آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة التأمين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة

الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: مقدمة

١. تحدد هذه الحد الأدنى لتأمين للأماكن المكتظة بالجمهور والأنشطة عالية الخطورة طبقا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة في الملحق (أ) مقابل موافقة طالب التأمين بدفع المتفق عليه والمبين في ، ويُحظر على شركة التأمين و الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء في هذه الوثيقة، ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبيّنة في هذه الوثيقة.

٢. تنطبق هذه الوثيقة على الأماكن والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور وفقا لتصنيف الجهة المختصة.

المادة الثانية: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١. الوثيقة: الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة.

٢. الشركة: شركة التأمين المرخص لها من هيئة التأمين بمزاولة أعمال التأمين.

٣. المؤمن له: الشخص الاعتباري المتصرف بالمنشأة والمرخص من الجهة المختصة.

٤. النشاط: ما يمارسه المؤمن له من أعمال بموجب ترخيص من الجهة المختصة.

٥. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له للشركة بغرض تحمل الأضرار والخسائر والمبين في جدول الوثيقة.

٦. المسؤولية المدنية: مسؤولية المؤمن له تجاه الطرف الثالث عما يتسبب فيه من أضرار جسدية أو مادية.

٧. التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من قيمة التعويض والمبين في جدول الوثيقة.

٨. التعويض: المبلغ الذي تدفعه الشركة بناءً على ثبوت مسؤولية المؤمن له المدنية تجاه أي طرف ثالث.

٩. الطرف الثالث: كل شخص طبيعي أو اعتباري تلحق به خسارة أو ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة باستثناء المؤمَّن له.

١٠. الأضرار الجسدية: الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالطرف الثالث بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.

١١. الأضرار المادية: الخسارة التي قد تلحق بأموال الطرف الثالث.

١٢. تكاليف الدفاع: كافة الأتعاب والمصاريف المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له و/أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية المذكورة في جدول الوثيقة.

١٣. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة، وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو قبوله بشروط مختلفة.

١٤. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن بيانات المؤمن له، ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة: التغطية التأمينية

١. تغطي هذه وفقا للأحكام والشروط المبينة فيها؛ عن كافة المبالغ التي يترتب على دفعها للطرف الثالث بناء على مسؤوليته المدنية ضمن حدود المملكة العربية السعودية وبناء على حكم قضائي نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة أو تسوية يرتضيها المؤمن له و ويشمل ما يلي:

أ. .

ب. .

٢. حد التغطية التأمينية:

للشركة والمؤمن له الاتفاق على حد أعلى للتغطية التأمينية على أن لا يقل عن الحد المبين في الملحق (أ).

المادة الرابعة: الاستثناءات

لا تشمل هذة التغطية التأمينية على:

١. الأضرار التي تلحق بأموال أو التي في عهدته بخلاف المتعلقات الشخصية للموظفين أو المباني التي يشغلها المؤمن له بصورة مؤقتة لغرض التغيير أو الإصلاح أو الترميم والتي لا تعد مملوكة للمؤمن له ولا مستأجرة من قبله.

٢. أخطار المسؤولية المهنية الناشئة بسبب خطأ مهني أو إهمال أو سوء تصرف من قبل المؤمن له أو من يُنيبه ماعدا ما يتعلق بأي خدمات إسعافات أولية مقدمة، ويشمل ذلك المسؤوليات المترتبة عن أي استشارات أو تصاميم أو مواصفات مقدمة مقابل رسوم.

٣. مسئوليات المؤمن له التعاقدية تجاه موظفيه ويشمل ذلك المسؤوليات الناشئة عن إيذاء الموظف أو المتدرب.

٤. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

٥. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

٦. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي، لا ينطبق هذا الاستثناء على المؤمن له المرخص لممارسة هذه الأنشطة.

٧. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.

٨. الإصابات أو الأضرار أو المصاريف الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التسرب أو التلوث أو الشوائب ما لم يكن بسبب حدث مفاجئ غير متعمد.

٩. المسؤوليات الناشئة عن استخدام أي منتج قام المؤمن له أو موظفوه بتصنيعه أو بيعه أو توريده أو إصلاحه أو خدمته أو اختباره أو تصميمه أو تحديده أو صياغته أو بناءه أو تركيبه أو توزيعه أو معالجته أو تغييره أو تجهيزه.

١٠. المسؤوليات الناشئة عن ملكية أو حيازة أو استخدام المؤمن له أو من يُنيبه، للطائرات أو الحوامات أو المركبات المائية أو أي مركبات تعمل بالدفع الميكانيكي (بما في ذلك المقطورات) لا ينطبق هذا الاستثناء في حال كان المؤمن له يمارس هذة الأنشطة كنشاط رئيسي.

