آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.

المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.

المخالفة: المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة.

المخالف: م برتكب مخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الأمانة أو البلدية - وفقا للأحكام الواردة في نظام إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين أو لبدء مزاولة العمل في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.

المحل: فيما عدا المنشأة، هو موقع - حاصل على ترخيص بلدي - يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.

المنشأة: كيان - حاصل على ترخيص بلدي- مرخص له نظاما بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاما.

خطوط التنظيم: خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة، موضوعه في المخطط المعتمد.

المادة : ) (١/١ يدخل في تعريف المحل؛ البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها، وتطبق عليها العقوبات

المحددة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية، عندما ترتكب مخالفات للأنظمة واللوائح والاشتراطات وما في حكمها.

المادة : ) (٢/١ عدم حصول المحل على ترخيص بلدي، مخالفة مستقلة توجب الغرامة والإغلاق الفوري إلى حين

استخراج الترخيص، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة للأنشطة البلدية الصادرة لهذا الشأن.

المادة : (٣/١) المنشات التي تمارس نشاطا له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية، تخضع لهذه اللائحة فيما يتعلق

بالمخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات البلدية حتى ولو كانت تمارس في الوقت نفسه أنشطة أخرى أو حاصلة على تراخيص من جهات أخرى. «ليدية والقى لأهفو وزارة الشؤون السلدية والفروية والإسكان

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد في أحكام ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية:

١- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال إذا كانت مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين ووزير المالية.

٢- إغلاق أو لمدة لا تزيد على أسبوعين. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.

٣- إلغاء للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.

على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و (٣) من هذه على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة.

المادة : ) (١/٢ إذا أظهر تطبيق اللائحة الحاجة إلى رفع قيمة الغرامة في بعض المخالفات لتحقيق الردع المطلوب

وحمل على الامتثال، فتعد الأمانة / البلدية دراسة مفصلة تبين فيها مسوغات الطلب والإجراءات المتخذة وفقا للائحة، وإحصائيات بعدد المخالفات، ومعلومات عن أساليب الرقابة المتبعة، وملخص عن تقارير المراقبين، وترفع الدراسة مشفوعة بالطلب ومبرراته للوزارة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة : ) (٢/٢ لا يؤثر في تطبيق العقوبة - في حالة تعدد المخالفات - وحدة المحل أو المنشأة، ولو ارتكب المخالفة

جميع العاملين فيها، فيطبق على المحل أو المنشأة عقوبة عن كل منهم تناسب الفعل المنسوب إليه.

المادة : (٣)٢/ مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢/١١) من هذه القواعد، تطبق عقوبة الإغلاق المحددة مدتها في الجدول

وفقا لما يلي:

١- في المخالفات البلدية إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.

٢- في المخالفات البلدية الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة في المرة الثانية، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.

٣- يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات البلدية بإيقاع عقوبة الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.

المادة : ) (٤/٢ تطبق عقوبة إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة

الرابعة.

ون البلدية ولهيي والفروية والرسكان

المادة : ) (٥/٢ إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ ه، يوقف تطبيق جزاء الغرامة المنصوص

عليها في الفقرة (١) من المادة من اللائحة عن المخالفات المحددة في الجدول الصادر تنفيذا للمادة الثالثة من اللائحة، ويكتفى في المرة الأولى بالتنبيه على المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة مع إلزامه بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها. وتطبق الغرامة المحددة في الجدول إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الوقت المحدد للتصحيح أو إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة مع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت.

المادة الثالثة

يصدر بقرار من جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في من ، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء على وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها.

يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزاءين المنصوص عليهما في الفقرتين (١) و (٢) من المادة من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، بزيادة الحدين الأقصيين لهما على ألا تتجاوز الضعف.

يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها - خلال مدة محددة - بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

المادة : ) (١/٣ تحدد المخالفات والعقوبات المناسبة لكل مخالفة وفقا لجدول المخالفات والجزاءات البلدية.

