آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض نصّها المستخرَج كتلةً واحدة (استخراج نصّي مباشر)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

نسخة محدثة ربيع الثاني , 1446ه Oct , 2024

الدليل التنظيمي لوزارة التعليم

)دليل الأهداف والمهام(

1445ه - 2024م

ص

ص م المحتوى

ص م المحتوى

35 74وكالة الطفولة المبكرة

18الإدارة العامة للوعي الفكري

36 79مساعد الوزير للتطوير والتحول

19وكالة الابتعاث

37 102القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتطوير والتحول

20وكالة التعاون الدولي

38 116الإدارة العامة للأمن السيبراني

21مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار

39 118الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

22القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار

40 121مكتب تحقيق الرؤية

23الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات

41 126الإدارة العامة للتحول الرقمي

24الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي

42 131إدارة البنية المؤسسية

25وكالة الاستثمار

43 142مكتب إدارة البيانات

26وكالة التعليم الخاص

44 153وكالة التخطيط

27نائب الوزير للتعليم العام

45 155وكالة التحول المؤسسي

28القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للتعليم العام

46 158مساعد الوزير

29أمانة إدارات التعليم

47 160القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير

30إدارات التعليم

48 162الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق

31مركز بحوث التعليم

49 166الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات

32الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري

50 170وكالة الموارد البشرية

33وكالة تنمية قدرات الطلاب

51 186وكالة الخدمات المشتركة

34وكالة التعليم العام

فهرس المحتويات

م المحتوى

1مقدمة 2نبذة تاريخية 3الهيكل التنظيمي 4مبادئ وقواعد استرشاديه 5التعريفات والمفاهيم بالدليل 6المهام الإدارية المشتركة 7الالتزامات الإدارية المشتركة

8الوزير 9القطاعات المرتبطة بالوزير 10الإدارة العامة للمراجعة الداخلية 11الإدارة العامة للاتصال المؤسسي

12مكتب كفاءة الإنفاق 13الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام

14مكتب الاستراتيجية 15وكالة الشؤون القانونية والسياسات

16نائب الوزير 17القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

المحتوى

مقدمة

من منطلق سعي وزارة التعليم إلى تأسيس إطار تنظيمي مبني على أفضل الممارسات في هذا المجال لرسم علاقات اتصال واضحة لمختلف المكونات التنظيمية للوزارة, وذلك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بفاعلية أكثر وممكنات إدارية

أكبر. لذا تم بناء هذا الدليل التنظيمي المتكامل لتعريف الأهداف والمهام والارتباطات التنظيمية للوزارة بكافة قطاعاتها الإدارية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي لهذه القطاعات وكافة وحداتها التنظيمية الأصغر على جميع المستويات الإدارية, ثم سيتبعه لاحقا أدلة توصيف الوظائف, وأدلة السياسات وإجراءات العمل بالوزارة, وذلك بغية بلوغ المستوى التنظيمي

المأمول له والذي يتلاءم مع أهمية الأهداف التي تعمل الوزارة من أجلها وفقا لرؤية المملكة .2030 ونسأل الله التوفيق والسداد.

وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان

المحتوى

نبذة تاريخية

نشأة التعليم العام:

كان ظهور أول نظام للتعليم في المملكة العربية السعودية عندما تم إنشاء مديرية المعارف عام 1344ه وكانت بمثابة إرساء حجر الأساس لنظام التعليم للبنين, وفي عام 1346ه صدر قرار تشكيل أول مجلس للمعارف وكان الهدف منه وضع نظام تعليمي يشرف على التعليم في منطقة الحجاز, ومع قيام المملكة العربية السعودية اتسعت صلاحيات مديرية المعارف ولم تعد وظيفتها قاصرة على الإشراف على التعليم في الحجاز بل شملت الإشراف على جميع شؤون التعليم في المملكة كلها, وكانت تضم حينها )

323) مدرسة وكانت قد بدأت بأربع مدارس. في عام 1373ه تم إنشاء وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود, وكانت امتدادا وتطويرا لمديرية المعارف, وقد أسند إليها التخطيط والإشراف على التعليم العام للبنين في مراحله الثلاث )الابتدائي - المتوسط - الثانوي ,)وكان الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود هو أول وزيرٍ لها, وفي عام 1379ه تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وبعدد )

15) مدرسة ابتدائية ومعهد معلمات متوسط واحد, وكانت برئاسة الشيخ عبدالعزيز ناصر الرشيد, ومع تطور

التعليم صدر المرسوم الملكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف عام 1423ه, وبعد عام تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم.

نشأة التعليم الجامعي:

وقد أنشزت وزارة التعليم - التعليم الجامعي بالمرسوم الملكي رقم 236 /1في 1395/5/8ه )1975م( لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في التعليم الجامعي, ويعد وزير التعليم مسزولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم.

ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة, و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات, حيث بل عدد الجامعات في 29جامعة حكومية و 15جامعة أهلية و 23كلية أهلية, احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات, كما تبنت وزارة التعليم - التعليم الجامعي توجهات حديثة

في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.

دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي:

في عام 1436ه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمر الملكي الكريم رقم )أ )67/وتاريخ 1436 / 4 / 9ه بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم.

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للتعليم العام أمانة إدارات التعليم إدارات التعليم مركز بحوث التعليم

الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري وكالة تنمية قدرات الطلاب وكالة التعليم العام وكالة الطفولة المبكرة

مساعد الوزير للتطوير والتحول القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتطوير والتحول

الإدارة العامة للأمن السيبراني الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

المحتوى

وزير التعليم

مكتب كفاءة الانفاق

مكتب الوزير

مساعد الوزير

مكتب المساعد

مكتب إدارة البيانات

مكتب المساعد

مكتب تحقيق الرؤية الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

مكتب النائب إدارات التعليم أمانة إدارات التعليم

مكتب المساعد

وكالة الموارد البشرية الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية الإدارة العامة للتطوير التنظيمي الإدارة العامة للثقافة المؤسسية الإدارة العامة لشؤون المعلمين

الإدارة العامة للميزانية

إدارة مراقبة المخزون

إدارة الخدمات

إدارة الرقابة المالية

إدارة التخطيط المدرسي

قسم/وحدة

إدارة

إدارة عامة

وكالة

الإدارة العامة للنشاط ا0لطلابي الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج

إدارة القبول

الإدارة العامة لبرامج الموهوبين

إدارة الشؤون الصحية المدرسية

إدارة أداء والتزام التعليم الخاص

إدارة علاقات المستثمرين

نائب الوزير

مكتب النائب

الملحقيات الثقافية

إدارة برامج الابتعاث

المحتوى

مبادئ وقواعد استرشاديه من الناحية التنظيمية

نبذة عامة للمستويات التنظيمية ومبادئ تصنيف الوحدات الإدارية بينها

لا يشترط استخدام جميع المستويات التنظيمية في التنظيم الإداري, حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل منها:

• حجم وطبيعة الأعمال • عمر الجهة

• تعدد المواقع الجغرافية للجهة

يتم تصنيف الوحدة التنظيمية بمستوى وكالة في حال أسندت إليها مهام أساسية تتعلق برسالة الوزارة, كالوحدات المسؤولة عن قطاع التعليم العام.

يتم تصنيف وحدات الحوكمة أو الوحدات المساندة بشكل افتراضي ك )إدارات عموم( وذلك لأن المهام المسندة إليها تعتبر مهام روتينية, ويتم تنفيذها بشكل مركزي ومدعوم بالتقنية في

أغلب الأحيان.

يتم تصنيف وحدات الحوكمة أو الوحدات المساندة كوكالات في حال تعدد وتعقيد المجالات التنظيمية المسندة إليها, مما يستلزم إضافة مستوى تنظيمي لتجنب تضخم النطاق الإشرافي.

يتم تصنيف وحدات الحوكمة أو المساندة كوكالات بناء على توجيه صاحب الصلاحية في حال الحاجة لذلك بناء على درجة التمثيل الخارجي المطلوبة للوحدة التنظيمية.

مساندة

تصنيف الوحدات الإدارية أساسية

حوكمة

الوزير نائب / مساعد الوزير

المستوى الأول المستوى الثاني

وكالة

إدارإةداعراةمعةام/ةمركز / مكتب* مركز

إدارة / مكتب *

المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس

قسم / وحدة

المستوى السادس

* التصنيف اللوني ل «المكتب» يحدد المستوى التنظيمي له وفقا لموقعه في الهيكل التنظيمي للوزارة

المحتوى

التعريف

وزير التعليم. ديوان وزارة التعليم والقطاعات التابعة لها.

المقر الرئيسي لوزارة التعليم. إطار تنظيمي يوضح علاقة الترابط بين المكونات التنظيمية لوزارة التعليم , ويتم بناء عليه توزيع الأعمال والمهام والأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة.

كتيب يتضمن معلومات تفصيلية لوزارة التعليم تشمل الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في وزارة التعليم لتحقيق أهدافها. الأعمال والأنشطة التي يتم إسناد تنفيذها لمنسوبي الوحدة التنظيمية )الإدارة/ القسم/...الخ( بما يتواءم مع السياسات وإجراءات العمل المحددة لهذه الوحدة. أدوات تنظيمية تعمل على تحويل رسالة وقيم المنظمة إلى أفعال من خلال تعريف قواعد تنفيذ العمل فيها , وتطبيق المستوى الأول من تخفيف احتمالية وقوع

المخاطر, ويتم إصدار السياسات على مستويات مختلفة من المنظمة. إطار عمل يصف الطريقة التي ستعمل من خلالها وزارة التعليم على تحقيق قيمتها المضافة, من خلال تحديد الاتجاهات والأولويات والأهداف متوسطة وبعيدة المدى.

المصطلح

الوزير الوزارة ديوان الوزارة الهيكل التنظيمي الدليل التنظيمي المهام والمسؤوليات

السياسات

الاستراتيجية

التعريف

احتمالية وقوع حدث أو موقف في مكان معين خلال فترة زمنية محددة لأسباب ومصادر داخلية أو خارجية قد يؤثر في المسار الطبيعي للجهة, والأثار المترتبة على وقوع هذا الحدث.

الأفراد والمجموعات المتأثرة والمؤثرة بنتائج أعمال وزارة التعليم, ويحققون بالتالي قيمة مضافة نتيجة تفاعلهم مع نشاطاتها.

وحدة إدارية إشرافية ترتبط تنظيميا بنائب الوزير للتعليم العام وتعنى بإدارة ودعم العمليات والمؤسسات التعليمية بجميع مكوناتها ضمن النطاق الجغرافي المخصص لها.

وحدة إدارية إشرافية ترتبط تنظيميا بإدارة التعليم العامة وتعنى بإدارة ودعم العمليات والمؤسسات التعليمية بجميع مكوناتها ضمن النطاق الجغرافي المخصص لها.

المصطلح

المخاطر أصحاب المصلحة إدارة التعليم العامة

إدارة التعليم

جميع مدارس التعليم العام للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية, ومدارس تحفيظ القرآن الكريم, ومدارس الطفولة المبكرة, ومدارس التعليم المستمر, والمدارس السعودية بالخارج, وما في حكمها من مؤسسات التعليم العام التي تدار من قبل وزارة التعليم وقطاعاتها.

المدارس التي توفر الخدمات التعليمية للأطفال )من سن شهر وحتى الصف الثالث الابتدائي, وتشمل حضانات الأطفال, ورياض الأطفال, والصفوف الأولية, "بنين- بنات".)

المدارس التي توفر الخدمات التعليمية للأطفال ) من سن 3سنوات وحتى 6سنوات, ما قبل سن المدرسة "بنين- بنات".)

مدارس التعليم العام مدارس الطفولة المبكرة

مدارس رياض الأطفال

المنشآت التي توفر خدمات رعاية الأطفال ) من سن شهر وحتى 3سنوات, ما قبل سن رياض الأطفال "بنين- بنات".)

حضانات الأطفال

التعريف

المصطلح

المدارس التي توفر الخدمات التعليمية لمن تجاوزوا سن التعليم الإلزامي, ولم يحظوا بفرصة مواصلة تعليمهم بمدارس التعليم العام. المدارس التي توفر الخدمات التعليمية لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج.

جميع مدارس التعليم الأهلي والعالمي والأجنبي وما في حكمها من مؤسسات التعليم العام غير الحكومية.

مدارس التعليم المستمر

المدارس السعودية بالخارج

مدارس التعليم الخاص

الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة التعليم وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة.

القطاعات

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خارج نطاق وزارة التعليم وقطاعاتها, التي تتعامل معها وزارة التعليم خلال تنفيذ مهامها وأنشطتها.

الجهات

تشكيل مؤقت من مجموعة من منسوبي الوحدات التنظيمية لوزارة التعليم برئاسة أحدهم, يوكل لهم إنجاز مهام/ مهمة تخصصية محددة.

فريق العمل

تشكيل تنظيمي دائم/ مؤقت من مجموعة من منسوبي وزارة التعليم/ خارجها برئاسة أحدهم, يوكل لهم إنجاز مهام/ مهمة تخصصية محددة.

وحدات تنظيميةُ يسند إليها تنفيذ المهام المتعلقة بتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشزت من أجله وزارة التعليم, مثل: وكالة التعليم العام / وكالة تنمية قدرات الطلاب. وحدات تنظيميةُ يسند إليها مهام تدعم وُتمكّن تنفيذ مهام الوحدات التنظيمية الأساسية والإشرافية في تحقيق أهداف وزارة التعليم, مثل: وكالة الموارد البشرية / وكالة

الخدمات المشتركة .

اللجان وحدات أساسية وحدات مساندة

التعريف

وحدات تنظيميةُ يسند إليها مهام تضمن تخطيط وتنظيم ومتابعة أعمال وزارة التعليم وضمان سير العمل فيها بالشكل المطلوب والامتثال للمتطلبات الداخلية والخارجية التي تنظم عمل الجهة, مثل: وكالة الشؤون القانونية والسياسات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

سلسلة الأنشطة أو الإجراءات التي تؤديها وزارة التعليم لتلبية احتياجات المستفيدين الداخليين والخارجيين عبر قنوات تقديم الخدمات المختلفة وتكون مبنية على التفاعل بين المستفيد و مقدم الخدمة.

مجموعة من الأنشطة والمهام التي تتفاعل فيما بينها من أجل تحويل مدخل إلى مخرج معين وتؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة.

الإجراءات التي ينتج عنها خدمات يستفيد منها متلقي الخدمة الخارجي بالنسبة لوزارة التعليم )طالب, ولي أمر, مؤسسة مجتمع.. ,)وترتبط هذه الإجراءات بالرسالة التي وجدت وزارة التعليم لتنفيذها.

الإجراءات التي ينتج عنها خدمات يستفيد منها متلقي الخدمة الداخلي )موظف أو وحدة تنظيمية .)مثال: )إجراءات الموارد البشرية, تقنية المعلومات, المالية( وغيرها.

الإجراءات التي يتم تنفيذها في وزارة التعليم لضمان سير العمل فيها بالشكل المطلوب. مثال: )إجراءات التخطيط الاستراتيجي, المراجعة الداخلية, الجودة وقياس الأداء المؤسسي( وغيرها.

المصطلح

وحدات إشرافية

الخدمة الإجراء الإجراءات الأساسية الإجراءات المساندة الإجراءات الإشرافية

مفاهيم " الارتباط الفني – الارتباط الإداري"

الارتباط الإداري )المركزي(

الارتباط الفني )اللامركزي(

.01المحاسبية على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة. .11اتخاذ القرارات والخطط المستقبلية بشكل مركزي ومنَّسق, مع بطء في التنفيذ والاستجابة للمتغيرات.

.21وحدة عملية التخطيط على كافة المستويات التنظيمية وتقليل وجود الخطط المختلفة بكافة أنواعها.

.31أكثر فاعلية للحوكمة من جانب المفاضلة والترشيح للقيادات والموظفين المستهدفين, وفقا لحوكمة اختيار القيادات.

.41لا يدعم الاستقلالية الإدارية للمستويات التنظيمية المختلفة التي تشرف عليها الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة, ويرسخ تعميق مفهوم المركزية في اتخاذ القرار الفني وذلك بدلا من تفويح مزيد من الصلاحيات الفنية

والاستقلالية والإدارية لإدارات التعليم.

.51تحمل المزيد من الأعباء وضعف القدرة على أداء العمل وفقا للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب.

.61إضعاف الذراع القانوني والرقابي والمساند لمدير إدارة التعليم.

.71زيادة وتعقيد الارتباطات التنظيمية بين المستويات التنظيمية في منظومة التعليم )من نقاط الضعف التي تم تشخيصها في التحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم.)

.81تعقيد خط التسلسل الإداري (Chain of Command)بسبب زيادة المستويات الإشرافية بما لا يتناسب مع الصلاحيات المفوضة لإدارات التعليم.

.91بناء حوكمة العمل استنادا للتنظيم الإداري الرأسي وليس وفقا لانسيابية تنفيذ الخدمات/العمليات الأفقية )ممارسة تقليدية غير مثلى في الحوكمة والتنظيم.)

.1تعزيز تفويح صلاحيات اتخاذ القرار, وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية المملكة ,2030للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة بدءا بإدارة التعليم ووصولا للمدرسة )أهداف برنامج تنمية

القدرات البشرية.)

.2تكون المحاسبية في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة. )قاعدة تنظيمية: المحاسبية على النتائج تستلزم تفويضا كاملا

للصلاحيات.)

.3سهولة اتخاذ القرار وسرعته من قبل المستويات التنظيمية الدنيا والتنفيذية )لقربهم للعملية التنفيذية وللإشكاليات التي تواجههم في التنفيذ.)

.4تحقيق المرونة (Agility)والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات.

.5إتاحة فرصة أكبر لتطوير المهارات المعرفية والإدارية لهذه المستويات.

.6تخفيف الأعباء على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة, وتفرغها للجوانب الاستراتيجية, والتشريعية, والرقابية, ومتابعة الالتزام وقياس الأداء المؤسسي, وإعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل.

.7يدعم الاستقلالية الإدارية وجانب من الفنية )للإدارات والمكاتب المرتبطة بها( لإدارات التعليم.

.8زيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل وفقا للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين المختلفين.

.9تمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار, وفاعليتهم فيه.

المقترح التنظيمي لتطبيق "الارتباط الفني – الارتباط الإداري" بما يتماشى مع التصور المستقبلي للوزارة )الدور التشريعي الرقابي(

الأدوار المقترحة للارتباط التنظيمي المستهدف للقطاعات التشريعية والقطاعات التنفيذية

.3تحديد الاحتياج التدريبي من الجانب الفني للوحدات التنظيمية ذات العلاقة بالجانب الفني لها, والإشراف على تحقق المستهدفات التدريبية المرجوة لهم في هذا المجال.

.4المشاركة الفاعلة في دورة عمليات اختيار/تكليف/إنهاء التكليف للقيادات والموظفين المستهدفين للوحدات التنفيذية, وذلك من خلال تولي دور الموافقة النهائية عليه.

)للتأكد من توفر الضوابط والمعايير والكفايات وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة لهم(

.5المشاركة الفاعلة في تقييم الأداء الوظيفي للقيادات المستهدفين في إدارات التعليم وذلك بإقرارها لتقييم الأداء قبل الاعتماد النهائي له من قبل المدير المباشر.

)للتأكد من تحقق المستهدفات والمؤشرات المرصودة والمعتمدة لهم.)

.6دعم الاستقلالية الإدارية لمدير إدارة التعليم, بتوضيح المحاسبية التي لا تقبل التداخل في الأدوار, والمستهدفات, والمؤشرات المعتمدة لإدارة التعليم وللوحدات التنظيمية المرتبطة بها أو بالمستويات التنظيمية المختلفة لديها.

.7تمكين ودعم ومساندة الوحدات التنظيمية الداخلية في إدارة التعليم من الجانب التخصصي لهذه الوحدات.

.1تتولى الإدارات الفنية في ديوان الوزارة الجوانب التالية: • بناء الاستراتيجية واعتماد الخطط التشغيلية في مجال الاختصاص وبالمواءمة مع الخطة الاستراتيجية للقطاع.

• إعداد التشريعات وآليات ومنهجيات العمل والرقابة عليها. • بناء حوكمة العمل بين أصحاب العلاقة وتعريف أدوار كل منهم وفقا للأدلة الإجرائية المعتمدة.

• إعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل. • إعداد الأدلة الاسترشادية والمشاركة مع أصحاب العلاقة في الوزارة في إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية.

• متابعة الالتزام بالضوابط في مجال الاختصاص. • القياس المؤسسي للأداء وفق مؤشرات محددة يتم تزويد إدارات التعليم بها ونسخة من التقارير ذات العلاقة. • المشاركة مع أصحاب العلاقة في الوزارة في إعداد الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية والتنفيذية ذات العلاقة

بالوحدات التنظيمية المستهدفة. .2تقديم الدعم والمشورة ونقل المعرفة في الجوانب التالية:

• المنهجيات والنماذج وآليات العمل لإدارات التعليم. • مشاركة أفضل الممارسات والخبرات المتميزة بين إدارات التعليم. • المؤشرات الفنية والمؤسسية على مستوى إدارة التعليم, وسبل تحسينها.

المحتوى

المهام الإدارية المشتركة - الوكالات

سرد المهام الإدارية المشتركة بين المناصب الإدارية ذات المستوى الإداري المتماثل

.11المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة بها.

.21القيام بالأعمال الإدارية وإنجاز المعاملات ذات العلاقة حسب التوجيهات والمدة الزمنية المحددة لها.

.31تقييم أداء الموظفين المرتبطين به مباشرة, واعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الوحدات التنظيمية المرتبطة به.

.41تفعيل التنسيق والتعاون بين الوكالة واللجان والقطاعات ذات العلاقة بالوزارة وخارجها حسب الإختصاص وعن طريق تفعيل حوكمة الوزارة المعتمدة.

.51تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها وفقا لحاجة العمل والمتغيرات المستجدة.

.61جمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات اللازمة لسير العمل في الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها والعمل على تحديثها وتطوير نظم حفظها واسترجاعها ومتابعة المستجدات العلمية ذات العلاقة

بتخصصية الوكالة بالتنسيق مع ذوي العلاقة.

.71دراسة الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل في القطاعات والوحدات الإدارية المرتبط به, والعمل على تذليلها وحلها.

.81تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها من الموارد البشرية ومتابعة توفيرها وتدريبها, والمعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.

.91إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الوكالة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها, ورفعها إلى المستوى الإداري المرتبط به لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

.02القيام بأي مهام أخرى تكلف بها الوكالة في مجال اختصاصها.

.1إعداد الخطط التشغيلية, والميزانية التقديرية لنشاط الوكالة, وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للوزارة وبالتنسيق مع وكالة التخطيط, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.2اقتراح السياسات العامة الموجهة للنشاط التخصصي للوكالة, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

.3الإشراف الإداري المهني )المتخصص( على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة بها, والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها وسلاسة سير العمل فيما بينها والاستفادة القصوى من الإمكانات

المتاحة لها.

.4تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة بها.

.5اقتراح المبادرات والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بأهداف الوكالة في ضوء توجهات الخطط المستهدفة.

.6متابعة مؤشرات الوكالة والمبادرات والبرامج والمشروعات التي تشرف عليها الوكالة بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

.7المتابعة الإدارية المهنية )المتخصصة( للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبط بالوكالة, والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.

.8متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تندرج تحت ملاك الوكالة وضمان تناسقها مع ما هو مستهدف لها.

.9دراسة الخطط والبرامج والقواعد والتعليمات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل والمقدمة من القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة بها والمنظمة لأعمالها, واستكمال إجراءات إقرارها وفقا للصلاحيات المخولة

للوكالة.

.01إنشاء اللجان / فرق العمل الداخلية حسب حاجة العمل في الوكالة, علما أن الأصل هو إنجاز العمل من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوكالة.

الهدف

المهام الإدارية المشتركة – مراكز / إدارات عموم

سرد المهام الإدارية المشتركة بين المناصب الإدارية ذات المستوى الإداري المتماثل.

.01دراسة الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل في المركز/الإدارة العامة والوحدات الإدارية المرتبط به/بها )إن وجد ,)والعمل على تذليلها وحلها.

.11تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط المركز/الإدارة العامة والوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( وفقا لحاجات العمل

والمتغيرات المستجدة.

.21تقييم أداء الموظفين المرتبطين به مباشرة, واعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الوحدات التنظيمية المرتبطة به/بها )إن وجد.)

.31جمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات اللازمة لسير العمل في المركز/الإدارة العامة والوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( والعمل على تحديثها وتطوير نظم حفظها واسترجاعها ومتابعة المستجدات

العلمية ذات العلاقة بتخصصية المركز/الإدارة العامة.

.41تحديد احتياجات المركز/الإدارة العامة والوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( من الموارد البشرية ومتابعة توفيرها وتدريبها, والمعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.

.51إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز/ الإدارة العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها, ورفعها إلى المستوى الإداري الأعلى المرتبط به/بها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها .

.61القيام بأي مهام أخرىُ تسند إلى المركز/الإدارة العامة في مجال اختصاصها .

.71المشاركة في المعارض والندوات وفق الاختصاص والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .

.81التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في نشر الوعي ضمن مجال الاختصاص.

.1إعداد الخطط التشغيلية, والميزانية التقديرية لنشاط المركز/ الإدارة العامة, وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة بجهة الارتباط وبالتنسيق مع وكالة التخطيط, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.2اقتراح السياسات العامة الموجهة للنشاط التخصصي للمركز/للإدارة العامة, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها

.3تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة للوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( .

.4اقتراح المبادرات والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بتخصصية المركز/الإدارة العامة في ضوء توجهات وخطط المستوى الإداري الأعلى المرتبط/المرتبطة به.

.5المتابعة الإدارية المهنية )المتخصصة( للوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( , والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها وسلاسة سير العمل فيما بينها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة

لها.

.6دراسة الخطط والبرامج والقواعد والتعليمات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل والمقدمة من الوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( والمنظمة لأعمالها, وإقرارها وفقا للصلاحيات المخولة للمستوى الإداري

الأعلى المرتبط/المرتبطة به.

.7المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة تخصصية به/بها.

.8القيام بالأعمال الإدارية وإنجاز المعاملات ذات العلاقة حسب التوجيهات والمدة الزمنية المحددة لها.

.9متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات التي تندرج تحت إشراف المركز/الإدارة العامة وتخصصيتها وضمان تناسقها مع ما هو مستهدف لها.

الهدف

المهام الإدارية المشتركة - إدارات

سرد المهام الإدارية المشتركة بين المناصب الإدارية ذات المستوى الإداري المتماثل.

.9المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة تخصصية بها.

.01تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد( وفقا لحاجات العمل والمتغيرات

المستجدة.

.11جمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات اللازمة لسير العمل في الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد( والعمل على تحديثها وتطوير نظم حفظها واسترجاعها ومتابعة المستجدات العلمية ذات العلاقة

بتخصصية الإدارة.

.21تقييم أداء الموظفين المرتبطين به مباشرة, واعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الوحدات التنظيمية المرتبطة به/ بها )إن وجد.)

.31دراسة الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل في الإدارة والوحدات الإدارية المرتبط بها )إن وجد,) والعمل على تذليلها وحلها.

.41تحديد احتياجات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد( من الموارد البشرية ومتابعة توفيرها وتدريبها , والمعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.

.51إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الإدارة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها, ورفعها إلى المستوى الإداري الأعلى المرتبطة به لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

.61القيام بأي مهام أخرىُ تسند إلى الإدارة في مجال اختصاصها.

.1وضع الخطط التشغيلية للإدارة, والميزانية التقديرية لنشاط الإدارة, وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للمستوى الإداري الأعلى المرتبطة به والمبنية على أهداف وسياسات الوزارة, ومتابعة تنفيذها بعد

اعتمادها.

.2اقتراح السياسات العامة الموجهة للنشاط التخصصي للإدارة, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها

.3تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة للوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد.)

.4اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بتخصصية الإدارة في ضوء توجهات وخطط المستوى الإداري الأعلى المرتبطة به.

.5المتابعة الإدارية المهنية )المتخصصة( للوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( , والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل بين نشاطاتها وسلاسة سير العمل فيما بينها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة

لها.

.6متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تندرج تحت إشراف الإدارة وتخصصيتها وضمان تناسقها مع ما هو مستهدف لها.

.7دراسة الخطط والبرامج والقواعد والتعليمات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل والمقدمة من الوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد( والمنظمة لأعمالها, وإقرارها وفقا للصلاحيات المخولة للمستوى الإداري

الأعلى المرتبطة به.

.8القيام بالأعمال الإدارية وإنجاز المعاملات ذات العلاقة حسب التوجيهات والمدة الزمنية المحددة لها.

الهدف

المحتوى

الالتزامات الإدارية المشتركة على مستوى جميع الوحدات الإدارية

الالتزامات الإدارية المشتركة على مستوى الوحدات الإدارية بالوزارة

.11المحافظة على المعاملات الورقية وحفظها من التلف والضياع وأرشفتها إلكترونيا.

.21مخاطبة الإدارة العامة للتطوير التنظيمي بوكالة الوزارة للموارد البشرية في حال الحاجة لتغيير/إضافة/حذف وحدات إدارية أو مهام تفصيلية.

.31التقيد بالمهام المنوطة بالوحدات الإدارية عند استصدار قرارات إدارية.

.41الإشارة بمسميات الوحدات التنظيمية ومهامها الواردة في الدليل التنظيمي عند استصدار قرارات التكليف أو تشكيل اللجان أو أية أدوات نظامية ذات علاقة.

.51التزام رؤساء الوحدات التنظيمية بتعريف مدخلات ومخرجات الإجراءات الخاصة بالوحدة الإدارية والنماذج المستخدمة والوقت اللازم لإكمال الإجراء. مثال ذلك إجراء «إعداد الخطة التشغيلية للإدارة»: النماذج المستخدمة )الخطة التشغيلية, طلب تحضير الخطة التشغيلية, ميزانية الخطة التشغيلية ,)المدخلات )متطلبات الإدارة والوحدات الإدارية التابعة لها, خطة الجهة الأعلى الوكالة أو الوزارة ,)والمخرجات)الخطة

التشغيلية للإدارة.)

.61الالتزام بالتسلسل التنظيمي في المراسلات الإدارية.

.71استخدام البريد الإلكتروني في المراسلات الإدارية واعتماده كوسيلة تواصل رسمية.

.81الالتزام باستخدام البريد الرسمي الخاص بالموظف مع ضرورة شموله لبيانات التواصل والمنصب الخاص بالموظف.

.1الالتزام بتحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدة الإدارية والوحدات التابعة لها.

.2الحرص على انجاز العمل بكفاءة وفاعلية وفي أقصر وقت ممكن وتقليل الهدر الرأسمالي والتشغيلي.

.3عقد اتفاقات ضمان تنفيذ الخدمة الداخلية Operational-Level Agreement (OLA)بين الوحدات التنظيمية ذات الأعمال المترابطة أو المشتركة )الوكالات – المراكز/إدارات العموم – الإدارات – الأقسام(

حسب الحاجة.

.4الالتزام بالتعاون/التنسيق مع الوحدات الأخرى متى ما ورد النص على ذلك في الدليل التنظيمي أو متى ما تطلب انجاز العمل ذلك.

.5تعزيز التعاون وروح الفريق الواحد بين الوحدات الإدارية المختلفة بما يعزز تحقيق أهداف الوزارة.

.6الحرص على المصلحة العامة عند أداء المهام.

.7الالتزام بأخلاقيات العمل وفق ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الدولة.

.8التقيد بمسميات الوحدات الإدارية الواردة في الدليل التنظيمي.

.9التقيد بالتقسيمات التنظيمية للوحدات الإدارية الواردة في الدليل التنظيمي )وكالة – مركز/إدارة عامة – إدارة – قسم.)

.01المحافظة على سرية المعلومات والمعاملات الورقية والإلكترونية وعدم تناقلها خارج الوزارة أو داخلها لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها.

الهدف

المحتوى

الوزير

وزير التعليم

وزير التعليم هو المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة التعليمية للدولة في مجالات التعليم العام والابتعاث وتسيير أمور الوزارة لتحقيق أهدافها, ويرأس التنظيم الإداري للوزارة ويمارس السلطات والاختصاصات المخولة له نظاما.

المحتوى

مكتب كفاءة الانفاق

الوزير

القطاعات المرتبطة بالوزير

مكتب الوزير الإدارة العامة للاتصال

المؤسسي الإدارة العامة للحوكمة

والمخاطر والالتزام

مساعد الوزير

نائب الوزير

قنوات عين

الوزير

مكتب الوزير

الهيكل التنظيمي لمكتب الوزير

الشؤون الإدارية

العلاقات والمراسم

السكرتارية

المتابعة

متابعة أعمال القطاعات الحكومية والوزارة

التحرير والنسخ

متابعة أعمال الجهات الرقابية

المكتب غير سري

الصادر الوارد

المكتب السري الصادر الوارد

قنوات عين

قنوات عين

.1الإشراف على المحتوى التعليمي والتوثيقي المرئي والمسموع لوزارة التعليم وقطاعاتها إنتاجا

وإعدادا وعرضا.

.2اصدار تراخيص البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية.

.3إعداد الكوادر الإعلامية السعودية المتخصصة لخدمة التعليم.

.4تقديم الدعم الاعلامي لمراكز البحث والابتكار وإبراز دورها ونتائجها للمجتمع.

.5تقديم الدعم الإعلامي لبرامج التعليم عن بعد التي تتبناها الوزارة.

.6الإشراف على المخزون الإعلامي للمواد التعليمية والفعاليات ذات العلاقة بوزارة التعليم.

.7خدمة المجتمع وتأصيل قيمه الإسلامية والوطنية والعربية الكريمة وتعميق الولاء للوطن في نفوس

منسوبي التعليم والمجتمع. .8تقديم الخدمات الاستشارية في مجال انتاج المحتوى التعليمي المرئي والمسموع للجهات

الأكاديمية والقطاع التعليمي. .9بث المناهج التعليمية المرئية عبر قنوات دروس.

.01تقديم التغطية الإعلامية للأنشطة المختلفة للوزارة وقطاعاتها.

.11انتاج وشراء الافلام الوثائقية والتعليمية التي تساهم في تقديم صورة ايجابية عن المملكة

العربية السعودية. .21الاشراف على بث القنوات التي تستخدم

أستوديوهات شبكة قنوات التعليم.

الوزير

مكتب الوزير

الوزير

الشؤون الإدارية العلاقات والمراسم

المتابعة السكرتارية

متابعة أعمال القطاعات الحكومية والوزارة

التحرير والنسخ متابعة أعمال الجهات الرقابية

المكتب غير سري

الوارد

الصادر

المكتب السري

الوارد

الصادر

مكتب الوزير

1 الوزير

توفير جميع الخدمات المتعلقة بالأعمال المساندة التي تهيئ مناخا مناسبا للوزير لأداء عمله بكفاءة وفاعلية.

مكتب الوزير

الهدف

الشؤون الإدارية

المتابعة

الأثاث( .2تولي الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين بمكتب

الوزير. .3تجهيز أوامر السفر

للوفود.

العلاقات والمراسم

.1إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية

المتصلة بضيوف الوزير وبمهام الوزير

الرسمية .2تحديد معايير المراسم

وإجراءاتها.

السكرتارية

.1تلقي المكالمات الواردة .2جدولة الاجتماعات .3التنسيق مع إدارة

المراسم وغيرها للإعداد للاجتماعات

متابعة أعمال القطاعات

الحكومية والوزارة

.1متابعة تنفيذ ما يرد في محاضر الاجتماعات مع

القطاعات الحكومية. .2متابعة تنفيذ ما يرد في

تعاميم وبرقيات القطاعات الحكومية.

.3دراسة التحديات المرفوعة من قبل وحدات الوزارة التنظيمية حيال تنفيذ ما يرد من القطاعات الحكومية, وتقديم التوصيات

اللازمة للوزير. .4متابعة قطاعات الوزارة فيما يرد في الاجتماعات والتوصيات ذات العلاقة.

.1متابعة تنفيذ ما يرد في محاضر اجتماعات مركز

الحكومة. .2متابعة تنفيذ ما يرد في

تعاميم وبرقيات مركز الحكومة.

.3دراسة التحديات المرفوعة من قبل وحدات الوزارة التنظيمية حيال تنفيذ ما يرد من مركز الحكومة,

وتقديم التوصيات اللازمة للوزير.

متابعة أعمال الجهات الرقابية

.1التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للتأكد من معالجة القطاعات ذات العلاقة لما يرد من ملاحظات من الجهات الرقابية.

.2التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمتابعة التقارير الواردة من الجهات

الرقابية ومعالجة ما يرد فيها بالتنسيق مع

القطاعات ذات العلاقة.. .3التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمتابعة نسب الإنجاز في انخفاض الملاحظات الواردة للوزارة,

وتصعيد الملاحظات المتكررة للوزير.

التحرير والنسخ

.1تلخيص التقارير والمقترحات المرسلة

من الهيزات .2تحرير وطباعة الخطابات الرسمية بجميع أنواعها .3إعداد وطباعة

العروض والمقترحات.

المكتب غير السري

.1إدارة جميع المعاملات غير السرية )وارد وصادر( المرسلة إلى/من الوزير ومعالجتها,

وأرشفتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق

والتعاميم غير السرية.

.3إدارة عمليات التحرير والنسخ بالمعاملات

غير السرية. .4إدارة المعاملات غير

السرية الخاصة بالتعليم.

المكتب السري

.1إدارة جميع المعاملات السرية )وارد وصادر(

المرسلة إلى/من الوزير ومعالجتها, وأرشفتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق

والتعاميم السرية. .3إدارة عمليات التحرير والنسخ بالمعاملات

السرية. .4إعداد المكاتبات اللازمة

للجهات الأمنية لإجراء عمليات المسح الأمني

المتعلقة بقيادات التعليم العام وبما لا يتعارض مع قرارات تفويح الصلاحيات. .5إدارة المعاملات السرية

الخاصة بالتعليم.

اللجان والمجالس

.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان والمجالس داخل الوزارة واعداد

قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية

والخارجية وأرشفة قراراتها ومحاضرها.

.3التنسيق مع قطاعات الوزارة لتسمية ممثليها في اللجان الخارجية .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام

.5الرفع بالنتائج المتعلقة بأعمال اللجان .6الرفع بتقرير دوري عن أعمال اللجان والمجالس.

المك3تب

التنفيذي ودعم اتخاذ

القرار

1 الوزير

توفير خدمات الفنية المتعلقة بالأعمال ذات الأولوية الاستراتيجية والتنفيذية التي تساند الوزير في عملية اتخاذ القرار بكفاءة وفاعلية.

الهدف

التدخل السريع

.1إدارة وتنفيذ المشاريع والمهام الطارئة

والمتخصصة حسب توجيه الوزير, والإشراف

على ملفات الاستجابة السريعة للوزير.

.2التدخل في إدارة وتنفيذ المشاريع والمبادرات

المتعثرة ذات الأولوية وفق توجيه الوزير. .3العمل على تجاوز

الصعوبات والتحديات ذات الطابع الخاص ببعح المشاريع والمبادرات

متابعة المبادرات والمشاريع

.1متابعة تقارير إنجاز مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المملوكة للوزارة, والمبادرات الاستراتيجية الأخرى, ومؤشراتها المعتمدة, وتصعيد التحديات والمخاطر ذات الأهمية للوزير. .2متابعة التدفق المالي لمبادرات ومشاريع برامج

تحقيق الرؤية وحجم المنصرف, والرفع بتقارير دورية مختصرة للوزير.

.3دراسة التحديات المصعدة من مكتب تحقيق الرؤية وقطاعات الوزارة المالكة بشأن مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المملوكة للوزارة وتقديم التوصيات اللازمة للوزير.

.4دراسة محاضر لجان فحص العروض والمحاضر الفنية لعقود مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية

المسكنة لدى الوزارة, والمبادرات والمشاريع المنبثقة من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب

.5تقديم المقترحات فيما يتعلق بموائمة المبادرات والمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية, مع مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المسكنة لدى الوزارة, والمبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية قطاع

التعليم والتدريب .6دراسة محاضر لجان فحص العروض والمحاضر الفنية لعقود مشاريع ومبادرات الجامعات المسكنة بالوزارة. .7مراجعة عقود مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المسكنة لدى الوزارة, والمبادرات والمشاريع المنبثقة

عن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي تتطلب توقيع الوزير.

.8التأكد من تصحيح الملاحظات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات الاستراتيجية والتي ترد من الأجهزة الرقابية

وتقييم الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الإدارات لتفادي وقوع المخالفات مستقبلا .

.9مراجعة اتفاقات ضمان مستوى الخدمة ))SLA المتعلقة بعقود شركات تطوير مع الوزارة

مساندة أعمال مركز الحكومة واللجان الخارجية

.1دراسة الملفات والأعمال ذات الشأن التعليمي التي تعرض في اللجان والمجالس خارج الوزارة التي يرأسها الوزير أو يكون عضوا فيها, وإبداء المرئيات

حيالها. .2إعداد ومراجعة المحتوى لاجتماعات الوزير مع مركز الحكومة واللجان الخارجية

ذات العلاقة بأعمال الوزارة, وإعداد الملخصات الداعمة للوزير فيما يخصها. .3مراجعة المحاضر التي تتضمن موضوعات للوزارة في اجتماعات مركز الحكومة

واللجان الخارجية. .4مراجعة برقيات الديوان الملكي ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس

الشؤون السياسية والأمنية وهيزة الخبراء بمجلس الوزراء. .5مناقشة أمناء المجالس واللجان وفرق العمل في مركز الحكومة أو من يمثلهم

للوصول لتوافق فيما يخص الأعمال المسندة للوزارة. .6التنسيق مع قطاعات الوزارة لتسمية ممثليها في اللجان الخارجية والرفع

بممثلي الوزارة مع الجهات الخارجية. .7التنسيق الكامل لأعمال اللجان والمجالس داخل الوزارة واعداد قرارات تشكيلها.

.8متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية وأرشفة قراراتها ومحاضرها, والرفع بالتقارير المتعلقة بأعمالها ونتائجها وتوصياتها.

.9متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب الوزير مثل أعمال اللجان الداخلية والمعاملات وتوجيهات الوزير ونتائج اجتماعات الوزير إلخ

.01متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم في الوزارة والتأكد من عدم تكرارها .11متابعة أعمال المجالس واللجان وفرق العمل التي يرأسها الوزير أو يكون عضوا

فيها خارج الوزارة ذات التخصصية غير التعليمية . .21متابعة المهام المؤقتة التي تكلف بها من الوزير .31دعم الوزير فيما يخص اجتماعات شركات تطوير ومتابعة نتائجها, والتأكد من

تفعيل حوكمتها مع الوزارة وقطاعاتها. .41مراجعة الخطابات التي تصدر باسم رئيس مجلس إدارة الشركات التي يرأسها

الوزير. .51متابعة جداول الأعمال للجهات ذات التخصصية غير التعليمية والتي يرأس الوزير مجالس ادارتها ودراسة المواضيع التي سيتم عرضها وتقديم الملاحظات

حولها. .61مراجعة محاضر لجان المراجعة بمجالس إدارات الجهات ذات التخصصية غير التعليمية والتي يرأسها الوزير وتصعيد الملاحظات الجوهرية التي تتطلب تدخل

عاجل لمعالجتها. .71مراجعة محاضر اجتماعات مجالس إدارات الجهات ذات التخصصية غير التعليمية

والتي يرأسها الوزير وابداء المرئيات والملاحظات عليها

الدراسات والدعم

.1إعداد وتصميم العروض التقديمية ومراجعة العروض والملفات ذات الأولوية, وتقديم المرئيات من الجانب الفني التخصصي, والتوصيات المتعلقة باتخاذ القرار فيها. .2إعداد ومراجعة محتوى الدراسات الفنية لمبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية

المسكنة لدى الوزارة, والمبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية قطاع التعليم

والتدريب, واقتراح حلول الأعمال والمبادرات ,(Business Cases)للملفات المتعلقة بالتعليم ذات الأولوية للوزير. .3دعم الوزير في كل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع القانوني والإداري والتنظيمي, فيما يتعلق باتخاذ القرار فيها. .4إعداد الدراسات الاستشارية والاسترشادية ذات التخصصية التعليمية لدعم اتخاذ القرارات فيها. .5إدارة وتنظيم الدراسات والطلبات وتحويلها للمستشارين بحسب الاختصاص وبحسب الطاقة الاستيعابية لهم, ومساندة ودعم المستشارين المرتبطين بالوزير. .6تقييم المخاطر والتخطيط لتخفيف أثرها للموضوعات المستحدثة/ التحولات في التعليم ذات الأولوية لدى الوزير, وتقديم التوصيات لتحقيق المكاسب المتعلقة بها.

.7مراجعة محاضر اللجان وفرق العمل المتعلقة بالتعليم وإبداء المرئيات.

.8متابعة أعمال اللجان المتعلقة بالتعليم والمهام المسندة فيها وفق توجيه الوزير.

ال اولحودحاداتتااللتتننظييممييةةالاتلابتاعبةعة3

المحتوى

للمراجعة الداخلية

الوزير

حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها, وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها, وفاعلية العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( والعمليات المالية وتقنية المعلومات وكفايتها, والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

.31وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة للرقابة المالية ومراقبة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( وتقنية المعلومات وتطبيق سياسات وقواعد أمن المعلومات المعتمدة وتقييم مدى التقيد بها.

.41إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية بجميع تخصصاتها.

.51التنسيق مع مختلف وحدات الوزارة ووحدات المناطق لتنفيذ عمليات المراجعة بمختلف تخصصاتها.

.61مراقبة سير العمل في الوزارة والإدارات التابعة لها. لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات, ورفع تقارير دورية لصاحب الصلاحية.

.71مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الوزارة والتأكد من دقتها ومدى ملاءمتها للأنظمة واللوائح.

.81إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة بمختلف تخصصاتها وتقديمها لصاحب الصلاحية أو الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة.

.91رفع نتائج المراجعة المالية إلى الوزير )بشكل استثنائي للمخاطر العالية( وديوان المحاسبة العامة حسبما يلزم, بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام.

.02المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال المالي وفي مجال العمليات ومجال تقنية المعلومات وتعزيز مبادئ وسياسات تعزيز أمن تقنية المعلومات.

.12تقديم الدعم اللازم والذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لإدارات المراجعة الداخلية بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.

.22دراسة المواضيع والحالات التي تحال إليها من معالي الوزير وإبداء الرأي بشأنها.

.32اقتراح البرامج المعززة للرقابة الذاتية لدى شاغلي الوظائف التعليمية, في ضوء تحليل القضايا والمخالفات الواردة , ورفعها لصاحب الصلاحية.

.1استقبال بلاغات الوقائع والحوادث المرفوعة من قطاعات الوزارة المختلفة.

.2التأكد من سلامة ونظامية الإجراءات المتبعة/ المتخذة من قطاعات الوزارة, وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة.

.3فحص الشكاوى التي تحال إليها وفقا للصلاحيات حول مخالفات العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( والمالية وتقنية المعلومات, وغيرها من المخالفات.

.4إعداد تقارير دورية موجزة عن الوقائع والحوادث والمخالفات الواردة, وعن نتائج متابعتها, ورفعها لصاحب الصلاحية.

.5القيام بحملات متابعة )تفتيشية( لمختلف قطاعات الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها, وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.

.6تشخيص مختلف التجاوزات والمخالفات والشكاوى التي تحال إليها وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.

.7التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور بالتعاون مع الإدارات المعنية.

.8تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر مالية أو تقنية أو في عمليات الأداء.

.9تنمية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى موظفي الوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.01اقتراح الخطط والبرامج الوقائية والحلول المناسبة, والطرق العلاجية للمخالفات وأوجه القصور في الوزارة وفي إدارات التعليم والميدان التربوي من مخالفات, ورفع الخطة لصاحب الصلاحية.

.11التواصل مع الجهات الرقابية ) الديوان العام للمحاسبة, وهيزة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة ,)والنيابة العامة, والجهات المعنية الأخرى( فيما يخص الملاحظات الرقابية الواردة من قبلهم, وحول تقارير المراجعة حسب

اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك, في حدود اختصاصات الإدارة.

.21تحديد معايير مراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( والمالية وتقنية المعلومات التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها.

الهدف

المهام والمسزولي

ات

الالووححداداتتااللتتننظظييممييةةالاتلاتبابعةعة 3

التنسيق الرقابي

الوزير

تعزيز مفهوم الرقابة داخل الوزارة والتفاعل بشكل مرن ومنسق مع المتطلبات الرقابية التي تعنى بها الوزارة أو الواردة إليها من الجهات الرقابية أو المشرعة.

الهدف

.1التواصل مع الجهات الرقابية )الديوان العام للمحاسبة, وهيزة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة ,)والنيابة العامة, والجهات المعنية الأخرى( فيما يخص الملاحظات الرقابية الواردة من قبلهم, وحول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك, في حدود اختصاصات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

.2فرز وترميز جميع الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية.

.3تحديد القطاعات ذات الاختصاص بالوزارة المعنية بإعداد الإفادات الفنية على المتطلبات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وتوجيه هذه المتطلبات والملاحظات إليها لإعداد الردود عليها, ومتابعتها في ذلك.

.4إعداد مسودات الردود على الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية مشفوعا بشواهد وإفادات قطاعات الوزارة المختصة.

.5التحقق من استيفاء كافة متطلبات الجهات الرقابية, والالتزام بالحياد وعدم المشاركة في أي لجان أو أنشطة أو أعمال تنفيذية خارج مجال الاختصاص.

وحدة شكاوى شاغلي الوظائف

التعليمية

الوزير

استقبال بلاغات وقائع شاغلي الوظائف التعليمية الواردة من إدارات التعليم, وفحصها والتأكد من سلامة ونظامية إجراءاتها, وإعداد التقارير اللازمة.

الهدف

.1استقبال بلاغات وقائع وحوادث شاغلي الوظائف التعليمية المرفوعة من إدارات التعليم, عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال هذا النوع من البلاغات والشكاوى. .2فحص الشكاوى التي تحال إليها وفقا للصلاحيات حول المخالفات الإدارية والمالية والفنية وغيرها من المخالفات, والتحقق من صحتها.

.3التأكد من سلامة ونظامية الإجراءات المتخذة من إدارات التعليم حيال قضايا ووقائع وحوادث شاغلي الوظائف التعليمية, وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة. .4إعداد تقارير دورية موجزة عن قضايا ومخالفات شاغلي الوظائف التعليمية, وعن نتائج متابعتها, ورفعها لصاحب الصلاحية. .5التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في ضوء القضايا والمخالفات الواردة.

.6اقتراح البرامج المعززة للرقابة الذاتية لدى شاغلي الوظائف التعليمية, في ضوء تحليل القضايا والمخالفات الواردة, ورفعها لصاحب الصلاحية. .7التنسيق مع وحدة التنسيق الرقابي في التواصل مع الجهات الرقابية )الديوان العام للمحاسبة, وهيزة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة ,)والنيابة العامة, والجهات المعنية الأخرى( فيما يخص الملاحظات الرقابية

الواردة من قبلهم على شاغلي الوظائف التعليمية, وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك, وفي حدود اختصاصات الوحدة.

المراجعة المالية

الوزير

حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء, واكتشافها فور وقوعها, وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها, وفاعلية العمليات المالية وكفايتها, والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

.1تحديد معايير المراجعة المالية التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها. .2وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة للرقابة المالية وتقييم مدى التقيد بها.

.3تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر مالية. .4إعداد خطة المراجعة المالية السنوية )الأصول الثابتة, ومحاسبة المعاملات.) .5التنسيق مع مختلف وحدات الوزارة ووحدات المناطق لتنفيذ عمليات المراجعة المالية. .6الإشراف على المراجعة الداخلية المالية وإدارتها ومراجعة الحسابات الختامية.

.7إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة المالية وتقديمها لصاحب الصلاحية. .8رفع نتائج المراجعة المالية إلى الوزير )بشكل استثنائي للمخاطر العالية ,)حسبما يلزم.

.9المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال المالي. .01إعداد تقارير دورية موجزة عن الوقائع والحوادث والمخالفات في مجال الاختصاص, الواردة من قطاعات الوزارة ومن إدارات التعليم وغيرها, وعن نتائج متابعتها.

.11التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في الجوانب ذات الاختصاص بالتعاون مع الإدارات المعنية. .21تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجوانب ذات الاختصاص لدى موظفي الوزارة.

.31متابعة ومراقبة سير العمل في الوزارة والإدارات التابعة لها لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات, والجوانب في مجال الاختصاص, والوقوف على مواطن القصور وحالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال والعمل على تصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة. .41فحص التجاوزات والشكاوى التي تحال إليها وفقا للاختصاص, وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.

.51اقتراح الخطط وتنفيذ البرامج الوقائية, والحلول المناسبة, والطرق العلاجية لما يحدث من مخالفات ذات علاقة بالاختصاص في الوزارة والميدان التربوي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .61التنسيق في مجال الاختصاص مع وحدة التنسيق الرقابي للرد على الجهات ذات العلاقة )مثل الديوان العام للمحاسبة( حول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

.71القيام بحملات متابعة )تفتيشية( في مجال الاختصاص لمختلف قطاعات الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها, وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.

الهدف

مراجعة العمليات

الوزير

حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها, وضمان فاعلية العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( وكفايتها, والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

الهدف

.21فحص التجاوزات والشكاوى التي تحال إليها وفقا للاختصاص, وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.

.31اقتراح الخطط وتنفيذ البرامج الوقائية, والحلول المناسبة, والطرق العلاجية لما يحدث في الوزارة والميدان التربوي من مخالفات ذات العلاقة بالاختصاص بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة.

.41التنسيق في مجال الاختصاص مع وحدة التنسيق الرقابي للرد على الجهات ذات العلاقة )مثل الديوان العام للمحاسبة( حول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

.51رفع نتائج مراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( إلى صاحب الصلاحية بشكل استثنائي للمخاطر العالية حسب ما يلزم.

.61التأكد من سلامة ونظامية الإجراءات المتخذة من قطاعات الوزارة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة.

.71التواصل مع الجهات الرقابية )الديوان العام للمحاسبة, وهيزة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة ,)والنيابة العامة, والجهات المعنية الأخرى( فيما يخص الملاحظات الرقابية الواردة من قبلهم, وحول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك, في حدود اختصاصات الإدارة.

.81القيام بحملات متابعة )تفتيشية( في مجال الاختصاص لمختلف قطاعات ديوان الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها, وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات المختصة في ديوان الوزارة.

.1تحديد ضوابط ومعايير مراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( بمختلف أنواعها وتخصصاتها التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها.

.2وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة لمراقبة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( بمختلف التخصصات وتقييم مدى التقيد بها.

.3تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر )الأساسية – المساندة – الإشرافية( في العمليات والبرامج المنفذة.

.4إعداد خطة سنوية لمراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( بمختلف التخصصات )المشتريات, إدارة المخزون, الاستثمار والتخصيص, العمليات وما شابه.)

.5إعداد تقارير دورية عن نتائج مراجعة العمليات )الأساسية – المساندة – الإشرافية( وتقديمها لصاحب الصلاحية.

.6المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال في مجال العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية.)

.7إعداد التقارير الموجزة والدورية عن الوقائع والحوادث والمخالفات ذات الاختصاص الواردة من إدارات التعليم وغيرها من قطاعات الوزارة, وعن نتائج متابعتها.

.8التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في الجوانب ذات الاختصاص بالتعاون مع الإدارات المعنية.

.9متابعة ومراقبة سير العمل في ديوان الوزارة والإدارات التابعة لها لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والجوانب في مجال الاختصاص, والوقوف على مواطن القصور وحالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال والعمل على تصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.

.01تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجوانب ذات الاختصاص لدى موظفي الوزارة.

المهام والمسزولي

ات

مراجعة تقنية المعلومات

الوزير

حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها, وضمان فاعلية أعمال تقنية المعلومات وكفايتها, والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة, وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

.1تحديد معايير وضوابط مراجعة تقنية المعلومات التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها. .2وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة المناسبة لمراقبة/مراجعة عمليات تقنية المعلومات وتطبيق سياسات وقواعد أمن المعلومات المعتمدة.

.3تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر في عمليات تقنية المعلومات. .4إعداد خطة لمراجعة تقنية المعلومات, )الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات, التطبيقات, البنية التحتية لتقنية المعلومات, أمن تقنية المعلومات وما شابه( وتقييم مدى التقيد بها.

.5التنسيق مع مختلف وحدات الوزارة ووحدات المناطق لتنفيذ عمليات المراجعة لتقنية المعلومات وأمن تقنية المعلومات. .6إعداد تقارير دورية عن نتائج مراجعة عمليات تقنية المعلومات وأمن تقنية المعلومات وتقديمها لصاحب الصلاحية.

.7المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال في مجال تقنية المعلومات وتعزيز مبادئ وسياسات تعزيز أمن تقنية المعلومات. .8إعداد التقارير الموجزة والدورية عن الوقائع والحوادث والمخالفات ذات الاختصاص الواردة من إدارات التعليم وغيرها من قطاعات الوزارة, وعن نتائج متابعتها.

.9التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في الجوانب ذات الاختصاص بالتعاون مع الإدارات المعنية. .01تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجوانب ذات الاختصاص لدى موظفي الوزارة.

.11متابعة ومراقبة سير العمل في الوزارة والإدارات التابعة لها لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والجوانب في مجال الاختصاص, والوقوف على مواطن القصور وحالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال والعمل على تصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة. .21فحص التجاوزات والشكاوى التي تحال إليها وفقا للاختصاص, وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.

.31العمل مع الإدارة العامة للأمن السيبراني للمراقبة / المراجعة والتدقيق في مدى تطبيق سياسات وقواعد أمن المعلومات المعتمدة. .41التنسيق في مجال الاختصاص مع وحدة التنسيق الرقابي للرد على الجهات ذات العلاقة )مثل الديوان العام للمحاسبة( حول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. .51اقتراح الخطط وتنفيذ البرامج الوقائية, والحلول المناسبة, والطرق العلاجية لما يحدث في الوزارة والميدان التربوي من مخالفات ذات العلاقة بالاختصاص بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .61القيام بحملات متابعة )تفتيشية( في مجال الاختصاص لمختلف قطاعات ديوان الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها, وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع

الجهات المختصة في الوزارة.

الهدف

المحتوى

للاتصال المؤسسي

الوزير

التعريف برسالة الوزارة وأهدافها, وإبراز مبادراتها وأنشطتها وإنجازاتها, وإدارة فعالياتها المحلية بشكل احترافي بما يعزز الصورة الذهنية لها, وتوطيد علاقاتها مع المستفيدين والجهات الحكومية والخاصة والجمهور.

.51إدارة الأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر. .41النشر عبر جميع قنوات التواصل الداخلية والخارجية المختلفة, بما يلائم أهداف الوزارة التعليمية والتربوية وعلاقتها

مع جماهيرها, والعمل بمثابة مصدر وحيد لذلك. .51تنفيذ جميع أنشطة التصميم الإلكتروني والجرافيكي الخاص بمجالات التواصل للوزارة. .61نشر كل ما يتعلق بالتوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة لمنسوبي الوزارة من خلال قنوات التواصل الداخلية والنشر الخاص, بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية )الإدارة العامة للثقافة المؤسسية.)

.71التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات والبرامج الخاصة بالوزارة. .81تنظيم كافة المؤتمرات والفعاليات والزيارات والمعارض وورع العمل التي ترعاها الوزارة محليا وتنفيذها وفقا

للمعايير المعتمدة. .91تنسيق العلاقات الإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والدولية. .02إدارة المسارح وصالات وقاعات العرض والاستقبال في الوزارة. .12استقبال ضيوف الوزارة وإدارة حجوزاتهم وضيافتهم, وتنسيق استقبالهم, وحضورهم للوزارة.

.22إدارة فعاليات ومقتنيات متحف التعليم. .32تطوير برامج تواصل لتعزيز علاقة الوزارة بجمهورها, لزيادة مستوى الثقة والولاء والتفاعل الإيجابي. .42تكوين نقطة رد مركزية على مستوى الوزارة للتعامل مع شكاوى المستفيدين بالتنسيق مع الإدارات المعنية. .52متابعة ودعم تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية وأجندة الفعاليات السنوية و

خطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .62متابعة التزام قطاعات الوزارة كافة بالسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالاتصال المؤسسي لمختلف الفزات

المستهدفة, ووضع التوصيات, ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .72متابعة ورصد ما يثار حول الوزارة في وسائل الاتصال المختلفة بكافة المستويات.

.82التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة فيما يتعلق بمجال الاختصاص.

.1إعداد سياسات وأطر المحتوى والنشر الاتصالي للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وصولا إلى آخر المستويات الإدارية المستهدفة والمرتبطة بالوزارة أو بأحد قطاعاتها.

.2إعداد المعايير بكافة مستوياتها وتخصصاتها الواجب توفرها في المتحدث الرسمي والقائمين بالعمل الاتصالي ومسؤولي رعاية المستفيدين, وأسس ومؤشرات تقييمهم فنيا, وسبل تطويرها على كافة

المستويات في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.

.3وضع السياسات والإجراءات التي تضمن المحافظة على الهوية المؤسسية للوزارة.

.4وضع المعايير والبروتوكولات وااليات الواجب اتباعها لإدارة الفعاليات والمراسم على مستوى الوزارة والمناطق والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

.5إعداد استراتيجيات وخطط ومؤشرات الاتصال المؤسسي لوزارة التعليم بما يحقق رؤيتها وأهدافها ويعزز قدراتها الاتصالية, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.6إعداد أجندة الفعاليات السنوية, وإعداد خطط تنفيذها.

.7إعداد خطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة وتنفيذها.

.8إعداد وصياغة المحتوى الاتصالي والابداعي باللغة العربية واللغة الإنجليزية لجميع الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.

.9صناعة وتطوير المحتوى المرئي والمسموع للوزارة, والتنسيق مع «قنوات عين» للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إنتاج وإخراج وأرشفة المواد المرئية.

.01تحليل المخاطر والتهديدات المحتملة للأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر, وتطوير استراتيجيات للتعامل معها.

.11إعداد مؤشرات لقياس الصورة الذهنية عن الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية, وقياسها بشكل دوري.

.21إعداد الأبحاث والدراسات الاتصالية وتحليل البيانات المتعلقة بالجمهور المستهدف.

.31تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة.

