ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها ستعمل وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية بالتشاور مع الشركاء واجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعمدة، مع إتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات ، على أن يراعى فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
كما ستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظميا بمعالي وزير الموارد البشرية والتمية الإجتماعية، ويكون في عضويته ممثلين من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، مع مراعاة أن يمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاءة عالية، ومن ذلك:
1- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.
2- إنشاء نظام مراقبة وتقيم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.
5- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيقها.
4- تقديم الاستشارات والدعم الفي فما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.
5- تطوير واعماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لضمان وجود نظام فقال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
6- تنسيق أدوار والمسؤوليات يجن اجهات الحكومية ذات بالسلامة والصحة المهنية، لتفادي ازدواجية الجهود.
7- اعماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
8- تعزيز التعاون يبن أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
9- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.