١١. الأضرار الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهجمات والقرصنة الإلكترونية التي تهدف إلى الأضرار بالمؤمن له أو أي شخص آخر أيا كان مرتكبها.

١٢. الأضرار الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام الحرير الصخري.

المادة الخامسة: إجراءات معالجة المطالبات ودفع التعويضات

١. التبليغ:

يلتزم بتبليغ في أقرب وقت ممكن عند وقوع أي من الحالات الآتية:

أ. حادثة قد ينشأ عنها مطالبة بموجب .

ب. أي سلوك أو ظرف يُحتمل أن يكون باعثا لإقامة مطالبة ضد المؤمن له.

ج. كل مطالبة، أو طلب حضور أو استدعاء أو حُكم قضائي من المحكمة المختصة.

٢. تسوية المطالبات:

أ. :

١. للشركة الحق بالدفاع وتعيين محامٍ للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن المغطاة بموجب الوثيقة، وللمؤمن له بعد الإتفاق مع الشركة تعيين محامي دفاع على أن تتحمل الشركة تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له.

٢. للشركة اتخاذ إجراءات الإدعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها؛ للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن هذه الوثيقة.

٣. للشركة التصرف في إدارة أي مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها الشركة أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية.

ومع ذلك، فإن مسؤولية الشركة في هذه الحالة لن تتجاوز المبلغ الذي تم التوصل إليه في التسوية، مضافا إليه تكاليف الدفاع والمصاريف التي جرت بموافقة الشركة حتى تاريخ الرفض، مع مراعاة حد التغطية التأمينية المبين في .

ب. سلسلة المطالبات:

في حال تقديم عدة مطالبات ناشئة عن حادثة واحدة، يتم معالجتها على أنها مطالبة واحدة، ويطبق عليها مبلغ لمرة واحدة.

ج. دفع التعويضات:

١. تلتزم الشركة ب خلال (45) يومًا من صدور حكم قضائي نهائي بحق المؤمن له، أو الوصول إلى تسوية ترتضيها الشركة والمؤمن له.

٢. لن تكون الشركة ملزمة بدفع أي تعويض، أو أن تتحمل عبء أو تواصل الدفاع في أي قضية أو إجراءات قانونية بعد استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد في جدول الوثيقة.

المادة السادسة: الإلغاء

١. لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه خلال مدة سريانها إلا في الحالات التالية:

أ. حصول على وثيقة تأمين أخرى.

ب. توقف المؤمن له عن ممارسة ، أو إنهاء أو انتهاء الترخيص من الجهة المختصة.

ج. وجود مطالبة أو مطالبات مدفوعة تصل إلى حد المنصوص عليه في .

٢. يتم احتساب المسترجع عند الإلغاء وفقا للآتي:

تقوم شركة التأمين بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة للمؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم شركة التأمين بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة (١) من هذه المادة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:

(٣٦٥ - الأيام المستهلكة) / ٣٦٥ × الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية = الاشتراك المتبقي.

٣. يستثنى من إلزام شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة - متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها - تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

وبالرغم مما تقدم تظل شركة التأمين والمؤمَّن له ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

المادة السابعة: أحكام عامة

١. التزامات :

أ. الإفصاح عن كافة المعلومات التي تمثل حقيقة جوهرية، والمتعلقة بممارسة والمرافق التابعة له قبل إصدار ، والالتزام بإبلاغ عن أي تغيير في بعد إصدار الوثيقة.

ب. تقديم كل ما أمكن من المعلومات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد تطلبها الشركة أو ممثليها المعتمدين في نطاق أحكام هذه الوثيقة، بالإضافة إلى مساعدة الشركة في حدود المعقول في الدفاع عن أي مطالبة دون اشتراط أتعاب نظير ذلك.

ج. يجب على المؤمن له ألا يقدم أي عرض أو وعد، أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر دون موافقة الشركة.

د. يلتزم المؤمن له ببذل العناية التي يبذلها لحفظ ماله الخاص دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد للحيلولة دون تفاقم الضرر.

٢. تلتزم الشركة بإبلاغ المؤمن له عند بلوغ حد المنصوص عليه في .

٣. الاحتيال:

على المؤمن له تقديم بيانات وإقرارات صحيحة، ويسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على احتيال مثبت أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية بغية الحصول على أي منفعة من هذه الوثيقة أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو بالتواطؤ معه.