.41إدارة جميع المنصات الاتصالية للجمهور وأوعيتها وقنوات النشر التابعة للوزارة.

الهدف

التخطيط والسياسات الاتصالية

الوزير

إعداد الخطط والسياسات والمعايير للعمل الاتصالي للوزارة وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

الهدف

.1إعداد سياسات وأطر المحتوى والنشر الاتصالي للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وصولا إلى آخر المستويات الإدارية المستهدفة والمرتبطة بالوزارة أو بأحد قطاعاتها. .2إعداد المعايير بكافة مستوياتها وتخصصاتها الواجب توفرها في المتحدث الرسمي والقائمين بالعمل الاتصالي ومسؤولي رعاية المستفيدين, وأسس ومؤشرات تقييمهم فنيا, وسبل تطويرها على كافة

المستويات في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية. .3وضع السياسات والإجراءات التي تضمن المحافظة على الهوية المؤسسية للوزارة. .4وضع المعايير والبروتوكولات وااليات الواجب اتباعها لإدارة الفعاليات والمراسم على مستوى الوزارة والمناطق والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. .5إعداد استراتيجيات وخطط ومؤشرات الاتصال المؤسسي لوزارة التعليم بما يحقق رؤيتها وأهدافها ويعزز قدراتها الاتصالية, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.6إعداد أجندة الفعاليات السنوية, وإعداد خطط تنفيذها. .7إعداد خطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة. .8تحليل المخاطر والتهديدات المحتملة للأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر, وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. .9إعداد مؤشرات لقياس الصورة الذهنية عن الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية, وقياسها بشكل دوري. .01إعداد الأبحاث والدراسات الاتصالية وتحليل البيانات المتعلقة بالجمهور المستهدف.

الوزير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي المؤسسي تنفيذ الاتصال

تعزيز صورة الوزارة إعلاميا من خلال تنفيذ عمليات النشر والإعلام الفعال للوزارة.

الهدف

.01التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات والبرامج الخاصة بالوزارة. .11تنظيم كافة المؤتمرات والفعاليات والزيارات والمعارض وورع العمل التي ترعاها الوزارة محليا وتنفيذها وفقا

للمعايير المعتمدة. .21تنفيذ خطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة. .31تنسيق العلاقات الإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والدولية. .41إدارة المسارح وصالات وقاعات العرض والاستقبال في الوزارة. .51استقبال ضيوف الوزارة وإدارة حجوزاتهم وضيافتهم, وتنسيق استقبالهم, وحضورهم للوزارة. .61التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة فيما يتعلق بمجال الاختصاص.

.71إدارة فعاليات ومقتنيات متحف التعليم.

.1تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة.

.2إدارة الأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر.

.3إبراز الهوية المؤسسية للوزارة, وتنفيذ القوالب الخاصة بها.

.4النشر عبر جميع قنوات التواصل الداخلية والخارجية المختلفة, بما يلائم أهداف الوزارة التعليمية والتربوية وعلاقتها مع جماهيرها, والعمل بمثابة مصدر وحيد لذلك.

.5إعداد وصياغة المحتوى الاتصالي والابداعي باللغة العربية واللغة الإنجليزية لجميع الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.

.6صناعة وتطوير المحتوى المرئي والمسموع للوزارة, والتنسيق مع «قنوات عين» للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إنتاج وإخراج وأرشفة المواد المرئية.

.7إدارة جميع المنصات الاتصالية للجمهور وأوعيتها وقنوات النشر التابعة للوزارة.

.8تنفيذ جميع أنشطة التصميم الإلكتروني والجرافيكي الخاص بمجالات التواصل للوزارة.

.9نشر كل ما يتعلق بالتوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة لمنسوبي الوزارة من خلال قنوات التواصل الداخلية والنشر الخاص, بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية )الإدارة العامة للثقافة

المؤسسية.)

العلاقات العامة يتم تنظيمها كفرق عمل

الإعلام والنشر يتم تنظيمها كفرق عمل

رعاية المستفيدين

الوزير

تعزيز التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها وتحسين آليات التواصل فيها.

الهدف

.1تطوير برامج رعاية المستفيدين لتعزيز علاقة الوزارة بجمهورها, و لزيادة مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي. .2تكوين نقطة رد مركزية على مستوى الوزارة للتعامل مع شكاوى المستفيدين بالتنسيق مع القطاعات المعنية. .3متابعة امتثال منسقي الوحدات التنظيمية بديوان الوزارة لمتطلبات الاستجابة لاقتراحات وشكاوى واستفسارات. .4استقبال الاقتراحات والاستفسارات الواردة من المستفيدين من خلال كافة قنوات رعاية المستفيدين )مثل: تواصل وغيرها ,)وعرضها )إن لزم( على القطاعات المعنية للرد

عليها. .5التأكد من معالجة جميع شكاوى المستفيدين المرفوعة عبر قنوات رعاية المستفيدين ومتابعة ذلك مع القطاعات المعنية في الوزارة.

.6استقبال المستفيدين في المقرات المخصصة لرعاية المستفيدين في ديوان الوزارة وتهيزة التواصل لهم مع مسؤولي الوزارة. .7جمع وتحليل البيانات حول الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات المرفوعة عبر كافة قنوات رعاية المستفيدين )مثل: تواصل وغيرها ,)وإعداد التقارير اللازمة حيالها.

.8التنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات لقياس رضا وتجربة المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم. .9المشاركة في تحديد الاحتياجات التدريبية لمنسقي رعاية المستفيدين في الوحدات التنظيمية بالوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

أداء ودعم الاتصال المؤسسي

1 الوزير

دعم ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج وأنشطة الاتصال المؤسسي, وقياس مؤشراتها وتقديم التوصيات التحسينية حيالها, ومتابعة التزام قطاعات الوزارة بالسياسات والمعايير في مجال الاختصاص.

.1متابعة ودعم تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية وأجندة الفعاليات السنوية وخطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.2متابعة التزام قطاعات الوزارة كافة بالسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالاتصال المؤسسي لمختلف الفزات المستهدفة, ووضع التوصيات, ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3متابعة ورصد ما يثار حول الوزارة في وسائل الاتصال المختلفة بكافة المستويات.

.4المتابعة لمنصات النشر التقليدي والرقمي ذات العلاقة بقطاعات التعليم التابعة للوزارة, ووضع مؤشرات له تقاس دوريا, ويتم من خلالها تحليل المحتوى, واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الوزارة إعلاميا.

.5رفع كفاءة أداء المتحدثين الرسميين وعملية تطويرهم. .6المتابعة مع مديري التعليم في اختيار المرشحين للاتصال المؤسسي في إدارات التعليم. .7متابعة أداء الوحدات التنظيمية للاتصال المؤسسي والقائمين عليها في إدارات التعليم والملحقيات الثقافية والعمل على تطويره, من خلال مؤشرات قياس الأداء المحددة لذلك. .8دراسة وتحليل التقارير الاتصالية المقدمة من إدارات التعليم والملحقيات الثقافية, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء فيها.

.9إعداد تقارير دورية عن أنشطة الاتصال المؤسسي على مستوى المناطق. .01إعداد الدراسات وإبداء المرئيات بالمتعلقة مجال الاختصاص.

الهدف

المحتوى

مكتب كفاءة

الإنفاق

الوزير

الإسهام في تحقيق ورفع كفاءة الإنفاق )إنجاز الأعمال والمشاريع بالشكل الصحيح لإنتاج أكبر كم من المخرجات بأقل موارد ممكنة وبالجودة المطلوبة( في كافة قطاعات وزارة التعليم, والارتقاء بجودة أصول ومرافق الوزارة, وجودة مخرجات البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من ميزانيتها, ومتابعة تحقيق قطاعات الوزارة لمؤشرات كفاءة الإنفاق في أنشطتها الرأسمالية والتشغيلية.

الهدف

.1إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق في الوزارة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, ومتابعة تنفيذها.

.2إعداد المؤشرات والمعايير والأدوات والمنهجيات ذات الصلة برفع كفاءة الإنفاق في الوزارة, والتي تساهم في تحقيقها, وتبني أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالمجال. .3التنسيق مع وكالة الوزارة للموارد البشرية وقطاعات الوزارة, لحصر ومراجعة وإعادة هندسة العمليات التشغيلية في قطاعات الوزارة التي يمكن تطبيق كفاءة الانفاق عليها, وبما يفّعل الكفاءة في إدارة الموارد

بمختلف فزاتها من خلال هذه العمليات, ومتابعة مؤشرات تطبيق هذه العمليات بعد إعادة هندستها بالتنسيق مع وكالة التخطيط ووكالة الوزارة للتحول المؤسسي والقطاعات المعنية.

.4التنسيق في مجال الاختصاص مع مكتب تحقيق الرؤية ووكالة الوزارة للتخطيط والجهات وقطاعات الوزارة ذات العلاقة, لدراسة ومراجعة نطاقات عمل وميزانيات المبادرات الاستراتيجية لقطاع التعليم/الوزارة وتنقيحها وإعادة بنائها )حيثما لزم( بما يمكن من رفع كفاءة الإنفاق عليها, ومتابعة مؤشرات تنفيذ هذه المبادرات بعد إقرارها بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتحول المؤسسي والقطاعات المعنية.

.5متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية تحقيق كفاءة الإنفاق في قطاع التعليم, ومتابعة مدى تحقيق مستهدفاتها, بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتحول المؤسسي ومكتب تحقيق الرؤية والقطاعات ذات العلاقة.

.6حصر أصول وخدمات الوزارة التي يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص أو التي يمكن تخصيصها لتحقيق كفاءة إنفاق أعلى, بالتنسيق مع وكالة الاستثمار والقطاعات ذات العلاقة.

.7دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في قطاعات الوزارة, ومراجعة كفاءة إعداد الميزانية السنوية وفق احتياجات العمليات التشغيلية والبرامج والمشاريع الرأسمالية )وليس وفق ممارسات الميزانية التاريخية ,)بما يؤدي إلى رفع الكفاءة المالية في هذه المجالات, بالتنسيق مع وكالة الوزارة للخدمات المشتركة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية وقطاعات الوزارة ذات العلاقة.

.8تمثيل الوزارة في كل ما يتعلق بالتواصل مع وتلبية متطلبات هيزة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وفي اللجان واللقاءات والفعاليات ذات العلاقة بتحقيق كفاءة الإنفاق.

.9نشر الوعي وبناء ثقافة الكفاءة المالية وكفاءة الإنفاق على عمليات ومشاريع الوزارة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي ووكالة الوزارة للموارد البشرية.

يتم تنظيمها كفرق عمل

المحتوى

للحوكمة

والمخاطر

الوزير

والالتزام

توفير نهج متكامل يعزز مستوى الحوكمة المؤسسية في الوزارة و يتوائم مع نهج الحوكمة المؤسسية لدى المرجعيات العليا للوزارة من خلال تقييم وإدامة ومراقبة منظومة الحوكمة في الوزارة.

الهدف

.71مراقبة آليات التحقق الروتينية التي يتم توظيفها لتأكيد أن تنفيذ مهام وأعمال الوزارة يتوافق مع المتطلبات )التنظيمية, والقانونية والتعاقدية( ذات الصلة ومع المعايير والأدلة الإرشادية.

.81إعداد وتحديث ومتابعة تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.91إعداد وتحديث السياسات والضوابط والتعليمات الخاصة بكافة جوانب إدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع الوحدات المعنية بحوكمة الجوانب المالية والتقنية وجوانب العمليات وأمن المعلومات والكوارث والأزمات, ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

.02متابعة التزام كافة وحدات الوزارة التنظيمية باللوائح والتشريعات الخاصة بإدارة المخاطر الصادرة عن الجهات الرقابية خارج الوزارة.

.12تحديد وتقييم وتصنيف المخاطر والفرص بشكل دوري في المجالات المالية والتقنية والإجرائية وغيرها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة, وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والتشغيلية, سواء الناجمة عن البيزة الخارجية أو الداخلية, المقصود منها أو غير المقصود.

.22تحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها, واقتراح معايير قبولها والرفع لصاحب الصلاحية لاعتماد معايير القبول وتوصيات التعامل مع المخاطر المتبقية .(Residual Risks)

.32تسكين مسؤولية المخاطر لدى القطاع أو القطاعات المعنية في الوزارة والتنسيق معها لتحديث سجلات المخاطر لديها دوريا ومراقبة والإبلاغ عن هذه المخاطر من قبل ممثلي المخاطر في القطاعات.

.42قياس فعالية إدارة المخاطر والفرص في الوزارة من خلال مؤشرات أداء خاصة بذلك, وإعداد تقارير حيال المخاطر والفرص الرئيسة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط وممثلي المخاطر في الجهات, والرفع بها لصاحب الصلاحية.

.52تحليل الكلفة وتحديد الأثر المالي المترتب على الوقاية من المخاطر أو المترتب على وقوعها, والرفع بها لصاحب الصلاحية.

.62تقديم الاستشارات والدعم التخصصي اللازم لوحدات الوزارة في مجالات الحد من المخاطر ومعالجة المشاكل والتعامل مع المخاطر المتبقية.

.72إعداد تقارير دورية حول كافة أعمال إدارة المخاطر في الوزارة ورفعها للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لرفعها للجان والجهات الرقابية وفق التعليمات المنظمة لذلك.

.82التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لبناء وتطبيق نظام رقمي لإدارة المخاطر على مستوى الوزارة.

.92متابعة حصول الوزارة على الشهادات الخاصة بالتميز في مجال إدارة المخاطر من الجهات المانحة لها.

.03نشر الوعي بأهمية المخاطر وبناء ثقافة مهنية حول إدارة المخاطر والفرص.

تحليل وتحديد عوامل البيزة الداخلية والخارجية )الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية( والأنماط السائدة في بيزة العمل التي قد تؤثر على تصميم الحوكمة.

مراجعة اللوائح الخارجية, والقوانين والالتزامات التعاقدية, وتحديد آليات تطبيقها في سياق الحوكمة المؤسسية.

تحديد ااثار المترتبة على بيزة التحكم المؤسسية .)Enterprise Control Environment)

وضع المبادئ الواضحة التي توجه تصميم الحوكمة وصنع قرارات الوزارة, وتحديد نموذج صنع القرار الأمثل في الوزارة.

تصميم وإدامة هياكل وإجراءات وممارسات الحوكمة بما يتوائم مع مبادئ التصميم المعتمدة.

تحديد المستويات المناسبة لتفويح صلاحيات اتخاذ القرارات في الوزارة.

نشر مبادئ الحوكمة المؤسسية والتواصل مع الإدارة التنفيذية لدعم الوصول إلى قيادة واعية وملتزمة.

تقديم المشورة للجنة العليا لقيادة الوزارة فيما يتعلق بتوجهات الوزارة الاستراتيجية, واقتراح أولويات الاستثمار في البرامج والمشاريع المؤسسية بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030واستراتيجية القطاع والوزارة وأولوياتها.

التأكد من أن آليات التواصل والإبلاغ المطبقة في الوزارة )ُ )Communication & Reporting Mechanisms تزوّد مسؤولي الرقابة وصنع القرار في الوزارة بالمعلومات المناسبة.

التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لضمان إعلام الموظفين بضرورة اتباع التعليمات ذات الصلة بالسلوك الأخلاقي والمهني والتأكد من أن عواقب عدم الامتثال لهذه الإرشادات معروفة ونافذة المفعول.

التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتصميم وإدامة نظام تحفيزي لتشجيع تغييرات الثقافة المؤسسية المرغوب فيها.

التقييم الدوري لمعرفة ما إذا كانت آليات الحوكمة المؤسسية المنفذة )الهياكل والمبادئ والإجراءات...الخ( التي تم بناؤها والتوافق عليها تعمل بكفاءة.

تقييم كفاءة تصميم الحوكمة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح أية انحرافات إن وجدت.

توفير تقارير الرقابة على مستوى كفاءة تعليمات التحكم في المؤسسة )Enterprise Control System)ومدى الامتثال لها.

توفير تقارير للجنة العليا لقيادة الوزارة عن مستوى امتثال الوزارة للمتطلبات )التنظيمية والقانونية والتعاقدية,) وتوافقها مع السياسات الداخلية والمعايير والأدلة الإرشادية المهنية.

تخطيط وإدارة عمليات متابعة المخاطر الاستثنائية عالية الأثر والرفع الفوري بنتائج المتابعة والتوصيات حيالها لصاحب الصلاحية.

.1

.2 .3 .4 .5 .6

المهام .7

.8

والمسزوليات .9

.01

.11 .21

.31 .41

.51

.61

الحوكمة

الوزير

توفير نهج متكامل يعزز مستوى الحوكمة المؤسسية في الوزارة ويتوائم مع نهج الحوكمة المؤسسية لدى المرجعيات العليا للوزارة.

الهدف

.1تحليل وتحديد عوامل البيزة الداخلية والخارجية )الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية( والأنماط السائدة في بيزة العمل التي قد تؤثر على تصميم الحوكمة. .2مراجعة اللوائح الخارجية, والقوانين والالتزامات التعاقدية, وتحديد آليات تطبيقها في سياق الحوكمة المؤسسية. .3تحديد ااثار المترتبة على بيزة التحكم المؤسسية .)Enterprise Control Environment)

.4وضع المبادئ الواضحة التي توجه تصميم الحوكمة وصنع قرارات الوزارة, وتحديد نموذج صنع القرار الأمثل في الوزارة. .5تصميم وإدامة هياكل وإجراءات وممارسات الحوكمة بما يتوائم مع مبادئ التصميم المعتمدة. .6تحديد المستويات المناسبة لتفويح صلاحيات اتخاذ القرارات في الوزارة.

.7نشر مبادئ الحوكمة المؤسسية والتواصل مع الإدارة التنفيذية لدعم الوصول إلى قيادة واعية وملتزمة. .8تقديم المشورة للجنة العليا لقيادة الوزارة فيما يتعلق بتوجهات الوزارة الاستراتيجية, واقتراح أولويات الاستثمار في البرامج والمشاريع المؤسسية بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030واستراتيجية

القطاع والوزارة وأولوياتها. .9التأكد من أن آليات التواصل والإبلاغ المطبقة في الوزارة )ُ )Communication & Reporting Mechanisms تزوّد مسؤولي الرقابة وصنع القرار في الوزارة بالمعلومات المناسبة. .01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لضمان إعلام الموظفين بضرورة اتباع التعليمات ذات الصلة بالسلوك الأخلاقي والمهني والتأكد من أن عواقب عدم الامتثال لهذه الإرشادات معروفة ونافذة

المفعول. .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتصميم وإدامة نظام تحفيزي لتشجيع تغييرات الثقافة المؤسسية المرغوب فيها. .21التقييم الدوري لقياس كفاءة آليات الحوكمة المؤسسية المنفذة )الهياكل والمبادئ والإجراءات...الخ( التي تم بناؤها والتوافق. .31مراقبة آليات التحقق الروتينية التي يتم توظيفها لتأكيد أن تنفيذ مهام وأعمال الوزارة يتوافق مع المتطلبات )التنظيمية, والقانونية والتعاقدية( ذات الصلة ومع المعايير والأدلة الإرشادية.

.41تقييم كفاءة تصميم الحوكمة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح أية انحرافات إن وجدت. .51توفير تقارير للجنة العليا لقيادة الوزارة عن مستوى امتثال الوزارة للمتطلبات )التنظيمية والقانونية والتعاقدية ,)وتوافقها مع السياسات الداخلية والمعايير والأدلة الإرشادية المهنية.

.61توفير تقارير الرقابة على مستوى كفاءة تعليمات التحكم في المؤسسة )Enterprise Control System)ومدى الامتثال لها.

المخاطر

الوزير

تحديد المخاطر والفرص وتحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها واقتراح آليات الاستفادة من ذلك في تحقيق أهداف الوزارة..

الهدف

.1إعداد وتحديث إطار متكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2إعداد وتحديث السياسات والضوابط والتعليمات الخاصة بكافة جوانب إدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع الوحدات المعنية بحوكمة الجوانب المالية والتقنية وجوانب العمليات وأمن

المعلومات والكوارث والأزمات. .3تحديد وتقييم وتصنيف المخاطر والفرص بشكل دوري في المجالات المالية والتقنية والإجرائية وغيرها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة, وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والتشغيلية, سواء الناجمة عن

البيزة الخارجية أو الداخلية, المقصود منها أو غير المقصود. .4تحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها, واقتراح معايير قبولها والرفع لصاحب الصلاحية لاعتماد معايير القبول وتوصيات التعامل مع المخاطر المتبقية .(Residual Risks) .5تسكين مسؤولية المخاطر لدى القطاع أو القطاعات المعنية في الوزارة والتنسيق معها لتحديث سجلات المخاطر لديها دوريا ومراقبة والإبلاغ عن هذه المخاطر من قبل ممثلي المخاطر في القطاعات. .6قياس فعالية إدارة المخاطر والفرص في الوزارة من خلال مؤشرات أداء خاصة بذلك, وإعداد تقارير حيال المخاطر والفرص الرئيسة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط وممثلي المخاطر في الجهات, والرفع بها

لصاحب الصلاحية. .7تحليل الكلفة وتحديد الأثر المالي المترتب على الوقاية من المخاطر أو المترتب على وقوعها, والرفع بها لصاحب الصلاحية. .8تخطيط وإدارة عمليات متابعة المخاطر الاستثنائية عالية الأثر والرفع الفوري بنتائج المتابعة والتوصيات حيالها لصاحب الصلاحية. .9تقديم الاستشارات والدعم التخصصي اللازم لوحدات الوزارة في مجالات الحد من المخاطر ومعالجة المشاكل والتعامل مع المخاطر المتبقية.

.01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لبناء وتطبيق نظام رقمي لإدارة المخاطر على مستوى الوزارة. .11متابعة حصول الوزارة على الشهادات الخاصة بالتميز في مجال إدارة المخاطر من الجهات المانحة لها.

.21نشر الوعي بأهمية المخاطر وبناء ثقافة مهنية حول إدارة المخاطر والفرص.

الالتزام

الوزير

متابعة تطبيق الإطار المتكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية.

الهدف

.1متابعة تطبيق السياسات والضوابط والتعليمات الخاصة بكافة جوانب إدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع الوحدات المعنية بحوكمة الجوانب المالية والتقنية وجوانب العمليات وأمن المعلومات والكوارث والأزمات.

.2متابعة التزام كافة وحدات الوزارة التنظيمية باللوائح والتشريعات الخاصة بإدارة المخاطر الصادرة عن الجهات الرقابية خارج الوزارة.

.3متابعة تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4إعداد تقارير دورية حول كافة أعمال إدارة المخاطر في الوزارة ورفعها للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لرفعها للجان والجهات الرقابية وفق التعليمات المنظمة لذلك.

المحتوى

الوزير

متابعة تنفيذ ما يخص الوزارة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب بما يتوافق مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030لقطاع التعليم القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.

الهدف

.1مراقبة ومتابعة بيانات مؤشرات الأداء الاستراتيجية وإعداد التقارير الدورية بشأنها لمعالي وزير التعليم. .2تقديم الدعم الفني الخاص بمؤشرات الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب, بالتنسيق مع وكالة التخطيط. .3المشاركة في مراجعة الميزانية السنوية للمبادرات الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.4التنسيق مع وكالة التخطيط للموائمة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب وتحديثها. .5التنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية للموائمة بين برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب. .6التواصل مع مكتب الادارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومع الجهات الحكومية ومراكز الدعم الحكومي فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

للتعليم والتدريب. .7التواصل مع جميع الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.

المحتوى

وكالة

الشؤون القانونية

الوزير

والسياسات

تقديم خدمات قانونية متميزة من خلال الاستشارات القانونية والترافع والتحقيقات الإدارية والتسويات, ونشر الوعي والثقافة القانونية, بما يرتقي بأدائها نحو مزيدٍ من الجودة والانضباط.

الهدف

.11تحديد المعايير الواجب اتباعها على مستوى الوزارة ومستوى المناطق في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود.

.21تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات.

.31العمل على دراسة وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في داخل الوزارة وقطاعاتها وفروعها.

.41مراجعة ودراسة القرارات التي تحال إليها من وكالات وإدارات الوزارة المختلفة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية وفقا للحوكمة المعتمدة في هذا المجال.

.51العناية بحقوق الإنسان في الأنظمة المرعية في المملكة ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعتها والتعاون مع هيزات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.

.61دراسة جميع القضايا والمخالفات الإدارية في الوزارة والملحقيات الثقافية وقطاعات الوزارة المختلفة والتأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف.

.71تبلي الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وقطاعاتها بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها, ومتابعة تنفيذها والقرارات الصادرة ذات العلاقة بها.

.81عمل الدراسات اللازمة لوضع الحلول والتسويات والمقترحات من الناحية القانونية لمعالجة التظلمات المستقبلية ومسبباتها وفقا لتصنيفها ووفقا للمسببات المنشزة لها, ومساندة قطاعات الوزارة المعنية في

ذلك.

.91تقديم الدعم اللازم والذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لإدارات الشؤون القانونية والسياسات بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.

.02نشر الوعي والثقافة القانونية في الوزارة وقطاعاتها.

.1إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات الوزارة للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة , وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة , واقتراح

الإضافات والتعديلات أو الإلغاء لتطوير هذه الأنظمة وفق ما تفتضيه المصلحة ورفعها لصاحب الصلاحية.

.2المشاركة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية, بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة.

.3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتوثيق الأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والجهات والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يّسهل

الرجوع إليها عند الحاجة.

.4دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والمحاضر والدارسات التي تحال للوزارة بصفة عامة ورفع ما تنتهي إليه وكالة الشؤون القانونية والسياسات لصاحب الصلاحية للتوجيه بما يراه.

.5طلب الاستعانة بمكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية عند الحاجة وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة ومراجعة المحاكم والقيام بالمرافعات وإعداد محاضرها

وتأمين الخبراء والمستشارين والمختصين.

.6متابعة وضمان إنهاء أي نزاع قانوني مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة وحماية سمعة الوزارة.

.7التنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام والجهات ذات الاختصاص لتقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بالوزارة.

.8إجراء التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة, وفيما يحال إليها من صاحب الصلاحية أو من يفوضه.

.9دراسة ومعالجة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم.

.01تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية وشبه القضائية بما يشمل تولي أعمال المرافعات وحضور الجلسات القضائية أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.

الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون القانونية والسياسات

الوزير

مكتب الوكيل

مكتب وكيل الشؤون القانونية والسياسات

الوكيل

مكتب الوكيل

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 57 8 33

3 21

للاستشارات القانونية

الوزير

إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات القانونية وضمان تطبيق اتفاقيات وأنظمة ولوائح حقوق الإنسان .

الهدف

.1تحديد المعايير الواجب اتباعها على مستوى الوزارة ومستوى المناطق في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود. .2المشاركة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية, بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة. .3طلب الاستعانة بمكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية عند الحاجة وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة والقطاعات التابعة لها ومراجعة المحاكم والقيام بالمرافعات

وإعداد محاضرها وتأمين الخبراء والمستشارين والمختصين. .4التنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام والجهات ذات الاختصاص لتقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بالوزارة. .5العناية بحقوق الإنسان في الأنظمة المرعية في المملكة ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعتها والتعاون مع هيزات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.

.6العمل على دراسة وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في داخل الوزارة وقطاعاتها وفروعها. .7مراجعة ودراسة القرارات التي تحال إليها من وكالات وإدارات الوزارة المختلفة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية وفقا للحوكمة المعتمدة في هذا المجال.

.8تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات. .9وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان, واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها.

.01إعداد الدراسات والبحوث القانونية في المسائل التي تعني بها الوزارة فيما يخص حقوق الإنسان وتقديم الحلول النظامية. .11التأكد من تنفيذ الإدارات المعنية للاتفاقيات والأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان, والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية

اللازمة لذلك .21إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة داخل الوزارة وذات العلاقة بحقوق الإنسان واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية.

.31إبداء الرأي في إقامة الدعاوي والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان والتنسيق مع الإدارة العامة للترافع. .41متابعة الإدارات المعنية لتطبيق ما يخصها في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

.51تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

.61إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الإدارة واختصاصاتها. .71نشر الوعي والثقافة القانونية في الوزارة وقطاعاتها.

3 32

الاستشارات والدراسات والعقود

الوزير

إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات القانونية وضمان تطبيق الاتفاقيات والأنظمة داخل الوزارة وقطاعاتها.

الهدف

.1تحديد المعايير الواجب اتباعها على مستوى الوزارة ومستوى المناطق في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود. .2العمل على دراسة وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في داخل الوزارة وقطاعاتها وفروعها.

.3مراجعة ودراسة القرارات التي تحال إليها من وكالات وإدارات الوزارة المختلفة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية وفقا للحوكمة المعتمدة في هذا المجال. .4التنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام والجهات ذات الاختصاص لتقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بالوزارة. .5تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات.

.6طلب الاستعانة بمكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية عند الحاجة وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة والقطاعات التابعة لها ومراجعة المحاكم والقيام بالمرافعات وإعداد محاضرها وتأمين الخبراء والمستشارين والمختصين.

.7المشاركة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية, بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة. .8نشر الوعي والثقافة القانونية في الوزارة وقطاعاتها.

حقوق الإنسان

الوزير

العناية بمبادئ حقوق الإنسان في الأنظمة التعليمية بالمملكة ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعتها.

الهدف

.1وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان, واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها. .2إعداد الدراسات والبحوث القانونية في المسائل التي تعني بها الوزارة فيما يخص حقوق الإنسان وتقديم الحلول النظامية. .3التأكد من تنفيذ الإدارات المعنية للاتفاقيات والأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان, والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات

النظامية اللازمة لذلك. .4إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة داخل الوزارة وذات العلاقة بحقوق الإنسان واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية.

.5إبداء الرأي في إقامة الدعاوي والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان والتنسيق مع الإدارة العامة للترافع. .6العناية بحقوق الإنسان في الأنظمة التعليمية بالمملكة ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعتها والتعاون مع هيزات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان

وبما يحقق أهداف الوزارة. .7تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. .8متابعة الإدارات المعنية لتطبيق ما يخصها في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

.9إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الإدارة واختصاصاتها.

الوزير

مراجعة مشاريع اللوائح والأنظمة والعقود وإبداء الرأي القانوني حيالها.

الهدف

.1إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات الوزارة للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة , وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة , واقتراح الإضافات والتعديلات أو الإلغاء لتطوير هذه الأنظمة وفق ما تفتضيه المصلحة ورفعها لصاحب الصلاحية.

.2دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والمحاضر والدارسات التي تحال للوزارة بصفة عامة ورفع ما تنتهي إليه وكالة الشؤون القانونية والسياسات لصاحب الصلاحية للتوجيه بما يراه. .3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتوثيق الأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والجهات والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يّسهل

الرجوع إليها عند الحاجة.

.4صياغة وتعديل اللوائح والسياسات من الناحية القانونية.

.5تحديد فرص تحسين وتطوير السياسات واللوائح التي تختص بها الوزارة, بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة.

.6تقديم الدعم والمشورة في كل ما يخص الأنظمة واللوائح والسياسات التشريعية المتعلقة بنشاطات الوزارة.

الوزير

تنفيذ التحقيقات الإدارية وإدارة لجانها ودراسة التظلمات واقتراح التسويات لها ومعالجة قضايا الموظفين.

الهدف

.1إجراء التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة, وفيما يحال إليها من صاحب الصلاحية أو من يفوضه, وإعداد المذكرات اللازمة, ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. .2تقديم المعلومات عن أطراف القضايا المحقق معهم من منسوبي الوزارة للجهات ذات العلاقة.

.3مراجعة القضايا والمخالفات الإدارية التي تم التحقيق فيها, والتأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف. .4دراسة التظلمات المرفوعة للوزارة بمختلف صورها, وإبداء الرأي القانوني حيالها متضمنا التوصيات القانونية. .5دراسة ومعالجة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم. .6اقتراح التسويات القانونية المناسبة في النزاعات المحالة إلى الإدارة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها. .7مخاطبة الجهات أو الإدارات المعنية للوصول إلى المعطيات اللازمة والإفادة حول التظلمات ذات العلاقة. .8إعداد وتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال التحقيق لذوي العلاقة.

.9عمل الدراسات اللازمة لوضع الحلول والتسويات والمقترحات من الناحية القانونية لمعالجة التظلمات المستقبلية ومسبباتها وفقا لتصنيفها ووفقا للمسببات المنشزة لها, ومساندة قطاعات الوزارة المعنية في ذلك .

.01الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية في جانب التخصص, ودراسة التحديات والصعوبات المرتبطة بها ووضع مقترحات لمعالجة مسبباتها.

3 32

التحقيقات

الوزير

تنفيذ التحقيقات الإدارية وإدارة لجانها ومراجعة القضايا والمخالفات الإدارية لمنسوبي الوزارة..

الهدف

.1إجراء التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة, وفيما يحال إليها من صاحب الصلاحية أو من يفوضه, وإعداد المذكرات اللازمة, ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. .2تقديم المعلومات عن أطراف القضايا المحقق معهم من منسوبي الوزارة للجهات ذات العلاقة.

.3مراجعة القضايا والمخالفات الإدارية التي تم التحقيق فيها, والتأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف. .4دراسة ومعالجة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم. .5إعداد وتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال التحقيق لذوي العلاقة.

3 التسويات

الوزير

دراسة التظلمات واقتراح التسويات القانونية المناسبة لها.

الهدف

.1دراسة التظلمات المرفوعة للوزارة بمختلف صورها, وإبداء الرأي القانوني حيالها متضمنا التوصيات القانونية. .2مخاطبة الجهات أو الإدارات المعنية للوصول إلى المعطيات اللازمة والإفادة حول التظلمات ذات العلاقة. .3اقتراح التسويات القانونية المناسبة في النزاعات المحالة إلى الإدارة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

.4عمل الدراسات اللازمة لوضع الحلول والتسويات والمقترحات من الناحية القانونية لمعالجة التظلمات المستقبلية ومسبباتها وفقا لتصنيفها ووفقا للمسببات المنشزة لها, ومساندة قطاعات الوزارة المعنية في ذلك.

.5الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية في جانب التخصص, ودراسة التحديات والصعوبات المرتبطة بها ووضع مقترحات لمعالجة مسبباتها.

الوزير

للترافع

تمثيل الوزارة أمام المحاكم ومباشرة القضايا المرفوعة لديها وما يصاحب ذلك من دراسة وتحليل لمذكرات الدعوى القضائية والأحكام القضائية الصادرة.

الهدف

.1إعداد ومراجعة المذكرات القانونية للقضايا المرفوعة ضد ديوان الوزارة. .2إعداد ومراجعة المذكرات الاعتراضية لتقدميها أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.

.3حصر الأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الوزارة. .4تحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة.

.5معالجة الممارسات الخاطزة والتخفيف من مخاطر الإجراءات القانونية ضد الوزارة. .6تبلي الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وقطاعاتها بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها, ومتابعة تنفيذها والقرارات الصادرة ذات العلاقة بها.

.7متابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالقضايا التي تكون الوزارة طرفا بها. .8متابعة تنفيذ القضايا والجلسات المتعلقة بالوزارة وإعداد تقارير بشأنها. .9تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية وشبه القضائية بما يشمل تولي أعمال المرافعات وحضور الجلسات القضائية أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.

.01التنسيق مع قطاعات الوزارة لإعداد محاضر القضايا ذات العلاقة بتخصصيتهم لرفعها للجهات القضائية.

3 32

التدقيق وتحليل الأحكام القضائية

الوزير

دراسة وتحليل لمذكرات الدعوى القضائية والأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الوزارة.

الهدف

.1إعداد ومراجعة المذكرات القانونية للقضايا المرفوعة ضد ديوان الوزارة. .2إعداد ومراجعة المذكرات الاعتراضية لتقدميها أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.

.3حصر الأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الوزارة. .4تحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة.

.5معالجة الممارسات الخاطزة والتخفيف من مخاطر الإجراءات القانونية ضد الوزارة.

التقاضي

الوزير

تمثيل الوزارة أمام المحاكم ومباشرة القضايا المرفوعة لديها ومتابعتها.

الهدف

.1متابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالقضايا التي تكون الوزارة طرفا بها. .2متابعة تنفيذ القضايا والجلسات المتعلقة بالوزارة وإعداد تقارير بشأنها. .3تبلي الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وقطاعاتها بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها, ومتابعة تنفيذها والقرارات الصادرة ذات العلاقة بها. .4تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية وشبه القضائية بما يشمل تولي أعمال المرافعات وحضور الجلسات القضائية أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية. .5التنسيق مع قطاعات الوزارة لإعداد محاضر القضايا ذات العلاقة بتخصصيتهم لرفعها للجهات القضائية.

المحتوى

نائب الوزير

الوزير

تقديم الدعم الاستراتيجي والإداري للوزير في تصريف أعماله ومسزولياته فيما يتعلق باختصاصاته, ويتولى القيام بأعماله في حال عدم تواجده, و هو المسؤول الأول عن قطاعاته المسندة له.

الهدف

.11الإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال القطاعات المرتبطة به أو المسندة له في الوزارة ومتابعة, والأعمال التنفيذية لها.

.21مساندة أعمال الوزارة والقطاعات التابعة لها بما يكفل تنفيذ أهداف ومسؤوليات الوزارة.

.31تقييم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الوزير في كل ما يتعلق بتحسين وتطوير الأداء وتحقق المؤشرات

المستهدفة للوزارة.

.41الإشراف على إعداد التقارير والبحوث والدراسات الاستراتيجية وتقديم المشورة بشأنها للوزير.

.51متابعة تنفيذ الإجراءات لتمكين قطاعات الوزارة من القيام بأعمالها.

.61تمثيل الوزارة في الداخل عندما يكون التمثيل في مستواه التنظيمي.

.71تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.

.81أي مهام أخرى تسند إليه بمقتضى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

.1المساندة في عمليات دعم القرار والعمليات الاستراتيجية في الوزارة. .2تقديم المشورة الفنية والإدارية للوزير ومساعدته في أداء مهامه واختصاصاته.

.3مساندة الوزير في إدارة شؤون الوزارة الفنية والمالية والإدارية. .4القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه, والاجتماعات ذات العلاقة بتخصصية الوزارة التي يمثلها الوزير.

.5القيام بالدور التنسيقي والتمثيلي في مجال نشاط ومسؤوليات الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التمثيل بما يتناسب مع مستواه.

.6الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقرارات المنظمة لذلك. .7الإشراف على تنفيذ أهداف وسياسات الوزارة في مجال الابتعاث. .8الإشراف على برامج الابتعاث وتطويرها ورعاية المبتعثين.

.9الإشراف على الملحقيات الثقافية ومتابعة تقارير مؤشرات أدائها بشكل دوري.

.01الإشراف على تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني والإسهام في تحقيق التكامل والتوازن والوسطية في

ذلك, وتعريف سبل الوقاية ومعالجة آثاره.

الوالحودحاداتتااللتتننظظيممييةةالاتلابتاعبةعة

المحتوى

الوزير

نائب الوزير

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير

نائب الوزير

.4التعامل مع التزامات الاجتماعات خارج الوزارة. .5تلخيص التقارير والمقترحات

المرسلة والمستقبلة. .6تحرير وطباعة الخطابات الرسمية بجميع أنواعها .7إعداد وطباعة العروض

والمقترحات.

.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشرف عليها نائب الوزير داخل الوزارة واعداد قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية والتي يرأسها أو يشرف عليها نائب الوزير وأرشفة قراراتها ومحاضرها. .3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بنائب الوزير لتسمية ممثليها في اللجان التي تقع من صلاحية نائب الوزير.

.4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي يرأسها أو يشرف عليها نائب الوزير.

.5متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب نائب الوزير مثل أعمال اللجان والمعاملات

ونتائج اجتماعاته إلخ .6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم ف التي تقع من ضمن صلاحية نائب الوزير

في الوزارة والتأكد من عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة

بنائب الوزير مع الجهات الخارجية.

الدراسات

.7دراسة عقود المبادرات التي تقع تحت نائب الوزير, أو

المسكنة عنده, وميزانياتها وحجم المنصرف

.8التصعيد لنائب الوزير في حال وجود معوقات او مخاطر معينة, ومتابعة العوائق

ومجالات التحسين الواجب توافرها لمساعدتهم على أداء

عملهم. .9القيام بالدور التنسيقي لأعمالهم مع الوحدات الإدارية

الأخرى. .01مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي تتطلب توقيع

نائب الوزير. .11إعداد التقارير الخاصة بمنجزاتهم للمشرف على

مكتب نائب الوزير.

.1تختص بأعمال الدراسات الاستشارية والاسترشاديه .2اعداد الدراسات لدعم نائب الوزير في كل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع القانوني والإداري

والتنظيمي .3إدارة الطلبات الموجهة إلى المستشارين المرتبطين بنائب

الوزير .4تحويل الدراسات والطلبات بحسب الاختصاص وبحسب

الطاقة الاستيعابية لهم .5دعم المستشارين فيما يخص

الاجتماعات .6التأكد من تصحيح الملاحظات

التي ترد من الأجهزة الرقابية وتقييم الإجراءات التصحيحية التي

تتخذها الإدارات لتفادي وقوع المخالفات مستقبلا

.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسلة إلى/من نائب

الوزير ومعالجتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم

تخص مكتب نائب الوزير. .3إدارة عمليات التحرير والنسخ بالمعاملات التي تخص مكتب

نائب الوزير.

الخدمات

الأثاث( .2تولي الإجراءات الإدارية

الخاصة بالموظفين بمكتب نائب الوزير.

.3تجهيز أوامر السفر للوفود.

.4إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية المتصلة بضيوف نائب الوزير وبمهامه الرسمية

الوحدات التنظيمية التابعة 72 8 5

المحتوى

الوزير نائب الوزير الإدارة العامة للوعي الفكري

تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني والإسهام في تحقيق التكامل والتوازن والوسطية في ذلك لدى منسوبي التعليم.

الهدف

.21التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة لإعداد منصة تسجيل الوقائع والحالات والبلاغات , وأتاحتها لذوي العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

.31تقديم الدعم الفني لوحدات التوعية الفكرية ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري في مجال اختصاصه.

.41تعزيز مشاركة أفضل الممارسات في مجال التوعية الفكرية بين المؤسسات التعليمية.

.51التعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإدراج الموضوعات المساعدة على تعزيز الانتماء الوطني والتوعية الفكرية ونشر الفكر الوسطي لمواجهة الانحرافات الفكرية.

.61التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخل بالجوانب الأمنية والتصدي لها.

.71التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة خارج الوزارة وداخلها لتعزيز أداء الإدارة العامة للوعي الفكري.

.81التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في نشر الوعي الفكري, ومبادئ المواطنة الواعية.

.91إجراء الأبحاث ومواكبة أحدث الاتجاهات الاجتماعية فيما يتصل بالتوعية الفكرية والمؤثرات العقلية وإقرار الوسطية والاعتدال الفكري واقتراح التوصيات المناسبة في ذلك ورفعها لصاحب الصلاحية.

.02التنسيق مع مركز خدمات الابتعاث لإعداد برامج تهيزة للمبتعثين لتعزيز المواطنة الواعية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتحذير من الانحرافات.

.12إعداد التقرير السنوي الشامل عن إنجازات الوعي الفكري في مؤسسات التعليم.

.1إعداد استراتيجيات وسياسات الوعي الفكري, وإبلاغها للجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

.2وضع الضوابط والمعايير المناسبة لترشيح منسوبي وحدات التوعية الفكرية بقطاعات الوزارة التابعة, وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

.3إعداد مؤشرات أداء وحدات الوعي الفكري ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري, وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

.4إعداد نماذج العمل )نماذج التقارير بأنواعها, الخطط السنوية للبرامج, نماذج الرصد, نماذج المعالجات, وغيرها( بهدف المواءمة .

.5إعداد أطر الخطط الوقائية والعلاجية فيما يخص الوعي الفكري في المؤسسات التعليمية وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك ورفعها للاعتماد .

.6وضع الخطة السنوية للبرامج التوعوية الموجهة لمنسوبي وزارة التعليم ومتابعة تنفيذها بدراسة التقارير السنوية والدورية لها.

.7إعداد وتصميم الحملات والبرامج والمسابقات الرامية لتعزيز المواطنة الواعية وتحقيق الوسطية والاعتدال.

.8إعداد البرامج التوعوية المناسبة لتعزيز الولاء والانتماء الوطني ومعالجة الظواهر والسلوكيات الفكرية والسلبية, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتقديمها

.9العمل على تحليل السلوكيات والظواهر والمخالفات الفكرية والسلبية ودراسة مسبباتها وتقديم الأساليب المناسبة لمعالجتها والتعامل معها لدى منسوبي التعليم.

.01الرصد المبكر للسلوكيات والظواهر الفكرية وتحديد المخالفات والمهددات المرتبطة بها لدى منسوبي التعليم.

.11تنمية القيم الوطنية ونشر ثقافة التسامح والتعايش لدى منسوبي التعليم.

3 32

الرصد والتحليل

نائب الوزير

الوزير

الحماية الفكرية وتحصين منسوبي الوزارة من المهددات الفكرية من خلال الرصد المبكر للسلوكيات والظواهر الفكرية السلبية وتحليلها ومعالجتها.

الهدف

.1إعداد استراتيجيات وسياسات الوعي الفكري, وإبلاغها للجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. .2وضع الضوابط والمعايير المناسبة لترشيح منسوبي وحدات الوعي الفكري بقطاعات الوزارة التابعة, وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

.3إعداد نماذج العمل )نماذج التقارير بأنواعها, الخطط السنوية للبرامج, نماذج الرصد, نماذج المعالجات, وغيرها( بهدف المواءمة. .4الرصد المبكر للسلوكيات والظواهر الفكرية وتحديد المخالفات والمهددات المرتبطة بها لدى منسوبي التعليم.

.5العمل على تحليل السلوكيات والظواهر والمخالفات الفكرية والسلبية ودراسة مسبباتها وتقديم الأساليب المناسبة لمعالجتها والتعامل معها لدى منسوبي التعليم. .6إجراء الأبحاث ومواكبة أحدث الاتجاهات الاجتماعية فيما يتصل بالتوعية الفكرية والمؤثرات العقلية وإقرار الوسطية والاعتدال الفكري واقتراح التوصيات المناسبة في ذلك ورفعها لصاحب الصلاحية.

.7التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخل بالجوانب الأمنية والفكرية والتصدي لها .

البرامج والوقاية

نائب الوزير

الوزير

تعزيز المواطنة الواعية من خلال إعداد البرامج والخطط المحققة لها والوقاية من مهدداتها.

الهدف

.1إعداد أطر الخطط الوقائية والعلاجية فيما يخص الوعي الفكري في المؤسسات التعليمية وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك ورفعها للاعتماد. .2وضع الخطة السنوية للبرامج التوعوية الموجهة لمنسوبي وزارة التعليم ومتابعة تنفيذها بدراسة التقارير السنوية والدورية لها.

.3إعداد البرامج التوعوية المناسبة لتعزيز الولاء والانتماء الوطني ومعالجة الظواهر والسلوكيات الفكرية والسلبية, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتقديمها. .4إعداد وتصميم الحملات والبرامج والمسابقات الرامية لتعزيز المواطنة الواعية وتحقيق الوسطية والاعتدال.

.5التعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإدراج الموضوعات المساعدة على تعزيز الانتماء الوطني والتوعية الفكرية ونشر الفكر الوسطي لمواجهة الانحرافات الفكرية. .6التنسيق مع مركز خدمات الابتعاث لإعداد برامج تهيزة للمبتعثين لتعزيز المواطنة الواعية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتحذير من الانحرافات. .7تنمية القيم الوطنية ونشر ثقافة التسامح والتعايش لدى منسوبي التعليم.

الأداء والدعم

نائب الوزير

الوزير

متابعة ودعم أداء البرامج التوعوية للإسهام في تحقيق التكامل والتوازن والوسطية الفكرية لدى منسوبي التعليم.

الهدف

.1إعداد مؤشرات أداء وحدات الوعي الفكري ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري, وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. .2تقديم الدعم الفني لوحدات التوعية الفكرية ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري في مجال اختصاصه. .3تعزيز مشاركة أفضل الممارسات في مجال التوعية الفكرية بين المؤسسات التعليمية. .4التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة ذات الصلة خارج الوزارة وداخلها لتعزيز أداء الإدارة العامة للوعي الفكري. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في نشر الوعي الفكري, ومبادئ المواطنة الواعية.

.6التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة لإعداد منصة تسجيل الوقائع والحالات والبلاغات , وأتاحتها لذوي العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. .7إعداد التقرير السنوي الشامل عن إنجازات الوعي الفكري في مؤسسات التعليم.

المحتوى

نائب الوزير

الوزير

تنفيذ أهداف وسياسات الوزارة في مجالات الابتعاث والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها, ودراسة البرامج والطلبات المتعلقة بذلك, وتقديم خدمات الإشراف الأكاديمي والخدمات المساندة للمبتعثين قبل وأثناء البعثة.

الهدف

.8تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تحديث الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الابتعاث وفقا لحاجة العمل والمتغيرات المستجدة.

.9تقديم خدمات الإشراف الأكاديمي والخدمات المساندة للمبتعثين قبل وأثناء البعثة, وتنفيذ عمليات الترشيح والقبول على برامج المنح الدراسية الداخلية والخارجية.

.01دراسة مقترحات فتح باب الابتعاث لدول متقدمة علميا واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

.11اقتراح تصميم برامج الابتعاث المناسبة للأهداف الوطنية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.21مراجعة قائمة دول الابتعاث والتوصية بتحديثها بشكل دوري وفق أهداف برامج الابتعاث.

.31دراسة طلبات الابتعاث والمفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة.

.41متابعة تنفيذ برامج المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأبناء المملكة من خلال وزارة الخارجية, من حيث استقبال هذه المنح وإدارة عمليات الترشيح عليها والِإشراف على طلابها,

وإدارة عمليات القبول في برامج المنح الداخلية بالتنسيق مع الجامعات والكليات المحلية ووفق الحوكمة والسياسات التي تضعها الجهات المشّرعة لقطاع التعليم الجامعي, ووضع التوصيات والمقترحات لتطوير تلك البرامج.

.51متابعة التزام المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة بالضوابط والمعايير المعتمدة في برامج اللغة الإنجليزية المقدمة من قبلهم.

.1إعداد خطط تنفيذ برامج الابتعاث في ضوء الخطط العامة الواردة من الجهات المشرعة لهذه البرامج, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

.2إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد التنفيذية والخطط والمبادرات المتعلقة بالابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, وبما يتناسب مع الاحتياجات والأهداف التنموية

بالمملكة.

.3إعداد وتطوير آلية وضوابط لتوزيع الطلاب ومنع التكدس في المعاهد والمؤسسات التعليمية المستهدفة في برامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.4قياس وتحليل وتقييم مخرجات توطين اللغة الإنجليزية في المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة, وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها.

.5إعداد آليات ومعايير تأهيل الطلاب المبتعثين.

.6التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد أطر اتفاقيات المنح الدراسية بكافة أنواعها وفق الضوابط والمعايير الصادرة من والجهات المشرعة ذات العلاقة, وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة.

.7التنسيق لتنفيذ خدمات التأهيل في اللغة الإنجليزية والتوعية والتثقيف للمبتعثين قبل البعثة, ودعمهم في الحصول على فرص تدريبية مناسبة لتخصصاتهم أثناء البعثة.

الهيكل التنظيمي لوكالة الابتعاث

الإدارة العامة للابتعاث إدارة برامج الابتعاث

الوزير

نائب الوزير

مكتب الوكيل مركز خدمات الابتعاث

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل الابتعاث

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 81 8 33

نائب الوزير

الوزير

إعداد وتحديث السياسات واللوائح والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية ابتعاث وإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج وتوطين اللغة الإنجليزية ومتابعة الالتزام بها وفقا لسياسات الوزارة المعتمدة في هذا الشأن.

الهدف

.1إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد التنفيذية والخطط والمبادرات المتعلقة بالابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, وبما يتناسب مع الاحتياجات والأهداف التنموية بالمملكة.

.2إعداد وتطوير آليات وضوابط لإدارة عمليات الترشيح والقبول على المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنح الدراسية الداخلية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في ذلك. .3إعداد وتطوير آلية وضوابط لتوزيع الطلاب ومنع التكدس في المعاهد والمؤسسات التعليمية المستهدفة في برامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.4إعداد وتطوير سياسات وضوابط الابتعاث والإلحاق بالبعثة, واقتراح تعديل االيات والأنظمة التقنية المعمول بها, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد أطر اتفاقيات المنح الدراسية بكافة أنواعها وفق الضوابط والمعايير الصادرة من الجهات المشرعة ذات العلاقة, وتشجيع

وتنظيم المبادرات ذات العلاقة. .6اقتراح المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومركز خدمات الابتعاث. .7دراسة المقترحات بخصوص تحديث أو تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بالابتعاث, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.8دراسة طلبات اعتماد المناهج والمقررات والاختبارات المعيارية للغة الإنجليزية. .9متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية وإعداد تقارير دورية بذلك , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.01متابعة التزام المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة بالضوابط والمعايير المعتمدة في برامج اللغة الإنجليزية المقدمة من قبلهم. .11قياس وتحليل وتقييم مخرجات توطين اللغة الإنجليزية في المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة, وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها.

.21إعداد وتحديث الضوابط المنظمة لبرامج المنح الدراسية الحكومية وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة. .31إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالابتعاث وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري اليات التنفيذ والالتزام فيها.

3 32

سياسات الابتعاث

وتوطين

اللغة الانجليزية

نائب الوزير

الوزير

إعداد وتحديث السياسات واللوائح والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية الابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية, وفقا لسياسات الوزارة المعتمدة في هذا الشأن.

الهدف

.1إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد التنفيذية والخطط والمبادرات المتعلقة بالابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, وبما يتناسب مع الاحتياجات والأهداف التنموية بالمملكة.

.2إعداد وتطوير سياسات وضوابط الابتعاث والإلحاق بالبعثة, واقتراح تعديل االيات والأنظمة التقنية المعمول بها, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .3إعداد وتطوير آليات وضوابط لإدارة عمليات الترشيح والقبول على المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنح الدراسية الداخلية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في ذلك. .4إعداد وتطوير آلية وضوابط لتوزيع الطلاب ومنع التكدس في المعاهد والمؤسسات التعليمية المستهدفة في برامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.5إعداد وتحديث الضوابط المنظمة لبرامج المنح الدراسية الحكومية وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة. .6اقتراح المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومركز خدمات الابتعاث. .7دراسة المقترحات بخصوص تحديث أو تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بالابتعاث, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد أطر اتفاقيات المنح الدراسية بكافة أنواعها وفق الضوابط والمعايير الصادرة من الجهات المشرعة ذات العلاقة, وتشجيع وتنظيم

المبادرات ذات العلاقة.

أداء والتزام الابتعاث

نائب الوزير

الوزير

متابعة الالتزام بالسياسات واللوائح والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية الابتعاث, وفقا لسياسات الوزارة المعتمدة في هذا الشأن.

الهدف

.1قياس وتحليل وتقييم مخرجات توطين اللغة الإنجليزية في المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة, وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها. .2متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية وإعداد تقارير دورية بذلك , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.3متابعة التزام المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة بالضوابط والمعايير المعتمدة في برامج اللغة الإنجليزية المقدمة من قبلهم. .4دراسة طلبات اعتماد المناهج والمقررات والاختبارات المعيارية للغة الإنجليزية.

.5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالابتعاث وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري اليات التنفيذ والالتزام فيها.

نائب الوزير

الوزير

تقديم خدمات الإشراف الأكاديمي والخدمات المساندة للمبتعثين قبل وأثناء البعثة, وتنفيذ عمليات الترشيح والقبول على برامج المنح الدراسية الداخلية والخارجية.

الهدف

.41إعداد التقارير الدورية حول نشاطات المركز وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لصاحب الصلاحية.

.51التنسيق مع الملحقيات الثقافية وجهات الابتعاث والجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص )مثل مراكز فحص الطلاب ذوي الإعاقة للبعثة التأهيلية ,)والتعاقد وإدارة العلاقة مع مزودي خدمات التأمين الطبي للمبتعثين في دول الابتعاث.

.61متابعة تنفيذ برامج تأهيل المبتعثين قبل البعثة من برامج التوعية والتثقيف بأنظمة ولوائح الابتعاث والأنظمة التعليمية وأنظمة الهجرة والإقامة وغيرها من المهارات الأساسية ذات الصلة, ومتابعة تنفيذ

البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها, وتطبيق االيات المعتمدة لتوزيع الطلاب بين المعاهد المعتمدة.

.71التنسيق مع أصحاب العلاقة لتأهيل الطلاب الخريجين مهنيا ودعمهم في الحصول على فرص عمل بعد البعثة, والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لإنشاء منصة لدعمهم في ذلك والإشراف على تشغيلها

بعد إطلاقها.

.81الإشراف على تنظيم ملتقيات التوظيف واللقاءات الدورية لربط خريجي برامج الابتعاث بجهات التوظيف والتدريب المختلفة وتعزيز التواصل بينهم.

.91التنسيق مع الملحقيات الثقافية والجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص فيما يخص الابتعاث بما في ذلك مخصصات المبتعثين المادية.

.02استقبال المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأبناء المملكة من خلال وزارة الخارجية, وإدارة عمليات الترشيح عليها والِإشراف على طلابها.

.12متابعة عمليات القبول في برامج المنح الداخلية بالتنسيق مع الجامعات والكليات المحلية ووفق الحوكمة والسياسات التي تضعها الجهات المشّرعة لقطاع التعليم الجامعي, ووضع التوصيات والمقترحات لتطوير

تلك البرامج.

.22إجراء الدراسات والإحصاءات عن المبتعثين, بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية, والقطاعات ذات العلاقة في الوزارة.

.1دراسة ومعالجة ومتابعة طلبات الخدمات الأكاديمية والمساندة للمبتعثين بكافة فزاتهم خلال رحلة المبتعث, منذ التقديم على البعثة مرورا بصدور قرار الابتعاث وحتى نهاية البعثة نظاما.

.2تقديم الدعم للطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص وتقديم المشورة والدعم الممكن لهم ومعالجة استفساراتهم.

.3دراسة طلبات الالتحاق بالبعثة والتوصية بالمستحقين لها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

.4دراسة طلبات ذوي الإعاقة للانضمام لعضوية البعثة في المراكز التأهيلية لذوي الإعاقة في دول الابتعاث, وفق السياسات واللوائح المنظمة لذلك.

.5دراسة طلبات إضافة المرافقين للمبتعث وإلحاق مرافقي الموفدين والمبتعثين بالبعثة, وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

.6دراسة طلبات ابتعاث طلاب المكافأة, وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

.7متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة وخارجها.

.8متابعة التحصيل الأكاديمي للمبتعثين بشكل دوري بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية.

.9متابعة إصدار وتنفيذ الضمانات المالية بمختلف أنواعها بعد استكمال الإجراءات النظامية لها.

.01تقديم المقترحات التطويرية لتحديث وتعديل اللوائح والقرارات والضوابط والإجراءات الخاصة بخدمات المبتعثين.

.11تعزيز الهوية الوطنية لدى المبتعثين والتزامهم بالقيم الأخلاقية والإسلامية ومراعاة الأنظمة في بلد الابتعاث ورسم الصورة الحسنة عنهم وعن بلدهم.

.21متابعة تحقيق مؤشرات الأداء المعتمدة للمركز والوحدات التنظيمية التابعة له.

.31تحليل نتائج التحصيل الدراسي لمبتعثين وتقديم المقترحات الخاصة بذلك.

الخدمات الأكاديمية

نائب الوزير

الوزير

الإشراف على ومتابعة المهام التي تلبي احتياجات الطلاب فيما يتعلق بالإلحاق والإجراءات التعليمية, ومتابعة الأداء الدراسي للطلاب والتأهيلي لذوي الإعاقة وفقا لضوابط لائحة الابتعاث. وإدارة برامج المنح الدراسية.

الهدف

.51اعتماد طلبات فتح ملف مرافق دارس وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.61اعتماد طلبات إضافة التقارير التأهيلية والأكاديمية للطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.71اعتماد طلبات مباشرة الدراسة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.81اعتماد طلبات فتح ملف دارس على حسابه الخاص وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.91اعتماد طلبات التنقلات العلمية للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.02اعتماد طلبات دراسة الدروس الخصوصية للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.12متابعة الأداء الدراسي والأكاديمي ومستوى التحصيل لدى الطلاب والتأكد من مطابقتها للضوابط المنظمة لذلك ووفقا لضوابط لائحة الابتعاث.

.22متابعة الأداء التأهيلي لذوي الإعاقة والتأكد من مدى استفادتهم ومطابقتها للضوابط المنظمة لذلك.

.32الإشراف والمتابعة لجميع مهام أقسام إدارة الخدمات الأكاديمية واعتماد طلبات الخدمة المقرة من قبلها وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.42متابعة تنفيذ برامج المنح الدراسية الحكومية وطلابها والمبادرات ذات العلاقة, وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لذلك.

.52إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الإدارة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.

.1دراسة طلبات الإلحاق بالبعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك ورفعها للاعتماد.

.2دراسة طلبات الإلحاق لمرافقي المبتعثين وأقارب الموفدين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك, ورفعها للاعتماد.

.3اعتماد طلبات ابتعاث ذوي الإعاقة للمراكز التأهيلية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.4اعتماد طلبات ابتعاث طلاب المكافأة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.5اعتماد طلبات تغيير المسار التعليمي )تغيير تخصص أو مؤسسة تعليمية( للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.6اعتماد طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.7اعتماد طلبات تأجيل وتمديد البعثة وما يرافق ذلك من تعديل على توقيتات البعثة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.8اعتماد طلبات إضافة المرحلة الدراسية وطلبات ترقية البعثة الدراسية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.9اعتماد طلبات إنهاء البعثة أو الدراسة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.01اعتماد طلبات مصادقة الشهادات للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.11اعتماد طلبات إعادة الفصل الدراسي للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.21اعتماد طلبات إضافة أو إلغاء الإنذارات في ملفات الطلاب وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.31اعتماد طلبات فصل بعثة المرافق التابعة عند إنهاء العلاقة بينه وبين الطالب الأساسي وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.41اعتماد طلبات تسجيل المواد الفصلية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

الخدمات الأكاديمية

إدارة الخدمات الأكاديمية

نائب الوزير

الوزير

دراسة وتقييم جميع الطلبات الأكاديمية للمبتعثين والمرافقين الملحقين بالبعثة والدارسين على حسابهم الخاص لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية, بالإضافة لاعتماد بعح الطلبات الأكاديمية وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.

