نسخة محدثة جمادى الآخرة , 1446ه Dec , 2024
الدليل التنظيمي لوزارة التعليم
)دليل الأهداف والمهام(
1445ه - 2024م
ص
213 226 228 231 236 240 244 274 260 264 277 287 289 292 297 302 335
ص م المحتوى
35 80وكالة الطفولة المبكرة 36 86مساعد الوزير للتطوير والتحول 37 108القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتطوير والتحول
38 122الإدارة العامة للأمن السيبراني 39 124الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
40 127مكتب تحقيق الرؤية 41 132الإدارة العامة للتحول الرقمي
42 137إدارة البنية المؤسسية 43 148مكتب إدارة البيانات
44 159وكالة التخطيط 45 161وكالة التحول المؤسسي
46 164مساعد الوزير 47 166القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير 48 168الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق 49 173الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات
50 177وكالة الموارد البشرية 51 193وكالة الخدمات المشتركة
ص م المحتوى
18الإدارة العامة للوعي الفكري
19وكالة الابتعاث
20وكالة التعاون الدولي
21مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار
22القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار
23الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات
24الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي
25وكالة الاستثمار
26وكالة التعليم الخاص
27نائب الوزير للتعليم العام
28القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للتعليم العام
29أمانة إدارات التعليم
30إدارات التعليم
31مركز بحوث التعليم
32الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري
33وكالة تنمية قدرات الطلاب
34وكالة التعليم العام
فهرس المحتويات
م المحتوى
مقدمة
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
مبادئ وقواعد استرشاديه
المهام الإدارية المشتركة
الالتزامات الإدارية المشتركة
الوزير
القطاعات المرتبطة بالوزير
10الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
11الإدارة العامة للاتصال المؤسسي
12مكتب كفاءة الإنفاق
13الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام
14مكتب الاستراتيجية
15وكالة الشؤون القانونية والسياسات
16نائب الوزير
17القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
المحتوى
مقدمة
من منطلق سعي وزارة التعليم إلى تأسيس إطار تنظيمي مبني على أفضل الممارسات في هذا المجال لرسم علاقات اتصال واضحة لمختلف المكونات التنظيمية للوزارة، وذلك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بفاعلية أكثر وممكنات إدارية أكبر.
لذا تم بناء هذا الدليل التنظيمي المتكامل لتعريف الأهداف والمهام والارتباطات التنظيمية للوزارة بكافة قطاعاتها الإدارية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي لهذه القطاعات وكافة وحداتها التنظيمية الأصغر على جميع المستويات الإدارية، ثم سيتبعه لاحقا أدلة توصيف الوظائف، وأدلة السياسات وإجراءات العمل بالوزارة، وذلك بغية بلوغ المستوى التنظيمي المأمول له والذي يتلاءم مع أهمية الأهداف التي تعمل الوزارة من أجلها وفقا لرؤية
المملكة .2030 ونسأل الله التوفيق والسداد.
وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان
المحتوى
نبذة تاريخية
نشأة التعليم العام:
كان ظهور أول نظام للتعليم في المملكة العربية السعودية عندما تم إنشاء مديرية المعارف عام 1344ه وكانت بمثابة إرساء حجر الأساس لنظام التعليم للبنين، وفي عام 1346ه صددر قدرار تشدكيل أول مجلس للمعارف وكان الهدف منه وضع نظام تعليمي يشرف على التعليم في منطقة الحجاز، ومع قيام المملكة العربية السعودية اتسعت صلاحيات مديرية المعارف ولم تعد وظيفتها قاصرة على الإشدراف علدى
التعليم في الحجاز بل شملت الإشراف على جميع شؤون التعليم في المملكة كلها، وكانت تضم حينها )
323) مدرسة وكانت قد بدأت بأربع مدارس. في عام 1373ه تم إنشاء وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت امتدادا وتطويرا لمديرية المعارف، وقد أسند إليها التخطيط والإشراف على التعليم العدام للبندين فدي مراحلده الثلاث )الابتدائي - المتوسط - الثانوي ،)وكان الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود هو أول وزيرٍ لها، وفي عام 1379ه تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وبعدد )
15) مدرسة ابتدائية ومعهد معلمات متوسط واحدد، وكاندت برئاسدة الشديد عبددالعزيز ناصدر الرشديد، ومدع تطدور التعلديم صددر المرسدوم الملكدي بضدم الرئاسدة العامدة لتعلديم البندات إلدى وزارة المعدارف عدام
1423ه، وبعد عام تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم.
نشأة التعليم الجامعي:
وقد أنشئت وزارة التعليم - التعليم الجامعي بالمرسوم الملكي رقم 236 /1في 1395/5/8ه )1975م( لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في التعليم الجامعي، ويعد وزير التعليم مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم.
ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في 29جامعة حكومية و 15جامعة أهلية و 23كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم - التعليم الجامعي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.
دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي:
في عام 1436ه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمر الملكي الكريم رقم )أ )67/وتاريد 1436 / 4 / 9ه بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية و التعلديم فدي وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم.
المحتوى
وزير التعليم
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية مكتب كفاءة الانفاق مكتب الاستراتيجية
مكتب الوزير
مساعد الوزير
الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات
مكتب المساعد
الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق
وكالة الموارد البشرية الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية الإدارة العامة للتطوير التنظيمي الإدارة العامة للثقافة المؤسسية الإدارة العامة لشؤون
المعلمين
الإدارة العامة للشؤون المالية
الإدارة العامة للمشتريات الإدارة العامة للميزانية
الإدارة العامة للمستودعات
مركز الوثائق والمحفوظات
الإدارة العامة للاتصالات الإدارية
إدارة مراقبة المخزون
إدارة الخدمات
إدارة الرقابة المالية
قسم/وحدة
الإدارة العامة للأمن السيبراني
مكتب إدارة البيانات
مكتب المساعد
مكتب تحقيق الرؤية الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
إدارة البنية المؤسسية
مكتب النائب إدارات التعليم أمانة إدارات التعليم
الإدارة العامة للتخطيط
الإدارة العامة لقياس الأداء
إدارة التخطيط المدرسي
الإدارة العامة للتحول المؤسسي
الإدارة العامة لحضانة الأطفال
الإدارة العامة لرياض الأطفال
الإدارة العامة للصفوف الأولية
الإدارة العامة للإشراف التربوي
الإدارة العامة للتعليم المستمر
الإدارة العامة للنشاط ا0لطلابي الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج
إدارة القبول
الإدارة العامة لتنمية قدرات الطلاب
الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة
الإدارة العامة لبرامج الموهوبين
إدارة الشؤون الصحية المدرسية
إدارة
إدارة عامة
وكالة
الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي
مكتب المساعد
الإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الجامعي
الإدارة العامة للتعليم الخاص الجامعي
إدارة أداء والتزام التعليم الخاص
الإدارة العامة للاستثمار
الإدارة العامة للتخصيص
إدارة علاقات المستثمرين
نائب الوزير
مكتب النائب
وكالة التعاون الدولي الإدارة العامة للعلاقات
الدولية
الإدارة العامة للمنظمات الدولية
أمانة الملحقيات الثقافية
الملحقيات الثقافية
وكالة الابتعاث الإدارة العامة للابتعاث مركز خدمات الابتعاث إدارة برامج الابتعاث
الإدارة العامة للوائح والسياسات
المحتوى
مبادئ وقواعد استرشاديه من الناحية التنظيمية
لا يشترط استخدام جميع المستويات التنظيمية في التنظيم الإداري، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل منها: • حجم وطبيعة الأعمال • عمر الجهة
• تعدد المواقع الجغرافية للجهة
يتم تصنيف الوحدة التنظيمية بمستوى وكالة في حال أسندت إليها مهام أساسية تتعلق برسالة الوزارة، كالوحدات المسؤولة عن قطاع التعليم العام.
يتم تصنيف وحدات الحوكمة أو الوحدات المساندة بشكل افتراضي ك )إدارات عموم( وذلك لأن المهام المسندة إليها تعتبر مهام روتينية، ويتم تنفيذها بشكل مركزي ومدعوم بالتقنية في أغلب الأحيان.
يتم تصنيف وحدات الحوكمة أو الوحدات المساندة كوكالات في حال تعدد وتعقيد المجالات التنظيمية المسندة إليها، مما يستلزم إضافة مستوى تنظيمي لتجنب تضخم النطاق الإشرافي.
يتم تصنيف وحدات الحوكمة أو المساندة كوكالات بناء على توجيه صاحب الصلاحية في حال الحاجة لذلك بناء على درجة التمثيل الخارجي المطلوبة للوحدة التنظيمية.
مساندة 10
تصنيف الوحدات الإدارية أساسية
حوكمة
نبذة عامة للمستويات التنظيمية ومبادئ تصنيف الوحدات الإدارية بينها
الوزير نائب / مساعد الوزير
المستوى الأول المستوى الثاني
وكالة
إدإادراةرةعامعةا /مةمركز / مكتب* مركز
إدارة / مكتب *
المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس
قسم / وحدة
* التصنيف اللوني ل «المكتب» يحدد المستوى التنظيمي له وفقا لموقعه في الهيكل التنظيمي للوزارة
المستوى السادس
المحتوى
التعريف
وزير التعليم. ديوان وزارة التعليم والقطاعات التابعة لها.
المقر الرئيسي لوزارة التعليم. إطار تنظيمي يوضح علاقة الترابط بين المكونات التنظيمية لوزارة التعليم ، ويتم بناء عليه توزيع الأعمال والمهام والأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة.
كتيب يتضمن معلومات تفصيلية لوزارة التعليم تشمل الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في وزارة التعليم لتحقيق أهدافها. الأعمال والأنشطة التي يتم إسناد تنفيذها لمنسوبي الوحدة التنظيمية )الإدارة/ القسم/...الد( بما يتواءم مع السياسات وإجراءات العمل المحددة لهذه الوحدة. أدوات تنظيمية تعمل على تحويل رسالة وقيم المنظمة إلى أفعال من خلال تعريف قواعد تنفيذ العمل فيها ، وتطبيق المستوى الأول من تخفيف احتمالية وقوع المخاطر، ويتم إصدار السياسات على
مستويات مختلفة من المنظمة. إطار عمل يصف الطريقة التي ستعمل من خلالها وزارة التعليم على تحقيق قيمتها المضافة، من خلال تحديد الاتجاهات والأولويات والأهداف متوسطة وبعيدة المدى.
المصطلح
الوزير الوزارة ديوان الوزارة الهيكل التنظيمي الدليل التنظيمي المهام والمسؤوليات
السياسات
الاستراتيجية
التعريف
احتمالية وقوع حدث أو موقف في مكان معين خلال فترة زمنية محددة لأسباب ومصادر داخلية أو خارجية قد يؤثر في المسار الطبيعي للجهة، والأثار المترتبة على وقوع هذا الحدث. الأفراد والمجموعات المتأثرة والمؤثرة بنتائج أعمال وزارة التعليم، ويحققون بالتالي قيمة مضافة نتيجة تفاعلهم مع نشاطاتها.
وحدة إدارية إشرافية ترتبط تنظيميا بنائب الوزير للتعليم العام وتعنى بإدارة ودعم العمليات والمؤسسات التعليمية بجميع مكوناتها ضمن النطاق الجغرافي المخصص لها. وحدة إدارية إشرافية ترتبط تنظيميا بإدارة التعليم العامة وتعنى بإدارة ودعم العمليات والمؤسسات التعليمية بجميع مكوناتها ضمن النطاق الجغرافي المخصص لها.
جميع مدارس التعليم العام للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الطفولة المبكرة، ومدارس التعليم المستمر، والمدارس السعودية بالخارج، وما في حكمها من مؤسسات التعليم العام التي تدار من قبل وزارة التعليم وقطاعاتها.
المدارس التي توفر الخدمات التعليمية للأطفال )من سن شهر وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتشمل حضانات الأطفال، ورياض الأطفال، والصفوف الأولية، "بنين- بنات".) المدارس التي توفر الخدمات التعليمية للأطفال ) من سن 3سنوات وحتى 6سنوات، ما قبل سن المدرسة "بنين- بنات".) المنشآت التي توفر خدمات رعاية الأطفال ) من سن شهر وحتى 3سنوات، ما قبل سن رياض الأطفال "بنين- بنات".)
المصطلح
المخاطر أصحاب المصلحة إدارة التعليم العامة
إدارة التعليم
مدارس التعليم العام
مدارس الطفولة المبكرة مدارس رياض الأطفال
حضانات الأطفال
التعريف
المدارس التي توفر الخدمات التعليمية لمن تجاوزوا سن التعليم الإلزامي، ولم يحظوا بفرصة مواصلة تعليمهم بمدارس التعليم العام. المدارس التي توفر الخدمات التعليمية لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج.
جميع مدارس التعليم الأهلي والعالمي والأجنبي وما في حكمها من مؤسسات التعليم العام غير الحكومية. الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة التعليم وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة.
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خارج نطاق وزارة التعليم وقطاعاتها، التي تتعامل معها وزارة التعليم خلال تنفيذ مهامها وأنشطتها. تشكيل مؤقت من مجموعة من منسوبي الوحدات التنظيمية لوزارة التعليم برئاسة أحدهم، يوكل لهم إنجاز مهام/ مهمة تخصصية محددة.