المادة : ) (٢/٣ تحدد المهلة اللازمة لإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح التلف الناجم عنها، وفقا

للاتي:

١- يوم واحد في أعمال الطرق والحفر، وفي الأعمال التي تؤثر على الصحة والسلامة العامة.

٢- أسبوع في مخالفات البناء التي لا تتطلب الهدم.

٣- ثلاثين يوما في المخالفات البلدية الجسيمة التي تتطلب الهدم.

٤ أسبوعين فيما عدا ذلك من المخالفات.

المادة : (٣/٣) يثبت المراقب بداية المهلة المحددة للمخالف، في المخالفات التي تتطلب ذلك، ويقيم الوضع بعد انتهاء

هذه المهلة للتأكد من التزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد)، فإن لم يلتزم المخالف بذلك فيتم ضبطها باعتبارها مخالفة جديدة.

المادة الرابعة

١- تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب .

٢- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من أو من يفوضه- ضبط المخالفات.

ود/ليلدية والة م وزارة الشؤون البلدية والفروية والإسكا

: ) ١/٤ ( يسى في كل بلدية عدد كاف من المراقبين لتولي أعمال الرقابة وضبط المخالفات وفقا للإجراءات

الواردة في اللائحة والقواعد الصادرة تنفيذا لها.

المادة : ) ٢/٤ ( يشترط فيمن يرشح لتسميته مراقبا ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٢- أن يكون من حملة الشهادة الجامعية، أو دبلوم متخصص في مجال الرقابة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في بلديات الفئة (ج) فما دون.

٣- أن يتجاوز اختبارا تجريه البلدية قبل تسميته مراقبا، يضمن إلمام المراقب بالنصوص والأحكام والإجراءات التي يتول تطبيقها.

٤- أن يكون معينا على وظيفة رسمية، أو مرتبطا بعقد مع جهة حكومية لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أو متعاقدا مع القطاع الخاص.

٥- إذا لم يكن من منسوبي البلدية، فيشترط موافقة الجهة التي يعمل بها على تعيينه مسؤولا عن ضبط المخالفات وفقا لأحكام اللائحة على سبيل التفرغ. ويجوز الاستثناء من التفرغ، بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

٦- إذا كان المتعاقد معه على أعمال الضبط لا يعمل لدى أي جهة حكومية، فيشترط للسماح له بتولي مهمات الضبط وجود عقد مع القطاع الخاص تكون فيه الشركة أو المؤسسة مسؤولة بالتضامن عن أي إخلال يرتكبه أثناء أداء مهماته.

٧- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة : ٣) (٤/ يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة وفقا لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة في البلدية وحسب

النطاق الجغرافي المحدد للمراقب.

المادة : ) (٤/٤ يتلقى المراقب المعلومات والبلاغات التي تفيد بوجود شبهة مخالفة في حدود اختصاصه المكاني،

وينتقل إلى الموقع المحدد للكشف عن مدى صحة البلاغ.

المادة : ) (٥/٤ إذا أظهرت الجولات الرقابية أو البلاغات التي يتلقاها المراقب، وجود مخالفة، فتطبق في شأنها

إجراءات الضبط الواردة في المادة (٦/٤).

المادة : ) ٦/٤ (

أ) يحرر المراقب - (الكترونيا أو يدويا) في النموذج المعد لذلك - محضر ضبط على أن يتضمن المحضر ما يلي:

١- معلومات ووصف كامل عن المخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم الترخيص.

البلدية وملبي غو و» وزارة الشؤون البلدية والفروية والرسكا

رقم المخالفة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية ومقدار العقوبة المحدد لها، وحال التكرار ما إذا كانت قد ارتكبت منه للمرة الأولى أو سبق ضبطها ومعاقبته عليها.

الآثار المترتبة على المخالفة إن وجدت.

