مكتب إدارة البيانات الوطنية ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية
وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الإصدار 1.5 يناير 2021
التعديل الإصدار الاول
مراجعة صياغة الترجمة تحديث بناء على ملاحظات ومرئيات الجهات الحكومية تحديث بناء على ملاحظات ومرئيات الجهات الحكومية تحديث بناء على ملاحظات ومرئيات الجهات الحكومية تحديث بناء على ملاحظات ومرئيات الجهات الحكومية
جدول الاصدارات
المساهم مكتب إدارة البيانات الوطنية مكتب إدارة البيانات الوطنية مكتب إدارة البيانات الوطنية مكتب إدارة البيانات الوطنية مكتب إدارة البيانات الوطنية مكتب إدارة البيانات الوطنية
تاريخ المراجعة أغسطس 2020 سبتمبر 2020
اكتوبر 2020 ديسمبر 2020
يناير 2021 يناير 2021
الإصدار 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1التعريفات
لأغراض تطبيق ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ،يُقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه - أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتِض سياق النص خلاف ذلك:
التعريف
ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
عملية تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج والممارسات والإشراف عليها لتمكين الجهات من حوكمة البيانات وتعزيز قيمتها باعتبارها أحد الأصول القيمة
والثمينة
أداة لإدارة البيانات وحوكمتها الوصفية ) )Meta Data لأتمتتها ووضعها في دليل وفهرس وطني شامل للبيانات، لتمكين اكتشاف مجموعات البيانات ووصفها
وتنظيمها وتحديد الجهات المنشأة للبيانات)مصدر المعلومة الصحيح( وذلك من أجل استخراج القيمة المضافة المستهدفة
الجهات التي تم اشراكها في إنتاج أو إدارة أو الإشراف على بيانات حكومية
آلية تساعد على تحصيل الإيرادات من البيانات، وتصف الطريقة التي سيتم احتساب الرسوم حسب طبيعة البيانات ونوعيتها ومنتج البيانات والاستخدامات
المتوقعة لها، وكذلك حجم الطلب...الخ
مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منّظمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو التسجيلات المرئية أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية
مستويات التصنيف المعتمدة من مجلس الإدارة وهي: "سري للغاية"، " سري"، "مقيد"، "عام"
أي جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة مستقلة في المملكة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية
وكيفية ذلك، سواء تمت معالجة البيانات بواسطتها أو من خلال جهة المعالجة
أي جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة مستقلة في المملكة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية او اعتبارية خاصة: تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم أو
نيابة عنها
المصطلح
ضوابط
إدارة البيانات
أداة دليل البيانات المؤتمتة شركاء الأعمال
نموذج احتساب الرسوم البيانات
مستويات تصنيف البيانات جهة التحكم
جهة المعالجة
أي جهة من القطاعين العام أو الخاص، أو فرد يتقدم بطلب لمشاركة البيانات
اتفاقية رسمية موقعة بين طرفين – جهة حكومية مع أي طرف آخر- للموافقة على مشاركة البيانات وفقاً لشروط وأحكام محددة ومتوافقة مع مبادئ سياسة
مشاركة البيانات
الشخص الطبيعي الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو من يمثله أو من له الولاية الشرعية عليه
البيانات قبل أو بعد المعالجة التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها
مجموعة بيانات رئيسية كمصادر اساسية )بيانات الافراد-الجهات الاعتبارية- العقار...وغيره( في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة مثل الأرقام أو
الحروف أو الصور أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية
كل بيان- مهما كان مصدره أو شكله – من شأنه ان يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلًا للتعرف عليه بصفه مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه
مع بيانات أخرى، ويشمل ذلك- على سبيل المثال لا الحصر – الاسم، وارقام الهويات الشخصية، والعناوين، وارقام التواصل، وأرقام الحسابات البنكية
والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي
أي جهة حكومية أو شخصية ذات صفة اعتبارية عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها - وتعد في حكم الجهة العامة أي شركة تقوم بإدارة
المرافق العامة أو البنى التحتية الوطنية أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة فيما يخص إدارة تلك المرافق أو البنى التحتية
البيانات بعد المعالجة وتصنيفها "عامة" التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها
ضوابط متفق عليها لتمثيل عناصر البيانات الأكثر شيوعًا، على سبيل المثال لا الحصر، الرموز البريدية، العملات النقدية، وأنظمة قياس درجة الحرارة )درجة مئوية
أو فهرنهايت(
مصدر مرجعي للبيانات تم إثبات موثوقيته من خلال التحقق المسبق من صحته
المصطلح منتجات البيانات )البيانات المُعالجة(
مقدم الطلب اتفاقية مشاركة البيانات صاحب البيانات الشخصية
بيانات الجهة العامة البيانات الرئيسية
البيانات الشخصية
الجهة العامة المعلومات العامة البيانات المرجعية
المصدر الموثوق
التعريف
البيانات التي لم تخضع للمعالجة أو للتبادل بصورة أولّية بأي صيغة كانت
إرتباط مكتب إدارة البيانات الوطنية برئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
مكتب إدارة البيانات الوطنية
هي لجنة داخلية تشكل بالجهة وهدفها مشاركة اصحاب القرار بأهمية إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية ونشر التوعية بالجهة
المصطلح بيانات غير معالجة مجلس الإدارة المكتب
لجنة حوكمة البيانات
2مقدمة
داما ) )DAMA هي منظمة عالمية غير ربحية، متخصصة بتقديم مفاهيم وممارسات إدارة البيانات. تأسست في عام ،1980وتضم حالًيا 70منظمة محلية في 33دولة حول العالم، كل منها يهدف إلى تعزيز فهم وممارسة إدارة البيانات كأحد الأصول الرئيسية الداعمة للجهات العامة والخاصة. وقد اعدت DAMA الدليل الدولي المعياري والقياسي والاسترشادي لإدارة البيانات وحوكمتها ) ،)DAMA DMBOK بالإضافة إلى تقديمها لعدد من الشهادات الاحترافية والمؤتمرات والدورات التدريبية. وقد قام المكتب باختيار
ضوابط ومقاييس DAMA كمصدر رئيسي عند أعداد ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في
المملكة .
تعتبر البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية والخاصة أو تتلقاها أو تتعامل معها أحد اهم الاصول الوطنية التي تساهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات العامة. لذلك تسعى المملكة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة البيانات وحوكمتها )انظر تعريف ادارة البيانات و )DAMA وتعزيز القيمة المستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستشراف المستقبل وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية والشفافية. كما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من قيمة البيانات باعتبارها موردًا اقتصادًيا يساعد على الابتكار ويساهم في دعم التحولات الاقتصادية وتعزيز المقومات التنافسية للدول. وعلى المستوى الوطني، تقوم الجهات الحكومية بجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي يمكن الاستفادة منها للمساهمة في النمو الاقتصادي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات. وفي ظل الرؤية ،2030تسعى المملكة نحو عصر جديد يعزز أداء الجهات الحكومية ويزيد من مستوى شفافيتها ومسؤوليتها، ويشجع على تنويع الاقتصاد والاستفادة من
الخدمات المعتمدة على البيانات، مما سيكون له دور فّعال في الاقتصاد العالمي الذي يقوم على الثقة والشراكات الدولية.
ومن هذا المنطلق، قام مكتب إدارة البيانات الوطنية – بصفته الجهة التنظيمية والمرجعية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها–
بتطوير إطار لحوكمة البيانات على المستوى الوطني يحدد ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وذلك من
أجل تعزيز تنظيم البيانات بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية الفعالة للتعامل مع البيانات في مختلف الجهات الحكومية. كما يهدف المكتب من خلال هذه الضوابط تنظيم الجهود من مبادرات ومشاريع متعلقة بادارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات
الشخصية في الجهات.
2.1نظرة عامة
تشتمل وثيقة الضوابط الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية على 15مجاًلا من مجالات إدارة البيانات. وقد تم الاطلاع على عدد من المراجع الدولية والسياسات واللوائح المعمول بها داخل المملكة من أجل تطوير هذه الضوابط وإلزام الجهات الحكومية بالعمل بها وإعداد تقرير سنوي حول قياس مدى الامتثال لهذه الضوابط وذلك للتأكد من تطبيقها بالشكل
المطلوب.
3الهدف والنطاق
إشارة إلى نص قرار مجلس الوزراء رقم )
292) وتاريخ 1441/4/27ه، القاضي في الفقرة )
1) من المادة )عاشراً( بأن "يتولى المكتب وضع السياسات وآليات الحوكمة والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعة الامتثال بها بعد إقرارها". وبناًء عليه قام المكتب بوضع عدد من الضوابط الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية والتي من المقرر أن تعمل عليها
الجهات الحكومية.
ويمتد نطاق ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ليشمل الشركاء من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية. وتقع عليهم مسؤولية فهم وتطبيق هذه الضوابط على جميع البيانات التي تتلقاها أو تتعامل معها مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية، الاجتماعات، الاتصالات عبر وسائل التواصل والتطبيقات، رسائل البريد الالكتروني، البيانات المخزنة على وسائط إلكترونية، أشرطة الصوت أو الفيديو، الخرائط، الصور، المخطوطات، الوثائق المكتوبة
بخط اليد، أو اي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
4مراقبة الامتثال
تهدف مراقبة الامتثال إلى قياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وذلك بناًء على منهج وآلية محددة لقياس الامتثال. بحيث تقوم كل جهة حكومية بقياس الامتثال لديها بشكل دوري، وتقوم برفع تقريراً بذلك إلى مكتب البيانات في الجهة التنظيمية او مكتب إدارة البيانات الوطنية -حسب الارتباط- في الربع الثالث من كل عام. ويقوم المكتب بمراجعة جميع التقارير الواردة لإكمال اللازم حيال تزويد مجلس الإدارة بتقرير سنوي عن نتائج امتثال جميع الجهات الحكومية لضوابط إدارة
البيانات وحوكمتها. وتقوم الجهات الحكومية بقياس الامتثال لديها على مستوى كل ضابط، بحيث يتم قياس الامتثال لكل ضابط إما ب %100 للمواصفات المطبقة بشكل كامل، أو %0للمواصفات التيُ طبقت بشكل جزئي أو لمُ تطبق على الإطلاق. وُتجمع نتائج قياس الامتثال لكل مواصفة على مستوى المجال ، وأخيرًا على مستوى الجهة بأكملها. ويجب أنُ يرفق تقرير الامتثال السنوي بأدلة داعمة على تطبيق كل مواصفة متى توفرت. وعلى مدير مكتب البيانات لدى الجهة أن يتولى عملية تدقيق الامتثال، ويساعده في ذلك
المختصون في مكتب البيانات لدى الجهة.
وبناًء على نتائج تقارير الامتثال المقدم من الجهة، يقوم مكتب إدارة البيانات الوطنية بالتدقيق على الامتثال لمجموعة مختارة من الجهات – حسب ما تقتضيه الحاجة - من أجل مراجعة النتائج النهائية للامتثال والمصادقة عليها.
5المبادئ التوجيهية لإدارة البيانات وحوكمتها
حدد مكتب إدارة البيانات الوطنية مجموعة من المبادئ الوطنية المستندة لضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية. وتساعد هذه المبادئ في فهم منظومة إدارة البيانات وحوكمتها بأكملها ويوضح الجدول التالي تلك المبادئ
والمجالات التي ترتبط بها من ال 15مجاًلا:
المجال ذو الصلة حوكمة البيانات
التعريف
تعزيز وتنمية هذا الأصل الوطني الهام من خلال إدارته وتمكينه ورفع القيمة المضافة منه وتنمية القدرات الداعمة
لذلك
المبدأ البيانات كأصول وطنية
المجال ذو الصلة
التعريف
حماية البيانات الشخصية تصنيف البيانات
أمن البيانات وحمايتها
الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية البيانات الشخصية في مراحل بناء وتطوير الأنظمة او الإجراءات او التطبيقات... )التقنية او غير تقنية(
اتاحة ومشاركة البيانات الوطنية مع المستفيدين من جهات وأفراد قدر الامكان
بناء ممارسات وقواعد أخلاقية مبنية على قيم ومبادئ لاستخدام البيانات متوافقة مع الأخلاق العامة ومرتكزات الثقافة السعودية
تخزين البيانات جودة البيانات تكامل البيانات ومشاركتها النمذجة وهيكلة البيانات ادارة البيانات المرجعية
والرئيسية
استخدام البيانات بالشكل الأمثل والابتعاد عن الازدواجية وتمكين الاستجابة الفعالة من خلال تكامل البيانات وترابط مدلولاتها ومشاركتها والاستفادة منها لتلبية احتياجات وتطلعات التنمية الوطنية
ذكاء الأعمال والتحليلات تحقيق القيمة من البيانات
توفير البيانات وتحليلها لدعم متخذي القرار لاتخاذ قرارات فعالة
على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية وكافة الأصعدة
تحقيق القيمة من البيانات ذكاء الأعمال والتحليلات حوكمة البيانات
رفع ثقافة ووعي المجتمع حول إدارة البيانات وحماية البيانات
الشخصية. وتعزيز القدرات الوطنية في الجهات
جودة البيانات إدارة البيانات المرجعية
والرئيسية البيانات الوصفية ودليل
البيانات إدارة والمحتوى والوثائق
تحقيق ثقة المستفيدين في البيانات بين مختلف الأطراف
المتشاركة من خلال رفع جودتها وصحتها
المبدأ الخصوصية في
التصميم الأصل في البيانات
الإتاحة الاستخدام الأخلاقي
للبيانات
الاستخدام الأمثل
القرارات المبنية على البيانات
ثقافة البيانات
موثوقية البيانات
6إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
تم تحديد الضوابط لتشتمل على ضوابط ومواصفات في جميع المجالات ال 15المذكورة في إطار عمل إدارة البيانات وحوكمتها، والتي تغطي دورة حياة البيانات من لحظة إنشائها واستخدامها حتى إتلافها والتخلص منها )الشكل .)1-
إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
.1حوكمة البيانات
9- تكامل البيانات ومشاركتها
11- البيانات المفتوحة
استخدام البيانات
8- ذكاء الأعمال والتحليلات
10- تحقيق القيمة من البيانات
3- جودة البيانات
5- إدارة المحتوى والوثائق
7- إدارة البيانات المرجعية والرئيسية
تأصيل البيانات
2- البيانات الوصفية ودليل البيانات
4- تخزين البيانات
6- النمذجة وهيكلة البيانات
13- تصنيف البيانات
تصنيف وإتاحة البيانات
12- حرية المعلومات
15- أمن البيانات وحمايتها
)الهيئة الوطنية للأمن السيبراني(
حماية البيانات
14- حماية البيانات الشخصية
الشكل :1إطار إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية
.1حوكمة البيانات: هي مجموعة من الممارسات والإجراءات التي تساعد على ضمان إدارة أصول البيانات في الجهات، بدء من وضع الخطة المعنية بالبيانات وتطوير الضوابط والسياسات وحتى التنفيذ والامتثال. يتم تحقيق ذلك من خلال إطار حوكمي
يوضح الأدوار والمسؤوليات بين ذوي العلاقة. .2البيانات الوصفية ودليل البيانات: البيانات الوصفية هي معلومات تفصيلية تصف البيانات وخصائص استخدامها والتي تتكون من ثلاثة أنواع:
1- البيانات الوصفية للأعمال،
2- البيانات الوصفية الفنية
3- البيانات الوصفية التشغيلية. يعتبر دليل البيانات أحد المخرجات المرتبطة بالبيانات الوصفية .Metadata فهو إطار مرجعي يصف البيانات ومكوناتها وترابطها لإدارتها والرجوع لها
كخارطة بيانات تفصيلية. كما أنه يحدد مصدر الحقيقة للبيانات في الجهة العامة. .3جودة البيانات: تمثل جودة البيانات مجموعة من العمليات الدورية لمعالجة البيانات وضمان صحتها ودقتها ونضجها لتلبية
متطلبات العمل. .4تخزين البيانات: آلية حفظ البيانات على أجهزة ووسائل تخضع للتدابير اللازمة لتوفير البيانات بسهولة.
.5إدارة المحتوى والوثائق: تعني إدارة المحتوى والوثائق بالحفاظ على البيانات والمعلومات وتنميتها من خلال رقمنتها وإدارة تبادلها والوصول إليها وحفظها سواء منظمة أو غير منظمة.
.6النمذجة وهيكلة البيانات: نمذجة البيانات هي إنشاء تمثيل للبيانات في مجال اختصاص جهة معينة. والغرض من نماذج البيانات هو تبسيطها من خلال وصف هذه البيانات وتحديد مكوناتها، وكذلك تحديد العلاقة بين تلك المكونات.
هيكلة البيانات هي الإجراءات والأنظمة والهياكل التنظيمية المطلوبة باستخدام نماذج المقاييس العالمية كمرجع يشار إليه في الإجراءات من حفظ البيانات والوصول إليها ونقلها وتنظيمها ... وغيره، وعادًة ما يتم تحديد هيكلة البيانات على مستويات
مختلفة وتهدف إلى تقديم تمثيل لكيفية تنقل البيانات داخل الجهة. .7إدارة البيانات المرجعية والرئيسية: هي مجموعة من الضوابط لضمان تحديد مصادر البيانات ومنشأها الرئيسي الصحيح والمشترك للجميع في المملكة لتوفير بيانات دقيقة وغنية وصحيحة ومتسقة، تمكن من تقديم معلومات صحيحة ودقيقة
لمتخذي القرار، باستخدام مجموعة من التقنيات. .8ذكاء الأعمال والتحليلات: يشير ذكاء الأعمال والتحليلات، إلى جمع وتحليل البيانات الداخلية والخارجية لاستخلاص المعرفة
والقيمة للجهات. كما يتيح للجهات تحويل البيانات إلى نتائج وقياسات معلوماتية قيمة ومفيدة. .9تكامل البيانات ومشاركتها: تشير الى كيفية تنقل البيانات من خلال النظم الموزعة في الجهات المختلفة بغرض تكامل البيانات.
وتحديد آلية مشاركة البيانات بين الجهات وطريقة نقلها وتسليمها. .10تحقيق القيمة من البيانات: تمكّن الجهات الحكومية الاستفادة من البيانات لكسب فوائد مالية واقتصادية واجتماعية وقيادية قابلة للقياس، وذلك من خلال إنشاء منتجات أو خدمات بيانات حكومية ذات مردود يساند في عملية اتخاذ القرار وتحقيق الطموحات، ومردود اقتصادي من خلال تحسين العمليات أو خفض التكاليف أو تنويع مصادر الدخل مما يسهم في النهضة
التنموية. .11البيانات المفتوحة: مجموعة محددة من المعلومات العامة – مقروءة آلياً - تكون متاحة للعموم مجاناً ودون قيود من خلال
منصة وطنية للبيانات المفتوحة، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها. .12حرية المعلومات: مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال
الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات. .13تصنيف البيانات: إطار موحد يهدف إلى تقسيم البيانات إلى مستويات محددة - تحدد آلية التعامل معها - بناًء على قياس
شدة الأثر المترتب على الإفصاح غير المصرّح به نظاماً عن البيانات أو عن محتواها. .14حماية البيانات الشخصية: مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم معالجة البيانات الشخصية بما يكفل المحافظة على
خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم. .15أمن البيانات وحمايتها: مجموعة الأنظمة والإجراءات والتقنيات والحلول التقنية اللازمة لحماية البيانات من الوصول أو التعديل
أو الحذف غير المصرح به ويتم التعاون في هذا المجال مع جهة الاختصاص وهي الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7مستويات ضوابط إدارة البيانات
هناك ثلاثة مستويات لضوابط إدارة البيانات، وهي كالتالي: .1مستوى المجال ) - )Domain المجال هو تخصص معرفي محدد ضمن إطار عمل إدارة البيانات وحوكمتها وعددها 15مجالا
تغطيها هذه الضوابط. .2مستوى الضابط ) )Control هو مجموعة من الضوابط التي تغطي جانب معين ضمن المجال. .3مستوى مواصفات الضابط ) – )Control Specifications تحدد مواصفات الضابط المخرجات الواجب تحقيقها من أجل
الامتثال للضوابط إدارة البيانات وحوكمتها. أي أن مجالات إدارة البيانات وحوكمتها ال 15تنقسم إلى مجموعة من الضوابط التي تنقسم بدورها إلى مجموعة من المواصفات،
والتي ستوضح لاحقا في هذه الوثيقة. لكل مجال عدة ضوابط تغطي المجال. ولكل ضابط، يتم تعريف وصف الضابط ورقمه التعريفي والارتباط. ولكل مواصفة يذكر رقم المواصفة ووصفها ومستوى أولويتها.
#
#
الأولوية رقم الأولوية
المواصفة
وصف المواصفة
اسم المجال
اسم المجال
اسم المواصفة اسم المواصفة
رقم المواصفة رقم تعريف الضابط
الإصدار
تاريخ الإصدار التاريخ
ارتباط الضابط
الارتباط
الشكل :2شكل هيكل الضابط
الوصف
اسم المجال، على سبيل المثال حوكمة البيانات رمز تعريف فريد للمجال، مثل DG لمجال حوكمة البيانات
اسم المواصفة، مثل السياسة والقواعد الاسترشادية رمز تعريف فريد لكل ضابط باستخدام الصيغة التالية )رمز تعريف المجال.
قيمة( حيث تمثل القيمة ترتيب الضابط في المجال مثال: DG.2يمثل الضابط الثاني في مجال حوكمة البيانات
وصف عام للضابط ويشمل المواصفات الواردة به رمز تعريف فريد لكل مواصفة باستخدام الصيغة التالية )رمز تعريف
الضابط. قيمة( حيث تمثل القيمة ترتيب المواصفة في الضابط مثال: الرمز DG.2.2يمثل المواصفة الثانية في الضابط الثاني في مجال
حوكمة البيانات الانشطة أو المهام اللازمة لتحقيق الامتثال
تحدد أولوية تطبيق المواصفة يسمح تاريخ الإصدار بتعقب التغييرات عبر الإصدارات المختلفة بعد نشر
المستند المواصفات ذات العلاقة والمرتبطة بهذا المواصفة، التي يجب على
الجهة أن تمتثل لها من أجل ضمان تنفيذ فعال للمواصفة بشكل متكامل.
اسم العنصر
الرقم
1اسم المجال 2رقم تعريف المجال
3اسم المواصفة
4رقم تعريف الضابط
5وصف الضابط
6رقم المواصفة
7المواصفة 8الأولوية
9تاريخ الإصدار
10الارتباط
8ترتيب أولويات المواصفات
تتكون مواصفات ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها من أولويات تعكس الترتيب الواجب تنفيذها بناًء عليه.
8.1تفاصيل ترتيب الأولويات
تتضمن ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها 77ضابط و 191من المواصفات لتطبيقها حسب توفرها. ويتم ترتيب المواصفات حسب الأولويات كما يلي:
أولوية :1يجب تنفيذ المواصفات المعنية أوًلا باعتبارها وحدات البناء الأساسية في عملية تطوير قدرات وإمكانات إدارة البيانات. وعلى كل الجهات تطبيق هذه المواصفات في السنة الأولى من إصدار هذه الضوابط.
أولوية :2يجب تنفيذ المواصفات المعنية لتحسين قدرات وإمكانات إدارة البيانات. وعلى كل الجهات تطبيق هذه المواصفات قبل انقضاء السنة الثانية من إصدار هذه الضوابط.
الأولوية :3يجب تنفيذ المواصفات المعنية للمساهمة في تطوير قدرات وإمكانات إدارة البيانات لدى الجهة. وعلى كل الجهات تطبيق هذه المواصفات قبل انقضاء السنة الثالثة من إصدار هذه الضوابط.
وفيما يلي بالجدول أدناه ملخص بمجموعة المواصفات في المجالات ال :15
أولوية المواصفات أولوية 1أولوية 2أولوية 3
عدد المواصفات
عدد الضوابط
تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اصدار السياسات والأنظمة ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها حسب الاختصاص.