الهدف

.41دراسة وتقييم طلبات فتح ملف دارس على حسابه الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.51دراسة وتقييم طلبات مباشرة الدراسة للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.61دراسة وتقييم طلبات التنقلات العلمية للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.71دراسة طلبات دراسة الدروس الخصوصية للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.81دراسة وتقييم طلبات تغيير المسار التعليمي للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.91دراسة وتقييم طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.02دراسة وتقييم طلبات تأجيل البعثة للمبتعثين, وتعديل تواريخ البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.12دراسة وتقييم طلبات العودة من التأجيل للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.22دراسة وتقييم طلبات تمديد البعثة للمبتعثين, وتعديل تواريخ البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.32دراسة وتقييم طلبات المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي المتعلقة بالإجراءات الأكاديمية للمبتعثين ورفعها للإقرار والاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.42إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات الأكاديمية.

.52متابعة تنفيذ برامج المنح الدراسية الحكومية وطلابها والمبادرات ذات العلاقة, وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لذلك.

.62التنسيق مع وكالة التعليم الخاص للإشراف على الطلبة السعوديين الدارسين ببرنامج المنح الحكومية بالجامعات والكليات الأهلية

.1دراسة وتقييم طلبات إضافة التقارير الاكاديمية للطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص بالخارج وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.2دراسة وتقييم طلبات إضافة المرحلة الدراسية وطلبات ترقية البعثة الدراسية وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.3دراسة وتقييم طلبات تسجيل المواد الفصلية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.4استخراج تقارير عن الطلاب المستحقين لإنهاء الدراسة. .5دراسة وتقييم طلبات إنهاء البعثة أو الدراسة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة

لذلك. .6دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الأكاديمية للطلاب وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط

والأنظمة المنظمة لذلك. .7إضافة الإنذارات للطلاب وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8دراسة وتقييم طلبات فتح ملف مرافق دارس وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة

لذلك. .9دراسة وتقييم طلبات الإلحاق بالبعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد

وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .01دراسة وتقييم طلبات إلحاق مرافقي المبتعثين وأقارب الموفدين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط

والأنظمة المنظمة لذلك. .11دراسة وتقييم طلبات ابتعاث طلاب المكافأة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة

لذلك. .21دراسة وتقييم طلبات مصادقة الشهادات للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة

المنظمة لذلك. .31دراسة وتقييم طلبات إعادة الفصل الدراسي للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة

المنظمة لذلك.

خدمات التخصصات

إدارة الخدمات الأكاديمية

نائب الوزير

الوزير

الطبية

دراسة وتقييم جميع الطلبات الأكاديمية للمبتعثين والمرافقين الملحقين بالبعثة والدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية, بالإضافة لاعتماد بعح الطلبات الأكاديمية وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.

الهدف

.41دراسة وتقييم طلبات مباشرة الدراسة لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.51دراسة وتقييم طلبات فتح ملف دارس على حسابه الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.61دراسة وتقييم طلبات التنقلات العلمية لمبتعثي التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.71دراسة طلبات دراسة الدروس الخصوصية لمبتعثي التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.81دراسة وتقييم طلبات تغيير المسار التعليمي للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط المعتمدة لذلك.

.91دراسة وتقييم طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.02دراسة وتقييم طلبات تأجيل البعثة لمبتعثي التخصصات الطبية, وتعديل تواريخ البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.12دراسة وتقييم طلبات العودة من التأجيل لمبتعثي التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.22دراسة وتقييم طلبات تمديد البعثة لمبتعثي التخصصات الطبية, وتعديل تواريخ البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.32دراسة وتقييم طلبات المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي المتعلقة بالإجراءات الأكاديمية لمبتعثي التخصصات الطبية ورفعها للإقرار والاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.42إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات الأكاديمية.

.1دراسة وتقييم طلبات إضافة التقارير الاكاديمية للطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية بالخارج وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.2دراسة وتقييم طلبات إضافة المرحلة الدراسية وطلبات ترقية البعثة الدراسية لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.3دراسة وتقييم طلبات تسجيل المواد الفصلية لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.4استخراج تقارير عن طلاب التخصصات الطبية المستحقين لإنهاء الدراسة.

.5دراسة وتقييم طلبات إنهاء البعثة أو الدراسة لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.6دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الأكاديمية لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.7إضافة الإنذارات لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.8دراسة وتقييم طلبات فتح ملف مرافق دارس في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.9دراسة وتقييم طلبات الإلحاق بالبعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.01دراسة وتقييم طلبات إلحاق مرافقي المبتعثين وأقارب الموفدين في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.11دراسة وتقييم طلبات ابتعاث طلاب المكافأة في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.21دراسة وتقييم طلبات مصادقة الشهادات لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.31دراسة وتقييم طلب إعادة الفصل الدراسي لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك .

الخدمات التأهيلية

نائب الوزير

الوزير

الإشراف على تنفيذ خدمات التأهيل في اللغة الإنجليزية والتثقيف والإرشاد التخصصي للمبتعثين ومتابعة نتائجها قبل وأثناء البعثة, وخدمات الإرشاد والدعم المهني للخريجين بعد البعثة.

الهدف

.1متابعة تنفيذ برامج تأهيل المبتعثين قبل البعثة في اللغة الإنجليزية, ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها. .2متابعة تنفيذ اختبارات الميول التخصصي وبرامج التوعية والتثقيف بأنظمة ولوائح الابتعاث والأنظمة التعليمية وأنظمة الهجرة والإقامة وغيرها من دورات المهارات الأساسية ذات الصلة.

ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها. .3التنسيق مع الجهات المحلية والدولية المستهدفة بتوفير التدريب للطلاب أثناء البعثة لدعمهم في الحصول على فرص تدريبية في القطاع الخاص الخدمي والصناعي داخل وخارج المملكة

.4دعم الطلاب قبل البعثة في الحصول عل القبول الجامعي من جامعات برامج الابتعاث. .5تنفيذ أنشطة الإرشاد المهني لتعريف خريجي الابتعاث بالمهن المختلفة ومتطلبات وفرص شغلها في سوق العمل, والتنسيق مع المعاهد ومراكز التدريب لتنفيذ اختبارات الميول المهني

للخريجين. .6التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( والجهات والبرامج الحكومية والأهلية المختصة نظاما بتأهيل الخريجين مهنيا لدعمهم في الحصول على فرص عمل بعد البعثة.

.7التنسيق مع جهات التوظيف والتدريب المختلفة لعقد ملتقيات التوظيف لخريجي برامج الابتعاث, وإعداد إصدارات دورية بالفرص الوظيفية المتوفرة لدى هذه الجهات. .8التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة بيانات بمعلومات خريجي برامج الابتعاث تشمل كافة بيانات التواصل معهم ومهاراتهم ومعارفهم. .9التواصل المستمر مع خريجي الابتعاث وتنظيم لقاءات دورية معهم لدعم التواصل فيما بينهم ومتابعة حصولهم على فرص تدريبية أو وظيفية مناسبة. .01إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الإدارة وإنجازاتها و مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.

الالووححداداتت التنظظييممييةةالاتلاتبابعةعة

خريجي الابتعاث

إدارة الخدمات التأهيلية

نائب الوزير

الوزير

التنسيق لتنفيذ خدمات الإرشاد والدعم المهني لخريجي برامح الابتعاث وربطهم بجهات التوظيف المختلفة ومتابعة حصولهم على فرص تدريبية أو وظيفية مناسبة بعد البعثة.

الهدف

.1تنفيذ أنشطة الإرشاد المهني لتعريف خريجي الابتعاث بالمهن المختلفة ومتطلبات وفرص شغلها في سوق العمل, والتنسيق مع المعاهد ومراكز التدريب لتنفيذ اختبارات الميول المهني للخريجين.

.2التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( والجهات والبرامج الحكومية والأهلية المختصة نظاما بتأهيل الخريجين مهنيا لدعمهم في الحصول على فرص عمل بعد البعثة. .3التنسيق مع جهات التوظيف والتدريب المختلفة لعقد ملتقيات التوظيف لخريجي برامج الابتعاث, وإعداد إصدارات دورية بالفرص الوظيفية المتوفرة لدى هذه الجهات. .4التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة بيانات بمعلومات خريجي برامج الابتعاث تشمل كافة بيانات التواصل معهم ومهاراتهم ومعارفهم. .5التواصل المستمر مع خريجي الابتعاث وتنظيم لقاءات دورية معهم لدعم التواصل فيما بينهم ومتابعة حصولهم على فرص تدريبية أو وظيفية مناسبة. .6إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الوحدة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير إدارة الخدمات التأهيلية.

تأهيل المبتعثين

إدارة الخدمات التأهيلية

نائب الوزير

الوزير

التنسيق لتنفيذ خدمات التأهيل في اللغة الإنجليزية والتوعية والتثقيف للمبتعثين قبل البعثة, ودعمهم في الحصول على فرص تدريبية مناسبة لتخصصاتهم أثناء البعثة.

الهدف

.1متابعة تنفيذ برامج تأهيل المبتعثين قبل البعثة في اللغة الإنجليزية, ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها.

.2متابعة تنفيذ اختبارات الميول التخصصي وبرامج التوعية والتثقيف بأنظمة ولوائح الابتعاث والأنظمة التعليمية وأنظمة الهجرة والإقامة وغيرها من دورات المهارات الأساسية ذات الصلة. ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها.

.3التنسيق مع الجهات المحلية والدولية المستهدفة بتوفير التدريب للطلاب أثناء البعثة لدعمهم في الحصول على فرص تدريبية في القطاع الخاص الخدمي والصناعي داخل وخارج المملكة.

.4دعم الطلاب قبل البعثة في الحصول عل القبول الجامعي من جامعات برامج الابتعاث.

.5إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الوحدة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير إدارة الخدمات التأهيلية.

الخدمات المساندة للمبتعثين

نائب الوزير

الوزير

الإشراف على ومتابعة المهام والإجراءات المتعلقة بتلبية احتياجات المبتعثين في النواحي الإدارية والمالية والقانونية وفقا لضوابط لائحة الابتعاث.

.1التنسيق مع الملحقيات الثقافية وجهات الابتعاث والجهات الحكومية ذات الاختصاص والجهات المتعاقد معها )مثل مزودي خدمات التأمين الطبي( بما يتعلق بالخدمات المساندة بالمبتعثين ومرافقيهم.

.2اعتماد طلبات تحديث صلاحية قرارات الابتعاث والإلحاق وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .3اعتماد طلبات إضافة أو إزالة المبتعثين من القائمة السلبية لأسباب أمنية أو سلوكية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4اعتماد طلبات الحصول على ضمان مالي صحي للحالات الصحية الاستثنائية التي لا يغطيها الضمان المالي الصحي "الاعتيادي" أو التأمين الطبي وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .5اعتماد مبال الصرف لطلبات الانتقال من دولة إلى أخرى, تأجيل البعثة, تمديد البعثة, المستحقات المالي أو تعديل حالة المخصص المالي وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.6اعتماد طلبات تحديث البيانات الخاصة بالطلاب ومرافقيهم وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7اعتماد طلبات إضافة أو إنهاء العلاقة مع المرافقين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8اعتماد طلبات تذاكر السفر الطارئة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.9اعتماد بيانات الطلاب المستحقين للصرف بعد مباشرة الدراسة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .01اعتماد طلبات المباشرة بعد العودة لمقر البعثة للطلاب ومرافقيهم وتدقيق ختم الدخول للمرافق الجديد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.11اعتماد طلبات إصدار تعريف مخصص للمبتعثين ومرافقيهم وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .21متابعة جميع مهام أقسام إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين واعتماد طلبات الخدمة المقرة من قبلها وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.31إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الإدارة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.

الهدف

الخدمات المالية

نائب الوزير

الوزير

دراسة وتقييم جميع الطلبات المالية للمبتعثين ومرافقيهم لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية, بالإضافة لاعتماد بعح الطلبات المالية وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.

الهدف

.1التواصل مع مزودي خدمات التأمين الطبي المعتمدين في مقر الابتعاث لتزويد المبتعثين بالتأمين الطبي, ومتابعة ذلك مع المبتعثين للتأكد من استلامهم لوثائق التأمين. .2دراسة وتقييم طلبات الحصول على ضمان مالي صحي للحالات الصحية الاستثنائية التي لا يغطيها الضمان المالي الصحي "الاعتيادي" أو التأمين الطبي وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة

المنظمة لذلك. .3التحقق من توفر البند المالي )التغطية المالية( لجميع طلبات الإلحاق بالبعثة. .4تقديم التوصيات اللازمة لمدير قسم الخدمات الأكاديمية )حسب الاختصاص( في حال تقدم الطالب بطلبات يترتب عليها رسوم دراسية مبال فيها. .5دراسة وتقييم طلبات تذاكر السفر الطارئة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .6دراسة وتقييم بيانات الطلاب المستحقين للصرف بعد مباشرة الدراسة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7تدقيق تواريخ بداية ونهاية الصرف لطلبات الانتقال من دولة إلى أخرى وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8تدقيق وتعديل أوقات الصرف وإيقاف الصرف لطلبات تأجيل البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .9تدقيق وتعديل أوقات الصرف لطلبات تمديد البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.. .01تدقيق بيانات الصرف لطلبات صرف المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .11إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين. .21التنسيق وإدارة العلاقة مع مزودي خدمات التأمين الطبي للمبتعثين في دول الابتعاث وفق الضوابط المنظمة لذلك.

نائب الوزير

الوزير

دراسة وتقييم جميع الطلبات الإدارية للمبتعثين ومرافقيهم لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية, بالإضافة لاعتماد بعح الطلبات الإدارية وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.

الهدف

.1دراسة وتقييم طلبات إضافة المرافقين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .2تدقيق ختم الدخول للمرافق الجديد حال وصوله لمقر البعثة وإقراره ورفعه للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.3دراسة وتقييم طلبات إنهاء العلاقة مع المرافق وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4دراسة وتقييم فصل بعثة المرافق التابعة عند إنهاء العلاقة بينه وبين الطالب الأساسي وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .5دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الإدارية )مثل: الحساب البنكي, التأشيرة, الإجازة الدراسية( للطلاب ومرافقيهم وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.6دراسة وتقييم طلبات إصدار تعريف مخصص للمبتعثين ومرافقيهم وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7دراسة وتقييم طلبات تحديث صلاحية قرارات الابتعاث والإلحاق وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8دراسة وتقييم طلبات المباشرة بعد العودة لمقر البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.9التنسيق لعقد ملتقيات خريجي برامج الابتعاث بما يدعم الخريجين في الحصول على فرص عمل أو فرص تدريبية بعد البعثة, ويدعم التواصل بينهم. .01إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين.

الخدمات القانونية

نائب الوزير

الوزير

دراسة وتقييم جميع الطلبات القانونية للمبتعثين ومرافقيهم لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية بالإضافة لاعتماد بعح الطلبات ذات الطابع القانوني وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.

الهدف

.1دراسة وتقييم التقارير السلوكية المرصودة لإضافة أو إزالة مبتعث من القائمة السلبية لأسباب سلوكية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة. .2دراسة وتقييم خطابات الإضافة و الإزالة السرية المرصودة من الجهات المعنية لإضافة أو إزالة مبتعث من القائمة السلبية لأسباب أمنية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة.

.3إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين. .4دراسة أوضاع الطلاب الدارسين على حسابهم في بعح الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا. .5تقديم الاستشارات والدعم من الجانب القانوني والدراسات ذات العلاقة بأوضاع المبتعثين.

جودة الخدمات

نائب الوزير

الوزير

ضمان جودة خدمات وأعمال مركز خدمات الابتعاث من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة الجودة, وتطوير خدمات المركز بشكل مستمر, وقياس كفاءة وفعالية إجراءات العمل في المركز , وقياس وتحليل مستوى جودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة ومستوى رضاهم عن هذه الخدمات.

الهدف

.1متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للمركز بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة )وكالة التخطيط.) .2إنشاء اتفاقية ضمان الخدمة الداخلية للمركز وآليات التصعيد فيها ومتابعة تفعيلها بين وحداته التنظيمية, بالاستفادة من إمكانيات وحدة الاتصال الموحد في المركز.

.3متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة وخارجها. .4متابعة تنفيذ الخدمات الخاصة بالمركز وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة.

.5تحديث دليل الخدمات الخاص بالمركز وإعداد وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة الداخلية المبنية على ذلك. .6متابعة تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالمركز وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة.

.7متابعة تنفيذ وتطبيق السياسات وأطر العمل والضوابط والإجراءات المعتمدة في المركز ووحداته التنظيمية وإعداد التقارير الخاصة بذلك. .8قياس ومتابعة مستوى الأداء في المركز وفقاُ لمؤشرات الأداء المعتمدة له ولوحداته التنظيمية والرفع بالتقارير التحليلية لها حول مكامن الضعف ونقاط القوة الواجب الأخذ بها, وتقديم المقترحات التطويرية لها مستقبلا,

وإجراء الدراسات والإحصاءات عن المبتعثين , بالتعاون والتنسيق مع الملحقيات الثقافية والقطاعات ذات العلاقة. .9تفعيل نظم إدارة الجودة ومراقبتها واقتراح أفضل المعايير والمواصفات القياسية في مجالات عمل المركز.

.01تقديم المقترحات التطويرية التنظيمية للمركز ووحداته المرتبطة به وتعريف المهام المناطة بها, بما يدعم تحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة. .11قياس رضا المستفيدين من خدمات المركز وإعداد الدراسات التحليلية حول مستوى جودة الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين بالتنسيق مع قسم خدمات المستفيدين والاتصال الموحد ورفع التقارير حول ذلك لمدير عام/

المشرف على مركز خدمات الابتعاث. .21تحليل شكاوى وملاحظات المستفيدين على خدمات المركز الأكاديمية والمساندة, واقتراح الحلول التطويرية للخدمات بناء على نتائج تحليل الشكاوى بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في المركز.

.31المشاركة في تحديد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي المركز وتولي الدور التنسيقي مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة لتلبيتها. .41إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام /المشرف على مركز خدمات الابتعاث.

الترجمة

نائب الوزير

الوزير

تقديم خدمات الترجمة إلى اللغة العربية للوثائق والاتفاقيات والعقود والمراسلات والمعلومات الخاصة بالمبتعثين والمركز.

الهدف

.1القيام بكافة أعمال الترجمة والمرتبطة بطبيعة عمل المركز ووحداته التنظيمية من لغات دول الابتعاث لدعم مشرفيه ومنسوبيه لتقديم وإنجاز الخدمات والأعمال المناطة بهم.

.2التواصل المباشر مع الجهات والمؤسسات التعليمية في دول الابتعاث كالجامعات والمعاهد ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة المعتمدة في الدول غير الناطقة باللغة العربية لدعم مشرفيه ومنسوبيه لتقديم وإنجاز الخدمات والأعمال المناطة بهم وحل أية إشكاليات تواجههم وتتطلب التواصل بلغة بلد الابتعاث )باستثناء اللغة العربية.)

.3دعم خدمة مصادقة الشهادات الصادرة عن الجامعات والمعاهد التي تعتمد لغات أخرى غير اللغة العربية لإصدار الشهادات.

.4تحديد الاحتياجات التأهيلية اللازمة لرفع مستوى مشرفي ومنسوبي المركز في اللغة الإنجليزية أو أية لغات أخرى ذات أولوية يتطلبها عمل المركز, والرفع بذلك لقسم جودة الخدمات للتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة لتلبية تلك الاحتياجات.

.5تحديث ترجمة الوثائق ذات العلاقة بعمل المركز ومنسوبيه والتأكد من تعاملهم مع آخر الإصدارات منها.

.6إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام/ المشرف على مركز خدمات الابتعاث.

خدمات ذوي الإعاقة

نائب الوزير

الوزير

دراسة وتقييم جميع الطلبات التأهيلية للمبتعثين من ذوي الإعاقة لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية, بالإضافة لاعتماد بعح الطلبات للطلاب وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.

الهدف

.1دراسة وتقييم طلبات إضافة التقارير التأهيلية للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .2استخراج تقارير عن المبتعثين ذوي الإعاقة المستحقين لإنهاء الدراسة.

.3دراسة وتقييم طلبات إنهاء البعثة للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الأكاديمية للبعثة التأهيلية للطلاب من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.5دراسة وتقييم طلبات ابتعاث ذوي الإعاقة للمراكز التأهيلية وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .6دراسة وتقييم طلبات مباشرة الدراسة للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7دراسة وتقييم طلبات تغيير المؤسسة التأهيلية للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8دراسة وتقييم طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .9دراسة وتقييم طلبات تأجيل البعثة للمبتعثين من ذوي الإعاقة, وتعديل تواريخ البعثة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .01دراسة وتقييم طلبات العودة من التأجيل للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للإدارة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك .11دراسة وتقييم طلبات تمديد البعثة للمبتعثين من ذوي الإعاقة وتعديل تواريخ البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة وفقا للضوابط المعتمدة لذلك. .21دراسة وتقييم طلبات المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي للمبتعثين ذوي الإعاقة ورفعها للإقرار والاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.

.31إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.

خدمات المستفيدين والاتصال الموحد

نائب الوزير

الوزير

إدارة عمليات التواصل الاستفسارات المباشرة والواردة من المستفيدين ومحاولة حلها أو إحالتها إلى الوحدة المختصة في المركز للرد عليها, ومن ثم متابعتها حتى إغلاقها.

الهدف

.1تنفيذ جميع عمليات الاتصالات والاستفسارات المباشرة من قبل المستفيدين ومحاولة الرد عليها قدر الإمكان أو إحالتها حسب التخصص لوحدات المركز وفقا للسياسات والضوابط المعتمدة. .2تفعيل اتفاقية ضمان الخدمة وآلية التصعيد المعتمدة للمركز لكافة الاتصالات واستفسارات وطلبات الخدمة من قبل المستفيدين, وتزويد قسم جودة الخدمات في المركز بالتقارير ذات العلاقة.

.3القيام بالدور التعريفي للخدامات التي يقدمها المركز للمستفيدين ودور وحداته التنظيمية فيه. .4تطوير عملية الرد على الاتصالات والاستفسارات الواردة ومحاولة بناء قاعدة بيانات تصنيفية لها لجعلها آلية قدر الإمكان. .5متابعة طلبات الخدمة المحولة إلى وحدات المركز وذلك لضمان اغلاقها بعد أن يتم تنفيذها ضمن الوقت المحدد لها حسب التصنيف الخاص بها. .6متابعة طلبات الخدمة المتأخرة وتصعيدها إلى المستويات الإدارية الأعلى في المركز وفقا لما هو مذكور في اتفاقية ضمان الخدمة وآلية التصعيد المعتمدة للمركز ووفقا للسياسات المنظمة والمعتمدة لذلك.

.7استقبال شكاوى وملاحظات المستفيدين ومقترحاتهم التطويرية وتصنيفها وتحويلها إلى قسم جودة الخدمات. .8قياس رضا المستفيدين من خدمات قسم الاتصال الموحد, وخدمات المركز بشكل عام والتنسيق مع قسم جودة الخدمات في لمركز في ذلك.

.9إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.

برامج الابتعاث

نائب الوزير

الوزير

إعداد خطة وبرامج ابتعاث الطلبة السعوديين وفقا للاحتياجات التنموية, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

الهدف

.1إعداد خطة تنفيذ برامج الابتعاث وفق القرارات الصادرة من لجان البرامج/الجهات التشريعية المعنية بالابتعاث . .2إعداد الضوابط والشروط للتقديم على برامج الابتعاث بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3تحديد الجامعات المتميزة في كل تخصص لكل بلد ابتعاث وتحديثها والتوصية باعتماد برامجها وفق التخصص, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .4العمل على تقديم مقترحات تطويرية فيما يتعلق ببرامج الابتعاث بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5إجراء عمليات التدقيق والمفاضلة والترشيح للمتقدمين على برامج الابتعاث وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة.

.6إصدار قرارات الابتعاث, وتقديم خدمات ما بعد الترشيح وقبل مباشرة البعثة للمبتعث بعد استكمال الإجراءات النظامية لها. .7التنسيق الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في ما يتعلق بتوقيع مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة.

.8قياس وتحليل وتقييم مخرجات برامج الابتعاث وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها.

المحتوى

الوزير نائب الوزير وكالة التعاون الدولي

تعزيز العلاقة بين الوزارة ونظيراتها والمنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة بأعمال الوزارة وتنفيذ أهداف وسياسات الوزارة في مجالات الملحقيات الثقافية.

الهدف

.1إعداد وتحديث سياسات الملحقيات الثقافية في تمثيل المملكة ثقافيا ودعم مبتعثيها, والرقابة على تنفيذها بعد اعتمادها. .2إعداد السياسات والضوابط والبروتوكولات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والزيارات الدولية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها, والعمل على تطويرها.

.3إعداد خطة للتعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية من خلال اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية دوليا. .4إبراز المكانة العلمية والمعرفية للمملكة العربية السعودية ومدى التقدم الحاصل في هذه المجالات.

.5تمثيل الوزارة في المنظمات والمحافل والمجالس واللجان والمجموعات الدولية المتعلقة بعمل الوزارة. .6التنسيق والترتيب للمقابلات والزيارات الخارجية للوزير وزيارة الوفود التعليمية والطلابية الرسمية الأجنبية للمملكة. .7تطوير وتعزيز الاتفاقات المتعلقة بالمنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية, أو المؤسسات الدولية, أو الجهات الخاصة المحلية لأبناء المملكة.

.8التنسيق والترتيب للقاءات الوزير بسفراء الممثليات الأجنبية في المملكة. .9التنسيق لمشاركة الوزارة في المؤتمرات والمعارض الدولية ذات العلاقة بتخصصية الوزارة. .01تعزيز استفادة المملكة من عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في التربية والثقافة والعلوم.

.11متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الإقليمية والدولية المتخصصة. .21الإشراف على المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تشارك بها الوزارة. .31تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تحديث الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الملحقيات وفقا لحاجة العمل والمتغيرات المستجدة. .41تسهيل أعمال الملحقيات الثقافية, وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات والإدارات المعنية في الوزارة. .51رعاية الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج ومتابعتهم وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم, وتعزيز التواصل الثقافي مع الدول الأخرى, والتعليمي بين الجامعات الحكومية والخاصة ونظيراتها

في الخارج.

الهيكل التنظيمي لوكالة التعاون الدولي

الوزير

نائب الوزير

مكتب الوكيل

الملحقيات الثقافية الإدارة العامة للمنظمات

الدولية

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل التعاون الدولي

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 104 8 33

نائب الوزير

الوزير

تسهيل أعمال الملحقيات الثقافية, وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات والإدارات المعنية في الوزارة.

.1إعداد مشروع لائحة الايفاد للملحقيات بالتنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات ووكالة الموارد البشرية, ومتابعة اعتمادها من جهات الاختصاص. .2اقتراح ضوابط ومعايير لتقويم الأداء للملحقين الثقافيين وقيادات الملحقية. .3التنسيق مع الملحقيات الثقافية وتلبية احتياجاتها. .4تنسيق الجهود المشتركة بين الملحقيات الثقافية.

.5التنسيق فيما يخص تهيزة الموظفين الموفدين مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .6التنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة فيما يعنى بشؤون الملحقيات الثقافية.

.7تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الملحقيات الثقافية. .8الاتصال الدائم بالملحقيات الثقافية لبحث الشؤون الإدارية.

.9متابعة تقارير مؤشرات أداء الملحقيات الثقافية. .01متابعة قرارات ايفاد الملاحق والموظفين للعمل بالملحقيات الثقافية بعد صدور الموافقات اللازمة.

.11متابعة الأعمال ذات العلاقة بين الوزارة والملحقيات الثقافية. .21التواصل مع الملحقيات الثقافية ومسؤولي الوزارة لترتيب عقد اجتماعات وورع عمل مشتركة ووضع الجدول الزمني لهذه الاجتماعات والورع حسب

الضرورة. .31التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية حيال ملاحظات الجهات الرقابية فيما يخص الملحقيات الثقافية وموظفيها ومتابعة معالجتها.

.41إعداد التقارير التنفيذية المتعلقة بشؤون المبتعثين والموفدين ومستوى الأداء من قبلهم. .51تعزيز ومشاركة التجارب والممارسات المتميزة على مستوى المبتعثين والموفدين.

الهدف

3 32

شؤون الملحقين الثقافيين والموفدين

نائب الوزير

الوزير

تسهيل أعمال الملحقيات الثقافية, وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات والإدارات المعنية في الوزارة.

الهدف

.1إعداد مشروع لائحة الايفاد للملحقيات بالتنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات ووكالة الموارد البشرية, ومتابعة اعتمادها من جهات الاختصاص. .2اقتراح ضوابط ومعايير لتقويم الأداء للملحقين الثقافيين وقيادات الملحقية.

.3التنسيق فيما يخص تهيزة الموظفين الموفدين مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .4متابعة قرارات ايفاد الملاحق والموظفين للعمل بالملحقيات الثقافية بعد صدور الموافقات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.5إعداد التقارير التنفيذية المتعلقة بشؤون المبتعثين والموفدين ومستوى الأداء من قبلهم . .6تعزيز ومشاركة التجارب والممارسات المتميزة على مستوى المبتعثين والموفدين.

دعم أداء الملحقيات الثقافية

نائب الوزير

الوزير

دعم أداء أعمال الملحقيات الثقافية, وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات والإدارات المعنية في الوزارة.

الهدف

.1التنسيق مع الملحقيات الثقافية وتلبية احتياجاتها. .2تنسيق الجهود المشتركة بين الملحقيات الثقافية. .3التنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة فيما يعنى بشؤون الملحقيات الثقافية. .4تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الملحقيات الثقافية. .5الاتصال الدائم بالملحقيات الثقافية لبحث الشؤون الإدارية.

.6متابعة تقارير مؤشرات أداء الملحقيات الثقافية. .7متابعة الأعمال ذات العلاقة بين الوزارة والملحقيات الثقافية. .8التواصل مع الملحقيات الثقافية ومسؤولي الوزارة لترتيب عقد اجتماعات وورع عمل مشتركة ووضع الجدول الزمني لهذه الاجتماعات والورع حسب الضرورة. .9استقبال ملاحظات الجهات الرقابية فيما يخص الملحقيات الثقافية وموظفيها ومتابعة معالجتها.

الملحقيات الثقافية

نائب الوزير

الوزير

رعاية الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج ومتابعتهم وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم, وتعزيز التواصل الثقافي مع الدول الأخرى, والتعليمي بين الجامعات الحكومية والخاصة ونظيراتها في الخارج.

الهدف

.1نشر الثقافة السعودية بالخارج وتعزيز دور الطالب السعودي كأحد عناصر القوة الناعمة للمملكة. .2رعاية المبتعثين ومعالجة مشكلاتهم في دول الابتعاث حسب اختصاصها, وبالتنسيق مع مركز خدمات الابتعاث.

.3تقديم الدعم للطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص وتقديم المشورة والرد على الاستفسارات. .4المشاركة في تنظيم المعارض الثقافية ومعارض الكتاب بالتعاون الجهات ذات العلاقة. .5التعاون مع إدارات المدارس السعودية بالخارج وتقديم الخدمات المتعلقة بذلك. .6تعزيز العلاقات مع المؤسسات المحلية في بلد الملحقية في مجال اختصاصها.

.7تزويد الجامعات المحلية والجهات الأخرى بنتائج مبتعثيها بشكل دوري, بالتنسيق مع مركز خدمات الابتعاث. .8التسويق للمنح الدراسية السعودية خارج المملكة.

.9استقطاب فروع الجامعات الخارجية بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .01الإشراف على الأندية الطلابية بالخارج وتوعية منسوبيها وإرشادهم فيما يخص الكوارث. .11التأكد من محافظة الطلبة على الهوية الوطنية والتزامهم بالسلوك المناسب مع مراعاة أنظمة المملكة وبلد الابتعاث ورسم الصورة الحسنة عنهم وعن بلدهم.

.21متابعة أوضاع الطلاب الدراسية ضمن تخصصية الملحقيات الثقافية.

نائب الوزير

الوزير

توطيد العلاقة بين الوزارة ونظيراتها في الدول الأخرى, والمساهمة في تعزيز صورة الوزارة دوليا, وتحقيق مشاركات فاعلة ومثمرة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد السياسات والضوابط والبروتوكولات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والزيارات الدولية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها, والعمل على تطويرها. .2ترتيب المقابلات والزيارات الخارجية للوزير وزيارات الوفود التعليمية والطلابية الرسمية والأجنبية للمملكة , بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3طلب استخراج التأشيرات الحكومية للوفود والخبراء الأجانب لعقد لقاءات مع مسؤولين الوزارة. .4إعداد ملف مفصل عن الضيف الزائر لمعالي الوزير وتسليمه لمكتب معاليه قبل الزيارة.

.5متابعة تنفيذ بنود الشراكات والاتفاقيات وقرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الاختصاص, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6دعم أنشطة تمثيل الوزارة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.

.7المشاركة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل مصالح الوزارة حيال الشراكات الدولية. .8الرد على الاستفسارات التي ترد من وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية السعودية بالخارج فيما يتعلق بالوثائق التعليمية الصادرة من المملكة , بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.9متابعة المساعدات التعليمية الدولية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .01تقديم المقترحات المستقبلية للزيارات الدولية ومستويات التمثيل المستهدفة لها.

الوحدا الت اولتحندظايميتةااللتتانبعظةيمية التاب1عة 31

الزيارات والوفود الدولية

نائب الوزير

الوزير

توطيد العلاقة بين الوزارة ونظيراتها في الدول الأخرى, والمساهمة في تعزيز صورة الوزارة دوليا, وتحقيق مشاركات فاعلة ومثمرة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد السياسات والضوابط والبروتوكولات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والزيارات الدولية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها, والعمل على تطويرها. .2ترتيب المقابلات والزيارات الخارجية للوزير وزيارات الوفود التعليمية والطلابية الرسمية والأجنبية للمملكة , بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3طلب استخراج التأشيرات الحكومية للوفود والخبراء الأجانب لعقد لقاءات مع مسؤولين الوزارة. .4إعداد ملف مفصل عن الضيف الزائر لمعالي الوزير وتسليمه لمكتب معاليه قبل الزيارة. .5تقديم المقترحات المستقبلية للزيارات الدولية ومستويات التمثيل المستهدفة لها.

الدعم

4 الإدارة العامة للعلاقات الدولية

نائب الوزير

الوزير

دعم تمثيل الوزارة ومشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.

الهدف

.1متابعة تنفيذ بنود الشراكات والاتفاقات وقرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الاختصاص, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2دعم أنشطة تمثيل الوزارة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.

.3المشاركة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل مصالح الوزارة حيال الشراكات الدولية. .4متابعة المساعدات التعليمية الدولية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5الرد على الاستفسارات التي ترد من وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية السعودية بالخارج فيما يتعلق بالوثائق التعليمية الصادرة من المملكة , بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

نائب الوزير

الوزير

تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الربحية ذات العلاقة بالتعليم ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.

.1إعداد معايير الترشيح للكفاءات السعودية للعمل والمشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تعزيز علاقة الوزارة وقطاعاتها مع المنظمات الدولية )مثل: منظمة اليونسكو, ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.) .3تمثيل الوزارة لدى مجموعات التعليم الدولية ذات العلاقة. .4تمثيل الوزارة في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات الدولية ذات العلاقة. .5تعزيز علاقة الوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية والمشاركة في مجموعات التعليم الدولية. .6تزويد المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتقارير التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.7دراسة التقارير والوثائق الواردة من المنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة, والرفع بالتوصيات/الملاحظات حيالها. .8التنسيق والمشاركة في زيارات واجتماعات الوفود الدولية مع القطاعات ذات العلاقة.

.9تمثيل الوزارة في اللجان والمؤتمرات المنظمة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المنظمات التعليمية غير الربحية دوليا. .01المشاركة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها, ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به.

.11تأطير العمل مع المنظمات الدولية غير الربحية, ووضع الضوابط والمعايير ذات العلاقة به. .21تقديم المقترحات المتعلقة بالشراكات والاتفاقات الخاصة بالوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.31إبراز دور الوزارة والقطاعات المرتبطة بها في الجانب الغير ربحي مع المنظمات ذات العلاقة دوليا, , بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .41متابعة قرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية المتخصصة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

الهدف

3 32

المنظمات ومجموعات التعليم

الدولية

نائب الوزير

الوزير

تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالتعليم ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.

الهدف

.1إعداد معايير الترشيح للكفاءات السعودية للعمل والمشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تعزيز علاقة الوزارة وقطاعاتها مع المنظمات الدولية )مثل: منظمة اليونسكو, ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.) .3تمثيل الوزارة لدى مجموعات التعليم الدولية ذات العلاقة. .4تمثيل الوزارة في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات الدولية ذات العلاقة. .5المشاركة في مجموعات التعليم الدولية. .6تزويد المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتقارير التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.7دراسة التقارير والوثائق الواردة من المنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة, والرفع بالتوصيات/الملاحظات حيالها. .8التنسيق والمشاركة في زيارات واجتماعات الوفود الدولية مع القطاعات ذات العلاقة .

المنظمات الدولية غير الربحية

نائب الوزير

الوزير

تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الربحية ذات العلاقة بالتعليم ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.

الهدف

.1تعزيز علاقة الوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية.

.2تمثيل الوزارة في اللجان والمؤتمرات المنظمة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المنظمات التعليمية غير الربحية دوليا.

.3المشاركة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها, ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم. والمجالات المرتبطة به.

.4تأطير العمل مع المنظمات الدولية غير الربحية, ووضع الضوابط والمعايير ذات العلاقة به.

.5تقديم المقترحات المتعلقة بالشراكات والاتفاقات الخاصة بالوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.6إبراز دور الوزارة والقطاعات المرتبطة بها في الجانب الغير ربحي مع المنظمات ذات العلاقة دوليا, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

المحتوى

مساعد الوزير

للتعليم الخاص

الوزير

والاستثمار

مساعدة الوزير في تصريف أعماله ومسؤولياته فيما يتعلق بأعمال وأنشطة الاستثمار .والتخصيص في قطاع التعليم وتعزيز العلاقة مع مؤسسات التعليم الخاص, ويعتبر هو المسؤول الأول في قطاعه.

الهدف

.1مساعدة الوزير في تصريف أعماله ومسؤولياته فيما يتعلق بأعمال الاستثمار والتخصيص وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص. .2الإشراف الفني والإداري على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به, واقتراح السياسات الموجهة لها.

.3الإشراف على وضع الخطط المتعلقة بالاستثمار والتخصيص للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها, ومتابعة تنفيذها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم. .4الإشراف على إعداد السياسات والمعايير اللازمة لتنظيم الاستثمار في التعليم الخاص العام والجامعي في المملكة , بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5الإشراف على إعداد الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين الأداء ورفعها للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية. .6الإشراف على إعداد خطة العمل التطوعي في الوزارة بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .7الإشراف على إعداد الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الوزارة ونظيراتها دوليا. .8الإشراف على تعزيز التكامل والشراكة بين الوزارة والشركاء داخل المملكة ومتابعة الأعمال ذات العلاقة بها. .9الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به, ورفعها إلى الوزير. .01الإشراف على قطاع التعليم الخاص وتطوير أدائه المؤسسي, وزيادة مشاركته في نشاط التعليم العام والجامعي. .11الإشراف على جهود تنويع مصادر التمويل بالوزارة وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها, وجهود الشراكة مع القطاع الخاص. .21تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع التعليم العام والجامعي والمجالات المرتبطة به وتقديم خدمات تعليم نوعية, وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة. .31المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه.

الوالحوداحدات اتلاتلنتنظظييممييةة التابعةة

المحتوى

القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار

الوزير

الاولحودحادات التتانلتظنيمظييةماليتةابالعتةابعة

.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار داخل

الوزارة واعداد قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية والتي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير للتعليم الخاص

والاستثمار وأرشفة قراراتها ومحاضرها. .3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار لتسمية ممثليها في

اللجان التي تقع ضمن صلاحيته. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير للتعليم الخاص

والاستثمار . .5متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار مثل أعمال اللجان

والمعاملات وتوجيهات نائب ونتائج اجتماعاته إلخ .6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تقع من ضمن صلاحية مساعد الوزير للتعليم الخاص

والاستثمار في الوزارة والتأكد من عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار مع الجهات

الخارجية.

الدراسات

.7دراسة عقود المبادرات التي تقع تحت مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار, أو المسكنة عنده,

وميزانياتها وحجم المنصرف .8التصعيد لمساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار في حال وجود معوقات او مخاطر معينة, ومتابعة العوائق ومجالات التحسين الواجب توافرها

لمساعدتهم على أداء عملهم. .9القيام بالدور التنسيقي لأعمالهم

مع الوحدات الإدارية الأخرى. .01مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي تتطلب توقيع مساعد الوزير للتعليم الخاص

والاستثمار. .11إعداد التقارير الخاصة بمنجزاتهم للمشرف على مكتب مساعد

الوزير للتعليم الخاص والاستثمار.

.2اعداد الدراسات لدعم مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار في كل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع

القانوني والإداري والتنظيمي .3إدارة الطلبات الموجهة إلى المستشارين المرتبطين بمساعد

الوزير للتعليم الخاص والاستثمار .4تحويل الدراسات والطلبات بحسب الاختصاص وبحسب الطاقة

مستقبلا

.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسلة إلى/من مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار

ومعالجتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم تخص مكتب مساعد الوزير

للتعليم الخاص والاستثمار. .3إدارة عمليات التحرير والنسخ بالمعاملات التي تخص مكتب مساعد الوزير للتعليم الخاص

والاستثمار.

الخدمات

.2تولي الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين بمكتب مساعد الوزير للتعليم الخاص

والاستثمار. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية المتصلة بضيوف مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار

وبمهامه الرسمية

إدارة البنية المؤسسية مكتب إدارة البيانات

وكالة التخطيط وكالة التحول المؤسسي

مساعد الوزير القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات

وكالة الموارد البشرية وكالة الخدمات المشتركة

المحتوى

الوزير

تعزيز شراكة الوزارة مع الشركاء والجهات الحكومية داخل المملكة, ومتابعة الأعمال ذات العلاقة بهم, بما يحقق مصلحة العملية التعليمية ومراجعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم.

الهدف

.9اقتراح وإعداد ومراجعة الجوانب غير الفنية )مثلا: غير التعليمية( من الاتفاقات ومذكرات التفاهم ومؤشراتها والبرامج التنفيذية ) ذات العلاقة بالاتفاقية وآليات تنفيذ كامل بنودها وقياس نتائجها ( بين

الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.01إعداد خطط للتعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية من خلال المجالس التنسيقية واللجان المشتركة.

.11دعم قطاعات الوزارة فيما يتعلق بإعداد الشراكات والاتفاقات بين الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية.

.21تمثيل الوزارة في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاختصاص, والتنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص تسمية ممثليهم في هذا المجال.

.31التنسيق الكامل لأعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.

.41متابعة أعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية وأرشفة قراراتها ومحاضرها, والرفع بالتقارير المتعلقة بأعمالها ونتائجها وتوصياتها.

.51التنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص دراسة الملفات والأعمال ذات الشأن التعليمي التي تعرض في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.

.61التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة معلومات للاتفاقات ومذكرات التفاهم وإدارتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.71إعداد مسودة المحتوى الإعلامي في مجال الاختصاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.

.81دراسة التجارب العالمية المثيلة في الشراكات وتحليلها واستقراء الدروس المستفادة منها.

.1إعداد وتحديث استراتيجية للشراكات مع الجهات داخل وخارج المملكة وآليات تنفيذها, ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة واستعراض نتائجها.

.2إعداد إطار عام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الشريكة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة, وبما يتماشى مع الأدلة الاسترشادية المعتمدة, والأوامر السامية واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.

.3إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة ونظيراتها دوليا, بالتنسيق مع وكالة التخطيط والقطاعات والجهات ذات العلاقة.

.4متابعة الالتزام بالاطار العام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات بعد اعتماده وفق مؤشرات مؤسسية محددة لهذا الخصوص, ودراسة التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيقه واقتراح التوصيات

التطويرية والتحسينية اللازمة لمعالجتها ولتطوير الإطار العام, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.5متابعة وقياس فعالية تنفيذ الشراكات والاتفاقات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية المبرمة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وفق المؤشرات المؤسسية المعتمدة لها, وتحليل الأثر المتحقق من تنفيذها بالتنسيق

مع القطاعات ذات العلاقة.

.6التنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشركاء الوزارة ومتابعة ما يقدم الوزير حيالها وتقديم المشورة اللازمة.

.7دراسة مسودات الاتفاقات الإطارية وغيرها ومذكرات التفاهم بين الوزارة وشركائها والتحقق من الالتزام بالضوابط العامة المعتمدة للاتفاقات ومذكرات التفاهم واقتراح مستوى التوقيع المناسب لها, وتحليلها

وإبداء المرئيات اللازمة للوزير.

.8مراجعة التقارير المقدمة من قطاعات الوزارة المعنية بالاتفاقات والمذكرات بين الوزارة وشركائها وتقويم جدوى استمرارها أو تجديدها بالتعاون مع الجهة المعنية.

3 33

الشراكات والاتفاقات

الوزير

تعزيز شراكة الوزارة مع الشركاء والجهات الحكومية داخل المملكة, ومتابعة الأعمال ذات العلاقة بهم, بما يحقق مصلحة العملية التعليمية ومراجعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم.

الهدف

.1إعداد وتحديث استراتيجية للشراكات مع الجهات داخل وخارج المملكة وآليات تنفيذها, ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة واستعراض نتائجها.

.2إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة ونظيراتها دوليا, بالتنسيق مع وكالة التخطيط والقطاعات والجهات ذات العلاقة.

.3إعداد إطار عام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الشريكة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة, وبما يتماشى مع الأدلة الاسترشادية المعتمدة, والأوامر السامية واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.

.4اقتراح وإعداد ومراجعة الجوانب غير الفنية )مثلا: غير التعليمية( من الاتفاقات ومذكرات التفاهم ومؤشراتها والبرامج التنفيذية ) ذات العلاقة بالاتفاقية وآليات تنفيذ كامل بنودها وقياس نتائجها ( بين الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.5دراسة مسودات الاتفاقات الإطارية وغيرها ومذكرات التفاهم بين الوزارة وشركائها والتحقق من الالتزام بالضوابط العامة المعتمدة للاتفاقات ومذكرات التفاهم واقتراح مستوى التوقيع المناسب لها, وتحليلها وإبداء المرئيات اللازمة للوزير.

.6التنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشركاء الوزارة ومتابعة ما يقدم الوزير وتقديم المشورة اللازمة.

.7دراسة التجارب العالمية المثيلة في الشراكات وتحليلها واستقراء الدروس المستفادة منها.

.8التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة معلومات للاتفاقات ومذكرات التفاهم وإدارتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.9اعداد مسودة المحتوى الإعلامي في مجال الاختصاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.

.01دعم قطاعات الوزارة فيما يتعلق بإعداد الشراكات والاتفاقات بين الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية.

متابعة تنفيذ الشراكات والاتفاقات

الوزير

متابعة تنفيذ الاتفاقات والشراكات بين الوزارة والجهات ذات العلاقة, بما يحقق مصلحة العملية التعليمية.

الهدف

.1متابعة وقياس فعالية تنفيذ الشراكات والاتفاقات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية المبرمة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وفق المؤشرات المؤسسية المعتمدة لها, وتحليل الأثر المتحقق من تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.2متابعة الالتزام بالاطار العام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات بعد اعتماده وفق مؤشرات مؤسسية محددة لهذا الخصوص ودراسة التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيقه واقتراح التوصيات التطويرية والتحسينية اللازمة لمعالجتها ولتطوير الإطار العام, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3مراجعة التقارير المقدمة من قطاعات الوزارة المعنية بالاتفاقات والمذكرات بين الوزارة وشركائها وتقويم جدوى استمرارها أو تجديدها بالتعاون مع الجهة المعنية.

اللجان والمجالس

الدولية

الوزير

متابعة أعمال اللجان والمجالس والجهات والمنظمات الإقليمية الدولية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

الهدف

.1إعداد خطط للتعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية من خلال المجالس التنسيقية واللجان المشتركة. .2تمثيل الوزارة في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاختصاص, والتنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص تسمية ممثليهم في هذا

المجال. .3التنسيق الكامل لأعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية. .4متابعة أعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية وأرشفة قراراتها ومحاضرها, والرفع بالتقارير المتعلقة بأعمالها ونتائجها وتوصياتها. .5التنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص دراسة الملفات والأعمال ذات الشأن التعليمي التي تعرض في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.

المحتوى

الوزير

العمل على تأطير خدمة المجتمع في وزارة التعليم ومؤسسات التعليم ضمن اختصاص الوزارة تأطيرا مؤسسيا ضمن دورها التنموي, ودعم المنظمات الغير الربحية بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة .2030

الهدف

.11العمل على استقطاب الفرص والشراكات مع القطاع غير الربحي وتعزيز علاقة الوزارة معها ومعالجة العوائق التي تواجهها, بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات.

.21تنفيذ خطط العمل التطوعي والالتزام بسياساته الخاصة بقطاع التعليم الصادرة عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.

.31تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي بوزارة التعليم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, والجهات المعنية بإدارة العمل التطوعي خارج الوزارة.

.41استقطاب الراغبين في العمل التطوعي من منسوبي وزارة التعليم وغيرهم, للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الوزارة والبرامج التطوعية الخارجية, وفق التعليمات المنظمة لذلك.

.51تصميم برامج تطوعية وفق أهداف الوزارة التنموية.

.61تدريب المتطوعين وتنمية مستوى قدراتهم في مجال العمل التطوعي وتوجيهها نحو أولويات وزارة التعليم.

.71تحديد احتياجات المتطوعين من خدمات الإعاشة والمواصلات والعلاج أثناء التدريب أو العمل التطوعي, ومن المعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.

.81متابعة أداء المتطوعين على مستوى الوزارة وتقويمهم والعمل على تحفيزهم بمختلف الطرق حسب الإمكانيات المتاحة.

.91إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالعمل التطوعي في وزارة التعليم.

.02نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية لدى منسوبي وزارة التعليم وأفراد المجتمع.

.12إطلاق المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة.

.22دراسة احتياجات المجتمع المحلي وتصميم البرامج الملائمة لها بالتعاون مع قطاعات الوزارة, لتفعيل التواصل المجتمعي مع الوزارة بما يحقق أهدافها.

.32تقديم الدعم والمشورة لجميع الوحدات التابعة لوزارة التعليم في المناطق والمحافظات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وسياسات العلاقات العامة للشراكة المجتمعية على مستوى الوزارة.

.1إعداد الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين الأداء, ورفعها للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية.

.2إعداد الضوابط والمعايير والكفايات والأوصاف الوظيفية الخاصة بالعاملين في العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3وضع آليات ونماذج وضوابط تطبيق الأنظمة المعمول بها في مجالي المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وتطويرها باستمرار بناء على نتائج قياس أداء محددة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4إعداد خطة العمل التطوعي في الوزارة بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.5تطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد المتاحة لها دون التعارض مع الجهات ذات العلاقة خارجها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .

.6دعم القطاع غير الربحي فيما يخص الاستثمارات ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة بالتنسيق مع ذوي العلاقة.

.7دعم المنظمات التعليمية غير الربحية بخصوص الفرص الممكنة للخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به والتي يمكن إسنادها لها, وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم, وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة حسب التشريعات المنظمة لذلك.

.8متابعة وتقويم أداء أعمال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والشراكات ذات العلاقة وفق المؤشرات المعتمدة لها وتحليل النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية ورفع التقارير بشأنها حسب التخصص

في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.9التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في إعداد الشراكات والاتفاقات المختصة بالمسؤولية المجتمعية.

.01تمثيل الوزارة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها, ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به.

3 33

المسؤولية المجتمعية

الوزير

العمل على تفعيل ممارسة المسؤولية المجتمعية, بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030لوطن طموح ومجتمع حيوي حكومته فاعلة ومواطنه.

الهدف

.1إعداد الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين الأداء, ورفعها للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية. .2إعداد الضوابط والمعايير والكفايات والأوصاف الوظيفية الخاصة بالعاملين في المسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .3وضع آليات ونماذج وضوابط تطبيق الأنظمة المعمول بها في مجال المسؤولية المجتمعية وتطويرها باستمرار بناء على نتائج قياس أداء محددة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4إطلاق المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة. .5متابعة وتقويم أداء أعمال المسؤولية المجتمعية والشراكات ذات العلاقة وفق المؤشرات المعتمدة لها وتحليل النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية ورفع التقارير بشأنها حسب التخصص في

الوزارة والقطاعات التابعة لها. .6دراسة احتياجات المجتمع المحلي وتصميم البرامج الملائمة لها بالتعاون مع قطاعات الوزارة, لتفعيل التواصل المجتمعي مع الوزارة بما يحقق أهدافها.

.7التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في إعداد الشراكات والاتفاقات المختصة بالمسؤولية المجتمعية. .8تقديم الدعم والمشورة لجميع الوحدات التابعة لوزارة التعليم في المناطق والمحافظات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وسياسات العلاقات العامة للشراكة المجتمعية على مستوى الوزارة.

العمل التطوعي

الوزير

إدارة العمل التطوعي والإشراف على تفعيل أنشطته بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030لوطن طموح ومجتمع حيوي حكومته فاعلة ومواطنه.

الهدف

.1إعداد الضوابط والمعايير والكفايات والأوصاف الوظيفية الخاصة بالعاملين في العمل التطوعي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2وضع آليات ونماذج وضوابط تطبيق الأنظمة المعمول بها في مجال العمل التطوعي وتطويرها باستمرار بناء على نتائج قياس أداء محددة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد خطة العمل التطوعي في الوزارة بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4تنفيذ خطط العمل التطوعي والالتزام بسياساته الخاصة بقطاع التعليم الصادرة عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. .5تصميم برامج تطوعية وفق أهداف الوزارة التنموية.

.6متابعة وتقويم أداء أعمال العمل التطوعي والشراكات ذات العلاقة وفق المؤشرات المعتمدة لها وتحليل النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية ورفع التقارير بشأنها حسب التخصص في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.7تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي بوزارة التعليم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, والجهات المعنية بإدارة العمل التطوعي خارج الوزارة. .8استقطاب الراغبين في العمل التطوعي من منسوبي وزارة التعليم وغيرهم, للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الوزارة والبرامج التطوعية الخارجية, وفق التعليمات المنظمة لذلك.

.9تدريب المتطوعين وتنمية مستوى قدراتهم في مجال العمل التطوعي وتوجيهها نحو أولويات وزارة التعليم. .01تحديد احتياجات المتطوعين من خدمات الإعاشة والمواصلات والعلاج أثناء التدريب أو العمل التطوعي, ومن المعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.

.11متابعة أداء المتطوعين على مستوى الوزارة وتقويمهم والعمل على تحفيزهم بمختلف الطرق حسب الإمكانيات المتاحة. .21إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالعمل التطوعي في وزارة التعليم.

.31نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى منسوبي وزارة التعليم.

المنظمات غير الربحية

الوزير

دعم المنظمات الغير ربحية ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به.

الهدف

.1تطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد المتاحة لها دون التعارض مع الجهات ذات العلاقة خارجها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.2دعم القطاع غير الربحي فيما يخص الاستثمارات ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة بالتنسيق مع ذوي العلاقة.

.3دعم المنظمات التعليمية غير الربحية بخصوص الفرص الممكنة للخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به والتي يمكن إسنادها لها, وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم, وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة حسب التشريعات المنظمة لذلك.

.4تمثيل الوزارة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها, ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به.

.5العمل على استقطاب الفرص والشراكات مع القطاع غير الربحي وتعزيز علاقة الوزارة معها ومعالجة العوائق التي تواجهها, بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات.

المحتوى

الوزير

تنويع مصادر التمويل بالوزارة وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الوزارة بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة وبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية وإسناد بعح الأعمال إليها.

الهدف

.1وضع الخطط المتعلقة بالاستثمار والتخصيص للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها, ومتابعتها بعد اعتمادها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم. .2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والتخصيص بالوزارة وقطاعاتها, وآليات متابعتها, والإيرادات التابعة لها.

.3اقتراح التشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به وتفصيلها على مستوى الوزارة وقطاعاتها, والتي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية, ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها والعمل على حصرها بعد ذلك بالتنسيق مع ذوي العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.4جمع المعلومات حول منظومة الاستثمار والتعليم بالمملكة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة, وإتاحة وصول المستثمرين المحتملين إلى جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار. .5دعم المستثمرين المحليين والدوليين بخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم, وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها. .6تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع التعليم العام والمجالات المرتبطة به وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة. .7تحقيق مستهدفات البرنامج/البرامج الوطنية ذات العلاقة بالتخصيص, ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به, بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها.

.8دراسة العروض والفرص الاستثمارية وفقا لمعايير تقييم الاستثمار المعتمدة وإعداد دراسات الجدوى للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة والمنظمة لهذا المجال, وإعدادها على شكل مشاريع وحزم استثمارية قدر الإمكان.

.9قياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالتخصيص المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .01التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي فيما يتعلق بإدارة التغيير فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتخصيص على مستوى الوزارة وقطاعاتها .

.11متابعة كافة العوائق والتحديات ذات العلاقة بالجانب الاستثماري والقائمين عليه )كالتراخيص وتأخر الحصول عليها ,)ومحاولة علاجها وتقديم المقترحات والتحسينات المستقبلية لها.

الاولحودحاداتتالالتتننظظيمية االلتتااببععةة

الوزير

الهيكل التنظيمي لوكالة الاستثمار

إدارة علاقات المستثمرين الإدارة العامة للاستثمار

مكتب الوكيل الإدارة العامة للتخصيص

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل الاستثمار

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 133 8 33

علاقات المستثمرين

الوزير

تأسيس وبناء قنوات اتصال مع المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية لهم وفهم احتياجاتهم وتذليل الصعوبات لهم.

الهدف

.1جمع المعلومات حول منظومة الاستثمار والتعليم بالمملكة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة, وإتاحة وصول المستثمرين المحتملين إلى جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار. .2إعداد المحتوى التعريفي والترويجي للاستثمار والفرص المرتبطة به, ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به, والعمل على تطوير طرق نشره والتعريف به.

.3إعداد المحتوى التعريفي والترويجي للاحتياج التنموي للخدمات ذات العلاقة بالتعليم التي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية, والعمل على تطوير طرق نشره والتعريف بها. .4عرض وتسويق الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال مجموعة متنوعة من القنوات.

.5دعم المستثمرين المحليين والدوليين بخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم, وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .6إبراز نتائج البحوث والدراسات وقصص النجاح المنفذة والناتجة عن عملية الاستثمار وخدمات المنظمات التعليمية غير الربحية للمستثمرين, والاستفادة من التجارب العالمية المثيلة للاستثمار .7متابعة كافة العوائق والتحديات ذات العلاقة بالجانب الاستثماري والقائمين عليه )كالتراخيص وتأخر الحصول عليها ,)ومحاولة علاجها وتقديم المقترحات والتحسينات المستقبلية لها.

الوزير

بناء دراسات الجدوى واقتراح المشاريع والحزم الاستثمارية للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة.

.1وضع الخطط الاستثمارية للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها, ومتابعتها بعد اعتمادها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار. .2إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بالاستثمار في التعليم اللازمة لتنفيذ مهام الاستثمار, ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة. .3اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار بالوزارة وقطاعاتها, وآليات متابعتها, والإيرادات التابعة لها.

.4اقتراح التشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به وتفصيلها على مستوى الوزارة وقطاعاتها, والتي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية, ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها والعمل على حصرها بعد ذلك بالتنسيق مع ذوي العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.5دراسة العروض والفرص الاستثمارية وفقا لمعايير تقييم الاستثمار المعتمدة وإعداد دراسات الجدوى للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة والمنظمة لهذا المجال, وإعدادها على شكل مشاريع وحزم استثمارية قدر الإمكان .

.6تمكين القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة. .7تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاستثمار والجوانب المستهدفة فيها. .8بناء فرص لتنمية الإيرادات غير النفطية.

.9مراجعة أداء المهام الاستثمارية وقياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, والتوصية بالإجراءات العلاجية عند الضرورة.

.01مراقبة أداء ومخاطر استثمارات الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام ,من خلال مراجعة تقارير أداء الاستثمار وفق المؤشرات الاستراتيجية المعتمدة لذلك, على أساس نصف سنوي على الأقل. .11مراقبة الامتثال للسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية للاستثمار بالوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع إدارة الالتزام, والتأكد من مواءمتها مع وتحقيقها للأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم, واتخاذ الإجراءات المناسبة

وفقا للصلاحيات المعتمدة. .21اقتراح المستويات المقبولة للمخاطر الاستثمارية من خلال مراجعة استراتيجية الاستثمار وإدارة المخاطر في الوزارة. .31التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ودراسة التوصيات بتأسيس أو الاستحواذ على الشركات كليا أو جزئيا. .41التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات لتطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد

المتاحة لها دون التعارض مع الجهات ذات العلاقة خارجها. .51إعداد التقارير الدورية عن أعمال قطاع الاستثمار بالوزارة والإنجازات والتحديات والتوصيات المقترحة ورفعها إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

3 32

الهدف

تخطيط وسياسات الاستثمار

الوزير

إعداد الخطط والتشريعات الخاصة بالاستثمار ودراسات الجدوى والاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة.

الهدف

.1وضع الخطط الاستثمارية للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها, بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار.

.2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار بالوزارة وقطاعاتها, وآليات متابعتها, والإيرادات التابعة لها.

.3اقتراح المستويات المقبولة للمخاطر الاستثمارية من خلال مراجعة استراتيجية الاستثمار وإدارة المخاطر في الوزارة.

.4اقتراح التشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به وتفصيلها على مستوى الوزارة وقطاعاتها, والتي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية.

.5تمكين القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة.

.6التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص, ودراسة التوصيات بتأسيس أو الاستحواذ على الشركات كليا أو جزئيا.

.7التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات لتطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد المتاحة لها دون التعارض مع الجهات ذات العلاقة خارجها.