٤- بيان ما إذا كانت المخالفة تتطلب الإزالة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح الضرر، والمهلة المحددة لذلك.

مدى تعاون المخالف مع المراقب إن كان حاضرا، وما قد يظهر من صعوبات أثناء الضبط.

وقت حدوث المخالفة إن أمكن.

وقت تحرير محضر الضبط باليوم والساعة.

ب) يوثق المراقب - قدر الإمكان - المخالفة مستعينا بالتقنيات والصور والفيديو "بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات".

المادة : ) (٧/٤ لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المبلغ عنها مرتبطة بشخصه، أو

يتطلب إثباتها حضوره، وفي هذه الحالة يتم طلب حضوره وفقا للمادة (٨/٤).

المادة : ) (٨/٤ إذا تطلب الأمر وجود المخالف، أو كان أو المبلغ عن مخالفتها مغلقة، فعلى المراقب اتخاذ

الإجراءات اللازمة لطلب حضور صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بصفة رسمية بواحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:

إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى البلدية مع تحديد مهلة للمراجعة وفقا لطبيعة المخالفة.

إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل لدى البلدية.

إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.

٤- إلصاق إشعار بالمراجعة على واجهة المحل أو المنشأة المغلقة أو المركبات أو الآليات المعطلة والمتروكة.

طلب حضوره عن طريق الإمارة أو المحافظة إذا تعذرت معرفة المخالف أو لم يتمكن من الوصول إلى اسم المحل أو المنشأة.

المادة : ) (٩/٤ إذا كان المخالف موجودا ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر مقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة،

فيعد المراقب محضرا بذلك وفق النموذج المعتمد، ويرفعه إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات.

المادة : ) ١٠/٤ ( إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته للبلدية، فيعد

المراقب تقريرا بذلك، وتتولى الجهة المختصة في البلدية التعامل مع المخالفة وتحميل المخالف أي نفقات تترتب على ذلك دون الإخلال بالجزاء المقرر للمخالفة.

المادة 0

) (١١/٤ إذا كان كشف التي تم ضبطها بناء على بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط،

ويحدد مصدر البلاغ.

ون البددة لهيي والفروبة والرسكاى

المادة الخامسة

فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من من عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال ، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة ، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة من اللائحة نافذا إلا بعد أن يصدره أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره.

تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

المادة : ) ١/٥ ( يفوض الأمين ورئيس البلدية بإصدار قرار العقوبة، وذلك على النحو الآتي:

عقوبة الغرامة في المخالفات البلدية التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال.

٢- عقوبة الغرامة في المخالفات البلدية الجسيمة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.

٣- عقوبة إغلاق أو لمدة لا تزيد على أسبوعين.

٤- عقوبة إلغاء الترخيص على أن يخضع القرار - قبل تنفيذه - لاعتماد الوزير.

المادة : ) (٢/٥ تتولى اللجان المشكلة بموجب الفقرة (٢) من المادة من اللائحة، إصدار قرار العقوبة في

المخالفات البلدية التي تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسة وعشرين ألف ريال، والمخالفات البلدية الجسيمة التي تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسين ألف ريال.

المادة : ) ٣ ٥/ ( يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية قرارات الحجز والتحفظ وفقا لما ورد في اللائحة

والقواعد التنفيذية وتصنيف المخالفات والجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

المادة : ) ٤/٥ ( يصدر المسؤول في الإدارة المختصة في البلدية الإشعارات والإنذارات، وتكليف المخالفين بالمراجعة،

وإلزام المخالفين بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة إن وجد، وذلك وفق تصنيف المخالفات والعقوبات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

المادة السادسة

يجوز - بموافقة أو من يفوضه - تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.

(١/٦): يضمن قرار العقوبة - عند تكرارها للمرة الثالثة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في

صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أ وي وزرة الشؤون البلدية والفروية والسكا

كانت المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة. على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.