تشكيل تنظيمي دائم/ مؤقت من مجموعة من منسوبي وزارة التعليم/ خارجها برئاسة أحدهم، يوكل لهم إنجاز مهام/ مهمة تخصصية محددة. وحدات تنظيمية يُسند إليها تنفيذ المهام المتعلقة بتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله وزارة التعليم، مثل: وكالة التعليم العام / وكالة تنمية قدرات الطلاب. وحدات تنظيمية يُسند إليها مهام تدعم وتُمكّن تنفيذ مهام الوحدات التنظيمية الأساسية والإشرافية في تحقيق أهداف وزارة التعليم، مثل: وكالة الموارد البشرية / وكالة الخدمات المشتركة .
المصطلح
مدارس التعليم المستمر المدارس السعودية بالخارج
مدارس التعليم الخاص القطاعات الجهات
فريق العمل اللجان
وحدات أساسية وحدات مساندة
التعريف
وحدات تنظيمية يُسند إليها مهام تضمن تخطيط وتنظيم ومتابعة أعمال وزارة التعليم وضمان سير العمل فيها بالشكل المطلوب والامتثال للمتطلبات الداخلية والخارجية التي تنظم عمل الجهة، مثل: وكالة الشؤون القانونية والسياسات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
سلسلة الأنشطة أو الإجراءات التي تؤديها وزارة التعليم لتلبية احتياجات المستفيدين الداخليين والخارجيين عبر قنوات تقديم الخدمات المختلفة وتكون مبنية على التفاعل بين المستفيد و مقدم الخدمة. مجموعة من الأنشطة والمهام التي تتفاعل فيما بينها من أجل تحويل مدخل إلى مخرج معين وتؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة.
الإجراءات التي ينتج عنها خدمات يستفيد منها متلقي الخدمة الخارجي بالنسبة لوزارة التعليم )طالب، ولي أمر، مؤسسة مجتمع.. ،)وترتبط هذه الإجراءات بالرسالة التي وجدت وزارة التعليم لتنفيذها. الإجراءات التي ينتج عنها خدمات يستفيد منها متلقي الخدمة الداخلي )موظف أو وحدة تنظيمية .)مثال: )إجراءات الموارد البشرية، تقنية المعلومات، المالية( وغيرها.
الإجراءات التي يتم تنفيذها في وزارة التعليم لضمان سير العمل فيها بالشكل المطلوب. مثال: )إجراءات التخطيط الاستراتيجي، المراجعة الداخلية، الجودة وقياس الأداء المؤسسي( وغيرها.
المصطلح
وحدات إشرافية الخدمة الإجراء
الإجراءات الأساسية الإجراءات المساندة الإجراءات الإشرافية
مفاهيم " الارتباط الفني – الارتباط الإداري"
الارتباط الإداري )المركزي(
الارتباط الفني )اللامركزي(
.10المحاسبية على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة.
.11اتخاذ القرارات والخطط المستقبلية بشكل مركزي ومنسَّق، مع بطء في التنفيذ والاستجابة للمتغيرات. .12وحدة عملية التخطيط على كافة المستويات التنظيمية وتقليل وجود الخطط المختلفة بكافة أنواعها.
.13أكثر فاعلية للحوكمة من جانب المفاضلة والترشيح للقيادات والموظفين المستهدفين، وفقا لحوكمة اختيار القيادات.
.14لا يدعم الاستقلالية الإدارية للمستويات التنظيمية المختلفة التي تشرف عليها الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، ويرسد تعميق مفهدوم المركزية في اتخاذ القرار الفني وذلك بدلا من تفويض مزيد من الصلاحيات الفنية والاستقلالية والإدارية لإدارات التعليم.
.15تحمل المزيد من الأعباء وضعف القدرة على أداء العمل وفقا للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب.
.16إضعاف الذراع القانوني والرقابي والمساند لمدير إدارة التعليم.
.17زيادة وتعقيد الارتباطات التنظيميدة بدين المسدتويات التنظيميدة فدي منظومدة التعلديم )مدن نقداط الضدعف التدي تدم تشخيصدها فدي التحليدل الاسدتراتيجي لقطاع التعليم.)
.18تعقيدد خدط التسلسدل الإداري (Chain of Command)بسدبب زيدادة المسدتويات الإشدرافية بمدا لا يتناسدب مدع الصدلاحيات المفوضدة لإدارات التعليم.
.19بناء حوكمة العمل استنادا للتنظيم الإداري الرأسي ولديس وفقدا لانسديابية تنفيدذ الخددمات/العمليدات الأفقيدة )ممارسدة تقليديدة غيدر مثلدى فدي الحوكمدة والتنظيم.)
.1تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيدذ وفدق رؤيدة المملكدة ،2030للقطاعدات التنفيذية خارج ديوان الوزارة بدءا بإدارة التعليم ووصولا للمدرسة )أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.)
.2تكون المحاسبية في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة. )قاعدة تنظيمية: المحاسبية على النتائج تستلزم تفويضا كاملا للصلاحيات.)
.3سهولة اتخاذ القرار وسرعته من قبل المستويات التنظيمية الدنيا والتنفيذية )لقربهم للعملية التنفيذية وللإشكاليات التي تواجههم في التنفيذ.)
.4تحقيق المرونة (Agility)والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات.
.5إتاحة فرصة أكبر لتطوير المهارات المعرفية والإدارية لهذه المستويات.
.6تخفيف الأعباء على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديدوان الدوزارة، وتفرغهدا للجواندب الاسدتراتيجية، والتشدريعية، والرقابيدة، ومتابعدة الالتزام وقياس الأداء المؤسسي، وإعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل.
.7يدعم الاستقلالية الإدارية وجانب من الفنية )للإدارات والمكاتب المرتبطة بها( لإدارات التعليم.
.8زيدادة القددرة الإنتاجيدة والتركيدز علدى كيفيدة أداء العمدل وفقدا للمحدددات الزمنيدة المتعدارف عليهدا فدي هدذا الجاندب للمسدتويين التنظيميدين المختلفين.
.9تمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، وفاعليتهم فيه.
المقترح التنظيمي لتطبيق "الارتباط الفني – الارتباط الإداري" بما يتماشى مع التصور المستقبلي للوزارة )الدور التشريعي الرقابي(
الأدوار المقترحة للارتباط التنظيمي المستهدف للقطاعات التشريعية والقطاعات التنفيذية
.3تحديد الاحتياج التدريبي من الجانب الفني للوحدات التنظيمية ذات العلاقة بالجانب الفني لها، والإشراف على تحقق المستهدفات التدريبية المرجوة لهم في هذا المجال.
.4المشاركة الفاعلة في دورة عمليات اختيار/تكليف/إنهاء التكليف للقيادات والموظفين المستهدفين للوحدات التنفيذية، وذلدك مدن خدلال تدولي دور الموافقة النهائية عليه.
)للتأكد من توفر الضوابط والمعايير والكفايات وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة لهم(
.5المشاركة الفاعلة في تقييم الأداء الوظيفي للقيادات المستهدفين في إدارات التعليم وذلك بإقرارها لتقييم الأداء قبدل الاعتمداد النهدائي لده مدن قبل المدير المباشر.
)للتأكد من تحقق المستهدفات والمؤشرات المرصودة والمعتمدة لهم.)
.6دعم الاستقلالية الإداريدة لمددير إدارة التعلديم، بتوضديح المحاسدبية التدي لا تقبدل التدداخل فدي الأدوار، والمسدتهدفات، والمؤشدرات المعتمددة لإدارة التعليم وللوحدات التنظيمية المرتبطة بها أو بالمستويات التنظيمية المختلفة لديها.
.7تمكين ودعم ومساندة الوحدات التنظيمية الداخلية في إدارة التعليم من الجانب التخصصي لهذه الوحدات.
.1تتولى الإدارات الفنية في ديوان الوزارة الجوانب التالية: • بناء الاستراتيجية واعتماد الخطط التشغيلية في مجال الاختصاص وبالمواءمة مع الخطة الاستراتيجية للقطاع.
• إعداد التشريعات وآليات ومنهجيات العمل والرقابة عليها. • بناء حوكمة العمل بين أصحاب العلاقة وتعريف أدوار كل منهم وفقا للأدلة الإجرائية المعتمدة.
• إعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل. • إعداد الأدلة الاسترشادية والمشاركة مع أصحاب العلاقة في الوزارة في إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية.
• متابعة الالتزام بالضوابط في مجال الاختصاص. • القياس المؤسسي للأداء وفق مؤشرات محددة يتم تزويد إدارات التعليم بها ونسخة من التقارير ذات العلاقة. • المشاركة مع أصحاب العلاقة في الوزارة في إعداد الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية والتنفيذية ذات العلاقة
بالوحدات التنظيمية المستهدفة. .2تقديم الدعم والمشورة ونقل المعرفة في الجوانب التالية:
• المنهجيات والنماذج وآليات العمل لإدارات التعليم. • مشاركة أفضل الممارسات والخبرات المتميزة بين إدارات التعليم. • المؤشرات الفنية والمؤسسية على مستوى إدارة التعليم، وسبل تحسينها.
المحتوى
المهام الإدارية المشتركة - الوكالات
سرد المهام الإدارية المشتركة بين المناصب الإدارية ذات المستوى الإداري المتماثل
.11المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة بها.
.12القيام بالأعمال الإدارية وإنجاز المعاملات ذات العلاقة حسب التوجيهات والمدة الزمنية المحددة لها.
.13تقييم أداء الموظفين المرتبطين به مباشرة، واعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الوحدات التنظيمية المرتبطة به.
.14تفعيل التنسيق والتعاون بين الوكالة واللجان والقطاعات ذات العلاقة بالوزارة وخارجها حسدب الإختصداص وعدن طريدق تفعيدل حوكمة الوزارة المعتمدة.
.15تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها وفقا لحاجة العمل والمتغيرات المستجدة.
.16جمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات اللازمة لسير العمل في الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها والعمل على تحديثها وتطوير نظم حفظها واسترجاعها ومتابعة المستجدات العلمية ذات العلاقة بتخصصية الوكالة بالتنسيق مع ذوي العلاقة.
.17دراسة الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل في القطاعات والوحدات الإدارية المرتبط به، والعمل على تذليلها وحلها.
.18تحديد احتياجات الوكالة والوحدات الإدارية المرتبطة بها مدن المدوارد البشدرية ومتابعدة توفيرهدا وتددريبها، والمعددات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.
.19إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الوكالة وتقدديم الاقتراحدات اللازمدة لتطويرهدا، ورفعهدا إلدى المسدتوى الإداري المدرتبط بده لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
.20القيام بأي مهام أخرى تكلف بها الوكالة في مجال اختصاصها.
.1إعداد الخطط التشغيلية، والميزانية التقديرية لنشاط الوكالة، وذلك في إطدار الأهدداف والسياسدات العامدة للدوزارة وبالتنسديق مدع وكالة التخطيط، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.2اقتراح السياسات العامة الموجهة للنشاط التخصصي للوكالة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
.3الإشدراف الإداري المهندي )المتخصدص( علدى القطاعدات والوحددات الإداريدة المرتبطدة بهدا، والتنسديق فيمدا بينهدا بمدا يضدمن التكامل بين نشاطاتها وسلاسة سير العمل فيما بينها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
.4تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة بها.
.5اقتراح المبادرات والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بأهداف الوكالة في ضوء توجهات الخطط المستهدفة.
.6متابعددة مؤشددرات الوكالددة والمبددادرات والبددرامج والمشددروعات التددي تشددرف عليهددا الوكالددة بشددكل دوري واتخدداذ الإجددراءات التصحيحية اللازمة.
.7المتابعة الإدارية المهنية )المتخصصة( للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبط بالوكالة، والتنسيق فيما بينهدا بمدا يضدمن التكامدل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
.8متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تندرج تحت ملاك الوكالة وضمان تناسقها مع ما هو مستهدف لها.
.9دراسة الخطط والبرامج والقواعد والتعليمات والمقترحات الخاصدة بتطدوير العمدل والمقدمدة مدن القطاعدات والوحددات الإداريدة المرتبطة بها والمنظمة لأعمالها، واستكمال إجراءات إقرارها وفقا للصلاحيات المخولة للوكالة.
.10إنشاء اللجان / فرق العمل الداخلية حسب حاجة العمل في الوكالة، علما أن الأصل هو إنجاز العمل من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوكالة.
الهدف
المهام الإدارية المشتركة – مراكز / إدارات عموم
سرد المهام الإدارية المشتركة بين المناصب الإدارية ذات المستوى الإداري المتماثل.
.10دراسة الصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل في المركز/الإدارة العامة والوحدات الإدارية المرتبط بده/بهدا )إن وجدد،) والعمل على تذليلها وحلها.
.11تقددديم الاقتراحددات اللازمددة لتعددديل أو تطددوير الأنظمددة واللددوائح والتعليمددات والقددرارات والإجددراءات الإداريددة الخاصددة بنشدداط المركز/الإدارة العامة والوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( وفقا لحاجات العمل والمتغيرات المستجدة.