المجال
الرقم
1حوكمة البيانات 2البيانات الوصفية ودليل البيانات
3جودة البيانات 4تخزين البيانات 5إدارة المحتوى والوثائق 6النمذجة وهيكلة البيانات 7إدارة البيانات المرجعية والرئيسية 8ذكاء الأعمال والتحليلات 9تكامل البيانات ومشاركتها 10تحقيق القيمة من البيانات 11البيانات المفتوحة 12حرية المعلومات 13تصنيف البيانات 14حماية البيانات الشخصية
15أمن البيانات وحمايتها
الإجمالي
--
8.2خطة التطبيق
يجب اعتبار أولويات المواصفات بمثابة مدخلات في تطوير خطة مرحلية تضمن امتثال الجهة لضوابط إدارة البيانات وحوكمتها المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وستستند الخطة إلى خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات لتنفيذ كل المواصفات
المطلوبة. وعلى خطة التنفيذ أن تحتوي على ثلاثة أهداف مرحلية أساسية: .1عند نهاية السنة الأولى يتم على الأقل تحقيق كل الضوابط والمواصفات ذات الأولوية 1 .2عند نهاية السنة الثانية يتم على الأقل تحقيق كل الضوابط والمواصفات ذات الأولويتين 1و2
.3عند نهاية السنة الثالثة يتم تحقيق كل الضوابط والمواصفات ذات الأولويات 1و 2و3 وبهذا، سيشمل تدقيق الامتثال للضوابط في السنة الأولى الضوابط والمواصفات ذات الأولوية 1فقط، وفي السنة الثانية الضوابط
والمواصفات ذات الأولويتين 1و ،2وفي السنة الثالثة عناصر التحكم والضوابط والمواصفات ذات الأولويات 1و 2و.3
9ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
هذه قائمة بالضوابط والمواصفات المحددة بناًء على الهيكل المذكور سابًقا وسيتم تحديد هذه العناصر والضوابط والمواصفات بحسب كل مجال من المجالات ال 15الواردة في إطار عمل إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
9 .1مجال حوكمة البيانات
9.1.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال حوكمة البيانات يتكون مجال حوكمة البيانات من 8ضوابط و 28مواصفة، وهي تعد كمجموعة من الممارسات والإجراءات التي تساعد على ضمان إدارة أصول البيانات في الجهات، بدء من وضع الخطة
المعنية بالبيانات وتطوير الضوابط والسياسات وحتى التنفيذ والامتثال. يتم تحقيق ذلك من خلال إطار حوكمي يوضح الأدوار والمسؤوليات بين ذوي العلاقة.
المجال
السجلات
إدارة الأداء
التنفيذ
حوكمة دورة حياة البيانات
إطار تدقيق الامتثال
الاستراتيجية
تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الاستراتيجية والخطة
البعد
الضوابط
المواصفات
DG
9.1.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DG.1
الاستراتيجية والخطة
في إطار ضبط الاستراتيجية والتخطيط، على الجهة أن تضع استراتيجية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وتطّور خطة عمل تنفيذية )خارطة طريق( لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات
الشخصية.
المواصفة
اسم المواصفة
رقم المواصفة
على الجهة أن تضع استراتيجية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية تجمع بين مبادرات البيانات الخاصة بالجهة والجهات الأخرى المعنية لتحقيق أهداف الأعمال، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحوكمة البيانات الصادرة من المكتب. ويجب
أن تغطي الاستراتيجية وتعالج جميع المجالات التالية:
.1الصعوبات الحالية في إدارة البيانات .2المتطلبات الاستراتيجية وتشمل المتطلبات الداخلية النابعة
من استراتيجية عمل الجهة وكذلك المتطلبات الخارجية النابعة من الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها
.3رؤية ورسالة إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، وأهدافها الاستراتيجية
.4مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية مع أهداف تمتد من 3إلى 5سنوات على مدار مدة تطبيق الاستراتيجية
.5الميزانية المالية المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية مقسمة حسب المبادرات المحددة
استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها
وحماية البيانات الشخصية
DG.1.1
على الجهة أن تتبنى القواعد الاسترشادية والسياسات والضوابط
الصادرة من المكتب للتأكيد على توافق استراتيجية إدارة البيانات
وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في الجهة مع تلك القواعد
والسياسات. وللجهة إضافة قواعد استرشادية وسياسات وضوابط
بالتنسيق مع المكتب، لتغطية احتياج القطاع أو الجهة والتي لم
تغط من قبل المكتب بعد، كما يجب أنُ تصاغ القواعد الاسترشادية لبرنامج إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الوطني إما في استراتيجية
إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة
أو تكون في وثيقة مستقلة.
وتشير المبادئ التوجيهية المذكورة اعلاه الى الأسس التي تقوم عليها ثقافة ادارة البيانات ومعالجتها، لتمكين ونشر مفهوم موحد في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في الجهة
ذاتها.
بناء على استراتيجية ادارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، يجب على الجهة أن تطور خطة عمل تنفيذية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، تشمل خارطة طريق
تنفيذية مدتها 3سنوات، وتتضمن ما يلي كحدٍ أدنى:
.1مبادرات تغطي كل مجالات إدارة البيانات المعرّفة في هذه الضوابط بالتوافق مع إطار العمل الوطني لإدارة البيانات
وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية .2ترتيب أولوية قائمة المبادرات بناء على إطار لتحديد الأولويات،
مثل التأثير مقابل سهولة التنفيذ .3تحديد المبادرات سريعة النتائج، والتي من المخطط تنفيذها في الشهور الستة الأولى، وكذلك المبادرات متوسطة
وطويلة الأمد التي تمتد فترة تنفيذها إلى 3سنوات
خطة إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية
DG.1.2 DG.1.3
أولوية 1
على الجهة أن تحصل على موافقة رسمية على استراتيجية إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية من لجنة داخلية Data Governance Commitee في الجهة، معنية بشؤون إدارة البيانات وحكومتها وحماية البيانات الشخصية. وعلى الجهة أن تعرّف الجميع باستراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
وتنشر التوعية بها عن طريق عقد ورشة عمل داخلية ...وغيره
اعتماد الاستراتيجية ونشرها
DG.1.4
الإصدار 1.5
- لا يوجد
الارتباط
DG
اسم المجال
DG.2
في إطار ضبط السياسات والقواعد الاسترشادية، على الجهة أن تجري تحليل للفجوات في سياسات وضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشادية المطورة من قبل المكتب، ومن ثم تطوّر سياسات وقواعد استرشاديه خاصة بالجهة متوائمة مع ما أصدره المكتب للقيام باعمال ملائمة
في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
المواصفة
اسم المواصفة
رقم المواصفة
لدعم تنفيذ استراتيجية الجهة لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، على الجهة أن تجري تحليل الفجوات لسياسات وضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشادية المعدة من
المكتب، ويشمل هذا التحليل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1تحليل لضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وضوابطه وقواعده الاسترشادية المعدة من
المكتب. .2تحديد وتحليل كل السياسات والضوابط المتعلقة بالبيانات المنشورة من جانب الجهة أو الجهات الرقابية
والتنظيمية للقطاع الذي تنتمي إليه الجهة .3تحليل للمتطلبات الداخلية الخاصة بالجهة لضوابط
وضوابط إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية .4خطة لتطوير سياسات وضوابط إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية تشير بوضوح للجدول الزمني للتنفيذ
تحليل الفجوات لسياسات إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية
وقواعدها الاسترشادية
DG.2.1
أولوية 1
على الجهة أن تطور سياسات وضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشادية الخاصة بها حسب احتياجاها. على أن تكون متوافقة مع السياسات والضوابط الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها
وحماية البيانات الشخصية التي أعدها المكتب.
سياسات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وقواعدها الاسترشادية
DG.2.2
الإصدار 1.5
الارتباط
DG
اسم المجال
DG.3
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تضع خطة للتدريب والتوعية بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية تدعم استراتيجية الجهة العامة وتغرس ثقافة مرتكزة على البيانات.
المواصفة
على الجهة أن تقدم تدريًبا ملائماً في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية للموظفين ذوي العلاقة، لتأسيس ثقافة
مرتكزة على البيانات. على ان يشمل التدريب ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نشر التوعية بالأنظمة والسياسات والضوابط الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ومدى انطباقها
على الجهة .2نشر التوعية بالاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الصادرة من المكتب ومدى انطباقها
على الجهة .3كل مجالات إدارة البيانات وحوكمتها الواردة في إطار إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، موجهة إلى الأدوار المطلوبة للقيام باعمال إدارة البيانات وحوكمتها وحماية
البيانات الشخصية
التدريب على إدارة البيانات وحماية البيانات
الشخصية
DG.3.1
تاريخ الإصدار 22
الإصدار 1.5
يونيو 2020
الارتباط
DG
اسم المجال
DG.4
تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
في إطار ضبط تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، على الجهة أن تؤسس مكتًبا لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ولجنة داخلية تنفيذية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وأن تعّين الأدوار والمناصب ذات العلاقة بادارة البيانات وحوكمتها وحماية الشخصية حسب ما أعده المكتب للهكيل التنظيمي لمكاتب البيانات في الجهات في "وثيقة الدليل التنظيمي" التي
زودت للجهة.
المواصفة
على الجهة أن تؤسس مكتًبا لإدارة البيانات وحوكمتها للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الصادرة من المكتب على مستوى الجهة . ويجب أن تتوافق مسؤوليات المكتب مع ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية التي وضعها مكتب إدارة البيانات الوطنية
المتضمنة في "وثيقة الدليل التنظيمي" التي زودت الجهة بها.
مكتب البيانات
DG.4.1
على الجهة أن تشكّل لجنة داخلية تنفيذية لإدارة البيانات وحوكمتها
لجنة إدارة البيانات تعمل على تقديم التوجيهات والإشراف على كامل استراتيجية إدارة
وحوكمتها لدى البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية على مستوى الجهة .
ويجب أن تتوافق مسؤوليات اللجنة مع استراتيجية ادارة البيانات
الجهة
الوطنية وحوكمتها الصادرة من المكتب.
DG.4.2
على الجهة أن تعّين مديرًالمكتب البيانات للاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب او الموائمة معها في حال تطوير استراتيجية خاصة بالجهة، كما يجب
مدير مكتب البيانات
DG.4.3
أولوية 1 أولوية 1 أولوية 1 أولوية 1 أولوية 1
أنُ توّضح مسؤوليات مدير مكتب البيانات في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع "وثيقة الدليل التنظيمي" التي زودت للجهة.
يجب على الجهة أن تعّين مسؤول إدارة البيانات لدعم لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب. ويجب أنُ توّضح مسؤوليات مسؤول إدارة البيانات في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في
"وثيقة الدليل التنظيمي" التي زودت للجهة.
مسؤول إدارة البيانات
يجب على الجهة أن تعّين مسؤول إتاحة البيانات لدعم الاستراتيجية الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب. ويجب أنتُوّضح مسؤوليات مسؤول إتاحة البيانات في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في "وثيقة الدليل التنظيمي" التي زودت
للجهة.
مسؤول إتاحة البيانات
يجب على الجهة أن تعّين مسؤول الامتثال من أجل مراقبة وتدقيق امتثال الجهة للاستراتيجية الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة
من المكتب. ويجب أنُ توّضح مسؤوليات مسؤول الامتثال في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في "وثيقة الدليل
التنظيمي" التي زودت للجهة.
مسؤول الامتثال
يجب على الجهة أن تعّين مسؤوًلا عن حماية البيانات الشخصية
لدعم الاستراتيجية الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب. ويجب أنُ توّضح مسؤوليات وادوار مسؤول حماية البيانات
الشخصية في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في
مسؤول حماية البيانات الشخصية
"وثيقة الدليل التنظيمي" التي زودت للجهة.
يجب على الجهة أن تعّين ممثلي بيانات أعمال لتمكين الاستراتيجية
الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب في مجالاتهم الخاصة. ويجب أنُ توّضح مسؤوليات ممثلي بيانات أعمال في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في "وثيقة الدليل
ممثلي بيانات أعمال
التنظيمي" التي زودت للجهة.
DG.4.4 DG.4.5 DG.4.6 DG.4.7 DG.4.8
أولوية 1 أولوية 1 أولوية 1
يجب على الجهة أن تعّين مختصي بيانات أعمال لتمكين الاستراتيجية الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب في
نطاقاتهم المرتبطة بها. ويجب أنُ توّضح مسؤوليات مختصي بيانات أعمال في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في "وثيقة
الدليل التنظيمي" التي زودت للجهة.
مختصي بيانات أعمال
يجب على الجهة أن تحدد تقنيين وفنيين بيانات لتمكين الاستراتيجية الوطنية لادارة البيانات وحوكمتها الصادرة من المكتب من منظور تقنية المعلومات. ويجب أنُ توّضح مسؤوليات تقنيين وفنيين البيانات في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في "وثيقة الدليل التنظيمي" التي زودت للجهة.
تقنيين وفنيين بيانات
على الجهة أن تعين مستشاًرا قانونًيا لدعمها في القضايا التشريعية المرتبطة بإدارة البيانات وحوكمتها. ويجب أنُ توّضح مسؤوليات
المستشار القانوني في وصف وظيفي معتمد وأن تكون متوافقة مع في "وثيقة الدليل التنظيمي" التي زودت للجهة.
المستشار القانوني
DG.4.9 DG.4.10 DG.4.11
الإصدار 1.5
الارتباط
DG
اسم المجال
DG.5
إطار تدقيق الامتثال
في إطار ضبط تدقيق الامتثال، على الجهة أن تؤسس ممارسات لإدارة الامتثال بشأن إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، مع توثيق نتائج التدقيق والتقارير اللازمة.
أولوية 2 27
المواصفة
على الجهة أن تؤسس ممارسات لإدارة الامتثال في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وأن تحدد ما يلي:
.1مجال الإجراء الدوري لتدقيق الامتثال .2العمليات اللازمة للتخطيط وتنفيذ إجراء تدقيق الامتثال .3العمليات والأدوات اللازمة للإبلاغ عن نتائج إجراء تدقيق
الامتثال .4العمليات والخطط لمعالجة وتصعيد حالات عدم الامتثال كما يجب أن تكون العمليات متوافقة مع الإطار الوطني للامتثال
في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
إدارة الامتثال
DG.5.1
يجب على الجهة أن توثق نتائج ومخرجات كل إجراء تم تنفيذه لمراقبة الامتثال في تقرير الامتثال. ويجب على تقرير الامتثال أن
يحتوي على ما يلي )ولكن لا يقتصر عليه:)
.1الامتثال من عدمه لكل مواصفة في هذه الوثيقة .2توضيح لنتائج الامتثال مع أدلة كافية لكل مواصفة
.3مقترحات لتصحيح كل حالة عدم امتثال .4تحدد الجهة المعنية والمسؤولة عن كل مقترح، والوقت اللازم
لإتمام ذلك.
نتائج تدقيق الامتثال
DG.5.2
أولوية 2
وعلى الجهة أن تضع وتراقب نقاًطا للامتثال عبر تنفيذ إجراء دوري لتدقيق الامتثال، بحيث يكون متوافق مع الإطار الوطني للإمتثال
في إدارة البيانات وحوكمتها المتضمن في هذه الوثيقة.
مراقبة الامتثال
DG.5.3
DG
الإصدار 1.5
:DG.1الاستراتيجية والخطة- :DG.2السياسات والقواعد الاسترشادية
الارتباط
اسم المجال
DG.6
حوكمة دورة حياة البيانات
في إطار ضبط حوكمة دورة حياة البيانات، على الجهة أن تجري مراجعات دورية لخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة، وتسخّر إمكانيات التواصل لديها من أجل نشر وتعميم التحديثات
والمستجدات بشأن نشاطات إدارة البيانات وحوكمتها وفاعليتها.
أولوية 2
المواصفة
على الجهة أن تجري مراجعات دورية لخطة العمل الاستراتيجية الخاصة بالجهة في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وتوّثق مخرجات هذه المراجعات من أجل ضمان التزام الخطة بأهداف البرنامج وأولوياته المتغيرة. وعلى الجهة أن توّثق
كذلك أي تغيرات في الخطة الأساسية المعتمدة.
مراجعة دورية للخطة
DG.6.1
على الجهة أن تسخّر إمكانيات التواصل لديها للإبلاغ عن التحديثات في اعمال ومنجزات إدارة البيانات وحوكمتها ومدى فاعليتها. ويجب
أن يكون التواصل مستمرًا وأن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1خطة برنامج إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ونشاطاتها وقراراتها الأساسية
.2حفظ وثائق ومخرجات إدارة البيانات وحوكمتها .3قياس مؤشرات أداء إدارة البيانات وحوكمتها
.4تحديثات عن سياسات وعمليات إدارة البيانات وحوكمتها .5تحديثات بشأن تقارير الامتثال وخطط التنفيذ والبيئة التشريعية
المرتبطة بإدارة البيانات وحوكمتها
التواصل
DG.6.2
الإصدار 1.5
:DG.1الاستراتيجية والخطة- :DG.5إطار تدقيق الامتثال
الارتباط
DG
اسم المجال
DG.7
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تحدد مؤشرات أداء رئيسية ) )KPIs المستهدفة لحوكمة البيانات، مع تحديد وإنفاذ ومراقبة آليات التحسين لكل مجالات إدارة البيانات وحوكمتها الواردة في الوثيقة.
الضابط
على الجهة أن تحدد مؤشرات أساسية للأداء ) )KPIs المستهدفة لحوكمة البيانات. وتشمل هذه المؤشرات ما يلي كحدٍ أدنى:
.1مؤشر تعيين وظائف إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
.2مؤشر الاجتماعات الدورية المنعقدة للجنة الداخلية الخاصة بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
.3مؤشر تطوير وتحديث استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وسياساتها في الجهة .
.4مؤشر جلسات التدريب والتوعية المكتملة. .5نسبة الحضور لجلسات التدريب والتوعية المكتملة.
.6مؤشر نتائج تدقيق الامتثال .7مؤشر الفترة الزمنية لحل المشاكل المرتبطة بالبيانات وحماية
البيانات الشخصية. .8مؤشر عدد طلبات التغيير التي تم حلها واغلاقها.
مؤشرات الأداء الرئيسية لحوكمة
البيانات
على الجهة أن تحدد وتنفذ وتراقب آليات التحسين المستمرة في كل مجالات إدارة البيانات وحوكمتها. ويجب أن ترتبط التحسينات
التحسين المستمر
DG.7.1 DG.7.2
المطروحة بالأبعاد المختلفة التي تشمل تنظيم البيانات والأدوار والوظائف والعمليات والتقنيات.
الإصدار 1.5
الارتباط
DG
اسم المجال
DG.8
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توّثق في سجل موحد كل قرارات حوكمة البيانات وحركة المتابعة، بالاضافة الى ايجاد الية موحدة لضبط إصدارات النسخ ) )Version لكل وثائق وسجلات إدارة البيانات.
الأولوية أولوية 2 أولوية 3 أولوية 2
المواصفة
على الجهة أن توّثق في سجل موحد كل قرارات مدير مكتب البيانات المرتبطة بحوكمة البيانات مع حيثياتها.
سجل لتوثيق موافقات حوكمة
البيانات
DG.8.1
سجل توثيق سير على الجهة أن تحفظ وتحلل السجلات التاريخية للمشاكل والحلول المتابعة لمشاكل المرتبطة بإدارة البيانات وحوكمتها التي أبلغ عنها مستخدمو الأعمال
إدارة البيانات والمستخدمون التقنيون.
DG.8.2
على الجهة أن تحدد وتطبق وسيلة لضبط إصدارات ) )Version لكل وثائق وسجلات إدارة البيانات وحوكمتها التي تنشئها الجهة.
ضبط الإصدارات
DG.8.3
الإصدار 1.5
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - Modern Data Strategy (Fleckenstein and Mike, 2019) - Data Governance (Ladley and John, 2012) - Building a Comprehensive Data Governance Program (Gartner,
2019) - Data Strategy (Marr and Bernard, 2017) - Accenture Data Governance Framework (Accenture, 2019)
المراجع9.1.3 مراجع مجال حوكمة البيانات
9 .2مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات
9.2.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال البيانات الوصفية ) )Metadata ودليل البيانات يتكون مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات من 6ضوابط و 20مواصفة. البيانات الوصفية هي بيانات اساسية وتفصيلية تصف البيانات وخصائص استخدامها والتي تتكون من ثلاثة أنواع: البيانات الوصفية للأعمال والبيانات الوصفية الفنية والبيانات الوصفية التشغيلية. ويعتبر دليل البيانات أحد المخرجات المرتبطة بالبيانات الوصفية فهو إطار مرجعي يصف البيانات
ومكوناتها وترابطها لإدارتها والرجوع لها كخارطة بيانات تفصيلية. كما أنه يحدد الجهة المنشاة والمالكة لتلك البيانات كمصدر معلومة صحيحة وموثوق.
المجال
إدارة الأداء
التنفيذ
أتمتة دليل البيانات
الإستراتيجية
التخطيط
البعد
الضوابط
المواصفات
MCM
9.2.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
MCM.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لإدارة تنفيذ دليل البيانات)الفهرس( وهيكل فني للبيانات الوصفية.
المواصفة
بناًء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها، على الجهة أن تضع خطة عمل لبناء دليل البيانات، لتنفيذ دليل البيانات الخاص بالجهة.
مع مراعاة ان تشمل الخطة الآتي كحدٍ أدنى:
.1خارطة طريق تضم المشاريع والأهداف المرحلية لتنفيذ حلول وادوات تقنية لتطبيق دليل البيانات، بحيث تشمل كحدٍ أدنى، ما
يلزم لتحقيق المواصفات المنصوص عليها في هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ أداة دليل
البيانات المؤتمتة
خطة دليل البيانات
MCM.1.1
أولوية 1
على الجهة أن تحدد أولويات مصادر البيانات التي سيشملها دليل البيانات، إلى جانب تعريف بياناتها الوصفية للأعمال والتقنية )أو هيكل
البيانات الوصفية.)
ترتيب أولويات مصادر البيانات
MCM.1.2
أولوية 1
على الجهة أن تضع هيكًلا محددًا للبيانات الوصفية وتوثقه. وان تتضمن هيكلة البيانات الوصفية المعتمدة على ما يلي )دون حصر:)
.1مصادر البيانات الوصفية مصادر البيانات الخاصة بالجهة والتي تمثل مصادر للبيانات الوصفية المستخدمة في دليل البيانات
.2مستودع للبيانات الوصفية دليل البيانات باعتباره المستودع المركزي للبيانات الوصفية
.3سير اجراءات البيانات الوصفية تعريف سير اجراءات البيانات الوصفية بين مصادر البيانات الوصفية ومستودع البيانات
الوصفية .4نموذج البيانات الوصفية نموذج البيانات الوصفية الذي
يستخدمه دليل البيانات الخاص بالجهة.
هيكلة البيانات الوصفية
MCM.1.3
الإصدار 1.5
الارتباط
MCM
اسم المجال
MCM.2
في إطار ضبط السياسات والقواعد الاسترشادية، على الجهة أن تضع عمليات واضحة وتلتزم بها للموافقة على ربط دليل البيانات بمصادر البيانات الخاصة بالجهة ولمنح موظفي الجهة صلاحية الوصول إلى دليل
البيانات.
الأولوية
المواصفة
أولوية 2
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لاجراءات الموافقة على الوصول إلى البيانات من خلال ربط أداة دليل البيانات بمصادر البيانات
التابعة للجهة.