المادة السابعة

لا تخل الجزاءات الواردة في بحق المتضرر من في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر. وللمخالف أيضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاما، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في من ، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي:

حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٢- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

٣- في جميع الأحوال، يتحمل ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.

المادة : ) (١/٨ عند وجود مركبة تالفة أو آلية معطلة متروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام يتم وضع

إشعار على المركبة وإبلاغ صاحب المركبة برسالة نصية، وعلى مالكها اتخاذ الإجراء اللازم ورفعها من مكانها خلال (سبعة) أيام من تاريخ الإشعار. ويتم إشعار الإدارة العامة للمرور ببيانات المركبة.

المادة : ) (٢/٨ إذا لم يلتزم صاحب المركبة أو الآلية بتصحيح الوضع خلال سبعة أيام، يحرر المراقب مخالفة وفقا

لما يحدده جدول المخالفات والجزاءات البلدية، وتتولى الإدارة المختصة في البلدية اتخاذ ما يلزم لسحب المركبة أو الآلية وإيداعها الحجز المخصص لذلك، وتحميل المخالف نفقات الحجز والحراسة، ويشعر المخالف برسالة نصيه تفيد بأن المركبة قد سحبت إلى موقع الحجز، ويتم إشعار الإدارة العامة للمرور بذلك.

المادة : (٣/٨) تحدد تكاليف الحجز ونفقات الحراسة من الإدارة المختصة في البلدية بناء على المعايير الآتية:

١- تكلفة مكان الحجز وتجهيزه وإدارته وحراسته.

٢- تكلفة نقل المركبة والآلية.

٣- تكلفة متعهد السحب والحجز إن وجد.

. السدية والقر ويم والفروية والرسكان

المادة : ) (٤/٨ تعلن البلدية في موقعها الالكتروني وفي الساحات العامة والمواقف، تكاليف سحب المركبات والآليات

المخالفة.

المادة : ) ٥/٨ ( إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو اليته المحجوزة، تشعر

البلدية كلا من المخالف والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.

المادة : ) (٦/٨ إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة، فتتخذ البلدية الإجراءات النظامية

اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز والغرامات المستحقة على المخالف.

المادة التاسعة

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في من ، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء؛ وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات؛ فتزال على نفقة . وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى- ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها - فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

المادة : ) (١/٩ بعد ضبط المخالفات المشمولة بالمادة من اللائحة، يحال محضر الضبط وتقرير المراقب

عن المخالفة إلى لجنة فنية في البلدية لتحدد مدى صعوبة الإزالة من الناحية الإنشائية، ومدى إمكانية تصحيحها بإزالة الضرر.

المادة (٢/٩): إذا قررت اللجنة الفنية صعوبة الإزالة، وإمكانية التصحيح، فيحال قرار اللجنة الفنية إلى الإدارة

المختصة في البلدية لمتابعة إجراءات المخالفة، ومطالبة المخالف بالتصحيح وإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة. ويكلف بدفع الغرامة وتنفيذ الجزاء المقرر عن المخالفة. ويعدل الترخيص والمخططات المرافقة له وفقا للوضع القائم بعد التصحيح ودفع الرسوم المقررة نظاما.

المادة 379

إذا كان قرار اللجنة الفنية يتضمن إمكانية الإزالة أو صعوبة تصحيح بإزالة الضرر، فتتولى

الإدارة المختصة في البلدية متابعة إجراءات إزالة المخالفة.

: ) ٤/٩ ( يكلف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة المحددة في المادة (٢/٣) من تاريخ صدور قرار

اللجنة الفنية. فإذا لم يلتزم بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا لجدول المخالفات والجزاءات البلدية، ويعطى مهلة إضافية مماثلة لتصحيح المخالفة.

اسسدية والقري ه والقروية والإسكا

المادة : ) ٥/٩ ( إذا لم يلتزم المخالف بتنفيذ الإزالة خلال المدة المحددة في المرة الثانية، فتتولى البلدية مباشرة

إجراءات الإزالة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية ومخاطبة الإمارة أو المحافظة، وتطالب المخالف بدفع نفقات الإزالة مع الغرامات والجزاءات المقررة.