.12تقيديم أداء المدوظفين المدرتبطين بده مباشدرة، واعتمداد تقدويم الأداء الدوظيفي لمنسدوبي الوحددات التنظيميدة المرتبطدة بده/بهدا )إن وجد.)
.13جمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات اللازمة لسير العمل فدي المركدز/الإدارة العامدة والوحددات الإداريدة المرتبطدة بده/بهدا )إن وجددد( والعمددل علددى تحددديثها وتطددوير نظددم حفظهددا واسددترجاعها ومتابعددة المسددتجدات العلميددة ذات العلاقددة بتخصصددية
المركز/الإدارة العامة.
.14تحديدد احتياجدات المركدز/الإدارة العامدة والوحددات الإداريدة المرتبطدة بده/بهدا )إن وجدد( مدن المدوارد البشدرية ومتابعدة توفيرهدا وتدريبها، والمعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.
.15إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز/ الإدارة العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها، ورفعها إلى المستوى الإداري الأعلى المرتبط به/بها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها .
.16القيام بأي مهام أخرى تُسند إلى المركز/الإدارة العامة في مجال اختصاصها .
.17المشاركة في المعارض والندوات وفق الاختصاص والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .
.18التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في نشر الوعي ضمن مجال الاختصاص.
.1إعداد الخطط التشغيلية، والميزانية التقديرية لنشداط المركدز/ الإدارة العامدة، وذلدك فدي إطدار الأهدداف والسياسدات العامدة بجهدة الارتباط وبالتنسيق مع وكالة التخطيط، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.2اقتراح السياسات العامة الموجهة للنشاط التخصصي للمركز/للإدارة العامة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها
.3تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة للوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( .
.4اقتراح المبادرات والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بتخصصية المركز/الإدارة العامة فدي ضدوء توجهدات وخطدط المسدتوى الإداري الأعلى المرتبط/المرتبطة به.
.5المتابعة الإدارية المهنية )المتخصصة( للوحدات الإدارية المرتبطة به/بهدا )إن وجدد( ، والتنسديق فيمدا بينهدا بمدا يضدمن التكامدل بين نشاطاتها وسلاسة سير العمل فيما بينها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
.6دراسة الخطط والبرامج والقواعد والتعليمات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل والمقدمة من الوحدات الإدارية المرتبطة به/بها )إن وجد( والمنظمة لأعمالها، وإقرارها وفقا للصلاحيات المخولة للمستوى الإداري الأعلى المرتبط/المرتبطة به.
.7المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة تخصصية به/بها.
.8القيام بالأعمال الإدارية وإنجاز المعاملات ذات العلاقة حسب التوجيهات والمدة الزمنية المحددة لها.
.9متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات التي تندرج تحدت إشدراف المركدز/الإدارة العامدة وتخصصديتها وضدمان تناسدقها مع ما هو مستهدف لها.
الهدف
المهام الإدارية المشتركة - إدارات
سرد المهام الإدارية المشتركة بين المناصب الإدارية ذات المستوى الإداري المتماثل.
.9المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة تخصصية بها.
.10تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تطوير الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشداط الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد( وفقا لحاجات العمل والمتغيرات المستجدة.
.11جمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات اللازمة لسير العمل في الإدارة والوحددات الإداريدة المرتبطدة بهدا )إن وجدد( والعمدل على تحديثها وتطوير نظم حفظها واسترجاعها ومتابعة المستجدات العلمية ذات العلاقة بتخصصية الإدارة.
.12تقيديم أداء المدوظفين المدرتبطين بده مباشدرة، واعتمداد تقدويم الأداء الدوظيفي لمنسدوبي الوحددات التنظيميدة المرتبطدة بده/ بهدا )إن وجد.)
.13دراسدة الصدعوبات والتحدديات التدي تعتدرض سدير العمدل فدي الإدارة والوحددات الإداريدة المدرتبط بهدا )إن وجدد ،)والعمدل علدى تذليلها وحلها.
.14تحديد احتياجات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد( من الموارد البشدرية ومتابعدة توفيرهدا وتددريبها ، والمعددات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.
.15إعددداد التقددارير الدوريددة عددن إنجددازات الإدارة وتقددديم الاقتراحددات اللازمددة لتطويرهددا، ورفعهددا إلددى المسددتوى الإداري الأعلددى المرتبطة به لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
.16القيام بأي مهام أخرى تُسند إلى الإدارة في مجال اختصاصها.
.1وضع الخطط التشغيلية للإدارة، والميزانية التقديرية لنشاط الإدارة، وذلك في إطار الأهداف والسياسات العامة للمستوى الإداري الأعلى المرتبطة به والمبنية على أهداف وسياسات الوزارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.2اقتراح السياسات العامة الموجهة للنشاط التخصصي للإدارة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها
.3تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة للوحدات الإدارية المرتبطة بها )إن وجد.)
.4اقتراح الخطط والبرامج والمشدروعات ذات العلاقدة بتخصصدية الإدارة فدي ضدوء توجهدات وخطدط المسدتوى الإداري الأعلدى المرتبطة به.
.5المتابعة الإدارية المهنية )المتخصصة( للوحدات الإدارية المرتبطة به/بهدا )إن وجدد( ، والتنسديق فيمدا بينهدا بمدا يضدمن التكامدل بين نشاطاتها وسلاسة سير العمل فيما بينها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها.
.6متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تندرج تحت إشراف الإدارة وتخصصيتها وضمان تناسقها مع ما هو مستهدف لها.
.7دراسة الخطط والبرامج والقواعد والتعليمات والمقترحات الخاصة بتطوير العمل والمقدمة مدن الوحددات الإداريدة المرتبطدة بهدا )إن وجد( والمنظمة لأعمالها، وإقرارها وفقا للصلاحيات المخولة للمستوى الإداري الأعلى المرتبطة به.
.8القيام بالأعمال الإدارية وإنجاز المعاملات ذات العلاقة حسب التوجيهات والمدة الزمنية المحددة لها.
الهدف
المحتوى
الالتزامات الإدارية المشتركة على مستوى جميع الوحدات الإدارية
الالتزامات الإدارية المشتركة على مستوى الوحدات الإدارية بالوزارة
.11المحافظة على المعاملات الورقية وحفظها من التلف والضياع وأرشفتها إلكترونيا.
.12مخاطبة الإدارة العامة للتطوير التنظيمي بوكالة الوزارة للموارد البشرية في حال الحاجة لتغيير/إضافة/حذف وحددات إداريدة أو مهام تفصيلية.
.13التقيد بالمهام المنوطة بالوحدات الإدارية عند استصدار قرارات إدارية.
.14الإشارة بمسميات الوحدات التنظيمية ومهامها الواردة في الدليل التنظيمي عند استصدار قرارات التكليف أو تشكيل اللجان أو أية أدوات نظامية ذات علاقة.
.15التزام رؤساء الوحدات التنظيمية بتعريف مدخلات ومخرجات الإجراءات الخاصة بالوحدة الإدارية والنماذج المستخدمة والوقت اللازم لإكمال الإجراء. مثال ذلك إجراء «إعداد الخطة التشغيلية للإدارة»: النماذج المستخدمة )الخطة التشغيلية، طلب تحضدير الخطة التشغيلية، ميزانيدة الخطدة التشدغيلية ،)المددخلات )متطلبدات الإدارة والوحددات الإداريدة التابعدة لهدا، خطدة الجهدة الأعلدى
الوكالة أو الوزارة ،)والمخرجات)الخطة التشغيلية للإدارة.)
.16الالتزام بالتسلسل التنظيمي في المراسلات الإدارية.
.17استخدام البريد الإلكتروني في المراسلات الإدارية واعتماده كوسيلة تواصل رسمية.
.18الالتزام باستخدام البريد الرسمي الخاص بالموظف مع ضرورة شموله لبيانات التواصل والمنصب الخاص بالموظف.
.1الالتزام بتحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدة الإدارية والوحدات التابعة لها. .2الحرص على انجاز العمل بكفاءة وفاعلية وفي أقصر وقت ممكن وتقليل الهدر الرأسمالي والتشغيلي. .3عقدد اتفاقدات ضدمان تنفيدذ الخدمدة الداخليدة Operational-Level Agreement (OLA)بدين الوحددات التنظيميدة ذات الأعمال المترابطة أو المشتركة )الوكالات – المراكز/إدارات العموم – الإدارات – الأقسام( حسب الحاجة. .4الالتزام بالتعاون/التنسيق مع الوحدات الأخرى متى ما ورد النص على ذلك في الدليل التنظيمي أو متى مدا تطلدب انجداز العمدل
ذلك. .5تعزيز التعاون وروح الفريق الواحد بين الوحدات الإدارية المختلفة بما يعزز تحقيق أهداف الوزارة.
.6الحرص على المصلحة العامة عند أداء المهام. .7الالتزام بأخلاقيات العمل وفق ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الدولة.
.8التقيد بمسميات الوحدات الإدارية الواردة في الدليل التنظيمي. .9التقيد بالتقسيمات التنظيمية للوحدات الإدارية الواردة في الدليل التنظيمي )وكالة – مركز/إدارة عامة – إدارة – قسم.) .10المحافظة على سرية المعلومات والمعاملات الورقية والإلكترونية وعدم تناقلها خارج الدوزارة أو داخلهدا لمدن لديس لده صدلاحية
الاطلاع عليها.
الهدف
المحتوى
الوزير
وزير التعليم
وزير التعليم هو المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة التعليمية للدولة في مجالات التعليم العام والابتعاث وتسيير أمور الوزارة لتحقيق أهدافها، ويرأس التنظيم الإداري للوزارة ويمارس السلطات والاختصاصات المخولة له نظاما.
المحتوى
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية مكتب كفاءة الانفاق مكتب الاستراتيجية
الوزير
القطاعات المرتبطة بالوزير
مكتب الوزير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر
والالتزام
مساعد الوزير
نائب الوزير
الوزير
مكتب الوزير
الهيكل التنظيمي لمكتب الوزير
ارتباط فني ودعم إداري
المكتب التنفيذي ودعم اتخاذ القرار
الشؤون الإدارية
العلاقات والمراسم
السكرتارية
المتابعة
التحرير والنسد
متابعة أعمال القطاعات الحكومية والوزارة
متابعة أعمال مركز الحكومة
متابعة أعمال الجهات الرقابية
المكتب غير سري
الصادر الوارد
المكتب السري الصادر الوارد
مكتب الوزير
1 الوزير
توفير جميع الخدمات المتعلقة بالأعمال المساندة التي تهيئ مناخا مناسبا للوزير لأداء عمله بكفاءة وفاعلية.
مكتب الوزير
الهدف
الشؤون الإدارية
المتابعة
.1إعداد ومتابعة جميع الطلبات الفنية )مثل:
الأثاث( .2تولي الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين بمكتب
الوزير. .3تجهيز أوامر السفر
للوفود.
العلاقات والمراسم
.1إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية
المتصلة بضيوف الوزير وبمهام الوزير الرسمية .2تحديد معايير المراسم وإجراءاتها.
السكرتارية
.3التنسيق مع إدارة المراسم وغيرها للإعداد للاجتماعات
متابعة أعمال
القطاعات الحكومية
والوزارة
.1متابعة تنفيذ ما يرد في محاضر الاجتماعات مع
القطاعات الحكومية. .2متابعة تنفيذ ما يرد في تعاميم وبرقيات القطاعات الحكومية. .3دراسة التحديات المرفوعة من قبل وحدات الوزارة التنظيمية
حيال تنفيذ ما يرد من القطاعات الحكومية، وتقديم التوصيات اللازمة للوزير. .4متابعة قطاعات الوزارة فيما
يرد في الاجتماعات والتوصيات ذات العلاقة.
متابعة أعمال مركز الحكومة
.1متابعة تنفيذ ما يرد في محاضر اجتماعات مركز الحكومة.
.2متابعة تنفيذ ما يرد في تعاميم وبرقيات مركز الحكومة.
.3دراسة التحديات المرفوعة من قبل وحدات الوزارة التنظيمية حيال تنفيذ ما يرد من مركز
الحكومة، وتقديم التوصيات اللازمة للوزير.
متابعة أعمال
الجهات الرقابية
.1التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للتأكد من معالجة القطاعات ذات العلاقة
لما يرد من ملاحظات من الجهات الرقابية.
.2التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمتابعة التقارير الواردة من الجهات الرقابية ومعالجة ما يرد فيها بالتنسيق مع القطاعات ذات
العلاقة.. .3التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمتابعة نسب الإنجاز في انخفاض الملاحظات الواردة للوزارة، وتصعيد الملاحظات المتكررة للوزير.
التحرير والنسد
.1تلخيص التقارير والمقترحات المرسلة من
الهيئات .2تحرير وطباعة الخطابات الرسمية بجميع
أنواعها .3إعداد وطباعة العروض
والمقترحات.
المكتب غير السري
.1إدارة جميع المعاملات غير السرية )وارد
وصادر( المرسلة إلى/من الوزير ومعالجتها، وأرشفتها.
.2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم غير السرية. .3إدارة عمليات التحرير والنسد بالمعاملات غير
السرية. .4إدارة المعاملات غير السرية الخاصة بالتعليم.
