آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

تاريخ الإصدار: 1431/06/03 هـ الموافق : 17/05/2010 مـ تاريخ النشر: 1431/06/03 هـ الموافق : 17/05/2010 مـ الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
6 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولا

1 - في حال اعتراف الأب بأولاده :

يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.

2 - في حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم :

فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ، ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم ؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقا لما لديها من وثائق ومستندات ، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما ، فإن كان غير معلوم ؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة ، وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه ؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك .

وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب - أو من يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه ، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها ، فإن أصرت على أنهم أولاده ؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه، وعند ثبوت النسب ؛ يُلزم الأب - أو من يقوم مقامه - بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه ، وتصحيح أوضاع أولاده نظاما ، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية.

وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه ، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية ، أم اجتماعية ، أم نظامية ، أم غيرها ؛ فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما ، وصرف نفقاتهم . وإن كان عاجزا عن صرف النفقة ؛ تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها.

ثانيا

التأكيد على أن دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لاحق لدور البعثات السعودية في الخارج ، وأن ما ترصده البعثات السعودية من حالات تبلغ به وزارة الخارجية في الرياض ليُبعث إلى الجمعية لإقرار المساعدة اللازمة .

ثالثا

تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 5 / 5 / 1404 هـ ، الصادر في شأن من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج ، والإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار سمو وزير الداخلية رقم (16س/999) وتاريخ 6 / 3 / 1405 هـ، على من يثبت أنه ترك أولاده إهمالا لهم بوصفه إساءة إلى سمعة المملكة في الخارج.

رابعا

تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم (1131/م ب) وتاريخ 11 / 2 / 1429 هـ ، المتضمنة إنشاء مجلس تنسيق مكون من مندوبين من : وزارة الداخلية (الشؤون العامة ، والأحوال المدنية)، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة المالية ، ورئاسة الاستخبارات العامة ، والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج ، ويكون مقره وزارة الداخلية ؛ وذلك للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم وفقا لما هو منصوص عليه في المهمات الموضحة لمجلس التنسيق المشار إليه في الأمر السامي الآنف ذكره.

خامسا

شمول الضمان الاجتماعي من يثبت استحقاقهم إياه نظاما من أولئك الأطفال .

سادسا

يتم دعم وزارة الخارجية - بالتنسيق مع وزارة المالية - بوظائف باحثين وأخصائيين اجتماعيين للعمل في البعثات السعودية في الخارج ليقوموا بمتابعة حالات هؤلاء الأطفال السعوديين الموجودين في الخارج الذين يعانون الإهمال والعوز والإنكار والتنكر من قبل الآباء .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.