الموافقة على الوصول إلى
البيانات
MCM.2.1
أولوية 2
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لمنح موظفيها صلاحية الوصول واستخدام أداة دليل البيانات. وعلى العملية أن تعتمد نظاًما لإدارة الصلاحيات للوصول إلى دليل البيانات يستند إلى الأدوار الوظيفية، والذي يشمل إنشاء مجموعات الوصول )مثل القراءة فقط، القراءة والتحديث،الإدارة...الخ( وتقسيم مستخدمي دليل البيانات إلى هذه الفئات. ويتم تعريف مجموعات الوصول إلى دليل البيانات بناًء
على حقوق الوصول إلى البيانات الوصفية ونطاق البيانات الوصفية.
الموافقة على الوصول إلى البيانات الوصفية
MCM.2.2
الإصدار 1.5
الارتباط
MCM
اسم المجال
MCM.3
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تقدم تدريبات ملائمة على دليل البيانات، وتسرّع من عملية اعتماد دليل البيانات، وتزيد من مستوى استخدامه.
أولوية 3 40
المواصفة
على الجهة أن تجري تدريبات على دليل البيانات لكل الموظفين الذين يتوجب عليهم اكتشاف البيانات الوصفية وتحليلها والإشراف عليها، وذلك لتعزيز قدرات منسوبيها وتعزيز الاستخدام السليم لدليل
البيانات. وعلى التدريب أن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نبذة عن مفهوم دليل البيانات ومنافعه .2دروس تقديمية ومتقدمة عن أداة دليل البيانات المؤتمتة
ووظائفها .3تدريبات عملية على أداة دليل البيانات المؤتمتة تستند إلى
حالات الاستخدام العملي
التدريب على دليل البيانات
على الجهة أن تدفع باتجاه اعتماد دليل البيانات الخاص بها وزيادة معدلات استخدامه عبر:
.1التعرف على مستخدمي دليل البيانات الخبراء، أي المستخدمين أصحاب المستويات المتقدمة الذين بإمكانهم تدريب
المستخدمين الآخرين .2وضع خطة للتواصل تعلن عن أفضل المستخدمين الحاليين لدليل البيانات وتشجع المستخدمين الآخرين على التفاعل معهم. وعلى
الخطة أن تشمل ما يلي )دون حصر:)
اعتماد واستخدام دليل البيانات
MCM.3.1 MCM.3.2
.2a وصف لاجراءات وعمليات التواصل .2b التكرار المطلوب لعمليات التواصل
.2c الجمهور المستهدف
الإصدار 1.5
الارتباط
MCM
اسم المجال
MCM.4
في إطار ضبط إدارة دورة حياة البيانات، على الجهة أن تطور هيكًلا للبيانات الوصفية، وتضع وتلتزم بعمليات تسجيل وإعداد البيانات الوصفية وإدارة مشاكل جودة البيانات الوصفية.
الأولوية أولوية 2 أولوية 2 أولوية 1
المواصفة
على الجهة أن تعّين مختصين ببيانات الأعمال وتقنين وفنيين للبيانات لكل البيانات الوصفية المسجلة في دليل البيانات.
يجب أن يتم تحديث مهام مختصي البيانات المسؤولين عن البيانات الوصفية باستمرار، وعليها أن تعكس أحدث تكليفات مختصي البيانات
داخل الجهة.
تعيين مختصي البيانات
MCM.4.1
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لتسجيل واعداد البيانات الوصفية داخل دليل البيانات. ويجب تنفيذ العملية باعتبارها مخطًطا لسير العمل داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تلتزم بالقواعد الاسترشادية لدليل البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
تسجيل البيانات الوصفية
MCM.4.2
على الجهة أن تضع هيكًلا للبيانات الوصفية وفق القواعد الاسترشادية لدليل البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
ويحدد هيكل البيانات الوصفية سمات بيانات الأعمال الوصفية التي يجب ملؤها في دليل البيانات.
هيكلة البيانات الوصفية
وبإمكان الجهة تعزيز هيكلة البيانات الوصفية المقررة بسمات إضافية بناًء على المتطلبات الخاصة بالجهة.
MCM.4.3
أولوية 2 أولوية 1 أولوية 3 أولوية 2
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لتحديث البيانات الوصفية في دليل بياناتها. ويجب تنفيذ عملية تحديث البيانات الوصفية باعتبارها مخطًطا لسير العمل داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تلتزم بالقواعد الاسترشادية لدليل البيانات الصادرة من مكتب إدارة
البيانات الوطنية.
تحديث البيانات الوصفية
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لتحديد مشاكل جودة البيانات الوصفية ومعالجتها.
يجب أن تتضمن عملية إدارة جودة البيانات الوصفية على آلية للإبلاغ عن ملاحظات جودة البيانات، مع تطوير إجراءات لإصلاحها ضمن
اتفاقيات مستوى الخدمة.
يجب تنفيذ العملية باعتبارها مخطًطا لسير العمل داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تلتزم بالقواعد الاسترشادية لدليل البيانات
الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
جودة البيانات الوصفية
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة للمراجعة الدورية لحواشي البيانات الوصفية )الهوامش – والشروحات - والتعليقات( التي يضيفها مستخدمو البيانات الوصفية داخل دليل البيانات. ويجب تنفيذ العملية باعتبارها مخطًطا لسير العمل داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تلتزم بالقواعد الاسترشادية لدليل البيانات الصادرة عن مكتب إدارة
البيانات الوطنية.
توضيحات وشروحات البيانات الوصفية
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة للمراجعة الدورية لشهادات الاعتماد التي يخصصها المستخدمون للبيانات الوصفية داخل دليل البيانات. ويجب تنفيذ العملية باعتبارها مخطًطا لسير العمل داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تلتزم بالقواعد الاسترشادية لدليل البيانات
الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
شهادات البيانات الوصفية
MCM.4.4 MCM.4.5 MCM.4.6 MCM.4.7
الإصدار 1.5
الارتباط
MCM
اسم المجال
MCM.5
أتمتة دليل البيانات
في إطار ضبط أتمتة دليل البيانات، على الجهة أن تطّبق أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تراقب التغييرات الطارئة على بياناتها الشخصية ونشاط المستخدمين داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة.
المواصفة
على الجهة تطبيق حلول وأدوات تقنية مؤتمتة لدليل البيانات تقوم بعدة وظائف، من ذلك إعداد قائمة الجرد لأصول بيانات الجهة وادارة إدارة البيانات الوصفية للجهة. ويتم تنفيذها وفق ضوابط دليل البيانات
المتضمنة في هذه الوثيقة.
أداة دليل البيانات المؤتمتة
MCM.5.1
أولوية 2
على الجهة أن تراقب التغييرات الطارئة على بياناتها الوصفية عبر تثبيت وظيفة إشعار آلية في أداة دليل البيانات المؤتمتة، ليتم إشعار
مستخدمي دليل بيانات في الجهة بأي تحديثات للبيانات الوصفية.
إشعارات البيانات الوصفية ودليل
البيانات
MCM.5.2
على الجهة أن تراقب نشاط المستخدمين داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة عبر تثبيت خاصية التتبع التي توفرها الأداة. وعلى المراقبة أن تشمل معلومات عن المستخدمين لدليل البيانات والعمليات التي أجروها. وعلى الجهة أن تحفظ نشاطات دليل البيانات وسجلات التتبع
) )Logs كسجلات محفوظة ومستقلة.
سجل تدقيق البيانات الوصفية ودليل البيانات
على الجهة أن تعمل على تحديث أداة دليل البيانات المؤتمتة إلى أخر نسخة صادرة من المطوّر، أو عليها أن تضع خطة عمل للتحديث إلى
آخر إصدار مذكور في خطة تطوير دليل البيانات.
تحديث الأداة
MCM.5.3 MCM.5.4
وإذا لم يتوافق او يتوفر الإصدار الأخير للأداة مع الجهة، فيجب عليها أن تعدّ منهجية استراتيجية لإدارة اصدارات الحلول والادوات التقنية
للدليل .
الإصدار 1.5
الارتباط
MCM
اسم المجال
MCM.6
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لتجمع إحصاءات ومعلومات عن مدى انتشار استخدام دليل البيانات بين المستخدمين ولقياس جودة بياناتها الوصفية.
أولوية 2 47
المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى اعتماد المستخدمين لدليل البيانات واستخدامهم له. ويجب أن تشمل
مؤشرات الأداء الرئيسية على ما يلي كحدٍ أدنى:
.1عدد مستخدمي دليل البيانات المسجلين .2عدد مستخدمي دليل البيانات النشطين
.3عدد مرات الولوج إلى دليل البيانات .4عدد استجوابات البيانات الوصفية المنفذة .5عدد الحواشي )التعليقات والوسوم( المضافة إلى أصول البيانات .6عدد التقييمات المضافة إلى أصول البيانات .7عدد شهادات الثقة الممنوحة للبيانات الوصفية
مؤشرات الأداء الرئيسية لدليل
البيانات
على الجهة أن تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس جودة البيانات الوصفية. ويجب أن تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية على ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1الاكتمال )درجة اكتمال قواميس الأعمال وقواميس البيانات( .2الدقة )مدى توافق التعريفات والتوصيفات مع سياق الأعمال( .3الاتساق )مدى اتساق تعريفات البيانات الوصفية بين جميع
إدارات الجهة(
مؤشرات الأداء الرئيسية لجودة البيانات الوصفية
MCM.6.1 MCM.6.2
الإصدار 1.5
:MCM.4 إدارة دورة الحياة :MCM.5 أتمتة دليل البيانات
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - ISO 11179 - ISO 23081 - ISO 10032
المراجع9.2.3
مراجع مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات
9 .3مجال جودة البيانات
9.3.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال جودة البيانات يتكون مجال جودة البيانات من 4ضوابط و 13مواصفة. تمثل جودة البيانات مجموعة من العمليات الدورية لمعالجة البيانات وضمان صحتها ودقتها ونضجها لتلبية متطلبات العمل.
عمليات تجويد البيانات
المجال البعد
الضوابط
المواصفات
DQ
9.3.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DQ.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تحدد أولويات بياناتها من منظور أهميتها بالنسبة لإدارة جودة البيانات، وأن تضع خطة لجودة البيانات، أن وتجري تقييمًا مبدئًيا لمستوى جودة بياناتها.
أولوية 1
أولوية 1 51
المواصفة
اسم المواصفة
رقم المواصفة
على الجهة أن تحدد أولويات بياناتها من منظور أهميتها بالنسبة لإدارة جودة البيانات. وبناء على ذلك أن تضع قائمة مرتبة بالبيانات عند إجراء تقييم مبدئي لجودة البيانات. كما يجب أن تشمل الأولوية الأولى البيانات الرئيسية للجهة
كحدٍ أدنى.
ترتيب أولويات جودة البيانات
DQ.1.1
بناًء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، على الجهة أن تضع خطة لجودة البيانات لتنفيذ وإدارة النشاطات التي تهدف لتجويد البيانات الخاصة بالجهة. على الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتطبيق عمليات إدارة جودة البيانات في الجهة. بحيث تشمل النشاطات ، كحدٍ أدنى، ما يلزم
لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ إدارة تجويد البيانات
خطة جودة البيانات
على الجهة أن تجري تقييمًا مبدئًيا لجودة البيانات المشمولة في نطاق إدارة جودة البيانات بالجهة. وعلى التقييم أن يشمل الآتي كحدٍ أدنى:
.1جمع متطلبات الأعمال لجودة البيانات المشمولة في النطاق .2وضع قواعد لجودة البيانات على أساس متطلبات الأعمال المحددة .3إجراء فحص للبيانات بناء على قواعد جودة البيانات المحددة سابقاً
التقييم المبدئي لجودة البيانات
DQ.1.2 DQ.1.3
.4الإبلاغ عن ملاحظات جودة البيانات في في الادارة ذات العلاقة بالجهة. .5تطوير خطط للإصلاح مشاكل جودة البيانات المكتشفة. على خطط
الإصلاح أن تشمل ما يلي )لا للحصر:) .5a تحليل "جذر المشكلة" لأسباب مشاكل جودة البيانات .5b تحديد الأثر الناجم عن تلك المشكلة )محلية محدودة /أم على مستوى
الجهة( .5c تحديد أهداف جودة البيانات لكل من التحديات، المتعلقة بكل بعد من
أبعاد جودة البيانات، بناء على التحدي في الجهة .5d تحديد الخيارات المتاحة لمعالجة جذر المشكلة وتشمل دراسة الجدوى .5e مواصفات عملية تنظيف البيانات) )Data Cleansing الواجب إجرائها
إذا لم يصحح الحل جذر المشكلة للجودة .6وضع خارطة طريق وأهداف مرحلية لحل مشاكل جودة البيانات
الملاحظة
الإصدار 1.5
الارتباط
DQ
اسم المجال
DQ.2
عمليات جودة البيانات
في إطار ضبط عمليات جودة البيانات، على الجهة أن تضع قواعد لتجويد بياناتها، وتراقب مسيرة عمل التجويد، وتلتزم بعملية واضحة لحل مشاكل جودة البيانات الملاحظة، بالاضافة الى استخدام حلول تقنية في ذلك.
الأولوية أولوية 2 53
المواصفة
اسم المواصفة
رقم المواصفة
على الجهة أن تضع قواعد لتجويد بياناتها لكل البيانات المشمولة في نطاق إدارة جودة البيانات في الجهة. وتستخدم تلك القواعد لتحديد متطلبات
الأعمال لجودة البيانات. لتشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1صاحب القاعدة محلل جودة البيانات المسؤول عن وضع القاعدة .2وصف الأعمال للمتطلبات التي تحققها القاعدة
.3تخصيص القواعد لأبعاد جودة البيانات التالية )لكل من البيانات المشمولة في نطاق إدارة جودة البيانات في الجهة:) الاكتمال )مدى اكتمال سجلات البيانات( الانفراد )مدى تكرار السجلات(- الجدة )مدى حداثة البيانات المجموعة(
الصلاحية )مدى موافقة السجلات بالصيغة والنوع والتركيبة المقرة(- الدقة )مدى موافقة قيم البيانات للقيم الحقيقية(
الاتساق )مدى اتساق البيانات في كل أعمال الجهة( .4قائمة بسمات البيانات التي يتم التحقق منها بالقواعد المحددة .5الامتثال لقواعد الجودة بحيث تتم حسبة درجتها تطبيقها )على سبيل المثال، إذا كانت القاعدة تتحقق من خلال اكتمال مجموعة من البيانات لحقل معين، ستكون النتيجة هي عدد السجلات التي تحوي بيانات
مقسوًما على عدد السجلات الكلي( .6مستوى التصعيد التي تطلق تنبيًها بجودة البيانات لكل قاعدة )على سبيل المثال، إذا كانت القاعدة تتحقق من اكتمال مجموعة من البيانات
تطوير قواعد جودة البيانات
DQ.2.1
أولوية 2
أولوية 2 أولوية 2 أولوية 2
في حقل بيانات، فإن مستوى التصعيد قد تكون إطلاق تنبيه عندما تقل نسبة السجلات التي تحوي بيانات في هذا الحقل عن .)%90
على الجهة أن تراقب وتوثق جودة البيانات الخاصة بها على أساس دوري وفًقا لقواعد جودة البيانات الموضوعة. ويجب أن تشمل عملية مراقبة جودة
البيانات ما يلي كحدٍ أدنى:
.1تطبيق قواعد جودة البيانات الموضوعة وفًقا لشروط إطلاق التنبيه المحددة )جدول زمني أو حدث(
.2الإبلاغ عن مشاكل جودة البيانات الملاحظة إلى- كحدٍ أدنى - مختص بيانات الأعمال وممثل بيانات الأعمال
مراقبة جودة البيانات
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لحل مشاكل جودة البيانات الملاحظة. وعلى العملية أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1a وضع خطة للإصلاح والمعالجة، وعلى هذه الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1b تحليل السبب الجذري لتحديد أسباب مشاكل جودة البيانات الملاحظة .1c تحديد الاثر الناتج من ذلك )محلية محدودة / أم على مستوى الجهة( .1d تحديد الخيارات المتاحة لحل جذر المشكلة وتشمل ايضا دراسة الجدوى .1e مواصفات عملية تنظيف البيانات) )Data Cleansing الواجب إجرائها
إذا لم يصحح الحل جذر المشكلة للجودة .1f القرار والأساس المنطقي لانتقاء الخيار المحدد لحل المشكلة
.1g حالة التنفيذ للخيار المناسب لمعالجة المشكلة .1h المراجعة والتحقق من حل المشكلة
حل مشاكل جودة البيانات
على الجهة أن تضع وتنفذ اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات، بحيث تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1جدول زمني وموعد نهائي لوضع خطة إصلاح مشكلة جودة البيانات المحددة
.2جدول زمني وموعد نهائي لتنفيذ ومراجعة تغييرات جودة البيانات .3إجراءات التصعيد الواجب اتخاذها عند مخالفة اتفاقية مستوى الخدمة
اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات
على الجهة تفعيل أدوات لدعم أتمتة إدارة جودة البيانات الخاصة بها. وعلى هذه الأدوات أن تحتوي على الإمكانيات التالية كحدٍ أدنى:
أدوات جودة البيانات
DQ.2.2
DQ.2.3 DQ.2.4 DQ.2.5
.1فحص البيانات - التحليل الإحصائي للبيانات على مستوى صفات البيانات وجداول البيانات والأنظمة المختلفة
.2إدارة قواعد جودة البيانات - وضع وتنفيذ قواعد جودة البيانات .3إدارة مشاكل جودة البيانات - أتمتة مسارات العمل في عمليات الإبلاغ
عن مشاكل جودة البيانات وحلها
الإصدار 1.5
- :DQ.1التخطيط
الارتباط
DQ
اسم المجال
DQ.3
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مستوى الاداء المتعلق بتجويد البيانات والإبلاغ عنها وعن أداء عمليات حل مشاكل جودة البيانات لدى الجهة.
أولوية 2
المواصفة
اسم المواصفة
رقم المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية ) )KPIs لقياس مستوى أداء مسارات تجويد البيانات مقابل الأهداف المقررة والإبلاغ عنها. على هذه
المؤشرات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1عدد مشاكل جودة البيانات المبلغ عنها استنادًا إلى قواعد جودة البيانات الموضوعة
.2عدد مشاكل جودة البيانات التي أبلغ عنها مستخدمو دليل البيانات .3عدد قواعد جودة البيانات الموضوعة
مسارات تجويد البيانات
على الجهة أن تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أداء عملية حل مشاكل جودة البيانات والإبلاغ عنها. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل الآتي كحدٍ أدنى:
.1عدد مشاكل جودة البيانات المحلولة مقابل عدد مشاكل جودة البيانات المبلغ عنها
.2عدد مشاكل جودة البيانات المحلولة بعد مضي المواعيد النهائية المقررة
.3الوقت الكلي المستغرق في تطوير خطة إصلاح لمشكلة جودة البيانات المكتشفة
.4الوقت الكلي المستغرق في حل مشكلة جودة البيانات )تنفيذ حل السبب الجذري(
حل مشاكل جودة البيانات
DQ.3.1 DQ.3.2
الإصدار 1.5
:DQ.2عمليات جودة البيانات- :DQ.4إدارة دورة الحياة
الارتباط
DQ
اسم المجال
DQ.4
في إطار ضبط إدارة دورة حياة البيانات، على الجهة أن تنشر قواعد جودة البيانات ونتائج عملية مراقبة جودة البيانات، وان تبني اجراء واضح للإبلاغ عن مشاكل جودة البيانات.
الأولوية أولوية 2 أولوية 3 أولوية 3
المواصفة
اسم المواصفة
رقم المواصفة
على الجهة أن تكلف مختصي بيانات الأعمال وتقنيي وفنيي البيانات بإجراء مراجعات دورية على جودة البيانات ضمن عملية دورة حياة تطوير البرمجيات. ويجب معالجة كل مشاكل جودة البيانات المكتشفة أثناء مراجعات جودة البيانات قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج. ويجب أن تشمل مراجعات جودة
البيانات ما يلي كحدٍ أدنى:
نقاط التحقق من جودة البيانات
.1سجل لجودة البيانات يحوي مشاكل جودة البيانات المكتشفة .2خطط الإصلاح الموضوعة لعلاج المشاكل المكتشفة
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة تمكن مستخدمي البيانات من الإبلاغ عن مشاكل جودة البيانات إلى مسؤولي بيانات الأعمال. ويجب تنفيذ العملية باعتبارها مخطًطا لسير العمل داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تلتزم بالقواعد الاسترشادية لدليل البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات
الوطنية.
دعم جودة البيانات
DQ.4.1 DQ.4.2
على الجهة أن تنشر قواعد جودة البيانات السارية ونتائج عملية مراقبة جودة البيانات على شكل بيانات وصفية داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة. ويجب أن يتم نشر البيانات الوصفية وفق العملية المحددة في مجال البيانات الوصفية
ودليل البيانات.
البيانات الوصفية لجودة البيانات
DQ.4.3
الإصدار 1.5
:DQ.1التخطيط- :DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - ISO 8000 - Modern Data Strategy ('Fleckenstein and Mike, 2019) - Data Strategy (Marr and Bernard, 2017) - Accenture Data Quality Strategy Playbook (Accenture, 2019)
المراجع9.3.3 مراجع مجال جودة البيانات
9 .4مجال تخزين البيانات
9.4.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال تخزين البيانات يتكون مجال تخزين البيانات من 5ضوابط و 14مواصفة. وهو آلية حفظ البيانات على أجهزة ووسائل تخضع للتدابير اللازمة لتوفير البيانات بسهولة.
إدارة الأداء
التنفيذ استمرارية الأعمال
عمليات قواعد البيانات
الاستراتيجية
السياسة والقواعد الإسترشادية
التخطيط
المواصفات
DO
9.4.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DO.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لتخزين وحفظ البيانات، وتجري دراسات عن سعة تخزين البيانات المتوقعة، وتحدد أولويات أنظمة تقنية المعلومات لديها بناء على ضرورتها للأعمال، وتلتزم بعملية
واضحة لتقييم واختيار برنامج نظام إدارة قواعد البيانات.
الأولوية أولوية 1 أولوية 2
المواصفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة، أن تضع خطة لتخزين وحفظ البيانات لإدارة وتنظيم نشاطات تخزين البيانات لديها. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي
كحدٍ أدنى:
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ مبادرات تخزين البيانات. وعلى النشاطات أن تشمل، كحدٍ أدنى، ما يلزم
لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ مبادرات تخزين
البيانات
خطة تخزين وحفظ البيانات
على الجهة أن تجري تنبؤات دورية لسعة التخزين المطلوبة لدعم
تحديد السعة متطلبات الأعمال المستقبلية للجهة بناء على ما يلي:
.1دراسة السعات المستخدمة سابقا )تاريخياً( لحفظ البيانات .2تقييم لأداء تطبيقات الجهة واحتياجها
التخزينية المتوقعة للبيانات
.3قائمة التطبيقات المزمع تطويرها وبنائها بالجهة
DO.1.1 DO.1.2
وبناء على ذلك يتم تحديد السعة التخزينية المتوقعة لتشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1توقع احتياجات الجهة المستقبلية لسعة التخزين .2تقديرات لميزانية عمليات الشراء المستقبلية لمساحات التخزين
على الجهة أن تحدد أولويات أنظمة المعلومات لديها بناء على ضرورتها في تسيير الأعمال، والخسائر المالية، ومخاطر السمعة المحتملة في حالات الطوارئ أو الكوارث. وبناء على ذلك يتم وضع قائمة مرتبة بأنظمة المعلومات،تُستخدم في وضع ترتيب محدد
لاسترجاع الأنظمة في خطة التعافي من الكوارث.