المكتب السري
.1إدارة جميع المعاملات السرية )وارد وصادر( المرسلة إلى/من الوزير ومعالجتها، وأرشفتها.
.2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم السرية.
.3إدارة عمليات التحرير والنسد بالمعاملات السرية.
.4إعداد المكاتبات اللازمة للجهات الأمنية لإجراء عمليات المسح الأمني المتعلقة بقيادات التعليم العام وبما لا يتعارض مع قرارات
تفويض الصلاحيات. .5إدارة المعاملات السرية
الخاصة بالتعليم.
المك3تب
التنفيذي ودعم اتخاذ القرار
1 الوزير
توفير خدمات الفنية المتعلقة بالأعمال ذات الأولوية الاستراتيجية والتنفيذية التي تساند الوزير في عملية اتخاذ القرار بكفاءة وفاعلية.
المكتب التنفيذي ودعم اتخاذ القرار
الهدف
اللجان والمجالس
.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان والمجالس داخل الوزارة واعداد قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية
والخارجية وأرشفة قراراتها ومحاضرها. .3التنسيق مع قطاعات الوزارة لتسمية ممثليها
في اللجان الخارجية .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام .5الرفع بالنتائج المتعلقة بأعمال اللجان .6الرفع بتقرير دوري عن أعمال اللجان
والمجالس.
التدخل السريع
.1إدارة وتنفيذ المشاريع والمهام الطارئة والمتخصصة حسب
توجيه الوزير، والإشراف على ملفات الاستجابة السريعة للوزير. .2التدخل في إدارة وتنفيذ المشاريع والمبادرات
المتعثرة ذات الأولوية وفق توجيه الوزير.
.3العمل على تجاوز الصعوبات والتحديات ذات الطابع
الخاص ببعض المشاريع والمبادرات
ارتباط فني ودعم إداري
متابعة المبادرات والمشاريع
.1متابعة تقارير إنجاز مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المملوكة للوزارة، والمبادرات الاستراتيجية الأخرى، ومؤشراتها
المعتمدة، وتصعيد التحديات والمخاطر ذات الأهمية للوزير. .2متابعة التدفق المالي لمبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية
وحجم المنصرف، والرفع بتقارير دورية مختصرة للوزير. .3دراسة التحديات المصعدة من مكتب تحقيق الرؤية وقطاعات الوزارة المالكة بشأن مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية
المملوكة للوزارة وتقديم التوصيات اللازمة للوزير. .4دراسة محاضر لجان فحص العروض والمحاضر الفنية لعقود مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المسكنة لدى الوزارة،
والمبادرات والمشاريع المنبثقة من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب
.5تقديم المقترحات فيما يتعلق بموائمة المبادرات والمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، مع مبادرات ومشاريع برامج تحقيق
الرؤية المسكنة لدى الوزارة، والمبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب
.6دراسة محاضر لجان فحص العروض والمحاضر الفنية لعقود مشاريع ومبادرات الجامعات المسكنة بالوزارة.
.7مراجعة عقود مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المسكنة لدى الوزارة، والمبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي تتطلب توقيع الوزير. .8التأكد من تصحيح الملاحظات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات
الاستراتيجية والتي ترد من الأجهزة الرقابية وتقييم الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الإدارات لتفادي وقوع المخالفات مستقبلا .
.9مراجعة اتفاقات ضمان مستوى الخدمة ) )SLA المتعلقة بعقود شركات تطوير مع الوزارة
مساندة أعمال مركز الحكومة واللجان الخارجية
.1دراسة الملفات والأعمال ذات الشأن التعليمي التي تعرض في اللجان والمجالس خارج الوزارة التي يرأسها الوزير أو يكون عضوا فيها، وإبداء المرئيات حيالها.
.2إعداد ومراجعة المحتوى لاجتماعات الوزير مع مركز الحكومة واللجان الخارجية ذات العلاقة بأعمال الوزارة، وإعداد الملخصات الداعمة للوزير فيما يخصها.
.3مراجعة المحاضر التي تتضمن موضوعات للوزارة في اجتماعات مركز الحكومة واللجان الخارجية.
.4مراجعة برقيات الديوان الملكي ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
.5مناقشة أمناء المجالس واللجان وفرق العمل في مركز الحكومة أو من يمثلهم للوصول لتوافق فيما يخص الأعمال المسندة للوزارة.
.6التنسيق مع قطاعات الوزارة لتسمية ممثليها في اللجان الخارجية والرفع بممثلي الوزارة مع الجهات الخارجية.
.7التنسيق الكامل لأعمال اللجان والمجالس داخل الوزارة واعداد قرارات تشكيلها. .8متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية وأرشفة قراراتها ومحاضرها، والرفع
بالتقارير المتعلقة بأعمالها ونتائجها وتوصياتها. .9متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب الوزير مثل أعمال اللجان الداخلية والمعاملات
وتوجيهات الوزير ونتائج اجتماعات الوزير إلد .10متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم في الوزارة والتأكد من عدم تكرارها .11متابعة أعمال المجالس واللجان وفرق العمل التي يرأسها الوزير أو يكون عضوا فيها خارج
الوزارة ذات التخصصية غير التعليمية . .12متابعة المهام المؤقتة التي تكلف بها من الوزير .13دعم الوزير فيما يخص اجتماعات شركات تطوير ومتابعة نتائجها، والتأكد من تفعيل
حوكمتها مع الوزارة وقطاعاتها. .14مراجعة الخطابات التي تصدر باسم رئيس مجلس إدارة الشركات التي يرأسها الوزير. .15متابعة جداول الأعمال للجهات ذات التخصصية غير التعليمية والتي يرأس الوزير مجالس
ادارتها ودراسة المواضيع التي سيتم عرضها وتقديم الملاحظات حولها. .16مراجعة محاضر لجان المراجعة بمجالس إدارات الجهات ذات التخصصية غير التعليمية والتي يرأسها الوزير وتصعيد الملاحظات الجوهرية التي تتطلب تدخل عاجل لمعالجتها. .17مراجعة محاضر اجتماعات مجالس إدارات الجهات ذات التخصصية غير التعليمية والتي
يرأسها الوزير وابداء المرئيات والملاحظات عليها
الدراسات والدعم
.1إعداد وتصميم العروض التقديمية ومراجعة العروض والملفات ذات الأولوية، وتقديم المرئيات من الجانب الفني التخصصي، والتوصيات المتعلقة باتخاذ القرار
فيها. .2إعداد ومراجعة محتوى الدراسات الفنية لمبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية المسكنة لدى الوزارة، والمبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، واقتراح حلول الأعمال والمبادرات ،(Business Cases)للملفات المتعلقة بالتعليم
ذات الأولوية للوزير. .3دعم الوزير في كل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع
القانوني والإداري والتنظيمي، فيما يتعلق باتخاذ القرار فيها.
.4إعداد الدراسات الاستشارية والاسترشادية ذات التخصصية التعليمية لدعم اتخاذ القرارات فيها.
.5إدارة وتنظيم الدراسات والطلبات وتحويلها للمستشارين بحسب الاختصاص وبحسب الطاقة
الاستيعابية لهم، ومساندة ودعم المستشارين المرتبطين بالوزير.
.6تقييم المخاطر والتخطيط لتخفيف أثرها للموضوعات المستحدثة/ التحولات في التعليم ذات الأولوية لدى الوزير، وتقديم التوصيات لتحقيق المكاسب المتعلقة بها.
.7مراجعة محاضر اللجان وفرق العمل المتعلقة بالتعليم وإبداء المرئيات.
.8متابعة أعمال اللجان المتعلقة بالتعليم والمهام المسندة فيها وفق توجيه الوزير.
ال اولوحدحاداتتااللتتنظيممييةةالاتلاتباعبةعة 4 3
المحتوى
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
1 الوزير
حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وفاعلية العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( والعمليات المالية وتقنية المعلومات وكفايتها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
الهدف
.13وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة للرقابة المالية ومراقبة العمليات ) الأساسية – المسداندة – الإشدرافية( وتقنيدة المعلومدات وتطبيق سياسات وقواعد أمن المعلومات المعتمدة وتقييم مدى التقيد بها.
.14إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية بجميع تخصصاتها.
.15التنسيق مع مختلف وحدات الوزارة ووحدات المناطق لتنفيذ عمليات المراجعة بمختلف تخصصاتها.
.16مراقبة سير العمل في الوزارة والإدارات التابعة لها. لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات، ورفع تقارير دورية لصاحب الصلاحية.
.17مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الوزارة والتأكد من دقتها ومدى ملاءمتها للأنظمة واللوائح.
.18إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة بمختلف تخصصاتها وتقديمها لصاحب الصلاحية أو الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة.
.19رفع نتائج المراجعة المالية إلى الوزير )بشكل اسدتثنائي للمخداطر العاليدة( وديدوان المحاسدبة العامدة حسدبما يلدزم، بالتنسديق مدع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام.
.20المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال المالي وفي مجال العمليات ومجال تقنية المعلومات وتعزيز مبادئ وسياسات تعزيز أمن تقنية المعلومات.
.21تقدديم الددعم الدلازم والدذي يتطلبده الدربط الفندي )وفقدا لتعريفده فدي بدايدة الددليل التنظيمدي( لإدارات المراجعدة الداخليدة بدإدارات التعلديم والملحقيات الثقافية.
.22دراسة المواضيع والحالات التي تحال إليها من معالي الوزير وإبداء الرأي بشأنها.
.23اقتراح البرامج المعززة للرقابة الذاتية لدى شاغلي الوظائف التعليمية، في ضوء تحليل القضايا والمخالفدات الدواردة ، ورفعهدا لصداحب الصلاحية.
.1استقبال بلاغات الوقائع والحوادث المرفوعة من قطاعات الوزارة المختلفة.
.2التأكد من سلامة ونظامية الإجراءات المتبعة/ المتخذة من قطاعات الوزارة، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة.
.3فحدص الشدكاوى التدي تحدال إليهدا وفقدا للصدلاحيات حدول مخالفدات العمليدات ) الأساسدية – المسداندة – الإشدرافية( والماليدة وتقنيدة المعلومات، وغيرها من المخالفات.
.4إعداد تقارير دورية موجزة عن الوقائع والحوادث والمخالفات الواردة، وعن نتائج متابعتها، ورفعها لصاحب الصلاحية.
.5القيام بحملات متابعة )تفتيشية( لمختلف قطاعات الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها، وتقديم التوصديات التصدحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
.6تشخيص مختلف التجاوزات والمخالفات والشكاوى التي تحال إليها وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.
.7التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور بالتعاون مع الإدارات المعنية.
.8تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر مالية أو تقنية أو في عمليات الأداء.
.9تنمية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى موظفي الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.10اقتراح الخطدط والبدرامج الوقائيدة والحلدول المناسدبة، والطدرق العلاجيدة للمخالفدات وأوجده القصدور فدي الدوزارة وفدي إدارات التعلديم والميدان التربوي من مخالفات، ورفع الخطة لصاحب الصلاحية.
.11التواصل مع الجهدات الرقابيدة ) الدديوان العدام للمحاسدبة، وهيئدة الرقابدة ومكافحدة الفسداد )نزاهدة ،)والنيابدة العامدة، والجهدات المعنيدة الأخرى( فيما يخص الملاحظات الرقابية الواردة من قبلهم، وحول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، في حدود
اختصاصات الإدارة.
.12تحديد معايير مراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( والمالية وتقنية المعلومات التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها.
الالووححددااتت االلتتننظظييميميةةالاتلاتباعبةعة 3
التنسيق الرقابي
1 الوزير
تعزيز مفهوم الرقابة داخل الوزارة والتفاعل بشكل مرن ومنسق مع المتطلبات الرقابية التي تعنى بها الوزارة أو الواردة إليها من الجهات الرقابية أو المشرعة.
الهدف
.1التواصل مع الجهات الرقابية )الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة ،)والنيابة العامة، والجهات المعنية الأخرى فيما يخص الملاحظات الرقابية الواردة من قبلهم، وحول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، في حدود اختصاصات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية. .2فرز وترميز جميع الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية.
.3تحديد القطاعات ذات الاختصاص بالوزارة المعنية بإعداد الإفادات الفنية على المتطلبات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وتوجيه هذه المتطلبات والملاحظات إليها لإعداد الردود عليها، ومتابعتها في ذلك. .4إعداد مسودات الردود على الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية مشفوعا بشواهد وإفادات قطاعات الوزارة المختصة.
.5التحقق من استيفاء كافة متطلبات الجهات الرقابية، والالتزام بالحياد وعدم المشاركة في أي لجان أو أنشطة أو أعمال تنفيذية خارج مجال الاختصاص.
وحدة شكاوى شاغلي الوظائف التعليمية
1 الوزير
استقبال بلاغات وقائع شاغلي الوظائف التعليمية الواردة من إدارات التعليم، وفحصها والتأكد من سلامة ونظامية إجراءاتها، وإعداد التقارير اللازمة.
الهدف
.1استقبال بلاغات وقائع وحوادث شاغلي الوظائف التعليمية المرفوعة من إدارات التعليم، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال هذا النوع من البلاغات والشكاوى. .2فحص الشكاوى التي تحال إليها وفقا للصلاحيات حول المخالفات الإدارية والمالية والفنية وغيرها من المخالفات، والتحقق من صحتها.