٤. الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

أ- يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

ب- لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

جدول الوثيقة

- -

رقم :

تاريخ إصدار الوثيقة:

:

نشاط المؤمن له:

العنوان الوطني للمؤمن له:

فترة التغطية التأمينية: من: / إلى:

:

:

حدود التغطية التأمينية:

الحدود الجغرافية: المملكة العربية السعودية

الحد الأقصى للتعويض:

الاختصاص القضائي: لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

لشركة التأمين أو من ينوب عنها:

التاريخ:

التوقيع:

ختم :

الملحق (أ)

الملحق (أ)

جدول الأنشطة (#: رقم الأيزك — اسم — الحد الأدنى للتغطية التأمينية):

١. 162250 — أعمال ورش النجارة بشكل عام — 1,000,000

٢. 551011 — الفنادق — 10,000,000

٣. 551012 — فنادق الطرق (الموتيلات) — 10,000,000

٤. 551013 — الفنادق التراثية — 10,000,000

٥. 551021 — الوحدات السكنية المفروشة — 10,000,000

٦. 551022 — الشقق الفندقية — 10,000,000

٧. 551023 — الفلل الفندقية — 10,000,000

٨. 551024 — الفلل الفندقية التراثية — 10,000,000

٩. 551030 — بيوت الشباب والضيافة — 10,000,000

١٠. 551041 — الشاليهات — 10,000,000

١١. 551042 — الاستراحات التجارية — 10,000,000

١٢. 551043 — النزل السياحية — 10,000,000

١٣. 551044 — المنتجعات — 10,000,000

١٤. 551045 — الاستراحات الريفية — 10,000,000

١٥. 551050 — قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة — 10,000,000

١٦. 551081 — إدارة مرافق الإيواء السياحي — 10,000,000

١٧. 552001 — المخيمات البيئية السياحية — 10,000,000

١٨. 559002 — سكن الطلاب — 10,000,000

١٩. 559003 — سكن العمال — 10,000,000

٢٠. 559004 — دور الإيواء والملاجئ — 5,000,000

٢١. 562112 — متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة — 10,000,000

٢٢. 773041 — التأجير التشغيلي للطائرات — 5,000,000

٢٣. 773042 — تأجير وتشغيل المناطيد — 10,000,000

٢٤. 823001 — تنظيم وإدارة المعارض التجارية والاجتماعات والمؤتمرات والترويج لها — 10,000,000

٢٥. 823004 — تنظيم وإدارة الحشود — 10,000,000

٢٦. 861011 — المستشفيات العامة — 10,000,000

٢٧. 861030 — الخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل والصحة الوقائية — 10,000,000

٢٨. 861041 — مستشفى العيون — 10,000,000

٢٩. 861042 — مستشفى النساء والولادة — 10,000,000

٣٠. 861043 — مستشفى طب الأطفال — 10,000,000

٣١. 862011 — عيادات الأمراض الجلدية والتناسلية والعيادات الطبية لجراحة التجميل — 5,000,000

٣٢. 862012 — عيادات أمراض العيون — 1,000,000

٣٣. 862013 — عيادات أمراض الأنف والأذن والحنجرة — 1,000,000

٣٤. 862014 — عيادات الأمراض النفسية والعصبية — 1,000,000

٣٥. 862015 — عيادات أمراض النساء والولادة — 5,000,000

٣٦. 862016 — عيادات الأطفال — 5,000,000

٣٧. 862017 — عيادات الباطنية — 5,000,000

٣٨. 862018 — عيادات أمراض وجراحة العظام — 5,000,000

٣٩. 862031 — مراكز طب الأسنان — 5,000,000

٤٠. 862032 — عيادات الأسنان — 5,000,000

٤١. 862040 — مجمع طبي متخصص — 10,000,000

٤٢. 862050 — مركز جراحة اليوم الواحد — 5,000,000

٤٣. 862061 — مراكز الرعاية الصحية الأولية — 10,000,000

٤٤. 862062 — المستوصفات الأهلية — 1,000,000

٤٥. 862063 — مجمع طبي عام — 10,000,000

٤٦. 862064 — العيادات الاستشارية (مجموعه عيادات طبية متخصصة) — 1,000,000

٤٧. 862065 — عيادات الأمراض الباطنية والصدرية والسكر والغدد — 1,000,000

٤٨. 862092 — عيادات الأشعة بمختلف أنواعها — 1,000,000

٤٩. 869011 — مركز أشعة — 1,000,000

٥٠. 869021 — مراكز التأهيل الطبي — 10,000,000

٥١. 869022 — مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع — 10,000,000

٥٢. 869023 — مراكز الغسيل الكلوي — 10,000,000

٥٣. 869024 — مراكز العناية بالقدم والكاحل — 5,000,000

٥٤. 869025 — مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية — 10,000,000

