجرا ا وممارسا حماةة البيانا الشصصية، بما لا ةق عن )

3) سنوا من ممارسة العم في هه المجالا ،

إضافة إلى مسؤول حماةة البيانا الشصصية. .5خ ط سنوةة تتضمن برامج وورش عم تدرةبية وتوعوةة في مجال حماةة البيانا الشصصية موجهة للعاملين

على اختلاف أدوارهم ومسؤولياتهم. .6أي مت لبا أخرى تحددها الجهة المرخص لها، بما ةتفق مع أحكام النظام واللوائح، وما تصدر الجهة

المصتصة في شأن الالتزام بأحكام النظام واللوائح.

الفصل الث لث: إجراءا طلب الحصول على شت ة الاعتم

الم ة الخ مس : تق يم طلب الحصول على شت ة الاعتم

ةتم تقدةم لب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المصتصة، مع مراعاة الآتي: .1التحقق من قائمة الجها المرخص لها والمنشورة على المنصة الصاصة بالجهة المصتصة.

.2تقدةم نسصة من الوثائق الداعمة للاشترا ا وللمت لبا المنصو عليها في المادتين )الثالثة( و )الرابعة( من هه القواعد.

.3أي إجرا ا إضافية تحددها الجهة المصتصة تتعلق بتقدةم ال لب.

الم ة الس س : تقييم طلب الحصول على شت ة الاعتم

.1تقوم الجهة المرخص لها بتقييم ال لب وفقا للمت لبا المنصو عليها في المادتين )الثالثة( و )الرابعة( من هه القواعد، على أن تتم دراسة ال لب وإصدار تقرةر تقييم إصدار شهادا الاعتماد خلال مدة أقصاها )

90) ةوم

عم من تارةخ استلامه، وإشعار مقدم ال لب بنتيجة التقييم ونسصة من التقرةر. .2في حال رفض ال لب، ةجوز لمقدم ال لب إعادة تقدةم ال لب مرة أخرى بعد معالجة أسبا عدم قبول لب

إصدار شهادة الاعتماد. .3في حال قبول ال لب، تصدر الجهة المرخص لها شهادة الاعتماد، وتزود مقدم ال لب بنسصة من التقرةر.

الم ة الس بع : العن صر الفني لشت ة الاعتم

ةتم إصدار شهادة الاعتماد وفق الحد الأدنى للعناصر الفنية الآتية: .1رقم شهادة الاعتماد.

.2بيانا الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواص معها. .3تارةخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سرةانها.

.4بيانا الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواص معها. وللجهة المصتصة تحدةد أي عناصر إضافية لإصدار شهادة الاعتماد.

الم ة الث من : التزام الأطراف

.1تلتزم الجهة التي صدر لها شهادة اعتماد بضمان توافر المت لبا الواردة في المادة )الرابعة( من هه القواعد خلال مدة سرةان الشهادة المحددة في المادة )التاسعة( من هه القواعد، وإشعار الجهة المرخص لها والجهة

المصتصة في حال عدم تمكنها من الالتزام. .2تلتزم الجهة التي خار المملكة بإشعار الجهة المرخص لها في حال وجود أي تغيير في المت لبا النظامية أو الممارسا لدى الدولة تتعارض مع أي من اشترا ا ومت لبا الحصول على شهادة الاعتماد المنصو عليها في المادتين )الثالثة( و )الرابعة( من هه القواعد، على أن تقوم الجهة المرخص لها بإشعار الجهة المصتصة بهلك. .3تلتزم الجهة التي خار المملكة والتي صدر لها شهادة اعتماد بموجب هه القواعد، بالتعاون مع الجهة

المصتصة والجهة المرخص لها حيال أي لبا متعلقة بالنظام واللوائح وهه القواعد. .4تلتزم الجهة المرخص لها بإجرا تقييم الممارسا والإجرا ا المتبعة بنا على لب من الجهة المصتصة لضمان استمرار التزام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بأحكام النظام واللوائح والاشترا ا والمت لبا المنصو عليها في المادتين )الثالثة( و )الرابعة( من هه القواعد، أو في حال ورود شكوى أو رصد مصالفة ناش ة

عن ت بيق أحكام النظام واللوائح.