.3التأكد من سلامة ونظامية الإجراءات المتخذة من إدارات التعليم حيال قضايا ووقائع وحوادث شاغلي الوظائف التعليمية، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة. .4إعداد تقارير دورية موجزة عن قضايا ومخالفات شاغلي الوظائف التعليمية، وعن نتائج متابعتها، ورفعها لصاحب الصلاحية. .5التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في ضوء القضايا والمخالفات الواردة.
.6اقتراح البرامج المعززة للرقابة الذاتية لدى شاغلي الوظائف التعليمية، في ضوء تحليل القضايا والمخالفات الواردة، ورفعها لصاحب الصلاحية. .7التنسيق مع وحدة التنسيق الرقابي في التواصل مع الجهات الرقابية )الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة ،)والنيابة العامة، والجهات المعنية الأخرى( فيما يخص الملاحظات الرقابية الواردة من قبلهم على شاغلي الوظائف
التعليمية، وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك، وفي حدود اختصاصات الوحدة.
المراجعة المالية
1 الوزير
حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وفاعلية العمليات المالية وكفايتها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
.1تحديد معايير المراجعة المالية التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها. .2وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة للرقابة المالية وتقييم مدى التقيد بها.
.3تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر مالية. .4إعداد خطة المراجعة المالية السنوية )الأصول الثابتة، ومحاسبة المعاملات.) .5التنسيق مع مختلف وحدات الوزارة ووحدات المناطق لتنفيذ عمليات المراجعة المالية. .6الإشراف على المراجعة الداخلية المالية وإدارتها ومراجعة الحسابات الختامية. .7إعداد تقارير دورية عن نتائج المراجعة المالية وتقديمها لصاحب الصلاحية. .8رفع نتائج المراجعة المالية إلى الوزير )بشكل استثنائي للمخاطر العالية ،)حسبما يلزم.
.9المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال المالي. .10إعداد تقارير دورية موجزة عن الوقائع والحوادث والمخالفات في مجال الاختصاص، الواردة من قطاعات الوزارة ومن إدارات التعليم وغيرها، وعن نتائج متابعتها.
.11التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في الجوانب ذات الاختصاص بالتعاون مع الإدارات المعنية. .12تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجوانب ذات الاختصاص لدى موظفي الوزارة.
.13متابعة ومراقبة سير العمل في الوزارة والإدارات التابعة لها لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات، والجوانب في مجال الاختصاص، والوقوف على مواطن القصور وحالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال والعمل على تصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
.14فحص التجاوزات والشكاوى التي تحال إليها وفقا للاختصاص، وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها. .15اقتراح الخطط وتنفيذ البرامج الوقائية، والحلول المناسبة، والطرق العلاجية لما يحدث من مخالفات ذات علاقة بالاختصاص في الوزارة والميدان التربوي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة.
.16التنسيق في مجال الاختصاص مع وحدة التنسيق الرقابي للرد على الجهات ذات العلاقة )مثل الديوان العام للمحاسبة( حول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. .17القيام بحملات متابعة )تفتيشية( في مجال الاختصاص لمختلف قطاعات الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها، وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
الهدف
مراجعة العمليات
1 الوزير
حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان فاعلية العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( وكفايتها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
الهدف
.12فحص التجاوزات والشكاوى التي تحال إليها وفقا للاختصاص، وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها.
.13اقتراح الخطط وتنفيذ البرامج الوقائية، والحلول المناسبة، والطرق العلاجية لما يحدث في الوزارة والميدان التربوي من مخالفات ذات العلاقة بالاختصاص بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة.
.14التنسيق في مجال الاختصاص مع وحدة التنسيق الرقابي للرد على الجهات ذات العلاقة )مثل الديوان العام للمحاسبة( حول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
.15رفع نتائج مراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( إلى صاحب الصلاحية بشكل استثنائي للمخاطر العالية حسب ما يلزم.
.16التأكد من سلامة ونظامية الإجراءات المتخذة من قطاعات الوزارة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة.
.17التواصل مع الجهات الرقابية )الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة ،)والنيابة العامة، والجهات المعنية الأخرى( فيما يخص الملاحظات الرقابية الواردة من قبلهم، وحول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، في حدود
اختصاصات الإدارة.
.18القيام بحملات متابعة )تفتيشية( في مجال الاختصاص لمختلف قطاعات ديوان الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها، وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في ديوان الوزارة.
.1تحديد ضوابط ومعايير مراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( بمختلف أنواعها وتخصصاتها التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها.
.2وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة لمراقبة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( بمختلف التخصصات وتقييم مدى التقيد بها.
.3تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر )الأساسية – المساندة – الإشرافية( في العمليات والبرامج المنفذة.
.4إعداد خطة سنوية لمراجعة العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية( بمختلف التخصصات )المشتريات، إدارة المخزون، الاستثمار والتخصيص، العمليات وما شابه.)
.5إعداد تقارير دورية عن نتائج مراجعة العمليات )الأساسية – المساندة – الإشرافية( وتقديمها لصاحب الصلاحية.
.6المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال في مجال العمليات ) الأساسية – المساندة – الإشرافية.)
.7إعداد التقارير الموجزة والدورية عن الوقائع والحوادث والمخالفات ذات الاختصاص الواردة من إدارات التعليم وغيرها من قطاعات الوزارة، وعن نتائج متابعتها.
.8التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في الجوانب ذات الاختصاص بالتعاون مع الإدارات المعنية.
.9متابعة ومراقبة سير العمل في ديوان الوزارة والإدارات التابعة لها لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والجوانب في مجال الاختصاص، والوقوف على مواطن القصور وحالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال والعمل على
تصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
.10تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجوانب ذات الاختصاص لدى موظفي الوزارة.
مراجعة تقنية المعلومات
1 الوزير
حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان فاعلية أعمال تقنية المعلومات وكفايتها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوزارة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
.1تحديد معايير وضوابط مراجعة تقنية المعلومات التي يلزم اتباعها على مستوى الوزارة وقطاعاتها. .2وضع السياسات والقواعد والضوابط المنظمة المناسبة لمراقبة/مراجعة عمليات تقنية المعلومات وتطبيق سياسات وقواعد أمن المعلومات المعتمدة.
.3تحديد وترتيب أولويات المجالات التي تنطوي على مخاطر في عمليات تقنية المعلومات. .4إعداد خطة لمراجعة تقنية المعلومات، )الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات، التطبيقات، البنية التحتية لتقنية المعلومات، أمن تقنية المعلومات وما شابه( وتقييم مدى التقيد بها.
.5التنسيق مع مختلف وحدات الوزارة ووحدات المناطق لتنفيذ عمليات المراجعة لتقنية المعلومات وأمن تقنية المعلومات. .6إعداد تقارير دورية عن نتائج مراجعة عمليات تقنية المعلومات وأمن تقنية المعلومات وتقديمها لصاحب الصلاحية.
.7المساهمة في خدمات الوقاية من الاحتيال في مجال تقنية المعلومات وتعزيز مبادئ وسياسات تعزيز أمن تقنية المعلومات. .8إعداد التقارير الموجزة والدورية عن الوقائع والحوادث والمخالفات ذات الاختصاص الواردة من إدارات التعليم وغيرها من قطاعات الوزارة، وعن نتائج متابعتها.
.9التوصية بإجراء تغييرات في سير العمل وتقويم أوجه القصور في الجوانب ذات الاختصاص بالتعاون مع الإدارات المعنية. .10تنمية وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجوانب ذات الاختصاص لدى موظفي الوزارة.
.11متابعة ومراقبة سير العمل في الوزارة والإدارات التابعة لها لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والجوانب في مجال الاختصاص، والوقوف على مواطن القصور وحالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال والعمل على تصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
.12فحص التجاوزات والشكاوى التي تحال إليها وفقا للاختصاص، وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها. .13العمل مع الإدارة العامة للأمن السيبراني للمراقبة / المراجعة والتدقيق في مدى تطبيق سياسات وقواعد أمن المعلومات المعتمدة. .14التنسيق في مجال الاختصاص مع وحدة التنسيق الرقابي للرد على الجهات ذات العلاقة )مثل الديوان العام للمحاسبة( حول تقارير المراجعة حسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. .15اقتراح الخطط وتنفيذ البرامج الوقائية، والحلول المناسبة، والطرق العلاجية لما يحدث في الوزارة والميدان التربوي من مخالفات ذات العلاقة بالاختصاص بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .16القيام بحملات متابعة )تفتيشية( في مجال الاختصاص لمختلف قطاعات ديوان الوزارة والإدارات والأقسام والوحدات المرتبطة بها، وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
الهدف
المحتوى
1 الوزير
التعريدف برسدالة الدوزارة وأهددافها، وإبدراز مبادراتهدا وأنشدطتها وإنجازاتهدا، وإدارة فعالياتهدا المحليدة، وتسدويق خددماتها بشدكل احترافدي بمدا يعدزز الصدورة الذهنيدة لهدا، وتوطيدد علاقاتهدا مدع المسدتفيدين والجهدات الحكوميدة والخاصة والجمهور.
الهدف
.15إدارة فعاليات ومقتنيات متحف التعليم.
.16تطوير الهوية المؤسسية للوزارة وتنفيذ القوالب الخاصة بها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.17إعداد مواد ورسائل تسويقية موجهة لجمهور الوزارة لتقدديم وتدرويج صدورة احترافيدة عدن الدوزارة ضدمن قطداع التعلديم، وتسدويق ونشر خدمات الوزارة لمستفيديها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.18تنفيذ جميع أنشطة التصميم الإلكتروني والجرافيكي الخاص بمجالات الاتصال المؤسسي في الوزارة.
.19التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي والقطاعات ذات العلاقة لتنفيذ خطط وحملات التسويق لبرامج ومبادرات ومشاريع الوزارة.
.20التسويق بما في ذلك التسويق الاستباقي ونشر خدمات الوزارة لمستهدفيها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .21تعزيز الاستشراف المستقبلي من خلال تطبيق أبعاد المعرفة التسويقية الاستراتيجية.
.22تطددوير بددرامج رعايددة المسددتفيدين لتعزيددز علاقددة الددوزارة بجمهورهددا، ولزيددادة مسددتوى الثقددة والتفاعددل الإيجددابي، بالتنسدديق مددع القطاعات ذات العلاقة.
.23تكوين نقطة رد مركزية على مستوى الوزارة للتعامل مع شكاوى المستفيدين بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
.24متابعة طلبات رعاية المستفيدين )الاقتراحدات والشدكاوى والاستفسدارات( الدواردة مدن خدلال القندوات الالكترونيدة خدمدة )تواصدل( وغيرها، وفق أحدث الممارسات، والتأكد من معالجتها ومتابعة ذلك مع القطاعات المعنية في الوزارة.
.25تفعيل اتفاقية ضمان الخدمة الداخليدة وآليدة التصدعيد المعتمددة ولمعالجدة الطلبدات لكافدة الخددمات المقدمدة للمسدتفيدين، بالتنسديق مدع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات والقطاعات ذات العلاقة.
.26تقييم ومتابعة إفادات منسقي رعاية المستفيدين في قطاعات الوزارة المختلفة من خلال القنوات الالكترونية خدمة )تواصل.)
.27متابعة ودعم تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية وأجندة الفعاليات السنوية وخطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.28متابعدة التدزام قطاعدات الدوزارة كافدة بالسياسدات والضدوابط والمعدايير الخاصدة بالاتصدال المؤسسدي لمختلدف الفئدات المسدتهدفة، ووضع التوصيات، ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.29المتابعة لمنصات النشر التقليدي والرقمي ذات العلاقة بقطاعات التعليم التابعة للوزارة، ومتابعة ورصد ما يثدار حدول الدوزارة فدي وسائل الاتصال المختلفة بكافة المستويات.
.1إعداد سياسات وأطر المحتوى والنشر الاتصالي للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وصولا إلى آخر المستويات الإداريدة المسدتهدفة والمرتبطِة بالوزارة أو بأحد قطاعاتها.
.2إعداد المعايير بكافة مستوياتها وتخصصاتها الواجب توفرها في المتحدث الرسمي والقائمين بالعمل الاتصالي ومسؤولي رعاية المستفيدين، وأسس ومؤشرات تقييمهم فنيا، وسبل تطويرها على كافة المستويات في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية. .3وضع السياسات والإجراءات التي تضمن المحافظة على الهوية المؤسسية للوزارة.
.4وضع المعايير والبروتوكولات والآليات الواجب اتباعها لإدارة الفعاليات والمراسم على مسدتوى الدوزارة والمنداطق والإشدراف علدى تنفيدذها بعد اعتمادها.
إعداد استراتيجيات وخطط ومؤشرات الاتصال المؤسسي لوزارة التعليم بما يحقدق رؤيتهدا وأهددافها ويعدزز قددراتها الاتصدالية، بالتنسديق مدع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة.
إدارة الأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر المرتبطة بمنظومة التعليم في المملكة بالتنسيق مع جهات المنظومة وقطاعات الوزارة ذات العلاقة بإدارة الأزمات.