.8دراسة العروض والفرص الاستثمارية وفقا لمعايير تقييم الاستثمار المعتمدة وإعداد دراسات الجدوى للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة والمنظمة لهذا المجال, وإعدادها على شكل مشاريع وحزم استثمارية قدر الإمكان.

.9بناء فرص لتنمية الإيرادات غير النفطية.

.01إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بالاستثمار في التعليم اللازمة لتنفيذ مهام الاستثمار, ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة.

أداء والتزام الاستثمار

4 الإدارة العامة للاستثمار

الوزير

متابعة الالتزام بالسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار لتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة.

الهدف

.1متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة, بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار.

.2مراقبة أداء ومخاطر استثمارات الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام , من خلال مراجعة تقارير أداء الاستثمار وفق المؤشرات الاستراتيجية المعتمدة لذلك, على أساس نصف سنوي على الأقل.

.3مراقبة الامتثال للسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية للاستثمار بالوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع إدارة الالتزام, والتأكد من مواءمتها مع وتحقيقها للأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم, واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للصلاحيات المعتمدة.

.4مراجعة أداء المهام الاستثمارية وقياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, والتوصية بالإجراءات العلاجية عند الضرورة.

.5متابعة الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به المسندة للمنظمات التعليمية غير الربحية, بالتنسيق مع ذوي العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.6إعداد التقارير الدورية عن أعمال قطاع الاستثمار بالوزارة والإنجازات والتحديات والتوصيات المقترحة ورفعها إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة,

.7تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاستثمار والجوانب المستهدفة فيها.

الوزير

تعزيز دور الخصخصة في الوزارة وقطاعاتها ودور القطاع الخاص في تقديم خدمات الوزارة وقطاعاتها وإتاحة الفرص لإدارة أصولها, للإسهام في تحسين جودة خدماتها وإدارة أصولها وتقليل تكلفتها التشغيلية.

الهدف

.1وضع الخطط المتعلقة بالتخصيص للوزارة وقطاعاتها , ومتابعتها بعد اعتمادها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال التخصيص. .2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالتخصيص بالوزارة وقطاعاتها , وآليات متابعتها, والإيرادات التابعة لها.

.3إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بتخصيص التعليم اللازمة لتنفيذ مهام التخصيص, ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة. .4متابعة مشاريع ومبادرات التخصيص في الوزارة وقطاعاتها, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

.5إبراز نتائج البحوث والدراسات وقصص النجاح المنفذة والناتجة عن عملية التخصيص للجهات المثيلة محليا وإقليميا ودوليا. .6تصميم ونشر المحتوى التعريفي والترويجي للتخصيص والفرص المرتبطة به والمتعلقة بقطاع التعليم

.7تحقيق مستهدفات البرنامج/البرامج الوطنية ذات العلاقة بالتخصيص, ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به, بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها. .8رفع التقارير الدورية إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالتخصيص في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, واعتمادها من قبل صاحب الصلاحية.

.9قياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالتخصيص المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .01عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتخصيص, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال. .11التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي فيما يتعلق بإدارة التغيير فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتخصيص على مستوى الوزارة وقطاعاتها. .21تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاختصاص والجوانب المستهدفة فيها.

3 32

تخطيط وسياسات التخصيص

4 الإدارة العامة للتخصيص

الوزير

إعداد الخطط والتشريعات الخاصة بالتخصيص وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الوزارة وقطاعاتها وإتاحة الفرص لإدارة أصولها, للإسهام في تحسين جودة خدماتها وتقليل تكلفتها التشغيلية.

الهدف

.1وضع الخطط المتعلقة بالتخصيص للوزارة وقطاعاتها , بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال التخصيص. .2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالتخصيص بالوزارة وقطاعاتها , وآليات متابعتها, والإيرادات التابعة لها.

.3إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بتخصيص التعليم اللازمة لتنفيذ مهام التخصيص, ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة. .4تحقيق مستهدفات البرنامج/البرامج الوطنية ذات العلاقة بالتخصيص, ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به, بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها.

.5قياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالتخصيص المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .6عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتخصيص, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال. .7التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي فيما يتعلق بإدارة التغيير فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتخصيص على مستوى الوزارة وقطاعاتها.

أداء والتزام التخصيص

الوزير

متابعة الالتزام بالسياسات والتشريعات الخاصة بالتخصيص في الوزارة وقطاعاتها للإسهام في تحسين جودة خدماتها وتقليل تكلفتها التشغيلية.

الهدف

.1متابعة تنفيذ خطط ومشاريع ومبادرات التخصيص في الوزارة وقطاعاتها. .2متابعة الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بالتخصيص بالوزارة وقطاعاتها. .3تصميم ونشر المحتوى التعريفي والترويجي للتخصيص والفرص المرتبطة به والمتعلقة بقطاع التعليم. .4إبراز نتائج البحوث والدراسات وقصص النجاح المنفذة والناتجة عن عملية التخصيص للجهات المثيلة محليا وإقليميا ودوليا. .5تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاختصاص والجوانب المستهدفة فيها. .6رفع التقارير الدورية إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالتخصيص في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, واعتمادها من قبل صاحب الصلاحية.

المحتوى

وكالة

التعليم الخاص

الوزير

بناء رؤية استراتيجية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتقديم تعليم نوعي يراعي معايير الجودة العالمية, وفق الثوابت الوطنية والإسلامية وبما يتفق مع سياسة التعليم في المملكة.

الهدف

.1العمل على تطوير وتحديث معايير تراخيص مؤسسات التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي المزمع إنشاؤها. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة به بالتعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد معايير وضوابط اختيار مديري مكاتب التعليم الخاص, وضوابط اختيار التشكيلات الإشرافية والعاملين في هذه المكاتب. .4متابعة مؤسسات التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي المرخص لها لضمان التزامها بشروط الترخيص.

.5دعم مؤسسات التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي المرخص لها في اتخاذ القرارات الاستثمارية بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .6المشاركة في جمع البيانات حول منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي بالمملكة مع القطاعات ذات العلاقة.

.7دراسة الاحتياج من التعليم الجامعي وقبل الجامعي من الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق ومحافظات المملكة بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .8اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي في المملكة, بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .9دعم وتوجيه مكاتب التعليم الخاص وأنشطتها في إدارات التعليم.

.01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة )مثل المركز الوطني لتطوير المناهج ( لضمان تطبيق أفضل الممارسات في مدارس ومعاهد ومؤسسات التعليم الخاص والمراكز الثقافية . .11متابعة مؤشرات الأداء المؤسسية دون التشغيلية الخاصة بالتعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي والمؤسسات التعليمية التابعة له بكافة مكوناته التنظيمية على المستوى الاستراتيجي.

.21تقديم المقترحات التطويرية اليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي والمستهدفين من خلالها. .31إبداء المرئيات تجاه دراسات الجدوى لتحديد الاحتياج من التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة. .41دعم دور التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي في المملكة, بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الخاص

الوزير

إدارة أداء والتزام التعليم الخاص

مكتب الوكيل

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل التعليم الخاص

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 144 8 33

الوزير

بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة ودعم دوره فيها.

الهدف

.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي بالمملكة, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة به بالتعليم الخاص قبل الجامعي, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3اعداد معايير وضوابط أوجه الدعم الخاصة بمدارس التعليم الخاص وطلابه وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك. .4إعداد قواعد تنظيمية لتحسين البيزة المدرسية في قطاع التعليم الخاص قبل الجامعي.

.5إعداد معايير وضوابط اختيار مديري مكاتب التعليم الخاص, وضوابط اختيار التشكيلات الإشرافية والعاملين في هذه المكاتب . .6اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة, بالتنسيق مع وكالة الاستثمار.

.7جمع وتحليل بيانات منظومة التعليم الخاص قبل الجامعي لكامل مكوناته التنظيمية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8دراسة الاحتياج من التعليم الخاص قبل الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.9دعم دور التعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة, بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .01معالجة التحديات التي تواجه التوسع في القطاع, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.11التنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد معايير منصات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المستخدمة في مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي. .21تقديم المقترحات التطويرية اليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص قبل الجامعي والمستهدفين من خلالها.

3 32

سياسات التعليم الخاص قبل الجامعي

الوزير

بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة.

الهدف

.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي بالمملكة, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة به بالتعليم الخاص قبل الجامعي, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد معايير وضوابط أوجه الدعم الخاصة بمدارس التعليم الخاص وطلابه وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك. .4إعداد قواعد تنظيمية لتحسين البيزة المدرسية في قطاع التعليم الخاص قبل الجامعي .

.5إعداد معايير وضوابط اختيار مديري مكاتب التعليم الخاص, وضوابط اختيار المشرفين والعاملين في هذه المكاتب والتشكيلات الإشرافية لها. .6اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة, بالتنسيق مع وكالة الاستثمار.

.7التنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد معايير منصات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المستخدمة في مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي.

دعم التعليم الخاص قبل الجامعي

الوزير

دعم دور التعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة ومعالجة التحديات والصعوبات المتعلقة به.

الهدف

.1جمع وتحليل بيانات منظومة التعليم الخاص قبل الجامعي لكامل مكوناته التنظيمية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2دراسة الاحتياج من التعليم الخاص قبل الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.3معالجة التحديات التي تواجه التوسع في القطاع, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4دعم دور التعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة, بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5تقديم المقترحات التطويرية اليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص قبل الجامعي والمستهدفين من

خلالها.

الإدارة العامة للتعليم الخاص

الجامعي

3 وكالة التعليم الخاص

الوزير

بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص الجامعي في المملكة ودعم دوره فيها.

الهدف

.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص الجامعي بالمملكة, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة بالتعليم الخاص الجامعي, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .3عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتعليم الخاص الجامعي , والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال. .4قياس أثر النماذج التشغيلية والبرامج للتعليم الخاص الجامعي في المملكة, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة

بتنظيم التعليم الخاص الجامعي في المملكة ومعايير الترخيص له. .5اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص الجامعي في المملكة, بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .6دراسة الاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .7المشاركة في جمع بيانات منظومة التعليم الخاص الجامعي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتحليلها وتصنيفها وفق المؤشرات المعتمدة للتعليم الخاص الجامعي, وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية لها. .8دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه التوسع في القطاع, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .9اقتراح ودراسة الفرص والجوانب التطويرية المتعلقة بالاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة, وعرضها ومتابعتها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبالتنسيق الكامل معهم حتى تصل

لنضج يمكن الاستفادة منه في هذا القطاع. .01دعم دور التعليم الخاص الجامعي في المملكة, بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .11تقديم المقترحات التطويرية اليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص الجامعي والمستهدفين من خلالها.

3 32

سياسات التعليم الخاص الجامعي

مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار وكالة التعليم الخاص

الوزير

بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص الجامعي في المملكة.

الهدف

.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص الجامعي بالمملكة, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة بالتعليم الخاص الجامعي, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة

.3اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص الجامعي في المملكة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار. .4دعم دور التعليم الخاص الجامعي في المملكة, بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.5عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتعليم الخاص الجامعي , والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال. .6قياس أثر النماذج التشغيلية والبرامج للتعليم الخاص الجامعي في المملكة, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير

المتعلقة بتنظيم التعليم الخاص الجامعي في المملكة ومعايير الترخيص له.

دعم التعليم الخاص الجامعي

مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار وكالة التعليم الخاص

الوزير

دعم التعليم الخاص الجامعي في المملكة ومعالجة التحديات والصعوبات المتعلقة به.

الهدف

.1دراسة الاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.2المشاركة في جمع بيانات منظومة التعليم الخاص الجامعي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتحليلها وتصنيفها وفق المؤشرات المعتمدة للتعليم الخاص الجامعي, وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية لها .

.3دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه التوسع في القطاع, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.4اقتراح ودراسة الفرص والجوانب التطويرية المتعلقة بالاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة, وعرضها ومتابعتها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبالتنسيق الكامل معهم حتى تصل لنضج يمكن الاستفادة منه في هذا القطاع.

.5تقديم المقترحات التطويرية اليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص الجامعي والمستهدفين من خلالها.

أداء والتزام التعليم الخاص

الوزير

ضمان جودة أداء التعليم الخاص العام والجامعي من خلال الالتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة به والمعتمدة من صاحب الصلاحية.

الهدف

.1تحليل نتائج مؤشرات الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة بالتعليم الخاص ومكوناته التنظيمية, وفق السياسات والضوابط التي تضعها الوكالة في الجوانب المؤسسية )غير التعليمية.)

.2اقتراح المعالجات اللازمة لنواحي الضعف في الأداء المؤسسي )غير التعليمي( للتعليم الخاص ومكوناته التنظيمية, ومتابعة القرارات التصحيحية في هذا الشأن, ورفع التقارير الدورية بذلك. .3التأكد من التزام المؤسسات التعليمية في قطاع التعليم الخاص باللوائح التنظيمية ذات العلاقة وشروط الترخيص والاعتماد, من خلال مكاتب التعليم الخاص بإدارات التعليم. .4قياس رضا المستفيدين من عمليات قطاع التعليم الخاص, بالتنسيق مع إدارة علاقات المستثمرين , والإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات. .5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بقطاع التعليم الخاص وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري اليات التنفيذ والالتزام فيها.

المحتوى

نائب الوزير

الوزير

للتعليم العام

التعليمية. مساندة الوزير في تصريف أعماله ومسزولياته فيما يتعلق بقطاعه, وهو المسؤول .الأول في قطاعه عن أداء التعليم العام لتحسين الأداء المعرفي والمهاري للطلبة من خلال تطوير العملية والبيزة

الهدف

.1ضمان فاعلية واستدامة وجودة العملية التعليمية في مدارس التعليم العام وإعداد السياسات والخطط التي تعزز قدرة المدارس على تحقيق رسالتها على أكمل وجه. .2الإشراف على الأداء المعرفي والمهاري لطلبة التعليم العام قياسا وتطويرا.

.3الإشراف على أداء إدارات عموم التعليم والمناطق ومن خلالها على أداء إدارات تعليم المحافظات ورفع التقارير الدورية للوزير. .4الإشراف على تحقيق مهنية توجيهية تكاملية مستدامة لرعاية شخصية الطالب.

.5الاشراف على تعزيز جودة الخدمات التعليمية في مجال الاختصاص واتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بها والتحقق من الالتزام بها . .6ضمان فاعلية واستدامة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب الموهوبين وذوي الإعاقة وطلاب التعليم المستمر وطلاب المدارس السعودية بالخارج. .7الإشراف على توفير خدمات تعليمية مميزة للأطفال )مرحلة الحضانة ومرحلة الطفولة المبكرة( بوضع السياسات والتشريعات اللازمة للحضانات ورياض الأطفال والصفوف الأولية ومتابعة أدائها وفقا للمؤشرات

المعتمدة. .8الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير سياسات التعليم والعملية التعليمية وتفعيل دور هذه البحوث في عملية اتخاذ القرار.

.9تعزيز ثقافة الإبداع والتميز والجودة والالتزام والإتقان في مكونات مجتمع التعليم العام. .01الإشراف على تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي.

.11المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه. .21الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به.

.31الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به, ورفعها إلى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المحتوى

القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للتعليم العام

الوزير

مكتب نائب الوزير أمانة إدارات التعليم

إدارات التعليم

مكتب نائب الوزير للتعليم العام

مكتب نائب الوزير للتعليم العام

.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشرف عليها نائب الوزير للتعليم العام داخل الوزارة

واعداد قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية والتي يرأسها أو يشرف عليها نائب الوزير للتعليم العام

وأرشفة قراراتها ومحاضرها. .3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للتعليم العام لتسمية ممثليها في اللجان التي تقع

ضمن صلاحيته. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي يرأسها

أو يشرف عليها نائب الوزير للتعليم العام . .5متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب نائب الوزير للتعليم العام مثل أعمال اللجان والمعاملات

وتوجيهات نائب ونتائج اجتماعاته إلخ .6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تقع من ضمن صلاحية نائب الوزير للتعليم العام في الوزارة

والتأكد من عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة بنائب

الوزير للتعليم العام مع الجهات الخارجية.

الدراسات

.7دراسة عقود المبادرات التي تقع تحت نائب الوزير للتعليم العام, أو المسكنة عنده, وميزانياتها وحجم

المنصرف .8التصعيد لنائب الوزير للتعليم العام في حال وجود معوقات او مخاطر معينة, ومتابعة العوائق ومجالات التحسين الواجب توافرها لمساعدتهم على أداء

عملهم. .9القيام بالدور التنسيقي لأعمالهم

مع الوحدات الإدارية الأخرى. .01مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي تتطلب توقيع

نائب الوزير للتعليم العام. .11إعداد التقارير الخاصة بمنجزاتهم للمشرف على مكتب نائب الوزير

للتعليم العام.

.2اعداد الدراسات لدعم نائب الوزير للتعليم العام في كل ما يتعلق بمعاملات ذات طابع قانوني

وإداري وتنظيمي .3إدارة الطلبات الموجهة إلى المستشارين المرتبطين بنائب الوزير

للتعليم العام .4تحويل الدراسات والطلبات بحسب الاختصاص وبحسب الطاقة

مستقبلا

.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسلة إلى/من نائب

الوزير للتعليم العام ومعالجتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم تخص مكتب نائب الوزير

للتعليم العام. .3إدارة عمليات التحرير والنسخ بالمعاملات التي تخص مكتب

نائب الوزير للتعليم العام.

الخدمات

.2تولي الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين بمكتب

نائب الوزير للتعليم العام. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية المتصلة بضيوف نائب الوزير للتعليم

العام وبمهامه الرسمية

المحتوى

أمانة إدارات التعليم

الوزير

دعم أداء إدارات التعليم والإسهام في تطويرها, وتعزيز التواصل بين قطاعات الوزارة وإدارات التعليم.

الهدف

.1إعداد معايير افتتاح/إغلاق إدارات التعليم ودراسة طلباتها. .2اقتراح وتطوير ضوابط ومعايير الاختيار والتكليف والتمديد والإنهاء لمديري التعليم ومساعديهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه إدارات التعليم وإعداد التقارير اللازمة. ورفعها لمسزولي الوزارة. .4المشاركة في رفع كفاءة أداء مديري التعليم ومساعديهم.

.5تصميم برنامج تبادل الزيارات والخبرات والممارسات المتميزة بين إدارات التعليم. .6المشاركة في إعداد وتنظيم زيارات معالي الوزير وقيادات الوزارة لإدارات التعليم وتوثيقها ومتابعة توصياتها وإعداد التقارير الخاصة بها.

.7المشاركة في إعداد وتطوير نظام الحوافز لمديري التعليم ومساعديهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8المشاركة في تقويم أداء مديري التعليم واقتراح المعايير والأدوات الخاصة بها. .9المشاركة في عمليات الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم. .01ضمان توجيه الاتصالات الواردة من الإدارات إلى مسؤولي الوزارة المعنيين. .11دعم وتنظيم أعمال المجالس التعليمية في إدارات التعليم ودراسة تقاريرها.

.21تعزيز ودعم التواصل بين إدارات التعليم ومسؤولي الوزارة للترتيب لتنفيذ البرامج واللقاءات بما يتناسب مع المهام المسندة لإدارات التعليم. .31دعم وتنظيم تنفيذ عمليات التكليف لمديري التعليم ومساعديهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .41دراسة تقارير مؤشرات أداء إدارات التعليم وتقديم الدعم اللازم.

الممححتتووىى

إدارات التعليم

الوزير

الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والتعليمية المعتمدة للمنطقة في إطار الأهداف والأنظمة واللوائح والسياسات التعليمية, لتعزيز نواتج تعلم الطلبة.

الهدف

.1التخطيط والإشراف على تنفيذ التطوير المهني وبناء القدرات لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في نطاق إشراف الإدارة. .2التخطيط والإشراف على تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل المدارس في نطاق إشراف الإدارة.

.3الإشراف على عمليات التعليم العام في نطاق كل منها ومتابعة سير العملية التعليمية لتعزيز نتائج التعليم, وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لذلك من الوزارة والجهات ذات العلاقة. .4تنفيذ المبادرات والأهداف الاستراتيجية الخاصة بالإدارة.

.5مراقبة أداء الإدارات والمكاتب والمدارس التابعة لها وتحديد الاحتياجات لها ودعمها في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق مستهدفاتها, بما في ذلك تنفيذ الخطط التشغيلية وتحسين الكفاءة المالية والتنظيمية. .6مراقبة الأداء التعليمي, من خلال المكاتب, داخل المدارس في نطاق إشراف الإدارة وإعداد التقارير حياله.

.7مراقبة عمليات القبول والتسجيل للطلاب الجدد والخريجين من أنظمة التعليم غير الحكومية, وفق السياسات والضوابط المعتمدة لذلك. .8حساب ومعالجة احتياجات التوظيف لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية وفقا للاحتياج المعرف في الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة. .9الِإشراف على الخدمات والعمليات المتعلقة بالموارد البشرية وإدارتها ومراقبتها لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بما في ذلك التوظيف والنقل والترقيات والتقاعد وإنهاء الخدمة وإدارة الأداء الوظيفي.

.01متابعة الشركات المسند إليها عمليات تقديم خدمات دعم الطلاب وتوفير التجهيزات للمدارس في نطاق إشراف الإدارة.

المحتوى

مركز بحوث

التعليم

الوزير

المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية العملية التعليمية ومراجعة السياسات القائمة وتطويرها بالاعتماد على الدراسات والبحوث المحلية والدولية , بما يتواكب مع خطط المملكة الطموحة وتطوير التعليم والتقدم بمستواه التنافسي عالميا.

.1رصد التوجهات العالمية في مجال البحوث الخاصة بالتعليم العام والجوانب المرتبطة به وجوانب سياسات التعليم العام والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والقيام بالمقارنات المرجعية المعيارية المناسبة.

.2إعداد الدراسات النوعية التي تساعد على تشخيص الوضع الراهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية والانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وتعريف آثارها على مجالات قطاع التعليم العام بمكوناته المختلفة, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات الاختصاص بتلك المجالات.

.3تزويد الوحدات التنظيمية المختصة بإدارات التعليم العامة بنتاج البحوث والدراسات التنبؤية التيُ تعدها الوحدة في مجال الرصد والاكتشاف المبكر للسلوكيات والظواهر الاجتماعية وعلاقتها بجودة حياة الطالب, والحصول على التغذية الراجعة منها حيال هذه البحوث والدراسات وتحسينها المستمر.

.4مساندة وكالات وإدارات الوزارة وقطاعاتها في دراسة وتحليل سياساتها التعليمية القائمة والعمل على تنفيذ الدراسات والبحوث اللازمة لتطويرها.

.5الإسهام في تطوير وتأهيل القيادات والباحثين في مجال البحوث والدراسات القائمة على البراهين في مجال سياسات التعليم العام.

.6التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات لعقد الشراكات المحلية والدولية في جانب بحوث سياسات التعليم العام مع مراكز البحوث والخبرة والاختصاص والجامعات في سبيل تطوير المركز وتحقيق وتنفيذ أهدافه ومشروعاته.

.7إجراء البحوث والدراسات والتحليلات التشخيصية للوضع الراهن في مجال التعليم العام وسياساته, وقضاياه وتحدياته المختلفة, واقتراح الحلول.

.8دراسة وإبداء المرئيات على التقارير والدراسات والخطط التي يتم إحالتها إلى المركز.

.9دعم و تمويل البحوث والدراسات في مجال سياسات التعليم العام بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

.01تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل مهام الباحثين في قطاع التعليم العام.

.11جمع وتصنيف )ما يطلب/ يقترح( من السياسات التعليمية المرتبطة بالتعليم العام.

.21إقامة اللقاءات والندوات وورع العمل الإثرائية والمؤتمرات, وتمثيل الوزارة في المحافل والمعارض والمؤتمرات والندوات وورع العمل واللقاءات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال البحوث ومجال سياسات التعليم العام , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.31جمع وترجمة ونشر البحوث والملخصات والتقارير والدراسات والمقارنات المرجعية في مجال سياسات التعليم العام سواء كانت صادرة من جهات دولية أو من داخل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.41العمل على تحليل المعرفة التي تم حفظها وتصنيفها سعيا لتحسين السياسات التعليمية وذلك بالتعاون مع المختصين في مجال كل سياسة.

.51التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء/تطوير منصة لنشر المعلومات البحثية في مجال سياسات التعليم العام .

.61تقديم خدمات المكتبة المركزية للوزارة مثل: إتاحة مقتنيات المكتبة للمستفيدين وتنميتها وتطويرها وفهرستها وتصنيفها, والتسجيل والاستعارة والاسترجاع لها, وغيرها.

3 33

الهدف

الدراسات الاجتماعية والسلوكية

3 مركز بحوث التعليم

الوزير

تقديم الدارسات والبحوث الاستشرافية والاجتماعية التي تسهم في تشخيص الواقع واستشراف المستقبل والتنبؤ به في مجال بناء وتعزيز مهارات وسلوك وشخصية الطالب الإيجابية والمنتجة, والصلابة النفسية لديه ولدى منسوبي المدرسة, وبما يعزز حصانة البيزة التعليمية من المخاطر السلوكية والفكرية والنفسية ويسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي.

.1إعداد الدراسات النوعية التي تساعد على تشخيص الوضع الراهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية والانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وتعريف آثارها على مجالات قطاع التعليم العام بمكوناته المختلفة, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات الاختصاص بتلك المجالات.

.2إعداد الدراسات الاستشرافية الاجتماعية والسلوكية التي تدعم قطاعات الوزارة المختصة في بناء الاستراتيجيات والسياسات النوعية وأطر جمع البيانات ذات العلاقة بمجال مهارات وسلوك وشخصية الطالب وحمايته من الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية.

.3إعداد البحوث المتعلقة بمنهجيات ومؤشرات الرصد والاكتشاف المبكر للظواهر الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وآليات التدخل لمعالجة الحالات ذات العلاقة, بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.

.4تقديم الدراسات التي تدعم قطاعات الوزارة المختصة في إعداد أطر الخطط الوقائية والعلاجية فيما يخص حماية الطالب من الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وتعزيز السلوك الايجابي والصلابة النفسية لدى الطلاب, بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.

.5دراسة وتحليل مسببات الظواهر الاجتماعية المختلفة من وجهة نظر بحثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي التي قد تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية في المجتمع المدرسي, واقتراح الأساليب المناسبة لمعالجتها والتعامل معها لدى منسوبي التعليم, بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.

.6تقديم الدراسات المرجعية التي تدعم قطاعات الوزارة المختصة في إعداد الضوابط والمعايير والكفايات المناسبة لترشيح وتأهيل الموجهين الطلابيين )في مجال حماية الطالب( والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بإدارات التعليم العامة, بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري ووكالة الوزارة للموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة في مجال الاختصاص

.7الاستجابة لأبرز المتغيرات والتطورات العالمية فيما يتعلق بالممارسات والنماذج والمعايير والحلول التعليمية في مجال حماية الطالب وتعزيز سلوكه الايجابي وصلابته النفسية لرفع جودة حياته, واستشراف المستقبل لها, واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.

.8تزويد الوحدات التنظيمية المختصة بإدارات التعليم العامة بنتاج البحوث والدراسات التنبؤية التيُ تعدها الوحدة في مجال الرصد والاكتشاف المبكر للسلوكيات والظواهر الاجتماعية وعلاقتها بجودة حياة الطالب, والحصول على التغذية الراجعة منها حيال هذه البحوث والدراسات وتحسينها المستمر.

.9التعاون مع مراكز البحوث والدراسات الوطنية والدولية في مجال الاختصاص.

.01المشاركة في تحكيم البحوث والدراسات التنبؤية ذات العلاقة بالظواهر الاجتماعية الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وأثرها على مجالات قطاع التعليم العام بمكوناته المختلفة.

.11المشاركة في اللقاءات العلمية للمختصين والمهتمين بالبحث المجتمعي والدراسات التنبؤية حول الظواهر الاجتماعية الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وأثرها في التعليم العام بمكوناته المختلفة في المجتمع السعودي

.21التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة لعقد الشراكات للتمويل والاستثمار في مجال البحوث المجتمعية والدراسات ذات العلاقة بالظواهر الاجتماعية المؤثرة على صحة الطالب وأثرها في التعليم العام.

الهدف

البحوث التعليمية

الوزير

الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية العملية التعليمية بالاعتماد على مجال البحوث والدراسات المحلية والدولية الخاصة بالتعليم العام , بما يحقق تطوير التعليم والتقدم بمستواه التنافسي عالميا.

الهدف

.1رصد التوجهات العالمية في مجال البحوث الخاصة بالتعليم العام والجوانب المرتبطة به وجوانب سياسات التعليم العام والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والقيام بالمقارنات المرجعية المعيارية المناسبة. .2مساندة وكالات وإدارات الوزارة وقطاعاتها في دراسة وتحليل سياساتها التعليمية القائمة والعمل على تنفيذ الدراسات والبحوث اللازمة لتطويرها. .3الإسهام في تطوير وتأهيل القيادات والباحثين في مجال البحوث والدراسات القائمة على البراهين في مجال سياسات التعليم العام.

.4التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات لعقد الشراكات المحلية والدولية في جانب بحوث سياسات التعليم مع مراكز البحوث والخبرة والاختصاص والجامعات في سبيل تطوير المركز وتحقيق وتنفيذ أهدافه ومشروعاته.

.5إجراء البحوث والدراسات والتحليلات التشخيصية للوضع الراهن في مجال التعليم العام وسياساته, وقضاياه وتحدياته المختلفة, واقتراح الحلول. .6دراسة وإبداء المرئيات على التقارير والدراسات والخطط التي يتم إحالتها إلى المركز.

.7دعم و تمويل البحوث والدراسات في مجال سياسات التعليم العام بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .8تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل مهام الباحثين في قطاع التعليم العام.

.9إقامة اللقاءات والندوات وورع العمل الإثرائية والمؤتمرات, وتمثيل الوزارة في المحافل والمعارض والمؤتمرات والندوات وورع العمل واللقاءات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال البحوث ومجال سياسات التعليم العام , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

مصادر البحوث

الوزير

جمع وتصنيف الدراسات والبحوث المحلية والدولية ومراجعتها بما يتواكب مع خطط المملكة الطموحة وتطوير التعليم والتقدم بمستواه التنافسي عالميا.

الهدف

.1تقديم خدمات المكتبة المركزية للوزارة مثل: إتاحة مقتنيات المكتبة للمستفيدين وتنميتها وتطويرها وفهرستها وتصنيفها, والتسجيل والاستعارة والاسترجاع لها, وغيرها. .2جمع وتصنيف )ما يطلب/ يقترح( من السياسات التعليمية المرتبطة بالتعليم العام.

.3جمع وترجمة ونشر البحوث والملخصات والتقارير والدراسات والمقارنات المرجعية في مجال سياسات التعليم العام سواء كانت صادرة من جهات دولية أو من داخل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4العمل على تحليل المعرفة التي تم حفظها وتصنيفها سعيا لتحسين السياسات التعليمية وذلك بالتعاون مع المختصين في مجال كل سياسة. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء/تطوير منصة لنشر المعلومات البحثية في مجال سياسات التعليم العام.

المحتوى

2 نائب الوزير للتعليم العام

1 الوزير

الإسهام في بناء المقاييس اللازمة لتقويم الجوانب المعرفية والمهارية للطلاب, وتطوير المؤشرات التي تستهدف الرفع من الأداء المعرفي والمهاري وإدارتها.

الهدف

.1إعداد وتحديث السياسات واللوائح والخطط والبرامج الخاصة بتقويم الأداء المعرفي والمهاري لكافة المراحل الدراسية للطلاب والطالبات. .2إعداد ضوابط إدارة وتوثيق وأرشفة نتائج الاختبارات.

.3إعداد خطط البرامج والمشاريع التقويمية الوطنية والدولية لقياس جودة العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4إعداد خطط تهيزة الميدان التربوي لبرامج التقويم الوطنية والدولية, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتنفيذها.

.5إدارة مؤشرات قياس وتقويم الأداء التعليمي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتحليل نتائج مؤشرات قياس الأداء التعليمي معرفيا و مهاريا, بما فيها مؤشرات العملية التعليمية لكافة أنواع القنوات التعليمية )بما فيها قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد( بجميع مكوناتها التنظيمية.

.6تحليل نتائج التقويمات الوطنية والدولية المختلفة, وإعداد التقارير لنتائج قياس الأداء التعليمي والتقويمات الوطنية والدولية وتحديد نواحي الضعف والقوة , والرفع بها للجهات ذات العلاقة. .7الاستفادة من نتائج الطلبة التحصيلية والوطنية وتحليل نواتج التعلم في رفع جودة التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير الدورية اللازمة.

.8المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد وتحسين أدوات وأساليب قياس نواتج التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد والتقويم والتحصيل المعرفي للطلاب, على مستوى المادة والصف والمدرسة والمرحلة ومكتب وإدارة التعليم.

.9بناء مقياس / مقاييس ذات أدوات متعددة في القياسات التحصيلية والنفسية والتشخيصية والمهارية . .01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالتخطيط والمواءمة الاستراتيجية في قطاع مساعد الوزير للتطوير والتحوّل لاقتراح مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء التعليمي )التخصصي( بالموائمة مع المؤشرات

والمستهدفات الوطنية ذات العلاقة بقطاع التعليم, والتوصية بإسقاطها على إدارات التعليم والمكاتب والمدارس. .11التنسيق مع هيزة تقويم التعليم والتدريب وغيرها من الجهات الوطنية والدولية لتنفيذ البرامج التقويمية.

.21المشاركة في دراسة وتطوير البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .31إدارة النظم التقنية الخاصة بالقياس والتقويم بالتنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء والقطاعات ذات العلاقة. .41المشاركة في إعداد التقويم الدراسي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة. .51إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالأداء المعرفي والمهاري.

3 32

التقويم

الوزير

الإسهام في بناء المقاييس اللازمة لتقويم الجوانب المعرفية والمهارية للطلاب.

الهدف

.1إعداد ضوابط إدارة وتوثيق وأرشفة نتائج الاختبارات. .2إعداد وتحديث السياسات واللوائح والخطط والبرامج الخاصة بتقويم الأداء المعرفي والمهاري لكافة المراحل الدراسية للطلاب والطالبات

.3اعداد خطط تهيزة الميدان التربوي لبرامج التقويم الوطنية والدولية, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتنفيذها. .4إعداد خطط البرامج والمشاريع التقويمية الوطنية والدولية لقياس جودة العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.5بناء مقياس / مقاييس ذات أدوات متعددة في القياسات التحصيلية والنفسية والتشخيصية والمهارية . .6التنسيق مع هيزة تقويم التعليم والتدريب وغيرها من الجهات الوطنية والدولية لتنفيذ البرامج التقويمية. .7المشاركة في دراسة وتطوير البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. . .8المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد وتحسين أدوات وأساليب قياس نواتج التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد والتقويم والتحصيل المعرفي للطلاب, على مستوى المادة والصف والمدرسة والمرحلة

ومكتب وإدارة التعليم. .9الاستفادة من نتائج الطلبة التحصيلية والوطنية وتحليل نواتج التعلم في رفع جودة التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير الدورية اللازمة.

.01المشاركة في إعداد التقويم الدراسي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.

قياس الأداء المعرفي والمهاري

الوزير

إدارة وتطوير المؤشرات التي تستهدف الرفع من الأداء المعرفي والمهاري.

الهدف

.1إعداد مؤشرات قياس وتقويم الأداء التعليمي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتحليل نتائج مؤشرات قياس الأداء التعليمي معرفيا ومهاريا, بما فيها مؤشرات العملية التعليمية لكافة أنواع القنوات التعليمية )بما فيها قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد( بجميع مكوناتها التنظيمية.

.2إدارة النظم التقنية الخاصة بالقياس والتقويم بالتنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء والقطاعات ذات العلاقة.

.3تحليل نتائج التقويمات الوطنية والدولية المختلفة, وإعداد التقارير لنتائج قياس الأداء التعليمي والتقويمات الوطنية والدولية وتحديد نواحي الضعف والقوة , والرفع بها للجهات ذات العلاقة. .4التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالتخطيط والمواءمة الاستراتيجية في قطاع مساعد الوزير للتطوير والتحوّل لاقتراح مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء التعليمي )التخصصي( بالموائمة مع المؤشرات

والمستهدفات الوطنية ذات العلاقة بقطاع التعليم, والتوصية بإسقاطها على إدارات التعليم والمكاتب والمدارس .

.5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالأداء المعرفي والمهاري .

المحتوى

وكالة

الوزير نائب الوزير للتعليم العام الطلاب تنمية قدرات

ضمان فاعلية واستدامة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة )ذوي الإعاقة والموهوبين( في التعليم العام, والعمل على تنمية قدراتهم.

الهدف

.1إعداد السياسات والضوابط المتعلقة بتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب )ذوي الإعاقة والموهوبين ,)بالمواءمة مع تشريعات الجهات الأخرى التي تستهدف هذه الفزات, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.2إعداد وتصميم الأطر الخاصة بالبرامج والوحدات الإثرائية والمسابقات والبرامج التدريبية و التوجيهية للموهوبين على المستوى المحلي والدولي, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.3إعداد ضوابط افتتاح وتشغيل مراكز الموهوبين ومراكز الكشف لذوي الاعاقة, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.4إعداد البرامج والمشروعات التطويرية للعملية التعليمية لفزات تعليم )ذوي الاعاقة والموهوبين ,)بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تنفذ برامج تطويرية لهذه الفزات. .5إعداد الخطط المجّمعة لبرامج )ذوي الإعاقة والموهوبين( بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.6تحليل وتقييم نتائج أداء برامج )ذوي الإعاقة والموهوبين( في المدارس والمراكز التابعة والإسهام في عملية تحسينها.

.7تطوير آليات العمل لضمان استدامة الخدمات التعليمية لفزات تعليم )ذوي الإعاقة والموهوبين ,)ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.8اقتراح الشراكات مع بيوت الخبرة المحلية والدولية للارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للطلاب )ذوي الإعاقة والموهوبين ,)بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات والجهات ذات العلاقة.

.9المشاركة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات رعاية )ذوي الإعاقة والموهوبين ,)بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.01المشاركة في إعداد الخطط الدراسية وإعداد وتطوير المواد التعليمية لمناهج ذوي الإعاقة بما يتناسب مع خصائصهم بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج .

.11تعزيز السلوك والوعي الصحي والبدني للمجتمع المدرسي في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية, وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الهيكل التنظيمي لوكالة تنمية قدرات الطلاب

الوزير

الإدارة العامة لبرامج الموهوبين

مكتب الوكيل

إدارة الشؤون الصحية المدرسية

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل تنمية قدرات الطلاب

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 173 8 33

لتنمية قدرات الطلاب

الوزير

إعداد وتحديث السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة )ذوي الإعاقة والموهوبين ,)والضوابط ذات العلاقة بالعناصر الداعمة لرعايتهم من معلمين وصفوف ومدارس.

الهدف

.1إعداد السياسات والضوابط والإجراءات التي تخدم العملية التعليمية لذوي الإعاقة وتعمل على تنمية قدراتهم , بالمواءمة مع تشريعات الجهات الأخرى التي تستهدف هذه الفزات, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.2إعداد السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الموهوبين والخدمات المقدمة لهم وتعمل على تنمية قدراتهم, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.3إعداد الخطط الاستراتيجية والمعايير والأطر العامة المتعلقة بالوعي والتعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين والبرامج والخدمات المقدمة لهم, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.4إعداد ضوابط افتتاح برامج ومعاهد ذوي الإعاقة ومراكز الكشف للموهوبين, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.5إعداد ضوابط ومعايير تشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وتحديد الخدمات المساندة لكل فزة من فزات ذوي الإعاقة , ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.6المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات تعليم ذوي الإعاقة والموهوبين بمختلف تخصصاتهم.

3 32

سياسات

ومعايير ذوي الإعاقة

الوزير

إعداد وتحديث السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الطلاب ذوي الإعاقة , والضوابط ذات العلاقة بالعناصر الداعمة لرعايتهم من معلمين وصفوف ومدارس.

الهدف

.1إعداد السياسات والضوابط والإجراءات التي تخدم العملية التعليمية لذوي الإعاقة وتعمل على تنمية قدراتهم , بالمواءمة مع تشريعات الجهات الأخرى التي تستهدف هذه الفزات, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.2إعداد ضوابط ومعايير تشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وتحديد الخدمات المساندة لكل فزة من فزات ذوي الإعاقة, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.3المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات تعليم ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتهم.

.4إعداد ضوابط افتتاح برامج ومعاهد ذوي الإعاقة, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

سياسات ومعايير الموهوبين

الوزير

إعداد وتحديث السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الطلاب الموهوبين, والضوابط ذات العلاقة بالعناصر الداعمة لرعايتهم من معلمين وصفوف ومدارس.

الهدف

.1إعداد السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الموهوبين والخدمات المقدمة لهم وتعمل على تنمية قدراتهم, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.2إعداد الخطط الاستراتيجية والمعايير والأطر العامة المتعلقة بالوعي والتعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين والبرامج والخدمات المقدمة لهم, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.3إعداد ضوابط افتتاح مراكز الكشف للموهوبين, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.4المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات رعاية الموهوبين بمختلف تخصصاتهم.

الوزير

ضمان تقديم الخدمات والاحتياجات التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة.

الهدف

.1إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها. .2إعداد مواصفات وشروط الأجهزة والمعينات والمستلزمات التعليمية والتقنيات المساعدة يما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة .3المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال تعليم ذوي الإعاقة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .4متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات تعليم ذوي الإعاقة بإدارات التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .5المشاركة في إعداد الخطط الدراسية وإعداد وتطوير المواد التعليمية لمناهج الطلاب ذوي الإعاقة بما يتناسب مع خصائص الطلاب بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج .

.6متابعة خطط النشاط لذوي الإعاقة والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .7تحديد الخدمات المقدمة في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة ويعزز قدراتهم.

.8ضمان تحقيق معايير الوصول الشامل في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .9دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية لطلاب ذوي الإعاقة والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .01قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم طلاب ذوي الإعاقة في المملكة من خلال وحدات رعاية ذوي الإعاقة بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها

قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .11تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم بتعليم طلاب ذوي الإعاقة.

3 32

تخطيط برامج ذوي الإعاقة

الوزير

إعداد الخطط والبرامج الخاصة لذوي الإعاقة لضمان تقديم الخدمات والاحتياجات التعليمية الخاصة بهم وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة.

الهدف

.1إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها. .2إعداد مواصفات وشروط الأجهزة والمعينات والمستلزمات التعليمية والتقنيات المساعدة يما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة. .3المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال رعاية ذوي الإعاقة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.4تحديد الخدمات المقدمة في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة ويعزز قدراتهم. .5المشاركة في إعداد الخطط الدراسية وإعداد وتطوير المواد التعليمية لمناهج الطلاب ذوي الإعاقة بما يتناسب مع خصائص الطلاب بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

دعم والتزام برامج ذوي الإعاقة

الوزير

ضمان فاعلية الخدمات والاحتياجات التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة.

الهدف

.1قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم طلاب ذوي الإعاقة في المملكة من خلال وحدات رعاية ذوي الإعاقة بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .2متابعة خطط النشاط لذوي الإعاقة والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3ضمان تحقيق معايير الوصول الشامل في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية لطلاب ذوي الإعاقة والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات تعليم ذوي الإعاقة بإدارات التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم تعليم طلاب ذوي الإعاقة.

الإدارة العامة لبرامج

الموهوبين

الوزير

وضع المقاييس والبرامج لاكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين بما يضمن تقديم رحلة تعليمية نوعية لهم ومتابعة تنفيذها.

الهدف

.1إعداد وتصميم الأطر الخاصة بالبرامج والوحدات الإثرائية والمسابقات والبرامج التدريبية و التوجيهية للموهوبين على المستوى المحلي والدولي ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. .2إعداد مواصفات وضوابط تشغيل و افتتاح المقرات المقدمة لخدمات الموهوبين, ومتابعة أدائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد الخطط والبرامج اللازمة للموهوبين ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها . .4المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال رعاية الموهوبين, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.5متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب الموهوبين من خلال وحدات الموهوبين بإدارات عموم التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .6مراقبة الالتزام بتطبيق المقاييس والبرامج الوطنية للكشف عن الموهوبين وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات لتطويرها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .7التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها للاستفادة من خبرات وإمكانات تلك الجهات. والمشاركة بإعداد الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات

والاتفاقات. .8المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد وتطوير مناهج الموهوبين. .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة للاحتفاء بالمناسبات المحلية والإقليمية والدولية واستثمار هذه المناسبات في توعية المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين. .01دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية للطلاب الموهوبين والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .11قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم الطلاب الموهوبين في المملكة من خلال الوحدات المعنية بالموهوبين بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .21تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم بتعليم الطلاب الموهوبين, وتنفيذ البرامج الخاص بهم.

3 32

الو احلدواحدتا التتانلتنظيظمييمةيةالاتلاتبابععةة

تخطيط برامج الموهوبين

4 الإدارة العامة لبرامج الموهوبين

3 وكالة تنمية قدرات الطلاب

الوزير

وضع المقاييس والبرامج لاكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين بما يضمن تقديم رحلة تعليمية نوعية لهم.

الهدف

.1إعداد وتصميم الأطر الخاصة بالبرامج والوحدات الإثرائية والمسابقات والبرامج التدريبية و التوجيهية للموهوبين على المستوى المحلي والدولي ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. .2إعداد مواصفات وضوابط تشغيل و افتتاح المقرات المقدمة لخدمات الموهوبين, ومتابعة أدائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد الخطط والبرامج اللازمة للموهوبين ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها . .4المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال رعاية الموهوبين, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.5التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها للاستفادة من خبرات وإمكانات تلك الجهات. والمشاركة بإعداد الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات .

.6المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد وتطوير مناهج الموهوبين.

دعم والتزام برامج الموهوبين

4 الإدارة العامة لبرامج الموهوبين

الوزير

دعم ومتابعة تنفيذ المقاييس والبرامج الخاصة باكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين بما يضمن تقديم رحلة تعليمية نوعية لهم, وقياس مؤشراتها, وتقديم التوصيات التحسينية لهم.

الهدف

.1مراقبة الالتزام بتطبيق المقاييس والبرامج الوطنية للكشف عن الموهوبين وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات لتطويرها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

.2متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب الموهوبين من خلال وحدات الموهوبين بإدارات عموم التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم.

.3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة للاحتفاء بالمناسبات المحلية والإقليمية والدولية واستثمار هذه المناسبات في توعية المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين .

.4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية للطلاب الموهوبين والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.5قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم الطلاب الموهوبين في المملكة من خلال الوحدات المعنية بالموهوبين بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم.

.6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم بتعليم الطلاب الموهوبين, وتنفيذ البرامج الخاص بهم.

الشؤون الصحية المدرسية

الوزير

تعزيز السلوك الصحي والبدني للمجتمع المدرسي في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية.

الهدف

.1وضع ضوابط وشروط العيادة الصحية المدرسية, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2بناء معايير البيزة المدرسية الصحية اامنة بما يتوافق مع متطلبات الأمن الصحي, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.3مراقبة وتحليل نتائج مؤشرات الخطط والبرامج المشتركة في مجال الصحة المدرسية من النواحي التعليمية والإدارية بما يتوافق مع الاستراتيجيات التي تضعها اللجنة الوطنية للصحة المدرسية, والإسهام في عملية تحسينها.

.4المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع مؤشرات أداء لتقييم صحة الطلاب في المدارس. .5تحليل نتائج الفحص الاستكشافي الحالات المرضية والأوبزة للميدان وتقديم المقترحات التطويرية الوقائية. .6المشاركة في تصميم البرامج التدريبية لتأهيل الموجهين الصحيين وغيرها من البرامج اللازمة للعمل في مجال الصحة المدرسية, والتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتنفيذها, ومراقبة

تفعيلها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات لتطويرها. .7إدارة الازمات والمخاطر الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

.8التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع المعايير الفنية لاختيار الموجهين الصحيين فيما يخص الجانب التوعوي الصحي ومراجعتها والإشراف على تنفيذها . .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لدعم وتعزيز التربية الصحية وتوفير البرامج الصحية المدرسية والتوعوية لكافة فزات الطلاب. .01دعم وتحسين البيزة الصحية المدرسية وحل مشكلاتها بالمشاركة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.11التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدعم تفعيل العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في مجال الإسعافات الأولية والأمن الصحي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.

ال اولحودحاالداوت احتلادتلانتنتظاظيليتممنيظةيامليتاةباععلةتةابعة 3 32

سياسات ومعايير الصحة المدرسية

4 إدارة الشؤون الصحية

3 وكالة تنمية قدرات الطلاب

الوزير

إعداد معايير البيزة المدرسية الصحية في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية.

الهدف

.1وضع ضوابط وشروط العيادة الصحية المدرسية, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.2بناء معايير البيزة المدرسية الصحية اامنة بما يتوافق مع متطلبات الأمن الصحي, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.3المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع مؤشرات أداء لتقييم صحة الطلاب في المدارس.

.4التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير الفنية لاختيار الموجهين الصحيين فيما يخص الجانب التوعوي الصحي ومراجعتها والإشراف على تنفيذها .

أداء والتزام الصحة المدرسية

4 إدارة الشؤون الصحية

الوزير

متابعة الالتزام بمعايير البيزة المدرسية الصحية في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية.

الهدف

.1مراقبة وتحليل نتائج مؤشرات الخطط والبرامج المشتركة في مجال الصحة المدرسية من النواحي التعليمية والإدارية بما يتوافق مع الاستراتيجيات التي تضعها اللجنة الوطنية للصحة المدرسية, والإسهام في عملية تحسينها.

.2تحليل نتائج الفحص الاستكشافي الحالات المرضية والأوبزة للميدان وتقديم المقترحات التطويرية الوقائية.

.3المشاركة في تصميم البرامج التدريبية لتأهيل الموجهين الصحيين وغيرها من البرامج اللازمة للعمل في مجال الصحة المدرسية, والتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتنفيذها, ومراقبة تفعيلها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات لتطويرها.

.4إدارة الازمات والمخاطر الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

.5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لدعم وتعزيز التربية الصحية وتوفير البرامج الصحية المدرسية والتوعوية لكافة فزات الطلاب.

.6دعم وتحسين البيزة الصحية المدرسية وحل مشكلاتها بالمشاركة مع الجهات المختصة بالمشاركة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.7التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدعم تفعيل العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في مجال الإسعافات الأولية والأمن الصحي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.

المحتوى

وكالة

التعليم العام

الوزير

ضمان فاعلية واستدامة وجودة العملية التعليمية في مدارس التعليم العام وإعداد السياسات والخطط والمنهجيات التي تعزز قدرة المدارس على تحقيق رسالتها على أكمل وجه.

.1إعداد الخطط والسياسات المتعلقة بتطوير التعليم العام في مجال اختصاصها . .2إعداد السياسات والضوابط والمعايير لعملية الإشراف التربوي والتوجيه والنشاط الطلابي في جميع المراحل, بالتنسيق مع وكالة الطفولة المبكرة ووكالة تنمية قدرات الطلاب في مجال تخصصية كل منها,

ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية . .3إعداد السياسات والضوابط المتعلقة بتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب التعليم المستمر وطلاب المدارس السعودية بالخارج, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع

التقارير لصاحب الصلاحية. .4إعداد سياسات ومعايير قبول الطلاب في مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام ولمختلف فزات الطلاب بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالطفولة المبكرة و ذو ي الإعاقة والتخطيط المدرسي في مجال

تخصصية كل منها, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .5إعداد القواعد والأدلة والنماذج المنظمة للعمل في مجال الإشراف التربوي والتوجيه والنشاط الطلابي والتعليم المستمر بالتنسيق مع وكالة الطفولة المبكرة ووكالة تنمية قدرات الطلاب في مجال تخصصية كل

منها, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .6المشاركة في إعداد ضوابط ترشيح مديري إدارات ومكاتب التعليم, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .7إعداد الخطة التشغيلية لاحتياج التعليم العام بالمملكة بالتنسيق مع وكالة التخطيط والجهات ذات العلاقة. .8إعداد الضوابط اللازمة لتحديد الاحتياجات بجميع أنواعها للتوجيه والنشاط الطلابي بإدارات التعليم, ومن المشرفين لجميع التخصصات بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية. .9إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .01تطوير وتحديد نماذج وأدوات وأنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن والمدمج, في ضوء المعايير المعتمدة بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق

على العملية التعليمية دون الإخلال بجودتها في المناطق الحضرية والنائية. .11اقتراح البرامج والمشروعات التطويرية للعملية التعليمية والتعّلمية في مجال اختصاصها, وإيضاح أولوياتها وأساليب تنفيذها بما يسهم في تطويرها.

.21المشاركة في تصميم برامج تعزيز الأمن الفكري وحماية النشء من الأفكار المنحرفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الفكري.

.31الإشراف على الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية في الخارج, ومتابعة أدائها, ونشاطاتها التعليمية المختلفة.

الهدف

الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم العام

الوزير

مكتب الوكيل

إدارة القبول

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل التعليم العام

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 189 8 33

3 وكالة التعليم العام

الوزير

الارتقاء بالعملية التعليمية والتعلمية بالمدرسة وتقويمها بما يضمن تطوير فاعلية الأداء التعليمي وفق اسس تعليمية سليمة.

الهدف

.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج الخاصة بالإشراف التربوي, ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات, ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2إعداد المنهجيات والنماذج والأدوات الخاصة بالإشراف التربوي, ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.3تطوير وتحديد نماذج وأدوات وأنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن والمدمج, في ضوء المعايير المعتمدة بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق على العملية التعليمية دون الإخلال بجودتها في المناطق الحضرية والنائية.

.4إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5إعداد ضوابط ومعايير افتتاح وإغلاق ودمج مكاتب التعليم في إدارات التعليم, ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .6إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الإدارة المدرسية )مدير/ وكيل( المدرسة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب

الصلاحية. .7المشاركة في إعداد معايير تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي والإدارة المدرسية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.9اقتراح المرئيات الفنية والملاحظات المتعلقة بالمقررات الدراسية ومشاركتها مع المركز الوطني لتطوير المناهج. .01إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.

.11إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بأداء الإشراف التربوي, وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري اليات التنفيذ والالتزام فيها.

3 32

سياسات ومعايير الإشراف التربوي

4 الإدارة العامة للإشراف التربوي

الوزير

إعداد السياسات والمعايير الخاصة بالإشراف التربوي.

الهدف

.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج الخاصة بالإشراف التربوي. .2إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.3إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الإدارة المدرسية )مدير/ وكيل( المدرسة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4إعداد المنهجيات والنماذج والأدوات الخاصة بالإشراف التربوي.

.5إعداد ضوابط ومعايير افتتاح وإغلاق ودمج مكاتب التعليم في إدارات التعليم. .6تطوير وتحديد نماذج وأدوات وأنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن والمدمج, في ضوء المعايير المعتمدة بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, بما يحقق رفع كفاءة

الإنفاق على العملية التعليمية دون الإخلال بجودتها في المناطق الحضرية والنائية. .7المشاركة في إعداد معايير تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي والإدارة المدرسية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.9اقتراح المرئيات الفنية والملاحظات المتعلقة بالمقررات الدراسية ومشاركتها مع المركز الوطني لتطوير المناهج. .01إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.

أداء والتزام الإشراف التربوي

4 الإدارة العامة للإشراف التربوي

الوزير

متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير الخاصة بالإشراف التربوي.

الهدف

.1متابعة الالتزام باللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج الخاصة بالإشراف التربوي وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات, ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2متابعة الالتزام بالمنهجيات والنماذج والأدوات الخاصة بالإشراف التربوي وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.3متابعة الالتزام بضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين وضوابط إنهاء تكليفهم وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4متابعة الالتزام بضوابط ومعايير افتتاح وإغلاق ودمج مكاتب التعليم في إدارات التعليم وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.5متابعة الالتزام بضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الإدارة المدرسية )مدير/ وكيل( المدرسة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.6إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بأداء الإشراف التربوي, وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري اليات التنفيذ والالتزام فيها.

الوزير

بناء السياسات والمعايير الخاصة بالتوجيه الطلابي ومتابعة الالتزام بتنفيذها بهدف تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للطالب.

الهدف

.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج والخدمات الخاصة بالتوجيه الطلابي بمجالاته التعليمية والاجتماعية والنفسية والمهنية, ومستوياته الوقائية والإنمائية والعلاجية وتقويمها بما يسهم في تلبية حاجات الطلاب للفزات المستهدفة المختلفة, ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات, ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.2المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الموجهين الطلابيين في مجال التوجيه الطلابي, وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد النماذج والأدوات والمقاييس الخاصة بالتوجيه الطلابي, ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4مراجعة الإطار العام لرعاية السلوك والميثاق الأخلاقي لعمل الموجه الطلابي وتحديثه بشكل دوري ومتابعة تفعيله في إدارات التعليم. .5المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للعاملين في مجال التوجيه الطلابي, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .6المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في رصد ودراسة الظواهر والقضايا الاجتماعية وإيجاد البرامج المناسبة لها. .7المشاركة في إقامة اللقاءات والمؤتمرات بما يخدم التوجيه الطلابي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في تصميم برامج تعزيز الأمن الفكري وحماية النشء من الأفكار المنحرفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الفكري. .9المشاركة في اقتراح الجوائز الملائمة وضوابط توزيعها على الطلاب المتفوقين دراسيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .01إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة مجال الاختصاص.

3 32

الوالحودحاداتتااللتتننظظيممييةةالاتلابتاعبةعة

سياسات ومعايير التوجيه الطلابي

الوزير

إعداد وتحديث السياسات والمعايير الخاصة بالتوجيه الطلابي والتي تستهدف تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للطالب.

الهدف

.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج والخدمات الخاصة بالتوجيه الطلابي بمجالاته التعليمية والاجتماعية والنفسية والمهنية, ومستوياته الوقائية والإنمائية والعلاجية وتقويمها بما يسهم في تلبية حاجات الطلاب للفزات المستهدفة المختلفة.

.2المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الموجهين الطلابيين في مجال التوجيه الطلابي, وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد النماذج والأدوات والمقاييس الخاصة بالتوجيه الطلابي, ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4مراجعة الإطار العام لرعاية السلوك والميثاق الأخلاقي لعمل الموجه الطلابي وتحديثه بشكل دوري. .5المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للعاملين في مجال التوجيه الطلابي, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .6المشاركة في تصميم برامج تعزيز الأمن الفكري وحماية النشء من الأفكار المنحرفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الفكري.

.7المشاركة في اقتراح الجوائز الملائمة وضوابط توزيعها على الطلاب المتفوقين دراسيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أداء والتزام التوجيه الطلابي

الوزير

متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير الخاصة بالتوجيه الطلابي لضمان تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للطالب.

الهدف

.1متابعة الالتزام باللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج والخدمات الخاصة بالتوجيه الطلابي بمجالاته التعليمية والاجتماعية والنفسية والمهنية, ومستوياته الوقائية والإنمائية والعلاجية وتقويمها بما يسهم في تلبية حاجات الطلاب للفزات المستهدفة المختلفة وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات, ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2متابعة الالتزام بالنماذج والأدوات والمقاييس الخاصة بالتوجيه الطلابي وفق مؤشرات الأداء المعتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3متابعة تفعيل الإطار العام لرعاية السلوك والميثاق الأخلاقي لعمل الموجه الطلابي وتحديثه في إدارات التعليم. .4المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في رصد ودراسة الظواهر والقضايا الاجتماعية وإيجاد البرامج المناسبة لها. .5المشاركة في إقامة اللقاءات والمؤتمرات بما يخدم التوجيه الطلابي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .6إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة مجال الاختصاص.

الوزير

بناء السياسات والمعايير اللازمة لتوفير فرص التعليم المستمر النظامي وغير النظامي للفزات المستهدفة لمحو اُميتهم المختلفة, ومتابعة الالتزام بتنفيذها.

الهدف

.1إعداد السياسات اللازمة للتعليم المستمر لفزات المجتمع داخل وخارج النظام التعليمي, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2اقتراح ضوابط افتتاح وضم مدارس وفصول التعليم المستمر لفزات المجتمع بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد الخطط والبرامج الشاملة للتعليم المستمر وفق المتطلبات الفعلية للمجتمع لإيجاد بيزة آمنة ومحفزة لاستمرارية التعليم والتدريب, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال التعليم المستمر, وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .5التنسيق مع الإدارة العامة للنشاط الطلابي في إعداد خطط النشاط للتعليم المستمر والعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها.

.6إعداد برامج التوعية والتثقيف ومكافحة الأمية بأشكالها وأنواعها المختلفة والمساهمة بشكل فاعل في المناسبات الخاصة بمحو الأمية والتعليم المستمر , ومراقبة تنفيذها بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.7المشاركة في إعداد مشروع ميزانية برامج محو الأمية والتعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8المشاركة في إجراء البحوث والدراسات في مجال محو الأمية والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.

.9المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال التعليم المستمر, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .01التنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات لإبرام الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والجهات الخارجية لتخطيط وتنفيذ وتقويم برامج التعليم المستمر. .11اقتراح عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات في مجال التعليم المستمر بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة محليا ودوليا, والمشاركة في المناسبات الإقليمية والدولية الخاصة بتعليم الكبار والتعليم المستمر والتعلم

مدى الحياة. .11المشاركة مع جهات الاختصاص في تطوير المناهج الدراسية والحقائب التدريبية المعنية بالتعليم المستمر. .21متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب من خلال وحدات التعليم المستمر بإدارات عموم التعليم, لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .31متابعة المؤشرات ذات العلاقة بتطبيق إجراءات نظام الانتساب من قبل وحدات التعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.41المشاركة في ترشيح مدن تعلم سعودية جديدة تمهيدا لاعتمادها في شبكة اليونسكو العالمية. .51المساهمة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في تصميم البرامج التدريبية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل للفزات المستهدفة في مراكز الحي المتعلم ومدن التعلم.

3 32

الالووححداداتتااللتنظيممييةةالاتلاتبابعةعة

سياسات ومعايير

التعليم المستمر

الوزير

إعداد وتحديث السياسات والمعايير الازمة لتوفير فرص التعليم المستمر النظامي وغير النظامي للفزات المستهدفة لمحو اُميتهم المختلفة.