المادة : ) (٦/٩ تقدر مؤشرات تكاليف البناء - لغرض تقدير قيمة الجزاء -في جدول مستقل يراعى فيه معدلات

تكاليف البناء وتصنيف الأمانات والبلديات، ويحدث بشكل دوري كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة.

المادة العاشرة

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في من ، إذا أقيم مبى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام والإجراءات الآتية:

إذا كان المبنى المقام متعارضا مع ، فيزال المبنى على نفقة .

٢- إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقا مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته؛ فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل ، ورسوم الرخصة المقررة نظاما مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر (إن وجد)، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

٣ إذا كان المبنى المقام مخالفا لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين، لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر؛

فيزال المبنى على نفقة المخالف.

المادة : ) (١١٠ يكلف المخالف الذي يقيم مبنى متعارضا مع خطوط التنظيم بإزالة المبنى خلال المدة المحددة في

المادة (٢/٣) من تاريخ ضبط المخالفة.

المادة : (٢/١٠) تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة /١) (٩ من هذه القواعد، تقدير الضرر من المخالفة الواردة

في الفقرة (٢) من المادة من اللائحة.

المادة (٣٧١٠): يقدر الجزاء الذي يعادل ريع تكاليف البناء وفق الجدول المشار إليه في المادة (٦/٩) من هذه القواعد.

المادة الحادية عشرة

١- على صاحب أو - أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب .

٢- على صاحب المحل أو المنشأة - أو من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقا لما هو مقرر نظاما.

٣- دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة - أو من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

، الدية والقرورخ لأموو ١ والفروية واللإسكان

المادة : ) (١/١١ على صاحب المحل أو المنشأة - أو من ينوب عنه - مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلب منه ذلك في

الحالات الآتية:

١- إذا تطلب الأمر التحقق من صحة بيانات الترخيص أو المعلومات المقدمة من طالب الرخصة.

٢- إذا تكرر ارتكاب المخالفات بشكل يوي للبلدية بعدم استيعاب صاحب المحل أو المنشأة للاشتراطات النظامية.

٣- إذا تطلب الأ مر تصحيح الوضع بعد ولا يمكن معالجة ذلك إلا بحضوره أو حضور من ينوب عنه.

٤- إذا تضمن محضر ضبط المخالفات وجود معلومات تستدعي حضوره.

المادة : ) (٢/١١ إذا لم يراجع صاحب المحل أو المنشأ أ ه و من ينوب عنه البلدية في الحالات التي يطلب منه ذلك خلال

المهلة المحددة، فيجازى بالغرامة المحددة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية، وتضاعف الغرامة إذا لم يراجع خلال مدة إضافية مماثلة.

المادة : (٣٧١١) مع مراعاة ما ورد في المادة ) (١١/ من هذه القواعد، إذا استمر في عدم المراجعة، فيغلق

المحل أو المنشأة إلى حين المراجعة.

المادة : ) (٤/١١ في المخالفات التي يستدي الأمر مراجعة المخالف دون انتظار المهلة المحددة في المادة (٢/١١) من

هذه القواعد، تطبق البلدية الإجراءات المشار إليها في المادة (٨/٤) من هذه القواعد.

المادة الثانية عشرة

إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق أو مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقا للائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب .

٢- يتحمل التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات - بسبب التحفظ عليها أو حجزها - المستعملة في وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه ، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة.

٣- تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة : ) (١/١٢ عندما يلاحظ المراقب أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات

اللازمة للتحقق من الملاحظة أو البلاغ، وتدوين مشاهداته وما يظهر له من دلائل وقرائن على وقوع المخالفة.

