آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
5 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا: مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:

1. شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة مع تغطيتها جميع العاملين دون تمييز.

2. التشاور والتعاون مع العاملين وأصحاب العمل وممثليهم خلال مراحل إعداد وتنفيذ السياسة ومراجعتها.

3. حماية حق العاملين ببيئة عمل صحية وآمنة.

4. تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين.

5. تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

6. تحديد وتقييم مخاطر بيئة العمل وإدارتها ومعالجتها بشكل جذري من خلال التحكم بها ومكافحتها في مصادرها

ثانيًا: الهدف العام والأهداف التفصيلية

للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تهدف المملكة العربية السعودية الى تنسيق الجهود التكاملية التي تسعى لتعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل من خلال إطلاق سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة (الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلن أصحاب العمل، وممثلين العاملين)، وذلك لتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب، بالإضافة الى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تساهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وهي :

1- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والرامج وأي أدوات تنظمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

2- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

3- تحديد أدوار ومسؤوليات اجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل واضح وشفاف في برامج السلامة والصحة المهنية، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

4- إيجاد آليات للتعاون يبن أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

5- توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

6- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

7- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين اجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

8- تمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

ثالثًا: الإلتزام بتعزيز وتطوير السلامة

والصحة المهنية حيث تلتزم المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتمية الإجماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية، كما تلتزم ببذل كافة الجهود لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقلمية والدولية.

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتمية الإجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاءة الأداء للموارد البشرية والفنية والمالية، كما ستقوم الوزارة بالعمل على تحديد أدوار ومسؤوليات كافة أصحاب المصلحة المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية من أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات بالتشاور مع الأطراف الثلاثة ( الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلين أصحاب العمل، وممثلين العاملين)، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها والعمل بها.

كما ستعمل وزارة الموارد البشرية والتمية الإجتماعية على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع اجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى العمل على رفع المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير القدرات الوطنية بشكل مسمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.

رابعًا: تنظم السلامة والصحة المهنية

ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها ستعمل وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية بالتشاور مع الشركاء واجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعمدة، مع إتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات ، على أن يراعى فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

كما ستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظميا بمعالي وزير الموارد البشرية والتمية الإجتماعية، ويكون في عضويته ممثلين من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، مع مراعاة أن يمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاءة عالية، ومن ذلك:

1- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

2- إنشاء نظام مراقبة وتقيم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.

5- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيقها.

4- تقديم الاستشارات والدعم الفي فما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

5- تطوير واعماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لضمان وجود نظام فقال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

6- تنسيق أدوار والمسؤوليات يجن اجهات الحكومية ذات بالسلامة والصحة المهنية، لتفادي ازدواجية الجهود.

7- اعماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

8- تعزيز التعاون يبن أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

9- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.

خامسًا: تطوير الشراكات على المستويات

الإقليمية والعربية والدولية المملكة العربية السعودية عضوا في العديد من المنظمات الإقلمية والعربية والدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية، ومن أهم تلك المنظمات منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية، والمملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات واللوائح الصادرة عن تلك المنظمات والمجالس والمصادق عليها من قبلها، كما ستعمل المملكة على:

1- الدعوة إلى عقد المؤتمرات الوطنية والإقلمية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.

2- العمل على دعم التعاون يبن الأطراف الإقلمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

3- التوأمة مع المؤسسات المعنية السلامة والصحة المهنية الرائدة إقلميا ودوليا.

4- تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقلمية والدولية ذات الصلة.

الخاتمة

إن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطي وفق رؤية المملكة (2030)، وتؤكد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.

والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق تساهم بشكل رئيسي في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.