الفصل الرابع: م ة شت ة الاعتم أو تج ي ه أو سحبت

الم ة الت سع : م ة شت ة الاعتم

تُمنح شهادة الاعتماد من قب الجهة المرخص لها لمدة )سنتين( تبدأ من تارةخ الإصدار.

الم ة الع شرة: تج ي شت ة الاعتم

.1للجهة التي صدر لها شهادة اعتماد التقدم ب لب تجدةدها من الجهة المرخص لها خلال مدة لا تق عن ))30 ةوم عم سابقة لتارةخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجدةد بعد التأكد من توافر الاشترا ا والمت لبا

الواردة في المادتين )الثالثة( و )الرابعة( من هه القواعد، وتكون مدة شهادة الاعتماد عند التجدةد وفقا للمدة المحددة في المادة )التاسعة( من هه القواعد.

.2للجهة في حال تعهر تجدةد الترخيص من الجهة المرخص لها لأسبا تتعلق بإةقاف أو سحب أو إلغا الترخيص، التقدم ب لب جدةد لإحدى الجها المرخص لها بإصدار شهادا الاعتماد.

الم ة الح ي عشرة: سحب شت ا الاعتم أو الإلغ ء

.1على الجهة المرخص لها سحب شهادة الاعتماد في الأحوال الآتية: أ. عدم التزام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بالاشترا ا والمت لبا الواردة في المادتين )الثالثة( و )الرابعة( من هه القواعد، أو بأحكام النظام واللوائح، أو ما تصدر الجهة المصتصة من تعليما فيما

ةتعلق بشهادة الاعتماد. . قيام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بتزوةد الجهة المرخص لها بمعلوما خا ة أو عدم إفصاحها عن

معلوما كان عليها الإفصاح عنها قب أو بعد الحصول على شهادة الاعتماد. . للجهة المصتصة توجيه الجهة المرخص لها بسحب شهادة الاعتماد إذا تبين لها أن الجهة التي صدر لها

شهادة الاعتماد خالفت أةا مما ورد في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )

1) من هه المادة. د. تشعر الجهة المرخص لها الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها بمسببا السحب، وللجهة الاعتراض لدى الجهة المرخص لها خلال مدة )

30) ةوم عم من تارةخ السحب أو تعدة أوضاعها وتقدةم ما ةثبت ذلك

في حال كان سحب الشهادة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )

1) من هه المادة. . على الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها التوقف فورا عن استصدامها، كما تلتزم بص ة معالجة كافة

العواقب التي قد تنشأ عن السحب. .2تكون شهادة الاعتماد الصادرة لأي من الجها بموجب هه القواعد ملغاة في الأحوال الآتية:

أ. تحوّل الكيان النظامي لشك نظامي آخر. . انقضا الكيان النظامي للجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد وفقا للأنظمة ذا العلاقة. . تحوّل الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد أو اندماجها أو تقسيمها وفقا لما ورد في نظام الشركا .

الفصل الخ مس: أحك م ع م

الم ة الث ني عشرة: تع ض المص لح

ةلتزم منسوبو الجهة المرخص لها بالإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتم في المصالح مع مقدم ال لب.

الم ة الث لث عشرة: النشر

تنشر الجهة المصتصة على موقعها الرسمي قائمة بالجها التي صدر لها شهادة الاعتماد، بما ةشم مدة سرةان الشهادة وبيانا التواص الرسمية الصاصة بك جهة صدر لها شهادة اعتماد.

الم ة الرابع عشرة: المراجع والتع يل

للجهة المصتصة -عند الاقتضا - مراجعة هه القواعد ولها إجرا أي تعدة أو تحدةث عليها.

الم ة الخ مس عشرة: النف ذ

ةُعم بهه القواعد من تارةخ نشرها في الموقع الرسمي للجهة المصتصة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.