آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس

الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

مقدمـة

بهدف تشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس ، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية، لاسيما اتفاقية منظمة التجارة العالمية باعتبار أن الصناعة أحد أهم الخيارات الإستراتيجية للتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون ، وفي ظل قيام الاتحاد الجمركي ، اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب "الرسوم" الجمركية . ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة ويساهم في تنمية الصادرات الوطنية ، ويدعم جهود دول المجلس لجذب الاستثمارات الأجنبية ، و خلق مزيداً من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية .

حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين التي انعقدت بسلطنة عُمان في ديسمبر ٢٠٠١م ، منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي" .

واستناداً إلى الفقرة (٧) من تلك الضوابط التي خول فيها المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط ، فقد تم تعديل الضوابط بما يتناسب ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والسوق الخليجية المشتركة ، والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

و تتطلع دول المجلس أن تكون هذه الضوابط المعدلة حافزاً للقطاع الصناعي للاستفادة منها في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الاستثمار الصناعي ، وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي.

والله الموفق ،،،

الشئون الاقتصادية

إدارة التجارة والصناعة

أولاً : التعريفات

١. المجلـــــــــس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢. اللجـــــــــنة : لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس.

٣. الوزير المختص : وزير الصناعة أو الوزير المعني بمنح الإعفاءات الجمركية.

٤. الجهة المختصة : الجهة المعنية بمنح التراخيص الصناعية.

ثانياً : المواد المعفاة ومدة الإعفاء

يكون الإعفاء للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة.

ثالثاً : شروط إعفاء مدخلات الصناعة

١. أن تكون المنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي من بالصناعة في الدولة.

٢. أن تتقدم المنشأة الصناعية بطلب الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على النموذج (أ) بعد حصولها على الترخيص.

٣. في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ البلد المانح للإعفاء فأنه يجب تعبئة النموذج (ب) المتعلق بطلب الإعفاء الجمركي ، على أن يرفق مع الطلب جميع المستندات المطلوبة ، وفي حالة عدم إرفاق المستندات لا يعتبر الطلب مستكملا ولا ينظر فيه.

رابعاً : إجراءات الإعفاء

١. تتقدم المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الإعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة للترخيص بـ "طلب إعفاء من الرسوم الجمركية" وفق النموذج (أ) والذي يتضمن بيانات عامة عن المشروع : كأسم صاحب المنشأة ورقم الترخيص والسجل الصناعي، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمنتجات المشروع ، والآلات والمعدات ، والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للمنشأة الصناعية والكميات المطلوبة منها سنويا.

٢. يتم استيفاء جميع المعلومات الواردة بالنموذج (أ) باللغة العربية ، ما عدا قوائم الواردات المطلوب إعفاؤها من الضريبة "الرسوم" الجمركية ، فتستكمل باللغة التي سترد بها مستندات الشحن.

٣. يتم اعتماد الإعفاء من أو من يفوضه.

٤. تتقدم المنشأة الصناعية التي ترغب في الحصول على الإعفاءات للجهة المعنية في الدولة المانحة للترخيص في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء بـ "طلب إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية" وفق النموذج (ب) الذي يحتوي على اسم المنشأة ورقم الترخيص والسجل الصناعي بالإضافة إلى رقم بوليصة الشحن ورقم الاعتماد المصرفي ونوعية المنتج والكمية وبلد المنشأ ورقم الفاتورة والقيمة. ويرفق بالطلب مايلي :

× الفاتورة مصدقة من الجهات المعنية .

× بوليصة الشحن.

× الاعتماد المصرفي.

× شهادة المنشأ.

على أن يقدم الطلب قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع لوصول المستوردات للحصول على موافقة الإدارة المختصة بمنح الإعفاء.

٥. يقدم النموذج (ب) بعد موافقة الإدارة المختصة بمنح الإعفاء للمنفذ الجمركي الذي سترد الشحنات المعفاة عن طريقه غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء لإنهاء إجراءات إعفاء مستوردات المنشأة الصناعية.

وعلى المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء التي استوردت البضاعة عن طريقها تسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها الشهادة من في أي من دول المجلس.

خامساً : الالتزامات

يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الإعفاء الجمركي بمايلي :

١. بأن يمسك سجل لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار وفق النموذج (ج) ، ولقيد مواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة والتعبئة والتغليف وفق النموذج (د) . على أن يشتمل هذا السجل على كافة البيانات المدرجة في النموذجين.

٢. يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الإعفاء الجمركي بتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية (المتاجرة والأرباح والخسائر) للسنة المالية المنصرمة مصدقا عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية سنويا للجهة المختصة.

سادساً : أحكام عامة

١ـ للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط.

٢ـ يتم تقييم هذه الضوابط بعد مضي ثلاث سنوات من بداية تطبيقها أو كلما دعت الحاجة لذلك.

سابعاً : النماذج والسجلات اللازمة لتطبيق هذه الضوابط

× النموذج (أ) طلب إعفاء من الرسوم الجمركية . مرفق (١).

× النموذج (ب) شهادة إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية . مرفق (٢).

× النموذج (ج) سجل قيد الآلات والمعدات وقطع الغيار . مرفق (٣).

× النموذج (د) سجل قيد المواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف. مرفق (٤).

مرفق رقم : (١) — نموذج (أ) — طلب إعفاء من الرسوم الجمركية

أولاً : بيانات عامة عن المشروع الصناعي (المنشأة) :

[تعذّرت قراءته في التفريغ]

ثانياً : الطاقة الإنتاجية ومنتجات المشروع :

[تعذّرت قراءته في التفريغ]

ثالثاً : الآلات والمعدات وقطع الغيار المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية :

[تعذّرت قراءته في التفريغ]

رابعاً : المواد الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية :

[تعذّرت قراءته في التفريغ]

مرفق رقم : (٢) — نموذج (ب) — شهادة إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية

[...]

مرفق رقم : (٣) — نموذج (ج) — سجل قيد الآلات والمعدات وقطع الغيار المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية

[...]

مرفق رقم : (٤) — نموذج (د) — سجل قيد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية

[...]

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.