ادة والقر وزرة الشؤون البدية والفروية والرسكا

المادة : ) (٢/١٢ إذا أظهرت القرائن وجود شك قوي بوقوع المخالفة البلدية الجسيمة، فيتخذ الإجراءات اللازمة

لحجز الأدوات أو المواد المتعلقة بهذه المخالفة أو التحفظ عليها متى كان بقاء هذه الأدوات والمواد يزيد من أثر المخالفة أو يؤثر على إثبات وقوعها، ويعد تقريرا بذلك لاستكمال الإجراءات.

المادة : (٣٧١٢) إذا كان بقاء المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة الجسيمة لا يؤثر على الضرر الناتج عن المخالفة

أو على إثبات وقوعها، فلا تطبق إجراءات الحجز والتحفظ مهما كانت جسامة المخالفة.

المادة : ) (٤/١٢ تحدد الآليات اللازمة للحجز والتحفظ على المواد والأدوات في جدول مستقل يصدر به قرار من

، يراعى فيه أنواع المخالفات التي تطبق عليها هذه الآليات والاحتياطات اللازمة لعدم تلف المواد أثناء الحجز أو التحفظ، أو تلافي تأثيراها الضارة، وطريقة إدارتها والتعامل معها.

المادة الثالثة عشرة

لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه .

المادة (١/١٣): تحدد لجنة فنية في كل إدارة مختصة بحسب نوع المخالفة الشروط والإجراءات التي تحدد مدى

صلاحية المواد أو الأدوات للاستخدام.

المادة : /٢) (١٣ إذا كانت المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة غير صالحة للاستخدام، فتتخذ البلدية الإجراءات

اللازمة لإتلافها، بعد إثبات المخالفة وإصدار قرار العقوبة، ويتحمل نفقات الحجز والتحفظ والإتلاف.

المادة الرابعة عشرة

يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

: ) (١/١٤ تعد الأمانة أو البلدية الشروط والإجراءات المقترحة لإسناد مهمة الرقابة والتفتيش عن المخالفات

إلى القطاع الخاص، وترفق دراسة تتضمن المعلومات والإحصاءات اللازمة عن المخالفات البلدية، وتراجع الجهة المختصة في هذا الاقتراح، وتوصي بما تراه في شأنه.

المادة 0

) (٢/١٤ إذا رأت الجهة المختصة في التوصية بإسناد مهمة الرقابة والتفتيش في بلدية معينة إلى القطاع

الخاص فترفع توصيتها إلى متضمنة الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الثالثة

(١٤/ إذا تقرر إسناد مهمة الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص واستكملت الإجراءات النظامية، تعلن

البلدية - في منافسة عامة - عن رغبتها في إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية.

البلدية ولاق ويخ والقروية واللإسكان

: ) (٤/١٤ للبلدية الاستعانة بمراقبين من الجهات الحكومية أو الخاصة عن طريق التعاقد بحيث يعملون تحت

إشراف الإدارة المختصة في البلدية، على أن تنطبق فيمن يرشح لتسميته مراقبا الشروط المنصوص عليها في المادة (٢/٤) من هذه القواعد.

المادة الخامسة عشرة

يصدر القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.

المادة السادسة عشرة

١- للوزير - أو من يفوضه - منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٢٥) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.

٢- للوزير - أو من يفوضه - منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافات لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطا وضوابط لهذا الغرض.

: ) (١/١٦ تطبق ضوابط منح مكافات المبلغين على البلاغات المنتجة التي تقدم وفقا للفقرة (١) من المادة

من متى توافرت فيا شروط الاستحقاق.

المادة : (٢/١٦) تطبق ضوابط منح مكافآت المراقبين على المراقبين المتميزين وفقا للفقرة (٢) من المادة من اللائحة متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق.

المادة السابعة عشرة

تحل محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦ ه، وتلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل ب بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النشر.

، ون اسكدية والفري ي والفروية واللإسكان

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إجراءات التراخيص البلدية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تطبيق كود البناء السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.