ترتيب أولويات أنظمة البيانات
على الجهة أن تتبع عملية واضحة لتقييم واختيار برنامج نظام إدارة قواعد البيانات. وعلى عوامل التقييم في العملية أن تشمل ما يلي )لا
للحصر:)
.1التكلفة الكلية وتشمل، على الأقل، الترخيص والدعم والتدريب والمعدات
.2مدى توفر القدرات البشرية المدربة داخل الجهة وفي السوق للعمل على تلك الحلول التقنية المختارة .3وجود أدوات برمجية مرتبطة في الجهة
.4قيود الحجم والسرعة في التقنية المستخدمة .5مدى الموثوقية التي تقدمها التقنية .6قابلية التقنية لزيادة السعة .7ضوابط الأمن التي تقدمها التقنية
تقييم تكنولوجيا قاعدة البيانات
DO.1.3 DO.1.4
الإصدار 1.5
الارتباط
DO
تخزين وحفظ البيانات
اسم المجال
DO.2
في إطار ضبط السياسات والقواعد الاسترشادية، على الجهة أن تضع سياسة للتخزين والاستبقاء لإدارة دورة حياة كافة البيانات المحفوظة.
المواصفة
على الجهة أن تضع سياسة للتخزين والاستبقاء لإدارة دورة حياة كل بيانات الجهة. وعلى السياسة أن تغطي المساحات التالية، كحدٍ أدنى،
من دورة حياة البيانات:
.1شروط التخزين التي تضمن حماية للبيانات في حالات الكوارث .2فترات استبقاء البيانات بناء على نوعها ومستوى تصنيفها
وقيمتها في الأعمال والمتطلبات القانونية .3قواعد للحذف والازالة بناء على نوع البيانات وتصنيفها .4الإجراءات المطلوبة في حالة فقدان دائم غير مقصود للبيانات
سياسة التخزين والاستبقاء
DO.2.1
الإصدار 1.5
الارتباط
DO
اسم المجال
DO.3
عمليات قواعد البيانات
في إطار ضبط عمليات قواعد البيانات، على الجهة أن تراقب وتبلغ عن أداء قواعد البيانات، وأن تضع وتلتزم بعمليات واضحة لتمكين موظفي الجهة من الوصول إلى قواعد البيانات وإدارة تكوين مساحة التخزين لدى
الجهة.
المواصفة
على الجهة أن تراقب وتبلغ عن أداء قواعد البيانات على أساس دوري، بحيث تشمل عملية المراقبة ما يلي )ولكن لا تقتصر عليه:)
.1السعة - حجم مساحة التخزين غير المستخدمة .2التوفر - مدى قدرة المستخدمين على الوصول إلى قواعد
البيانات .3كفاءة تنفيذ الاستعلام - فترة تنفيذ الاستعلامات وأخطاؤها .4تتبع التغييرات - تعقب التغييرات المدخلة إلى قاعدة البيانات
لأجل تمكين تحديد جذر المشكلة عند الحاجة
مراقبة قاعدة البيانات
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لمنح موظفيها صلاحية
الوصول إلى قواعد البيانات. وعلى العملية أن تطبق نظاًما للوصول إلى قاعدة البيانات قائًما على الاختصاصات، وتشمل تخصيص الأدوار لموظفي الجهة ومنحهم صلاحية الوصول بناء على هذه الأدوار.
ضبط الوصول إلى قاعدة البيانات
وعلى الجهة أن تحدد الأدوار وفقًالضوابط مجال تصنيف البيانات.
DO.3.1 DO.3.2
أولوية 2 أولوية 3 أولوية 2
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لإدارة ضبط اعدادات مخزن البيانات لديها. وعلى العملية أن تشمل الخطوات التالية )لا للحصر:)
.1تحديد اعدادات الضبط - تحديد وتوثيق الصفات المحددة لضبط وتهيئة نظام قواعد البيانات
.2خصائص التحكم في تغيير اعدادات الضبط للتمكين من اجراء التغييرات الخاصة لقواعد البيانات
.3خصائص تتبع ضبط الاعدادت - متابعة التغييرات المنفذة في الاعدادات
.4تدقيق اعدادات الضبط - ضمان اتساق اعدادات الضبط لقاعدة البيانات مع الاعدادات الصحيحة الموّثقه
إدارة ضبط اعدادات مخزن
البيانات
على الجهة أن تعمل على تحديث أدوات نظام إدارة قاعدة البيانات إلى أخر نسخة صادرة من المطوّر، أو عليها أن تضع خطة للتحديث إلى آخر إصدار مذكور في خطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات
الشخصية الخاصة فيها.
إذا لم يتوافق او يتوفر الإصدار الأخير للجهة، فيجب عليها أن تضع منهجية استراتيجية لإدارة الإصدار.
تحديث نظام إدارة قاعدة
البيانات
على الجهة أن تضع وتنفذ اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بأداء
قواعد البيانات حيث تحدد متطلبات الجهة لأداء قواعد البيانات، وتوفر
البيانات، واستعادتها. وعلى اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بأداء
قواعد البيانات لدى الجهة أن تشمل ما يلي )لا للحصر:) .1الأطار الزمني لإتاحة قاعدة البيانات للمستخدمين .2أقصى زمن مسموح به لانجاز العمليات الالكترونية لتطبيق
اتفاقيات مستوى الخدمة
معين
.3إجراءات التصعيد الواجب اتخاذها عند مخالفة اتفاقية مستوى
الخدمة
DO.3.3 DO.3.4 DO.3.5
الإصدار 1.5
- :DO.1الاستراتيجية والخطة
الارتباط
DO
اسم المجال
DO.4
استمرارية الأعمال
في إطار ضبط استمرارية الأعمال، على الجهة أن تضع وتتبع خطة للتعافي من الكوارث وعمليات للنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها، مع تنفيذ تغييرات قاعدة البيانات في بيئات الإنتاج.
أولوية 2 69
المواصفة
على الجهة أن تضع وتتبع عملية واضحة للنسخ الاحتياطي للبيانات واسترجاعها، وتشمل ما يلي )ولكن لا تقتصر عليه:)
.1تحديد تواتر النسخ الاحتياطي لكل نظام معلومات .2نطاق النسخ الاحتياطي لكل نظام معلومات، ويشمل نطاق
البيانات ونطاق سجل معاملات قاعدة البيانات .3موقع الملفات الاحتياطية، ويشمل وسيط تخزين والموقع
المادي لمخزن البيانات .4التحقق الدوري من اكتمال النسخ الاحتياطي باستخدام نسخ
النظام غير المستخدمة في بيئات الإنتاج
النسخ الاحتياطي للبيانات
واسترجاعها
على الجهة أن تضع خطة للتعافي من الكوارث وتشمل ما يلي )لا للحصر:)
.1قائمة مرتبة حسب الأولوية بأنظمة المعلومات تحدد ترتيب استرجاع أنظمة المعلومات
.2تخصيص الأدوار المسؤولة عن التعامل مع حالات الاستجابة للحوادث
.3تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتفعيل نظام الاستجابة للحوادث
التعافي من الكوارث
DO.4.1 DO.4.2
أولوية 2
.4تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل الأضرار وتخفيف عواقب الحوادث على العمليات الحيوية للجهة
.5تحديد أهداف نقطة التعافي )أقصى فترة مستهدفة يمكن فقد البيانات خلالها دون إحداث ضرر للأعمال( لكل نظام معلومات
مذكور في الخطة .6تحديد أهداف زمن التعافي )أقصى فترة مستهدفة يمكن أن تتعطل قاعدة البيانات خلالها دون إحداث ضرر للأعمال( لكل
نظام معلومات مذكور في الخطة .7تحديد أنشطة التعافي
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لتطبيق تغييرات قاعدة
البيانات في بيئة الإنتاج. وعلى العملية أن تشمل الخطوات التالية
)ولكن لا تقتصر عليها:)
.1طلبات التغيير التي تستهل العملية .2تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ تطبيق منضبط للتغيرات
ضبط الوصول إلى بيانات الإنتاج
في قواعد البيانات
.3تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لإلغاء التغييرات في حالة
المشاكل المحددة
DO.4.3
الإصدار 1.5
- :DO.2السياسة والقواعد الاسترشادية
الارتباط
DO
اسم المجال
DO.5
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لجمع إحصاءات ومعلومات عن استخدامات وعمليات تخزين البيانات لديها.
المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لجمع إحصاءات عن استخدام تخزين البيانات لديها. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل ما يلي
كحدٍ أدنى:
.1نسبة سعة التخزين المستخدمة .2نسبة سعة التخزين المستخدمة من جانب نوع من قاعدة البيانات
.3نسبة سعة التخزين المستخدمة للنسخ الاحتياطية .4عدد معاملات البيانات المنفذة .5متوسط زمن تنفيذ الاستعلام
مؤشرات الأداء الرئيسية لمخزن
البيانات
DO.5.1
الإصدار 1.5
- :DO.3عمليات قاعدة البيانات
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - ISO 22301 - Modern Data Strategy ('Fleckenstein and Mike, 2019) - Data Strategy (Marr and Bernard, 2017) - Accenture Data Management Framework (Accenture, 2018)
المراجع9.4.3 مراجع مجال تخزين البيانات
9 .5مجال إدارة المحتوى والوثائق
9.5.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال إدارة المحتوى والوثائق
يتكون مجال إدارة المحتوى والوثائق من 5ضوابط و 12مواصفة. تعني إدارة المحتوى والوثائق بالحفاظ على البيانات والمعلومات وتنميتها من خلال رقمنتها وإدارة تبادلها والوصول إليها وحفظها سواء منظمة أو غير منظمة.
المجال
التنفيذ
الاستراتيجية
إدارة الأداء
عمليات ادارة المحتوى والوثائق
التخطيط
البعد
الضبط المواصفات
DCM
9.5.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DCM.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لإدارة المحتوى والوثائق وخطة لرقمنة الوثائق وأن تحدد أولويات ذلك مع سير عمل الوثائق.
المواصفة
بناًء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة، أن تضع خطة لإدارة المحتوى والوثائق لتنفيذ وضبط النشاطات التي تهدف لإدارة دورة حياة الوثائق
والمحتوى لدى الجهة. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتطبيق عمليات إدارة المحتوى والوثائق. وعلى النشاطات أن تشمل،
كحدٍ أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ عمليات إدارة
المحتوى والوثائق
بناًء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخصة بالجهة، أن تضع خطة لرقمنة الوثائق والمحتوى لإدارة تنفيذ مبادرات الإدارة الرقمية للوثائق. وعلى الخطة أن تشمل
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتحويل الوثائق الورقية الموجودة لدى الجهة إلى صيغة رقمية
خطة إدارة المحتوى والوثائق
خطة رقمنة الوثائق
DCM.1.1 DCM.1.2
.2خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ المبادرات التي تركز على التخلص من عمليات إنتاج الوثائق
الورقية لدى الجهة واستبدالها بوثائق رقمية .3تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ مبادرات
الإدارة الرقمية)غير الورقية(
على الجهة أن تحدد الوثائق المزمع تخزينها وإدارتها في نظام إدارة الوثائق لدى الجهة وأن تحدد أولوياتها. ويجب أن تنتج عن عملية تحديد الأولويات قائمة مصنّفة بكل الوثائق لاستخدامها كمدخلات
عملية تنفيذ نظام إدارة الوثائق لدى الجهة.
ترتيب أولويات الوثائق
على الجهة أن تحدد العمليات الرئيسية التي ستمثل سير حركة الوثائق في نظام إدارة الوثائق وتحدد أولوياتها، من اجل تطبيق نظام إدارة وثائق مؤتمتة )غير ورقي( لدى الجهة. ويجب أن تنتج عن عملية تحديد الأولويات قائمة مصنّفة بكل العمليات كمدخلات عملية تنفيذ نظام
إدارة الوثائق لدى الجهة.
ترتيب أولويات سير عمل الوثائق
DCM.1.3 DCM.1.4
الإصدار 1.5 - :DG.1الاستراتيجية والخطة
الارتباط
DCM
اسم المجال
DCM.2
في إطار ضبط السياسات والقواعد الاسترشادية، على الجهة أن تضع سياسة )سياسات( لإدارة المحتوى والوثائق تتناول فيها كيفية إدارة دورة حياة الوثائق والمحتوى.
المواصفة
على الجهة أن تضع سياسة )سياسات( لإدارة المحتوى والوثائق تتناول فيها كيفية إدارة دورة حياة الوثائق والمحتوى داخل الجهة.
على السياسة أو السياسات أن تغطي، كحدٍ أدنى، المساحات التالية من دورة حياة الوثائق والمحتوى مع تحديد مصفوفة الصلاحيات لكل
دورة :
.1اصطلاحات تسمية الوثائق المستخدمة .2تحديد مستويات التصنيف للوثائق
.3الموافقة على الوصول إلى الوثائق والمحتوى .4النسخ الاحتياطي واسترجاع الوثائق والمحتوى
.5استبقاء والتخلص من الوثائق والمحتوى
سياسة إدارة المحتوى والوثائق
DCM.2.1
الإصدار 1.5
الارتباط
DCM
اسم المجال
DCM.3
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تجري تدريبات على إدارة المحتوى والوثائق لموظفي الجهة ذوي العلاقة.
المواصفة
على الجهة أن تجري تدريبات على إدارة المحتوى والوثائق لموظفي الجهة ذوي العلاقة لزيادة التوعية بأهم الممارسات الرائدة في إدارة
المحتوى والوثائق. وعلى التدريب أن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1التعريف بسياسات إدارة المحتوى والوثائق .2دورات تمهيدية ومتقدمة عن أنظمة إدارة المحتوى والوثائق
المستخدمة ووظائفها
التدريب على إدارة المحتوى
والوثائق
DCM.3.1
الإصدار 1.5
- :DCM.1التخطيط
الارتباط
DCM
اسم المجال
DCM.4
عمليات إدارة المحتوى والوثائق
في إطار ضبط عمليات إدارة المحتوى والوثائق، على الجهة أن تطبق أداوت لإدارة المحتوى والوثائق، وتتبع منهجية محددة استبقاء والتخلص من الوثائق، بالاضافة الى تمكين الموظفين من الوصول إلى الوثائق
والمحتوى في نظام إدارة الوثائق ونظام إدارة المحتوى لدى الجهة.
الأولوية أولوية 3 أولوية 2
أولوية 2
المواصفة
على الجهة أن تدرج أنظمة إدارة المحتوى والوثائق ضمن خططها الكلية للنسخ الاحتياطي والاسترجاع
النسخ الاحتياطي والاسترجاع
DCM.4.1
على الجهة أن تضع وتتبع منهجية واضحة لاستبقاء والتخلص الوثائق الخاصة بالجهة. وعلى العملية أن تلتزم بسياسة الاستبقاء والتخلص
الخاصة بالجهة وأن تشمل ما يلي )لا للحصر:)
.1تسليم الوثائق إلى وحدة الأرشيف في الجهة .2التدمير والتخلص المادي للوثائق، وتشمل الكتابة الفوقية
والحذف الآمن
الاستبقاء والحذف
على الجهة أن تضع وتتبع منهجية عمل متكاملة وواضحة لتمكين
الموظفين من الوصول إلى الوثائق والمحتوى المخزنة في أنظمة إدارة المحتوى والوثائق لدى الجهة.
كما يجب ان تتضمن العملية آلية للوصول إلى الوثائق والمحتوى بناء على الأدوار والمهام الوظيفية. وعلى الجهة أن تحدد مجموعات الوصول إلى نظام إدارة الوثائق ونظام إدارة المحتوى وفق ضوابط
الموافقة على صلاحيات الوصول
إلى المحتوى والوثائق
مجال تصنيف البيانات المتضمن في هذه الوثيقة.
DCM.4.2 DCM.4.3
أولوية 3 أولوية 3
على الجهة أن تنشر البيانات الوصفية للوثائق والمحتوى المخزّن في أنظمة إدارة المحتوى والوثائق في أداة دليل البيانات المؤتمتة الخاصة بالجهة. ويجب أن يتم ملء البيانات الوصفية وفق العملية
المحددة في مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات.
نشر البيانات الوصفية للوثائق
والمحتوى
على الجهة تفعيل أدوات لدعم أتمتة إدارة المحتوى والوثائق. وعلى هذه الأدوات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نظام إدارة الوثائق - تطبيق يستخدم في التقاط وتخزين وإدارة الوثائق في صيغتها الإلكترونية )الوثائق الإلكترونية والوسائط الرقمية .)ويجب أن تتيح أداة إدارة الوثائق المختارة الإمكانيات
التالية: تخزين الوثائق وظيفة التعرف البصري على الحروف لتحليل الصور المدخلة فهرسة الوثائق إدارة إصدارات وتحديث الوثائق وتشمل تعقب تاريخ التغيراتالمدخلة إليها وصول آمن إلى الوثائق البحث العام واستكشاف الوثائق المسجلة تطوير سير عمل الوثائق )حركة المستندات( .2نظام إدارة محتوى الإنترنت - تطبيق يستخدم في تخزين وإدارة محتوى الموقع الإلكتروني المستخدم في بوابات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهة .3أدوات التواصل - تطبيقات تقدم للمستخدمين منصة للمشاركة الآنية في تعديل الوثائق والتواصل واستخدام المحادثات النصة وتعقب التغيرات المدخلة إلى الوثائق
أدوات إدارة المحتوى والوثائق
DCM.4.4 DCM.4.5
الإصدار 1.5
:DCM.1تخطيط إدارة المحتوى والوثائق- :DCM.2السياسة والقواعد الاسترشادية
الارتباط
DCM
اسم المجال
DCM.5
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى كفاءة إدارتها للوثائق.
المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى كفاءة إدارتها للوثائق. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1حجم الوثائق الخاصة بالجهة المخزنة والمدارة بواسطة نظام إدارة الوثائق لدى الجهة
.2عدد مستخدمي نظام إدارة الوثائق الخاص بالجهة .3النسبة المئوية للوثائق الورقية المتحولة إلى صيغة إلكترونية
مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة
الوثائق
DCM.5.1
الإصدار 1.5
- :DCM.4عمليات إدارة المحتوى والوثائق
الارتباط
- KSA National Center for Archives and Records Regulations - DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - Modern Data Strategy ('Fleckenstein and Mike, 2019) - Data Strategy (Marr and Bernard, 2017)
المراجع9.5.3 مراجع مجال إدارة المحتوى والوثائق
9 .6مجال النمذجة وهيكلة البيانات
9.6.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال النمذجة وهيكلة البيانات يتكون مجال النمذجة وهيكلة البيانات من 7ضوابط و 13مواصفة. نمذجة البيانات هي إنشاء تمثيل للبيانات في مجال اختصاص جهة معينة. والغرض من نماذج البيانات هو تبسيطها من خلال وصف هذه البيانات وتحديد مكوناتها، وكذلك تحديد العلاقة بين تلك المكونات. وتصف هيكلة البيانات مجموعة الإجراءات والأنظمة والهياكل التنظيمية المطلوبة باستخدام
نماذج المقاييس العالمية كمرجع يشار إليه في الإجراءات من حفظ البيانات والوصول إليها ونقلها وتنظيمها ... وغيره.
السجلات
الاستراتيجية
تعريف نمذجة البيانات
تعريف إطار هيكلة البيانات
المجال
البعد
التخطيط
الضبط
المواصفات
DAM
9.6.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DAM.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة النمذجة وهيكلة البيانات لإدارة تنفيذ هيكلة البيانات المستهدفة.
المواصفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، على الجهة أن تضع خطة للنمذجة وهيكلة البيانات لإدارة تنفيذ هيكل البيانات المستهدف. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ هيكل البيانات المستهدف. وعلى النشاطات أن تشمل، كحدٍ أدنى، ما
يلزم لتحقيق مواصفات هذه المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ هيكل البيانات
المستهدف
خطة النمذجة وهيكلة البيانات
DAM.1.1
الإصدار 1.5
DAM
الارتباط
اسم المجال
DAM.2
في إطار ضبط السياسة والقواعد الاسترشادية، على الجهة أن توثق وتنشر سياسة النمذجة وهيكلة البيانات.
المواصفة
على الجهة أن توثق وتنشر سياسة النمذجة وهيكلة البيانات من أجل توجيه عملية تطوير هيكل البيانات المستهدف. وعلى السياسة أن
تغطي الجوانب التالية كحدٍ أدنى:
.1على هيكل البيانات المستهدف أن يلبي المتطلبات
الاستراتيجية المعرّفة في استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها
سياسة النمذجة
وحماية البيانات الشخصية لدى الجهة
وهيكلة البيانات
.2على الجهة أن تطور هيكل البيانات المستهدف بالترابط مع
بنيتها المؤسسية الكلية
.3على هيكل البيانات المستهدف أن يتبنى أحد أطر الهيكلة
المؤسسية المشهورة مثل TOGAF و Zachmann
.4على الجهة أن تراقب نماذج بياناتها بانتظام وتقوم بتحديثها
DAM.2.1
الإصدار 1.5
DAM
الارتباط
اسم المجال
DAM.3
تعريف إطار هيكلة البيانات
في إطار ضبط تعريف إطار هيكل البيانات، على الجهة أن تحدد هيكل بياناتها الحالي والهيكل المستهدف وتجري تحليًلا للفجوة بينهما، وتحدد وتوثق متطلبات تطوير بيئة مخزن البيانات، وتحدد استراتيجية تقسيم
البيانات لهيكل بياناتها المستهدف.
المواصفة
على الجهة أن تعرّف المنطلق الأساسي لهيكل بياناتها القائم لدعم تطوير هيكل البيانات المستهدف.
وعلى هيكل البيانات والهيكل التقني القائم أن يغطيا ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نموذج البيانات - نموذج بيانات الجهة القائم على المستوى المفاهيمي والمنطقي والمادي. على كل مستوى من مستويات
نموذج بيانات أن يشمل الآتي: .1a نموذج مفاهيمي - جهات الأعمال الأساسية المرتبطة بالجهة
وعلاقاتها مقسمة بحسب قطاعات الأعمال .1b نموذج منطقي - توسعة النموذج المفاهيمي ليشمل سمات
جهات الأعمال وإضافة الجهات الأقل أهمية وعلاقاتها
هيكلة البيانات القائمة
DAM.3.1
أولوية 2
.1c النموذج المادي - وهو التمثيل المادي )أسماء الجداول المادية، وأسماء السمات، وأنواع البيانات، والمفاتيح الأساسية والخارجية(
لنموذج البيانات المنطقي داخل مكونات النظام الأساسية .2العمليات الرئيسية - العمليات الأساسية الحالية المستخدمة في
تسيير عمليات الأعمال واتخاذ القرارات .3مكونات النظام الأساسية - التطبيقات الأساسية الحالية ومخازن البيانات ومنصات معالجة البيانات وحلول تحليل البيانات
المستخدمة في العمليات الرئيسية .4تدفق البيانات وتشعباتها - التمثيل البصري لحركة البيانات الحالية
في العمليات الرئيسية وبين مكونات النظام
على الجهة أن تحدد وتطور هيكل البيانات المستقبلي المستهدف عبر اتباع سياسة الجهة في النمذجة وهيكلة البيانات. وعلى هيكل البيانات
المستهدف أن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نموذج البيانات - نموذج بيانات الجهة المستهدف مفصًلا على المستوى المفاهيمي والمنطقي والمادي. على كل مستوى من
مستويات نموذج بيانات أن يشمل الآتي كحدٍ أدنى: .1a نموذج مفاهيمي - جهات الأعمال الأساسية المرتبطة بالجهة
وعلاقاتها مقسمة بحسب قطاعات الأعمال .1b نموذج منطقي - توسعة النموذج المفاهيمي ليشمل سمات
جهات الأعمال وإضافة الجهات الأقل أهمية وعلاقاتها .1c النموذج المادي - وهو التمثيل المادي )أسماء الجداول المادية، وأسماء السمات، وأنواع البيانات، والمفاتيح الأساسية والخارجية(
لنموذج البيانات المنطقي داخل مكونات النظام الأساسية .2العمليات الرئيسية - العمليات الأساسية المستهدفة لتسيير
عمليات الأعمال واتخاذ القرارات .3مكونات النظام الأساسية - التطبيقات الأساسية المستهدفة ومخازن البيانات ومنصات معالجة البيانات وحلول تحليل البيانات
المستخدمة في العمليات الرئيسية
هيكلة البيانات المستهدفة
DAM.3.2
أولوية 2 أولوية 2 أولوية 2
.4تدفق البيانات وتشعباتها - التمثيل البصري لمسارات حركة البيانات المستهدفة في العمليات الرئيسية وبين مكونات النظام
على الجهة أن تجري وتوّثق تحليًلا للفجوات بين هيكلة البيانات القائمة تقييم فجوات وهيكلة البيانات المستهدفة لدى الجهة. كما على الجهة أن تستخدم الحالة المستقبلية تحليل الفجوات باعتباره مدخًلا من مدخلات خطة النمذجة وهيكلة
البيانات لدى الجهة.