إعداد وصياغة المحتوى والمواد الاتصالية والابداعية باللغة العربية واللغة الإنجليزية لجميع الوسائل الإعلامية المحلية والدوليدة بمدا يتماشدى مع سياسات العمل الاتصالي بالمملكة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
المهام .5
.6
والمسئوليات .7
.8
.9النشر عبر جميع قنوات النشر والتواصل التقليدية وبالتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الخارجية والجهات والقطاعات ذات العلاقة، بما يتوافق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية وعلاقتها مع جماهيرها، والعمل بمثابة مصدر وحيد لذلك.
.10إدارة جميع المنصات الاتصدالية للجمهدور، وعمليدات النشدر فدي المنصدات الرقميدة بمدا يتناسدب مدع الهويدة المؤسسدية للدوزارة، بالتنسديق مدع القطاعات ذات العلاقة.
.11التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات والبرامج الخاصة بالوزارة.
.12تنظيم الفعاليات التي تقام محليا وتنفيذها وفقا للمعايير والآليات المعتمدة، والتنسيق مدع مكتدب الدوزير فيمدا يتعلدق بالفعاليدات الخاصدة بمعدالي الوزير.
.13وضع المعايير والبروتوكولات والآليات الواجب اتباعها لإدارة الفعاليات والمراسم على مستوى الوزارة والمناطق.
.14إدارة المسارح والصالات وقاعات الاجتماعات في الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
التخطيط والسياسات الاتصالية
1 الوزير
إعداد الخطط والسياسات والمعايير للعمل الاتصالي للوزارة وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
.1إعداد سياسات وأطر المحتوى والنشر الاتصالي للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وصولا إلى آخر المستويات الإدارية المستهدفة والمرتبطة بالوزارة أو بأحد قطاعاتها. .2إعداد المعايير بكافة مستوياتها وتخصصاتها الواجب توفرها في المتحدث الرسمي والقائمين بالعمل الاتصالي ومسؤولي رعاية المستفيدين، وأسس ومؤشرات تقييمهم فنيا، وسبل تطويرها على كافة المستويات في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات
الثقافية. .3وضع السياسات والإجراءات التي تضمن المحافظة على الهوية المؤسسية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.4وضع المعايير والبروتوكولات والآليات الواجب اتباعها لإدارة الفعاليات والمراسم على مستوى الوزارة والمناطق. .5إعداد استراتيجيات وخطط ومؤشرات الاتصال المؤسسي لوزارة التعليم بما يحقق رؤيتها وأهدافها ويعزز قدراتها الاتصالية، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.6إعداد أجندة الفعاليات السنوية، وإعداد خطط تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة. .7التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي والقطاعات ذات العلاقة لإعداد خطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة. .8تحليل المخاطر والتهديدات المحتملة للأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر، وتطوير استراتيجيات للتعامل معها.
.9إعداد مؤشرات لقياس الصورة الذهنية عن الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية . .10إعداد مؤشرات منصات النشر التقليدي والرقمي ذات العلاقة بقطاعات التعليم التابعة للوزارة.
.11التحليل البياني لكامل قنوات الاتصال المؤسسي لدعم التوجه الاستراتيجي للوزارة. .12إعداد الأبحاث والدراسات الاتصالية وتحليل البيانات المتعلقة بالجمهور المستهدف.
الهدف
الإعلام والنشر
1 الوزير
تعزيز صورة الوزارة إعلاميا من خلال تنفيذ عمليات الإعلام والنشر الفعال للوزارة.
.1تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .2إدارة الأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر المرتبطة بمنظومة التعليم في المملكة بالتنسيق مع جهات المنظومة وقطاعات الوزارة ذات العلاقة بإدارة الأزمات. .3إعداد وصياغة المحتوى والمواد الاتصالية والإبداعية باللغة العربية واللغة الإنجليزية لجميع الوسائل الإعلامية المحلية والدولية بما يتماشى مع سياسات العمل الاتصالي بالمملكة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.4التغطية الإعلامية للمناسبات والفعاليات الخاصة بالوزارة، وإعداد المحتوى الاتصالي الذي يتناسب وطبيعة المناسبة أو الحدث. .5تنسيق العلاقات الإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.
.6صناعة وتطوير المحتوى المرئي والمسموع للوزارة، والتنسيق مع «قنوات عين» للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إنتاج وإخراج وأرشفة المواد المرئية. .7النشر عبر جميع قنوات النشر والتواصل التقليدية وبالتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الخارجية والجهات والقطاعات ذات العلاقة، بما يتوافق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية وعلاقتها مع جماهيرها، والعمل بمثابة مصدر
وحيد لذلك. .8نشر كل ما يتعلق بالتوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة لمنسوبي الوزارة من خلال قنوات التواصل الداخلية والنشر الخاص، بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية ) الإدارة العامة للثقافة المؤسسية.)
.9إدارة جميع المنصات الاتصالية للجمهور، وعمليات النشر في المنصات الرقمية بما يتناسب مع الهوية المؤسسية للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الهدف
الإعلام
3 الإعلام والنشر
1 الوزير
تعزيز صورة الوزارة إعلاميا من خلال تنفيذ عمليات الإعلام الفعال للوزارة.
.1تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .2إدارة الأزمات الإعلامية المواكبة للأحداث/القرارات ذات الأثر المرتبطة بمنظومة التعليم في المملكة بالتنسيق مع جهات المنظومة وقطاعات الوزارة ذات العلاقة بإدارة الأزمات. .3إعداد وصياغة المحتوى والمواد الاتصالية والابداعية باللغة العربية واللغة الإنجليزية لجميع الوسائل الإعلامية المحلية والدولية بما يتماشى مع سياسات العمل الاتصالي بالمملكة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.4التغطية الإعلامية للمناسبات والفعاليات الخاصة بالوزارة، وإعداد المحتوى الاتصالي الذي يتناسب وطبيعة المناسبة أو الحدث. .5تنسيق العلاقات الإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.
.6صناعة وتطوير المحتوى المرئي والمسموع للوزارة، والتنسيق مع «قنوات عين» للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إنتاج وإخراج وأرشفة المواد المرئية.
الهدف
النشر
الإعلام والنشر
1 الوزير
تعزيز صورة الوزارة إعلاميا من خلال تنفيذ عمليات النشر الفعال للوزارة.
الهدف
.1النشر عبر جميع قنوات النشر والتواصل التقليدية وبالتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الخارجية والجهات القطاعات ذات العلاقة، بما يتوافق مع أهداف الوزارة الاستراتيجية وعلاقتها مع جماهيرها، والعمل بمثابة مصدر وحيد لذلك.
.2نشر كل ما يتعلق بالتوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة لمنسوبي الوزارة من خلال قنوات التواصل الداخلية والنشر الخاص، بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية ) الإدارة العامة للثقافة المؤسسية.)
.3إدارة جميع المنصات الاتصالية للجمهور، وعمليات النشر في المنصات الرقمية بما يتناسب مع الهوية المؤسسية للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
العلاقات العامة
1 الوزير
تعزيز صورة الوزارة إعلاميا من خلال تنظيم العلاقات العامة الفعالة للوزارة
الهدف
.1تنظيم الفعاليات التي تقام داخل الوزارة وخارجها محليا وتنفيذها وفقا للمعايير والآليات المعتمدة، والتنسيق مع مكتب الوزير فيما يتعلق بالفعاليات الخاصة بمعالي الوزير. .2تنظيم الزيارات للمعارض وورش العمل التي ترعاها الوزارة محليا وتنفيذها وفقا للمعايير والآليات المعتمدة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .3إدارة المسارح والصالات وقاعات الاجتماعات في الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4إدارة فعاليات ومقتنيات متحف التعليم.
.5التنسيق مع وكالة التعاون الدولي والقطاعات ذات العلاقة، لتنظيم استقبال وحضور ضيوف الوزارة وإدارة حجوزاتهم وضيافتهم، وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية لهم. .6التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمجال الاختصاص داخل وخارج المملكة.
الفعاليات
3 العلاقات العامة
1 الوزير
تعزيز صورة الوزارة إعلاميا من خلال تنفيذ الفعاليات الفعالة للوزارة.
الهدف
.1تنظيم الفعاليات التي تقام محليا وتنفيذها وفقا للمعايير والآليات المعتمدة، والتنسيق مع مكتب الوزير فيما يتعلق بالفعاليات الخاصة بمعالي الوزير. .2تنظيم الزيارات للمعارض وورش العمل التي ترعاها الوزارة محليا وتنفيذها وفقا للمعايير والآليات المعتمدة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3إدارة المسارح والصالات وقاعات الاجتماعات في الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4إدارة فعاليات ومقتنيات متحف التعليم.
المراسم
3 العلاقات العامة
1 الوزير
تعزيز صورة الوزارة إعلاميا من خلال تنفيذ المراسم الفعالة للوزارة.
الهدف
.1تنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بالمراسم خلال الفعاليات المحلية بما في ذلك الترتيبات الصوتية والمرئية والترتيبات اللوجستية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2التنسيق مع وكالة التعاون الدولي والقطاعات ذات العلاقة، لتنظيم استقبال وحضور ضيوف الوزارة وإدارة حجوزاتهم وضيافتهم، وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية لهم.
.3التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمجال الاختصاص داخل وخارج المملكة.
التسويق
1 الوزير
تسويق خدمات الوزارة الإعلامية، وتنفيذ الخطط التسويقية التي تدعم الوزارة في تحقيق أهدافها.
.1تطوير الهوية المؤسسية للوزارة وتنفيذ القوالب الخاصة بها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2إعداد مواد ورسائل تسويقية موجهة لجمهور الوزارة لتقديم وترويج صورة احترافية عن الوزارة ضمن قطاع التعليم، وتسهيل وتطوير تواصل الوزارة مع مختلف الهيئات والمنظمات، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3التسويق بما في ذلك التسويق الاستباقي ونشر خدمات الوزارة لمستهدفيها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4تنفيذ جميع أنشطة التصميم الإلكتروني والجرافيكي الخاص بمجالات الاتصال المؤسسي في الوزارة.
.5التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والجهات ذات العلاقة لبناء وتطوير منصات التواصل الداخلي والخارجي للوزارة )مثل: موقع الوزارة، خدمات الوزارة في منصة توكلنا، وغيرها ،)وتحسين تواجدية مواقع الوزارة في محركات البحث وغيرها من الخدمات المساندة للتسويق الرقمي للوزارة.
.6التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي والقطاعات ذات العلاقة لتنفيذ خطط وحملات التسويق لبرامج ومبادرات ومشاريع الوزارة. .7التنسيق مع وكالة التخطيط والقطاعات ذات العلاقة لتنفيذ خطط وحملات نشر استراتيجية الوزارة.
.8تحديد نمط التواصل الرسمي للوزارة والذي يعكس أهدافها وقيمها في جميع المواد التسويقية والاتصالية. .9تعزيز الاستشراف المستقبلي من خلال تطبيق أبعاد المعرفة التسويقية الاستراتيجية.
.10تنفيذ الممارسات الاستشرافية في تسويق الخدمات الإعلامية في البيئة الداخلية والخارجية للوزارة.
الهدف
رعاية المستفيدين
1 الوزير
تعزيز التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها وتحسين آليات التواصل فيها.
.1تطوير برامج رعاية المستفيدين لتعزيز علاقة الوزارة بجمهورها، و لزيادة مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تكوين نقطة رد مركزية على مستوى الوزارة للتعامل مع شكاوى المستفيدين بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
.3متابعة طلبات رعاية المستفيدين )الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات( الواردة من خلال القنوات الالكترونية خدمة )تواصل( وغيرها، وفق أحدث الممارسات، والتأكد من معالجتها ومتابعة ذلك مع القطاعات المعنية في الوزارة. .4تفعيل اتفاقية ضمان الخدمة الداخلية وآلية التصعيد المعتمدة لمعالجة الطلبات لكافة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات والقطاعات ذات العلاقة. .5تقييم ومتابعة إفادات منسقي رعاية المستفيدين في قطاعات الوزارة المختلفة من خلال القنوات الالكترونية خدمة )تواصل.) .6استقبال المستفيدين في المقرات المخصصة لرعاية المستفيدين في ديوان الوزارة وتهيئة التواصل لهم مع مسؤولي الوزارة. .7جمع وتحليل البيانات حول الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات المرفوعة عبر كافة قنوات رعاية المستفيدين )مثل: تواصل وغيرها ،)وإعداد التقارير اللازمة حيالها. .8التنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات لقياس رضا وتجربة المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم. .9المشاركة في تحديد الاحتياجات التدريبية لمنسقي رعاية المستفيدين في الوحدات التنظيمية بالوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الهدف
أداء ودعم الاتصال المؤسسي
1 الوزير
دعم ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج وأنشطة الاتصال المؤسسي، وقياس مؤشراتها وتقديم التوصيات التحسينية حيالها، ومتابعة التزام قطاعات الوزارة بالسياسات والمعايير في مجال الاختصاص.