٥٥. 869026 — مراكز التغذية — 5,000,000

٥٦. 869027 — مراكز الخدمات الطبية المنزلية — 5,000,000

٥٧. 869028 — العيادات الطبية المتنقلة — 1,000,000

٥٨. 869031 — مراكز العلاج الوظيفي — 10,000,000

٥٩. 869032 — مراكز العلاج الطبيعي — 10,000,000

٦٠. 869033 — مراكز الرعاية الطبية العاجلة — 5,000,000

٦١. 869034 — مراكز تلطيف الألم — 10,000,000

٦٢. 869035 — مراكز علاج السمع — 10,000,000

٦٣. 871010 — دور رعاية المسنين مع عناية تمريضية — 10,000,000

٦٤. 871020 — دور النقاهة والراحة — 10,000,000

٦٥. 872010 — مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين — 10,000,000

٦٦. 872020 — دور التربية الفكرية و مراكز رعاية الأمراض العقلية — 10,000,000

٦٧. 872030 — مراكز العلاج والتأهيل النفسي — 10,000,000

٦٨. 873010 — دور الرعاية مع الإقامة للمسنين بدون أو مع القليل من الرعاية التمريضية — 10,000,000

٦٩. 873020 — دور الرعاية مع الإقامة لذوي الاحتياجات الخاصة — 10,000,000

٧٠. 881011 — أنشطة زيارة كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة — 10,000,000

٧١. 881012 — أنشطة الرعاية النهارية لكبار السن والأشخاص الكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة — 10,000,000

٧٢. 881013 — أنشطة التأهيل المهني وأنشطة إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون العنصر التعليمي محدودا — 10,000,000

٧٣. 889020 — مراكز ضيافة الأطفال الأهلية — 1,000,000

٧٤. 889021 — ضيافة الأطفال في مقر العمل خلال فترة زمنية محددة — 1,000,000

٧٥. 889022 — ضيافة الأطفال المنزلية اليومية خلال فترة زمنية محددة — 1,000,000

٧٦. 889030 — مؤسسات الرفاه الاجتماعي (تحديد وتوزيع المساعدات الاجتماعية، الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة تبني الأطفال، الاستشارات للأسر والأفراد) — 10,000,000

٧٧. 900011 — إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية — 10,000,000

٧٨. 900012 — الفنانين الجماعية كالسيرك والأوركسترا والفرق الموسيقية — 10,000,000

٧٩. 900013 — الفنانين الفردية، يشمل (المؤلفين، الممثلين، المخرجين، المنتجين، الموسيقيين، المحاضرين أو المحدثين، مصممي المسارح) — 10,000,000

٨٠. 932101 — مدن الملاهي — 15,000,000

٨١. 932102 — مرافق الفعاليات الترفيهية — 10,000,000

٨٢. 932913 — المغامرات السياحية والتسهيلات الخاصة بالتزحلق على المرتفعات — 10,000,000

٨٣. 932921 — القفز المظلي — 10,000,000

٨٤. 932918 — تنظيم الفعاليات الترفيهية — 10,000,000

٨٥. 932931 — أنشطة تفتيش الفعاليات والمرافق الترفيهية — 10,000,000

٨٦. 932933 — تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية — 10,000,000

٨٧. 681023 — تأجير مرافق الفعاليات الترفيهية — 10,000,000

٨٨. 473010 — البيع بالتجزئة لوقود السيارات والدراجات النارية (محطات الوقود) — 2,000,000

٨٩. 931231 — أندية الطيران — 5,000,000

٩٠. 492305 — نقل السوائل او الغازات السائلة — 5,000,000

٩١. 511003 — تأجير الطائرات مع مشغل لأغراض نقل الركاب — 5,000,000

٩٢. 382205 — معالجة النفايات النووية المشعة وتصريفها وتخزينها، بما في ذلك: معالجة النفايات المشعة المرحلية من المستشفيات، أي التي تتحلل أثناء فترة النقل، والتصرف فيها، وتغليف وتحضير النفايات النووية أو معالجتها بطرق أخرى من أجل التخزين. — 5,000,000

٩٣. 390001 — تطهير التربة والمياه الجوفية في أماكن التلوث، سواء في الموقع أو من خارج الموقع، أي باستعمال الوسائل الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية — 3,750,000

٩٤. 390002 — تطهير المصانع والمواقع الصناعية، بما في ذلك المنشآت والمواقع النووية — 3,750,000

٩٥. 492241 — نقل الحجاج — 10,000,000

٩٦. 492242 — نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة — 10,000,000

٩٧. 492243 — نقل المعتمرين والزوار من خارج المملكة — 10,000,000

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة لدى هيئة التأمين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.