.1إعداد السياسات اللازمة للتعليم المستمر لفزات المجتمع داخل وخارج النظام التعليمي. .2اقتراح عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات في مجال التعليم المستمر بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة محليا ودوليا, والمشاركة في المناسبات الإقليمية والدولية الخاصة بتعليم الكبار والتعليم

المستمر والتعلم مدى الحياة. .3اقتراح ضوابط افتتاح وضم مدارس وفصول التعليم المستمر لفزات المجتمع بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4إعداد الخطط والبرامج الشاملة للتعليم المستمر وفق المتطلبات الفعلية للمجتمع لإيجاد بيزة آمنة ومحفزة لاستمرارية التعليم والتدريب. .5إعداد برامج التوعية والتثقيف ومكافحة الأمية بأشكالها وأنواعها المختلفة والمساهمة بشكل فاعل في المناسبات الخاصة بمحو الأمية والتعليم المستمر .

.6التنسيق مع الإدارة العامة للنشاط الطلابي في إعداد خطط النشاط للتعليم المستمر والعمل على تطويرها. .7المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال التعليم المستمر, وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.8التنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات لإبرام الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والجهات الخارجية لتخطيط وتنفيذ وتقويم برامج التعليم المستمر. .9المشاركة في إعداد مشروع ميزانية برامج محو الأمية والتعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .01المشاركة مع جهات الاختصاص في تطوير المناهج الدراسية والحقائب التدريبية المعنية بالتعليم المستمر.

.11المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال التعليم المستمر, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .21المساهمة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في تصميم البرامج التدريبية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل للفزات المستهدفة في مراكز الحي المتعلم ومدن التعلم.

.31المشاركة في إجراء البحوث والدراسات في مجال محو الأمية والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة. .41المشاركة في ترشيح مدن تعلم سعودية جديدة تمهيدا لاعتمادها في شبكة اليونسكو العالمية.

الهدف

أداء والتزام التعليم المستمر

الوزير

متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير اللازمة لتوفير فرص التعليم المستمر النظامي وغير النظامي للفزات المستهدفة لمحو أميتهم المختلفة.

الهدف

.1مراقبة الالتزام بالسياسات اللازمة للتعليم المستمر لفزات المجتمع داخل وخارج النظام التعليمي وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.2مراقبة تنفيذ برامج التوعية والتثقيف ومكافحة الأمية بأشكالها وأنواعها المختلفة والمساهمة بشكل فاعل في المناسبات الخاصة بمحو الأمية والتعليم المستمر وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.3مراقبة الالتزام بالخطط والبرامج الشاملة للتعليم المستمر وفق المتطلبات الفعلية للمجتمع لإيجاد بيزة آمنة ومحفزة لاستمرارية التعليم والتدريب وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.4متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب من خلال وحدات التعليم المستمر بإدارات عموم التعليم, لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم.

.5متابعة المؤشرات ذات العلاقة بتطبيق إجراءات نظام الانتساب من قبل وحدات التعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.6متابعة تنفيذ خطط النشاط للتعليم المستمر والعمل على تطويرها مع الإدارة العامة للنشاط الطلابي.

الوزير

بناء شخصية وقدرات الطلاب بما يسهم في تعزيز قيمهم ويلبي احتياجاتهم وهواياتهم ويبرز إبداعاتهم وابتكاراتهم ويسهم في اكتشاف ميولهم, ليكونوا على مستوى عالٍ من المهارة والمسؤولية معتزين بقيمهم السعودية منافسين محليا وعالميا.

.1بناء وتصميم البرامج والخطط للأنشطة الطلابية والمنافسات المتنوعة أثناء اليوم الدراسي وخارجه خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية خارج المنهج الدراسي, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.2إعداد ضوابط افتتاح منشآت ومرافق النشاط الطلابي وأندية الحي وضوابط تشغيلها ومتابعة أدائها, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3إعداد خطط النشاط للطلاب ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها ومتابعة مؤشرات تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال النشاط الطلابي ورواد النشاط, وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .5تصميم برامج تهيزة الطلبة للمنافسات والأولمبيادات المحلية والدولية وبرامج مشاركة الطلاب في المناسبات والأيام الوطنية والمحلية والعالمية والمعارض, ومتابعة مؤشرات أدائها, ووضع التوصيات,

بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .6اقتراح القيم المستهدفة لمؤشرات تنمية قدرات الطلابية داخل اليوم الدراسي وخارجه, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .7تحديد احتياج إدارات التعليم والمستهدفات من الأنشطة الطلابية )المواطنة والحياة , الصحة والرياضة والكشافة , العلوم التقنية والثقافة والفنون ( ومنشآت النشاط )بيوت الطلبة, المراكز الكشفية, المراكز

.9متابعة مؤشرات أداء برامج إدارات التعليم في الأنشطة الطلابية خارج المنهج الدراسي, وإعداد التقارير الدورية حيالها, و وتقديم المقترحات التطويرية لها. .01التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تصميم برامج نوعية للكشف عن المواهب الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتقنية وغيرها وتنمية قدراتهم. .11التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص الشراكات والاتفاقات والاستثمار في تفعيل الأنشطة الطلابية والبرامج ومتابعة تنفيذها.

.21التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في متابعة مؤشرات أداء تنفيذ البرامج المعززة للمشاركة المجتمعية والأنشطة البيزية والتطوع والنشاط الكشفي والرياضي لبناء قدرات

الطلاب والطالبات, وإعداد التقارير الدورية حيالها و وتقديم المقترحات التطويرية لها.

الهدف

3 32

3 4 3 21

سياسات ومعايير

النشاط الطلابي

الوزير

إعداد السياسات والمعايير الخاصة بالنشاط الطلابي.

الهدف

.1إعداد ضوابط افتتاح منشآت ومرافق النشاط الطلابي وأندية الحي وضوابط تشغيلها. .2بناء وتصميم البرامج والخطط للأنشطة الطلابية والمنافسات المتنوعة أثناء اليوم الدراسي وخارجه خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية خارج المنهج الدراسي.

.3إعداد خطط النشاط للطلاب ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها. .4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال النشاط الطلابي ورواد النشاط, وضوابط إنهاء تكليفهم, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.5اقتراح القيم المستهدفة لمؤشرات تنمية القدرات الطلابية داخل اليوم الدراسي وخارجه, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6تحديد احتياج إدارات التعليم والمستهدفات من الأنشطة الطلابية )المواطنة والحياة , الصحة والرياضة والكشافة , العلوم التقنية والثقافة والفنون ( ومنشآت النشاط )بيوت الطلبة, المراكز الكشفية, المراكز

.9التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تصميم برامج نوعية للكشف عن المواهب الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتقنية وغيرها وتنمية قدراتهم. .01التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص الشراكات والاتفاقات والاستثمار في تفعيل الأنشطة الطلابية والبرامج.

أداء والتزام النشاط الطلابي

الوزير

متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير الخاصة بالنشاط الطلابي.

الهدف

.1مراقبة الالتزام بالبرامج والخطط للأنشطة الطلابية والمنافسات المتنوعة أثناء اليوم الدراسي وخارجه خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية خارج المنهج الدراسي وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.2متابعة مؤشرات تنفيذ خطط النشاط للطلاب ذوي الإعاقة وتطويرها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3متابعة الالتزام بمؤشرات أداء برامج تهيزة الطلبة للمنافسات والأولمبيادات المحلية والدولية وبرامج مشاركة الطلاب في المناسبات والأيام الوطنية والمحلية والعالمية والمعارض, ووضع التوصيات, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.4متابعة مؤشرات أداء برامج إدارات التعليم في الأنشطة الطلابية خارج المنهج الدراسي, وإعداد التقارير الدورية حيالها, و وتقديم المقترحات التطويرية لها.

.5متابعة أداء افتتاح منشآت ومرافق النشاط الطلابي وأندية الحي وضوابط تشغيلها ومراقبة الالتزام وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.

.6متابعة تنفيذ الشراكات والاتفاقات والاستثمار فيما يخص تفعيل الأنشطة الطلابية والبرامج مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.7التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في متابعة بمؤشرات أداء تنفيذ البرامج المعززة للمشاركة المجتمعية والأنشطة البيزية والتطوع والنشاط الكشفي والرياضي لبناء قدرات الطلاب والطالبات, وإعداد التقارير الدورية حيالها و وتقديم المقترحات التطويرية لها.

للمدارس السعودية

في الخارج

الوزير

توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج وفق الأساليب التعليمية المختلفة وتعزيز انتمائهم لوطنهم.

الهدف

.1المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين ومديري المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص , وضوابط إنهاء تكليفهم, ومتابعة قرارات الإيفاد بعد صدور الموافقات اللازمة, بالتنسيق مع وكالة الوزارة للموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة.

.2التخطيط ومتابعة مؤشرات أداء برامج الأنشطة الطلابية في المدارس والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج, ووضع التوصيات حيالها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.4المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد برامج للمدارس والأكاديميات والبعثات التعليمية في الخارج تخدم المملكة إعلاميا وتعمق الانتماء والولاء لها. .5متابعة أداء الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج وتقويمه, وتقديم الدعم اللازم للإدارة المدرسية والمعلمين فيها, بهدف تطوير أدائهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق

الأداء المستهدف وتحسين نواتج التعلم. .6دراسة افتتاح وتنظيم المدارس السعودية بالخارج بمشاركة القطاعات ذات العلاقة. .7المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمعلمين والإدارة المدرسية والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8حصر ودراسة احتياج الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج من الكوادر البشرية والكتب الدراسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمينها. .9تنظيم اختبارات أبناء السعوديين في الخارج والإشراف عليها في الدول التي لا تتوفر فيها مدارس سعودية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة . .01المتابعة المستمرة على تفعيل التعليم الإلكتروني بقنواته المختلفة للطلبة السعوديين في الخارج بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة وتطبيق الممارسات الإشرافية المناسبة للرفع من جودنه. .11دراسة وتحديد المدارس الأجنبية التي يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين في الدول التي لا يوجد بها مدارس سعودية والرسوم الدراسية لها بالمشاركة مع القطاعات ذات العلاقة والرفع لصاحب

الصلاحية لاعتمادها .

3 32

4أداء التعليم

بالمدارس السعودية

الوزير

بالخارج

المتابعة المستمرة لأداء التعليم في المدارس السعودية بالخارج وفق الأساليب الإشرافية المختلفة بهدف توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج وتعزيز انتمائهم لوطنهم.

الهدف

.1التخطيط ومتابعة مؤشرات أداء برامج الأنشطة الطلابية في المدارس والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج, ووضع التوصيات حيالها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.2إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.3متابعة أداء الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج وتقويمه, وتقديم الدعم اللازم للإدارة المدرسية والمعلمين فيها, بهدف تطوير أدائهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق الأداء المستهدف وتحسين نواتج التعلم.

.4المتابعة المستمرة على تفعيل التعليم الإلكتروني بقنواته المختلفة للطلبة السعوديين في الخارج بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة, وتطبيق الممارسات الإشرافية المناسبة للرفع من جودته.

.5تنظيم اختبارات أبناء السعوديين في الخارج والإشراف عليها في الدول التي لا تتوفر فيها مدارس سعودية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة .

الخدمات التعليمية المساندة

الوزير

دراسة وتحديد الاحتياجات من الخدمات التعليمية المساندة والكوادر البشرية اللازمة في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج.

الهدف

.1حصر ودراسة احتياج الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج من الكوادر البشرية والكتب الدراسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمينها.

.2المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد برامج للمدارس والأكاديميات والبعثات التعليمية في الخارج تخدم المملكة إعلاميا وتعمق الانتماء والولاء لها.

.3المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمعلمين والإدارة المدرسية والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين ومديري المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص , وضوابط إنهاء تكليفهم, ومتابعة قرارات الإيفاد بعد صدور الموافقات اللازمة, بالتنسيق مع وكالة الوزارة للموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة.

.5دراسة وتحديد المدارس الأجنبية التي يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين في الدول التي لا يوجد بها مدارس سعودية والرسوم الدراسية لها بالمشاركة مع القطاعات ذات العلاقة والرفع لصاحب الصلاحية لاعتمادها .

.6دراسة افتتاح وتنظيم المدارس السعودية بالخارج بمشاركة القطاعات ذات العلاقة .

القبول

3 وكالة التعليم العام

الوزير

بناء المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لقبول الطلاب على اختلاف فزاتهم ومستوياتهم التعليمية وتطويرها.

الهدف

.1إعداد وتحديث السياسات واللوائح والخطط الخاصة بالقبول والتحويل بين الأنظمة التعليمية لكافة المراحل الدراسية وكافة فزات الطلاب والطالبات, ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية, بالتنسيق في ذلك مع القطاعات ذات العلاقة.

.2المشاركة في إعداد التقويم الدراسي مع القطاعات ذات العلاقة*.

.3التنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي في تحديد الطلب المستقبلي على المستوى الاستراتيجي من المقاعد/الفصول/ المباني المدرسية.

.4متابعة مؤشرات أداء عمليات قبول وتسجيل ومعادلات الطلاب في إدارات التعليم, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة , وإعداد التقارير الدورية حيالها و وتقديم المقترحات التطويرية لها.

* إعداد التقويم الدراسي تقوم به لجنة متخصصة في هذا المجال بعضوية أصحاب العلاقة المعنيين بهذا الشأن وفي حال عدم وجود هذه اللجنة تصبح مهمة الإعداد للتقويم الدراسي من مهام إدارة القبول.

المحتوى

وكالة

الطفولة المبكرة

الوزير

تحسين نواتج التعلم من خلال الارتقاء بالنظام التربوي التعليم للطفولة المبكرة ابتداء من عمر شهر, بوضع السياسات والتشريعات اللازمة للحضانات ورياض الأطفال والصفوف الأولية ومتابعة أدائها وفقا للمؤشرات المعتمدة.

الهدف

.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة )من عمر شهر إلى الصف الثالث ابتدائي( مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فزات العملية التعليمية )الطفل, المعلمة, المنهج, القياس والتقويم, البيزة المدرسية, العلاقة مع الأهل, المجتمع, القيادة, الممارسات النمائية ,)ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة, ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لدور الحضانة ورياض الأطفال, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .3المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الإشرافية والمدرسية الخاصة بالمرحلة. .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالمرحلة فيما يخص الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالمرحلة فيما يخص التوجيه الطلابي. .6التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص النشاط الطلابي. .7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالمرحلة فيما يخص القبول. .9التنسيق مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بالمرحلة. .01إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول المرحلة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .11متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في الحضانات ومرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية. .21التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسزولية المجتمعية في مجال الاختصاص. .31التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات الخاصة بالمرحلة. .41التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمرحلة.

.51المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد المناهج الخاصة بهذه المرحلة بما يحقق تكوين الاتجاه الديني و الاتجاهات الاجتماعية الصالحة وبما يتناسب مع عمر الطفل ونموه العقلي.

الهيكل التنظيمي لوكالة الطفولة المبكرة

الوزير

مكتب الوكيل

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل الطفولة المبكرة

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 209 8 33

الوزير

بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة بالحضانات ومتابعة الالتزام بتنفيذها, لرعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا ونفسيا وجسديا والعمل على تنمية ميولهم وقدراتهم وتهيزتهم للتعلم بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية.

الهدف

.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالحضانات من عمر )شهر – 3سنوات( مع بيان المتطلبات والمعايير ل )الطفل, مقدمة الرعاية, العلاقة مع الأهل, المجتمع, القيادة, الممارسات النمائية( بما لا يتداخل مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

.2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لدور الحضانة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الإشرافية والمدرسية الخاصة بحضانة الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بحضانة الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين. .5إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في دور الحضانة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.6متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص. .7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسزولية المجتمعية في مجال الاختصاص.

.8التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص. .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.

.01المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص وبما يتناسب مع عمر الطفل. .11دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه دور حضانات الأطفال والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .21قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بدور حضانات الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية بدور حضانات الأطفال بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها قبل

وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .31تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم دور حضانات الأطفال في المملكة, وتنفيذ البرامج الخاص بهم.

3 32

سياسات ومعايير حضانة الأطفال

4 الإدارة العامة لحضانة الأطفال

الوزير

إعداد السياسات والمعايير الخاصة بحضانة الأطفال بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية.

الهدف

.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالحضانات من عمر )شهر – 3سنوات( مع بيان المتطلبات والمعايير ل )الطفل, مقدمة الرعاية, العلاقة مع الأهل, المجتمع, القيادة, الممارسات النمائية( بما لا يتداخل مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

.2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لدور الحضانة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة بحضانة الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بحضانة الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين. .5إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في دور الحضانة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.6المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص وبما يتناسب مع عمر الطفل . .7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.

أداء ودعم حضانة الأطفال

4 الإدارة العامة لحضانة الأطفال

الوزير

دعم ومتابعة أداء حضانات الأطفال اجتماعيا وتربويا ونفسيا وجسديا ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء لهم وتقديم التوصيات التحسينية لهم.

الهدف

.1متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص. .2دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه دور حضانات الأطفال والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .3قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بدور حضانات الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية بدور حضانات الأطفال بإدارات عموم

التعليم , وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .4تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم دور حضانات الأطفال في المملكة, وتنفيذ البرامج الخاص بهم. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسزولية المجتمعية في مجال الاختصاص. .6التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص.

الوزير

بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة برياض الأطفال ومتابعة الالتزام بتنفيذها, بما يحقق النمو الشامل المتكامل للأطفال والعمل على تنمية ميولهم وقدراتهم وتهيزتهم للتعلم بما يتوافق مع أهداف

المجتمع وقيمة الدينية والاجتماعية.

.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بمرحلة رياض الأطفال من عمر ) ) 6

3- سنوات مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فزات العملية التعليمية )الطفل, المعلمة, المنهج, القياس والتقويم, البيزة المدرسية, العلاقة مع الأهل, المجتمع, القيادة, الممارسات النمائية.)

.2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .5إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص التوجيه الطلابي , بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والقطاعات ذات العلاقة

.6إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص القبول, بالتنسيق مع إدارة القبول والقطاعات ذات العلاقة .7التنسيق مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال. .8المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول رياض الأطفال. .9متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص.

.01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسزولية المجتمعية في مجال الاختصاص. .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص. .21التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.

.31المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطفل النمائية في هذه المرحلة العمرية. .41دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه رياض الأطفال والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .51قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة برياض الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية برياض الأطفال بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة

لها, لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .61تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم رياض الأطفال في المملكة, وتطوير البرامج التنفيذية الخاص بهم.

الهدف

3 32

سياسات ومعايير رياض الأطفال

4 الإدارة العامة لرياض الأطفال

الوزير

إعداد السياسات والمعايير الخاصة برياض الأطفال بما يحقق النمو الشامل المتكامل للأطفال من جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية واللغوية.

الهدف

.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بمرحلة رياض الأطفال عمر ) ) 6

3- سنوات مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فزات العملية التعليمية )الطفل, المعلمة, المنهج, القياس والتقويم, البيزة المدرسية, العلاقة مع الأهل, المجتمع, القيادة, الممارسات النمائية.)

.2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص التوجيه الطلابي , بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والقطاعات ذات العلاقة.

.6إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص القبول, بالتنسيق مع إدارة القبول والقطاعات ذات العلاقة. .7التنسيق مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال. .8المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول رياض الأطفال.

.9المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطفل النمائية في هذه المرحلة العمرية. .01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.

أداء ودعم رياض الأطفال

4 الإدارة العامة لرياض الأطفال

الوزير

دعم ومتابعة أداء العملية التربوية الخاصة برياض الأطفال وقياس مؤشرات الأداء لهم وتقديم التوصيات التحسينية لهم.

الهدف

.1متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص. .2التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسزولية المجتمعية في مجال الاختصاص.

.3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص. .4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه رياض الأطفال والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة برياض الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية برياض الأطفال بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق

المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم رياض الأطفال في المملكة, وتطوير البرامج التنفيذية الخاص بهم.

الوزير

بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة بالصفوف الأولية الأطفال ومتابعة الالتزام بتنفيذها, بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم الأساسية وتحقيق التنافسية في الاختبارات الدولية والوطنية.

.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فزات العملية التعليمية )الطفل, المعلمة, المنهج, القياس والتقويم, البيزة المدرسية, العلاقة مع الأهل, المجتمع, القيادة, الممارسات النمائية(

.2إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص ذوي الإعاقة والموهوبين بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص النشاط الطلابي , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التقويم والقبول , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.5المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة بالصفوف الأولية. .6المشاركة مع هيزة تقويم التعليم والتدريب والجهات الخارجية في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بالصفوف الأولية.

.7المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول بالصفوف الأولية. .8التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التوجيه الطلابي, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.9متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في الصفوف الأولية والتي تقع من ضمن الاختصاص. .01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسزولية المجتمعية في مجال الاختصاص .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات الخاصة بالصفوف الأولية. .21التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالصفوف الأولية.

.31المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطلاب النمائية في هذه المرحلة العمرية. .41دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .51قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها من خلال الوحدات المعنية بالصفوف الأولية بإدارات عموم التعليم , وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها

وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .61تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم الصفوف الأولية في المملكة, وتطوير العملية التعليمية الخاصة بهم.

الهدف

3 32

سياسات ومعايير الصفوف الأولية

4 الإدارة العامة للصفوف الأولية

الوزير

إعداد السياسات والمعايير الخاصة بالصفوف الأولية بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم الأساسية.

الهدف

.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فزات العملية التعليمية )الطفل, المعلمة, المنهج, القياس والتقويم, البيزة المدرسية, العلاقة مع الأهل, المجتمع, القيادة, الممارسات النمائية(

.2إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص ذوي الإعاقة والموهوبين بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص النشاط الطلابي , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التقويم والقبول , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5المشاركة مع هيزة تقويم التعليم والتدريب والجهات الخارجية في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بالصفوف الأولية. .6المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول بالصفوف الأولية.

.7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التوجيه الطلابي, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .8المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة بالصفوف الأولية. .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالصفوف الأولية.

.01المشاركة مع المركز الوطني لتطوير المناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطلاب النمائية في هذه المرحلة العمرية.

أداء ودعم الصفوف الأولية

4 الإدارة العامة للصفوف الأولية

الوزير

دعم ومتابعة أداء العملية التعليمية الخاصة بالصفوف الأولية بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم الأساسية وتحقيق التنافسية في الاختبارات الدولية والوطنية.

الهدف

.1متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في الصفوف الأولية والتي تقع من ضمن الاختصاص. .2التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسزولية المجتمعية في مجال الاختصاص. .3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات الخاصة بالصفوف الأولية.

.4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها والبرامج المعتمدة لها, واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها من خلال الوحدات المعنية بالصفوف الأولية بإدارات عموم التعليم , وتحليل

نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها, لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم الصفوف الأولية في المملكة, وتطوير العملية التعليمية الخاصة بهم.

المحتوى

مساعد الوزير

للتطوير والتحول

الوزير

مساعد الوزير للتطوير والتحول هو المسؤول الأول في قطاعه عن أنشطة الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأداء المؤسسي وتقنية وأمن المعلومات وإدارة التغيير والمبادرات والمشاريع المؤسسية بالوزارة بما فيها مبادرات رؤية المملكة ) )2030ذات العلاقة بالوزارة.

.1مساعدة الوزير في تصريف أعماله ومسؤولياته فيما يتعلق بأعمال التطوير والتحول. .2الإشراف الفني والإداري على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به, واقتراح السياسات الموجهة إليها. .3الإشراف على عمليات الإدارة الاستراتيجية بما فيها إعداد وتحديث ومواءمة وإسقاط ونشر الخطط الاستراتيجية للوزارة, وعمليات التخطيط التشغيلي, بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات ذات العلاقة. .4الإشراف على عمليات إدارة الأداء المؤسسي ودعم القرار, وتطويرها, واستثمار نتائجها في تطوير العمل بالوزارة.

.5الإشراف على عمليات إدارة التغيير والتحول المؤسسي وتطوير العمل بالوزارة وفقا لأفضل الممارسات. .6الإشراف على عمليات إدارة المبادرات ومحافظ المشاريع والمشاريع المؤسسية بالوزارة وفقا لأفضل الممارسات, بما فيها مبادرات رؤية المملكة ) )2030ذات العلاقة بالوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة والجهات

الخارجية, وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .7الإشراف على إعداد حوكمة بيانات الوزارة وتطوير السياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة, وعمليات تدقيق البيانات, وتنفيذ اتفاقيات مشاركة وتبادل البيانات وتوفير التقارير ذات العلاقة بالبيانات على مستوى الوزارة.

.8الإشراف على إعداد حوكمة وبنية التطبيقات والبنية التحية التقنية والخدمات التقنية في الوزارة وتطوير السياسات والمعايير والنماذج ذات العلاقة, بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة. .9الاشراف على تطوير وتوفير وتشغيل ومراقبة وإدارة صلاحيات أنظمة وخدمات تقنية المعلومات بالوزارة وفق أفضل الممارسات والمعايير, وضمان بنية تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة تتسم بالموثوقية والأمان, بما يحقق

أهداف الوزارة. .01الإشراف على عمليات إدارة الوظائف التخصصية وإعداد المعايير والمواصفات لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد في الوزارة وفق الاستراتيجية المعتمدة. .11الإشراف على عمليات إدارة الأمن السيبراني وإعداد السياسات واللوائح الخاصة به وتطوير وتوفير خدمات الأمن السيبراني في الوزارة لتعزيز قدرات الصمود السيبراني وضمان استمرارية الخدمات التعليمية الرقمية.

.21الاشراف على تعزيز جودة الخدمات لتقنية المعلومات واتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بها والتحقق من الالتزام بها. .31المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه.

.41الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به, ورفعها إلى الوزير. .51الإشراف على ضمان أمن وسلامة واستمرارية عمل تقنية المعلومات في الوزارة بشكل فعال.

الهدف

المحتوى

القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتطوير والتحول

الوزير

مكتب إدارة البيانات

الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير للتطوير والتحول داخل

الوزارة واعداد قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية والتي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير

للتطوير والتحول وأرشفة قراراتها ومحاضرها. .3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتطوير والتحول لتسمية ممثليها في اللجان التي

تقع ضمن صلاحيته. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي يرأسها

أو يشرف عليها مساعد الوزير للتطوير والتحول . .5متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول مثل أعمال اللجان والمعاملات وتوجيهات نائب ونتائج اجتماعاته إلخ .6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تقع من ضمن صلاحية مساعد الوزير للتطوير والتحول في

الوزارة والتأكد من عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة بمساعد

الوزير للتطوير والتحول مع الجهات الخارجية.

الدراسات

.7دراسة عقود المبادرات التي تقع تحت مساعد الوزير للتطوير والتحول, أو المسكنة عنده,

وميزانياتها وحجم المنصرف .8التصعيد لمساعد الوزير للتطوير والتحول في حال وجود معوقات او مخاطر معينة, ومتابعة العوائق ومجالات التحسين الواجب توافرها لمساعدتهم على

أداء عملهم. .9القيام بالدور التنسيقي لأعمالهم

مع الوحدات الإدارية الأخرى. .01مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي تتطلب توقيع

مساعد الوزير للتطوير والتحول. .11إعداد التقارير الخاصة بمنجزاتهم للمشرف على مكتب مساعد

الوزير للتطوير والتحول.

.2اعداد الدراسات لدعم مساعد الوزير للتطوير والتحول في كل ما يتعلق بمعاملات ذات طابع قانوني وإداري

وتنظيمي .3إدارة الطلبات الموجهة إلى المستشارين المرتبطين بمساعد

الوزير للتطوير والتحول .4تحويل الدراسات والطلبات بحسب الاختصاص وبحسب الطاقة

مستقبلا

.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسلة إلى/من مساعد الوزير للتطوير والتحول

ومعالجتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم تخص مكتب مساعد الوزير

للتطوير والتحول. .3إدارة عمليات التحرير والنسخ بالمعاملات التي تخص مكتب

مساعد الوزير للتطوير والتحول.

الخدمات

.2تولي الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين بمكتب مساعد الوزير للتطوير

والتحول. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية المتصلة بضيوف مساعد الوزير للتطوير والتحول وبمهامه

الرسمية

المحتوى

الوزير

تمكين الخدمات التعليمية الرقمية وضمان استمراريتها من خلال تعزيز قدرات الصمود السيبراني, وإدارة المخاطر السيبرانية, وحماية الأصول من التهديدات السيبرانية, ودعم التحول الرقمي, وتعزيز قدرات الأمن السيبراني البشرية والتقنية.

.31نشر الوعي وثقافة الأمن السيبراني في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومتابعتها وقياسها بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي .

.41تطوير وتحديث سجل مخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة ومتابعتها بعد اعتمادها.

.51تحديد وتصنيف المخاطر والفرص في مجال بالأمن السيبراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام على جميع أنظمة ومكونات البنية التحتية ومشاريعها وفقا لإطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني

المعتمد.

.61متابعة تنفيذ متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط استمرارية الأعمال مثل خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات وخطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.71متابعة المستجدات في مجال الأمن السيبراني من حلول وتقنيات وتحسين بيزة العمل وبنية الأمن السيبراني بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وتقديم التوصيات حيالها.

.81وضع خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.91جمع وتحليل المعلومات الاستباقية المتعلقة بالأمن السيبراني من المصادر الوطنية او المصادر الدولية.

.02معالجة الثغرات السيبرانية المكتشفة على جميع الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا ومتابعة تطبيق حزم التحديثات الأمنية والإعدادات ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة.

.12إجراء تقييمات أمنية واختبارات اختراق دورية على جميع الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا لتحسين مستوى الأمن السيبراني ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة.

.22إجراء التحقيق الجنائي الرقمي بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.32التعامل مع حوادث الأمن السيبراني ومتابعة إغلاقها وتصعيد الحوادث القائمة التي تتجاوز اتفاقية مستوى الخدمة المحددة.

.1إعداد وتوثيق ومراجعة السياسات والإجراءات والمعايير الفنية والأطر والأدلة الإرشادية للأمن السيبراني بالوزارة والقطاعات التابعة لها ونشرها, بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام.

.2تطوير وتحديث استراتيجية وخارطة طريق وبرامج ومبادرات الأمن السيبراني المعتمدة ووضع الحوكمة المناسبة لإدارتها وتنفيذها في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.3تحديد وتوثيق متطلبات ومواصفات ومعايير الأمن السيبراني الخاصة بمكونات البنية الأمنية/التقنية للوزارة والقطاعات التابعة لها.

.4وضع متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط استمرارية الأعمال مثل خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات وخطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ومتابعة تنفيذها واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع

أصحاب العلاقة.

.5تطوير وتحديث سجل مخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة ومتابعتها بعد اعتماده.

.6إعداد ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد التقارير ذات العلاقة بمخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.7متابعة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني التشريعية الصادرة عن الهيزة الوطنية للأمن السيبراني والسياسات والمعايير المعتمدة بالوزارة ومشاركة نتائجها مع أصحاب العلاقة.

.8تحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها, واقتراح التوصيات والخطط العلاجية اللازمة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.9التنسيق مع الجهات الداخلية في الوزارة والجهات الخارجية فيما يتعلق بالأمن السيبراني كقناة تواصل وحيدة.

.01مراقبة وإدارة التهديدات السيبرانية على مدار الساعة.

.11الاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية وعمل التحقيقات الجنائية الرقمية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.21إعداد الدراسات المتعلقة باختيار وتوفير حلول وتقنيات الأمن السيبراني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .

الهدف

3 33

حوكمة وصمود الأمن السيبراني

الوزير

إعداد السياسات والإجراءات الخاصة لبناء أساس للحوكمة وتعزيز قدرات الصمود السيبراني.

الهدف

.1تطوير وتحديث استراتيجية وخارطة طريق وبرامج ومبادرات الأمن السيبراني المعتمدة ووضع الحوكمة المناسبة لإدارتها وتنفيذها في الوزارة والقطاعات التابعة لها. .2وضع خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد وتوثيق ومراجعة السياسات والإجراءات والمعايير الفنية والأطر والأدلة الإرشادية للأمن السيبراني بالوزارة والقطاعات التابعة لها ونشرها, بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام. .4إعداد ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير مخاطر الأمن السيبراني.

.5وضع متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط استمرارية الأعمال مثل خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات وخطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب العلاقة. .6تحديد وتوثيق متطلبات ومواصفات ومعايير الأمن السيبراني الخاصة بمكونات البنية الأمنية/التقنية للوزارة والقطاعات التابعة لها.

.7متابعة المستجدات في مجال الأمن السيبراني من حلول وتقنيات وتحسين بيزة العمل وبنية الأمن السيبراني بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وتقديم التوصيات حيالها. .8إعداد الدراسات المتعلقة باختيار وتوفير حلول وتقنيات الأمن السيبراني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.9نشر الوعي وثقافة الأمن السيبراني في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومتابعتها وقياسها بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.

مخاطر والتزام الأمن السيبراني

الوزير

الحد من المخاطر السيبرانية المحتملة وضمان الالتزام بضوابط الأمن السيبراني.

الهدف

.1تطوير وتحديث سجل مخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة ومتابعتها بعد اعتمادها.

.2تحديد وتصنيف المخاطر والفرص في مجال بالأمن السيبراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام على جميع أنظمة ومكونات البنية التحتية ومشاريعها وفقا لإطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني المعتمد.

.3تحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها, واقتراح التوصيات والخطط العلاجية اللازمة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4تنفيذ ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد التقارير ذات العلاقة بمخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.5متابعة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني التشريعية الصادرة عن الهيزة الوطنية للأمن السيبراني والسياسات والمعايير المعتمدة بالوزارة ومشاركة نتائجها مع أصحاب العلاقة.

.6متابعة تنفيذ متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط استمرارية الأعمال مثل خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات وخطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.7التنسيق مع الجهات الداخلية في الوزارة والجهات الخارجية فيما يتعلق بالأمن السيبراني كقناة تواصل وحيدة.

الدفاع السيبراني

الوزير

حماية الأصول وتعزيز القدرات البشرية والتقنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية.

الهدف

.1جمع وتحليل المعلومات الاستباقية المتعلقة بالأمن السيبراني من المصادر الوطنية أو المصادر الدولية. .2مراقبة وإدارة التهديدات السيبرانية على مدار الساعة.

.3معالجة الثغرات السيبرانية المكتشفة على جميع الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا ومتابعة تطبيق حزم التحديثات الأمنية والإعدادات ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة. .4إجراء تقييمات أمنية واختبارات اختراق دورية على جميع الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا لتحسين مستوى الأمن السيبراني ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة. .5إجراء التحقيق الجنائي الرقمي بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .6التعامل مع حوادث الأمن السيبراني ومتابعة إغلاقها وتصعيد الحوادث القائمة التي تتجاوز اتفاقية مستوى الخدمة المحددة. .7الاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية وعمل التحقيقات الجنائية الرقمية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

المحتوى

الإدارة العامة لقنوات التعليم

الإلكتروني والتعليم عن بعد

الوزير

إدارة الوظائف التخصصية وإعداد المعايير والمواصفات لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد في الوزارة وفقا للاستراتيجية المعتمدة, وبما يتفق مع سياسات التعليم في الوزارة.

.1إعداد وتطوير المعايير ومؤشرات أداء حلول وقنوات تقديم التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد في الوزارة, بما يتفق مع المعايير المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

.2إعداد مواصفات ومتطلبات المحتوى الرقمي المتعلقة بقنوات التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع ذوي العلاقة والرفع بها لصاحب الصلاحية لاعتمادها . .3تحديد المتطلبات الفنية لتكييف المناهج والمحتوى بما يناسب قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد, بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج .

.4وضع متطلبات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتحديد خصائصها بما يخدم تطوير العملية التعليمية وتحسين فعاليتها, من خلال مخرجات توثيق وإعادة هندسة خدمات وإجراءات عمل الوزارة وقطاعاتها ضمن مجال الاختصاص ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.

.5التحقق من مطابقة المحتوى الرقمي للمواصفات والمعايير والتحقق من تغطية الاحتياج من المحتوى الرقمي التعليمي بمختلف أنواعه في حلول وقنوات التعليم الإلكتروني, بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج . .6إدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد, والعمل مع القطاعات ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقييم وتطوير خدماتها وتقديم الدعم فيما يتعلق بالوظائف التخصصية لها.

.7تحليل مؤشرات وبيانات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتحسين المستمر لأداء هذه الحلول والقنوات وتلبية متطلباتها التخصصية وتعزيز الاستفادة منها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي, والقطاعات ذات العلاقة.

.8التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتفعيل سياسات وأساليب تقييم الطالب/المعلم/ الإدارة المدرسية /المشرفين وأدوات القياس والتشخيص باستخدام حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد.

.9الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير وإدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بما يوائم احتياجات التعليم في المملكة.

.01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لنشر تقارير التعليم الإلكتروني على موقع الوزارة.

.11التنسيق مع الإدارة العامة لجودة الخدمات فيما يتعلق بقياس المؤشرات المعتمدة لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في العملية التعليمية وتحليل نتائجها بما يسهم في التطوير المستمر لهذه القنوات والحلول.

.21المشاركة في رعاية وتشجيع الابتكار في مجال الأدوات والمهارات الرقمية ذات العلاقة باستخدام قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.31إعداد/تحديث استراتيجية التحول الرقمي للوزارة لكل ما يتعلق بقنوات وحلول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة.

الهدف

3 32

متطلبات ومعايير قنوات

التعليم الإلكتروني

الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني

الوزير

والتعليم عن بعد

إعداد المعايير والمواصفات لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد في الوزارة وفقا للاستراتيجية المعتمدة, وبما يتفق مع سياسات التعليم في الوزارة.

الهدف

.1إعداد وتطوير المعايير ومؤشرات أداء حلول وقنوات تقديم التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد في الوزارة, بما يتفق مع المعايير المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. .2إعداد مواصفات ومتطلبات المحتوى الرقمي المتعلقة بقنوات التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع ذوي العلاقة. والرفع بها لصاحب الصلاحية لاعتمادها .

.3تحديد المتطلبات الفنية لتكييف المناهج والمحتوى بما يناسب قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد, بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج. .4وضع متطلبات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتحديد خصائصها بما يخدم تطوير العملية التعليمية وتحسين فعاليتها, من خلال مخرجات توثيق وإعادة هندسة خدمات وإجراءات عمل

الوزارة وقطاعاتها ضمن مجال الاختصاص ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة. .5الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير وإدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بما يوائم احتياجات التعليم في المملكة.

.6المشاركة في رعاية وتشجيع الابتكار في مجال الأدوات والمهارات الرقمية ذات العلاقة باستخدام قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .7إعداد/تحديث استراتيجية التحول الرقمي للوزارة لكل ما يتعلق بقنوات وحلول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة.

أداء ودعم قنوات التعليم

الإلكتروني

الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

الوزير

إدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد في الوزارة وفقا للاستراتيجية المعتمدة, وبما يتفق مع سياسات التعليم فيها.

الهدف

.1التحقق من مطابقة المحتوى الرقمي للمواصفات والمعايير والتحقق من تغطية الاحتياج من المحتوى الرقمي التعليمي بمختلف أنواعه في حلول وقنوات التعليم الإلكتروني, بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج .

.2إدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد, والعمل مع القطاعات ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقييم وتطوير خدماتها وتقديم الدعم فيما يتعلق بالوظائف التخصصية لها.

.3تحليل مؤشرات وبيانات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتحسين المستمر لأداء هذه الحلول والقنوات وتلبية متطلباتها التخصصية وتعزيز الاستفادة منها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي, والقطاعات ذات العلاقة.

.4التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتفعيل سياسات وأساليب تقييم الطالب/المعلم/ الإدارة المدرسية /المشرفين وأدوات القياس والتشخيص باستخدام حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عنُ بعد.

.5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لنشر تقارير التعليم الإلكتروني على موقع الوزارة.

.6التنسيق مع الإدارة العامة لجودة الخدمات فيما يتعلق بقياس المؤشرات المعتمدة لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في العملية التعليمية وتحليل نتائجها بما يسهم في التطوير المستمر لهذه القنوات والحلول.

مقدمة

نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي مبادئ وقواعد استرشاديه التعريفات والمفاهيم بالدليل المهام الإدارية المشتركة الالتزامات الإدارية المشتركة

المحتوى

الوزير

إدارة المبادرات ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة ككل والإعداد والتنظيم والمتابعة لجميع مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030م ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة والجهات الخارجية وإعداد الميزانيات وحوكمتها بالشكل المطلوب, وتبني نموذج دعم منظومة تنفيذ المشاريع في الوزارة.

.21التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء حوكمة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب.

.31تمثيل الوزارة والجهات التي يرأس مجلس إداراتها الوزير ضمن رؤية المملكة 2030بالتواصل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهذه الجهات.

.41إعداد الدراسات والتقارير الفنية المرتبطة برؤية المملكة 2030ذات العلاقة بقطاع التعليم والتدريب.

.51تقديم الدعم والتدريب لأصحاب المصلحة, فيما يتعلق بالمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030م وبرامجها.

.61متابعة التعاقد على مشاريع رؤية المملكة من خلال محاضر الإسناد لشركات تطوير , أو المنافسات وغيرها من أنماط التعاقد المعتمدة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ا الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع حسب القطاع

المستهدف.

.71مراجعة طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( التي تعدها الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع.

.81دعم فريق تنفيذ المشاريع في إعداد وثائق المشاريع للمنهجيات والنماذج القياسية لدى مكتب إدارة المشاريع ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وثيقة طلب العروض ) ,(RFI,RFP,RFQ وخطة إدارة المشروع, وجدول تنفيذ المشروع, وخطة إدارة المخاطر, وخطة التواصل, وغيرها من وثائق المشروع, ومراجعته للتحقق من

توافقها مع الحوكمة.

.91إدارة طلبات التغيير غير المتعلقة بنطاق المشروع, ومتابعة تنفيذها عكسها بعد اعتمادها.

.02متابعة سير العمل في المشاريع وفقا لمؤشرات أداء محددة وإتاحتها للجنة الإشرافية على المشروع والقطاعات المستهدفة.

.12مراجعة شهادات وتقارير الإنجاز للمشاريع قيد التنفيذ.

.22المشاركة في اختيار وتقييم أداء المرشحين لإدارة المشاريع من طرف الوزارة ومن طرف الشركات المنفذة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المعنية.

.32التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة للتعريف ونشر الوعي بكل ما يتعلق برؤية المملكة 2030

.1إعداد وتطوير الحوكمة والمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة المبادرات ومحافظ المشاريع والمشاريع, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, ومتابعة الالتزام بها.

.2رصد وتقييم مخاطر ومؤشرات مبادرات ومحافظ مشاريع رؤية المملكة 2030ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.3تطوير قوالب الوثائق المستخدمة وتطوير وثائق متطلباتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع وقطاعات الوزارة المستفيدة.

.4قيادة عمليات تخطيط الميزانية السنوية للمبادرات التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030وتحليل المعوقات المالية, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومع وكالة التخطيط.

.5دعم تنفيذ وإدارة المبادرات ومتطلباتها المنبثقة عن برامح رؤية المملكة 2030والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب وخطط الوزارة الاستراتيجية, ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة وطلبات التغيير بكافة

أنواعها ككل, بالتنسيق مع وكالة التخطيط.

.6ضمان الموائمة والتواصل مع الجهات المعنية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030والجهات الداعمة من, خلال التنسيق معها لضمان تحقيق المساهمة الفاعلة لمنظومة التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة في

تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة .2030

.7متابعة أداء المؤشرات والمبادرات ومحافظ المشاريع الخاصة برؤية المملكة 2030واقتراح الجوانب التحسينية لها بالتنسيق مع مكاتب برامج الرؤية ومركز أداء والجهات ذات العلاقة, وتقديم الدعم للجهات الداخلية في

ما يخص ذلك.

.8اقتراح تحسين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030على مستوى منظومة التعليم والتدريب .

.9اقتراح نقل و حذف وإضافة ودمج مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية للوزارة في برامج رؤية المملكة 2030المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة.

.01إدارة النظام التقني لإدارة ومراقبة أداء مشاريع الوزارة وتقديم الدعم الخاص فيها.

.11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاقتراح الشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي للمبادرات والمشاريع التي تندرج ضمن أولويات رؤية المملكة .2030

الهدف

3 32

3 2 1مكتب 3

المبادرات والمحافظ

الوزير

إدارة المبادرات ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة ككل والإعداد والتنظيم والمتابعة لجميع مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030م ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة والجهات الخارجية وإعداد الميزانيات وحوكمتها بالشكل المطلوب.

الهدف

.1إعداد وتطوير الحوكمة والمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة المبادرات ومحافظ المشاريع والمشاريع, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, ومتابعة الالتزام بها. .2رصد وتقييم مخاطر ومؤشرات مبادرات ومحافظ مشاريع رؤية المملكة 2030ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.3تطوير قوالب الوثائق المستخدمة وتطوير وثائق متطلباتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع وقطاعات الوزارة المستفيدة. .4قيادة عمليات تخطيط الميزانية السنوية للمبادرات التي تندرج ضمن رؤية 2030المملكة وتحليل المعوقات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .5دعم تنفيذ وإدارة المبادرات ومتطلباتها المنبثقة عن برامح الرؤية المملكة 2030والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب وخطط الوزارة الاستراتيجية, ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة ككل بالتنسيق مع وكالة

التخطيط . .6ضمان الموائمة والتواصل مع الجهات المعنية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030والجهات الداعمة من خلال التنسيق معها بضمان تحقيق المساهمة الفاعلة لمنظومة التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة في تحقيق

الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة .2030 .7متابعة أداء المؤشرات والمبادرات ومحافظ المشاريع الخاصة برؤية المملكة 2030واقتراح الجوانب التحسينية لها بالتنسيق مع مكاتب البرامج ومركز أداء والجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم للجهات الداخلية في ما يخص

ذلك. .8اقتراح تحسين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030على مستوى منظومة التعليم والتدريب . .9اقتراح نقل و حذف وإضافة ودمج مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية للوزارة في برامج رؤية المملكة 2030المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة. .01التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء حوكمة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب. .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاقتراح الشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي للمبادرات والمشاريع التي تندرج ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 .21تمثيل الوزارة والجهات التي يرأس مجلس إداراتها الوزير ضمن رؤية المملكة 2030بالتواصل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهذه الجهات.

.31إعداد الدراسات والتقارير الفنية المرتبطة برؤية المملكة 2030ذات العلاقة بقطاع التعليم والتدريب. .41التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة للتعريف ونشر الوعي بكل ما يتعلق برؤية المملكة 2030

مكتب إدارة المشاريع

الوزير

تبني نموذج دعم منظومة تنفيذ المشاريع في الوزارة, وإدارة النظام التقني لإدارة ومراقبة أداء المشاريع.

الهدف

.1دعم فريق تنفيذ المشاريع في إعداد وثائق المشاريع للمنهجيات والنماذج القياسية لدى مكتب إدارة المشاريع ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وثيقة طلب العروض ) ,(RFI,RFP,RFQ وخطة إدارة المشروع, وجدول تنفيذ المشروع, وخطة إدارة المخاطر, وخطة التواصل, وغيرها من وثائق المشروع, ومراجعته للتحقق من توافقها مع الحوكمة.

.2متابعة التعاقد على مشاريع رؤية المملكة من خلال محاضر الإسناد لشركات تطوير , أو المنافسات وغيرها من أنماط التعاقد المعتمدة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومكتب الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع حسب القطاع المستهدف.

.3مراجعة طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( التي تعدها الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع. .4إدارة طلبات التغيير غير المتعلقة بنطاق المشروع, ومتابعة تنفيذها عكسها بعد اعتمادها.

.5متابعة سير العمل في المشاريع وفقا لمؤشرات أداء محددة وإتاحتها للجنة الإشرافية على المشروع والقطاعات المستهدفة. .6مراجعة شهادات وتقارير الإنجاز للمشاريع قيد التنفيذ.

.7المشاركة في اختيار وتقييم أداء المرشحين لإدارة المشاريع من طرف الوزارة ومن طرف الشركات المنفذة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المعنية . .8إدارة النظام التقني لإدارة ومراقبة أداء مشاريع الوزارة وتقديم الدعم الخاص فيها.

.9تقديم الدعم والتدريب لأصحاب المصلحة, فيما يتعلق بالمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030م وبرامجها.

المحتوى

الوزير مساعد الوزير للتطوير والتحول للتحول الرقمي الإدارة العامة

تمكين التحول الرقمي في الوزارة وذلك لتقديم خدمات رقمية للمستفيدين , تتسم بالجودة والكفاءة والموثوقية , اعتمادا على بنية تحتية تقنية وفق أفضل الممارسات والمعايير في تقنية المعلومات.

الهدف

.1تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال تحليل مخرجات توثيق وإعادة هندسة خدمات وإجراءات عمل الوزارة ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.

.2إعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها, والتصاميم المتعلقة بأمن وحماية النظام وصلاحيات المستخدمين, وفقا لمواصفات التصميم الوظيفي والفني ومنهجية ومعايير الجودة والبنية المؤسسية وبما يحقق متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة.

.3مراجعة واعتماد مخرجات مرحلتي تحليل وتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع للتحقق من توافقها مع المعايير المعتمدة في الوزارة في هذا المجال.

.4تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها )مثل تطبيقات الأجهزة الذكية( وبواباتها الرقمية وفقا للتصميم المعتمد وبما يتوافق مع معايير الجودة والبنية المؤسسية في الوزارة, ومعايير هيزة الحكومية الرقمية والأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.

.5تطوير وإدامة التطبيقات المساندة للخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال كافة القنوات.

.6تشغيل وصيانة كافة عناصر البنية التحتية التقنية وشبكات وخطوط الاتصال الخاصة بالأنظمة الرقمية في الوزارة, ومراقبة أدائها والتخطيط للاحتياجات المستقبلية منها وتواجديتها وضمان أعلى مستويات استمرارية الخدمة لها, ومتابعة حل المشاكل المتعلقة بها, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.7استقبال وتسجيل الطلبات والبلاغات التقنية الخاصة بالأنظمة الرقمية الواردة من المستفيدين وتصنيفها وحلها وإغلاقها بعد التحقق من حلها إن كانت من اختصاص الإدارة العامة للتحول الرقمي, أو تحويلها للجهة المعنية بإيفائها.

.8مراقبة عمل جميع الأنظمة ونظم التشغيل وعناصر البنية التحتية )من خوادم وشبكات وغيرها( والأجهزة في الوزارة والمواقع ومراكز البيانات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال العام, وتسجيل جميع الأحداث (NOC) والاستجابة للرسائل التي تصدر منها من خلال شاشات المراقبة واتخاذ الخطوات المناسبة حيالها ومتابعتها حتى يتم حلها, وتوثيقها.

.9إصدار التقارير الدورية والكتب الإحصائية السنوية عن مؤشرات واقع التعليم ومؤسساته بالمملكة العربية السعودية.

.01متابعة تنفيذ دورة حياة الأصول التقنية في جميع مراحلها بداية من الطلب والشراء وحتى الإهلاك بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.11إعداد الدراسات الإحصائية, والتقارير ذات العلاقة بالبيانات ومدى التوافق بينها في مختلف الأنظمة والأوعية البيانية في الوزارة, والعمل كمرجع لكافة الأنظمة المعلوماتية في الوزارة.

.21إعداد سياسات وضوابط التحكم في صلاحيات الوصول لكافة الأنظمة الرقمية المشغلة من قبل الوزارة وفقا لأفضل الممارسات الدولية, بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة.

.31تقديم الدعم اللازم والذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لأقسام تقنية المعلومات بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.

الوحدا الت اولتحندظايميتةااللتتانبعظةيمية التا4بعة 32

التطبيقات

الوزير مساعد الوزير للتطوير والتحول الإدارة العامة للتحول الرقمي الالكترونية والخدمات

تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية الجديدة أو التغييرات على القائمة, وتطوير وتعديل وإدامة التطبيقات والخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي الوزارة عبر كافة القنوات والتطبيقات الخاصة بها والأنظمة المساندة لها.

الهدف

.9الإشراف على بيزة تطوير واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية في الوزارة وإجراء الاختبارات المبدئية عليها ضمن بيزة التطوير وفقا لمعايير جودة التطبيقات.

.01التنسيق مع القطاعات والجهات المعنية لإطلاق وتشغيل التطبيقات والخدمات الإلكترونية بكافة أنواعها.

.11تطوير وإدامة واجهة برمجة التطبيقات API وتطوير البرمجيات اللازمة للربط المباشر مع الجهات الخارجية في الحالات التي تتطلب ذلك.

.21متابعة طلبات تطوير خدمات الويب (Web Services)أو الربط (Integration)للتطبيقات والخدمات الالكترونية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.31تطبيق معايير التوثيق الفني للتطبيقات للمحافظة عليها وحفظ وتداول التوثيق الفني للتطبيقات, ودراسة واختيار البرامج المساندة لعملية توثيق التطبيقات, إضافة إلى استلام التطبيقات المطورة من خلال المشاريع,

والإشراف على تهيزة البيزات المختلفة ونقل التطبيقات من بيزة إلى أخرى.

.41التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد السياسات والمواصفات القياسية وإجراءات تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية.

.51معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.

.1تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال تحليل مخرجات توثيق وإعادة هندسة خدمات وإجراءات عمل الوزارة ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة,

بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.

.2إعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة

قنواتها, والتصاميم المتعلقة بأمن وحماية النظام وصلاحيات المستخدمين, وفقا لمواصفات التصميم

الوظيفي والفني ومنهجية ومعايير الجودة والبنية المؤسسية وبما يحقق متطلبات اتفاقيات مستوى

الخدمة. .3تحليل وإعداد تصاميم ومخططات البيانات وقواعد البيانات الخاصة بالتطبيقات وفقا للإجراءات والمعايير

المهام

المعتمدة لذلك, بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.

والمسزوليات .4إعداد خطط اختبار التطبيقات بالتنسيق مع وحدة جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

.5دراسة وتحليل التطبيقات والخدمات الالكترونية القائمة واقتراح تطوير إجراءات عمل الجهة المستفيدة المرتبطة بهذه الخدمات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية .

.6المشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير تطبيقات وخدمات إلكترونية جديدة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية.

.7تصميم التقارير التي سيوفرها النظام لمتخذي القرار في الجهة المستفيدة منه.

.8تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها وفقا للتصميم المعتمد بما يتوافق مع معايير الجودة والبنية المؤسسية في الوزارة.

3 32

االلووححددااتت التتننظظييميمية اةلاتالبتاعبةعة

التحليل والتصميم

التطبيقات والخدمات الالكترونية

الوزير

تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية الجديدة أو التغييرات على القائمة, وإعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيق وأنظمته الفرعية ومكوناته وهيكله وواجهات التطبيق الخاصة به ومتابعة تطبيق معايير التوثيق الفني للتطبيقات.

.1تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال تحليل مخرجات توثيق وإعادة هندسة خدمات وإجراءات عمل الوزارة ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.

.2إعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها, والتصاميم المتعلقة بأمن وحماية النظام وصلاحيات المستخدمين, وفقا لمواصفات التصميم الوظيفي والفني ومنهجية ومعايير الجودة والبنية المؤسسية وبما يحقق متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة.

.3تحليل وإعداد تصاميم ومخططات البيانات وقواعد البيانات الخاصة بالتطبيقات وفقا للإجراءات والمعايير المعتمدة لذلك, بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية ومكتب إدارة البيانات والقطاعات ذات العلاقة. .4إدامة وتحديث المستويات التفصيلية من بنية التطبيقات بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة. .5إعداد خطط اختبار التطبيقات بالتنسيق مع وحدة جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

.6دراسة وتحليل تقارير أداء التطبيقات والخدمات الالكترونية القائمة في الوزارة )مثل: تطبيقات نور وفارس وتطبيقات تدفق سير العمل وغيرها( واقتراح تطوير إجراءات عمل الجهة المستفيدة المرتبطة بهذه الخدمات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية .

.7المشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير تطبيقات وخدمات إلكترونية جديدة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية. .8تصميم التقارير التي سيوفرها النظام لمتخذي القرار في الجهة المستفيدة منه, بالتنسيق مع قسم التقارير الإحصائية والقطاعات ذات العلاقة.

.9تطبيق إجراءات ومعايير التوثيق الفني للتطبيقات للمحافظة عليها وحفظ وتداول التوثيق الفني للتطبيقات بالتنسيق مع قسم جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية, ودراسة واختيار البرامج المساندة لعملية توثيق التطبيقات.

.01متابعة تطبيق إجراءات ومعايير التوثيق الفني لكافة التطبيقات المطورة من خلال المشاريع المنفذة في الوزارة. .11تهيزة البيزات المختلفة للتطبيقات ونقل التطبيقات من بيزة إلى أخرى.

.21التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد السياسات والمواصفات القياسية وإجراءات تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية )وفق منهجية SDLC أو غيرها.) .31معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.

الهدف

التطوير والتكامل التقني

التطبيقات والخدمات الالكترونية

الوزير

تطوير وتعديل وإدامة التطبيقات والخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي الوزارة عبر كافة القنوات والتطبيقات الخاصة بها والأنظمة المساندة لها.

الهدف

.1تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها )مثل تطبيقات الأجهزة الذكية( وبواباتها الرقمية وفقا للتصميم المعتمد وبما يتوافق مع معايير الجودة والبنية المؤسسية في الوزارة, ومعايير الهيزة الحكومية الرقمية والأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.

.2تطوير وإدامة التطبيقات المساندة للخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال كافة القنوات. .3الإشراف على بيزات تطوير وتكامل واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية في الوزارة وإجراء الاختبارات المبدئية عليها ضمن بيزة التطوير وفقا لمعايير جودة التطبيقات.

.4تنفيذ التغييرات على التطبيقات والخدمات الالكترونية وكتابة البرامج اللازمة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5إجراء الاختبارات المبدئية على أي تغيير على التطبيقات يتم برمجته لضمان صحة التعديل.

.6المشاركة في إعداد الإجراءات والتعليمات اللازمة لإجراء الاختبارات التفصيلية بما في ذلك تحديد العلاقة والأجزاء المتأثرة بسبب التغيير على جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية, بالتنسيق مع قسم جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

.7المشاركة في مراجعة التطبيقات والخدمات الإلكترونية المطورة من قبل المشاريع المنفذة في الوزارة تمهيدا لاستلامها من قبل وحدة الأصول التقنية. .8التنسيق مع القطاعات والجهات المعنية لإطلاق وتشغيل التطبيقات والخدمات الإلكترونية بكافة أنواعها.

.9تطوير وإدامة واجهة برمجة التطبيقات API وتطوير البرمجيات اللازمة للتكامل المباشر مع الجهات الخارجية في الحالات التي تتطلب ذلك, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .01متابعة طلبات تطوير خدمات الويب (Web Services)أو التكامل (Integration)للتطبيقات والخدمات الالكترونية داخليا وخارجيا بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.11معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.

التشغيل

والمراقبة

الوزير

تشغيل ومراقبة الأنظمة وشبكات الاتصال والمواقع بما في ذلك الأنظمة والشبكات الرديفة والاحتياطية وضمان أعلى مستويات استمرارية الخدمة لها.

الهدف

.1تشغيل وصيانة كافة عناصر البنية التحتية التقنية وشبكات وخطوط الاتصال الخاصة بالأنظمة الرقمية في الوزارة, ومراقبة أدائها والتخطيط للاحتياجات المستقبلية منها وتواجديتها وضمان أعلى مستويات استمرارية الخدمة لها, ومتابعة حل المشاكل المتعلقة بها, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.2تشغيل وصيانة أنظمة التخزين والأنظمة الاحتياطية في الوزارة والقيام بعمليات النسخ الاحتياطي وحفظ البيانات, وفحص واختبار النسخ الاحتياطية من الأنظمة والبيانات للتأكد من صلاحياتها وإمكانية استرجاعها عند الطلب, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3تشغيل وصيانة وإدارة أنظمة قواعد البيانات الخاصة بالأنظمة الرقمية وترقيتها وتحديثها ومراقبة مستوى أدائها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4إدارة أنظمة وأدوات الحماية للبنية التحتية وشبكات الاتصالات الخاصة بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية ومتابعة تحديث التراخيص الخاصة بها ومراقبة مستوى أدائها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.5ربط وتهيزة الأنظمة الجديدة الخاصة بالبنية التحتية وشبكات الاتصال الخاصة بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.6إجراء الاختبارات الدورية اللازمة لضمان جودة الإجراءات المتبعة لحماية البنية التحتية وشبكات الاتصال والتطبيقات الخاصة بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية.

.7تشغيل وصيانة وتحديث الأنظمة المغلقة التي تعتمد في عملها على تقنيات ينحصر التعديل عليها بالشركة المصنعة Closed Systems وصيانة الأجهزة الخاصة بها وإدارة عقود التشغيل والصيانة لهذه الأنظمة, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.8تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية الرئيسية والاحتياطية في الوزارة, , بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.9إدارة كافة الخوادم ومراكز البيانات ومواقع الأنظمة الاحتياطية والأنظمة الرديفة في الوزارة, وتشغيل وصيانة الأجهزة في هذه المواقع بما يضمن أعلى مستويات استمرارية, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.01تهيزة أنظمة المراقبة لأنظمة الوزارة وشبكات الاتصال لفتح البلاغات وإحالتها للإدارة المختصة وإرسال التنبيهات بشكل آلي.

.11إدارة كافة الموارد والأصول التقنية المرتبطة بالتحول الرقمي وفق أفضل ممارسات ومعايير تقنية المعلومات.

.21إعداد الدراسات الفنية لتحسين أداء البنية التحتية للأنظمة الرقمية في الوزارة

.31معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.

3 32

السيطرة والتحكم

التشغيل والمراقبة

الوزير

مراقبة الأنظمة وعناصر البنية التحتية في موقع الوزارة الرئيسي والمواقع الاحتياطية, والإشراف على كافة مواقع البيانات والأنظمة بما يضمن أعلى مستويات استمرارية الخدمة, ووفق أفضل ممارسات ومعايير تقنية المعلومات.