الهدف
.1متابعة ودعم تنفيذ استراتيجية الاتصال المؤسسي والخطط والحملات الاتصالية وأجندة الفعاليات السنوية وخطط وحملات التسويق لبرامج ومشروعات الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2متابعة التزام قطاعات الوزارة كافة بالسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالاتصال المؤسسي لمختلف الفئات المستهدفة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3المتابعة لمنصات النشر التقليدي والرقمي ذات العلاقة بقطاعات التعليم التابعة للوزارة، ومتابعة ورصد ما يثار حول الوزارة في وسائل الاتصال المختلفة بكافة المستويات. .4المشاركة في رفع كفاءة أداء المتحدثين الرسميين وعملية تطويرهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5متابعة أداء الوحدات التنظيمية للاتصال المؤسسي والقائمين عليها في إدارات التعليم والملحقيات الثقافية والعمل على تطويره، من خلال مؤشرات قياس الأداء المحددة لذلك. .6دراسة وتحليل التقارير الاتصالية المقدمة من إدارات التعليم والملحقيات الثقافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء فيها. .7إعداد تقارير دورية عن أنشطة الاتصال المؤسسي على مستوى المناطق. .8التنسيق مع وكالة التعاون الدولي في جمع وتحليل البيانات حول تأثير الأنشطة التسويقية الدولية لتحديد نقاط القوة والتحسين.
شبكة قنوات عين
الوزير
تنفيذ عمليات البث للمحتوى التعليمي والوثائقي المرئي والمسموع، ودعم عمليات الإعدلام والنشدر للدوزارة وقطاعاتهدا، بمدا يسداهم فدي خدمدة المجتمدع وتأصديل قيمده الإسدلامية والوطنيدة والعربيدة وتعميدق الدولاء للدوطن فدي نفدوس منسوبي التعليم والمجتمع.
.1الإشراف على المحتوى التعليمي والتوثيقي المرئي والمسموع لوزارة التعليم وقطاعاتها إنتاجا وإعدادا وعرضا. .2بث المناهج التعليمية المرئية عبر قنوات دروس.
.3إنتاج وشراء الأفلام الوثائقية والتعليمية التي تساهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة العربية السعودية. .4إصدار تراخيص البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية. .5إعداد الكوادر الإعلامية السعودية المتخصصة لخدمة التعليم. .6تقديم الدعم الإعلامي لبرامج التعليم عن بعد التي تتبناها الوزارة.
.7الإشراف على المخزون الإعلامي للمواد التعليمية ذات العلاقة بوزارة التعليم. .8تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إنتاج المحتوى التعليمي المرئي والمسموع للجهات الأكاديمية والقطاع التعليمي.
.9الإشراف على بث القنوات التي تستخدم استديوهات شبكة قنوات التعليم.
الهدف
المحتوى
مكتب كفاءة الإنفاق
1 الوزير
الإسدهام فدي تحقيدق ورفدع كفداءة الإنفداق )إنجداز الأعمدال والمشداريع بالشدكل الصدحيح لإنتداج أكبدر كدم مدن المخرجدات بأقدل مدوارد ممكندة وبدالجودة المطلوبدة( فدي كافدة قطاعدات وزارة التعلديم، والارتقداء بجدودة أصدول ومرافدق الدوزارة، وجدودة مخرجات البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من ميزانيتها، ومتابعة تحقيق قطاعات الوزارة لمؤشرات كفاءة الإنفاق في أنشطتها الرأسمالية والتشغيلية.
الهدف
.1إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق في الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها.
.2إعداد المؤشرات والمعايير والأدوات والمنهجيات ذات الصلة برفع كفاءة الإنفاق في الوزارة، والتي تساهم في تحقيقها، وتبني أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالمجال.
.3التنسيق مع وكالة الوزارة للموارد البشرية وقطاعات الوزارة، لحصر ومراجعة وإعادة هندسة العمليات التشغيلية في قطاعات الوزارة التي يمكن تطبيق كفاءة الانفاق عليها، وبما يفعّل الكفاءة في إدارة الموارد بمختلف فئاتها من خلال هذه العمليات، ومتابعة مؤشرات تطبيق هذه العمليات بعد إعادة هندستها بالتنسيق مع وكالة التخطيط ووكالة الوزارة للتحول المؤسسي والقطاعات المعنية.
.4التنسيق في مجال الاختصاص مع مكتب تحقيق الرؤية ووكالة الوزارة للتخطيط والجهات وقطاعات الوزارة ذات العلاقة، لدراسة ومراجعة نطاقات عمل وميزانيات المبادرات الاستراتيجية لقطاع التعليم/الوزارة وتنقيحهدا وإعدادة بنائهدا )حيثمدا لدزم( بما يمكن من رفع كفاءة الإنفاق عليها، ومتابعة مؤشرات تنفيذ هذه المبادرات بعد إقرارها بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتحول المؤسسي والقطاعات المعنية.
.5متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية تحقيق كفاءة الإنفاق في قطاع التعليم، ومتابعة مدى تحقيق مستهدفاتها، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتحول المؤسسي ومكتب تحقيق الرؤية والقطاعات ذات العلاقة.
.6حصر أصول وخدمات الوزارة التي يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص أو التي يمكن تخصيصها لتحقيق كفاءة إنفاق أعلى، بالتنسيق مع وكالة الاستثمار والقطاعات ذات العلاقة.
.7دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في قطاعات الوزارة، ومراجعة كفاءة إعداد الميزانية السنوية وفق احتياجات العمليات التشغيلية والبرامج والمشداريع الرأسدمالية )ولديس وفدق ممارسدات الميزانيدة التاريخيدة ،)بمدا يؤدي إلى رفع الكفاءة المالية في هذه المجالات، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للخدمات المشتركة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية وقطاعات الوزارة ذات العلاقة.
.8تمثيل الوزارة في كل ما يتعلق بالتواصل مع وتلبية متطلبات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وفي اللجان واللقاءات والفعاليات ذات العلاقة بتحقيق كفاءة الإنفاق.
.9نشر الوعي وبناء ثقافة الكفاءة المالية وكفاءة الإنفاق على عمليات ومشاريع الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي ووكالة الوزارة للموارد البشرية.
يتم تنظيمها كفرق عمل
المحتوى
الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر
والالتزام
الوزير
توفير نهج متكامل يعزز مستوى الحوكمة المؤسسية في الوزارة يتوائم مع نهج الحوكمة المؤسسية لدى المرجعيات العليا للوزارة من خلال تقييم وإدامة ومراقبة منظومة الحوكمة في الوزارة.
الهدف
.17مراقبددة آليددات التحقددق الروتينيددة التددي يددتم توظيفهددا لتأكيددد أن تنفيددذ مهددام وأعمددال الددوزارة يتوافددق مددع المتطلبددات )التنظيميددة، والقانونيددة والتعاقدية( ذات الصلة ومع المعايير والأدلة الإرشادية.
.18إعداد وتحديث ومتابعة تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.19إعداد وتحديث السياسات والضوابط والتعليمات الخاصة بكافة جوانب إدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع الوحدات المعنية بحوكمة الجوانب المالية والتقنية وجوانب العمليات وأمن المعلومات والكوارث والأزمات، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
.20متابعة التزام كافة وحدات الوزارة التنظيمية باللوائح والتشريعات الخاصة بإدارة المخاطر الصادرة عن الجهات الرقابية خارج الوزارة.
.21تحديد وتقييم وتصنيف المخاطر والفرص بشكل دوري في المجالات المالية والتقنية والإجرائية وغيرها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة، وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والتشغيلية، سواء الناجمة عن البيئة الخارجية أو الداخلية، المقصود منها أو غير المقصود.
.22تحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها، واقتراح معايير قبولها والرفع لصاحب الصلاحية لاعتماد معايير القبول وتوصيات التعامل مع المخاطر المتبقية .(Residual Risks)
.23تسكين مسؤولية المخاطر لدى القطاع أو القطاعات المعنية في الوزارة والتنسيق معها لتحديث سجلات المخاطر لديها دوريا ومراقبة والإبلاغ عن هذه المخاطر من قبل ممثلي المخاطر في القطاعات.
.24قياس فعالية إدارة المخاطر والفرص في الوزارة من خلال مؤشرات أداء خاصة بذلك، وإعداد تقارير حيال المخاطر والفرص الرئيسة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط وممثلي المخاطر في الجهات، والرفع بها لصاحب الصلاحية.
.25تحليل الكلفة وتحديد الأثر المالي المترتب على الوقاية من المخاطر أو المترتب على وقوعها، والرفع بها لصاحب الصلاحية.
.26تقديم الاستشارات والدعم التخصصي اللازم لوحدات الوزارة في مجالات الحد من المخاطر ومعالجة المشاكل والتعامل مع المخاطر المتبقية.
.27إعداد تقارير دورية حول كافة أعمال إدارة المخاطر في الوزارة ورفعها للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لرفعها للجان والجهات الرقابية وفق التعليمات المنظمة لذلك.
.28التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لبناء وتطبيق نظام رقمي لإدارة المخاطر على مستوى الوزارة.
.29متابعة حصول الوزارة على الشهادات الخاصة بالتميز في مجال إدارة المخاطر من الجهات المانحة لها.
.30نشر الوعي بأهمية المخاطر وبناء ثقافة مهنية حول إدارة المخاطر والفرص.
.1تحليل وتحديد عوامل البيئة الداخلية والخارجية )الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية( والأنماط السائدة في بيئة العمدل التدي قدد تدؤثر علدى تصميم الحوكمة.
.2مراجعة اللوائح الخارجية، والقوانين والالتزامات التعاقدية، وتحديد آليات تطبيقها في سياق الحوكمة المؤسسية. .3تحديد الآثار المترتبة على بيئة التحكم المؤسسية .)Enterprise Control Environment)
.4وضع المبادئ الواضحة التي توجه تصميم الحوكمة وصنع قرارات الوزارة، وتحديد نموذج صنع القرار الأمثل في الوزارة. .5تصميم وإدامة هياكل وإجراءات وممارسات الحوكمة بما يتوائم مع مبادئ التصميم المعتمدة. .6تحديد المستويات المناسبة لتفويض صلاحيات اتخاذ القرارات في الوزارة.
.7نشر مبادئ الحوكمة المؤسسية والتواصل مع الإدارة التنفيذية لدعم الوصول إلى قيادة واعية وملتزمة. .8تقدديم المشدورة للجندة العليدا لقيدادة الدوزارة فيمدا يتعلدق بتوجهدات الدوزارة الاسدتراتيجية، واقتدراح أولويدات الاسدتثمار فدي البدرامج والمشداريع
المؤسسية بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030واستراتيجية القطاع والوزارة وأولوياتها. .9التأكدد مدن أن آليدات التواصدل والإبدلاغ المطبقدة فدي الدوزارة ) )Communication & Reporting Mechanisms تُدزوّد مسدؤولي
الرقابة وصنع القرار في الوزارة بالمعلومات المناسبة. .10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لضمان إعدلام المدوظفين بضدرورة اتبداع التعليمدات ذات الصدلة بالسدلوك الأخلاقدي والمهندي والتأكدد مدن أن
عواقب عدم الامتثال لهذه الإرشادات معروفة ونافذة المفعول. .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتصميم وإدامة نظام تحفيزي لتشجيع تغييرات الثقافة المؤسسية المرغوب فيها. .12التقييم الدوري لمعرفة ما إذا كانت آليات الحوكمة المؤسسية المنفذة )الهياكل والمبادئ والإجراءات...الد( التي تم بناؤها والتوافدق عليهدا تعمدل
بكفاءة. .13تقييم كفاءة تصميم الحوكمة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح أية انحرافات إن وجدت. .14توفير تقارير الرقابة على مستوى كفاءة تعليمات التحكم في المؤسسة )Enterprise Control System)ومدى الامتثال لها. .15توفير تقارير للجنة العليا لقيادة الوزارة عن مستوى امتثال الوزارة للمتطلبات )التنظيمية والقانونية والتعاقدية ،)وتوافقها مع السياسات الداخليدة
والمعايير والأدلة الإرشادية المهنية. .16تخطيط وإدارة عمليات متابعة المخاطر الاستثنائية عالية الأثر والرفع الفوري بنتائج المتابعة والتوصيات حيالها لصاحب الصلاحية.
الحوكمة
2 الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام
الوزير
توفير نهج متكامل يعزز مستوى الحوكمة المؤسسية في الوزارة ويتوائم مع نهج الحوكمة المؤسسية لدى المرجعيات العليا للوزارة.
الهدف
.1تحليل وتحديد عوامل البيئة الداخلية والخارجية )الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية( والأنماط السائدة في بيئة العمل التي قد تؤثر على تصميم الحوكمة. .2مراجعة اللوائح الخارجية، والقوانين والالتزامات التعاقدية، وتحديد آليات تطبيقها في سياق الحوكمة المؤسسية. .3تحديد الآثار المترتبة على بيئة التحكم المؤسسية .)Enterprise Control Environment)
.4وضع المبادئ الواضحة التي توجه تصميم الحوكمة وصنع قرارات الوزارة، وتحديد نموذج صنع القرار الأمثل في الوزارة. .5تصميم وإدامة هياكل وإجراءات وممارسات الحوكمة بما يتوائم مع مبادئ التصميم المعتمدة. .6تحديد المستويات المناسبة لتفويض صلاحيات اتخاذ القرارات في الوزارة.
