آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
4 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه:

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري وحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض هذه السياسة دون أن يكون هناك تمييز، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لاسيما الفئات الأكثر عرضة إلى وقوع ضحايا له، ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

إنفاذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية 🔗 المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.

2. تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.

3. رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.

4. بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.

5. تعزيز أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ٠"٩٣ ام المتعلقة بالعمل الجبري الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم )م /IO (وتاريخ ٢/٣/١٣4٨ اه.

6. تعزيز منظومة الاستقدام والتوظيف، وترسيخ أسس التوظيف العادل.

ثانيًا

توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري:

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، وتشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور والممارسات العمل الجبري والحد من معاودة إيذائهم، وتشجيعهم على التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم، ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

1. تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة وتوفير المساعدة الفورية لهم.

2. توفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحايا دون تمييز ومراعاة جنس الضحية.

3. دعم وتسهيل إعادة التأهيل واندماج الضحايا ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري.

ثالثًا

تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة:

تؤكد المملكة على تعزيز فعالية إنفاذ الأنظمة ومنظومة المقاضاة وتشديد العقوبات وحماية حقوق الضحايا ووصولهم إلى سبل العدالة والانتصاف وتوقيع العقوبات على المخالفين للأحكام النظامية المتصلة بحظر العمل الجبري ويندرج ضمن أهداف هذا المحور الأهداف الآتية:

1. تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض.

2. تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للجزاء الجنائي والتحقيقات التي تعتمد على الأدلة لمقاضاة الجناة ومبدأ عدم تجريم الضحايا.

3. تحسين أطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات داخل المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

4. فرض وتشديد العقوبات الجزائية والمخالفات الرادعة على مرتكبي جرائم وانتهاكات العمل الجبري.

رابعًا: بناء الشراكات وتعزيز التعاون

تسعى المملكة إلى بناء شراكات وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يعزز ويدعم مشاركة المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي أرسته رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ م، من خلال برنامج التحول الوطني بصفته ركيزة أساسية في دعم تظافر الجهود بين عدد من الجهات كل بحسب اختصاصه للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط الوقائية والاحترازية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة، ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

1. بناء الشراكات والتعاون على جميع المستويات داخل المملكة.

2. تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف والخبرات والمعلومات.

3. تعزيز التعاون ودعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في جهود القضاء على العمل الجبري.

الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:

تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية كلا بحسب اختصاصه لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.