الهدف

.1مراقبة عمل جميع الأنظمة ونظم التشغيل وعناصر البنية التحتية )من خوادم وشبكات وغيرها( والأجهزة في الوزارة والمواقع ومراكز البيانات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال العام, وتسجيل جميع الأحداث (NOC)والاستجابة للرسائل التي تصدر منها من خلال شاشات المراقبة واتخاذ الخطوات المناسبة حيالها ومتابعتها حتى يتم حلها, وتوثيقها.

.2مراقبة أداء أجهزة الوزارة الرقمية وأنظمتها التشغيلية وأداء موارد وأنظمة دوائر الإنترنت وشبكات الوزارة وفق مؤشرات الأداء التقنية المعرفة لها, ومراقبة أداء الإجراءات التطبيقية والعمليات التي يتم تنفيذها على أنظمة الوزارة وإعداد التقارير حيالها بما يشمل الجوانب التصحيحية والوقائية.

.3مراقبة الخدمات الإلكترونية ومستويات الوصول والاستخدام لها وتصعيد العمليات التي تتجاوز أو تتعدى الزمن المقبول للتنفيذ أو أية معوقات تعيق تحسين أداء الأنظمة إلى الجهات والقطاعات ذات العلاقة لمعالجتها.

.4مراقبة الأحمال على الموارد التقنية والرفع بأية مشاكل أو أخطاء تظهر في ضوء ذلك أو أية أحمال تتجاوز الحد المقبول والتنسيق مع إدارة التشغيل والمراقبة لمعالجة ذلك.

.5معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.

الأصول التقنية

التشغيل والمراقبة

الوزير

إدارة كافة الموارد والأصول التقنية المرتبطة بالتحول الرقمي وفق أفضل ممارسات ومعايير تقنية المعلومات.

الهدف

.1حصر ومتابعة وحفظ الرخص البرمجية والتقنية لمكونات البنية التقنية وأنظمة تقنية المعلومات بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2متابعة تنفيذ دورة حياة الأصول التقنية في جميع مراحلها بداية من الطلب والشراء وحتى الإهلاك بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.3الرقابة على الأصول التقنية واعداد التقارير حيالها وتوصيات تحسين إجراءاتها ومخرجتها وفق افضل الممارسات والمعايير . .4استلام أصول التطبيقات المطورة من خلال المشاريع المنفذة في الوزارة وفقا للإجراءات المعتمدة لذلك بالتنسيق مع قسم التطوير والتكامل التقني.

.5إدامة وتحديث المستويات التفصيلية من بنية )هيكلة( البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.

الصلاحيات التقنية

الوزير

تشغيل وإدارة أنظمة التحكم في صلاحيات الوصول التي تتم على أنظمة الوزارة الرقمية من خلال توفير الكلمات السرية للمشغلين ومستخدمي الأنظمة, بما يضمن تأمين الحماية لجميع البيانات المخزنة فيها وعدم تمكين الاطلاع عليها لغير المصرح لهم وعدم تعرضها للتعديل أو التلف أو الفقدان أو العبث.

الهدف

.1إعداد سياسات وضوابط التحكم في صلاحيات الوصول لكافة الأنظمة الرقمية المشغلة من قبل الوزارة وفقا لأفضل الممارسات الدولية, بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة.

.2منح وتفويح الصلاحية لمستخدمي الأنظمة الرقمية في قطاعات الوزارة المستفيدة لتمكينهم من الوصول إلى الأنظمة التقنية, والتحكم في هذه الصلاحيات ونوعيتها )منح, تعديل, إلغاء, إلخ( وفق السياسات والضوابط المعتمدة للتحكم في صلاحيات الوصول التقنية.

.3إدارة صلاحيات الوصول إلى أنظمة البنية التحتية وشبكات الاتصال لكافة أنظمة الوزارة الرقمية, وفقا للحوكمة والإجراءات المعتمدة لها. .4منح وتفويح العاملين في الإدارة العامة للتحول الرقمي الصلاحية للوصول إلى موارد وجزيزات الأنظمة الرقمية والتحكم في نوعية الصلاحيات حسب طبيعة العمل.

.5تعريف وتسمية مواقع المستفيدين حسب المعايير القياسية وتحديث الجداول الخاصة بترقيم وتسمية المواقع. .6تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتحليل ومعالجة البلاغات المتعلقة ببرمجيات التحكم في الصلاحيات وتحليل وتصعيد بلاغات البرمجيات إلى مشكلات عند الحاجة, وتحديث هذه البرمجيات, بالتنسيق مع

الشركات المشغلة لأنظمة الوزارة والقطاعات ذات العلاقة. .7مراقبة وتتبع وتقييم نشاط الوصول إلى الأنظمة التقنية على نطاق واسع, ورفع التقارير حيال ذلك, بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة. .8إعداد التقارير والتحقيق في الإنذارات والمشكلات ذات العلاقة بالتحكم في صلاحيات الوصول بعد ساعات العمل, بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة. .9المشاركة في تحليل المشكلات المتعلقة بانقطاعات الخدمات الإلكترونية وفشل الأنظمة التقنية والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاقتراح الحلول لها والمشاركة في تنفيذها.

.01المشاركة في الدراسات الفنية وتقديم توصيات بشأن تطوير أو تأمين برمجيات ومكونات البنية التحتية لأنظمة التحكم في صلاحيات الوصول. .11المشاركة في بناء سياسات وضوابط الاستجابة لحالات الطوارئ ذات العلاقة بالتحكم في صلاحيات الوصول للأنظمة التقنية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

التقارير الإحصائية

الوزير

استقبال الاستفسارات والطلبات والبلاغات التقنية الخاصة بالأنظمة الرقمية الواردة من المستفيدين والعمل على حلها.

الهدف

.1تنفيذ اتفاقيات مشاركة وتبادل البيانات المعتمدة, وإدارة طلبات تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة, بالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات. .2إصدار التقارير الدورية والكتب الإحصائية السنوية عن مؤشرات واقع التعليم ومؤسساته بالمملكة العربية السعودية. .3إصدار التقارير الدورية والنشرات الإحصائية )ورقيا والكترونيا( الخاصة بالطلاب السعوديين الدارسين بالخارج.

.4إجراء الدراسات الإحصائية التحليلية الوصفية ونشرها عبر المنصات المختلفة, وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .5دراسة البيانات والمسوح المرتبطة بالوزارة التي تجريها المؤسسات والهيزات المحلية والدولية المعنية. .6التواصل مع الوسائل الإعلامية فيما يخص تقارير مؤشرات التعليم المحلية والدولية.

.7توفير البيانات اللازمة وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك, لقياس المؤشرات والتأكد من دقتها وفق الطرق الإحصائية العلمية وذلك بالتكامل مع الإدارة العامة لقياس الأداء. .8إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالتطبيقات والخدمات الالكترونية والتقارير التي تطلبها الجهات المستفيدة في هذا المجال, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .9جمع البيانات من إدارات التعليم والملحقيات الثقافية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنقيحها.

.01تزويد الجهات والهيزات الوطنية والدولية ذات العلاقة, والباحثين والمهتمين بالتعليم في المملكة بإحصاءات التعليم والتدريب, وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .11الرفع للجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن معدلات النمو الكمي للمؤشرات التعليمية المهمة وتطورها الزمني.

.21جمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بأداء الوزارة وقطاعاتها المرتبطة بها, وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .31إجراء التقديرات الإحصائية والدراسات التنبؤية للمتغيرات المهمة في التعليم وعمل سلاسل زمنية لها.

الدعم الفني

الوزير مساعد الوزير للتطوير والتحول الإدارة العامة للتحول الرقمي وخدمة المستفيدين

تمكين التحول الرقمي في الوزارة وذلك لتقديم خدمات رقمية للمستفيدين, تتسم بالجودة والكفاءة والموثوقية, اعتمادا على بنية تحتية تقنية وفق أفضل الممارسات والمعايير في تقنية المعلومات.

الهدف

.1استقبال وتسجيل الطلبات والبلاغات التقنية الخاصة بالأنظمة الرقمية الواردة من المستفيدين وتصنيفها وحلها وإغلاقها بعد التحقق من حلها إن كانت من اختصاص الإدارة العامة للتحول الرقمي, أو تحويلها للجهة المعنية بإيفائها.

.2استقبال الاستفسارات الخاصة بالأنظمة الرقمية من المستخدمين والإجابة عنها.

.3التنسيق مع إدارة التطبيقات والخدمات الإلكترونية لتصميم وتطوير صفحات تسجيل مستخدمي الأنظمة الرقمية عبر مختلف القنوات.

.4متابعة مستويات تسجيل وتفعيل مستخدمي الأنظمة الرقمية للوزارة عبر مختلف القنوات وإعداد الإحصائيات والتقارير حول ذلك.

.5التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والقطاعات ذات العلاقة لتسويق الأنظمة والخدمات الإلكترونية الجديدة ونشرها للمستفيدين على بوابة الوزارة, من خلال حملات توعوية ودعائية عبر مختلف الوسائل المتاحة وإبراز هوية الوزارة في هذه الخدمات.

.6المشاركة بالمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة لإبراز تقدم الوزارة في مجال الخدمات الإلكترونية, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتنظيم الفعاليات المرافقة لتدشين الأنظمة الرقمية الجديدة.

3جودة التطبيقات

والخدمات الإلكترونية

الوزير

تمكين التحول الرقمي في الوزارة وذلك لتقديم خدمات رقمية للمستفيدين , تتسم بالجودة والكفاءة والموثوقية , اعتمادا على بنية تحتية تقنية وفق أفضل الممارسات والمعايير في تقنية المعلومات.

الهدف

.01المشاركة في تدريب المستفيدين على استخدام التطبيقات حسب معايير الجودة.

.11إعداد الدراسات والتقارير التحليلية المتعلقة بمستوى فعالية التطبيقات والخدمات الإلكترونية المطبقة.

.21التنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات والقطاعات والجهات ذات العلاقة لقياس مستوى جودة الخدمات الالكترونية التي تطوّرها الإدارة العامة للتحول الرقمي, وقياس مستوى رضا مستخدمي

هذه الخدمات ورفع التقارير حول المشاكل التي تواجههم.

.31التنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والإدارة العامة لجودة الخدمات والإدارة العامة للتطوير التنظيمي في إعداد وإبرام اتفاقيات مستوى التشغيل الداخلية (OLAs)مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة بتنفيذ

الخدمات الإلكترونية وتحديث هذه الاتفاقيات بما يتوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة مع الجهات المستفيدة.

.41متابعة تطبيق كافة إجراءات إدارة خدمات تقنية المعلومات ,(ITSM)ومساندة الإدارات المعنية في الإدارة العامة للتحوّل الرقمي في تطبيق هذه الإجراءات ذات العلاقة بكلٍ منها وفقا لاختصاصها.

.51مراقبة وقياس فعالية تطبيق كافة إجراءات إدارة خدمات تقنية المعلومات في الوزارة من خلال مؤشرات الأداء المحددة لذلك ورفع تقارير تحليلية دورية حيالها لوكالة الحوكمة والمخاطر والالتزام والقطاعات ذات العلاقة.

.61متابعة تنفيذ معايير القنوات الرقمية وتطبيقات الجوال, والتأكد من الالتزام بمتطلبات ومعايير هيزة الحكومة الرقمية والأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص, واعداد التقارير

حيالها.

.1إعداد معايير التوثيق الفني للتطبيقات بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية.

.2مراجعة واعتماد مخرجات مرحلتي تحليل وتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع للتحقق من توافقها مع المعايير المعتمدة في الوزارة في هذا المجال.

.3الرقابة والتدقيق على الإجراءات المتبعة في تحليل وتوثيق وتصميم وتطوير واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة في الوزارة في هذا المجال.

.4قياس كفاءة الإجراءات المتبعة في تحليل وتصميم وتطوير واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية وإعداد التقارير التحليلية حول ذلك.

.5التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام فيما يتعلق بعمليات التدقيق الداخلي على سياسات وإجراءات تحليل وتصميم وتطوير واختبار التطبيقات والخدمات

الإلكترونية.

.6مراجعة واعتماد خطط اختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية المعدة في مرحلة التصميم بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع والتنسيق في ذلك مع القطاعات ذات العلاقة.

.7القيام بكافة عمليات اختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية بكافة قنواتها في مختلف مراحل التطوير والإدامة لهذه التطبيقات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع وفقا للمعايير

المعتمدة لذلك, وبالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والإدارة العامة للتطوير التنظيمي والقطاعات ذات العلاقة.

.8تنفيذ نقل التطبيقات الخاصة بالخدمات الإلكترونية من بيزة الاختبار إلى البيزة التشغيلية.

.9المشاركة في تدريب المختصين في تطوير وإدامة التطبيقات على إجراءات ومعايير الجودة في التطوير والإدامة.

المحتوى

البنية المؤسسية

الوزير

تطوير وتوثيق البنية والإطار التقني للتطبيقات والبيانات وبنيتها التحتية في الوزارة بما يحقق المواءمة والتكامل بينها وبين بنية الأعمال )الخدمات والإجراءات والأهداف الاستراتيجية( للوزارة.

الهدف

.8تقديم الدعم والمساندة لمكتب تحقيق الرؤية في إعداد دراسات الجدوى للمبادرات والمشاريع التقنية والمخرجات الرقمية لها

.9دعم الوحدات التنظيمية المالكة للمبادرات في كتابة ومراجعة كراسات الشروط والمواصفات فيما يتعلق بالجوانب التقنية للمبادرات والمشاريع

.01مراجعة بنية الأعمال والتقنية للمشاريع, وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين بهدف تطبيق التقنيات والبنى التحتية بصورة صحيحة ومتماسكة في كل مشروع.

.11مراجعة الوثائق والمخرجات الخاصة بالمشاريع في مختلف المراحل وفقا للدور المحدد للإدارة في حوكمة المشاريع المعتمدة في الوزارة وذلك للتأكد من توافق هذه الوثائق والمخرجات مع البنية

المؤسسية المعتمدة للوزارة.

.21تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.

.31تقديم مقترحات وحلول إبداعية بمجال الأعمال وتقنية المعلومات لتقديم خدمات نوعية وتحسين تجربة المستفيدين.

.41توعية الوحدات التنظيمية في الوزارة والمشاريع بالهيكلة والبنية التحتية والتوجهات التقنية المعتمدة, للمساهمة في دعم اتخاذ القرار بشأن التطبيقات المستهدفة, ولضبط تكاليف تصميم وتطوير التطبيقات مع إيجاد مرجعية مؤسسية لهذه العملية والمساهمة في تقليل المخاطر التقنية المرتبطة

بهذه التطبيقات.

.1المشاركة في إعداد وتحديث ونشر الخطة الاستراتيجية للتحوّل الرقمي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب, بالتنسيق مع وكالة التخطيط, وإعداد الميزانية لها ورفعها للاعتماد.

.2المشاركة في إعداد وتحديث مؤشرات استراتيجية التحول الرقمي وخارطة طريق مبادرات التحول الرقمي, بالتنسيق مع وكالة التخطيط.

.3تعريف المعايير والمبادئ لتطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية على مستوى )المستخدم والتطبيقات والبيانات( وعلى مستوى التقنية )بيزة التشغيل والشبكات( والعمل على إدارتها ونشرها.

.4إعداد المعايير والسياسات والمواصفات والشروط الواجب اتباعها أو تقديمها أو التقيد بها في تأمين أو تطوير مكونات البنية التقنية )الأجهزة والتطبيقات والرخص وغيرها( والقيام بتحديثها بشكل مستمر,

المهام

بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي, وتعميمها على كافة أصحاب العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

والمسزوليات

.5توثيق بنية التطبيقات والبيانات التي تعتمد عليها عمليات تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية لضمان تطوير الحلول الرقمية بطريقة موحدة وثابتة ومتكررة ولتقليل التباين في التقنية المستخدمة وخفح

تكلفة الملكية الكلية للبرمجيات والأجهزة.

.6توثيق بنية تكامل التطبيقات والبيانات وتوفير هذه البنية بشكل نموذجي مع إرشادات الاستخدام لتكامل القنوات )المستخدمين والأجهزة( والتطبيقات والبيانات, بهدف تحسين طرق الاستخدام وقابلية التشغيل

البيني وتكامل النظم

.7دراسة الوضع الحالي وإعداد وإدامة ونشر البنية المؤسسية الحالية وتصميم وتطوير البنية المؤسسية المستهدفة لوزارة التعليم (Target Enterprise Architecture)وتحليل الفجوة بينهما, وذلك في مجالات بنية التطبيقات والبيانات والبنية التحتية التقنية, والمواءمة مع وكالة الموارد البشرية ووكالة التخطيط في

مجالات بنية الاعمال, ومع الإدارة العامة للأمن السيبراني في البنية الأمنية.

33 2 1

تصميم البنية

المؤسسية

الوزير

تطوير وتوثيق البنية والإطار التقني للتطبيقات والبيانات وبنيتها التحتية في الوزارة بما يحقق المواءمة والتكامل بينها وبين بنية الأعمال )الخدمات والإجراءات والأهداف الاستراتيجية( للوزارة.

الهدف

.1إعداد المعايير والسياسات والمواصفات والشروط الواجب اتباعها أو تقديمها أو التقيد بها في تأمين أو تطوير مكونات البنية التقنية )الأجهزة والتطبيقات والرخص وغيرها( والقيام بتحديثها بشكل مستمر, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي, وتعميمها على كافة أصحاب العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.2المشاركة في إعداد وتحديث ونشر الخطة الاستراتيجية للتحوّل الرقمي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب, بالتنسيق مع وكالة التخطيط, وإعداد الميزانية لها ورفعها للاعتماد.

.3المشاركة في إعداد وتحديث مؤشرات استراتيجية التحول الرقمي وخارطة طريق مبادرات التحول الرقمي, بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط.

.4توثيق بنية التطبيقات والبيانات التي تعتمد عليها عمليات تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية لضمان تطوير الحلول الرقمية بطريقة موحدة وثابتة ومتكررة ولتقليل التباين في التقنية المستخدمة وخفح تكلفة الملكية الكلية للبرمجيات والأجهزة.

.5توثيق بنية تكامل التطبيقات والبيانات وتوفير هذه البنية بشكل نموذجي مع إرشادات الاستخدام لتكامل القنوات )المستخدمين والأجهزة( والتطبيقات والبيانات, بهدف تحسين طرق الاستخدام وقابلية التشغيل البيني وتكامل النظم.

.6دراسة الوضع الحالي وإعداد وإدامة ونشر البنية المؤسسية الحالية وتصميم وتطوير البنية المؤسسية المستهدفة لوزارة التعليم (Target Enterprise Architecture)وتحليل الفجوة بينهما, وذلك في مجالات بنية التطبيقات والبيانات والبنية التحتية التقنية, والمواءمة مع وكالة الموارد البشرية ووكالة التخطيط في مجالات بنية الاعمال, ومع الإدارة العامة للأمن السيبراني في البنية ألأمنية

.7مراجعة بنية الأعمال والتقنية للمشاريع, وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين بهدف تطبيق التقنيات والبنى التحتية بصورة صحيحة ومتماسكة في كل مشروع.

.8تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.

معايير ومواصفات البنية المؤسسية

الوزير

إدارة وتطوير التطبيقات والبيانات وبنيتها التحتية في الوزارة بما يحقق المواءمة والتكامل مع البنية المؤسسية المعتمدة للوزارة.

الهدف

.1تعريف المعايير والمبادئ لتطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية على مستوى )المستخدم والتطبيقات والبيانات( وعلى مستوى التقنية )بيزة التشغيل والشبكات( والعمل على إدارتها ونشرها.

.2مراجعة الوثائق والمخرجات الخاصة بالمشاريع في مختلف المراحل وفقا للدور المحدد للإدارة في حوكمة المشاريع المعتمدة في الوزارة وذلك للتأكد من توافق هذه الوثائق والمخرجات مع البنية المؤسسية المعتمدة للوزارة.

.3دعم الوحدات التنظيمية المالكة للمبادرات في كتابة ومراجعة كراسات الشروط والمواصفات فيما يتعلق بالجوانب التقنية للمبادرات والمشاريع .

.4تقديم الدعم والمساندة لمكتب تحقيق الرؤية في إعداد دراسات الجدوى للمبادرات والمشاريع التقنية والمخرجات الرقمية لها.

.5تقديم مقترحات وحلول إبداعية بمجال الأعمال وتقنية المعلومات لتقديم خدمات نوعية وتحسين تجربة المستفيدين.

.6توعية الوحدات التنظيمية في الوزارة والمشاريع بالهيكلة والبنية التحتية والتوجهات التقنية المعتمدة, للمساهمة في دعم اتخاذ القرار بشأن التطبيقات المستهدفة, ولضبط تكاليف تصميم وتطوير التطبيقات مع إيجاد مرجعية مؤسسية لهذه العملية والمساهمة في تقليل المخاطر التقنية المرتبطة بهذه التطبيقات.

المحتوى

3 21

مكتب

إدارة البيانات

الوزير

إعداد حوكمة واستراتيجيات بيانات وزارة التعليم, وتطوير السياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة, بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة من مكتب إدارة البيانات الوطنية, ومتابعة الالتزام بها .

الهدف

.1إعداد المعايير والسياسات المتعلقة بكافة مجالات إدارة البيانات الوطنية ومتابعة الامتثال بها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة, وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.

.2إعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات الوطنية بمجالاتها المختلفة كافة, والمؤشرات المستهدفة لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.

.3إدارة بيانات الوزارة كأصول وطنية والاستعانة بالأدوات اللازمة لذلك كدليل البيانات على مستوى الوزارة وقطاعاتها وموائمته مع الدليل الشامل للبيانات الوطنية.

.4إعداد حوكمة بيانات وزارة التعليم , خطة إدارة, تبادل, تصنيف, إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها, البيانات المفتوحة, حرية المعلومات, حماية البيانات الشخصية, تعريف المؤشرات المستهدفة لها وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.

.5إعداد نماذج إدارة وحوكمة وإتاحة البيانات ومشاركتها والاتفاقيات, ونماذج الالتزام والقياس والتقارير ذات العلاقة بها, وبما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة, والعمل على تطويرها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.6إعداد خطة التوعية لإدارة, تبادل, تصنيف, إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها, البيانات المفتوحة, حرية المعلومات, حماية البيانات الشخصية, سياسات حوكمة بيانات وزارة التعليم, معاييرها المعتمدة للوزارة والقطاعات المرتبطة بها, بناء الأدلة الاسترشادية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.7اعداد الدراسات المتعلقة بأنشطة حوكمة البيانات.

.8إعداد ودراسة الاتفاقيات والطلبات ذات العلاقة بمشاركة وتبادل البيانات من/ إلى الجهات الخارجية, وإبداء المرئيات حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات.

.9إعداد وربط تصنيف البيانات بدليل البيانات المعتمد, وموائمته مع الأنظمة الإلكترونية بالوزارة, ورفع تقارير توضح نتائج قياس الأثر من ذلك.

.01دراسة طلبات مشاركة البيانات والاطلاع على المعلومات العامة وفقا للأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بحرية المعلومات وإعادة توجيهها للجهات ذات العلاقة.

.11إعداد التقارير الدورية وتقارير الامتثال للمعايير والسياسات والضوابط والمواصفات في مجالات إدارة البيانات الوطنية كافة, ورفعها لصاحب الصلاحية.

.21تمثيل الوزارة أمام مكتب إدارة البيانات الوطنية فيما يتعلق بوضع استراتيجية رئيسية لإدارة البيانات الوطنية حسب ما تراه الوزارة.

.31تمثيل الوزارة في الاجتماعات الدورية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية والمعايير والسياسات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.

3 32

ال اولحودحادات اتلاتلنتنظظييممية التاببععةة

إدارة و حوكمة البيانات

3 مكتب إدارة البيانات

الوزير

إعداد حوكمة واستراتيجيات بيانات وزارة التعليم, وتطوير السياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة, بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.

الهدف

.1إعداد المعايير والسياسات المتعلقة بكافة مجالات إدارة البيانات الوطنية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة, وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة. .2إعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات الوطنية بمجالاتها المختلفة كافة, والمؤشرات المستهدفة لها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.

.3إعداد حوكمة بيانات وزارة التعليم, خطة إدارة, تبادل, تصنيف, إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها ,البيانات المفتوحة, حرية المعلومات, حماية البيانات الشخصية, تعريف المؤشرات المستهدفة لها وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.

.4إدارة بيانات الوزارة كأصول وطنية والاستعانة بالأدوات اللازمة لذلك كدليل البيانات على مستوى الوزارة وقطاعاتها وموائمته مع الدليل الشامل للبيانات الوطنية. .5دراسة الاتفاقيات والطلبات ذات العلاقة بمشاركة وتبادل البيانات من/إلى الجهات الخارجية, وإبداء المرئيات حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات. .6إعداد نماذج إدارة و حوكمة وإتاحة البيانات ومشاركتها والاتفاقيات, ونماذج الالتزام والقياس والتقارير ذات العلاقة بها, وبما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة, والعمل على تطويرها بالتنسيق مع

القطاعات والجهات ذات العلاقة. .7إعداد وربط تصنيف البيانات بدليل البيانات المعتمد, وموائمته مع الأنظمة الإلكترونية بالوزارة, ورفع تقارير توضح نتائج قياس الأثر من ذلك. .8دراسة طلبات مشاركة البيانات والاطلاع على المعلومات العامة وفقا للأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بحرية المعلومات وإعادة توجيهها للجهات ذات العلاقة.

.9تمثيل الوزارة أمام مكتب إدارة البيانات الوطنية فيما يتعلق بوضع استراتيجية رئيسية لإدارة البيانات الوطنية حسب ما تراه الوزارة.

الأداء والامتثال

3 مكتب إدارة البيانات

الوزير

متابعة مؤشرات أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبيانات وزارة التعليم , ومستوى الامتثال للسياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة.

الهدف

.1متابعة مؤشرات أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات الوطنية بمجالاتها المختلفة كافة, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.2إعداد خطة التوعية لإدارة , تبادل , تصنيف , إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها ,البيانات المفتوحة , حرية المعلومات , حماية البيانات الشخصية ,سياسات حوكمة بيانات وزارة التعليم, معاييرها المعتمدة للوزارة والقطاعات المرتبطة بها, بناء الأدلة الاسترشادية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.3متابعة الامتثال للمعايير والسياسات والضوابط والمواصفات المتعلقة بمجالات إدارة البيانات الوطنية في الوزارة والقطاعات المرتبطة بها وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.

.4اعداد الدراسات المتعلقة بأنشطة حوكمة البيانات.

.5إعداد التقارير الدورية وتقارير الامتثال للمعايير والسياسات والضوابط والمواصفات في مجالات إدارة البيانات الوطنية كافة, ورفعها لصاحب الصلاحية.

.6تمثيل الوزارة في الاجتماعات الدورية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية والمعايير والسياسات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.

المحتوى

الوزير

الإشراف على بناء الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية للوزارة ومتابعة تنفيذها وقياس الأداء المؤسسي وتطويره فيها.

الهدف

.1الإشراف على بناء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة ومواءمتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة. .2دعم وكالات وقطاعات وزارة التعليم في إعداد خططها التشغيلية.

.3دعم وكالات وقطاعات وزارة التعليم في عملية التخطيط المالي وإعداد الميزانيات فيها, والرفع بالتقارير ذات العلاقة. .4اقتراح إغلاق أو ضم أو فصل أو نقل المدارس من جهة إلى أخرى بما فيها مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتسمية المدارس حسب الحاجة. .5تحديد احتياجات قطاع التعليم العام ورياض الأطفال, وتحفيظ القرآن الكريم, وبرامج تعليم الكبار وبرامج تنمية القدرات, من المدارس والفصول, في المكان والزمان المناسبين.

.6تقديم الاستشارات والمساعدة لقطاعات وزارة التعليم وإدارات التعليم في مجال التخصص. .7مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

.8الإشراف على إعداد الموازنات التخطيطية للوزارة, بالتنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة. .9الإشراف على وضع مؤشرات لقياس الأداء المؤسسي للوزارة, وإدارتها ومتابعة تنفيذها.

.01الإشراف على عملية قياس الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة وقطاعاتها.

الهيكل التنظيمي لوكالة التخطيط

الوزير

مساعد الوزير للتطوير والتحول وكالة التخطيط

إدارة التخطيط المدرسي الإدارة العامة للتخطيط

مكتب الوكيل الإدارة العامة لقياس الأداء

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل التخطيط

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 260 8 33

الوزير

إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة وتطويرها ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بما يحقق أهداف الوزارة القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.

الهدف

.21التنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة في دعم عملية التخطيط المالي وإعداد الميزانيات في الوزارة وقطاعاتها, والرفع بالتقارير ذات العلاقة.

.31المشاركة في عملية التخطيط المالي للمبادرات التي تتضمنها استراتيجية الوزارة والتوصية بالمناقلات المالية بينها من أجل تحسين كفاءة الإنفاق ومتابعة توفير المخصصات المالية اللازمة لها, بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية ووكالة الخدمات المشتركة والإدارة العامة للتحول المؤسسي, والقطاعات المالكة للمبادرات

في الوزارة.

.41تحديد وإدارة الفوائد Benefit Management على مستوى المبادرات ليتم عكسها من خلال مؤشرات أداء تقاس لتحديد مدى الاستفادة من نتائج المبادرات والمشاريع, بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.

.51مراجعة وثائق المبادرات الاستراتيجية وضمان جودة التوثيق فيها وفق المعايير والضوابط المحددة لذلك

.61موائمة استراتيجية القطاع/الوزارة مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية ومكتب الاستراتيجية.

.71تقديم الدعم والمساندة والمشورة لكافة قطاعات الوزارة في إعداد ومواءمة خططها التشغيلية بما يدعم الخطة الاستراتيجية.

.81توصيف الأهداف والأولويات التشغيلية للإدارات والقطاعات التابعة للوزارة وتقديم الإرشاد والتوجيه بما يدعم الخطة الاستراتيجية .

.91دراسة الوضع الراهن والتحديات والفرص والمخاطر واقتراح الأهداف المناسبة, ووضع الإرشادات والمبادئ والقوالب لبناء الخطط التشغيلية بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة .

.02إعداد وتحديث بطاقات الأداء للوحدات التنظيمية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة وبناء مؤشرات الأداء التشغيلية بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة لقياس الأداء, وتحديد القيم المستهدفة

لها, ومتابعة إقرار بطاقات الأداء من قطاعات الوزارة واعتمادها من صاحب الصلاحية.

.12إعداد التقرير السنوي للوزارة ومتابعة الردود والاستفسارات التي ترد من الجهات ذات العلاقة بشأنه.

.22نشر الوعي والتعريف باستراتيجية قطاع التعليم وخطته الاستراتيجية داخليا وخارجيا من خلال إعداد خطط التواصل اللازمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي, ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بعد

اعتمادها.

.1إعداد إطار إدارة الاستراتيجية بما يشمل الإرشادات والمبادئ والقوالب لتخطيط ونشر ومواءمة وتفصيل (Cascading)الاستراتيجية, وفق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الاستراتيجية في قطاع التعليم,

بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.2القيام بالتحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم من حيث دراسة نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص من كافة الجوانب التخصصية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها واقتراح الأهداف الاستراتيجية العامة والمحددة المناسبة

لتحقيق توجهات التعليم, وبناء مؤشرات الأداء الاستراتيجية اللازمة لقياس تحقق هذه الأهداف.

.3المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الفرعية )مثل: استراتيجية التحول الرقمي, استراتيجية الموارد البشرية, وغيرها( بما يتوافق مع استراتيجية القطاع/الوزارة.

.4الإشراف على بناء وتحديث استراتيجية قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية المرتبطة بها ومواءمتها بما يتوافق مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030ذات العلاقة والبنية المؤسسية المستهدفة المعتمدة للوزارة

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة.

.5إعداد الخطة التشغيلية السنوية الموحدة للوزارة.

.6تحديد المعايير الخاصة بمواءمة المبادرات وتطبيقها على جميع المبادرات والمشاريع في الوزارة والقطاعات التابعة لها.

.7تقييم توافق المبادرات المقترحة مع الاستراتيجية المعتمدة لقطاع التعليم واقتراح إضافتها/إلغائها لمحفظة المشاريع المناسبة واقتراح تسكينها لدى القطاع الملائم في الوزارة بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية, والرفع

باعتمادها.

.8تحديد أولويات المبادرات الجديدة والمتناغمة مع الاهداف الاستراتيجية حسب المعايير المصممة للمواءمة ووفق الاستراتيجية المعتمدة بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة.

.9إعداد ومراجعة وتحديث مواثيق المبادرات الاستراتيجية وتحديد أصحاب العلاقة لكل منها بما يتوافق مع استراتيجية قطاع التعليم وما تتضمنه من الأهداف والأولويات الاستراتيجية.

.01التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وتقديم التقارير اللازمة.

.11تفعيل آليات دراسات الجدوى Feasibility Studies لجميع المبادرات وتحديد الأثر المتوقع للمبادرات وملاءمتها مع الأهداف الاستراتيجية, بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.

تصميم ونشر الاستراتيجية

4 الإدارة العامة للتخطيط

الوزير

إعداد الخطط الاستراتيجية للوزارة وتطويرها ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بما يحقق أهداف الوزارة القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.

الهدف

.1إعداد إطار إدارة الاستراتيجية بما يشمل الإرشادات والمبادئ والقوالب لتخطيط ونشر ومواءمة وتفصيل (Cascading)الاستراتيجية, وفق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الاستراتيجية في قطاع التعليم, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.2القيام بالتحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم من حيث دراسة نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص من كافة الجوانب التخصصية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها واقتراح الأهداف الاستراتيجية العامة والمحددة المناسبة لتحقيق توجهات التعليم, وبناء مؤشرات الأداء الاستراتيجية اللازمة لقياس تحقق هذه الأهداف.

.3المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الفرعية )مثل: استراتيجية التحول الرقمي, استراتيجية الموارد البشرية, وغيرها( بما يتوافق مع استراتيجية القطاع/الوزارة.

.4الإشراف على بناء وتحديث استراتيجية قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية المرتبطة بها بما يتوافق مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030ذات العلاقة والبنية المؤسسية المستهدفة المعتمدة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة.

.5إعداد ومراجعة وتحديث مواثيق المبادرات الاستراتيجية وتحديد أصحاب العلاقة لكل منها بما يتوافق مع استراتيجية قطاع التعليم وما تتضمنه من الأهداف والأولويات الاستراتيجية.

.6التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وتقديم التقارير اللازمة .

.7نشر الوعي والتعريف باستراتيجية قطاع التعليم وخطته الاستراتيجية داخليا وخارجيا من خلال إعداد خطط التواصل اللازمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي, ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها.

المواءمة الاستراتيجية

4 الإدارة العامة للتخطيط

الوزير

موائمة المبادرات مع الاستراتيجية المعتمدة لقطاع التعليم, والمشاركة في عملية التخطيط المالي للمبادرات التي تتضمنها استراتيجية الوزارة.

الهدف

.1تحديد المعايير الخاصة بمواءمة المبادرات وتطبيقها على جميع المبادرات والمشاريع في الوزارة والقطاعات التابعة لها. .2تقييم توافق المبادرات المقترحة مع الاستراتيجية المعتمدة لقطاع التعليم واقتراح إضافتها/إلغائها لمحفظة المشاريع المناسبة واقتراح تسكينها لدى القطاع الملائم في الوزارة بالتنسيق مع مكتب

تحقيق الرؤية, والرفع باعتمادها. .3تحديد أولويات المبادرات الجديدة والمتناغمة مع الاهداف الاستراتيجية حسب المعايير المصممة للمواءمة ووفق الاستراتيجية المعتمدة, بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة.

.4تفعيل آليات دراسات الجدوى Feasibility Studies لجميع المبادرات وتحديد الأثر المتوقع للمبادرات وملاءمتها مع الأهداف الاستراتيجية, بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية. .5تحديد وإدارة الفوائد Benefit Management على مستوى المبادرات ليتم عكسها من خلال مؤشرات أداء تقاس لتحديد مدى الاستفادة من نتائج المبادرات والمشاريع, بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.

.6مراجعة وثائق المبادرات الاستراتيجية وضمان جودة التوثيق فيها وفق المعايير والضوابط المحددة لذلك. .7موائمة استراتيجية القطاع/الوزارة مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية ومكتب الاستراتيجية. .8المشاركة في عملية التخطيط المالي للمبادرات التي تتضمنها استراتيجية الوزارة والتوصية بالمناقلات المالية بينها من أجل تحسين كفاءة الإنفاق ومتابعة توفير المخصصات المالية اللازمة لها, بالتنسيق

مع مكتب تحقيق الرؤية ووكالة الخدمات المشتركة والإدارة العامة للتحول المؤسسي, والقطاعات المالكة للمبادرات في الوزارة.

التخطيط التشغيلي

الوزير

إعداد الخطط التشغيلية للوزارة وتطويرها ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

الهدف

.1إعداد الخطة التشغيلية السنوية الموحدة للوزارة. .2دراسة الوضع الراهن والتحديات والفرص والمخاطر واقتراح الأهداف المناسبة, ووضع الإرشادات والمبادئ والقوالب لبناء الخطط التشغيلية بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة .

.3توصيف الأهداف والأولويات التشغيلية للإدارات والقطاعات التابعة للوزارة وتقديم الإرشاد والتوجيه بما يدعم الخطة الاستراتيجية. .4إعداد وتحديث بطاقات الأداء للوحدات التنظيمية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة وبناء مؤشرات الأداء التشغيلية بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة لقياس الأداء, وتحديد القيم

المستهدفة لها, ومتابعة إقرار بطاقات الأداء من قطاعات الوزارة واعتمادها من صاحب الصلاحية. .5التنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة في دعم عملية التخطيط المالي وإعداد الميزانيات في الوزارة وقطاعاتها, والرفع بالتقارير ذات العلاقة.

.6تقديم الدعم والمساندة والمشورة لكافة قطاعات الوزارة في إعداد ومواءمة خططها التشغيلية بما يدعم الخطة الاستراتيجية.

الوزير

قياس الأداء المؤسسي للوزارة والقطاعات التابعة لها وفق أفضل الممارسات من خلال مؤشرات الأداء المعتمدة وتقديم التوصيات اللازمة لدعم القرار.

الهدف

.1إعداد أطر وأساليب ونماذج قياس الأداء المؤسسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2إدارة عمليات تنفيذ قياس الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة.

.3قياس مستوى تحقق مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في ضوء الأهداف المؤسسية لكلٍ منها , وإعداد تقارير دورية عن نتائجها ورفعها إلى الجهات المعنية . .4التحليل الوصفي والبياني لمؤشرات الأداء المؤسسي بقطاعات الوزارة والتقارير المحلية والدولية وتقييم أسباب انحراف المؤشرات عن القيمة المستهدفة. .5التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاقتراح مجموعة من المؤشرات والمستهدفات لقياس مستوى الأداء المؤسسي لقطاعات الوزارة. .6اختيار الحلول التقنية في مجال إدارة الأداء المؤسسي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة لإعداد وتحديث بطاقات الأداء للوحدات التنظيمية بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاستراتيجية في خطة الوزارة .8إجراء الدراسات التشخيصية والتنبؤية, وتقديم الاستشارات والتوصيات المناسبة لصانعي القرار, وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .9دعم اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات التعليمية بالوزارة والقطاعات المرتبطة, وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .01وضع تصور للوحات المعلوماتية والمكانية وسيناريوهات دعم القرار. .11تصميم تقارير ولوحات قياس الأداء المؤسسي. .21إدارة نظام تقني لإدارة وقياس الأداء على مستوى الوزارة وكافة قطاعاتها ,بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .31التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعلوماتية والإحصائية المثيلة داخل المملكة وخارجها لغرض تطوير منظومة دعم القرار وتبادل الخبرات في ذلك .41إعداد التقرير السنوي للوزارة ومتابعة الردود والاستفسارات التي ترد من الجهات ذات العلاقة بشأنه.

3 32

قياس الإداء المؤسسي

الوزير

قياس الأداء المؤسسي للوزارة والقطاعات التابعة لها وفق أفضل الممارسات من خلال مؤشرات الأداء المعتمدة.

الهدف

.1إعداد أطر وأساليب ونماذج قياس الأداء المؤسسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2التحليل الوصفي والبياني لمؤشرات الأداء المؤسسي بقطاعات الوزارة والتقارير المحلية والدولية وتقيم أسباب انحراف المؤشرات عن القيمة المستهدفة.

.3إدارة عمليات تنفيذ قياس الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة. .4التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة لإعداد وتحديث بطاقات الأداء للوحدات التنظيمية بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاستراتيجية في خطة الوزارة.

.5التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاقتراح مجموعة من المؤشرات والمستهدفات لقياس مستوى الأداء المؤسسي لقطاعات الوزارة. .6قياس مستوى تحقق مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في ضوء الأهداف المؤسسية لكلٍ منها , وإعداد تقارير دورية عن نتائجها ورفعها إلى الجهات المعنية

.7اختيار الحلول التقنية في مجال إدارة الأداء المؤسسي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

دعم القرار وذكاء الأعمال

4 الإدارة العامة لقياس الأداء

الوزير

إعداد الدراسات وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم التوصيات اللازمة لدعم القرار.

الهدف

.1تصميم تقارير ولوحات قياس الأداء المؤسسي. .2وضع تصور للوحات المعلوماتية والمكانية وسيناريوهات دعم القرار. .3دعم اتخاذ القرار من خلال تحليل ونشر البيانات التعليمية بالوزارة والقطاعات المرتبطة, وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك.. .4إدارة نظام تقني لإدارة وقياس الأداء على مستوى الوزارة وكافة قطاعاتها ,بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعلوماتية والإحصائية المثيلة داخل المملكة وخارجها لغرض تطوير منظومة دعم القرار وتبادل الخبرات في ذلك. .6إجراء الدراسات التشخيصية والتنبؤية, وتقديم الاستشارات والتوصيات المناسبة لصانعي القرار, وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك.

التخطيط المدرسي

الوزير

تحديد احتياجات قطاع التعليم العام , وتحفيظ القرآن الكريم, وبرامج التعليم المستمر وبرامج ذوي الإعاقة, من المدارس والفصول, في المكان والزمان المناسبين.

.1إعداد الخطط ومؤشراتها المتعلقة بإحداث / ضم/ نقل/ فصل مباني مدرسية ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها ورفعها لصاحب الصلاحية للاعتماد. .2إعداد الضوابط والمعايير لإحداث / ضم/ نقل/ فصل مباني مدرسية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وإصدار الرقم الوزاري في ضوئها.

.3تخطيط الطلب المستقبلي من المقاعد/الفصول/ تدريس الصفوف الأولية / المباني المدرسية / ورياض الأطفال / ذوي الإعاقة/ التعليم المستمر على المستوى الاستراتيجي من خلال تحليل الوضع الحالي واتجاهات نمو أعداد الطلاب وسهولة التنقل ونسبة التسرب وأي عوامل أخرى مساهمة محتملة بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.4تخطيط الاحتياج المستقبلي من المباني المدرسية ومواقعها والنماذج المناسبة لها من خلال تحليل الوضع الحالي واتجاهات النمو السكاني للمدن واي عوامل أخرى مساهمة في عملية تحديد الاحتياج بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.5المشاركة في تحديد النماذج المناسبة لبناء المدارس بالتنسيق مع أصحاب العلاقة. .6تحديد الاحتياج من المرافق التعليمية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.

.7تحليل وتحديد المدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة والمرتفعة والمباني المدرسية غير المستخدمة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها مع أصحاب العلاقة. .8اقتراح احداث المدارس أو ضمها أو نقلها أو فصلها وفق الضوابط المنظمة لذلك, بالتنسيق مع الشركات المسند لها عمليات التخطيط التشغيلي لشبكة للمدارس . .9اقتراح نقل المدارس او التدوير بين المباني المدرسية او فصل المراحل الدراسية وفق الضوابط المنظمة لذلك بالتنسيق مع الشركات المسند لها عمليات التخطيط التشغيلي لشبكة للمدارس.

.01اقتراح تسمية/ إعادة تسمية المدارس. .11اقتراح البدائل المناسبة لتقديم الخدمات التعليمية مع الجهات ذات العلاقة. .21تأكيد صحة البيانات الوصفية والمكانية للمدارس والمرافق التعليمية والتوزيع الجغرافي لها في أنظمة الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .31المشاركة في تأكيد وتحديث البيانات الجغرافية المتعلقة بالمباني والمدارس والمرافق التعليمية.

الهدف

المحتوى

وكالة

التحول المؤسسي

الوزير

بناء استراتيجية إدارة التغيير والتحول المؤسسي, والِإشراف على تنفيذ خططه, وتطبيق وتبني منهجيات وإجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع ومواءمتها للأهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية في مجال إدارة المشاريع المؤسسية.

.1بناء استراتيجية إدارة التحول المؤسسي في الوزارة. .2تحليل وتحديد الأهداف الأساسية للتحول في ضوء التوجهات والأهداف الاستراتيجية للوزارة.

.3تحليل المخاطر والتحديات المرتبطة بالتحول والعوامل الأساسية لنجاحه. .4الإشراف على تنفيذ خطة إدارة التحول بالتنسيق المباشر مع مالكي مبادرات التغيير وأصحاب المصلحة الرئيسيين. .5تحديث ممارسات وأنماط إدارة التغيير والتحول المؤسسي لتعكس التوجهات والمتطلبات الجديدة للوزارة والقطاع.

.6إعداد الدراسات المتعلقة بالتغيير لقادة ومتخذي القرار في الوزارة لمساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار. .7تنفيذ عمليات التخطيط للبرامج والمشاريع الواردة من وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية وفق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في مكتب تحقيق الرؤية.

.8العمل على تنفيذ أولويات البرامج والمشاريع )داخل محفظة المشاريع الواحدة ,)وفق التوجهات الاستراتيجية والنتائج الصادرة من وكالة التخطيط . .9تنفيذ برامج ومشاريع المحفظة للمبادرات ذات العلاقة, من خلال مديري المشاريع الذين يتم تعيينهم من قبل ملاك المشاريع في القطاعات المستفيدة أو لهم.

.01إدارة عمليات التحديات المرتبطة بالمشاريع وعمليات التصعيد ذات العلاقة بها, لتذليل العقبات فيها وصولا لمعالجتها. .11العمل على تقدير/وإعداد ميزانية البرامج والمشاريع بالتعاون مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.

.21العمل على تجهيز كراسات الشروط والمواصفات وكراسات طلب الحلول أو التسعير للمشاريع )..)RFP,RFI,RFQ) .31تعبزة الوثائق/ النماذج الخاصة بإدارة المشاريع ومن ضمنها شهادات الإنجاز حسب ما هو معتمد من قبل مكتب تحقيق الرؤية وحسب المنهجية المعتمدة لديهم.

.41إعداد طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( ورفعها للمراجعة والاعتماد.

الهدف

الهيكل التنظيمي لوكالة التحول المؤسسي

الوزير

مكتب الوكيل

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل التحول المؤسسي

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 272 8 33

الإدارة العامة للتحول

المؤسسي

الوزير

دعم عملية التحول في منظومة التعليم على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية من خلال ضمان نجاح التحول المؤسسي على هذه المستويات وإدماج الأفراد في الوزارة في عملية التحول وتطوير قدراتهم لتحقيق ذلك.

الهدف

.11تقييم شامل للوحدات التنظيمية المتأثرة بالتحول من حيث مهارات منسوبيها ,(Skill Assessment) والمهام والمسؤوليات المسندة لها, والبيانات والأنظمة التقنية التي تدعم عملها.

.21تنفيذ خطة إدارة التحول بالتنسيق المباشر مع مالكي المبادرات ذات العلاقة بالتحول المؤسسي أو أحد مراحله المستهدفة وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيها.

.31التقويم الدوري للعمليات التنفيذية لمهام إدارة التحول المؤسسي والحالة المستهدفة بالتحوّل .(Desired State)

.41تنفيذ ورع عمل وأنشطة تحفيزية للإعلان عن قصص النجاح في إدارة التحول والاحتفاء بها وتكريم أصحابها.

.51التواصل المستمر مع قيادات الوزارة لضمان توفير الدعم الدائم من قبلهم وتأكيد دورهم كأنموذج للتحوّل (Role-model)في ضمان فاعلية التغيير وأثره.

.61التواصل بشكل دوري مع الجهات المتأثرة بالتحول على المستويات التنظيمية والتقنية المختلفة بهدف قياس أثر التحول والتحسين المستمر للوضع الجديد (New state)

.71التواصل المستمر مع قادة ومتخذي القرار في الوزارة للتعريف بالتحديثات على ممارسات وأنماط التحول المؤسسي.

.81تقويم فعالية إجراءات إدارة التحول والعمل على تطويرها دوريا وفقا لذلك.

.91تقييم مدى الحاجة لاستمرار فاعلية ممكنات التحول المؤقتة من عدمها )الهياكل والأدوار والسياسات المتعلقة بالتحوّل( بعد استكمال دورة التحول لكل مبادرة/مشروع.

.02إعداد الدراسات المتعلقة بالتحول لقادة ومتخذي القرار في الوزارة لمساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار.

.12إعداد وتحديث قاعدة بيانات للتعريف بالدروس المستفادة من التحول وتبنيها والفوائد المرجوة منها وقصص النجاح ومشاركتها مع أصحاب العلاقة بشكل مستمر.

.22تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.

.1إعداد استراتيجية إدارة التحول المؤسسي في الوزارة والقطاعات التابعة لها, وتعريف الأهداف الأساسية والمستهدفات والمؤشرات المؤسسية والتشغيلية لإدارة التحول, بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق

الرؤية.

.2إعداد خطة تنفيذية شاملة لإدارة التحول على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين/المتأثرين فيها.

.3بناء خطة التواصل لإدارة التحول على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين/المتأثرين فيها, وتعريف أنشطة التواصل والتكامل المؤسسي فيها لدعم الموظفين والوحدات الإدارية المتأثرة بالتحول على كافة المستويات في الوزارة ومساندتهم في إنجاح جهود التحول ضمن نطاق مهامهم, والإشراف على تنفيذها بعد

اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.4التحليل الدوري للمخاطر والتحديات المرتبطة بالتحول والعوامل الأساسية لنجاحه على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين المتأثرين فيها .

.5تحديد نطاق التحول المؤسسي المستهدف لكل مرحلة ولكل قطاع ولكل معني أو متأثر به )جميع أصحاب العلاقة,) وتحديثه دوريا وفقا للمتطلبات الخاصة لكل مرحلة.

.6تحديد وتحليل أصحاب المصلحة الرئيسيين في التحول, وبناء خطة لإدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين وضمان قبولهم للتغيير ,(buy-in)تشمل نشر الوعي بإدارة التغيير والمشاركة في المسؤولية عن نجاحه.

.7اختيار قادة وممثلي/سفراء التحول وتعريف فرق إدارة التحول على المستويات المختلفة في الوزارة وقطاعاتها وفق نطاق التحول, والإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية لهم, والتي تساعدهم لضمان كفاءة تطبيق أي تغيير

تستهدفه الوزارة وقطاعاتها.

.9إعداد تحليل للفجوة لتحديد التغييرات المتوقعة على المستويات المختلفة في الوزارة )التنظيم, الإجراءات, الخدمات, الموارد البشرية, التقنية, البنية التحتية ,)وتعريف التغييرات المستهدفة في الأدوار والمهام الجديدة أو

المحدثة في ضوء تحليل الفجوة والتقييم الشامل.

.01تحديث ممارسات وأنماط إدارة التحول المؤسسي لتعكس التوجهات والمتطلبات الجديدة للوزارة والقطاع.

3 32

تخطيط التحول المؤسسي

الوزير

إعداد خطط لإدارة التحول في منظومة التعليم على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية لضمان نجاح التغيير المؤسسي على هذه المستويات.

الهدف

.1إعداد استراتيجية إدارة التحول المؤسسي في الوزارة والقطاعات التابعة لها, وتعريف الأهداف الأساسية والمستهدفات والمؤشرات المؤسسية والتشغيلية لإدارة التحول, بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.

.2إعداد خطة تنفيذية شاملة لإدارة التحول على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين/المتأثرين فيها,

.3تحديد نطاق التحول المؤسسي المستهدف لكل مرحلة ولكل قطاع ولكل معني أو متأثر به )جميع أصحاب العلاقة ,)وتحديثه دوريا وفقا للمتطلبات الخاصة لكل مرحلة.

.4بناء خطة التواصل لإدارة التحول على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين/المتأثرين فيها, وتعريف أنشطة التواصل والتكامل المؤسسي فيها لدعم الموظفين والوحدات الإدارية المتأثرة بالتحول على كافة المستويات في الوزارة ومساندتهم في إنجاح جهود التحول ضمن نطاق مهامهم, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.5التحليل الدوري للمخاطر والتحديات المرتبطة بالتحول والعوامل الأساسية لنجاحه على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين المتأثرين فيها .

.6تحديد وتحليل أصحاب المصلحة الرئيسيين في التحول, وبناء خطة لإدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين وضمان قبولهم للتغيير ,(buy-in)تشمل نشر الوعي بإدارة التغيير والمشاركة في المسؤولية عن نجاحه.

.7اختيار قادة وممثلي/سفراء التحول وتعريف فرق إدارة التحول على المستويات المختلفة في الوزارة وقطاعاتها وفق نطاق التحول, والإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية لهم, والتي تساعدهم لضمان كفاءة تطبيق أي تغيير تستهدفه الوزارة وقطاعاتها.

.8تقييم شامل للوحدات التنظيمية المتأثرة بالتحول من حيث مهارات منسوبيها ,(Skill Assessment)والمهام والمسؤوليات المسندة لها, والبيانات والأنظمة التقنية التي تدعم عملها.

.9إعداد تحليل للفجوة لتحديد التغييرات المتوقعة على المستويات المختلفة في الوزارة )التنظيم, الإجراءات, الخدمات, الموارد البشرية, التقنية, البنية التحتية ,)وتعريف التغييرات المستهدفة في الأدوار والمهام الجديدة أو المحدثة في ضوء تحليل الفجوة والتقييم الشامل.

التمكين والاستدامة

الوزير

تفعيل عملية التحول في منظومة التعليم على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية من خلال ضمان نجاح التغيير المؤسسي على هذه المستويات.

الهدف

.1تنفيذ خطة إدارة التحول بالتنسيق المباشر مع مالكي المبادرات ذات العلاقة لتحول المؤسسي أو أحد مراحله المستهدفة وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيها. .2التقويم الدوري للعمليات التنفيذية لمهام إدارة التحول المؤسسي والحالة المستهدفة بالتحوّل .(Desired State) .3تحديث ممارسات وأنماط إدارة التحول المؤسسي لتعكس التوجهات والمتطلبات الجديدة للوزارة والقطاع.

.4التواصل المستمر مع قيادات الوزارة لضمان توفير الدعم الدائم من قبلهم وتأكيد دورهم كأنموذج للتحوّل (Role-model)في ضمان فاعلية التغيير وأثره. .5التواصل بشكل دوري مع الجهات المتأثرة بالتحول على المستويات التنظيمية والتقنية المختلفة بهدف قياس أثر التحول والتحسين المستمر للوضع الجديد. (New state)

.6التواصل المستمر مع قادة ومتخذي القرار في الوزارة للتعريف بالتحديثات على ممارسات وأنماط التحول المؤسسي. .7تقويم فعالية إجراءات إدارة التحول والعمل على تطويرها دوريا وفقا لذلك.

.8تقييم مدى الحاجة لاستمرار فاعلية ممكنات التحول المؤقتة من عدمها )الهياكل والأدوار والسياسات المتعلقة بالتحوّل( بعد استكمال دورة التحول لكل مبادرة/مشروع. .9إعداد الدراسات المتعلقة بالتحول لقادة ومتخذي القرار في الوزارة لمساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار.

.01إعداد وتحديث قاعدة بيانات للتعريف بالدروس المستفادة من التحول وتبنيها والفوائد المرجوة منها وقصص النجاح ومشاركتها مع أصحاب العلاقة بشكل مستمر. .11تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.

.21تنفيذ ورع عمل وأنشطة تحفيزية للإعلان عن قصص النجاح في إدارة التحول والاحتفاء بها وتكريم أصحابها.

الوزير

تطبيق وتبني منهجيات وإجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع ومواءمتها للأهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية في مجال إدارة المشاريع المؤسسية.

.1تنفيذ عمليات التخطيط للبرامج والمشاريع الواردة من وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية وفق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في مكتب تحقيق الرؤية. .2العمل على تنفيذ أولويات البرامج والمشاريع )داخل محفظة المشاريع الواحدة ,)وفق التوجهات الاستراتيجية والنتائج الصادرة من وكالة التخطيط .

.3تنفيذ برامج ومشاريع المحفظة للمبادرات ذات العلاقة, من خلال مديري المشاريع الذين يتم تعيينهم من قبل ملاك المشاريع في القطاعات المستفيدة أو لهم. .4تحديد الإطار الزمني العام )خطة المشروع الزمنية( للبرامج والمشاريع )في المحفظة الواحدة.)

.5تطبيق الإجراءات والنماذج الخاصة بمكتب تحقيق الرؤية , وتقديم التقارير حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة لديهم. .6إدارة عمليات التحديات المرتبطة بالمشاريع وعمليات التصعيد ذات العلاقة بها, لتذليل العقبات فيها وصولا لمعالجتها.

.7تحديد مؤشرات قياس الأداء للمشاريع وآليات تحقيقها, وتزويد مكتب إدارة المشاريع في مكتب تحقيق الرؤية بنتائج تلك المؤشرات بصورة دورية. .8العمل على تقدير/وإعداد ميزانية البرامج والمشاريع بالتعاون مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.

.9تحديد أصحاب العلاقة للبرامج والمشاريع وطرق التواصل معهم بالتفصيل )خطة التواصل ,)وتحديد الأدوار المناسبة لجميع أصحاب العلاقة بالمشروع. .01العمل على تجهيز كراسات الشروط والمواصفات وكراسات طلب الحلول أو التسعير للمشاريع ).)RFP,RFI,RFQ .11التحديث المستمر لجميع وثائق وسجلات المشروع بشكل مباشر وتزويد مكتب تحقيق الرؤية بها بشكل دوري.

.21المشاركة مع أصحاب العلاقة في تحليل العروض التجارية والفنية المقدمة لمشروع معين وعمل التقارير اللازمة لذلك. .31تسجيل الدروس المستفادة (Lessons Learned)من المشروع والمراحل التي مر بها.

.41تعبزة الوثائق/ النماذج الخاصة بإدارة المشاريع ومن ضمنها شهادات الإنجاز حسب ما هو معتمد من قبل مكتب تحقيق الرؤية وحسب المنهجية المعتمدة لديهم. .51إعداد طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( ورفعها للمراجعة والاعتماد.

الهدف

3 32

تخطيط المشاريع

4 الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

3 وكالة التحول المؤسسي

الوزير

تخطيط عمليات تنفيذ المشاريع ومواءمتها للأهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية.

الهدف

.1تنفيذ عمليات التخطيط للبرامج والمشاريع الواردة من وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية وفق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في مكتب تحقيق الرؤية. .2تحديد الإطار الزمني العام )خطة المشروع الزمنية( للبرامج والمشاريع )في المحفظة الواحدة.)

.3تحديد مؤشرات قياس الأداء للمشاريع وآليات تحقيقها, وتزويد مكتب إدارة المشاريع في مكتب تحقيق الرؤية بنتائج تلك المؤشرات بصورة دورية. .4العمل على تقدير/وإعداد ميزانية البرامج والمشاريع بالتعاون مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.

.5تحديد أصحاب العلاقة للبرامج والمشاريع وطرق التواصل معهم بالتفصيل )خطة التواصل ,)وتحديد الأدوار المناسبة لجميع أصحاب العلاقة بالمشروع. .6العمل على تجهيز كراسات الشروط والمواصفات وكراسات طلب الحلول أو التسعير للمشاريع ).)RFP,RFI,RFQ

.7المشاركة مع أصحاب العلاقة في تحليل العروض التجارية والفنية المقدمة لمشروع معين وعمل التقارير اللازمة لذلك. .8تعبزة الوثائق/ النماذج الخاصة بإدارة المشاريع ومن ضمنها شهادات الإنجاز حسب ما هو معتمد من قبل مكتب تحقيق الرؤية وحسب المنهجية المعتمدة لديهم.

التنفيذ

4 الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع

3 وكالة التحول المؤسسي

الوزير

تسهيل إجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع وفق الخطط الُمعدة لذلك وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية.

الهدف

.1العمل على تنفيذ أولويات البرامج والمشاريع )داخل محفظة المشاريع الواحدة ,)وفق التوجهات الاستراتيجية والنتائج الصادرة من وكالة التخطيط . .2تنفيذ برامج ومشاريع المحفظة للمبادرات ذات العلاقة, من خلال مديري المشاريع الذين يتم تعيينهم من قبل ملاك المشاريع في القطاعات المستفيدة أو

لهم. .3إدارة عمليات التحديات المرتبطة بالمشاريع وعمليات التصعيد ذات العلاقة بها, لتذليل العقبات فيها وصولا لمعالجتها.

.4التحديث المستمر لجميع وثائق وسجلات المشروع بشكل مباشر وتزويد مكتب تحقيق الرؤية بها بشكل دوري. .5تسجيل الدروس المستفادة (Lessons Learned)من المشروع والمراحل التي مر بها.

.6تطبيق الإجراءات والنماذج الخاصة بمكتب تحقيق الرؤية, وتقديم التقارير حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة لديهم. .7إعداد طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( ورفعها للمراجعة والاعتماد.

المحتوى

مساعد الوزير

الوزير

مساعد الوزير هو المسؤول الأول في قطاعه عن الأنشطة المساندة والتقنية والأنشطة المشتركة الأخرى.

الهدف

.1الإشراف على عمليات توفير الموارد المالية والبشرية والفنية للوزارة وقطاعاتها حسب الاختصاص. .2الرفع من كفاءة وفاعلية الموارد البشرية الإدارية وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بها. .3الإشراف على تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال ترشيد العمليات المالية والمحاسبية والمشتريات والتدقيق, وإدارة عمليات ميزانية الوزارة.

.4الإشراف على ضمان أمن وسلامة واستمرارية الأعمال في حالات الكوارث والأزمات في الوزارة. .5الإشراف على اتفاقات مستوى الخدمة )الخارجية( واتفاقات مستوى التشغيل )الداخلية( والعقود المعتمدة ومخرجاتها ذات العلاقة مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها

من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها ,)ورفع التقارير ذات العلاقة بذلك..

.6الإشراف على تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية. .7الإشراف على المشروعات الهندسية الخاصة بالوزارة والمرافق التعليمية تصميما وتنفيذا وتشغيلا وصيانة.

.8الإشراف على تطوير عمليات الاتصالات الإدارية وأرشفة واستعادة وثائقها. .9الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به, ورفعها إلى الوزير.