DAM.3.3
على الجهة أن تحدد وتوثق متطلباتها لتطوير بيئة مخزن البيانات، وذلك باستخدام إطار مرجعي لهيكلة البيانات الضخمة لا يعتمد على موزع معين )مثل إطار ،)NIST وأن تدمج مكونات هيكل البيانات الضخمة في هيكل البيانات الكلي المستهدف لديها. وعلى متطلبات مخزن البيانات
أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1الاستيعاب - استيعاب وتحويل مجموعات البيانات المنظمة أو شبه منظمة إلى صيغة منظمة
.2البينة التحتية - متطلبات الشبكة والحوسبة والتخزين اللازمة للتعامل مع صيغ البيانات الكبيرة والمتنوعة
.3المنصة - حل تخزين موزع يقدم قدرات حوسبة موزعة
اعتبارات البيانات الضخمة
على الجهة أن توظف وتوثق استراتيجية تقسيم لهيكل بياناتها المستهدف لتحقيق معالجة فعالة لمختلف أحجام البيانات وأنواعها وسرعات معالجتها، وذلك لتحسين أداء عمليات وأنظمة معالجة البيانات. وينبغي أن تغطي استراتيجية التقسيم عمليات المعالجة في
الزمن الحقيقي والمعالجة المتتابعة.
اعتبارات معالجة البيانات
DAM.3.4 DAM.3.5
الإصدار 1.5
:DAM.1التخطيط- :DAM.2السياسة والقواعد الاسترشادية
الارتباط
DAM
اسم المجال
DAM.4
تعريف نمذجة البيانات
في إطار ضبط تعريف نمذجة البيانات، على الجهة أن تختار وسيلة للتخطيط من أجل توثيق الهيكل وعلاقات ورموز جهات الأعمال، وتختار مجموعة من التقنيات لتنفيذ مبادرات هيكلة ونمذجة البيانات داخل الجهة.
أولوية 2
المواصفة
على الجهة أن تختار وتطّبق وسيلة للتخطيط من أجل توثيق هيكلة وعلاقات ورموز جهات الأعمال على المستويات المفاهيمية والمنطقية والمادية، لتستخدمها على مدار دورة حياة تطوير التطبيق
البرمجي.
تمثيل النموذج
DAM.4.1
على الجهة أن تختار وتطّبق مجموعة من التقنيات لتصميم وتطوير وتنفيذ مبادرات النمذجة وهيكلة البيانات داخل الجهة. وعلى
مجموعة الأدوات التقنية أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1تصميم هيكلة البيانات - التمثيل البصري للبيانات ومكونات النظام إلى جانب إعداد مخطط تدفق البيانات
.2نمذجة البيانات - خاصية رسم لتصميم وتعديل موضوعات وسمات وعلاقات البيانات ومكونات النظام، وتطبيق الهندسة
العكسية على نماذج البيانات الحالية .3تشعبات البيانات - تسجيل وتحديث مسارات تدفق البيانات بين
الأنظمة لإتاحة إجراء تحليل التأثير
الأدوات والتقنيات
DAM.4.2
الإصدار 1.5
:DAM.1التخطيط- :DAM.2السياسة والقواعد الاسترشادية
الارتباط
DAM
اسم المجال
DAM.5
في إطار ضبط إدارة دورة الحياة، على الجهة أن تؤسس عملية لإدارة تغيير الهيكلة وتتبع نقاط تحقق البيانات المدمجة في عملية دورة حياة تطوير التطبيق البرمجي.
أولوية 2
المواصفة
على الجهة أن تؤسس وتلتزم بعملية محددة لإدارة تغييرات الهيكلة، وذلك لمراجعة التغييرات والموافقة عليها وتنفيذها في هياكل البيانات الحالية والمستهدفة. وعلى نطاق تغييرات الهيكلة أن يشمل
إدارة التغيير
.1طلبات المبادرات الجديدة لنمذجة وهيكلة البيانات .2تعديلات على وثائق حالة الهيكلة للمبادرات القائمة
على الجهة أن تضع نقاط للتحقق من هيكلة البيانات في عمليات دورة حياة تطوير التطبيق البرمجي الخاص بها. وعلى هذه النقاط أن تشمل
.1التحقق من مدى قابلية إعادة استخدام بعض مكونات هيكلة البيانات الحالي لتلبية متطلبات الأعمال
.2التصديق على الموافقة على نماذج البيانات المعدة ونموذج البيانات المؤسسي للجهة
.3التحقق من تطبيق المشروع لأي تغييرات مطلوبة في نموذج البيانات المؤسسي الخاص بالجهة
نقاط التحقق من هيكلة البيانات
DAM.5.1 DAM.5.2
الإصدار 1.5
:DAM.1التخطيط :DAM.3تعريف إطار هيكلة البيانات- :DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الارتباط
DAM
اسم المجال
DAM.6
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تضع مقاييس رئيسية لقياس إمكانيات هيكلية البيانات ونمذجتها لدى الجهة.
المواصفة
على الجهة أن تضع مقاييس رئيسية لقياس إمكانيات النمذجة وهيكلة البيانات المتاحة لديها. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل، كحدٍ أدنى، مقاييس لتتبع التقدم المتحقق في تحويل هيكل البيانات الحالي إلى
هيكل البيانات المستقبلي المستهدف.
مؤشرات الأداء الرئيسية لمجال النمذجة وهيكلة
البيانات
DAM.6.1
الإصدار 1.5
:DAM.3تعريف إطار هيكلة البيانات :DAM.4تعريف نمذجة البيانات- :DAM.5إدارة دورة الحياة
الارتباط
DAM
اسم المجال
DAM.7
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن تحتفظ بمواد توثيق هيكلة البيانات الخاص بها وأن تراعي توثيقها.
الأولوية
المواصفة
أولوية 2
على الجهة أن تحتفظ في سجل مجمّع بمشروع البيانات والهيكلة التقنية، والوثائق المرجعية، وتصميمات نماذج البيانات.
سجل النمذجة وهيكلة البيانات
DAM.7.1
الإصدار 1.5
:DAM.3تعريف إطار هيكلة البيانات- :DAM.4تعريف نمذجة البيانات
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - The TOGAF® Standard, Version 9.2 - NIST.SP.1500-5 Big Data Interoperability Framework:
Architectures White Paper Survey (NIST.gov, 2015) - Data Architecture Playbook (Accenture, 2017) - Accenture Data Management Framework (Accenture, 2018)
المراجع9.6.3 مراجع مجال النمذجة وهيكلة البيانات
9 .7مجال تكامل البيانات ومشاركتها
9.7.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال تكامل البيانات ومشاركتها يتكون مجال تكامل البيانات ومشاركتها من 8ضوابط و 16مواصفة. تشير الى كيفية تنقل البيانات من خلال النظم الموزعة في الجهات المختلفة بغرض تكامل البيانات. وتحديد آلية
مشاركة البيانات بين الجهات وطريقة نقلها وتسليمها.
المجال
إدارة الأداء
التنفيذ
اتفاقيات مشاركة البيانات
طلبات مشاركة البيانات
عمليات معالجة البيانات
دورة حياة تطوير حلول
التكامل
الإستراتيجية
التخطيط
البعد الضبط
المواصفات
DSI
9.7.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DSI.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تجري تقييًما مبدئًيا لتكامل البيانات وأن تضع هيكًلا مستهدًفا لتكامل البيانات وخطة لتكامل البيانات.
المواصفة
على الجهة أن تجري تقييمًا مبدئًيا لتكامل البيانات للتعرف على التحديات والعناصر غير الفعالة في مسار حركة البيانات وتكاملها في
مختلف إدارات الجهة. وعلى التقييم أن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1إنشاء قائمة جرد بكل مكونات تقنية المعلومات الموجودة )مصادر البيانات، الأنظمة، التطبيقات، مخازن البيانات(
.2توثيق سلالات البيانات العامة، وتشمل القواعد التي تتغير البيانات وفقًا لها وتواتر هذه التغييرات
.3توثيق نماذج البيانات التي تستخدمها مكونات تقنية المعلومات لدى الجهة
يجب أن تكون نتيجة التقييم المبدئي لتكامل المعلومات عبارة عن قائمة تضم كل التحديات المكتشفة في مسار تحركات البيانات
وتكاملها.
تقييم تكامل البيانات المبدئي
DSI.1.1
على الجهة أن تضع هيكلة لتكامل البيانات استنادًا إلى التحديات المكتشفة في تقييم تكامل البيانات المبدئي لإدارة حركة البيانات
بكفاءة بين كل مخازن البيانات وأنظمتها وتطبيقاتها.
هيكلة تكامل البيانات
المستهدفة
DSI.1.2
أولوية 1
وعلى هيكلة تكامل البيانات المقترحة أن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1متطلبات تكامل البيانات – متطلبات تكامل البيانات التي يحددها المعنيون بالأمر داخل الجهة من مسؤولي الأعمال ومسؤولي
تقنية المعلومات )منهم مهيكل البيانات( .2رسم بياني لهيكلة تكامل البيانات – رسم بياني مفهومي لهيكلة تكامل البيانات يحدد هيكلة تكامل مكونات تقنية المعلومات لدى الجهة )مصادر البيانات والأنظمة والتطبيقات ومخازن
البيانات( وتكاملها مع مكونات تقنية المعلومات الخارجية .3مكونات الهيكلة – قائمة بمكونات تقنية المعلومات )مصادر البيانات والأنظمة والتطبيقات ومخازن البيانات( المشمولة في
نطاق هيكلة تكامل البيانات المستهدفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ، على الجهة أن تضع خطة لتكامل البيانات لتحديد وتنظيم مبادرات تكامل البيانات الخاصة بها. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي
كحدٍ أدنى:
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ هيكلة تكامل البيانات المستهدفة. وعلى النشاطات أن تشمل، كحدٍ
أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ مبادرات
تكامل البيانات
خطة تكامل البيانات
DSI.1.3
الإصدار 1.5
الارتباط
DSI
اسم المجال
DSI.2
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تجري تدريًبا على مشاركة البيانات لضمان فهم الموظفين المنخرطين في مبادرات مشاركة البيانات لمسؤولياتهم وعواقب الإفصاح غير المصرح به عن البيانات أو سوء
استخدامها.
المواصفة
على الجهة أن تجري تدريًبا على مشاركة البيانات لكل الموظفين المشاركين في مبادرات مشاركة البيانات لضمان معرفتهم بمسؤولياتهم وأهمية عدم الإفصاح غير المصرح به عن البيانات أو
سوء استخدام البيانات. وعلى التدريب أن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نبذة عن قابلية عملية مشاركة البيانات للتطبيق .2أهم الممارسات الرائدة في مجال معالجة البيانات
.3عواقب سوء استخدام البيانات .4ضوابط ومبادئ مشاركة البيانات
التدريب على مشاركة البيانات
DSI.2.1
الإصدار 1.5
- :DSI.1التخطيط
الارتباط
DSI
اسم المجال
DSI.3
دورة حياة تطوير حلول التكامل
في إطار ضبط دورة حياة تطوير حلول التكامل، على الجهة أن تنتج ملًفا لمتطلبات التكامل لكل مبادرة من مبادرات تكامل البيانات وملًفا لتصميم الحل، وأن تختبر حل تكامل البيانات المطور قبل استخدامه في بيئة
الإنتاج.
المواصفة
على الجهة أن تنتج ملًفا لمتطلبات التكامل لكل مبادرة تستلزم تكامل البيانات بين مكونات تقنية المعلومات لدى الجهة. وعلى الملف أن
يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نطاق معرّف بوضوح .2أهداف الجهة وغاياتها المراد تحقيقها
.3الجدول الزمني للتنفيذ .4الموارد المطلوبة .5تقدير التكلفة
.6المتطلبات الوظيفية .7المتطلبات غير الوظيفية
ملف متطلبات التكامل
على الجهة أن تنشئ ملًفا لتصميم الحل لكل مبادرة من مبادرات تكامل البيانات بناًء على ملف متطلبات التكامل المقدم. وعلى الملف
أن يشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1نظرة عامة لحل التكامل - وصف الحل المدعوم برسم بياني عام للحل
ملف تصميم الحل
DSI.3.1 DSI.3.2
أولوية 2
.2الالتزام بهيكل تكامل البيانات المستهدف - التوافق مع هيكل تكامل البيانات المستهدف
.3تنسيق حركة البيانات رسم بياني لتدفق البيانات يصّور تدفق البيانات داخل حل التكامل البيانات من البداية إلى النهاية،
ويشمل الخطوات البينية المطلوبة لإكمال التحول .4الربط من المصدر إلى الهدف - مجموعة تعليمات التحويل التي تحدد كيفية تحويل بنية ومحتوى البيانات في النظام المصدر إلى بنية ومحتوى البيانات في النظام الهدف. وعلى هذه التعليمات
أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى: .4a الصيغ التقنية للبيانات في المصدر والهدف .4b مواصفات التحويلات المطلوبة لكل النقاط المرحلية
الوسيطة بين المصدر والهدف
على الجهة أن تجري اختبارات على حل التكامل المطّور قبل نشره في بيئة الإنتاج للتحقق من توافقه مع التصميم الوارد في ملف تصميم
الحل. وعلى الاختبارات أن تشمل المراحل التالية كحدٍ أدنى:
.1اختبار التكامل - التحقق من صحة تدفق البيانات بين مكونات تقنية المعلومات )الأنظمة والتطبيقات ومخازن البيانات( لتحديد
وحل مشاكل جودة البيانات أو الأخطاء البرمجية .2الاختبار الوظيفي - للتحقق من توافق النظام مع المتطلبات
الوظيفية وغير الوظيفية وتحقيقه لأهداف الأعمال وعلى كل مرحلة من المراحل أعلاه أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
اختبار حل التكامل
.1تحديد حالات الاستخدام المختبرة .2إعداد بيئة الاختبار
.3تنفيذ حالات الاستخدام المختبرة في بيئة الاختبار وتوثيق نتائج الاختبار
DSI.3.3
أولوية 3
على الجهة أن تراقب باستمرار حل التكامل بعد إطلاقه في بيئة الإنتاج وتتعهده بالصيانة. ويجب أن تشمل المراقبة والصيانة ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1الإبلاغ عن أي عيوب أو أخطاء برمجية مكتشفة .2إنشاء ملف بطلبات التغيير للتعامل مع طلبات التغيير من
المستخدمين النهائيين
المراقبة والصيانة
DSI.3.4
الإصدار 1.5
- :DSI.1التخطيط
الارتباط
DSI
اسم المجال
DSI.4
عمليات معالجة البيانات
في إطار ضبط عمليات معاجلة البيانات، على الجهة أن تصمم وتوّثق وتلتزم بعمليات ( ETL استخراج وتحويل وتحميل البيانات( و( ELT استخراج وتحميل وتحويل البيانات.)
المواصفة
على الجهة أن تصمم وتوّثق وتلتزم بعمليات ( ETL استخراج وتحويل وتحميل البيانات( لتجمع بين البيانات الواردة من مصادر مختلفة وتحمّلها في مخزن مستودع البيانات. وعلى العملية أن تشمل
الخطوات التالية:
.1الاستخراج - وعلى خطوة استخراج البيانات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1a تحديد المصادر التي تستخرج منها البيانات .1b استخراج البيانات من المصادر
.1c وضع البيانات المستخرجة مؤقًتا في مخزن بيانات مادي، مثل القرص الصلب أو ذاكرة أخرى
.2التحويل - على خطة تحويل البيانات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى: .2a تخطيط البيانات - التخطيط لعملية التحويل الفعلية
.2b تحويل البيانات - إزالة البيانات المتكررة، وملء القيم الناقصة، وترشيح وترتيب وضم وفصل البيانات
.2c المراجعة - التحقق من صحة عمليات التحويل .3التحميل - حفظ البيانات المحوّلة مادًيا في مخزن مستودع
البيانات
عملية ETL )استخراج وتحويل وتحميل البيانات(
DSI.4.1
أولوية 2
على الجهة أن تصمم وتوّثق وتلتزم بعملية ELT لتخزين البيانات غير المنظمة في صيغتها الأصلية في مخزن البيانات. وينبغي أن تشمل
العملية الخطوات التالية:
.1الاستخراج - على خطوة استخراج البيانات أن تشمل ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1a تحديد مصادر البيانات التي تستخرج منها البيانات .1b استخراج البيانات من مصادر البيانات
.2التحميل - تخزين البيانات في صيغتها الأصلية الخام في مخزن البيانات
عملية ELT )استخراج وتحميل وتحويل البيانات(
.3التحويل - على خطة التحويل أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.3a تخطيط البيانات - التخطيط لعملية التحويل الفعلية
.3b تحويل البيانات - إزالة البيانات المتكررة، وملء القيم الناقصة،
وترشيح وترتيب وضم وفصل البيانات
.3c المراجعة - التحقق من صحة عمليات التحويل
DSI.4.2
الإصدار 1.5
:DSI.1التخطيط- :DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
- :DO تخزين البيانات
الارتباط
DSI
اسم المجال
DSI.5
في إطار ضبط عملية مشاركة البيانات، على الجهة أن تعتمد عملية لمشاركة البيانات وفق قواعد تكامل البيانات ومشاركتها التي نشرها مكتب إدارة البيانات الوطنية.
المواصفة
على الجهة أن تعتمد وتلتزم بعملية لمشاركة البيانات وفق قواعد تكامل البيانات ومشاركتها التي نشرها مكتب إدارة البيانات الوطنية عند مشاركة البيانات خارجًيا مع جهات عامة أو منظمات خاصة أو
أفراد. وعلى عملية مشاركة البيانات أن تشمل الخطوات التالية:
.1استقبال طلب مشاركة البيانات .2تخصيص الأدوار
.3التحقق من مستوى تصنيف البيانات .4تقييم مبادئ مشاركة البيانات .5قرار مشاركة البيانات والتعليق .6موافقة مختص بيانات الأعمال
.7تصميم وتنفيذ ضوابط مشاركة البيانات .8توقيع اتفاقية مشاركة البيانات .9مشاركة البيانات مع طالبها
DSI.5.1
الإصدار 1.5
:DSI.1التخطيط- :DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الارتباط
DSI
اسم المجال
DSI.6
طلبات مشاركة البيانات
اسم الضابط
في إطار ضبط طلبات مشاركة البيانات، على الجهة أن تنشئ قناة لتقديم الطلبات على موقعها الالكتروني الحكومي الرسمي، كاحد القنوات المتاحة لإدارة استقبال طلبات مشاركة البيانات.
وصف الضابط
المواصفة
على الجهة أن تنشئ قناة لتلقي الطلبات على موقعها الالكتروني الحكومي الرسمي، كاحد القنوات المتاحة لإدارة تلقي ومعالجة طلبات مشاركة البيانات. ويتم تحويل كل طلب منها إلى مكتب
البيانات الخاص بالجهة.
قناة تقديم طلبات مشاركة
البيانات
DSI.6.1
الإصدار 1.5
- :DSI.5عملية مشاركة البيانات
الارتباط
DSI
اسم المجال
DSI.7
اتفاقيات مشاركة البيانات
في إطار ضبط اتفاقيات مشاركة البيانات، على الجهة أن تصمّم وتطّبق وتراجع اتفاقيات مشاركة البيانات.
الأولوية
المواصفة
أولوية 2
على الجهة أن تحدد وتلتزم بنموذج داخلي لاتفاقية مشاركة البيانات، ويجب استخدامه عند مشاركة البيانات بين الانظمة داخل الجهة.
اتفاقيات مشاركة البيانات الداخلية
DSI.7.1
أولوية 1
على الجهة أن تصمم وتنفذ ضوابط مشاركة البيانات المطلوبة وفقًالقواعد/سياسة مشاركة البيانات التي اعدتها الجهة الموائمة لسياسة مشاركة البيانات التي اعدها المكتب. ويجب الاتفاق على هذه الضوابط مع الجهة الطالبة للبيانات، كما يجب توثيقها في اتفاقية
مشاركة البيانات.
على اتفاقية مشاركة البيانات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1غرض مشاركة البيانات .2معلومات عن الجهات الطالبة والمانحة
.3أساس قانوني للمشاركة .4تفاصيل المشاركة )التاريخ والمدة(
.5أحكام المسؤولية يجب توقيع اتفاقيات مشاركة البيانات من جانب ممثل بيانات الأعمال
وطالب البيانات قبل مشاركة البيانات.
اتفاقيات مشاركة البيانات الخارجية
DSI.7.2
أولوية 1
على الجهة أن تراجع كل اتفاقيات مشاركة البيانات القائمة على أساس منتظم للتواكب مع التغييرات. وعلى مختصي وتقنيي البيانات تنفيذ عمليات التدقيق وتوثيق نتائجها بناًء على أحكام التعاقد والعمليات
المنصوص عليها في اتفاقية مشاركة البيانات.
مراجعة اتفاقيات مشاركة البيانات
DSI.7.3
الإصدار 1.5
:DSI.5عملية مشاركة البيانات- :DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الارتباط
DSI
اسم المجال
DSI.8
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تضع وتنّفذ مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم والمنافع المتحققة من حلول تكامل البيانات ومدى كفاءة نشاطات مشاركة البيانات.
المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى التقدم والإنجاز المحقق من تكامل البيانات ومدى كفاءة نشاطات مشاركة
البيانات. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1معدل نقل البيانات بين الأنظمة والتطبيقات .2فترة التأخر بين مصادر البيانات وأهداف البيانات
.3عدد طلبات إدارة الأداء .4مشاركة البيانات المستلمة .5عدد طلبات مشاركة البيانات المقبولة أو المرفوضة .6عدد طلبات مشاركة البيانات المرسلة .7عدد اتفاقيات مشاركة البيانات الجارية .8متوسط مدة عملية تقييم طلبات مشاركة البيانات مقدرة
بالأيام
مؤشرات الأداء الرئيسية لتكامل البيانات ومشاركتها
DSI.8.1
الإصدار 1.5
:DSI.3دورة حياة تطوير حلول التكامل- :DSI.5عملية مشاركة بيانات
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - National Data Management Office’s Data Sharing Regulation - National Data Management Office’s Data Classification Regulation - NIST.SP.1500-1 Big Data Interoperability Framework Definitions
(NIST.gove, 2015) - Modern Data Strategy ('Fleckenstein and Mike, 2019) - Accenture Data Management Framework (Accenture, 2018)
المراجع9.7.3 مراجع مجال تكامل البيانات ومشاركتها
9 .8مجال إدارة البيانات المرجعية والرئيسية
9.8.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال إدارة البيانات المرجعية والرئيسية
يتكون مجال إدارة البيانات المرجعية والرئيسية من 6ضوابط و 18مواصفة. هي مجموعة من الضوابط لضمان تحديد مصادر البيانات ومنشأها الرئيسي الصحيح والمشترك للجميع في المملكة لتوفير بيانات دقيقة وغنية وصحيحة ومتسقة، تمكن من تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لمتخذي القرار، باستخدام مجموعة من التقنيات.
المجال
السجلات
الاستراتيجية
إدارة دورة الحياة
هيكلة البيانات
التخطيط
البعد الضبط
المواصفات
RMD
9.8.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
RMD.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لإدارة البيانات وحوكمتها المرجعية والرئيسية وتنفيذ هيكلة معلومات البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة، وتحديد وتوثيق وترتيب مجموعة البيانات
المرجعية والرئيسية التي تملكها الجهة وتصنيفها ضمن مجموعات بيانات داخلية أو خارجية.
المواصفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ، على الجهة أن تضع خطة البيانات المرجعية والرئيسية لتنفيذ وإدارة الأنشطة التي تهدف إلى تحسين قدراتها على إدارة البيانات المرجعية والرئيسية. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ خطة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية لدى الجهة. وعلى النشاطات
أن تشمل، كحدٍ أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ الأنشطة
المدرجة في خريطة الطريق
خطة البيانات المرجعية والرئيسية
على الجهة أن تحدد بياناتها المرجعية والرئيسية. وعلى عملية التحديد هذه أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1تحديد مجموعة البيانات الرئيسية )مثل العملاء أو المنتجات أو الافراد...الخ( المستخدمة في الجهة
تحديد البيانات المرجعية
والرئيسية وترتيب أولوياتها
RMD.1.1 RMD.1.2
.2تحديد مجموعة البيانات المرجعية المطلوبة لتغذية البيانات الرئيسية المعرفة.
.3تحديد مصادر البيانات والتطبيقات التي تنتج مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية وتقرأها وتحدثها وتحذفها
على الجهة أن تقّسم وترتب أولويات مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية بشكل منطقي، وذلك لوضع منهجية مرحلية من أجل
تطبيق هيكلة معلومات البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة.
على الجهة أن تصنف مجموعة بياناتها المرجعية إلى مجموعات داخلية أو خارجية:
داخلية – أي بيانات مرجعية تمتلكها الجهة وتدريها وتمثل "مصدرالمعلومة الصحيح" في مختلف الجهات
خارجية – أي بيانات مرجعية تمتلكها وتدريها جهات حكومية أخرىأوُ تعتبر بيانات معيارية في القطاع تصدرها منظمات خارجية مثل
ISO يمّثل تعريف البيانات المرجعية الداخلية والخارجية الذي تستخدمه الجهة أحد مدخلات نشاطات توحيد البيانات المرجعية على مستوى
الحكومة الوطنية.
تصنيف البيانات المرجعية
على الجهة أن تصنّف مجموعة بياناتها الرئيسية إلى مجموعات بيانات داخلية أو خارجية:
داخلية – أي مجموعة بيانات رئيسية تمتلكها الجهة وتديرهاوتمثل المصدر الأوحد للحقيقة في مختلف الجهات
خارجية – أي مجموعة بيانات رئيسية تمتلكها وتديرها جهاتحكومية أخرى
يمّثل تعريف مجموعة البيانات الرئيسية الداخلية والخارجية الذي تستخدمه الجهة أحد مدخلات نشاطات توحيد البيانات الرئيسية على
مستوى الحكومة الوطنية.
تصنيف البيانات الرئيسية
RMD.1.3 RMD.1.4
الإصدار 1.5
الارتباط
RMD
اسم المجال
RMD.2
هيكلة البيانات
في إطار ضبط الهيكلة، على الجهة أن تحدد وتوثق المتطلبات اللازمة لإدارة البيانات وحوكمتها المرجعية والرئيسية بفاعلية، وعليها أن تختار وتعدّ تصميمًالهيكلة مركز البيانات المرجعية والرئيسية، وتصمم هيكلة وصفية عامة) )Conceptual وهيكلة معلوماتية لبيئة البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة، وتوّثق
المتطلبات التقنية للبيانات المرجعية والرئيسية الخاصة بها.
المواصفة
بناًء على استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة ، أن تحدد وتوثق المتطلبات اللازمة لإدارة البيانات وحوكمتها المرجعية والرئيسية لديها من أجل الإدارة الفعالة على مدار دورة حياة البيانات. وعلى متطلبات البيانات المرجعية
والرئيسية أن تغطي ما يلي كحدٍ أدنى:
.1العمليات والأدوار الوظيفية المرتبطة بإدارة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية على مدار دورة حياة البيانات من الإنشاء إلى
الأرشفة .2قواعد الربط الدقيق ودمج سجلات البيانات الرئيسية من مصادر
البيانات المختلفة لإنشاء سجل متكامل))Golden Record .3متطلبات تقديم سجلات البيانات الرئيسية المتكاملة إلى
التطبيقات الهامة الرئيسية .4متطلبات تقديم مجموعة البيانات المرجعية إلى التطبيقات
الهامة الرئيسية
متطلبات البيانات المرجعية والرئيسية
RMD.2.1
أولوية 1
.5متطلبات جودة البيانات لمجموعة البيانات المرجعية والرئيسية لاستخدامها ضمن مدخلات التقييم المبدئي لجودة البيانات
الواردة في مجال جودة البيانات ضمن هذه الوثيقة.
على الجهة أن تختار وتقيم تصميمًا للبيانات المرجعية والرئيسية من أجل إدارة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية بكفاءة. وعلى الجهة أن تحدد أي نمط من أنماط تنفيذ هيكلة مركز البيانات الآتية هو الأنسب لإدارة مجموعة بياناتها الرئيسية، وذلك بناًء على متطلبات
البيانات المرجعية والرئيسية الخاصة بها:
.1مركز التسجيل – تكون سجلات البيانات الرئيسية محفوظة في أنظمة المصدر. ويحفظ مركز مؤشرًا للبيانات الرئيسية مع المعرفات الرئيسية فقط. ويظل إنشاء وتعديل البيانات الرئيسية مقصوًرا على مصادر البيانات الرئيسية، ويقدم المركز رابًطا إلى
سجلات البيانات الرئيسية في مصادر البيانات .2مركز التخزين –تُنسخ سجلات البيانات الرئيسية من أنظمة المصدر إلى مركز البيانات وتخضع لعمليات المطابقة والتوحيد. وُتنقل البيانات الرئيسية )مزامنة في اتجاه واحد( من المصادر الحالية إلى مركز البيانات. وتقتصر عمليات إنشاء وتعديل سجلات
البيانات الرئيسية على مصادر البيانات الرئيسية .3مركز التواجد )ُ – )Coexistence Hub تضاف عملية مزامنة في اتجاهين إلى نموذج مركز التخزين لضمان احتفاظ مركز البيانات ومصادر البيانات بنسخ متطابقة من سجلات البيانات الرئيسية طوال الوقت. وتقتصر عمليات إنشاء وتعديل سجلات البيانات
الرئيسية على مصادر البيانات الرئيسية .4النموذج المركزي –تُنقل سجلات البيانات الرئيسية بكاملها إلى مركز البيانات. ويصبح المركز هو المقدم الحصري والوحيد لسجلات البيانات الرئيسية، وتنحصر عمليات إنشاء وتعديل البيانات الرئيسية في مركز البيانات وحده. وتستخدم كل
تصميم مركز البيانات المرجعية
والرئيسية
RMD.2.2
أولوية 1
تطبيقات المستهلك الهامة) )Consumer App المركز كمصدًرا وحيد للبيانات الرئيسية
وفيما يخص مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية، يجب مراعاة التصميم للمركز أن يدعم الإدارة المركزية للبيانات المرجعية – يكون المركز المصدر الوحيد للبيانات المرجعية، مع تنفيذ عمليات إنشاء البيانات المرجعية وتعديلها في المركز حصرًا. وعلى كل تطبيقات
المستهلك الهامة استخدام المركز كمصدًرا للبيانات المرجعية.
على الجهة أن تطوّر وتوّثق هيكلة وصفية عامة Conceptual لبيئة البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة وفقًالتصميم هيكلية لمركز البيانات الذي اختارته الجهة. بحيث تبرز مكوّنات التركيبة الأساسية ) (Building Block والقدرات العامة المرتبطة بهذه المكونات. وعلى الهيكلة الوصفية للبيانات المرجعية والرئيسية أن تحتوي على ما يلي
كحدٍ أدنى:
.1وصف الهيكلة – وصف لمفهوم الهيكلة الكلي المحدد .2تعريف المكونات ووصفها – مكّونات التركيبة الأساسية )مركز البيانات ومصادر البيانات والتطبيقات الهامة المستهلكة( للهيكلة المفاهيمية البيانات المرجعية والرئيسية، مع وصف
غاياتها .3مخطط الهيكلة الوصفية العامة – رؤية عامة لكيفية عمل المكونات مع بعضها لتلبية متطلبات البيانات المرجعية
والرئيسية لدى الجهة
الهيكلة الوصفية العامة
Conceptual للبيانات المرجعية
والرئيسية
RMD.2.3
على الجهة أن تطّور وتوّثق هيكلة معلوماتية لبيئة البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة بناًء على الهيكلة الوصفية العامة المحددة.
وعلى الهيكلة المعلوماتية أن تمّثل المكونات التالية كحدٍ أدنى:
.1مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية – مستودع يضم مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية المحددة ويضم تعريفات البيانات
الوصفية .2نموذج وصفي عام Conceptual ومنطقي للبيانات الرئيسية – نموذج وصفي ومنطقي للبيانات لمجموعة البيانات الرئيسية
المحددة وعلاقاتها .3مصادر البيانات المرجعية والرئيسية – مستودع يضم مصادر
البيانات المرجعية والرئيسية المحددة .4قواعد الربط الدقيق ودمج سجلات البيانات الرئيسية من مصادر البيانات المختلفة لإنشاء سجل متكامل صحيح (Golden
Record)داخل مركز البيانات .5مسارات تدفق البيانات المرجعية والرئيسية – الحركة في اتجاه
واحد أو اتجاهين ل: .5a سجلات البيانات الرئيسية بين مصادر البيانات ومركز البيانات .5b السجلات المتكاملة الصحيحة (Golden Records)للبيانات
الرئيسية بين مركز البيانات والتطبيقات الهامة المستهلكة .5c البيانات المرجعية بين مركز البيانات والتطبيقات الهامة
المستهلكة
الهيكلة المعلوماتية للبيانات المرجعية والرئيسية
على الجهة أن تحدد وتوّثق المتطلبات التقنية لمنصة مركز البيانات
المرجعية والرئيسية الخاصة بها بناًء على الهيكلة المعلوماتية المستهدفة للبيانات المرجعية والرئيسية. وعلى هذه المتطلبات أن
المتطلبات التقنية لمركز البيانات
تغطي النطاقات التالية كحدٍ أدنى:
المرجعية
.1إدارة مسارات العمل – إنشاء وتعديل سجلات البيانات المرجعية
والرئيسية
والرئيسية وتعيين اختصاصات إدارة البيانات الرئيسية
RMD.2.4 RMD.2.5
.2إدارة الإصدار – تتبع التغيرات المدخلة إلى سجلات البيانات المرجعية والرئيسية طوال الوقت
.3الإمكانيات الوظيفية – الإمكانيات الوظيفية المطلوبة من المركز )مثل الاستيراد، والتصدير، وربط البيانات، وأتمتة المهام
التشغيلية مثل الجمع والتنقية Clensing وغيرها( .4الإمكانيات التقنية – الإمكانيات التقنية المطلوبة من المركز )مثل التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات مع التطبيقات
والأنظمة على كلا طرفي مسارات تدفق البيانات( .5الأمن – دعم تبادل آمن للبيانات بين المركز والتطبيقات ومصادر
البيانات المتصلة
الإصدار 1.5
الارتباط
RMD
اسم المجال
RMD.3
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تجري تدريبات على إدارة البيانات المرجعية والرئيسية للموظفين المسؤولين عن هذا المجال.
المواصفة
على الجهة أن تجري تدريبات على البيانات المرجعية والرئيسية للموظفين المسؤولين عن إدارة البيانات المرجعية والرئيسية. وعلى
التدريب أن يشمل المواضيع التالية كحدٍ أدنى:
.1التحديد - تحديد المصادر الصحيحة البيانات المرجعية والرئيسية
التدريب على .2الربط - ربط السجلات بين الأنظمة التي تحتوي بيانات رئيسية
البيانات المرجعية .3التوحيد - إزالة البيانات المكررة والتداخل بين مصادر البيانات
الرئيسية
والرئيسية
.4حل التضارب - حل أوجه التناقض بين البيانات المرجعية
والرئيسية
.5إدارة التغييرات - استخدام التقنيات الداعمة في إدارة وأتمتة
تغييرات البيانات المرجعية والرئيسية
RMD.3.1
الإصدار 1.5
:RMD.1التخطيط
الارتباط
RMD
اسم المجال
RMD.4
إدارة دورة الحياة للبيانات
في إطار ضبط إدارة دورة حياة البيانات، على الجهة أن تقوم بتعيين تقنني وفنيي البيانات لكل مجموعة البيانات الرئيسية والمرجعة المحددة، وأن تضع وتلتزم بعملية واضحة لإدارة دورة حياة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية، وأن تنشئ مركزًا للبيانات المرجعية والرئيسية باعتباره مصدًرا موثوًقا، بالإضافة إلى
توثيق وتحديث روابط تكامل بياناتها المرجعية والرئيسية.
الأولوية
المواصفة
أولوية 1
على الجهة أن تكلف مختصي بيانات الأعمال وتقنيي وفنيي تقنية المعلومات لادارة كل مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية
المحددة.
تغطية اختصاص البيانات المرجعية
والرئيسية
RMD.4.1
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لإدارة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية على مدار دورة حياة البيانات من الإنشاء إلى الأرشفة والتخلص. وعلى العملية أن تغطي كافة الأدوار والإجراءات
المرتبطة بالخطوات التالية، كحدٍ أدنى، من دورة حياة البيانات:
.1إنشاء مجموعة بيانات رئيسية ومرجعية جديدة وإنشاء أحداثها .2تعديل مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية الحالية وأحداثها
.3أرشفة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية وأحداثها
عملية إدارة دورة حياة البيانات المرجعية والرئيسية
على الجهة أن تنشئ مركزًا للبيانات المرجعية والرئيسية لإدارة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية وأن تقدم مصدًرا موثوًقا للبيانات المرجعية والرئيسية لكل الجهة. وفي إطار عملية تجهيز مركز
البيانات، على الجهة أن تقوم بما يلي كحدٍ أدنى:
بناء مركز البيانات المرجعية والرئيسية
RMD.4.2 RMD.4.3
أولوية 2
.1تجسيد المكونات المادية للهيكلة المعلوماتية لمركز البيانات والضرورية لتلبية متطلبات الهيكلة المعلوماتية المستهدفة
للبيانات المرجعية والرئيسية .2وضع نموذج للبيانات الرئيسية وفق الهيكلة المعلوماتية
للبيانات المرجعية والرئيسية في مركز البيانات .3تحميل مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية إلى مركز البيانات .4تفعيل عمليات نسخ البيانات بين أنظمة مصادر البيانات الرئيسية
ومركز البيانات .5تفعيل مزامنة بين مركز البيانات والتطبيقات الهامة المستهلكة
على الجهة أن تطور مركز البيانات باعتباره مصدًرا موثوًقا لكل نظام معلوماتي أو تطبيق جديد يتطلب استخدام مجموعة البيانات
المرجعية والرئيسية الخاصة بالجهة.
مركز البيانات باعتباره مصدًرا
موثوًقا
RMD.4.4
الإصدار 1.5
:RMD.1التخطيط- :DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الارتباط
RMD
اسم المجال
RMD.5
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تنشئ اتفاقيات مستوى الخدمة لإدارة طلبات البيانات المرجعية والرئيسية وأن تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى فعالية عملية تطوير إمكانيات البيانات المرجعية
والرئيسية لديها.
أولوية 2
المواصفة
على الجهة أن تنشئ اتفاقيات مستوى الخدمة لعملية إدارة دورة حياة البيانات المرجعية والرئيسية للموازنة بين الوقت والتكلفة في
التغييرات المدخلة إلى بياناتها الرئيسية والمرجعية.
اتفاقيات مستوى الخدمة للبيانات
RMD.5.1
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس فعالية عملية تطوير إمكانيات البيانات المرجعية والرئيسية لديها. وعلى هذه
المؤشرات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1عدد قيم البيانات الخاطئة في سجلات البيانات الرئيسية .2متوسط الوقت اللازم لإصلاح مشاكل جودة البيانات
المرجعية والرئيسية .3حجم طلبات التغيير المقدمة لمجموعة البيانات المرجعية
والرئيسية
مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج البيانات المرجعية
والرئيسية
RMD.5.2
تاريخ الإصدار 127
الإصدار 1.5
يونيو 2020
- :RMD.4إدارة دورة الحياة
الارتباط
RMD
اسم المجال
RMD.6
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توّثق سجًلا تاريخًيا بكل طلبات التغيير وخطط مبادرة البيانات المرجعية والرئيسية في سجل مجمّع.
المواصفة
على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع كل سجلات طلبات التغيير لبياناتها المرجعية والرئيسية والقرارات المتخذة بشأن هذه الطلبات.
سجلات طلبات تغيير البيانات
RMD.6.1
على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع حالة الهيكلة لكل مبادرات البيانات المرجعية والرئيسية.
وثائق تخطيط مبادرات البيانات
RMD.6.2
الإصدار 1.5
- :RMD.2هيكلة البيانات
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - Mastering Master Data Management (Gartner, 2016) - Developing the Best Metrics for Successful Master Data
Management (Gartner, 2019) - Implementing the Data Hub: Architecture and Technology Choices
(Gartner, 2018) - Master Data Management & Data Governance (Berson, Alex; Dubov,
Larry, 2011)
المراجع9.8.3
مراجع مجال إدارة البيانات المرجعية والرئيسية
9 .9مجال ذكاء الأعمال والتحليلات
9.9.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال ذكاء الأعمال والتحليلات يتكون مجال ذكاء الأعمال والتحليلات من 5ضوابط و 10مواصفات. ويشير ذكاء الأعمال والتحليلات إلى جمع وتحليل البيانات الداخلية والخارجية لاستخلاص المعرفة والقيمة للجهات.
كما يتيح للجهات تحويل البيانات إلى نتائج وقياسات معلوماتية قيمة ومفيدة.
المجال
التنفيذ
الإستراتيجية
البعد
السجلات
إدارة الأداء
التخطيط
الضبط
BIA
9.9.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
BIA.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لذكاء الأعمال والتحليلات تحدد فيها أولويات حالات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وأن تطّور خطة لتنفيذ حالات استخدام ذكاء الأعمال
والتحليلات المحددة في محفظة حالات الاستخدام.
المواصفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ، على الجهة أن تضع خطة لذكاء الأعمال والتحليلات لإدارة وتنظيم نشاطات ذكاء الأعمال والتحليلات لدى الجهة. وعلى الخطة
أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى: .1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لحالات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وعلى النشاطات
أن تشمل، كحدٍ أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ حالات
استخدام تحليل البيانات والذكاء والاصطناعي
خطة ذكاء الأعمال والتحليلات
على الجهة أن تضع قائمة مرتبة حسب الأولويات بحالات استخدام ذكاء الأعمال والتحليلات بناًء على استراتيجية الجهة والتحديات
الأساسية التي تواجهها في القطاع:
.1تحديد حالات الاستخدام: على الجهة أن تعقد ورش عمل توثق فيها حالات الاستخدام المحددة في القائمة المطولة، وتعرّف
كل حالة باسمها ووصفها والجهات المعنية بحالة الاستخدام
تحديد حالات استخدام ذكاء
الأعمال والتحليلات وترتيب أولوياتها
BIA.1.1 BIA.1.2
.2ترتيب الأولويات: على الجهة أن تحدد قائمة ضرورية وهامة وذات جدوى بحالات الاستخدام بناًء على إطار تحديد الأولويات
المحدد مسبقًا وبناًء على ضوابط مثل التأثير والتعقيد على الجهة أن تفّصل حالات استخدام ذكاء الأعمال والتحليلات التي تمثل حاجات الأعمال المرتبطة بالبيانات في الجهة. وعلى الجهة أن توثق ما يلي، كحدٍ أدنى، لكل حالة استخدام ترد في القائمة المحددة
الضرورية: .1الأهداف المرجوة والمتحققة من حالة الاستخدام .2نوع التحليل المستخدم )من بين مستويات نضج التحليل الخمسة، وهي التحليل الاستكشافي والوصفي والتشخيصي والتنبؤي
والمنظوري( .3المنافع والقيمة التجارية المرجوة )العائد على الاستثمار( أثناء
تطوير حالة الأعمال .4أصحاب المصلحة والجهات المعنية بتنفيذ حالات الاستخدام، والمسؤول الذي سيقود حالة الاستخدام، والمستفيد المستهدف الذي سيستفيد من المعلومات الناشئة عن حالة
الاستخدام .5قائمة بمتطلبات الأعمال اللازمة لتنفيذ حالة الاستخدام
.6مصادر البيانات وحقول البيانات المطلوبة .7التتقنية المطلوبة لتنفيذ حالات الاستخدام يجب أن يتم تسجيل حالات الاستخدام الواردة في القائمة المطولة وتفاصيلها وترتيب أولوياتها في ملف محفظة حالات الاستخدام.
تفصيل حالات استخدام ذكاء
الأعمال والتحليلات
على الجهة أن تضع وتوثق خطة تنفيذ لكل حالة استخدام مختارة ومصدق عليها لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مع تسجيلها في محفظة حالات الاستخدام، وأن تقرر ترتيب خطوات التنفيذ ابتداء من تجربة حالة الاستخدام مروًرا بمرحلة الانتاج ووصوًلا إلى مراقبة النتائج.
وعلى خطة التطبيق أن تعالج ما يلي كحدٍ أدنى:
خطة تنفيذ حالات استخدام ذكاء الأعمال والتحليلات
BIA.1.3 BIA.1.4
.1تفصيل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية - أهداف حالات الاستخدام مترجمة إلى شكل متطلبات تحليلية
.2تصميم المستوى العالي - تصميم مفاهيمي للحل التحليلي، مثل النماذج الأولية
.3التقديم وإعداد بيئة الإنتاج - البيئة المستضيفة لحل تحليل البيانات أثناء وبعد التطوير
.4التطوير - تطوير المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لتحقيق التصميم العام
.5الاختبار - نطاق وأنواع الاختبارات الواجب تنفيذها .6الطرح والجدول - جدول زمني لطرح النسخة التجريبية و تقديم
حالة الاستخدام كاملة .7الموارد المطلوبة - الأشخاص الأساسيين لدى الجهة الذين يمتلكون المهارات المطلوبة والخبرة والمعرفة لتنفيذ حالة
استخدام تحليل البيانات بنجاح .8ضوابط القبول - الضوابط الأساسية لقياس مدى نجاح تنفيذ حالة
استخدام تحليل البيانات
الإصدار 1.5
الارتباط
BIA
اسم المجال
BIA.2
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تجري تدريًبا على ذكاء الأعمال والتحليلات وأن تطلق حملات للتوعية بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
المواصفة
على الجهة أن تقدم تدريًبا على ذكاء الأعمال والتحليلات لكل الموظفين المشاركين في مبادرات ذكاء الأعمال والتحليلات لرفع مستوى القدرات التحليلية داخل الجهة. وعلى التدريب أن يشمل ما
يلي كحدٍ أدنى: .1طرق جمع وتنظيم البيانات المطلوبة لإجراء التحليل .2تطوير النموذج وتطبيق طرق التحليل واستخدام الأدوات
التحليلية .3تطوير نماذج البيانات ومسارات تدفق البيانات .4أنواع التمثيل الرسومي للبيانات والمعلومات
.5أساليب تقييم نماذج التحليل
التدريب على ذكاء الأعمال
والتحليلات
على الجهة أن تطوّر وتطلق حملات للتوعية بذكاء الأعمال والتحليلات لتعزيز التوعية والمعرفة واستخدام إمكانيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وعلى حملات التوعية أن تستخدم واحدة أو أكثر من قنوات التواصل التي تملكها الجهة لتزيد التوعية بما
يلي: .1الأصول التحليلية التي تمتلكها الجهة في الوقت الحالي – حالات الاستخدام التيُ طبقت سابقًا، وكذلك نماذج التحليل وواجهات برمجة التطبيقات وتقارير ذكاء الأعمال ولوحات المتابعة
التوعية بذكاء الأعمال
والتحليلات
BIA.2.1 BIA.2.2
المستخدمة، وذلك لمشاركة البيانات المحتملة وإعادة استخدامها
.2قصص نجاح ذكاء الأعمال والتحليلات – الفوائد والنتائج الكمية والنوعية من عمليات تنفيذ حالة الاستخدام الحديثة
.3أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات وسير عملها الجديدة – أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات الجديدة المستخدمة في الجهة
خصوًصا تلك القائمة على التتقنيات الجديدة الصاعدة
الإصدار 1.5
- :BIA.1التخطيط
الارتباط
BIA
اسم المجال
BIA.3
في إطار ضبط إدارة دورة حياة البيانات، على الجهة أن تحدد وتجري عملية مصادقة للتحقق من مخرجات حالات الاستخدام، وأن توّظف فريقًا لعلوم البيانات من أجل تطبيقها.
