القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه:
تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري وحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض هذه السياسة دون أن يكون هناك تمييز، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لاسيما الفئات الأكثر عرضة إلى وقوع ضحايا له، ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:
إنفاذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية 🔗 المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.
2. تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.
3. رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.
4. بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.
5. تعزيز أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ٠"٩٣ ام المتعلقة بالعمل الجبري الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم )م /IO (وتاريخ ٢/٣/١٣4٨ اه.
6. تعزيز منظومة الاستقدام والتوظيف، وترسيخ أسس التوظيف العادل.