.01المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه.

المحتوى

الوزير

مساعد الوزير

القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير

مساعد الوزير

.4التعامل مع التزامات الاجتماعات خارج الوزارة. .5تلخيص التقارير والمقترحات

المرسلة والمستقبلة. .6تحرير وطباعة الخطابات الرسمية بجميع أنواعها .7إعداد وطباعة العروض

والمقترحات.

.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير داخل الوزارة واعداد قرارات تشكيلها.

.2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية والتي يرأسها أو يشرف عليها

مساعد الوزير وأرشفة قراراتها ومحاضرها.

.3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير لتسمية ممثليها في اللجان التي تقع من صلاحية مساعد الوزير. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير. .5متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب مساعد الوزير مثل أعمال اللجان والمعاملات وتوجيهات المساعد ونتائج اجتماعاته إلخ .6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم ف التي تقع من ضمن صلاحية مساعد

الوزير في الوزارة والتأكد من عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة

بمساعد الوزير مع الجهات الخارجية.

الدراسات

.7دراسة عقود المبادرات التي تقع تحت مساعد الوزير, أو المسكنة عنده, وميزانياتها

وحجم المنصرف .8التصعيد لمساعد الوزير في حال وجود معوقات او مخاطر

معينة, ومتابعة العوائق ومجالات التحسين الواجب توافرها لمساعدتهم على أداء

عملهم. .9القيام بالدور التنسيقي لأعمالهم مع الوحدات الإدارية

الأخرى. .01مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي تتطلب توقيع

مساعد الوزير. .11إعداد التقارير الخاصة بمنجزاتهم للمشرف على مكتب مساعد الوزير.

.1تختص بأعمال الدراسات الاستشارية والاسترشاديه .2اعداد الدراسات لدعم مساعد

الوزير في كل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع القانوني

والإداري والتنظيمي .3إدارة الطلبات الموجهة إلى المستشارين المرتبطين بمساعد

الوزير .4تحويل الدراسات والطلبات بحسب الاختصاص وبحسب

الطاقة الاستيعابية لهم .5دعم المستشارين فيما يخص

الاجتماعات .6التأكد من تصحيح الملاحظات

التي ترد من الأجهزة الرقابية وتقييم الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الإدارات لتفادي

وقوع المخالفات مستقبلا

.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسلة إلى/من مساعد الوزير ومعالجتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم تخص مكتب مساعد الوزير.

.3إدارة عمليات التحرير والنسخ بالمعاملات التي تخص مكتب مساعد الوزير.

الخدمات

الأثاث( .2تولي الإجراءات الإدارية

الخاصة بالموظفين بمكتب مساعد الوزير.

.3تجهيز أوامر السفر للوفود.

.4إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية المتصلة بضيوف مساعد الوزير وبمهامه الرسمية

المحتوى

2 1الإدارة العامة

للأمن والسلامة

مساعد الوزير

الوزير

والمرافق

ضمان تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية ومرافق ديوان الوزارة الإدارية؛ لضمان بيزة آمنة خالية من المخاطر لكافة منسوبيها بواسطة كوادر بشرية مؤهلة مدربة وواعية, ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.

.31الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع القطاعات الأخرى في الوزارة والجهات خارجها والشركات المسند إليها تنفيذ خدمات الأمن والسلامة فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تحدث لا سمح الله وتطوير خطة التعامل معها

لضمان المحافظة على المنشآت التعليمية المدرسية وما تحتويها من أجهزة ومعدات. .41تمثيل الوزارة في الاستراتيجيات الوطنية للكوارث والأزمات.

.51الربط المباشر بمركز إدارة الكوارث والأزمات بالإدارة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. .61دراسة طلبات الجهات الحكومية فيما يخص إعارة ومقايضة ممتلكات الوزارة.

.71دراسة وضع المباني المخلاة والأراضي الفضاء وتقييم حاجة الوزارة إليها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة وتحديد نوع الاستفادة منها كاحتياج حالي أو مستقبلي, أو بطرحها للاستثمار أو المقايضة أو تسليمها للهيزة العامة لعقارات الدولة أو إزالتها.

.81المشاركة في دراسة العروض والمبادرات والمقترحات الفنية ضمن الاختصاص التي تقدمها الشركات المنفذة للوزارة, قبل رفعها للاعتماد من صاحب الصلاحية.

.91متابعة ملف المحفظة الخمسية وتمثيل الوزارة فيه من حيث مراجعة وتدقيق كل ما ترفعه الشركات المنفذة حيال مشاريع المحفظة للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية, بالتنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي.

.02متابعة ومراقبة الشركات المسند إليها )تنفيذ أعمال المرافق وتطبيق وتحديث أنظمة متكاملة في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة وفق المعايير الدولية, وأجهزة الإنذار المبكر في المباني المدرسية وتأمينها والتدريب على استخدامها ونشر الوعي والتثقيف بشأنها, وإقامة المسابقات في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة من خلال تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على السلامة وكيفية التعامل مع الحالات الخطرة(؛ وذلك للتأكد من تطبيقها والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة,

وتطبيق نظام إدارة الجودة. .12المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات في مجال الاختصاص. .22متابعة استزجار مرافق ديوان الوزارة وتجديد عقود الاستزجار بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .32تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في مرافق ديوان الوزارة الإدارية في بيزة آمنة خالية من المخاطر. .42التنسيق مع الشركات المنفذة في دراسة ما يطرأ من مشاكل أو استفسارات على المشاريع تحت لتنفيذ في مرافق ديوان الوزارة ضمن الاختصاص واقتراح الحلول المناسبة لها في نطاق العقد والمشاركة في اللجان المشكلة لهذا الغرض, بالتنسيق مع

القطاعات ذات العلاقة. .52المشاركة مع الشركات المنفذة والقطاعات ذات العلاقة بالدراسات والتصاميم التي تستهدف تحسين وتطوير مباني ديوان وزارة

التعليم. .62التنسيق مع الإدارة العامة للميزانية والقطاعات ذات العلاقة, في إعداد الميزانية السنوية للمشاريع ضمن الاختصاص, وتوزيع

الاعتمادات المالية ذات العلاقة في ضوء الخطط والأولويات والمبال المعتمدة لذلك. .72طلب تعزيز البنود المالية للصيانة والترميم والتأهيل والإضافات لمرافق ديوان الوزارة بعد التأكد من أهمية الأعمال ومناسبة

أسعارها.

.1إعداد الخطط والدراسات والبرامج الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث وضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث والأزمات والتعافي منها والحالات الطارئة واختبارها بشكل دوري, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها,

والرفع بها لصاحب الصلاحية للاعتماد ومتابعة تنفيذها.

.2إعداد السياسات والمنهجيات والأطر ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال مع القطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد معايير الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية والإدارية, ومتابعتها باستمرار.

.4إعداد الخطط والدراسات الخاصة بالأزمات والكوارث وضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث والأزمات والتعافي منها والحالات الطارئة واختبارها بشكل دوري, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها, والرفع بها لصاحب الصلاحية

للاعتماد ومتابعة تنفيذها.

.5تحديد الأهداف ومتطلبات ونطاق العمل المطلوب تنفيذها والشروط الواجب الالتزام بها من قبل الشركات المقدمة لخدمات الأمن والسلامة والمرافق, والتأكد من مطابقة مقدم الخدمة للمواصفات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة

الخدمات.

.6التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات المنفذة ذات العلاقة وتمثيل الوزارة أمامها وفق الاختصاص في كل ما يتعلق بمجالات الأمن والسلامة والمرافق.

.7إعداد مؤشرات ومعايير قياس الأداء ذات الصلة بعمليات الطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والالتزام بها ومراجعتها وتحديثها مع القطاعات والجهات ذات العلاقة ورفع التقارير بذلك.

.8إعداد نماذج تمرير البلاغات, وتبادل المعلومات, ونماذج تسجيل البلاغات والحوادث, وتصنيفها وتحليلها وتقييمها, وإعداد التقارير بشأنها, ومشاركة التقارير ضمن الاختصاص مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.9متابعة تطبيق اللوائح التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توافرها في المدارس والمرافق التعليمية والإدارية, والسياسات العامة للدفاع المدني, ومواد النظام فيما يخص توفير وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق, والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها, والقيام بالجولات التفتيشية الدورية ذات العلاقة في ديوان الوزارة للتحقق من مدى الجاهزية

تمهيدا للرفع بها للمديرية العامة للدفاع المدني.

.01حصر احتياج مرافق ديوان الوزارة من خدمات ومعدات ومواد لأغراض الأمن والسلامة والطوارئ والمستلزمات المكتبية, والتنسيق مع الشركات المسند إليها توفير هذا الاحتياج ومتابعتها في ذلك, ومن ذلك على سبيل المثال: طفايات الحريق وصيانة أجراس الإنذار و المصاعد, و كاميرات المراقبة الأمنية للمباني وحراس الأمن والعمال, بالتنسيق مع القطاعات ذات

العلاقة.

.11استقبال المعلومات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيزة عن المتغيرات المناخية وتمريرها لإدارات التعليم, وتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد تقارير يومية عن الأحداث التي تحصل المنشآت التعليمية المدرسية في حالات

الكوارث )لا سمح الله( على مدار الساعة, وما يرد من الجهات الأمنية وما يحال لها وإنهاء إجراءاتها.

.21تحديث سجل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يخص الأمن والسلامة.

33 3

الوحدات التنظيمية التابعة الوحدات التنظيمية التابعة

الهدف

المهام

والمسزوليات

الأمن والسلامة

الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرفق

مساعد الوزير

الوزير

ضمان تحقيق متطلبات الأمن والسلامة لتوفير بيزة آمنة ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.

الهدف

.1إعداد معايير الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية والإدارية, ومتابعتها باستمرار. .2تحديد الأهداف ومتطلبات ونطاق العمل المطلوب تنفيذها والشروط الواجب الالتزام بها من قبل الشركات المقدمة لخدمات الأمن والسلامة والمرافق, والتأكد من مطابقة مقدم الخدمة للمواصفات بالتنسيق

مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات.

.3إعداد ومراقبة مؤشرات تنفيذ الخطط السنوية للأمن والسلامة وفق اليات ومنهجيات معتمدة بما فيها خطط عمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التعليمية المدرسية التابعة لوزارة التعليم والتي تشرف عليها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.4متابعة تطبيق اللوائح التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توافرها في المدارس والمرافق التعليمية والإدارية, والسياسات العامة للدفاع المدني, ومواد النظام فيما يخص توفير وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق, والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها, والقيام بالجولات التفتيشية الدورية ذات العلاقة في ديوان الوزارة للتحقق من مدى الجاهزية تمهيدا للرفع بها للمديرية العامة للدفاع المدني.

.5متابعة ومراقبة الشركات المسند إليها أعمال )تطبيق وتحديث أنظمة متكاملة في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة وفق المعايير الدولية , وأجهزة الإنذار المبكر في المباني المدرسية وتأمينها والتدريب على استخدامها ونشر الوعي والتثقيف وإقامة المسابقات في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة من خلال تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على السلامة وكيفية التعامل مع الحالات الخطرة(؛ للتأكد

من تطبيقها والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة, وتطبيق نظام إدارة الجودة.

.6حصر احتياج مرافق ديوان الوزارة من خدمات ومعدات ومواد لأغراض الأمن والسلامة والطوارئ, والتنسيق مع الشركات المسند إليها توفير هذا الاحتياج ومتابعتها في ذلك, ومن ذلك على سبيل المثال: طفايات الحريق وصيانة أجراس الإنذار و المصاعد, و كاميرات المراقبة الأمنية للمباني وحراس الأمن, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.7تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في مرافق ديوان الوزارة الإدارية في بيزة آمنة خالية من المخاطر.

.8المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات في مجال التخصص.

.9التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الاختصاص.

الأزمات والكوارث

مساعد الوزير

الوزير

ضمان توفير بيزة آمنة خالية من المخاطر , ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.

.1إعداد الخطط والدراسات والبرامج الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث وضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث والأزمات والتعافي منها والحالات الطارئة واختبارها بشكل دوري, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها, والرفع بها لصاحب الصلاحية للاعتماد ومتابعة تنفيذها.

.2إعداد السياسات والمنهجيات والأطر ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال مع القطاعات ذات العلاقة. .3إعداد مؤشرات ومعايير قياس الأداء ذات الصلة بعمليات الطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والالتزام بها ومراجعتها وتحديثها مع القطاعات والجهات ذات العلاقة ورفع التقارير

بذلك. .4إعداد أفضل الممارسات في تحقيق الأهداف وتطويرها, لتنفيذها من فريق الطوارئ والأزمات والكوارث, والرفع بخطة العمل المقترحة للاعتماد. .5إعداد نماذج تمرير البلاغات, وتبادل المعلومات, ونماذج تسجيل البلاغات والحوادث, وتصنيفها وتحليلها وتقييمها, وإعداد التقارير بشأنها, ومشاركة التقارير ضمن الاختصاص مع القطاعات والجهات

ذات العلاقة. .6الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتنسيق الدائم مع الإدارات الأخرى في الوزارة وخارجها, والشركات المسند إليها تنفيذ خدمات الأمن والسلامة فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية التي

قد تحدث )لاسمح الله ,)وتطوير خطة التعامل معها؛ لضمان المحافظة على المنشآت التعليمية المدرسية وما تحتويها من أجهزة ومعدات. .7استقبال المعلومات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيزة عن المتغيرات المناخية وتمريرها لإدارات التعليم, وتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد تقارير يومية عن الأحداث التي تحصل المنشآت

التعليمية المدرسية في حالات الكوارث )لا سمح الله( على مدار الساعة, وما يرد من الجهات الأمنية وما يحال لها وإنهاء إجراءاتها. .8تشكيل فريق الطوارئ والأزمات والكوارث والرفع به لصاحب الصلاحية للاعتماد.

.9تقديم الدعم لتدريب فرق إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة على مستوى ديوان الوزارة. .01تحديث سجل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يخص الأمن والسلامة. .11تمثيل الوزارة في الاستراتيجيات الوطنية للكوارث والأزمات.

الهدف

المرافق

مساعد الوزير

الوزير

ضمان تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في مرافق ديوان الوزارة الإدارية لتوفير بيزة آمنة ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.

الهدف

.1إعداد المواصفات الفنية للقيام بأعمال الإنشاء والصيانة والترميم التي تنفذ من قبل الشركات في مرافق ديوان الوزارة, بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات, ومتابعة المقاولين المنفذين لهذه الأعمال. .31التنسيق مع الإدارة العامة للميزانية والقطاعات ذات العلاقة, في إعداد الميزانية السنوية للمشاريع ضمن الاختصاص, وتوزيع الاعتمادات المالية ذات العلاقة في ضوء الخطط والأولويات والمبال المعتمدة لذلك. .1إعداد مشروع الميزانية السنوية للصيانة والترميم والتأهيل والاضافات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .2طلب تعزيز البنود المالية بعد التأكد من أهمية الأعمال ومناسبة أسعارها .3توزيع الاعتمادات المالية لأعمال الترميم والصيانة والتأهيل والاضافات بالتنسيق مع الادارة العامة للميزانية على ضوء الخطط والالويات والمبال المعتمدة لذلك .4دراسة طلبات الجهات الحكومية فيما يخص إعارة ومقايضة ممتلكات الوزارة. .5برمجة مشاريع الإنشاء المعتمدة بالميزانية والمحفظة الخمسية بالتنسيق مع هيزة كفاءة الإنفاق واكمال اللازم حيال إسنادها.

.31دراسة وضع المباني المخلاة والأراضي الفضاء وتقييم حاجة الوزارة إليها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة وتحديد نوع الاستفادة منها كاحتياج حالي أو مستقبلي, أو بطرحها للاستثمار أو المقايضة أو تسليمها للهيزة العامة لعقارات الدولة أو إزالتها.

.1حصر احتياج مرافق ديوان الوزارة من المستلزمات والأجهزة المكتبية, والتنسيق مع الشركات المسند إليها توفير هذا الاحتياج ومتابعتها في ذلك , بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2متابعة استزجار مرافق ديوان الوزارة وتجديد عقود الاستزجار بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.3التنسيق مع الشركات المنفذة في دراسة ما يطرأ من مشاكل واستفسارات على المشاريع تحت التنفيذ في مرافق ديوان الوزارة ضمن الاختصاص واقتراح الحلول المناسبة لها في نطاق العقد والمشاركة في اللجان المشكلة لهذا الغرض, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة

.4المشاركة مع الشركات المنفذة والقطاعات ذات العلاقة بالدراسات والتصاميم التي تستهدف تحسين وتطوير مباني ديوان وزارة التعليم. .5المشاركة مع الشركات المنفذة في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لعمليات الصيانة والترميم والتأهيل والاضافات

.6متابعة ملف المحفظة الخمسية وتمثيل الوزارة فيه من حيث مراجعة وتدقيق كل ما ترفعه الشركات المنفذة حيال مشاريع المحفظة للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية, بالتنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي.

المحتوى

لمراقبة جودة الخدمات

مساعد الوزير

الوزير

وضع وتطوير معايير ومواصفات كافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة أو الجهات المنفذة لها, ومراقبة جودة أدائها ومخرجاتها وقياس تجربة ورضا المستفيدين منها.

الهدف

.8التأكد من مدى التزام جميع أصحاب العلاقة في اتفاقات مستوى الخدمة )الخارجية( واتفاقات مستوى التشغيل )الداخلية( والعقود المعتمدة ومخرجاتها ذات العلاقة مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني

والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها ,)ورفع التقارير ذات العلاقة بذلك.

.9التقييم الدوري لمشاريع وعقود تنفيذ الخدمات القائمة بما فيها العقود الإطارية وغيرها ورصد ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية وقياس مؤشرات الجودة المعرفة لها.

.01قياس رضا وتجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من الشركات التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة, من خلال إعداد الاستطلاعات, وتحليل نتائج قياس مؤشرات تجربة المستفيد من الخدمات وتعريف مواطن القوة والضعف واقتراح الجوانب التطويرية لها في أداء الخدمات,

وإعداد تقارير دورية موجزة عنها وعن نتائج متابعتها, ورفعها لصاحب الصلاحية

.11العمل مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها للتحسين المستمر للخدمات المسندة للشركات )من ناحية الجودة والتكلفة ووقت التسليم

والمخاطر.)

.21دراسة شكاوى المستفيدين والمتعهدين ذات العلاقة بالخدمات التي يسند تنفيذها لشركات )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني وتقنية المعلومات وغيرها( وإجراء اللازم حيالها .

.31نشر الوعي بأهمية تجربة العميل ورضا المستفيد من الخدمات المقدمة من الوزارة.

.41إعداد حوكمة تجربة المستفيد وآليات قياسها في الوزارة, ومتابعة تطبيقها وتحديثها بعد اعتمادها.

.51الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في تحسين تجربة العميل وتطوير الخدمات.

.61التوصية للشركات المسند لها تنفيذ الخدمات بإجراء التغييرات اللازمة في سير العمل في ضوء نتائج تحليل تجربة المستفيدين وقياس رضاهم, بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة.

.71بناء لوحات معلوماتية لمؤشرات تجربة المستفيدين لخدمات الوزارة المتنوعة, لمساعدة متخذي القرار في الوزارة.

.81اقتراح البرامج المعززة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين, في ضوء تحليل تجارب المستفيدين منها, ورفعها لصاحب الصلاحية للاعتماد.

.1إعداد معايير لجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية, وتقنية المعلومات وغيرها( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة,

واعتمادها من صاحب الصلاحية.

.2مراجعة وتطوير المواصفات والمعايير الواجب اتباعها والالتزام بها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة والمقاولين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة, وتعميمها على

الجهات ذات الاختصاص.

.3حصر وتصنيف وتوثيق الخدمات بكافة مستوياتها التي تقدمها الوزارة للمستفيدين وإعداد دليل خدمات مرجعي خاص بذلك (Service Catalogue)يتضمن قوائم الخدمات والمواصفات والمقاييس الواجب الالتزام بها عند إسناد هذه الخدمات )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية

المهام

وتقنية المعلومات وغيرها( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة, وتحديثه بشكل دوري بعد اعتماده, ووضع مؤشرات لقياس الأداء فيها. ويتضمن أيضا الإجراءات المتبعة لاعتماد المواد والمصانع

والمسزوليات

والشركات الموردة لها.

.4اعداد اتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها

)مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني وتقنية المعلومات وغيرها ,)ومتابعة إبرامها مع هذه الشركات وتحديثها بشكل دوري, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة.

.5إعداد وإبرام اتفاقيات مستوى التشغيل الداخلية (OLAs)مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الوزارة وتحديث هذه الاتفاقيات بما يتوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة مع الشركات الُمسند إليها خدمات الوزارة.

.6التحقق من مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني

وصيانة المباني وتقنية المعلومات وغيرها ,)وتقديم التقارير الدورية لمساعد الوزير.

.7إعداد التقارير الدورية الناتجة عن عمليات الرصد والمتابعة والقياس المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة العامة.

3 32

مكتب إدارة مستوى الخدمات

3 الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات

مساعد الوزير

الوزير

وضع وتطوير معايير ومواصفات كافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة أو الجهات المنفذة لها, ومراقبة جودة أدائها ومخرجاتها.

الهدف

.1إعداد معايير لجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية, وتقنية المعلومات وغيرها( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة, واعتمادها من صاحب الصلاحية.

.2مراجعة وتطوير المواصفات والمعايير الواجب اتباعها والالتزام بها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة والمقاولين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة, وتعميمها على الجهات ذات الاختصاص.

.3حصر وتصنيف وتوثيق الخدمات بكافة مستوياتها التي تقدمها الوزارة للمستفيدين وإعداد دليل خدمات مرجعي خاص بذلك (Service Catalogue)يتضمن قوائم الخدمات والمواصفات والمقاييس الواجب الالتزام بها عند إسناد هذه الخدمات )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة, وتحديثه بشكل دوري بعد اعتماده, ووضع مؤشرات لقياس

الأداء فيها. ويتضمن أيضا الإجراءات المتبعة لاعتماد المواد والمصانع والشركات الموردة لها.

.4إعداد اتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني وتقنية المعلومات وغيرها ,)ومتابعة إبرامها مع هذه الشركات وتحديثها بشكل دوري, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة.

.5إعداد وإبرام اتفاقيات مستوى التشغيل الداخلية (OLAs)مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الوزارة وقطاعاتها وتحديث هذه الاتفاقيات بما يتوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة مع الشركات الُمسند إليها خدمات الوزارة.

.6التحقق من مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني وتقنية المعلومات وغيرها ,)وتقديم التقارير الدورية لمساعد الوزير.

.7إعداد التقارير الدورية الناتجة عن عمليات الرصد والمتابعة والقياس المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة العامة.

.8التأكد من مدى التزام جميع أصحاب العلاقة في اتفاقات مستوى الخدمة )الخارجية( واتفاقات مستوى التشغيل )الداخلية( والعقود المعتمدة ومخرجاتها ذات العلاقة مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها ,)ورفع التقارير ذات العلاقة بذلك.

.9التقييم الدوري لمشاريع وعقود تنفيذ الخدمات القائمة بما فيها العقود الإطارية وغيرها ورصد ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية وقياس مؤشرات الجودة المعرفة لها.

تجربة المستفيد

مساعد الوزير

الوزير

قياس تجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة او الجهات المنفذة لها.

الهدف

.1إعداد حوكمة تجربة المستفيد وآليات قياسها في الوزارة, ومتابعة تطبيقها وتحديثها بعد اعتمادها .2قياس رضا وتجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من الشركات التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة, من خلال إعداد الاستطلاعات, وتحليل نتائج قياس

مؤشرات تجربة المستفيد من الخدمات وتعريف مواطن القوة والضعف واقتراح الجوانب التطويرية لها في أداء الخدمات, وإعداد تقارير دورية موجزة عنها وعن نتائج متابعتها, ورفعها لصاحب الصلاحية .3بناء لوحات معلوماتية لمؤشرات تجربة المستفيدين لخدمات الوزارة المتنوعة, لمساعدة متخذي القرار في الوزارة.

.4اقتراح البرامج المعززة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين, في ضوء تحليل تجارب المستفيدين منها, ورفعها لصاحب الصلاحية للاعتماد. .5العمل مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها للتحسين المستمر للخدمات المسندة للشركات )من ناحية الجودة والتكلفة ووقت

التسليم والمخاطر.) .6دراسة شكاوى المستفيدين والمتعهدين ذات العلاقة بالخدمات التي يسند تنفيذها لشركات )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني وتقنية المعلومات وغيرها( وإجراء اللازم حيالها .

.7الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في تحسين تجربة العميل وتطوير الخدمات. .8التوصية للشركات المسند لها تنفيذ الخدمات بإجراء التغييرات اللازمة في سير العمل في ضوء نتائج تحليل تجربة المستفيدين وقياس رضاهم, بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة.

.9نشر الوعي بأهمية تجربة العميل ورضا المستفيد من الخدمات المقدمة من الوزارة.

المحتوى

مساعد الوزير

الوزير

الرفع من كفاءة وفاعلية الموارد البشرية في الوزارة وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بها.

الهدف

.21إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكة, ومتابعة تنفيذ قراراتها )ومن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا للضوابط المنظمة

لذلك.

.31دعم منسوبي الوزارة الساعين للإيفاد والابتعاث في التخصصات المستهدفة, وتقديم الفرص البعثية لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها الراغبين في الدراسة في المملكة وخارجها, وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.41إعداد وتطوير أطر الأداء الوظيفي للموارد البشرية بالوزارة, وفقا للضوابط المنظمة لذلك, وبناء الأدلة الاسترشادية ذات العلاقة, ومتابعة تنفيذها والتقيد بها بعد اعتمادها في عمليات تقييم الأداء الوظيفي

السنوي لجميع منسوبي الوزارة ومعالجة التظلمات المتعلقة بها.

.51إعداد وتطوير أطر الاستقطاب والتوظيف اللائحي والتعاقدي, وتنفيذها بعد اعتمادها, عبر المنصة الإلكترونية المعدة لها

.61إعادة هندسة الإجراءات وتحسين كفاءتها وتعريف وتحديث الأدلة الإجرائية فيها, والمشاركة في اللجان والمبادرات ذات العلاقة.

.71الاشراف على تنفيذ وتفعيل هيكلة الوزارة والمشاريع المتعلقة بها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.81الإشراف على بناء ونشر ثقافة مؤسسية مستدامة لمنسوبي الوزارة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة

.91الإشراف على تنفيذ خطة الإيفاد المعتمدة للموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

.02قياس كفاءة وفاعلية أنشطة وإجراءات وكالة الموارد البشرية والمكونات التنظيمية التابعة لها, وتحليل النتائج من خلال مؤشرات الأداء المحددة لذلك في خطة الوكالة التشغيلية والخطة الاستراتيجية للوزارة, ورفع تقارير

تحليلية دورية حيالها.

.12الإشراف على تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, والرفع لهم فيما يتعلق بالمقترحات التطويرية.

إعداد خطط الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي للموارد البشرية بمختلف فزاتهم في الوزارة وقطاعاتها وتحديد الاحتياج الوظيفي بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات

ذات العلاقة.

اعداد وتطوير ضوابط ومعايير الترقيات بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها, بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية..

الإشراف على تنفيذ كافة العمليات الإجرائية للموارد البشرية في ديوان الوزارة وتقديم كافة خدمات الموارد البشرية لمنسوبيها وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

إعداد وتطوير استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية بمختلف المستويات التنظيمية بما يتماشى مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

المشاركة في إعداد مشروع ميزانية الوزارة فيما يتعلق بالموارد البشرية الإدارية والتعليمية وتحديد احتياجات الوزارة وقطاعاتها من الموارد البشرية الإدارية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

إعداد وتطوير استراتيجية واضحة لتنمية وتطوير القيادات والموارد البشرية بالوزارة . ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .

تحديد الاحتياجات التطويرية والتدريبية للموارد البشرية في الوزارة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .

إعداد وتحديث الدليل التنظيمي الشامل لوزارة التعليم والقطاعات التابعة لها بما يتماشى مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة وقطاع التعليم, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

المشاركة في اللجان المعنية بمهام وأنشطة الحوكمة والتنظيم الإداري داخل وخارج وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

تحليل الاحتياجات الوظيفية من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى منظومة التعليم العام وتوزيع شاغلي الوظائف التعليمية على الإدارات العامة والمكاتب التعليمية والمدارس, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد

البشرية.

تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة في المسائل التي تتعلق بالموارد البشرية.

.1

.2 .3

المهام .4 والمسزوليات .5

.6 .7 .8 .9 .01

.11

الوزير

مساعد الوزير

الهيكل التنظيمي لوكالة الموارد البشرية

جودة الأداء

متابعة دوام الموظفين

الإدارة العامة للثقافة المؤسسية

مكتب الوكيل

الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية

الإدارة العامة للتطوير التنظيمي

الإدارة العامة لشؤون المعلمين

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل الموارد البشرية

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 296 8 33

جودة الأداء

مساعد الوزير

الوزير

التدقيق والمراجعة لجودة أداء العمل في المكونات التنظيمية التابعة لوكالة الموارد البشرية وقياس وتحليل نتائجها, والعمل على تطويرها, ومتابعة الصلاحيات الإدارية المفوضة لها.

الهدف

.1قياس كفاءة وفاعلية أنشطة وإجراءات وكالة الموارد البشرية والمكونات التنظيمية التابعة لها, وتحليل النتائج من خلال مؤشرات الأداء المحددة لذلك في خطة الوكالة التشغيلية والخطة الاستراتيجية للوزارة, ورفع تقارير تحليلية دورية حيالها.

.2اقتراح المعالجات اللازمة لنواحي الضعف في أداء وكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها. .3المشاركة في إعداد وتطوير إجراءات العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .4مراجعة وتدقيق جودة الأداء لمختلف الوحدات التنظيمية التابعة وكالة الوزارة للموارد البشرية ومخرجاتها.

.5قياس رضا المستفيدين من عمليات وكالة الوزارة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية, ورفع التقارير التحليلية لها لمدير عام الإدارة. .6متابعة أتمتة الإجراءات والخدمات الخاصة بوكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها, بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي.

.7متابعة امتثال وكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها للمعايير والسياسات والضوابط ذات العلاقة بمجال الموارد البشرية, وإعداد التقارير الدورية حيال ذلك. .8متابعة ما يرد من القطاعات والجهات الرقابية فيما يتعلق بوكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها, وتجهيز الردود عليها بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها.

.9مراجعة وتدقيق الصلاحيات الإدارية المفوضة لأصحاب العلاقة في وكالة الموارد البشرية واقتراح توزيعها على المسميات الوظيفية ذات العلاقة, ومتابعة الالتزام بتنفيذها أو أية تغييرات عليها بعد اعتمادها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

متابعة دوام الموظفين

مساعد الوزير

الوزير

متابعة ومراقبة انتظام دوام موظفي ديوان الوزارة.

الهدف

.1متابعة ومراقبة انتظام دوام موظفي ديوان الوزارة, وإعداد التقارير الدورية بذلك ورفعها لصاحب الصلاحية. .2تدقيق وتسجيل حالات التأخير والغياب.

.3تفعيل الأنظمة االية في الرقابة والمتابعة الخاصة بدوام موظفي ديوان الوزارة, وتقديم المقترحات التحسينية لفاعلية دوام موظفي ديوان الوزارة. .4العمل على الربط الإلكتروني لأنظمة الحضور والانصراف مع أنظمة إدارة الموارد في الوزارة (ERP)وتفعيل الأنظمة المرتبطة بذلك, بالتنسيق مع جهة الاختصاص بالوزارة.

.5إعداد التقارير الدورية المتعلقة بدوام موظفي ديوان الوزارة, ورفعها لصاحب الصلاحية.

الإدارة العامة لعمليات الموارد

البشرية

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة عمليات الموارد البشرية وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الترقيات بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها, بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية إعداد وتطوير أطر الاستقطاب والتوظيف اللائحي والتعاقدي, وتنفيذها بعد اعتمادها, عبر المنصة الإلكترونية المعدة لها.

.2إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكة, ومتابعة تنفيذ قراراتها )ومن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.3إعداد مسيرات الرواتب والفروقات والحركة عليها والعلاوات والبدلات النظامية والمكافآت لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. , ومكافزات المستشارين وأطباء الامتياز. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.4تنفيذ جميع عمليات الاستقطاع المتعلقة بقروض منسوبي الوزارة مع الجهات المقرضة خارج الوزارة. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة .

.5تنفيذ عمليات التكليف و الإعارة والاستعارة للموظفين في النظام. وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.

.6تنفيذ عمليات التحويل ما بين الكادرين التعليمي والإداري للموظفين والمناقلات الوظيفية بين الموظفين من وظيفة لأخرى بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.

.7اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات كف اليد وطي القيد والفصل وكافة الحالات التأديبية, وفقا للضوابط المنظمة لذلك, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة.

.8تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإجازات الموظفين بكافة أنواعها عبر النظام والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك.

.9تسجيل حركات الايفاد والتمديد والإنهاء لموفدي الملحقيات على النظام بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.01تنفيذ الربط الوظيفي لجميع الكوادر الوظيفية, والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك.

.11تنفيذ إجراءات سلخ وتحوير وخفح ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها, والتوثيق, والاعتماد, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

.21تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك, والرفع لهم فيما يتعلق بالمقترحات التطويرية.

.31تقديم الدعم اللازم والذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لإدارات الموارد البشرية بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.

3 33

4 الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

مساعد الوزير

الوزير

تنفيذ جميع العمليات الإجرائية الخاصة بالتوظيف وخدمات الموظفين وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد وتطوير أطر الاستقطاب والتوظيف اللائحي والتعاقدي, وتنفيذها بعد اعتمادها, عبر المنصة الإلكترونية المعدة لها .2تنفيذ إجراءات سلخ وتحوير وخفح ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها, والتوثيق, والاعتماد, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

.3تنفيذ الربط الوظيفي لجميع الكوادر الوظيفية, والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك. .4تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإجازات الموظفين بكافة أنواعها عبر النظام والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك .5تنفيذ عمليات التعيين/ التوظيف والاستقطاب والتعاقد, وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة وللضوابط المنظمة لذلك, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية .6اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات كف اليد وطي القيد والفصل وكافة الحالات التأديبية, وفقا للضوابط المنظمة لذلك, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .7استكمال الإجراءات النظامية للتقاعد بكافة أنواعه والعدول عن التقاعد والاستقالة وإصدار القرارات التنفيذية عند انتهاء خدمات جميع الكوادر الوظيفية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة ووفقا للضوابط

المنظمة لذلك. .8اعتماد تقديم خدمات التأمين الطبي للمتعاقدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .9دراسة طلبات الملحقيات للتعاقد وإحداث الوظائف, وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة. .01إدراج وظائف متعاقدي الملحقيات الثقافية على النظام بعد اعتمادها, وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .11التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية للعمل على توعية الموظفين فيما يتعلق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات الجديدة ذات العلاقة .

3 32

التوظيف

مساعد الوزير

الوزير

تنفيذ جميع العمليات الإجرائية الخاصة بالتوظيف وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية و لائحة شاغلي الوظائف التعليمية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد وتطوير أطر الاستقطاب والتوظيف اللائحي والتعاقدي, وتنفيذها بعد اعتمادها, عبر المنصة الإلكترونية المعدة لها. .2تنفيذ إجراءات سلخ وتحوير وخفح ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها, والتوثيق, والاعتماد, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

.3تنفيذ الربط الوظيفي لجميع الكوادر الوظيفية, والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك. .4تنفيذ عمليات التعيين/ التوظيف والاستقطاب والتعاقد, وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة وللضوابط المنظمة لذلك, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية. .5اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات كف اليد وطي القيد والفصل وكافة الحالات التأديبية, وفقا للضوابط المنظمة لذلك, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة.

.6اعتماد تقديم خدمات التأمين الطبي للمتعاقدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .7دراسة طلبات الملحقيات للتعاقد وإحداث الوظائف, وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة. .8إدراج وظائف متعاقدي الملحقيات الثقافية على النظام بعد اعتمادها, وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

خدمات الموظفين

مساعد الوزير

الوزير

تنفيذ جميع العمليات الإجرائية الخاصة بخدمات الموظفين وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإجازات الموظفين بكافة أنواعها عبر النظام والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك.

.2استكمال الإجراءات النظامية للتقاعد بكافة أنواعه والعدول عن التقاعد والاستقالة وإصدار القرارات التنفيذية عند انتهاء خدمات جميع الكوادر الوظيفية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة ووفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.3التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية للعمل على توعية الموظفين فيما يتعلق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات الجديدة ذات العلاقة.

.4تقديم الدعم والاستشارات للموظفين فيما يخص اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الترقيات والنقل وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

.1إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الترقيات بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها, بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية. .2إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكة, ومتابعة تنفيذ قراراتها )ومن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا

للضوابط المنظمة لذلك. .3تنفيذ إجراءات الترقية لجميع الكوادر الوظيفية بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

.4تنفيذ عمليات التكليف و الإعارة والاستعارة للموظفين في النظام. وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك .5اصدار قرارات الترقية والتعديل والإلغاء بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك. .6تنفيذ عمليات التحويل ما بين الكادرين التعليمي والإداري للموظفين والمناقلات الوظيفية بين الموظفين من وظيفة لأخرى بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات

المنظمة لذلك .7تنفيذ عمليات نقل الموظفين داخل الوزارة وخارجها, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك .8تسجيل حركات الايفاد والتمديد والإنهاء لموفدي الملحقيات على النظام بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك

.9إعداد التعاميم والأدلة الاسترشادية المتعلقة بالتعريف بضوابط ومعايير الترقيات . .01إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالترقيات والنقل .

الهدف

3 32

الترقيات

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الترقيات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1تنفيذ إجراءات الترقية لجميع الكوادر الوظيفية بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

.2إصدار قرارات الترقية والتعديل والإلغاء بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك. .3إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الترقيات بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها, بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية.

.4إعداد التعاميم والأدلة الاسترشادية المتعلقة بالتعريف بضوابط ومعايير الترقيات . .5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالترقيات والنقل .

النقل

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة النقل وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1تنفيذ عمليات التكليف و الإعارة والاستعارة للموظفين في النظام وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك

.2تنفيذ عمليات التحويل ما بين الكادرين التعليمي والإداري للموظفين والمناقلات الوظيفية بين الموظفين من وظيفة لأخرى بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.

.3تنفيذ عمليات نقل الموظفين داخل الوزارة وخارجها, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.

.4تسجيل حركات الايفاد والتمديد والإنهاء لموفدي الملحقيات على النظام بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.5إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكة, ومتابعة تنفيذ قراراتها )ومن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الرواتب والبدلات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد مسيرات الرواتب والفروقات والحركة عليها والعلاوات والبدلات النظامية والمكافآت لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. , ومكافزات المستشارين وأطباء الامتياز. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.2تنفيذ عمليات صرف التعويضات المستحقة للموظفين )نهاية الخدمة, الإجازات, وغيرها( بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .3تنفيذ جميع عمليات الاستقطاع المتعلقة بقروض منسوبي الوزارة مع الجهات المقرضة خارج الوزارة. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة.

.4تنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرارات الانتداب, وخارج الدوام, وأوامر الإركاب لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.5تنفيذ عمليات الحسم المتعلقة بالغياب والتأخير والعهد المسجلة تحت التحصيل لجميع الكوادر الوظيفية, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .6معالجة القرارات الخاصة ب )التعيينات والترقيات والتطوير الوظيفي , وغيرها ( فيما يتعلق بالاختصاص وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك. .7المراجعة والتدقيق لإرساليات الملحقيات المتعلقة بالرواتب والعلاوات السنوية والبدلات بكافة أنواعها.

.8اقتراح التحسينات المتعلقة بالبدلات, وضوابط ومعايير صرفها, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

3 32

االلووححدادات اتلاتلنتنظيظميةمايلةتاابلعتاةبعة

الرواتب

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية للرواتب وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد مسيرات الرواتب والفروقات والحركة عليها والعلاوات والبدلات النظامية والمكافآت لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية, ومكافزات المستشارين وأطباء الامتياز. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.2تنفيذ عمليات صرف التعويضات المستحقة للموظفين )نهاية الخدمة, الإجازات, وغيرها ( بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .3تنفيذ جميع عمليات الاستقطاع المتعلقة بقروض منسوبي الوزارة مع الجهات المقرضة خارج الوزارة. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة.

.4تنفيذ عمليات الحسم المتعلقة بالغياب والتأخير والعهد المسجلة تحت التحصيل لجميع الكوادر الوظيفية, بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .5معالجة القرارات الخاصة ب )التعيينات والترقيات والتطوير الوظيفي , وغيرها ( فيما يتعلق بالاختصاص وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.

البدلات

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية للبدلات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1الإجراءات المتعلقة بقرارات الانتداب, وخارج الدوام, وأوامر الاركاب لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

.2المراجعة والتدقيق لإرساليات الملحقيات المتعلقة بالرواتب والعلاوات السنوية والبدلات بكافة أنواعها .

.3اقتراح التحسينات المتعلقة بالبدلات, وضوابط ومعايير صرفها, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .4إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالبدلات.

لتخطيط الموارد البشرية

مساعد الوزير

الوزير

المشاركة في إعداد استراتيجية الموارد البشرية وتطبيقها بعد اعتمادها, وإعداد الخطط والتقارير الدورية للموارد البشرية.

.1إعداد خطط الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي بمختلف الفزات في الوزارة وقطاعاتها وتحديد الاحتياج الوظيفي بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.2إعداد ضوابط ومعايير عمليات الاستقطاب والاختيار للموارد البشرية في الوزارة حسب الاحتياج من الوظائف والتخصصات لتلبية المتطلبات الوظيفية لوحدات الوزارة التنظيمية ومشاريعها, وفق الأنظمة والضوابط المنظمة لذلك وبالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد الميزانيات المرتبطة بخطط الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.4إعداد خطط توظيف الموارد البشرية بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5إعداد الدراسات اللازمة لتحوير وخفح ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6تحديد المنهجيات وضوابط ومعايير مراجعة أعباء العمل والعوامل المحفزة للموارد البشرية.

.7إعداد دراسات حجم العمل لتحديد أعداد الوظائف المطلوبة بما يتوافق مع الهيكل الوظيفي والهيكل التنظيمي وإجراءات العمل في الوزارة, ووضع الخطط المستقبلية لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.8إعداد منهجية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة وقطاعاتها التابعة وتحليل نتائجها, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.9إعداد استراتيجية الموارد البشرية في وزارة التعليم بعد موائمتها مع استراتيجية وزارة التعليم وتوجهات الموارد البشرية في القطاع العام وتعميمها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .01إعداد سياسات الموارد البشرية وموائمة السياسات الجديدة مثل اللوائح وأساليب العمل الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد

اعتمادها. .11إعداد ضوابط ومنهجيات إعداد تقارير الموارد البشرية للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . .21دراسة المعالجات الوظيفية والحلول المقترحة لمعالجة الاحتياج الوظيفي للوظائف النوعية والعامة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.31إعداد التقرير السنوي لوكالة الموارد البشرية.

3 33

الهدف

استراتيجية الموارد البشرية

مساعد الوزير

الوزير

المشاركة في إعداد استراتيجية الموارد البشرية وتطبيقها بعد اعتمادها.

الهدف

.1إعداد استراتيجية الموارد البشرية في وزارة التعليم بعد موائمتها مع استراتيجية وزارة التعليم وتوجهات الموارد البشرية في القطاع العام وتعميمها بعد اعتمادها.

.2إعداد سياسات الموارد البشرية وموائمة السياسات الجديدة مثل اللوائح وأساليب العمل الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.3إعداد خطط الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي بمختلف الفزات في الوزارة وقطاعاتها وتحديد الاحتياج الوظيفي بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك.

.4إعداد منهجية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة وقطاعاتها التابعة, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.5تحديد المنهجيات وضوابط ومعايير مراجعة أعباء العمل والعوامل المحفزة للموارد البشرية, وفق الأنظمة والضوابط المنظمة لذلك .

.6إعداد الميزانيات المرتبطة بخطط الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك, وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

تخطيط وتحليل الوظائف

مساعد الوزير

الوزير

إدارة عمليات التخطيط والتحليل المتعلقة بالوظائف وعمليات الاستقطاب عليها.

الهدف

.1إعداد دراسات حجم العمل لتحديد أعداد الوظائف المطلوبة بما يتوافق مع الهيكل الوظيفي والهيكل التنظيمي وإجراءات العمل في الوزارة, ووضع الخطط المستقبلية لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.2إعداد خطط توظيف الموارد البشرية بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3إعداد الدراسات اللازمة لتحوير وخفح ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4إعداد ضوابط ومعايير عمليات الاستقطاب والاختيار للموارد البشرية في الوزارة حسب الاحتياج من الوظائف والتخصصات لتلبية المتطلبات الوظيفية لوحدات الوزارة التنظيمية ومشاريعها, وفق الأنظمة والضوابط المنظمة لذلك وبالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.5دراسة المعالجات الوظيفية والحلول المقترحة لمعالجة الاحتياج الوظيفي للوظائف النوعية والعامة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

مراقبة تنفيذ الاستراتيجية

مساعد الوزير

الوزير

متابعة تطبيق استراتيجية الموارد البشرية وتحليل نتائجها.

الهدف

.1إعداد الضوابط والقوالب المستخدمة في تقارير الموارد البشرية للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2متابعة تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية وقياس مؤشراتها وتقييم تحققها, بالتنسيق مع إدارة استراتيجية الموارد البشرية.

.3متابعة تطبيق منهجية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المعتمدة وتحليل نتائجها والعمل على تطويرها. .4متابعة تنفيذ خطط الموارد البشرية والميزانيات المعتمدة لها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وقياس وتحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة.

.5إعداد التقرير السنوي لوكالة الموارد البشرية.

لتطوير الموارد البشرية

مساعدالوزير

الوزير

إدارة تطوير وتنمية الموارد البشرية وأدائها الوظيفي بما يضمن الرفع من كفاءتها وفاعليتها.

الهدف

.11تطوير برامج استقطاب القيادات وإدارة المسارات الوظيفية اعتمادا على نتائج تقييم الأداء وتوجيهات / توصيات الإدارة العليا وبالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة. ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .

.21تحليل وحصر وتحديد احتياجات التعلم والتطوير والتدخلات التطويرية وأولوياتها للكفاءات القيادية في الوزارة لضمان تلبية متطلبات التطوير الوظيفي, والتعاقب الوظيفي وإعداد التقارير الخاصة بها.

.31تصميم برامج إدارة وتطوير المواهب الواعدة في الوزارة مثل برامج تطوير القادة وتقييم إمكانيات الموظفين والسلوكيات والقدرات السلوكية والفنية لهم وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق

المؤشرات المعتمدة لها

.41متابعة عمليات التطوّر الوظيفي للموظفين لمختلف المستويات والمسميات التنظيمية بالوزارة حسب الكفاءات والشروط وبما يوائم خطط التعاقب الوظيفي في الوزارة وخطط المسارات الوظيفية والاحتياجات

الفردية للموظفين.

.51إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التطوير الفردية لضمان جاهزية الكفاءات القيادية واستمراريتها لشغل المناصب القيادية في الوزارة مستقبلا.

.61إعداد الإطار العام لكفايات الوظائف الإدارية التخصصية على كافة المستويات الإدارية , وفقا للإطار المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضوابط المنظمة لذلك.

.71إعداد وتحديث الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتها التابعة بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة لها والأدلة الإجرائية وبالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .

.81إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف عبر تحليلها, والتي تقع ضمن الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتها التابعة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة

.91تطوير استراتيجية واضحة لتنمية مهارات القيادة وإعداد القادة الواعدة في الوزارة متابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

إعداد وتطوير أطر الأداء الوظيفي للموارد البشرية بالوزارة, وفقا للضوابط المنظمة لذلك, وبناء الأدلة الاسترشادية ذات العلاقة, ومتابعة تنفيذها والتقيد بها بعد اعتمادها في عمليات تقييم الأداء الوظيفي السنوي لجميع منسوبي الوزارة

ومعالجة التظلمات المتعلقة بها.

إعداد وتطوير أطر تقويم الأداء لمنسوبي الوزارة ومعايرته بالتعاون مع المدراء المباشرين ووضع مؤشرات الأداء الوظيفي المناسبة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتقديم كامل الدعم للوحدات التنظيمية فيما يتعلق بتقييم

الأداء

اعداد الدراسات المبنية على أفضل الممارسات في تطوير الموارد البشرية وتقييم الأداء. والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .

إعداد سياسات ومعايير تطوير الموارد البشرية والمواهب الواعدة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات.

إعداد وتطوير استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية بمختلف المستويات التنظيمية بما يتماشى مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

تحديد الاحتياجات التطويرية للموارد البشرية في الوزارة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات, والتنسيق مع الجهات المنفذة للبرامج التدريبية.

تصميم وتخطيط برامج التطوير الوظيفي للموارد البشرية )تعليم , تدريب ,إيفاد , ابتعاث ,)وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها.

متابعة تقييم برامج التطوير والتدريب والتأكد من فعالية الإداء فيها وتحقق المستهدفات المعتمدة لها, وتقديم تصنيف للجهات المنفذة للبرامج التطويرية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

التنسيق مع الجهات والقطاعات التدريبية المعتمدة لتنفيذ برامج تطوير أداء الموارد البشرية في ديوان الوزارة بمختلف مستوياتها التنظيمية.

إعداد خطط التعاقب الوظيفي لموظفين الوزارة والقيادات الواعدة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.1

.2

المهام .3

.4

والمسزوليات

.5 .6 .7 .8 .9 .01

الوحدالوتحالداتنتظاليتمنيظةي امليتاةبالعتاةبعة

الأداء الوظيفي

الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية

مساعدالوزير

الوزير

إدارة وتطوير نظام تقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي الوزارة وفقا للوائح المنظمة, لرفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية ولتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

الهدف

.1إعداد وتطوير أطر الأداء الوظيفي للموارد البشرية بالوزارة, وفقا للضوابط المنظمة لذلك, وبناء الأدلة الاسترشادية ذات العلاقة, ومتابعة تنفيذها والتقيد بها بعد اعتمادها في عمليات تقييم الأداء الوظيفي السنوي لجميع منسوبي الوزارة ومعالجة التظلمات المتعلقة بها.

.2إعداد وتطوير أطر تقويم الأداء لمنسوبي الوزارة ومعايرته بالتعاون مع المدراء المباشرين ووضع مؤشرات الأداء الوظيفي المناسبة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتقديم كامل الدعم للوحدات التنظيمية فيما يتعلق بتقييم الأداء

.3اعداد الدراسات المبنية على أفضل الممارسات في تطوير الموارد البشرية وتقييم الأداء. والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .

.4اقتراح الفزات الوظيفية التي تحتاج الى تحفيز ) من الجيدين والمميزين وذوي الأداء المنخفح ( وفقا للآليات المعتمدة في تصنيفهم, وتقديم البيانات اللازمة لصاحب الصلاحية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحفيزهم.

تنمية الموارد البشرية

4 الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية

مساعد الوزير

الوزير

إدارة تطوير وتنمية الموارد البشرية بما يضمن الرفع من كفاءتها وفاعليتها.

الهدف

.1إعداد سياسات ومعايير تطوير الموارد البشرية والمواهب الواعدة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات. .2إعداد وتطوير استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية بمختلف المستويات التنظيمية بما يتماشى مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.3تحديد الاحتياجات التطويرية للموارد البشرية في الوزارة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات, والتنسيق مع الجهات المنفذة للبرامج التدريبية. .4تصميم وتخطيط برامج التطوير الوظيفي للموارد البشرية )تعليم , تدريب ,إيفاد , ابتعاث ,)وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .5متابعة تقييم برامج التطوير والتدريب والتأكد من فعالية الإداء فيها وتحقق المستهدفات المعتمدة لها, وتقديم تصنيف للجهات المنفذة للبرامج التطويرية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.6التنسيق مع الجهات والقطاعات التدريبية المعتمدة لتنفيذ برامج تطوير أداء الموارد البشرية في ديوان الوزارة بمختلف مستوياتها التنظيمية.

التعاقب وتطوير القيادات

4 الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية

مساعد الوزير

الوزير

إدارة وتطوير المواهب الواعدة في الوزارة وتنمية مهاراتهم.

الهدف

.1تطوير استراتيجية واضحة لتنمية مهارات القيادة وإعداد القادة الواعدة في الوزارة متابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2إعداد معايير وأطر لقياس الاستعداد القيادي للمواهب الواعدة للصف الثاني من القيادات في الوزارة واختيارها وتأهيلها وتطويرها. .3إعداد خطط التعاقب الوظيفي لموظفين الوزارة والقيادات الواعدة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . .4تطوير برامج استقطاب القيادات وإدارة المسارات الوظيفية اعتمادا على نتائج تقييم الأداء وتوجيهات / توصيات الإدارة العليا وبالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة. ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . .5تحليل وحصر وتحديد احتياجات التعلم والتطوير والتدخلات التطويرية وأولوياتها للكفاءات القيادية في الوزارة لضمان تلبية متطلبات التطوير الوظيفي, والتعاقب الوظيفي وإعداد التقارير الخاصة بها. .6تصميم برامج إدارة وتطوير المواهب الواعدة في الوزارة مثل برامج تطوير القادة وتقييم إمكانيات الموظفين والسلوكيات والقدرات السلوكية والفنية لهم وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات

المعتمدة لها. .7متابعة عمليات التطوّر الوظيفي للموظفين لمختلف المستويات والمسميات التنظيمية بالوزارة حسب الكفاءات والشروط وبما يوائم خطط التعاقب الوظيفي في الوزارة وخطط المسارات الوظيفية والاحتياجات

الفردية للموظفين. .8إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التطوير الفردية لضمان جاهزية الكفاءات القيادية واستمراريتها لشغل المناصب القيادية في الوزارة مستقبلا. .9إعداد الإطار العام لكفايات الوظائف الإدارية التخصصية على كافة المستويات الإدارية , وفقا للإطار المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضوابط المنظمة لذلك. .01إعداد وتحديث الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتها التابعة بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة لها والأدلة الإجرائية وبالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .11إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف عبر تحليلها, والتي تقع ضمن الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتها التابعة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

للتطوير التنظيمي

مساعد الوزير

الوزير

التصميم التنظيمي وإعادة هندسة العمليات الإجرائية للوزارة وقطاعاتها التابعة وفق الممارسات المرجعية التنظيمية والإجرائية, ونشر الثقافة التنظيمية لرفع كفاءة الأداء والنضج المؤسسي في الوزارة.

الهدف

.21إعادة هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها التابعة وتحسينها بشكل مستمر بما يتواءم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة للوزارة وقطاع التعليم, بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المالكة لهذه

الإجراءات, وإعداد وتحديث الأدلة الإجرائية الشاملة.

.31إعداد وتحديث إطار حوكمة ومنهجيات إدارة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بما يتوافق وأفضل الممارسات في هذا المجال.

.41إعداد خطة تطوير وتحسين إجراءات العمل واقتراح الأولويات بما ينسجم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة والتفاعل للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.51اقتراح مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة إجراءات العمل والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لوضع قيم مستهدفة لها, ومع القطاعات ذات العلاقة لإدراجها ضمن آليات قياس الأداء المؤسسي في الوزارة.

.61تقييم مقترحات تطوير الإجراءات ومعالجة المعوقات التي ترد من الوحدات التنظيمية في هذا المجال.

.71تحديث بنية إجراءات العمل والهيكلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها بشكل مستمر ضمن بنية أعمال الوزارة والتنسيق في ذلك مع إدارة البنية المؤسسية.

.81المشاركة في مراجعة وثائق الإعداد للمبادرات والمشاريع ضمن الاختصاص وفق حوكمة المبادرات والمشاريع في الوزارة للتأكد من توافقها مع بنية الأعمال المستهدفة للوزارة.

.91المشاركة في بناء/ مراجعة مخرجات مشاريع إعادة الهيكلة و هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بكافة مراحلها والرفع بالتوصيات بشأنها لصاحب الصلاحية.

.02المشاركة في مراجعة متطلبات أتمتة إجراءات العمل واختبار تطبيقها بالتنسيق القطاعات ذات العلاقة

.12دعم قطاعات الوزارة ذات العلاقة في إعداد اتفاقيات مستوى التشغيل والخدمة, ضمن مجال الاختصاص.

.22نشر الوعي بإدارة إجراءات العمل والهيكلة والمهام التنظيمية ونقل المعرفة لقطاعات الوزارة في هذه المجالات, والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول المؤسسي لعقد ورع العمل والدورات التدريبية اللازمة للقطاعات المعنية في

الوزارة حول الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الجديدة أو المعدلة.

.32إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.

.1إعداد وتحديث الهيكلة والمهام والمسؤوليات في الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها )ديوان الوزارة, إدارات التعليم, مكاتب التعليم, المدارس, الملحقيات الثقافية( وتحسينها المستمر في ضوء سلاسل القيمة الإجرائية والأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة وقطاع التعليم, ووفقا لأفضل الممارسات والنماذج الدولية في هذا المجال, بالتنسيق

مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.2إجراء الدراسات التنظيمية بما في ذلك دراسة أية مقترحات لتعديل الهيكلة والمهام التنظيمية )حذفا/إضافة/دمجا/تعديلا,) والرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد, وتحديث الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها وفقا لذلك.

.3المشاركة في دراسة طلبات إحداث/إلغاء/دمج إدارات التعليم, مكاتب التعليم, الملحقيات الثقافية, وكافة الوحدات التنظيمية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتقديم التوصيات بهذا الشأن لصاحب الصلاحية.

.4دراسة وتقييم الطلبات التي تتعلق بإضافة أو تعديل أو إلغاء تعديل المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها.

المهام

والمسزوليات .5معالجة حالات تداخل المهام والمسؤوليات وازدواجيتها بين الوحدات التنظيمية للوزارة وقطاعاتها, وبينها وبين مهام لجان الوزارة الدائمة والمؤقتة, وتحديث الأدلة التنظيمية وفقا لذلك,

.6تحديد جهات الاختصاص التنظيمي في الحالات التي تتطلب ذلك )مثل: تسكين مخرجات المشاريع, والمهام والأعمال المؤقتة, وغيرها( بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة.

.7المشاركة في إعداد وتحديث نموذج/نماذج الحوكمة والتفاعل للوزارة وقطاعاتها مع أصحاب المصلحة في منظومة التعليم, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.8المشاركة في إعداد وتحديث مكونات النموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها ضمن اختصاص الإدارة العامة )الهيكل والدليل التنظيمي و سلاسل القيمة للعمليات, والشركاء وأصحاب المصلحة ,)بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.9تطوير وتحديث مصفوفة تفويح الصلاحيات على المستويات الإدارية المختلفة بما يتواءم مع نموذج الحوكمة والنموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.01إعداد ومراجعة مشاريع القرارات الإدارية ذات العلاقة بالتعديلات التنظيمية ذات العلاقة بإحداث/إلغاء/ضم..إلخ الوحدات والمهام التنظيمية, وقرارات تشكيل/إلغاء/دمج اللجان الداخلية الدائمة والمؤقتة وفرق العمل, بالتنسيق مع القطاعات

ذات العلاقة.

.11إعداد وتحديث السياسات واللوائح التنظيمية وبيانات المهام والمسؤوليات التفصيلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

3 32

ال الووححددااتت االلتتننظيظيميمةي اةلتاالبتاعبةعة

الهيكلة والتنظيم

4 الإدارة العامة للتطوير التنظيمي

مساعد الوزير

الوزير

بناء وتطوير هيكلة الوزارة وقطاعاتها وتعريف وتحديث الأدلة التنظيمية لها, وإعداد وتحديث السياسات التنظيمية, ونشر الثقافة التنظيمية لرفع كفاءة الأداء والنضج المؤسسي في الوزارة.

الهدف

.1إعداد وتحديث الهيكلة والمهام والمسؤوليات في الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها )ديوان الوزارة, إدارات التعليم, مكاتب التعليم, المدارس, الملحقيات الثقافية( وتحسينها المستمر في ضوء سلاسل القيمة الإجرائية والأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة وقطاع التعليم, ووفقا لأفضل الممارسات والنماذج الدولية في هذا المجال, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.

.2إجراء الدراسات التنظيمية بما في ذلك دراسة أية مقترحات لتعديل الهيكلة والمهام التنظيمية )حذفا/إضافة/دمجا/تعديلا ,)والرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد, وتحديث الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها وفقا لذلك. .3المشاركة في دراسة طلبات إحداث/إلغاء/دمج إدارات التعليم, مكاتب التعليم, الملحقيات الثقافية, وكافة الوحدات التنظيمية, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة, وتقديم التوصيات بهذا الشأن لصاحب الصلاحية.

.4دراسة وتقييم الطلبات التي تتعلق بإضافة أو تعديل أو إلغاء تعديل المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها. .5معالجة حالات تداخل المهام والمسؤوليات وازدواجيتها بين الوحدات التنظيمية للوزارة وقطاعاتها, وبينها وبين مهام لجان الوزارة الدائمة والمؤقتة, وتحديث الأدلة التنظيمية وفقا لذلك, .6تحديد جهات الاختصاص التنظيمي في الحالات التي تتطلب ذلك )مثل: تسكين مخرجات المشاريع, والمهام والأعمال المؤقتة, وغيرها( بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة.

.7المشاركة في إعداد وتحديث نموذج/نماذج الحوكمة والتفاعل للوزارة وقطاعاتها مع أصحاب المصلحة في منظومة التعليم, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في إعداد وتحديث مكونات النموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها ضمن اختصاص الإدارة )الهيكل والدليل التنظيمي ,)بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.9تطوير وتحديث مصفوفة تفويح الصلاحيات على المستويات الإدارية المختلفة بما يتواءم مع نموذج الحوكمة والنموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .01إعداد ومراجعة مشاريع القرارات الإدارية ذات العلاقة بالتعديلات التنظيمية ذات العلاقة بإحداث/إلغاء/ضم. إلخ الوحدات والمهام التنظيمية, وقرارات تشكيل/إلغاء/دمج اللجان الداخلية الدائمة والمؤقتة وفرق العمل,

بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .11إعداد وتحديث السياسات واللوائح التنظيمية وبيانات المهام والمسؤوليات التفصيلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .21تحديث الهيكلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها بشكل مستمر ضمن بنية أعمال الوزارة والتنسيق في ذلك مع إدارة البنية المؤسسية. .31نشر الوعي بالهيكلة والمهام التنظيمية ونقل المعرفة لقطاعات الوزارة في هذه المجالات, والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول المؤسسي لعقد ورع العمل والدورات التدريبية اللازمة للقطاعات المعنية في الوزارة حول

الأدوار والمسؤوليات الجديدة أو المعدلة. .41اقتراح الأجهزة والمعدات والأجهزة والأدوات المكتبية الميسرة لعمل الموظفين, وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز استثمارها والتحقق من مناسبتها, بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.