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن تحدد وتطبق عملية مصادقة للتحقق من نتائج حالات الاستخدام، والهدف الأولي المقصود منها، ومدى توافقها مع خطة تحليل البيانات الخاصة بالجهة. ويجب أن تعالج عمليات المصادقة
التحقق من نتائج حالات الاستخدام التالية كحدٍ أدنى: .1المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لحالات استخدام تحليل
البيانات .2اعتبارات حماية البيانات الشخصية في حالات استخدام تحليل
البيانات، كما وردت في مجال حماية البيانات الشخصية .3العائد على الاستثمار في حالات استخدام تحليل البيانات لكل
مجموعة مستهدفة على الجهة أن توظف فريقًالتحليل البيانات يتولى مسؤولية تنفيذ مواصفات ذكاء الأعمال والتحليلات. ويضم فريق ذكاء الأعمال والتحليلات علماء البيانات ومهندسي البيانات ومهندسي التمثيل
المرئي.
المصادقة على حالات استخدام
فريق علوم البيانات
رقم المواصفة BIA.3.1 BIA.3.2
الإصدار 1.5
- :BIA.1التخطيط
الارتباط
BIA
اسم المجال
BIA.4
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تحدد مؤشرات أداء رئيسية لقياس أداء وكفاءة محفظة حلول ذكاء الأعمال والتحليلات لديها.
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أداء وكفاءة محفظة حلول ذكاء الأعمال والتحليلات لديها. وعلى هذه المؤشرات
أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى: .1عدد حالات الاستخدام المحددة .2حدد حالات الاستخدام في المرحلة التجريبية .3عدد حالات الاستخدام المنفذة والتي تم التوسع في
استخدامها .4قيمة العائد الكلي على الاستثمار الناشئ من تطبيق حالات
الاستخدام .5عدد جلسات التدريب والتوعية المنعقدة
مؤشرات الأداء الرئيسية لذكاء
الأعمال والتحليلات
رقم المواصفة BIA.4.1
الإصدار 1.5
- :BIA.3إدارة دورة الحياة
الارتباط
BIA
اسم المجال
BIA.5
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع حالات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن توثق في سجل مجمّع حالات استخدام ذكاء الأعمال والتحليلات، ونتائج المراجعة النهائية لتنفيذ كل من حالات الاستخدام، وتوثيق العمليات المرتبطة في سجل يستطيع كل من
أصحاب المصلحة في الجهة الاطلاع عليه.
سجل ذكاء الأعمال
والتحليلات
رقم المواصفة BIA.5.1
الإصدار 1.5
- :BIA.3إدارة دورة حياة البيانات
الارتباط
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017) - Data Management for Advanced Analytics (TDWI Report, 2019) - Leading Trends In Data Analytics (TDWI, 2019) - How to Create Data and Analytics Everywhere for Everyone: Top
Insights for Digital Business (Gartner, 2019) - Data & Analytics Playbook (Accenture, 2019)
المراجع9.9.3 مراجع مجال ذكاء الأعمال والتحليلات
9 .1 0مجال تحقيق القيمة من البيانات
9.10.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال تحقيق القيمة من البيانات يتكون مجال تحقيق القيمة من البيانات من 4ضوابط و 8مواصفات. وتقوم هذه الضوابط والمواصفات بتمكين الجهات من الاستفادة من بياناتها لكسب فوائد مالية واقتصادية واجتماعية وقيادية قابلة للقياس، وذلك من خلال إنشاء منتجات أو خدمات بيانات حكومية ذات مردود يساند في عملية اتخاذ القرار وتحقيق الطموحات، ومردود اقتصادي من خلال تحسين
العمليات أو خفض التكاليف أو تنويع مصادر الدخل مما يسهم في النهضة التنموية.
المجال
إدارة الأداء
التنفيذ المراقبة والصيانة
عملية تحقيق الإيرادات من البيانات
البعد الضبط
المواصفات
DVR
9.10.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DVR.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تحدد وتوّثق حالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات وأن تضع خطة لتحقيق القيمة من البيانات.
المواصفة
على الجهة أن تحدد وتوّثق حالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات. ويجب أن تتضمن حالات استخدام تحقيق القيمة ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1حالات استخدام توليد الإيرادات من البيانات – البيانات أو منتجات البيانات التي توّلد الدخل، وفًقا للقواعد التنظيمية لإطار تحقيق الإيرادات من البيانات.يُقصد بالبيانات أو منتجات البيانات المُخرجات الناتجة عن تحويل البيانات بهدف خلق قيمة مضافة من خلال جمع المزيد من البيانات أو إثرائها أو إعدادها أو تحليلها
أو تمثيلها .2حالات استخدام توفير التكلفة – حالات استخدام مرتبطة بالبيانات ستسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقليل التكاليف وتحقيق كفاءة أكبر عبر الاستفادة من البيانات في تحسين الأداء
التشغيلي والإنتاجية والمنتجات والخدمات بالجهة ولكل حالة استخدام لتحقيق القيمة من البيانات، على الجهة أن تقدر
وتوثق فترة الاسترداد وتحقيق العائدات على الاستثمارات.
حالات استخدام تحقيق القيمة
من البيانات
DVR.1.1
أولوية 1
استنادًا على خطة واستراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة ، أن تضع خطة لتحقيق القيمة من البيانات لتفعيل إمكانيات توليد العائدات على البيانات لديها وتفعيل مبادرات تقليل التكلفة القائمة على البيانات. وعلى الخطة أن تشمل
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لحالات استخدام تحقيق القيمة من البيانات. وعلى النشاطات أن تشمل،
كحدٍ أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ حالات
استخدام تحقيق القيمة من البيانات
خطة تحقيق القيمة من
البيانات
DVR.1.2
الإصدار 1.5
الارتباط
DVR
اسم المجال
DVR.2
عملية تحقيق الإيرادات من البيانات
في إطار عملية تحقيق الايرادات من البيانات، على الجهة أن تختار نموذج تسعير لتغطية التكاليف يكون مناسًبا لكل بيانات أو منتج بيانات تتوقع تحقيق إيرادات منه، وأن تحتسب وتوّثق التكلفة الكلية، وتحدد وتوّثق نموذج احتساب الرسوم المعتمد بعد مراجعتها مدير مكتب البيانات بالجهة، وتقدم طلًبا بتحقيق
الإيرادات.
المواصفة
على الجهة أن تختار وتوّثق نموذجًا مناسًبا للتسعير لكل بيانات أو منتج بيانات تتوقع تحقيق إيرادات منه، بناًء على السيناريوهات التي ستعد
من قبل المكتب بخصوص سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات
تحديد نموذج التسعير
DVR.2.1
أولوية 2
أولوية 2 145
على الجهة، أن تحتسب وتوّثق التكلفة الإجمالية لكل بيانات أو منتج بيانات تتوقع تحقيق إيرادات منه، وفق سياسة تحقيق الإيرادات من
البيانات وعلى التكلفة الإجمالية أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1تكلفة جمع البيانات - وهي التكلفة المحتسبة لجمع البيانات وتنظيفها وتنظيمها
.2تكلفة تطوير البيانات - وهي تكلفة تطوير النماذج التحليلية وتمثيل البيانات بصرًيا وخدمات القيمة المضافة الأخرى القائمة
على البيانات المجمّعة
احتساب سعر البيانات أو
منتجات البيانات
على الجهة أن تحدد وتوّثق نموذج احتساب الرسوم المعتمد لكل بيانات أو منتج بيانات تتوقع توليد إيرادات منه. وعلى الجهة أن تختار
اعتماد نموذج احتساب الرسوم
DVR.2.2 DVR.2.3
أولوية 2
من نماذج احتساب الرسوم المناسب لها والمتفق مع السياسات الخاصة بتحقيق الابرادات من البيانات مثل:
.1نموذج الاشتراك .2النموذج القائم على الاستهلاك .3نموذج الاشتراك المجاني / المدفوع
.4نموذج رسوم المرة الواحدة
على الجهة أن تقدم طلًبا لتحقيق إيرادات او دخل على بياناتها او منتج بيانات إلى مكتب بياناتها الخاص بها، وعلى الطلب أن يشمل ما يلي
كحدٍ أدنى:
.1وصف البيانات أو منتج البيانات .2وثائق نموذج التسعير للخدمة او المنتج .3الية تحصيل المقابل المالي للخدمة او المنتج المقترح
.4السعر النهائي المقترح للوحدة .5المبررات إذا كان المقابل المالي النهائي للوحدة لايستهدف فقط تغطية التكاليف، وانما تحقيق مردود وايرادات مالية.
تقديم طلب تحقيق الإيرادات
DVR.2.4
الإصدار 1.5
:DVR.1التخطيط- :DCL.3عملية التصنيف
الارتباط
DVR
تحقيق القيمة والدخل من البيانات
اسم المجال
DVR.3
المراقبة والصيانة
في إطار ضبط المراقبة والصيانة، على الجهة أن تراقب وتصون حالات استخدام تحقيق القيمة والدخل من البيانات المنفذة.
المواصفة
على الجهة أن تراقب وتصون حالات استخدام تحقيق القيمة والدخل من البيانات المنفذة. ويجب أن تشمل المراقبة والصيانة ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1القياس والتحقق من مؤشرات الأداء الرئيسية )العائدات على الاستثمار وفترة استرداد التكلفة( مقابل الدخل المستهدف في
خطة تحقيق القيمة والدخل من البيانات .2وضع ملفات بطلبات التغيير للتعامل مع طلبات التغيير من
المستخدمين النهائيين .3الإبلاغ عن العيوب والأعطال في حالات الاستخدام المطبقة
مراقبة وصيانة حالات استخدام تحقيق الدخل من
البيانات
DVR.3.1
الإصدار 1.5
- :DVR.2عملية تحقيق الإيرادات من البيانات
الارتباط
DVR
تحقيق القيمة والدخل من البيانات
اسم المجال
DVR.4
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس نشاطات تحقيق القيمة والدخل من البيانات لدى الجهة.
المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس نشاطات تحقيق القيمة والدخل من البيانات لدى الجهة. وعلى هذه المؤشرات أن
تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1عدد منتجات البيانات المطورة .2عدد طلبات تحقيق الإيرادات من البيانات أو منتجات البيانات
المقدمة إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية .3عدد المنتجات التي حققت إيرادات
.4الإيرادات الكلية المتحققة من تقديم البيانات أو منتجات البيانات
.5التكلفة الإجمالية التي تم توفيرها عن طريق حالات توفير التكلفة
.6فترة استرداد حالات تحقيق القيمة من البيانات .7العائدات على الاستثمار في حالات تحقيق القيمة من
البيانات
مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق
القيمة من البيانات
DVR.4.1
الإصدار 1.5
- :DVR.2عملية تحقيق الإيرادات من البيانات
الارتباط
المراجع9.10.3
- National Data Management Office’s Data Revenue Framework Regulation
- National Data Management Office’s Data Classification Regulation - National Data Management Office’s Data Sharing Regulation
مراجع مجال تحقيق القيمة من البيانات
9 .1 1مجال البيانات المفتوحة
9.11.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال البيانات المفتوحة يتكون مجال البيانات المفتوحة من 5ضوابط و 10مواصفة. وهي عبارة عن مجموعة محددة من المعلومات العامة – مقروءة آلياً - تكون متاحة للعموم مجاناً ودون قيود من خلال
منصة وطنية للبيانات المفتوحة، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها.
المجال
السجلات
الإستراتيجية
التخطيط
البعد الضبط
المواصفات
OD
9.11.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
OD.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة عمل تنفيذية للبيانات المفتوحة.
المواصفة
اسم المواصفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة، أن تضع خطة للبيانات المفتوحة لتحديد مجموعات بياناتها المفتوحة وتنسيق عملية نشرها. على الخطة أن
تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1خارطة طريق تضم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ مبادرات البيانات المفتوحة. على النشاطات أن تشمل، كحدٍ
أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ مبادرات
خطة البيانات المفتوحة
رقم المواصفة OD.1.1
الإصدار 1.5
الارتباط
OD
اسم المجال
OD.2
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تقيم حملات توعية من أجل التوعية لمكتسبات البيانات المفتوحة ومنافعها.
المواصفة
إطلاق حملات التوعية لضمان معرفة المستفيدين المحتملين بتوافر البيانات المفتوحة المنشورة من جانب الجهة وطبيعتها
وجودتها. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1استخدام البيانات المفتوحة ومنافعها الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية العديدة
.2الترويج للبيانات المفتوحة الخاصة بالجهة والنشاطات المرتبطة بها
التوعية بالبيانات المفتوحة
OD.2.1
الإصدار 1.5
- :OD.1التخطيط
الارتباط
OD
اسم المجال
OD.3
في إطار ضبط إدارة دورة الحياة للبيانات، على الجهة أن تحدد مجموعات البيانات المفتوحة لديها وتنشرها وتحدّثها.
المواصفة
على الجهة أن تطوّر وتوّثق الإجراءات اللازمة على مدار دورة حياة البيانات المفتوحة، وفق لسياسة البيانات المفتوحة الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، ويجب أن تشمل الإجراءات ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1إجراءات تحديد مجموعات البيانات العامة التي سيتم نشرها من جانب الجهة
.2إجراءات ضمان نشر مجموعات البيانات وتحديثها بالصيغة المناسبة ووفق الجدول الزمني المحدد، والتأكد من شموليتها
وجودتها العالية، وضمان استبعاد أي بيانات مقّيدة .3إجراءات جمع الملاحظات وتحليل الأداء على مستوى الجهة، وتحسين التأثير العام للبيانات المفتوحة على الصعيد الوطني
ضمن عملية تحديد البيانات المفتوحة، على الجهة أن تقوم بما يلي:
.1تحديد وتوثيق كل البيانات التي تندرج تحت تصنيف «عامة»، وترتيب أولوية كل مجموعة من مجموعات البيانات المدرجة
ضمن البيانات المفتوحة .2تقييم مجموعات البيانات المختارة لتحديد وجوب نشرها
باعتبارها بيانات مفتوحة أم لا
إجراءات البيانات المفتوحة
تحديد البيانات المفتوحة
OD.3.1 OD.3.2
أولوية 1 أولوية 2 أولوية 1
أولوية 3
.3تقدير إذا كان الجمع بين أي بيانات متاحة للجمهور والبيانات التيُ يعتزم نشرها من شأنه أن يمثل إفصاحًا غير مصرح به عن معلومات شخصية، أو أي شكل آخر من التهديد للأمن أو حماية
البيانات الشخصية ولمزيد من التفاصيل الرجوع لسياسة البيانات المفتوحة الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على المتطلبات الخاصة بذلك.
على الجهة أن تنشر مجموعات البيانات المقررة بموجب ترخيص البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية، كما هوُ مشار في سياسة البيانات المفتوحة الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
نشر البيانات المفتوحة
على الجهة أن تحدد وتوّثق البيانات الوصفية الضرورية في مجموعة البيانات المفتوحة، لتسهيل تعريفها ووصفها والبحث فيها بمجرد
نشرها.
البيانات الوصفية للبيانات المفتوحة
على الجهة أن تستخدم صيغة موحّدة حين تنشر مجموعات بياناتها، تكون – كحدٍ أدنى – قابلة للقراءة آلًيا. وفيما يلي بعض الصيغ
الشائعة التي تلبي هذا المعيار )ولكن لا تقتصر عليها:)
CSV - Comma Separated Values .1 JSON - JavaScript Object Notation .2 XML - eXtensible Markup Language .3 .RDF - Resource Description Framework .4 وعلى الجهة أن ترفق بمجموعات البيانات وثائق تحتوي تعليمات حول كيفية استخدامها بحسب الصيغة المنشورة بها.
صيغة البيانات المفتوحة
في إطار عملية صيانة البيانات المفتوحة، على الجهة أن تقوم بالآتي:
.1تحديث البيانات دورًيا، وتوثيق التغييرات في مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة والبيانات الوصفية المرتبطة بها في حالة
حدوث أي تغيير
صيانة البيانات المفتوحة
OD.3.3 OD.3.4 OD.3.5
OD.3.6
.2المراجعة المستمرة لمجموعات البيانات المنشورة لضمان استيفائها المتطلبات التنظيمية المحددة
الحفاظ على إمكانية تتبع البيانات من خلال توثيق مصادر البيانات وتحديث "سجل الاصدار" لمجموعة البيانات.
الإصدار 1.5
:OD.1التخطيط :DC.3عملية التصنيف- :DC.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
الارتباط
OD
اسم المجال
OD.4
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم في خطة البيانات المفتوحة.
المواصفة
على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى التقدم في خطة البيانات المفتوحة، وأن تجمع إحصاءات عن مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل ما
يلي كحدٍ أدنى:
.1عدد التنزيلات او التحميلات Download لكل مجموعة بيانات مفتوحة منشورة
.2عدد مجموعات البيانات المفتوحة المعرفة والمرتبة وفق الأولية
.3عدد مجموعات البيانات المفتوحة التي تم نشرها .4عدد التحديثات التي أُدخلت على مجموعات البيانات المفتوحة
المنشورة
مؤشرات الأداء الرئيسية للبيانات
المفتوحة
OD.4.1
الإصدار 1.5
- :OD.3إدارة دورة حياة البيانات
الارتباط
OD
اسم المجال
OD.5
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع قائمة بكل مجموعات البيانات المفتوحة.
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن توّثق في سجل واحد مجمّع قائمة بكل مجموعات البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى سجل بنشاطات البيانات المفتوحة
والقرارات المتخذة أثناء عملية إدارة دروة الحياة.
سجل البيانات المفتوحة
رقم المواصفة OD.5.1
الإصدار 1.5
- :OD.3إدارة دورة الحياة
الارتباط
- Open Data Charter - National Data Management Office’s Open Data Regulation - National Data Management Office’s Data Classification Regulation
المراجع9.11.3 مراجع مجال البيانات المفتوحة
9 .1 2مجال حرية المعلومات
9.12.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال حرية المعلومات
يتكون مجال حرية المعلومات من 4ضوابط و 9مواصفات. وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات.
المجال
التنفيذ
السجلات
الاستراتيجية
التخطيط
البعد الضبط
FOI
9.12.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
FOI.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لحرية المعلومات من أجل تلبية المتطلبات الاستراتيجية والتشغيلية لسياسة حرية المعلومات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
المواصفة
اسم المواصفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة ، على الجهة أن تضع خطة لحرية المعلومات تلبي المتطلبات التشغيلية والاستراتيجية وفقًالسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات
الوطنية. على الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1خارطة الطريق بالنشاطات والأهداف المرحلية لتحقيق الامتثال الكامل لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وعلى النشاطات أن تشمل،
كحدٍ أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذه المجال .2تخصيص الموارد والميزانية المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة
البيانات الوطنية
خطة حرية المعلومات
رقم المواصفة FOI.1.1
الإصدار 1.5
الارتباط
FOI
اسم المجال
FOI.2
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تطلق حملات توعية لغرس ثقافة الشفافية والتسويق لها ورفع مستوى الوعي بسياسة حرية المعلومات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن تطلق حملات توعية لغرس ثقافة الشفافية والترويج لها ورفع مستوى الوعي بسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية والحق في الوصول إلى المعلومات العامة. على حملات التوعية أن تشمل ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1رفع مستوى الوعي بين الموظفين المشاركين في معالجة طلبات حرية المعلومات لفهم الالتزامات والمتطلبات الرئيسية للقواعد الاسترشادية لحرية المعلومات الصادرة عن
مكتب إدارة البيانات الوطنية .2رفع مستوى الوعي بمبادئ حرية المعلومات وانطباقها على
حقوق المستفيدين
التوعية بحرية المعلومات
رقم المواصفة FOI.2.1
الإصدار 1.5
- :FOI.1التخطيط
الارتباط
FOI
اسم المجال
FOI.3
في إطار ضبط إدارة دورة الحياة، على الجهة أن تصمم وتنّفذ عملية لطلب المعلومات، وأن تنشر منشورات الجهة العامة، وأن تجهز نماذج الطلبات، وأن تحدد رسوم الطلب، وأن تراقب الامتثال.
أولوية 1 165
المواصفة
اسم المواصفة
رقم المواصفة
على الجهة أن تصمم وتوّثق عملية موحّدة لطلب المعلومات وأن تطور إجراءات لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات الوصول إلى المعلومات العامة وفقا لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن
مكتب إدارة البيانات الوطنية.
تصميم عملية الطلب في إطار حرية المعلومات
FOI.3.1
على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لإدارة طلبات الوصول إلى المعلومات العامة وفًقا للشروط والضوابط التي تحددها سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات
الوطنية.
في إطار عملية طلب المعلومات، على الجهة أن تتخذ أحد القرارات التالية بعد تلقي طلب الوصول إلى المعلومات العامة خلال الفترة الزمنية المحددة في سياسة حرية المعلومات
الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية:
تنفيذ اجراءات الطلب للمعلومات
.1الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات العامة .2رفض طلب الوصول إلى المعلومات العامة
.3تمديد الفترة الزمنية المطلوبة للرد على الطلب .4اشعار المستفيد بان المعلومات المطلوبة متاحة على
موقع الجهة أو ليست ضمن اختصاصها
FOI.3.2
أولوية 3
.1وفًقا لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، وبما لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، على الجهة أن تنشر على موقعها الحكومي الرسمي أو مواقعها المرتبطة بها
المعلومات التالية: .2الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التنظيمية المتبعة
لدى الجهة .3الخدمات التي تقدمها الجهة ووصف تفصيلي لكيفية
الحصول على تلك الخدمات .4الهيكل التنظيمي للجهة ويشمل الأدوار الوظيفية
والمسؤوليات. .5معلومات عن الوظائف الشاغرة لدى الجهة، باستثناء المعلومات المتعلقة بالشواغر الأمنية أو العسكرية حسبما تحدده السلطات الأمنية أو العسكرية أو حسبما تقتضيه
اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. .6التقارير الاستراتيجية والتشغيلية السنوية الخاصة بالجهة
ومن ضمنها تقرير القوائم المالية الخاصة بالجهة .7الإحصاءات والأخبار العامة الخاصة بالجهة والمتعلقة
بأنشطتها وتشمل الآتي: )a عدد موظفي الجهة )b سنة تأسيس الجهة )c عدد الخدمات التي قدمتها الجهة السنة السابقة )d توصيفات محدثة لنشاطات الجهة .8المشاريع المقدمة من قبل الجهة بموجب ما نصت عليه في لوائح حرية المعلومات فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تؤثر على حياة الناس أو صحتهم أو ممتلكاتهم. يجب أن تتضمن المعلومات ، على الأقل ، ما يلي
)a أسماء الأشخاص
منشورات الجهة العامة
FOI.3.3
)b العناوين البريدية للأشخاص )c عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص .9معلومات عن المشاريع المقدمة أو التي ترعاها الجهة وفق سياسة حرية المعلومات فيما يخص المخاطر التي من شأنها التأثير على حياة الأشخاص وصحتهم وأملاكهم. وعلى
المعلومات أن تشمل الآتي: )a أسماء المستلمين )b فترة التنفيذ )c التحليل التقني
.10القواعد الاسترشادية والمنشورات التي ترفع مستوى وعي الأشخاص بحقوقهم في حرية المعلومات لدى الجهة
إذا لم تكن المعلومات أعلاه متاحة أو صالحة، على الجهة أن تقدم تبريرًا بذلك. وفقا لسياسة حرية المعلومات.
