بهدف تشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس ، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية، لاسيما اتفاقية منظمة التجارة العالمية باعتبار أن الصناعة أحد أهم الخيارات الإستراتيجية للتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون ، وفي ظل قيام الاتحاد الجمركي ، اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب "الرسوم" الجمركية . ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة ويساهم في تنمية الصادرات الوطنية ، ويدعم جهود دول المجلس لجذب الاستثمارات الأجنبية ، و خلق مزيداً من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية .
حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين التي انعقدت بسلطنة عُمان في ديسمبر ٢٠٠١م ، منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي" .
واستناداً إلى الفقرة (٧) من تلك الضوابط التي خول فيها المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط ، فقد تم تعديل الضوابط بما يتناسب ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والسوق الخليجية المشتركة ، والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
و تتطلع دول المجلس أن تكون هذه الضوابط المعدلة حافزاً للقطاع الصناعي للاستفادة منها في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الاستثمار الصناعي ، وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي.
والله الموفق ،،،
الشئون الاقتصادية
إدارة التجارة والصناعة
