بناءً على المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على "تختص اللجنة الوزارية بوضع القواعد والشروط اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها"، فقد صدر محضر الاجتماع السادس بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المتضمن في البند رابعاً "اعتماد التعريفات للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وفق الصيغة المرفقة" وهي:
1. المشروبات الغازية: أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. وتعد من المشروبات الغازية أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.
2. مشروبات الطاقة: أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا. كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة. وتعد من مشروبات الطاقة أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
3. التبغ ومشتقاته: تحتسب الضريبة على التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