على الجهة أن تعدّ نماذج لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة، سواًء إلكترونية أو ورقية، تحدد فيها المعلومات المطلوب تقديمها إلى مقدم الطلب. ويجب أن تتضمن
المعلومات المطلوبة ما يلي كحدٍ أدنى:
.1معلومات عن مقدم الطلب وتشمل الاسم والعنوان والهوية الوطنية
.2وصف للمعلومات العامة المطلوبة من مقدم الطلب .3الغرض من طلب الوصول إلى المعلومات العامة .4الأساس القانوني للطلب
.5طريقة توصيل الإشعار إلى مقدم الطلب )بريد إلكتروني، عنوان وطني( .6تاريخ الطلب
على الجهة أن تحتسب وتوّثق رسوم المعالجة لكل طلب بالوصول إلى المعلومات العامة تمت الموافقة عليه، وذلك عن
نماذج طلبات الوصول إلى المعلومات
تحديد رسوم المعلومات
FOI.3.4 FOI.3.5
أولوية 2
طريق تبنّي مخطط تسعير تحدده الجهة ويعتمد من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
على الجهة أن تجري عمليات تدقيق داخلية لمراقبة الامتثال لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية وتوّثق نتائجها في تقريرُ يرفع إلى مسؤول البيانات المفتوحة وحرية المعلومات. في حالات عدم الامتثال، على الجهة أن تتخذ إجراءات تصحيحية مع إعلام الجهة التنظيمية او مكتب إدارة البيانات الوطنية - حسب ما نصت عليه السياسة -
وتوثيقها في تقرير نتائج التدقيق.يُرجى الرجوع إلى لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على المزيد من المتطلبات
المفّصلة.
مراقبة الامتثال
FOI.3.6
الإصدار 1.5
:DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية- :FOI.1التخطيط
الارتباط
FOI
اسم المجال
FOI.4
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع سجلات الامتثال التي تفرضها القواعد الاسترشادية لحرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن توثق في سجل مجمّع سجلات الامتثال بالشكل الذي تحدده القواعد الاسترشادية لحرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وعلى السجل أن يشمل ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1المعلومات عن المسؤول الحالي عن البيانات المفتوحة وحرية المعلومات
.2سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات العامة .3منشورات الجهة العامة
.4أي سجلات أخرى، وتشمل الصيغة والطريقة المطلوبة بموجب سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة
البيانات الوطنيةيُرجى الرجوع إلى سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على المزيد من المتطلبات
المفّصلة.
سجل حرية المعلومات
رقم المواصفة FOI.4.1
الإصدار 1.5
- :FOI.3إدارة دورة الحياة
الارتباط
- National Data Management Office Freedom of Information Interim Regulation
المراجع9.12.3 مراجع مجال حرية المعلومات
9 .1 3مجال تصنيف البيانات
9.13.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال تصنيف البيانات يتكون مجال تصنيف البيانات من 5ضوابط و 10مواصفات. وهي عبارة عن إطار موحد يهدف إلى تقسيم البيانات إلى مستويات محددة - تحدد آلية التعامل معها - بناًء على قياس
شدة الأثر المترتب على الإفصاح غير المصرّح به نظاماً عن البيانات أو عن محتواها.
السجلات
التنفيذ
إدارة الأداء
عملية التصنيف
ضوابط التصنيف
المواصفات
DC
9.13.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
DC.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لتصنيف البيانات وتحديد أولويات مجموعات البيانات والسجلات.
المواصفة
بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة ، على الجهة أن تضع خطة لتصنيف البيانات لإدارة وتنظيم نشاطات تصنيف البيانات. على أن تشتمل الخطة
على ما يلي كحدٍ أدنى:
.1خارطة طريق بالنشاطات والأهداف المرحلية الأساسية لتصنيف بيانات الجهة. وعلى النشاطات أن تشمل، كحدٍ أدنى،
ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال .2تخصيص الموارد والميزانية المطلوبة لإدارة تصنيف بيانات
الجهة
يجب على الجهة أن تحدد أولويات مجموعات البيانات والسجلات التي يجب تصنيفها. وعلى نتيجة عملية ترتيب الأولويات أن تكون
على شكل قائمة مرتبة حسب الأولوية لاتباعها عند التصنيف.
خطة تصنيف البيانات
ترتيب أولويات تصنيف البيانات
DC1.1 DC1.2
الإصدار 1.5
:DG.1الاستراتيجية والخطة
الارتباط
DC
اسم المجال
DC.2
ضوابط التصنيف
في إطار ضوابط التصنيف، على الجهة أن تحدد ضوابط التعامل والحماية لكل مجموعة من البيانات والسجلات.
الأولوية
المواصفة
اسم المواصفة
حسب لوائح وسياسات الهيئة الوطنية للأمن
السيبراني
على الجهة أن تخصص ضوابط الحماية والمعالجة لكل مجموعة من البيانات والسجلات حسب تصنيفها، ولذلك لضمان التداول والمعالجة والمشاركة والحذف الآمن للبيانات وفًقا لسياسات
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
ضوابط الأمن
رقم المواصفة DC2.1
الإصدار 1.5
الارتباط
DC
اسم المجال
DC.3
عملية التصنيف
في إطار ضبط عملية التصنيف، على الجهة أن تحدد كل مجموعات البيانات والسجلات وتجري لها تقييمًا للأثر المحتمل عند الإفصاح عن هذه البيانات أو الوصول غير المصرح به إليها، وأن تراجع مستويات التصنيف
الممنوحة لها.
أولوية 1
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن تحدد وتعدّ قائمة حصر بكل مجموعات البيانات والسجلات المملوكة وذلك لتنفيذ عملية تصنيف البيانات المفصلة في سياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وإذا كانت الجهة قد أنشأت أداة دليل البيانات المؤتمتة الخاصة بها، فعليها أن تستخدمها لإعداد قائمة حصر لكل مجموعات
البيانات والسجلات لديها.
تحديد البيانات
على الجهة إجراء تقييم للأثر المحتمل عند الإفصاح عن هذه البيانات أو الوصول غير المصرح به إليها. وعلى عملية تقييم الأثر أن تشمل
الخطوات التالية:
.1تحديد الفئات التي يمكن أن تتأثر من الجهات، والأفراد والأشخاص، والبيئة
.2اختيار مستوى تأثير الضرر المحتمل لكل فئة منها بين «مرتفع» و«متوسط» و«منخفض» و«لا يوجد»
.3تحديد مستويات التصنيف لمجموعات البيانات والسجلات بناًء على مستوى الأثر المحدد:
تقييم الأثر
رقم المواصفة DC3.1
DC3.2
.3a إذا كان تقييم مستوى الأثر «مرتفع» –تُصنف البيانات باعتبارها "سرية للغاية"
.3b إذا كان تقييم مستوى الأثر «متوسط» –تُصنف البيانات باعتبارها "سرية"
.3c إذا كان تقييم مستوى الأثر «منخفض» –تُصنف البيانات باعتبارها "مقيدة"
.3d إذا كان تقييم مستوى الأثر «لا يوجد» –تُصنف البيانات باعتبارها "عامة"
يجرى التقييم وفقًالسياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
على الجهة أن تدرس إمكانية تصنيف البيانات منخفضة الأثر باعتبارها "عامة" بدًلا من "مقيدة". ويجب أن يشمل التقييم ما يلي:
.1دراسة ما إذا كان الإفصاح عن هذه البيانات يتعارض مع أنظمة المملكة العربية السعودية، مثل نظام مكافحة الجرائم
المعلوماتية ونظام التجارة الالكترونية .2تحديد المزايا المحتملة للإفصاح عن مثل هذا البيانات والتأكد
مما إذا كانت هذه المزايا ستفوق الآثار السلبية أم لا إن لم يكن نشر البيانات منخفضة الأثر يمثل خرًقا لأي نظام نافذ، ومنافعه تتجاوز تأثيراته السلبية، على الجهة أن تصنف البيانات
منخفضة الأثر باعتبارها «عامة»
ويجرى التقييم وفًقا لسياسة تصنيف البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
تقييم البيانات منخفضة الأثر
على الجهة أن تراجع كل مجموعات البيانات والسجلات المصنفة لضمان مناسبتها لدرجة التصنيف الممنوحة لها، وذلك وفًقا لسياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
مراجعة تصنيف البيانات
DC3.3 DC3.4
أولوية 2
على الجهة أن تنشر درجات التصنيف الممنوحة لمجموعات البيانات كما هي في الدليل الشامل للبيانات. ويجب أن يتم نشر البيانات الوصفية وفق العملية المحددة في مجال البيانات الوصفية ودليل
البيانات.
البيانات الوصفية لتصنيف البيانات
DC3.5
الإصدار 1.5
- :DC.1التخطيط
الارتباط
DC
اسم المجال
DC.4
إدارة الأداء
في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تحدد مؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم المتحقق في خطة تصنيف البيانات وتنفيذها.
المواصفة
على الجهة أن تحدد مؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم المتحقق في خطة تصنيف البيانات وتنفيذ عملية تصنيف البيانات الخاصة
بالجهة. على هذه المؤشرات أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1النسبة المئوية لمجموعات البيانات والسجلات المصنفة .2النسبة المئوية لمجموعات البيانات والسجلات المصنفة
بمستوى تصنيف معين .3النسبة المئوية للبيانات ذات الأثر المنخفض المصنفة بدرجة
«مقيدة» .4النسبة المئوية لمجموعات البيانات والسجلات المصنفة التي
خضعت للمراجعة والتصديق
مؤشرات الأداء الرئيسية لتصنيف
البيانات
DC4.1
الإصدار 1.5
الارتباط
DC
اسم المجال
DC.5
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع قائمة بكل مجموعات البيانات والسجلات المحددة، بالإضافة إلى كل نشاطات تصنيف البيانات.
المواصفة
اسم المواصفة
على الجهة أن توثق في سجل مجمّع قائمة بكل مجموعات البيانات والسجلات المحددة، بالإضافة إلى كل النشاطات التي تم تنفيذها خلال عملية تصنيف البيانات. وينبغي أن يشمل السجل ما يلي كحدٍ
أدنى:
.1قائمة بكل مجموعات البيانات والسجلات المحددة .2مستويات التصنيف الممنوحة لمجموعات البيانات والسجلات .3تواريخ منح مستويات التصنيف لمجموعات البيانات والسجلات .4فترات التصنيف المفروضة على مجموعات البيانات والسجلات
.5مستويات التصنيف المصدق عليها .6تواريخ مراجعة مستويات التصنيف
سجل البيانات
رقم المواصفة DC5.1
الإصدار 1.5
الارتباط
- National Data Management Office Data Classification Regulation
- ISO 27001
المراجع9.13.3 مراجع مجال تصنيف البيانات
9 .1 4مجال حماية البيانات الشخصية
9.14.1ملخص ضوابط ومواصفات مجال حماية البيانات الشخصية يتكون مجال حماية البيانات الشخصية من 5ضوابط و 10مواصفات. وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم معالجة البيانات الشخصية بما يكفل المحافظة على
خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم.
السجلات
التنفيذ
الاستراتيجية
تسريب البيانات
التخطيط
PDP
9.14.2الضوابط والمواصفات
اسم المجال
PDP.1
التخطيط
في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تجري تقييًما مبدئًيا لحماية البيانات الشخصية وتضع خطة لحماية البيانات الشخصية من أجل تلبية المتطلبات التشغيلية والاستراتيجية.
المواصفة
على الجهة أن تجري تقييًما مبدئًيا لحماية البيانات الشخصية لتقييم بيئة حماية البيانات الشخصية القائمة. وينبغي للتقييم أن يشمل
الآتي كحدٍ أدنى:
.1تحديد أنواع البيانات الشخصية المجمّعة .2موقع وطريقة تخزين البيانات الشخصية .3المعالجة والاستخدامات الحالية للبيانات الشخصية .4تحديات حماية البيانات الشخصية أمام الالتزام سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية
التقييم المبدئي لحماية البيانات
الشخصية
بناًء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ، على الجهة أن تضع خطة لحماية البيانات الشخصية تلبي
متطلبات حماية البيانات الشخصية التشغيلية والاستراتيجية وفًقا سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات
الوطنية. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
خطة حماية البيانات الشخصية
.1خارطة طريق بالنشاطات والأهداف المرحلية لتحقيق والحفاظ على الامتثال الكامل لسياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة
PDP.1.1 PDP.1.2
عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وعلى النشاطات أن تشمل، كحدٍ أدنى، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال
.2تخصيص الموارد والميزانية المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل لسياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة
البيانات الوطنية
الإصدار 1.5
الارتباط
PDP
اسم المجال
PDP.2
في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تجري تدريبات على حماية البيانات الشخصية لغرس ثقافة متمحورة حول حماية البيانات الشخصية .
الأولوية
المواصفة
أولوية 1
على الجهة أن تجري تدريًبا على حماية البيانات الشخصية لكل الموظفين من أجل غرس ثقافة تتمحور حول حماية البيانات الشخصية وفقًالسياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وعلى التدريب أن يشمل التالي كحدٍ
أدنى:
.1أهمية حماية البيانات الشخصية وتأثيراتها وعواقبها على الجهة و/أو صاحب البيانات
.2تعريف البيانات الشخصية .3حقوق صاحب البيانات
.4مسؤوليات الجهة وصاحب البيانات .5الإشعارات: متى يجب إشعار الجهة أو صاحب البيانات، وكيفية التعامل مع طلبات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها
ومشاركتها
التدريب على حماية البيانات الشخصية
PDP.2.1
الإصدار 1.5
- :PDP.1التخطيط
الارتباط
PDP
اسم المجال
PDP.3
تسريب البيانات
في إطار ضبط تسريب البيانات، على الجهة أن تؤسس ألية للتعامل مع تسريب البيانات.
أولوية 1
المواصفة
على المسؤول عن ضبط البيانات أو معالجة البيانات الذي يتولى التعامل مع البيانات الشخصية لدى الجهة، أن يخطر السلطة التنظيمية في حال تسريب البيانات الشخصية، في الإطار الزمني المقرر في سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية؛ علمًا بأن الإطار الزمني المحدد للإبلاغ هو 72
ساعة.
الإشعار بتسريب البيانات
يُرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على مزيد من المتطلبات
المفّصلة.
PDP.3.1
على الجهة أن ترسي وتوّثق عملية إدارة التعامل مع تسريب البيانات من أجل الإدارة الفورية والمعالجة لانتهاكات حماية البيانات الشخصية ولتحديد وظائف ومسؤوليات فريق العمل المعني، وأن يتم إبلاغ السلطة التنظيمية فور المعرفة بحدوث تسريب البيانات. وعلى عملية إدارة التعامل مع التسريب أن تشمل ما يلي كحدٍ أدنى:
.1إجراء مراجعة للحادثة من جانب ضابط حماية البيانات مع الجهة التنظيمية
.2صياغة استجابة فورية للحادثة من جانب مسؤول ضبط البيانات و/أو معالج البيانات
إدارة التعامل مع تسريب البيانات
PDP.3.2
.3تنفيذ الإجراء الإصلاحي الدائم المعدّ من الجهة التنظيمية .4إجراء اختبارات على الإجراءات التصحيحية للتحقق من كفاءة
حلول حماية البيانات الشخصيةيُرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية بالإضافة إلى توجيهات الهيئة الوطنية
للأمن السيبراني للاطلاع على مزيد من المتطلبات المفّصلة.
الإصدار 1.5
- :PDP.1التخطيط
الارتباط
PDP
اسم المجال
PDP.4
في إطار ضبط إدارة دورة الحياة، على الجهة أن تضع إطاًرا للإشعار بحماية البيانات الشخصية وإدارة الموافقة وعمليات حقوق صاحب البيانات، وأن تجري عمليات تدقيق داخلية.
المواصفة
على الجهة أن تراعي المكوّنات التالية، كحدٍ أدنى، للإشعار بحماية البيانات الشخصية وإدارة الموافقة:
.1تحديد وتوثيق عملياتها لإشعار صاحب البيانات وطلب موافقته في كل مراحل دورة حياة البيانات التيُ تجمع فيها البيانات وفًقا لتوصيف سياسة حماية البيانات الشخصية
الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية .2على الجهة أن تقدم كل الخيارات الممكنة لصاحب البيانات، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة أو الضمنية
بخصوص جمع بياناته الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها .3على الجهة أن توّثق وتتيح إشعاًرا بحماية البيانات الشخصية لأصحاب البيانات بهدف المراجعة قبل أو عند طلب الجهة
منهم السماح بجمع بياناتهم الشخصية
الإشعارات بحماية البيانات الشخصية وإدارة الموافقة
PDP.4.1
ولمزيد من التفاصيل الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على
أولوية 2
أولوية 3 أولوية 2
على الجهة أن ترسي وتوّثق عملياتها لدعم حقوق أصحاب البيانات، امتثالً لسياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، والتي يتمتع فيها صاحب البيانات بالحقوق التالية:
.1الحق في العلم .2الحق في الوصول إلى البيانات
.3الحق في التصحيح .4الحق في الإتلاف .5الحق في الاعتراض .6الحق في تقييد المعالجة .7الحق في نقل البيانات على الجهة أن تطلع أصحاب البيانات على حقوقهم، وتطرح وسائل لتقديم طلبات أصحاب البيانات والاستجابة لها وتعقبها.يُرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على مزيد من المتطلبات
المفّصلة
حقوق صاحب البيانات
على الجهة أن تجري تقييمًا سنوًيا لمخاطر تشغيل واستخدام أنظمة
المعلومات التي تحتوي معلومات شخصية، ويشمل ذلك جمع
ومعالجة البيانات الشخصية وتخزينها ونقلها في كل نظام، سواًء كان ذلك يتم يدوًيا أو آلًيا. ويجب أن تخضع نتائج تقييم المخاطر لما
تقييم مخاطر حماية
البيانات الشخصية يلي كحدٍ أدنى:
.1c التوثيق .1d تحليل التأثير واحتمالات الوقوع .1e التقييم على أساس الالتزامات التنظيمية وأهمية حلها
على الجهة أن تجري تدقيقًا داخلًيا لمراقبة الامتثال لقواعد حماية البيانات الشخصية وتوّثق نتائجه في تقريرُ يرفع إلى مسؤول حماية البيانات. وفي حالات عدم الامتثال، على الجهة أن تتخذ إجراءات
مراقبة وتدقيق الامتثال
PDP.4.2
PDP.4.3 PDP.4.4
تصحيحية مع إشعار الجهة التنظيمية ومكتب إدارة البيانات الوطنية وتوثيقها في تقرير نتائج التدقيق.يُرجى الرجوع إلى سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على مزيد من المتطلبات
المفّصلة.
الإصدار 1.5
:DG.4تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية :PDP.3تسريب البيانات- :PDP.1التخطيط
الارتباط
PDP
اسم المجال
PDP.5
السجلات
في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع نتائج تدقيق الامتثال.
المواصفة
على الجهة أن توّثق في سجل مجمّع سجلات تدقيق الامتثال لفترة زمنية معقولة لا تقل عن 24شهرًا، وأن تتيحه عند الطلب إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية وفقًالسياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. ويجب أن يحتوي، كحدٍ
أدنى، على سجل بكل عملية جمع أو معالجة لأي بيانات شخصية.
سجل حماية البيانات الشخصية
PDP.5.1
الإصدار 1.5
- :PDP.4.4إدارة دورة الحياة
الارتباط
- National Data Management Office Personal Data Protection Regulation
- The General Data Protection Regulation (2018) - California Consumer Privacy Act (2020)
المراجع9.14.3 مراجع مجال حماية البيانات الشخصية
9 .1 5مجال أمن البيانات وحمايتها
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة الوطنية المعنية بهذا الموضوع من المنظورين التنظيمي والتشغيلي. وبناء عليه فإن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ستتولى تفصيل
الضوابط والمواصفات الخاصة بمجال أمن البيانات وحمايتها. وعلى هذا النحو، فإن ضوابط أمن البيانات وحمايتها المذكورة أدناه تقدم إلى الجهاتُ نبذة عن مواضيع أمن البيانات وحمايتها التي ستعالجها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وستتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ايضا مهمة تدقيق الامتثال لضوابط مجال أمن البيانات وحمايتها، وفق متطلباتها وضوابطها، وليس ضمن تقييم الامتثال السنوي لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات
الشخصية الذي يجريه مكتب إدارة البيانات الوطنية. وفيما يلي نظرة عامة على ضوابط أمن البيانات وحمايتها:
9.15.1الضوابط والمواصفات
DS
أمن البيانات وحمايتها
اسم المجال
حوكمة أمن المعلومات
وضع خطة لتوظيف الأدوات والأشخاص وعمليات الأعمال اللازمة لضمان تحقيق الأمن بما يكفي لتلبية احتياجات الجهة في حماية البيانات.
هيكلة أمن المعلومات
المفاهيم والخصائص الأساسية لأنظمة الجهة التي تتيح الغاية والسياق والإرشاد اللازم لاتخاذ القرارات بشأن تصميم نظام الأمن.
تصميم وتطوير واختبار أنظمة المعلومات
اسم الضابط
الحدّ الأدنى المطلوب من الأحكام الأمنية التي يجب إدراجها ضمن مكونات النظام أثناء تطويره واختباره وتنفيذه.
وصف الضابط
إدارة الهوية والوصول إلى المعلومات هوية المستخدمين وهوية أنظمة المعلومات التي تطلب الوصول إلى الأصول المعلوماتية للجهة.
أمن موّردي الطرف الثالث الالتزامات التي تضمن تلبية متطلبات أمن المعلومات في تفاعلات الجهة مع الموردين الخارجيين.
التدريب والتوعية والتواصل في إطار أمن المعلومات
تنفيذ برنامج تدريب شامل على أمن المعلومات يهدف لتعريف الأفراد بمتطلبات الأمن والتزاماته الخاصة بالجهة.
إدارة الأصول المعلوماتية قائمة موّثقة ومحدّثة بالأصول المعلوماتية التي تحتوي على البيانات المهمة لدى الجهة.
إدارة عمليات أمن المعلومات
اسم الضابط
المهام التشغيلية المكلّفة بها الجهة وموظفوها من أجل مراقبة وتقييم وحماية الأصول المعلوماتية لدى الجهة.
وصف الضابط
إدارة حوادث أمن المعلومات
العمليات التشغيلية التي وضعتها الجهة للكشف عن التهديدات والاختراقات الأمنية المحتملة الناتجة عن مراقبة عملياتها.
إدارة مخاطر أمن المعلومات
عمليات التحديد والمراجعة والاستجابة والإجراءات التصحيحية التي توّظفها الجهة للوقاية أو التخفيف من حدوث المخاطر وعواقبها وتأثيراتها وتعرض الجهة لها.
إدارة استمرارية أنظمة المعلومات إطار عمل للحفاظ على البيانات وسريتها وتكاملها وتوفرها في حالات الحوادث ).)ISO 27001
الإصدار 1.5
تاريخ الإصدار مايو 2020
- Data Security Standards (PCI Security Standards Council, 2013) - ISO/IEC 27017 Cloud Security Standards (ISO, draft) - ISO/ISC 27018 Handling of Personally Identifiable Information (ISO,
draft)
المراجع9.15.2 مراجع مجال أمن البيانات وحمايتها