مكتب إجراءات العمل

4 الإدارة العامة للتطوير التنظيمي

مساعد الوزير

الوزير

إعادة هندسة الإجراءات وتحسين كفاءتها بما يتوافق وأفضل الممارسات المرجعية التنظيمية والإجرائية, وتعريف وتحديث الأدلة الإجرائية للوزارة وقطاعاتها.

الهدف

.1إعادة هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها التابعة وتحسينها بشكل مستمر بما يتواءم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة للوزارة وقطاع التعليم, بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المالكة لهذه الإجراءات, وإعداد وتحديث الأدلة الإجرائية الشاملة.

.2إعداد وتحديث إطار حوكمة ومنهجيات إدارة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بما يتوافق وأفضل الممارسات في هذا المجال. .3إعداد خطة تطوير وتحسين إجراءات العمل واقتراح الأولويات بما ينسجم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة والتفاعل للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.4المشاركة في إعداد وتحديث نموذج/نماذج الحوكمة والتفاعل للوزارة وقطاعاتها مع أصحاب المصلحة في منظومة التعليم, بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5المشاركة في إعداد وتحديث مكونات النموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها ضمن اختصاص الإدارة )سلاسل القيمة للعمليات, والشركاء وأصحاب المصلحة ,)بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6اقتراح مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة إجراءات العمل والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لوضع قيم مستهدفة لها, ومع القطاعات ذات العلاقة لإدراجها ضمن آليات قياس الأداء المؤسسي في الوزارة.

.7تحديث بنية إجراءات العمل للوزارة وقطاعاتها بشكل مستمر ضمن بنية أعمال الوزارة والتنسيق في ذلك مع إدارة البنية المؤسسية. .8تقييم مقترحات تطوير الإجراءات ومعالجة أية معوقات ترد من الوحدات التنظيمية في هذا المجال.

.9المشاركة في مراجعة وثائق الإعداد للمبادرات والمشاريع ضمن الاختصاص وفق حوكمة المبادرات والمشاريع في الوزارة للتأكد من توافقها مع بنية الأعمال المستهدفة للوزارة. .01المشاركة في بناء/ مراجعة مخرجات مشاريع إعادة الهيكلة و هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بكافة مراحلها والرفع بالتوصيات بشأنها لصاحب الصلاحية. .11المشاركة في مراجعة متطلبات أتمتة إجراءات العمل واختبار تطبيقها بالتنسيق القطاعات ذات العلاقة

.21نشر الوعي بإدارة إجراءات العمل ونقل المعرفة لقطاعات الوزارة في هذا المجال, والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول المؤسسي لعقد ورع العمل والدورات التدريبية اللازمة للقطاعات المعنية في الوزارة حول الإجراءات الجديدة أو المعدلة.

.31دعم قطاعات الوزارة ذات العلاقة في إعداد اتفاقيات مستوى التشغيل والخدمة, ضمن مجال الاختصاص. .41إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.

للثقافة المؤسسية

مساعد الوزير

الوزير

تحسين بيزة العمل المادية وغير المادية للموظفين لتكون بيزة محفزة ومشجعة على الإبداع والتميز, والعناية بالصحة المهنية.

.1إعداد السياسات والضوابط والخطط والبرامج لتفعيل إجراءات الصحة المهنية, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة ومتابعة الاحتياجات الرئيسية المتعلقة بذلك . .2إعداد خطط وبرامج تهيزة الموظف وتنفيذها على مستوى ديوان الوزارة ومتابعة تنفيذها على مستوى إدارات التعليم .

.3اعداد الخطط والبرامج التي تساهم في بناء ثقافة مؤسسية مستدامة لمنسوبي الوزارة ونشرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .4تطوير بيزة العمل وتعزيز تجربة الموظف من خلال تفعيل الوسائل المناسبة وإجراء المسوحات اللازمة لذلك.

.5دعم ذوي الإعاقة من منسوبي الوزارة والتأكد من تأمين احتياجاتهم الوظيفية , بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6تحليل الأفكار الجديدة والتغييرات الإيجابية المقترحة من قبل الموظفين لاتخاذ الوسائل المناسبة لتبنيها بما يعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.

.7العمل مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات لقياس رضا الموظفين من خدمات الوزارة ذات العلاقة بهم, والعمل على تطويرها معهم. .8تفعيل قنوات التواصل الداخلية لتقوية الصلة بين الموظفين والإدارة العليا عبر نقل ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات بين موظفي التشجيع اقتراح الأفكار الجديدة لوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات

العلاقة. .9تلقي تظلمات الموظفين وتجميعها وفرزها ورفعها للجهات ذات العلاقة )تشمل عمليات التظلم الناشزة عن تقييم الأداء.) .01التوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة للموظفين من خلال قنوات التواصل الداخلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وتمكينهم من الاطلاع بشكل مستمر على أحدث التطورات

والتوجهات التنظيمية . .11تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر من خلال تشجيع الأفكار الجديدة والتغييرات الإيجابية. .21اقتراح الجوانب التطويرية والتحسينية لتعزيز الصلة بين الموظف والإدارة لكافة المستويات التنظيمية. .31تنفيذ برامج الولاء الوظيفي لتحفيز موظفي الوزارة لتحقيق رسالتها وأهدافها المعتمدة لها. .41استقطاب وتفعيل برامج العروض والمزايا لمنسوبي الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

الهدف

3 32

تطوير بيزة العمل

4 الإدارة العامة للثقافة المؤسسية

مساعد الوزير

الوزير

تحسين بيزة العمل المادية وغير المادية للموظفين لتكون بيزة محفزة ومشجعة على الإبداع والتميز.

الهدف

.1إعداد السياسات والضوابط والخطط والبرامج لتفعيل إجراءات الصحة المهنية, بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة ومتابعة الاحتياجات الرئيسية المتعلقة بذلك . .2إعداد خطط وبرامج تهيزة الموظف وتنفيذها على مستوى ديوان الوزارة ومتابعة تنفيذها على مستوى إدارات التعليم .

.3اعداد الخطط والبرامج التي تساهم في بناء ثقافة مؤسسية مستدامة لمنسوبي الوزارة ونشرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .4تطوير بيزة العمل وتعزيز تجربة الموظف من خلال تفعيل الوسائل المناسبة وإجراء المسوحات اللازمة لذلك.

.5دعم ذوي الإعاقة من منسوبي الوزارة والتأكد من تأمين احتياجاتهم الوظيفية , بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6تحليل الأفكار الجديدة والتغييرات الإيجابية المقترحة من قبل الموظفين لاتخاذ الوسائل المناسبة لتبنيها بما يعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.

.7العمل مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات لقياس رضا الموظفين من خدمات الوزارة ذات العلاقة بهم, والعمل على تطويرها معهم.

علاقات الموظفين

4 الإدارة العامة للثقافة المؤسسية

مساعد الوزير

الوزير

العناية بالصحة المهنية للموظفين داخل بيزة العمل.

الهدف

.1تفعيل قنوات التواصل الداخلية لتقوية الصلة بين الموظفين والإدارة العليا عبر نقل ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وتشجيع اقتراح الأفكار الجديدة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تلقي تظلمات الموظفين وتجميعها وفرزها ورفعها للجهات ذات العلاقة )تشمل عمليات التظلم الناشزة عن تقييم الأداء.)

.3التوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة للموظفين من خلال قنوات التواصل الداخلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وتمكينهم من الاطلاع بشكل مستمر على أحدث التطورات والتوجهات التنظيمية .

.4اقتراح الجوانب التطويرية والتحسينية لتعزيز الصلة بين الموظف والإدارة لكافة المستويات التنظيمية. .5تنفيذ برامج الولاء الوظيفي لتحفيز موظفي الوزارة لتحقيق رسالتها وأهدافها المعتمدة لها.

.6استقطاب وتفعيل برامج العروض والمزايا لمنسوبي الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

الإدارة العامة لشؤون المعلمين

مساعد الوزير

الوزير

دراسة احتياجات التعليم العام من المعلمين والتشكيلات الإشرافية والمدرسية والعمل على توفيرها, والإشراف على توزيعهم وحركة نقلهم بما يضمن انتظام العملية التعليمية.

.1متابعة تنفيذ لائحة شاغلي الوظائف التعليمية. .2تقديم الدعم التخصصي اللازم الذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لأقسام شؤون المعلمين بإدارات التعليم.

.3تحليل مؤشرات أداء الموارد البشرية التعليمية ومشاركة تقارير نتائجها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4المشاركة في إعداد دليل التخصصات والمؤهلات لشغل الوظائف التعليمية مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها. .5المشاركة في اقتراح وتحديد شروط شغل الوظائف التعليمية والشروط المهنية لرتبهم بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.

.6إعداد ضوابط الحوافز التشجيعية لأداء شاغلي الوظائف التعليمية المميزين. .7إعداد وتطوير لوائح وسياسات ومعايير وضوابط وخطط وإجراءات عمليات شاغلي الوظائف التعليمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.8اقتراح ضوابط ومعايير أداء و ترقيات ووظائف شاغلي الوظائف التعليمية بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها. .9تصميم وتخطيط برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية, وقياس وتحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها.

.01إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الولاء والانتماء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية. .11إعداد منهجية الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة ومع إدارات التعليم وتحليل نتائجها.

.21تحليل الاحتياجات الوظيفية من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى منظومة التعليم العام وبناء ضوابط التوزيع لشاغلي الوظائف التعليمية على إدارات ومكاتب التعليم والمدارس. .31إعداد وتطوير ضوابط وبرامج المجتمعات والشبكات التعليمية ومتابعة تنفيذها ومستوى تحقق مستهدفاتها.

.41تحديد المواهب من شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة من خلال إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة, بناء على معايير واضحة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .51تحديد الاحتياجات التطويرية للموارد البشرية من شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة بالاتجاه التخصصي بمختلف المستويات.

.61التنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية في متابعة تنفيذ عمليات شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة )الاستقطاب, والاختيار ,والتعيين ,والترقيات ,والنقل ,والإعارة, والاستعارة ,والتكليف ,والتدوير الوظيفي, والربط الوظيفي, وتحوير وخفح ورفع الوظائف, وتعديل مسميات الوظائف.)

.71التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية في إعداد برامج رفع الولاء والانتماء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة/إدارات التعليم وتحقيق الاستقرار النفسي والتربوي لهم وتعزيز انتمائهم لرسالة الوزارة التعليمي.

.81المشاركة مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية في إعداد وتطوير خطط توظيف الموارد البشرية )لشاغلي الوظائف التعليمية( بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة.

الهدف

3 33

الأداء والترقية

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الترقيات والأداء وفق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية والتشريعات ذات العلاقة.

الهدف

.1إعداد/ تطوير معايير وضوابط تقييم الأداء الخاص بشاغلي الوظائف التعليمية, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية .2إعداد وتطوير ضوابط ومعايير ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية.

.3متابعة تنفيذ إجراءات الترقيات الخاص بشاغلي الوظائف التعليمية وفق الأنظمة واللوائح بالتنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية. .4اقتراح الحوافز التشجيعية لأداء شاغلي الوظائف التعليمية للفزات التي تحتاج الى تحفيز ) من الجيدين والمميزين وذوي الأداء المنخفح ,)وتقديم البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحفيزهم, بالتنسيق مع

الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية. .5التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية للعمل على توعية شاغلي الوظائف التعليمية فيما يتعلق الأداء والترقية الخاصة بهم والتشريعات الجديدة ذات العلاقة .

.6تحليل مؤشرات أداء الموارد البشرية شاغلي الوظائف التعليمية, ومشاركة تقارير نتائجها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة .7إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بأداء وترقيات شاغلي الوظائف التعليمية.

تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية

مساعد الوزير

الوزير

دراسة احتياجات التعليم العام وإعداد منهجيات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية )شاغلي الوظائف التعليمية ( لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق للوزارة وقطاعاتها.

الهدف

.1إعداد منهجية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية )لشاغلي الوظائف التعليمية( والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة ومع إدارات التعليم وتحليل نتائجها, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية.

.2تحليل الاحتياجات الوظيفية من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى منظومة التعليم العام وتوزيع شاغلي الوظائف التعليمية على الإدارات العامة والمكاتب التعليمية والمدارس, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية.

.3المشاركة في إعداد وتطوير خطط الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي للموارد البشرية فيما يخص شاغلي الوظائف التعليمية. .4المشاركة مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية في إعداد وتطوير خطط توظيف الموارد البشرية )لشاغلي الوظائف التعليمية( بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة.

.5المشاركة في اقتراح وتحديد شروط شغل الوظائف التعليمية والشروط المهنية لرتبهم بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .6المشاركة في إعداد دليل التخصصات والمؤهلات لشغل الوظائف التعليمية مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.

.7إعداد ضوابط ومعايير تكليف وإعارة واستعارة شاغلي الوظائف التعليمية بالتنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية. .8تنفيذ عمليات تكليف وإعارة واستعارة شاغلي الوظائف التعليمية بالتنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

.9تنفيذ عمليات نقل الكادر التعليمي إلى إداري وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية. .01تنفيذ نقل شاغلي الوظائف التعليمية بالتنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

تطوير شاغلي الوظائف التعليمية

مساعد الوزير

الوزير

تحديد الاحتياجات التطويرية لموظفي التعليم العام من المعلمين والتشكيلات الإشرافية والمدرسية بما يضمن الرفع من كفاءتها وفاعليتها.

الهدف

.1تحديد المواهب من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة, بناء على معايير واضحة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2المشاركة مع أصحاب العلاقة في تعزيز قدرات القيادة من خلال تحديد الاحتياجات الخاصة بالتدريب وتنمية المواهب والتوزيع الاستراتيجي وخطط التعاقب الوظيف لشاغلي الوظائف التعليمية.

.3التوصية برعاية شاغلي الوظائف التعليمية في المناصب العليا والمعلمين الذين يتمتعون بإمكانات عالية. .4إعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالمواهب شاغلي الوظائف التعليمية وآليات التعرف عليهم بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة. .5عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المهنية المعنية بالموهبة التعليمية وشاغليها والمرتبطة بفزة المعلمين, والتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية والقطاعات المعنية والرفع

بالتوصيات المبررة في هذا المجال. .6تحديد الاحتياجات التطويرية للموارد البشرية لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتجاه التخصصي بمختلف المستويات, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية. .7تصميم وتخطيط برامج التطوير الوظيفي )تعليم- تدريب- إيفاد- ابتعاث( لشاغلي الوظائف التعليمية, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية, ورفعها للاعتماد. .8إعداد الضوابط والمعايير الخاصة بتطوير المعلمين وآليات التعرف على التعرف على الاحتياجات التطويرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة. .9إعداد برامج لرفع الولاء والانتماء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة وتحقيق الاستقرار النفسي والتربوي لهم وتعزيز انتمائهم لرسالة الوزارة التعليمية, بالتنسيق مع الإدارة العامة للثقافة

المؤسسية, ورفعها للاعتماد. .01قياس أثر الخطط والبرامج التطويرية المعتمدة والمنفذة لشاغلي الوظائف التعليمية, وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها.

والاستثمار

الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وكالة الخدمات المشتركة

المحتوى

مساعد الوزير

الوزير

تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال ترشيد العمليات المالية والمحاسبية والمشتريات والتدقيق, وإدارة عمليات ميزانية الوزارة.

الهدف

.41إدارة عمليات العقود لكافة أنواع عقود المشاريع والمشتريات المبرمة في الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون المالية ومكتب تحقيق الرؤية والقطاعات المالكة للمشاريع في الوزارة.

.51إدارة عمليات الاتصالات الادارية من المراسلات الواردة للوزارة والصادرة في الانظمة الالكترونية وتوزيعها على الجهات داخل الوزارة وخارجها.

.61تطوير منظومة المراسلات الالكترونية والبريدية للمسار ) العادي , السري, العاجل( لجميع قطاعات وزارة التعليم.

.71توفير خدمات الوثائق والمحفوظات وقيدها في الأنظمة االية لتسهيل عملية حفظها والدخول عليها من داخل الوزارة وخارجها.

.81توفير كافة خدمات ووسائل النقل لجهاز الوزارة.

.91إدارة ومتابعة ومراجعة عمليات المستودعات من الاستلام و الصرف والاستبعاد.

.02متابعة حالات الحيود الكبير في التكاليف وتصعيد المشكلات والمخاطر الكبرى.

.12إدارة العلاقة مع المقاولين للحصول على أفضل العروض والخدمات, من خلال الشراكة وفق التوجهات الاستراتيجية للوزارة.

.22حفظ وتحديث بيانات المقاولين وتقييم مستوى أدائهم بشكل دوري.

.1تنفيذ سياسات وإجراءات المحاسبة )مثل دفتر الأستاذ العام والمقبوضات والمدفوعات( وإعداد التقارير وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية المقررة.

.2إثبات الأرصدة الدائنة والمدينة ومتابعة معالجتها محاسبيا. .3تدقيق كافة أنواع الصرف والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية. .4إدارة الحسابات البنكية الخاصة بالوزارة ومراقبة حسابات إدارات التعليم والملحقيات.

.5إدارة نظام المعلومات المالية والمحاسبية وتقاريرها واعتمادها. .6تنفيذ عمليات تأمين الأعمال والخدمات والمشتريات وفقا لأساليب الشراء المتاحة والخطط المتعلقة بها.

.7ضمان الالتزام بتنفيذ السياسات والإجراءات المالية المتعلقة بالمنافسات والمشتريات والمدفوعات. .8التخطيط المالي وإدارة عمليات الميزانية والدعم لها وتوزيعها مع جميع الإدارات.

.9الموائمة مع وكالة التخطيط في إعداد مشروع الميزانية وتوزيع الميزانية المعتمدة. .01مراجعة التوقعات المالية المقدمة من وكالة التخطيط وتوفيق العمل بناء على تلك التوقعات.

.11التنسيق مع الإدارات لمعالجة حالات تجاوز الميزانية. .21التنسيق مع المدققين الخارجيين وتيسير المراجعة المالية. .31تقييم أداء الموردين وتحديث قوائمهم في نظام الوزارة الداخلي ) فارس( وأخذ الإجراءات النظامية مع

المخالفين منهم.

الهيكل التنظيمي لوكالة الخدمات المشتركة

الوزير

مساعد الوزير

الإدارة العامة للشؤون المالية الإدارة العامة للميزانية

مركز الوثائق والمحفوظات إدارة مراقبة المخزون إدارة الرقابة المالية

مكتب الوكيل الإدارة العامة للمشتريات الإدارة العامة للمستودعات الإدارة العامة للاتصالات الإدارية

إدارة الخدمات

الوكيل

مكتب الوكيل

مكتب وكيل الخدمات المشتركة

السكرتارية

المستشارون

الوكيل.

ال اولحودحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 330 8 33

مساعد الوزير

الوزير

تقديم الخدمات المالية إلى مختلف الوحدات التنظيمية للوزارة وإدارات التعليم, والملحقيات, وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات والمالية ذات الصلة بها.

.41صرف وتسديد السلف المؤقتة والمستديمة وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك. .51إيداع المبال في حسابات المستفيدين.

.61حصر مستندات الصرف للفترات المالية وإرسالها للجهات ذات العلاقة. .71متابعة العلاقات والحسابات البنكية للوزارة وقطاعاتها. .81متابعة تحصيل الإيرادات.

.91اقتراح ضوابط ولوائح الصناديق المدرسية والتعليمية لإدارات التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والإشراف عليها بعد اعتمادها.

.02إعداد ضوابط المكافآت والإعانات والتعويضات للطلاب ) طلاب القرى النائية , أبناء المعلمين المتوفين , طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم , الطلاب ذوي الإعاقة, المغتربين , المكافآت التشجيعية لتعليم الكبار- إعانات النقل –وغيرها ( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .12تعريف الطلبة المعفيين من أجور التسجيل في النقل المدرسي. .22تعريف وتحديث الأستاذ العام والأستاذ المساعد. .32إعداد التقارير والقوائم المالية ومشاركتها مع وزارة المالية. .42تنفيذ إغلاقات الفترات المحاسبية بما فيها المطابقات المحاسبية وإعداد الحساب الختامي.

.52متابعة جاري وزارة المالية المدين والدائن ومطابقة وتسوية وقيد حسابات الوزارة مع وزارة المالية فيما يتعلق بحسابات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.

.62تعريف تصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة لاستخدامها لأغراض محاسبة التكاليف. .72تنفيذ مهام تحليل التكاليف لتصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة.

.82إعداد تقارير محاسبة التكاليف على المستويات المختلفة ضمن نطاق الاختصاص.

.1إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع للمطالبات المالية المقدمة بعد التحقق من نظاميتها, ويشمل ذلك المطالبات الخاصة بالموظفين أو الموردين أو الأفراد الخارجيين.

.2مراجعة المطالبات المالية لصرف مستحقات الموردين, وذلك لكافة أنواع العقود )تشمل عقود المشاريع بكافة أنواعها ,)والتحقق من استكمال كافة مسوغات الصرف من شهادات الإنجاز لعقود الخدمات أو

مستندات الاستلام/التسليم لعقود التوريد وغيرها من المسوغات النظامية وتسجيلها, ومن ثم المصادقة على صرف المطالبات.

.3التحقق من إرساليات الملحقيات الثقافية وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية بخصوصها )رواتب المتعاقدين – النفقات – الرسوم الدراسية – المخصصات – العلاج – العقود , وغيرها من المصروفات.)

.4متابعة عقود المباني المستأجرة داخل وخارج المملكة واستكمال إجراءاتها النظامية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتطوير أنظمة وعمليات للمعلومات المالية.

.6قيد ومعالجة العهد والسلف ومتابعة تسويتها, وفق نظام إيرادات الدولة وغيره من اللوائح والأنظمة المعتمدة.

.7قيد ومعالجة الذمم المدينة والدائنة.

.8تنفيذ أعمال محاسبة الأصول الثابتة ومخزونها.

.9قيد ومعالجة إيرادات ديوان الوزارة.

.01تنفيذ مصروفات ديوان الوزارة والمشاريع المركزية مع القطاع الخاص بالريال.

.11تنفيذ مصروفات الملحقيات الثقافية والمبتعثين بالعملات الأجنبية.

.21تنفيذ مصروفات العهد والسلف والأمانات لكافة قطاعات الوزارة, وإعادة الصرف.

.31الصرف والتسديد وتوجيه الوفر لشركات تطوير وفق العقود والاتفاقيات المبرمة معها.

الهدف

3 33

المحاسبة المالية

4 الإدارة العامة للشؤون المالية

مساعد الوزير

الوزير

إدارة عمليات المحاسبة المالية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

الهدف

.1إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع للمطالبات المالية المقدمة بعد التحقق من نظاميتها, ويشمل ذلك المطالبات الخاصة بالموظفين أو الموردين أو الأفراد الخارجيين. .2مراجعة المطالبات المالية لصرف مستحقات الموردين, وذلك لكافة أنواع العقود )تشمل عقود المشاريع بكافة أنواعها ,)والتحقق من استكمال كافة مسوغات الصرف من شهادات الإنجاز لعقود الخدمات أو

مستندات الاستلام/التسليم لعقود التوريد وغيرها من المسوغات النظامية وتسجيلها, ومن ثم المصادقة على صرف المطالبات. .3التحقق من إرساليات الملحقيات الثقافية وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية بخصوصها )رواتب المتعاقدين – النفقات – الرسوم الدراسية – المخصصات – العلاج – العقود , وغيرها من المصروفات.)

.4متابعة عقود المباني المستأجرة داخل وخارج المملكة واستكمال إجراءاتها النظامية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتطوير أنظمة وعمليات للمعلومات المالية.

.6قيد ومعالجة العهد والسلف ومتابعة تسويتها, وفق نظام إيرادات الدولة وغيره من اللوائح والأنظمة المعتمدة. .7قيد ومعالجة الذمم المدينة والدائنة.

.8تنفيذ أعمال محاسبة الأصول الثابتة ومخزونها. .9قيد ومعالجة إيرادات ديوان الوزارة.

.01تنفيذ مصروفات ديوان الوزارة والمشاريع المركزية مع القطاع الخاص بالريال. .11تنفيذ مصروفات الملحقيات الثقافية والمبتعثين بالعملات الأجنبية.

.21تنفيذ مصروفات العهد والسلف والأمانات لكافة قطاعات الوزارة, وإعادة الصرف. .31الصرف والتسديد وتوجيه الوفر لشركات تطوير وفق العقود والاتفاقيات المبرمة معها.

محاسبة الأصول الثابتة والمخزون

المصروفات والذمم الدائنة

الإيرادات والذمم المدينة

الخزينة

مساعد الوزير

الوزير

إدارة الأعمال والعمليات المتعلقة بالتحصيل والإيرادات والمدفوعات والمقبوضات.

الهدف

.1صرف وتسديد السلف المؤقتة والمستديمة وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك. .2إيداع المبال في حسابات المستفيدين.

.3حصر مستندات الصرف للفترات المالية وإرسالها للجهات ذات العلاقة. .4متابعة العلاقات والحسابات البنكية للوزارة وقطاعاتها. .5متابعة تحصيل الإيرادات.

.6اقتراح ضوابط ولوائح الصناديق المدرسية والتعليمية لإدارات التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والإشراف عليها بعد اعتمادها. .7إعداد ضوابط المكافآت والإعانات والتعويضات للطلاب ) طلاب القرى النائية, أبناء المعلمين المتوفين, طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم, الطلاب ذوي الإعاقة, المغتربين, المكافآت التشجيعية

لتعليم الكبار- إعانات النقل - وغيرها ( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8تعريف الطلبة المعفيين من أجور التسجيل في النقل المدرسي.

تنفيذ عمليات الخزينة

إدارة عمليات الخزينة

التقارير المالية

4 الإدارة العامة للشؤون المالية

مساعد الوزير

الوزير

تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالمصروفات.

الهدف

.1تعريف وتحديث الأستاذ العام والأستاذ المساعد. .2إعداد التقارير والقوائم المالية ومشاركتها مع وزارة المالية. .3تنفيذ إغلاقات الفترات المحاسبية بما فيها المطابقات المحاسبية وإعداد الحساب الختامي. .4متابعة جاري وزارة المالية المدين والدائن ومطابقة وتسوية وقيد حسابات الوزارة مع وزارة المالية فيما يتعلق بحسابات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية. .5تعريف تصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة لاستخدامها لأغراض محاسبة التكاليف. .6تنفيذ مهام تحليل التكاليف لتصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة. .7إعداد تقارير محاسبة التكاليف على المستويات المختلفة ضمن نطاق الاختصاص.

محاسبة التكاليف

الأستاذ العام والتقارير

مساعد الوزير

الوزير

تأمين احتياج ديوان الوزارة من الأعمال والخدمات والمشتريات لتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات.

الهدف

.71التنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات والقطاعات ذات العلاقة في كافة الجوانب المتعلقة بفرض وتنفيذ الغرامات أو السحب الجزئي أو

إنهاء العقود الناتجة عن عدم التزام المقاولين أو تقصيرهم, وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

.81التفاوض مع الشركات والمؤسسات وإعداد جداول الدفعات حسب جداول التنفيذ وما تتطلبه بنود الميزانية لتضمينه في العقود.

.91مطابقة مخرجات المقاول للعقد والتأكد من انجاز أو توريد المطلوب وفقا له, والإحالة للإدارة العامة للشؤون المالية لاستكمال الإجراءات المالية النظامية.

.02متابعة تسجيل واستلام الضمانات البنكية ومتابعتها والإفراج عنها والمصادرة عند الحاجة وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك, بالتنسيق مع البنوك وقطاعات الوزارة فيما يتعلق بذلك.

.12تخفيح ضمانات الدفعات المقدمة, وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

.22تسجيل وتصنيف المقاولين المتعاملين مع الوزارة وحفظ وتحديث البيانات الخاصة بهم وفقا للآليات المحددة لذلك, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات العلاقة.

.32قياس ومراقبة أداء المقاولين المتعاملين مع الوزارة وتقييم أدائهم بشكل دوري وفقا للسياسات وآليات التقييم المعتمدة ورفع التقارير حول ذلك واتخاذ أية إجراءات تصحيحية لازمة, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات العلاقة.

.42متابعة أية تظلمات أو اقتراحات مقدمة من المقاولين وإعلامهم بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال.

.52إدارة العلاقة مع المقاولين على المستوى الاستراتيجي وإبرام شراكات واتفاقات استراتيجية معهم بما يحقق مصلحة الوزارة وكفاءة الإنفاق فيها, وتطويرها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية بما تم تحقيقه حيالها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.62العمل على تشجيع استقطاب المقاولين للعمل مع الوزارة وإدامة التواصل الفعال معهم وإطلاعهم على ما يستجد من توجهات استراتيجية للوزارة في مجال الخدمات أو المنتجات التي يقدمونها.

.72إعداد وتحديث ومراقبة تطبيق السياسات التي تحكم علاقة الوزارة مع المقاولين بشكل يضمن أكبر عائد للوزارة ويحقق فرص متساوية للمقاولين المتعاملين معهم.

.82التنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء في توفير متطلبات الرقابة على تنفيذ خطة المشتريات المعتمدة ومتطلبات إصدار التقارير اللازمة لدعم اتخاذ القرار من قبل أصحاب العلاقة في هذا المجال.

.92تقديم الدعم الفني اللازم إلى لجان المشتريات فيما يتعلق بآليات تفضيل المحتوى المحلي.

.1ضمان تلبية الاحتياج للوزارة من المنتجات والخدمات وتأمينها من قبل المقاولين وفق أساليب الشراء النظامية, بالتنسيق مع القطاع المختص بالاستلام في الوزارة.

.2إعداد/تحديث وتنفيذ خطة مشتريات الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3تنفيذ كافة الإجراءات والعمليات ذات الصلة بالمشتريات بكافة أنواعها وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات عند تنفيذها.

.4اقتراح معايير تقييم العروض المستلمة بالتنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة

.5استكمال جميع عمليات المشتريات خلال مرحلة تنفيذ العقد )طلب, تغيير, إنذار, ...( بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة

.6إعداد طلبات عروض الأسعار من المقاولين وتسليمها والتنسيق مع اللجان المختصة لتقييم وفحص العروض والبت فيها.

.7تنفيذ عمليات الشراء بالتنسيق مع القطاعات والجهات المختصة.

.8الدعم / التنسيق مع الجهات المعنية في كيفية إعداد وتحديد الشروط والمواصفات.

.9التنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

.01تنفيذ عمليات المشتريات للأعمال ذات القيمة المنخفضة والمتكررة أو التي تنطبق عليها حالات الشراء المباشر.

.11تنفيذ عمليات الشراء عبر قنوات التسوق الإلكتروني المعتمدة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

.21بناء قوائم أسعار مرجعية للسلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات الفنية في الوزارة وتقديم الدعم لهذه القطاعات في بناء التكاليف التقديرية

.31المشاركة في تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية الخاصة بجودة السلع والخدمات المطلوبة بالتنسيق مع القطاعات الطالبة لها

.41التحليل السنوي لعمليات الشراء وتحديد الأنشطة الداخلية ذات عمليات الشراء عالي القيمة/المتكرر.

.51اقتراح أساليب الشراء المثلى من خلال دراسة وتحليل الأسلوب الأكثر فعالية وملاءمة لمتطلبات واحتياجات قطاعات الوزارة الطالبة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

.61إعداد ومراجعة وتعديل العقود واستكمال إجراءاتها النظامية قبل وبعد توقيعها بما فيها العقود التي ينطبق عليها المحتوى المحلي, بالتنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات والقطاعات والجهات ذات العلاقة, ووفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

3 33

المنافسات والشراء المباشر

4 الإدارة العامة للمشتريات

مساعد الوزير

الوزير

القيام بجميع إجراءات المشتريات والمنافسات وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات.

.1ضمان تلبية الاحتياج للوزارة من المنتجات والخدمات وتأمينها من قبل المقاولين وفق أساليب الشراء النظامية, بالتنسيق مع القطاع المختص بالاستلام في الوزارة. .2إعداد/تحديث وتنفيذ خطة مشتريات الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.3تنفيذ كافة الإجراءات والعمليات ذات الصلة بالمشتريات بكافة أنواعها وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات عند تنفيذها. .4اقتراح معايير تقييم العروض المستلمة بالتنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة

.5استكمال جميع عمليات المشتريات خلال مرحلة تنفيذ العقد )طلب, تغيير, إنذار, ...( بالتنسيق مع إدارة العقود والقطاعات والجهات ذات العلاقة .6إعداد طلبات عروض الأسعار من المقاولين وتسليمها والتنسيق مع اللجان المختصة لتقييم وفحص العروض والبت فيها. .7تنفيذ عمليات الشراء بالتنسيق مع القطاعات والجهات المختصة. .8الدعم / التنسيق مع الجهات المعنية في كيفية إعداد وتحديد الشروط والمواصفات. .9التنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. .01تنفيذ عمليات المشتريات للأعمال ذات القيمة المنخفضة والمتكررة أو التي تنطبق عليها حالات الشراء المباشر.

.11تنفيذ عمليات الشراء عبر قنوات التسوق الإلكتروني المعتمدة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. .21بناء قوائم أسعار مرجعية للسلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات الفنية في الوزارة ومع إدارة علاقات المقاولين.

.31المشاركة في تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية الخاصة بجودة السلع والخدمات المطلوبة بالتنسيق مع القطاعات الطالبة لها .41التحليل السنوي لعمليات الشراء وتحديد الأنشطة الداخلية ذات عمليات الشراء عالي القيمة/المتكرر.

.51اقتراح أساليب الشراء المثلى من خلال دراسة وتحليل الأسلوب الأكثر فعالية وملاءمة لمتطلبات واحتياجات قطاعات الوزارة الطالبة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

الهدف

3 العقود

مساعد الوزير

الوزير

إعداد كافة الإجراءات المتعلقة بالعقود لتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات.

الهدف

.1إعداد العقود النموذجية بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, واستكمال الإجراءات النظامية قبل وبعد توقيعها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة, ووفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

.2إعداد ومراجعة العقود غير النموذجية بالتنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات, وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

.3التنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات والقطاعات ذات العلاقة في كافة الجوانب المتعلقة بفرض وتنفيذ الغرامات أو السحب الجزئي أو إنهاء العقود الناتجة عن عدم التزام المقاولين أو تقصيرهم, وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

.4التفاوض مع الشركات والمؤسسات وإعداد جداول الدفعات حسب جداول التنفيذ وما تتطلبه بنود الميزانية لتضمينه في العقود.

.5مطابقة مخرجات المقاول للعقد والتأكد من انجاز أو توريد المطلوب وفقا له, والإحالة للإدارة العامة للشؤون المالية لاستكمال الإجراءات المالية النظامية.

.6متابعة تسجيل واستلام الضمانات البنكية ومتابعتها والإفراج عنها والمصادرة عند الحاجة وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك, بالتنسيق مع البنوك وقطاعات الوزارة فيما يتعلق بذلك.

.7تخفيح ضمانات الدفعات المقدمة, وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

3 علاقات المقاولين

مساعد الوزير

الوزير

إدارة العلاقة مع المقاولين بطريقة فعالة مبنية على الشراكة تضمن حصول الوزارة على أفضل العروض والخدمات من النواحي الفنية والمالية وتضمن توافق عمل المقاولين مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة, بالإضافة إلى حفظ وتحديث بيانات المقاولين وتقييم مستوى أدائهم بشكل دوري.

الهدف

.1تسجيل وتصنيف المقاولين المتعاملين مع الوزارة وحفظ وتحديث البيانات الخاصة بهم وفقا للآليات المحددة لذلك, بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات العلاقة. .2قياس ومراقبة أداء المقاولين المتعاملين مع الوزارة وتقييم أدائهم بشكل دوري وفقا للسياسات وآليات التقييم المعتمدة ورفع التقارير حول ذلك واتخاذ أية إجراءات تصحيحية لازمة, بالتنسيق مع الإدارة

العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات العلاقة. .3متابعة أية تظلمات أو اقتراحات مقدمة من المقاولين وإعلامهم بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال. .4إدارة العلاقة مع المقاولين على المستوى الاستراتيجي وإبرام شراكات واتفاقات استراتيجية معهم بما يحقق مصلحة الوزارة وكفاءة الإنفاق فيها, وتطويرها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية بما تم

تحقيقه حيالها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5العمل على تشجيع استقطاب المقاولين للعمل مع الوزارة وإدامة التواصل الفعال معهم واطلاعهم على ما يستجد من توجهات استراتيجية للوزارة في مجال الخدمات أو المنتجات التي يقدمونها.

.6إعداد وتحديث ومراقبة تطبيق السياسات التي تحكم علاقة الوزارة مع المقاولين بشكل يضمن أكبر عائد للوزارة ويحقق فرص متساوية للمقاولين المتعاملين معهم. .7التنسيق مع إدارة المنافسات والشراء المباشر في بناء قوائم الأسعار المرجعية للسلع والخدمات التي تحتاجها قطاعات الوزارة وتقديم الدعم لهذه القطاعات في بناء التكاليف التقديرية. .8التنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء في توفير متطلبات الرقابة على تنفيذ خطة المشتريات المعتمدة ومتطلبات إصدار التقارير اللازمة لدعم اتخاذ القرار من قبل أصحاب العلاقة في هذا المجال.

.9تقديم الدعم الفني اللازم إلى لجان المشتريات فيما يتعلق بآليات تفضيل المحتوى المحلي.

الإدارة العامة للميزانية

مساعد الوزير

الوزير

إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ضوء الاستراتيجية والخطة المعتمدة, والمشاركة في مناقشتها وتعزيزها مع وزارة المالية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وفق تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

.1الارتباط على الاعتمادات المالية السنوية للبنود والبرامج والمشاريع. .2الارتباط على بنود برامج الابتعاث ماعدا ) مبتعثي الجهات الحكومية .)

.3الارتباط على مبادرات برامج ومشاريع تحقيق الرؤية .2030 .4الارتباط على التكاليف والبرامج والمشاريع مع شركات تطوير أو غيرها لتنفيذ الميزانية المعتمدة للوزارة.

.5الارتباط على التكاليف للمشاريع والأعمال الإضافية, التي لها نظير أو ليس لها نظير. .6الارتباط على استكمال المشاريع المتعثرة أو المسحوبة.

.7تنفيذ كافة عمليات المناقلات بين البنود والبرامج والمشاريع في نفس الباب أو أبواب مختلفة. .8التعزيز المالي للبنود والبرامج والمشاريع التي ليس لها اعتمادات مالية للصرف )التعزيز الداخلي والخارجي.)

.9تخطيط واعداد مشروع الميزانية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة. .01مناقشة مشروع الميزانية العامة للوزارة مع وزارة المالية ومتابعة تحقيقها. .11مراجعة مخصصات الميزانية رفيعة المستوى الواردة من القطاعات ذات العلاقة. .21توزيع اعتمادات الميزانية بناء على معايير التوزيع المعتمدة على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وتبليغها بعد اعتماد التوزيع من صاحب الصلاحية. .31متابعة الميزانية لضمان توفر الموارد المالية للبنود والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة وقطاعاتها بشكل دائم وفق المخطط له, وتعديل المخصصات حسب الحاجة لتقليل التعثرات المالية التي قد تطرأ نتيجة التغيرات في

التدفقات النقدية. .41التنسيق ضمن الاختصاص مع وكالة الوزارة للموارد البشرية لمناقشة الوظائف المقترح تعديلها أو رفعها أو إلغائها أو استحداثها في مشروع الميزانية, والمشاركة في لجان النقل والتحوير للوظائف على مستوى الوزارة.

.51التحليل المالي بمعالجة وتقييم البيانات المالية للحصول على معلومات مالية تساعد في اتخاذ القرارات المالية وتقييم الأداء. .61متابعة تسديد الجهات الحكومية لتكاليف مبتعثيها. .71متابعة تسديد الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين.

3 23

الهدف

إعداد وتخطيط الميزانية

4 الإدارة العامة للميزانية

مساعد الوزير

الوزير

إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ضوء الاستراتيجية والخطة المعتمدة, والمشاركة في مناقشتها وتعزيزها مع وزارة المالية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها فق تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

الهدف

.1تخطيط واعداد مشروع الميزانية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة. .2مناقشة مشروع الميزانية العامة للوزارة مع وزارة المالية ومتابعة تحقيقها. .3مراجعة مخصصات الميزانية رفيعة المستوى الواردة من القطاعات ذات العلاقة. .4التنسيق ضمن الاختصاص مع وكالة الوزارة للموارد البشرية لمناقشة الوظائف المقترح تعديلها أو رفعها أو إلغائها أو استحداثها في مشروع الميزانية, والمشاركة في لجان النقل والتحوير للوظائف على مستوى الوزارة. .5توزيع اعتمادات الميزانية بناء على معايير التوزيع المعتمدة على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وتبليغها بعد اعتماد التوزيع من صاحب الصلاحية. .6التحليل المالي بمعالجة وتقييم البيانات المالية للحصول على معلومات مالية تساعد في اتخاذ القرارات المالية وتقييم الأداء.

3 عمليات الميزانية

4 الإدارة العامة للميزانية

مساعد الوزير

الوزير

تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالارتباطات والمناقلات في ضوء الاستراتيجية والخطة المعتمدة للوزارة.

الهدف

.1الارتباط على التكاليف والبرامج والمشاريع مع شركات تطوير أو غيرها لتنفيذ الميزانية المعتمدة للوزارة. .2الارتباط على التكاليف للمشاريع والأعمال الإضافية, التي لها نظير أو ليس لها نظير. .3الارتباط على الاعتمادات المالية السنوية للبنود والبرامج والمشاريع. .4الارتباط على بنود برامج الابتعاث ماعدا ) مبتعثي الجهات الحكومية .) .5الارتباط على مبادرات برامج ومشاريع تحقيق الرؤية .2030 .6الارتباط على استكمال المشاريع المتعثرة أو المسحوبة.

.7تنفيذ كافة عمليات المناقلات بين البنود والبرامج والمشاريع في نفس الباب أو أبواب مختلفة. .8التعزيز المالي للبنود والبرامج والمشاريع التي ليس لها اعتمادات مالية للصرف )التعزيز الداخلي والخارجي.) .9متابعة الميزانية لضمان توفر الموارد المالية للبنود والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة وقطاعاتها بشكل دائم وفق المخطط له, وتعديل المخصصات حسب الحاجة لتقليل التعثرات المالية التي قد تطرأ نتيجة

التغيرات في التدفقات النقدية. .01متابعة تسديد الجهات الحكومية لتكاليف مبتعثيها.

.11متابعة تسديد الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين.

تنفيذ الميزانية

الارتباطات والمناقلات

مساعد الوزير

الوزير

توفير خدمات الوثائق والمحفوظات وقيدها في الأنظمة االية لتسهيل عملية حفظها والرجوع إليها.

.1العمل على تحديد الإجراءات النظامية لإتلاف المستندات وفق الأنظمة واللوائح والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. .2العمل على تهيزة أماكن حفظ الوثائق , وتوفير الوسائل المناسبة لحفظ الوثائق وحمايتها.

.3الرصد التاريخي لنشأة الوزارة وأنظمتها ولوائحها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتنظيماتها الإدارية والإجرائية. .4تقديم الخدمات المرجعية التي يحتاجها الباحثون والدراسون بمختلف فزاتهم, من وثائق محفوظات.

.5فهرسة وثائق الوزارة , ومسحها , وتكشيفها , وتصنيفها , وترميزها وحفظها , وصيانتها, وفقا للأنظمة والتعليمات وخطط التصنيف والترميز الخاصة بالوثائق. .6توفير الوثائق والمعلومات والبينات المحفوظة اللازمة للمستفيدين وفقا لما تحدده التعليمات المنظمة لذلك. .7متابعة وتقويم تطبيق أنظمة الوثائق ولوائحها وأدلتها من قبل الوحدات الإدارية في الوزارة. .8التنسيق والتكامل مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات فيما يحقق خدمة الوثائق وسلامتها. .9التنسيق الإداري والفني لأعمال اللجنة الدائمة للوثائق ولجان التقويم ولجان الإتلاف ولجان الترحيل. .01التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في توفير الكتب والوثائق اللازمة لمتحف التعليم. .11أرشفة المستندات الواردة بجميع انواعها من الجهات الخارجية للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

.21إدارة عملية أرشفة المستندات داخل الوزارة لضمان توثيق وأرشفة كافة المراسلات الداخلية والخارجية بشكل مناسب يسهل عملية الوصول لها عند الحاجة. .31إدارة نظام وأماكن أرشفة المستندات وحماية الأرشيف من التلف والضياع, الإلكتروني والورقي. .41تحويل المخزون الورقي للمستندات إلى مخزون إلكتروني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

الهدف

3 23

الوثائق والأرشفة

مساعد الوزير

الوزير

توفير خدمات الوثائق وقيدها في الأنظمة االية لتسهيل عملية حفظها والرجوع إليها.

الهدف

.1فهرسة وثائق الوزارة, ومسحها, وتكشيفها, وتصنيفها, وترميزها وحفظها, وصيانتها, وفقا للأنظمة والتعليمات وخطط التصنيف والترميز الخاصة بالوثائق. .2متابعة وتقويم تطبيق أنظمة الوثائق ولوائحها وأدلتها من قبل الوحدات الإدارية في الوزارة.

.3التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في توفير الكتب والوثائق اللازمة لمتحف التعليم. .4أرشفة المستندات الواردة بجميع انواعها من الجهات الخارجية للوزارة, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5إدارة عملية أرشفة المستندات داخل الوزارة لضمان توثيق وأرشفة كافة المراسلات الداخلية والخارجية بشكل مناسب يسهل عملية الوصول لها عند الحاجة.

.6إدارة نظام وأماكن أرشفة المستندات وحماية الأرشيف من التلف والضياع, الإلكتروني والورقي. .7تحويل المخزون الورقي للمستندات إلى مخزون إلكتروني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

.8العمل على تنفيذ الإجراءات النظامية لإتلاف المستندات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

3 المحفوظات

مساعد الوزير

الوزير

توفير خدمات المحفوظات وقيدها في الأنظمة االية لتسهيل عملية حفظها والرجوع إليها.

الهدف

.1العمل على تهيزة أماكن حفظ الوثائق , وتوفير الوسائل المناسبة لحفظ الوثائق وحمايتها. .2الرصد التاريخي لنشأة الوزارة وأنظمتها ولوائحها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتنظيماتها الإدارية والإجرائية.

.3تقديم الخدمات المرجعية التي يحتاجها الباحثون والدراسون بمختلف فزاتهم, من وثائق محفوظات. .4التنسيق والتكامل مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات فيما يحقق خدمة الوثائق وسلامتها.

.5التنسيق الإداري والفني لأعمال اللجنة الدائمة للوثائق ولجان التقويم ولجان الإتلاف ولجان الترحيل.

مساعد الوزير

الوزير

إدارة عمليات الاتصالات الإدارية من المراسلات الواردة والصادرة للوزارة وقيدها في الأنظمة االية والسجلات وتوزيعها على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

الهدف

.1متابعة المراسلات الواردة والصادرة )السري والعادي( بأنواعها للوزارة داخليا وخارجيا. .2إدارة عمليات تعميم التعاميم والقرارات المعتمدة من صاحب الصلاحية.

.3تسجيل كافة التعاملات العينية الواردة والصادرة )داخل وخارج الوزارة( ومتابعة استلامها وتسليمها وانهاء الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4متابعة مؤشرات تفعيل العمل الالكتروني في المراسلات واستخراج التقارير من النظام الإلكتروني والرفع بها لصاحب الصلاحية. .5التنسيق مع إدارات الاتصالات الإدارية بالوزارة وقطاعاتها في مجال الاختصاص. .6الإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات والتعقيبات المتعلقة بالمراسلات الواردة والصادرة داخل وخارج الوزارة.

3 32

الوالحودحادات اتلاتلنتنظظييممييةة االلتتااببععةة

3 الصادر

مساعد الوزير

الوزير

إدارة عمليات الاتصالات الإدارية من المراسلات الصادرة للوزارة وقيدها في الأنظمة االية والسجلات وتوزيعها على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

الهدف

.1متابعة المراسلات الصادرة )السري والعادي( بأنواعها للوزارة داخليا وخارجيا. .2تسجيل كافة التعاملات العينية الصادرة )داخل وخارج الوزارة( ومتابعة استلامها وتسليمها وانهاء الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.3متابعة مؤشرات تفعيل العمل الالكتروني في المراسلات الصادرة واستخراج التقارير من النظام الإلكتروني والرفع بها لصاحب الصلاحية. .4الإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات والتعقيبات المتعلقة بالمراسلات الصادرة داخل وخارج الوزارة. .5التنسيق مع إدارات الاتصالات الإدارية بالوزارة وقطاعاتها في مجال الاختصاص.

3 الوارد

مساعد الوزير

الوزير

إدارة عمليات الاتصالات الإدارية من المراسلات الواردة للوزارة وقيدها في الأنظمة االية والسجلات وتوزيعها على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.

الهدف

.1متابعة المراسلات الواردة )السري والعادي( بأنواعها للوزارة داخليا وخارجيا. .2تسجيل كافة التعاملات العينية الواردة )داخل وخارج الوزارة( ومتابعة استلامها وتسليمها وانهاء الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

.3متابعة مؤشرات تفعيل العمل الالكتروني في المراسلات الواردة واستخراج التقارير من النظام الإلكتروني والرفع بها لصاحب الصلاحية. .4الإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات والتعقيبات المتعلقة بالمراسلات الواردة داخل وخارج الوزارة. .5التنسيق مع إدارات الاتصالات الإدارية بالوزارة وقطاعاتها في مجال الاختصاص.

مساعد الوزير

الوزير

تخزين المواد والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة للوزارة والمحافظة عليها وتوفير احتياجات الإدارات المختلفة من الأصناف المخزونة.

الهدف

.1إعداد ضوابط سلامة الأصناف وتسليمها للجهات والقطاعات المعنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2وضع معايير ممارسات التخزين الجيدة لحفظ الأصناف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.3إعداد ضوابط إدارة عمليات المستودعات بعد موائمتها مع القواعد والإجراءات الخاصة بالمستودعات الصادرة من الديوان العام للمحاسبة ومتابعتها بعد تنفيذها. .4تنفيذ خطط التوزيع والاحتياج وترحيل وتسليم الأصناف للجهات المستفيدة.

.5حصر ومتابعة الأصناف, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في حالة وجود أي فائح أو عجز بالأصناف. .6استلام وفحص الأصناف المؤمنة وحفظها ورفح الأصناف غير المطابقة لشروط ومواصفات التعاقد. .7مشاركة القطاعات ذات العلاقة لتقدير الاحتياجات السنوية الخاصة بها من الاصناف المختلفة. .8التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاستلام الأصناف المرتجعة ومعالجتها وفق المعايير. .9التنسيق مع الموردين لاستلام الأصناف المؤمنة للوزارة وقطاعاتها. .01متابعة تدابير الأمن والسلامة على المستودعات بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .11إعداد تقارير دورية عن العمليات الخاصة بالمستودعات وتزويدها للقطاعات ذات العلاقة.

3 23

3 التوزيع والرجيع

مساعد الوزير

الوزير

توفير الاحتياجات من الأصناف المخزونة للوزارة وقطاعاتها وإدارة عمليات الرجيع.

الهدف

.1إعداد ضوابط سلامة الأصناف وتسليمها للجهات والقطاعات المعنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2تنفيذ خطط التوزيع والاحتياج وترحيل وتسليم الأصناف للجهات المستفيدة. .3التنسيق مع الموردين لاستلام الأصناف المؤمنة للوزارة وقطاعاتها.

.4استلام وفحص الأصناف المؤمنة وحفظها ورفح الأصناف غير المطابقة لشروط ومواصفات التعاقد. .5مشاركة القطاعات ذات العلاقة لتقدير الاحتياجات السنوية الخاصة بها من الاصناف المختلفة. .6التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاستلام الأصناف المرتجعة ومعالجتها وفق المعايير. .7إعداد تقارير دورية عن العمليات الخاصة بالمستودعات وتزويدها للقطاعات ذات العلاقة.

3 المستودع

4 الإدارة العامة للمستودعات

مساعد الوزير

الوزير

تخزين المواد والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة للوزارة والمحافظة عليها.

الهدف

.1إعداد ضوابط إدارة عمليات المستودعات بعد موائمتها مع القواعد والإجراءات الخاصة بالمستودعات الصادرة من الديوان العام للمحاسبة ومتابعتها بعد تنفيذها. .2وضع معايير ممارسات التخزين الجيدة لحفظ الأصناف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

.3حصر ومتابعة الأصناف, والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في حالة وجود أي فائح أو عجز بالأصناف. .4متابعة تدابير الأمن والسلامة على المستودعات بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالمستودعات والاحتياج فيها.

3 مراقبة المخزون

مساعد الوزير

الوزير

المحافظة على أموال الدولة ممثلة بالمواد والأصناف المخزنة والعهد العينية.

.1مراجعة واعتماد صرف الصنف وتسجيل العهد ومراقبة حركة الأصناف في النظام. .2إدارة العمليات المتعلقة بالعهد المسجلة على الموظفين )مناقلة , إسقاط( عند )النقل , التقاعد.)

.3إجراء الجرد على فترات دورية للأصناف ومطابقتها بالأصناف الموجودة في النظام. .4المشاركة في حصر الأصناف التي تقرر إصلاحها أو منحها أو بيعها أو إتلافها مع القطاعات ذات العلاقة ومخاطبة الجهات الرقابية للموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال نتائج الحصر.

.5تحديد مستويات التخزين. .6الاشتراك مع لجان التأمين والشراء. .7فحص الأصناف الراكدة والمكدسة. .8رصد ومتابعة معدل استهلاك )إهلاك( الأصول. .9تقرير ما يلزم بشأن تخزين الأصناف أو صرفها مباشرة. .01إجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية )كلي ,جزئي , مستمر( لبعح الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في النظام للتحقق من انتظام القيود.

.11الحد من الأصناف المتشابهة. .21إعداد تقارير دورية عن حالات العجز أو الزيادة, وتزويد الجهات ذات العلاقة بها وفقا لمخرجات النظام. .31إعداد تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية وتزويد الجهات الرقابية بالنتائج. .41الحصر الدوري للعهد العينية, ورفع التقارير ذات العلاقة بحالتها وأبرز التوصيات المتعلقة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .51دراسة تدوير العهد العينية بين الفزات الوظيفية والمستويات التنظيمية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لها, ورفع التوصيات المتعلقة بها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

الهدف

3 مراقبة الأصناف

إدارة مراقبة المخزون

مساعد الوزير

الوزير

تطبيق التعليمات المتعلقة بأعمال الرقابة والجرد على الأصناف المخزنة واعداد التقارير الخاصة اللازمة.

الهدف

.1الاشتراك مع لجان التأمين والشراء. .2فحص الأصناف الراكدة والمكدسة. .3تقرير ما يلزم بشأن تخزين الأصناف أو صرفها مباشرة. .4إجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية )كلي ,جزئي , مستمر( لبعح الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في النظام للتحقق من انتظام القيود.

.5الحد من الأصناف المتشابهة. .6رصد ومتابعة معدل استهلاك )إهلاك( الأصول. .7إجراء الجرد على فترات دورية للأصناف ومطابقتها بالأصناف الموجودة في النظام. .8المشاركة في حصر الأصناف التي تقرر إصلاحها أو منحها أو بيعها أو إتلافها مع القطاعات ذات العلاقة ومخاطبة الجهات الرقابية للموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال نتائج الحصر.

.9تحديد مستويات التخزين. .01إعداد تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية وتزويد الجهات الرقابية بالنتائج.

.11إعداد تقارير دورية عن حالات العجز أو الزيادة, وتزويد الجهات ذات العلاقة بها وفقا لمخرجات النظام.

3 العهد العينية

4 إدارة مراقبة المخزون

مساعد الوزير

الوزير

إدارة العهد العينية للمحافظة على أموال الدولة.

الهدف

.1مراجعة واعتماد صرف الصنف وتسجيل العهد ومراقبة حركة الأصناف في النظام. .2متابعة العهد المسجلة على الموظفين وتنفيذ عمليات مناقلتها , أو إسقاطها عند )النقل , التقاعد.) .3تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية المتعلقة بالعهد وجوانب استغلالها أو الرجيع منها ومعالجة الضعف أو التحسين لها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .4الحصر الدوري للعهد العينية, ورفع التقارير ذات العلاقة بحالتها وأبرز التوصيات المتعلقة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .5دراسة تدوير العهد العينية بين الفزات الوظيفية والمستويات التنظيمية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لها, ورفع التوصيات المتعلقة بها, بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

3 الخدمات

مساعد الوزير

الوزير

توفير بعح الخدمات المتعلقة بالنقل والكهرباء والماء وغيرها للوحدات التنظيمية بجهاز ديوان الوزارة.

الهدف

.1توفير السيارات الخدمية وصيانتها بشكل دوري. .2توفير قطع الغيار للمركبات الخدمية لديوان الوزارة. .3توفير المحروقات للمركبات الخدمية لديوان الوزارة ومتابعتها. .4تحديد حاجة الإدارات بالوزارة للسائقين بما لا يتعارض مع مهام الإدارات الأخرى. .5توفير الخطوط الهاتفية والكهرباء والمياه لجهاز ديوان الوزارة ومتابعة المطالبات الخاصة بها. .6إصدار تفويح القيادة لمركبات الوزارة وفق توجيه صاحب الصلاحية.

3 الرقابة المالية

مساعد الوزير

الوزير

القيام بدور الرقابة المالية على العمليات المالية للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات, وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية ذات الصلة بها.

الهدف

.1اقتراح سياسات وإجراءات للرقابة على الإنفاق وتدقيقه وفق الضوابط المالية المعتمدة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية. .2وضع خطة الإنفاق السنوية بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية وفقا لميزانية الخطة التشغيلية المعتمدة للملحقية.

.3إجراء أنشطة الرقابة المالية على وحدات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية, ومتابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين. .4مراجعة وتدقيق النفقات العامة والامانات والسلف للوزارة وإدارات التعليم, ونفقات ومستندات السلف للملحقيات الثقافية, والتأكد من صحة تسجيلها وصرفها.

.5تدقيق الايرادات والتأكد من صحة قبضها وتسجيلها وتبويبها. .6التأكد من تسجيل كافة المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها, ومتابعة قيام إدارات التعليم والملحقيات الثقافية بإعداد التقارير المالية الدورية في مواعيدها.

.7مراجعة وتدقيق التقارير المالية. .8التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية فيما يتعلق بملاحظات حيال الالتزام باللوائح والضوابط المالية. .9المشاركة في لجان التدقيق المتعلقة بالمخالفات المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ورفع توصياتها إلى صاحب الصلاحية. .01تقديم المشورة للعاملين في الوحدات المالية في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية بهدف تمكينهم من التقيد باللوائح والانظمة والتعليمات المالية.

.11متابعة معالجة الملحوظات الواردة بتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والجهات الرقابية . .21متابعة تقُّيد إدارات المالية والميزانية والمشتريات والمستودعات ومراقبة المخزون وما يقابلها من وحدات في إدارات التعليم بالضوابط والتعليمات المالية المعتمدة.

.31رفع التقارير المالية بخصوص نتائج أعمال إدارة الرقابة المالية لوكيل الوزارة للخدمات المشتركة بشكل دوري وعند الحاجة. .41إعداد تقارير دورية عن الملاحظات والمخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عمليات المراقبة والتدقيق ورفعها الى الجهات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.

.51تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية المتعلقة بالملاحظات المتعلقة بجوانب الاختصاص و وجوانب المعالجة والتحسين لها أو وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

3 المراجعة المالية

4 إدارة الرقابة المالية

مساعد الوزير

الوزير

ضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية على العمليات المالية للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات.

الهدف

.1اقتراح سياسات وإجراءات للرقابة على الإنفاق وتدقيقه وفق الضوابط المالية المعتمدة, بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية. .2وضع خطة الإنفاق السنوية بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية وفقا لميزانية الخطة التشغيلية المعتمدة للملحقية.

.3إجراء أنشطة الرقابة المالية على وحدات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية, ومتابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين. .4مراجعة وتدقيق النفقات العامة والامانات والسلف للوزارة وإدارات التعليم, ونفقات ومستندات السلف للملحقيات الثقافية, والتأكد من صحة تسجيلها وصرفها.

.5تدقيق الايرادات والتأكد من صحة قبضها وتسجيلها وتبويبها. .6التأكد من تسجيل كافة المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها, ومتابعة قيام إدارات التعليم والملحقيات الثقافية بإعداد التقارير المالية الدورية في مواعيدها.

.7مراجعة وتدقيق التقارير المالية. .8التواصل مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بملاحظاتها على الالتزام باللوائح والضوابط المالية. .9المشاركة في لجان التدقيق المتعلقة بالمخالفات المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ورفع توصياتها إلى صاحب الصلاحية. .01تقديم المشورة للعاملين في الوحدات المالية في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية بهدف تمكينهم من التقيد باللوائح والانظمة والتعليمات المالية.

3 المتابعة والتقارير

4 إدارة الرقابة المالية

مساعد الوزير

الوزير

متابعة التقيد بالعمليات المالية للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات, واعداد التقارير الخاصة بها.

الهدف

.1متابعة معالجة الملحوظات الواردة بتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والجهات الرقابية. .2متابعة تقُّيد إدارات المالية والميزانية والمشتريات والمستودعات والمخزون وما يقابلها من وحدات في إدارات التعليم بالضوابط والتعليمات المالية المعتمدة.

.3رفع التقارير المالية بخصوص نتائج أعمال إدارة الرقابة المالية لوكيل الوزارة للخدمات المشتركة بشكل دوري وعند الحاجة. .4إعداد تقارير دورية عن الملاحظات والمخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عمليات المراقبة والتدقيق ورفعها الى الجهات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.

.5تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية المتعلقة بالملاحظات المتعلقة بجوانب الاختصاص و وجوانب المعالجة والتحسين لها أو وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

انتهى شكرا لكم

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إيرادات الدولة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446 لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.