.7نشر مبادئ الحوكمة المؤسسية والتواصل مع الإدارة التنفيذية لدعم الوصول إلى قيادة واعية وملتزمة. .8تقديم المشورة للجنة العليا لقيادة الوزارة فيما يتعلق بتوجهات الوزارة الاستراتيجية، واقتراح أولويات الاستثمار في البرامج والمشاريع المؤسسية بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030واستراتيجية القطاع والوزارة وأولوياتها.
.9التأكد من أن آليات التواصل والإبلاغ المطبقة في الوزارة ) )Communication & Reporting Mechanisms تُزوّد مسؤولي الرقابة وصنع القرار في الوزارة بالمعلومات المناسبة. .10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لضمان إعلام الموظفين بضرورة اتباع التعليمات ذات الصلة بالسلوك الأخلاقي والمهني والتأكد من أن عواقب عدم الامتثال لهذه الإرشادات معروفة ونافذة المفعول.
.11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتصميم وإدامة نظام تحفيزي لتشجيع تغييرات الثقافة المؤسسية المرغوب فيها. .12التقييم الدوري لقياس كفاءة آليات الحوكمة المؤسسية المنفذة )الهياكل والمبادئ والإجراءات...الد( التي تم بناؤها والتوافق عليها. .13مراقبة آليات التحقق الروتينية التي يتم توظيفها لتأكيد أن تنفيذ مهام وأعمال الوزارة يتوافق مع المتطلبات )التنظيمية، والقانونية والتعاقدية( ذات الصلة ومع المعايير والأدلة الإرشادية.
.14تقييم كفاءة تصميم الحوكمة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح أية انحرافات إن وجدت. .15توفير تقارير للجنة العليا لقيادة الوزارة عن مستوى امتثال الوزارة للمتطلبات )التنظيمية والقانونية والتعاقدية ،)وتوافقها مع السياسات الداخلية والمعايير والأدلة الإرشادية المهنية.
.16توفير تقارير الرقابة على مستوى كفاءة تعليمات التحكم في المؤسسة )Enterprise Control System)ومدى الامتثال لها.
المخاطر
الوزير
تحديد المخاطر والفرص وتحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها واقتراح آليات الاستفادة من ذلك في تحقيق أهداف الوزارة..
الهدف
.1إعداد وتحديث إطار متكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2إعداد وتحديث السياسات والضوابط والتعليمات الخاصة بكافة جوانب إدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع الوحدات المعنية بحوكمة الجوانب المالية والتقنية وجوانب العمليات وأمن المعلومات والكوارث والأزمات. .3تحديد وتقييم وتصنيف المخاطر والفرص بشكل دوري في المجالات المالية والتقنية والإجرائية وغيرها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة، وعلى كافة المستويات الاستراتيجية والتشغيلية، سواء الناجمة عن البيئة الخارجية أو الداخلية، المقصود
منها أو غير المقصود. .4تحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها، واقتراح معايير قبولها والرفع لصاحب الصلاحية لاعتماد معايير القبول وتوصيات التعامل مع المخاطر المتبقية .(Residual Risks) .5تسكين مسؤولية المخاطر لدى القطاع أو القطاعات المعنية في الوزارة والتنسيق معها لتحديث سجلات المخاطر لديها دوريا ومراقبة والإبلاغ عن هذه المخاطر من قبل ممثلي المخاطر في القطاعات. .6قياس فعالية إدارة المخاطر والفرص في الوزارة من خلال مؤشرات أداء خاصة بذلك، وإعداد تقارير حيال المخاطر والفرص الرئيسة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط وممثلي المخاطر في الجهات، والرفع بها لصاحب الصلاحية.
.7تحليل الكلفة وتحديد الأثر المالي المترتب على الوقاية من المخاطر أو المترتب على وقوعها، والرفع بها لصاحب الصلاحية. .8تخطيط وإدارة عمليات متابعة المخاطر الاستثنائية عالية الأثر والرفع الفوري بنتائج المتابعة والتوصيات حيالها لصاحب الصلاحية. .9تقديم الاستشارات والدعم التخصصي اللازم لوحدات الوزارة في مجالات الحد من المخاطر ومعالجة المشاكل والتعامل مع المخاطر المتبقية.
.10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لبناء وتطبيق نظام رقمي لإدارة المخاطر على مستوى الوزارة. .11متابعة حصول الوزارة على الشهادات الخاصة بالتميز في مجال إدارة المخاطر من الجهات المانحة لها.
.12نشر الوعي بأهمية المخاطر وبناء ثقافة مهنية حول إدارة المخاطر والفرص.
الالتزام
الوزير
متابعة تطبيق الإطار المتكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية.
الهدف
.1متابعة تطبيق السياسات والضوابط والتعليمات الخاصة بكافة جوانب إدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع الوحدات المعنية بحوكمة الجوانب المالية والتقنية وجوانب العمليات وأمن المعلومات والكوارث والأزمات. .2متابعة التزام كافة وحدات الوزارة التنظيمية باللوائح والتشريعات الخاصة بإدارة المخاطر الصادرة عن الجهات الرقابية خارج الوزارة.
.3متابعة تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر والفرص في الوزارة وقطاعاتها بما يتواءم مع أهداف الوزارة الاستراتيجية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4إعداد تقارير دورية حول كافة أعمال إدارة المخاطر في الوزارة ورفعها للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لرفعها للجان والجهات الرقابية وفق التعليمات المنظمة لذلك.
المحتوى
مكتب الاستراتيجية
الوزير
متابعة تنفيذ ما يخص الوزارة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب بما يتوافق مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030لقطاع التعليم القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.
الهدف
.1مراقبة ومتابعة بيانات مؤشرات الأداء الاستراتيجية وإعداد التقارير الدورية بشأنها لمعالي وزير التعليم. .2تقديم الدعم الفني الخاص بمؤشرات الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع وكالة التخطيط. .3المشاركة في مراجعة الميزانية السنوية للمبادرات الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.4التنسيق مع وكالة التخطيط للموائمة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب وتحديثها. .5التنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية للموائمة بين برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب. .6التواصل مع مكتب الادارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومع الجهات الحكومية ومراكز الدعم الحكومي فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
.7التواصل مع جميع الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
المحتوى
وكالة الشؤون القانونية
والسياسات
الوزير
تقديم خدمات قانونية متميزة من خلال الاستشارات القانونية والترافع والتحقيقات الإدارية والتسويات، ونشر الوعي والثقافة القانونية، بما يرتقي بأدائها نحو مزيدٍ من الجودة والانضباط.
الهدف
.11تحديد المعايير الواجب اتباعها على مستوى الوزارة ومستوى المناطق في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود.
.12تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات.
.13العمل على دراسة وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في داخل الوزارة وقطاعاتها وفروعها.
.14مراجعة ودراسة القرارات التي تحال إليها من وكالات وإدارات الوزارة المختلفة قبدل صددورها للتحقدق مدن سدلامتها مدن الناحيدة القانونية وفقا للحوكمة المعتمدة في هذا المجال.
.15العناية بحقوق الإنسان في الأنظمة المرعية في المملكة ونشر تلدك المبدادئ فدي الدوزارة وقطاعتهدا والتعداون مدع هيئدات وجمعيدات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.
.16دراسة جميع القضايا والمخالفات الإدارية في الوزارة والملحقيات الثقافية وقطاعات الوزارة المختلفة والتأكدد مدن اكتمدال أوراقهدا والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف.
.17تبليغ الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وقطاعاتها بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها، ومتابعدة تنفيدذها والقدرارات الصدادرة ذات العلاقة بها.
.18عمل الدراسات اللازمة لوضع الحلول والتسويات والمقترحدات مدن الناحيدة القانونيدة لمعالجدة التظلمدات المسدتقبلية ومسدبباتها وفقدا لتصنيفها ووفقا للمسببات المنشئة لها، ومساندة قطاعات الوزارة المعنية في ذلك.
.19تقدديم الددعم الدلازم والدذي يتطلبده الدربط الفندي )وفقدا لتعريفده فدي بدايدة الددليل التنظيمدي( لإدارات الشدؤون القانونيدة والسياسدات بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.
.20نشر الوعي والثقافة القانونية في الوزارة وقطاعاتها.
.1إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذيدة والتعليمدات المتعلقدة بنشداطات الدوزارة للتأكدد مدن ملاءمتهدا للظروف الراهنة ، وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة ، واقتدراح الإضدافات والتعدديلات أو الإلغداء لتطدوير
هذه الأنظمة وفق ما تفتضيه المصلحة ورفعها لصاحب الصلاحية.
.2المشاركة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة.
.3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتوثيق الأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيدات والمراجدع والسدجلات القانونيدة المتعلقدة بعمدل الوزارة والجهات والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسّهل الرجوع إليها عند الحاجة.
.4دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والمحاضر والدارسات التي تحال للوزارة بصفة عامة ورفع ما تنتهي إليه وكالة الشؤون القانونية والسياسات لصاحب الصلاحية للتوجيه بما يراه.
.5طلب الاستعانة بمكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية عند الحاجدة وتقدديم المقترحدات بهدف تطوير أنظمة الوزارة ومراجعة المحاكم والقيام بالمرافعات وإعداد محاضرها وتأمين الخبراء والمستشارين والمختصين.
.6متابعة وضمان إنهاء أي نزاع قانوني مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة وحماية سمعة الوزارة.
.7التنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام والجهات ذات الاختصاص لتقييم المخاطر القانونية لأيدة مبدادرة ونشداط خاص بالوزارة.
.8إجراء التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة، وفيما يحال إليها من صاحب الصلاحية أو من يفوضه.
.9دراسة ومعالجة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم.
.10تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية وشبه القضائية بما يشدمل تدولي أعمدال المرافعدات وحضدور الجلسدات القضدائية أمدام الجهدات القضائية المختصة في المملكة.
الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون القانونية والسياسات
الوزير
الإدارة العامة للتحقيق والتسويات الإدارة العامة للترافع
مكتب الوكيل الإدارة العامة للاستشارات القانونية الإدارة العامة للوائح والسياسات
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
مكتب وكيل الشؤون القانونية والسياسات
المستشارون
ومعالجتها.
.2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم التي تخص مكتب الوكيل.
.3إدارة عمليات التحرير والنسد بالمعاملات التي تخص مكتب
الوكيل.
ال اولوحدحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 63 8 33
الوزير
إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات القانونية وضمان تطبيق اتفاقيات وأنظمة ولوائح حقوق الإنسان .
الهدف
.1تحديد المعايير الواجب اتباعها على مستوى الوزارة ومستوى المناطق في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود. .2المشاركة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة. .3طلب الاستعانة بمكاتب الاستشدارات وبيدوت الخبدرة والمحامداة لإعدداد الدراسدات والأبحداث القانونيدة عندد الحاجدة وتقدديم المقترحدات بهددف تطدوير أنظمدة الدوزارة والقطاعدات التابعدة لهدا ومراجعدة المحداكم والقيدام بالمرافعدات وإعدداد محاضدرها وتدأمين الخبدراء
والمستشارين والمختصين. .4التنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام والجهات ذات الاختصاص لتقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بالوزارة. .5العناية بحقوق الإنسان في الأنظمة المرعية في المملكة ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعتها والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.
.6العمل على دراسة وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في داخل الوزارة وقطاعاتها وفروعها. .7مراجعة ودراسة القرارات التي تحال إليها من وكالات وإدارات الوزارة المختلفة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية وفقا للحوكمة المعتمدة في هذا المجال.
.8تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات. .9وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها.
.10إعداد الدراسات والبحوث القانونية في المسائل التي تعني بها الوزارة فيما يخص حقوق الإنسان وتقديم الحلول النظامية. .11التأكد من تنفيذ الإدارات المعنية للاتفاقيات والأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك
.12إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة داخل الوزارة وذات العلاقة بحقوق الإنسان واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية. .13إبداء الرأي في إقامة الدعاوي والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان والتنسيق مع الإدارة العامة للترافع.
.14متابعة الإدارات المعنية لتطبيق ما يخصها في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
.15تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
.16إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الإدارة واختصاصاتها. .17نشر الوعي والثقافة القانونية في الوزارة وقطاعاتها.
3 32
الاستشارات والدراسات والعقود
الوزير
إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات القانونية وضمان تطبيق الاتفاقيات والأنظمة داخل الوزارة وقطاعاتها.
الهدف
.1تحديد المعايير الواجب اتباعها على مستوى الوزارة ومستوى المناطق في جميع المسائل المتعلقة بالاستشارات القانونية والعقود. .2العمل على دراسة وتوحيد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في داخل الوزارة وقطاعاتها وفروعها.
.3مراجعة ودراسة القرارات التي تحال إليها من وكالات وإدارات الوزارة المختلفة قبل صدورها للتحقق من سلامتها من الناحية القانونية وفقا للحوكمة المعتمدة في هذا المجال. .4التنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام والجهات ذات الاختصاص لتقييم المخاطر القانونية لأية مبادرة ونشاط خاص بالوزارة. .5تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح وجميع ما يحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات.
.6طلب الاستعانة بمكاتب الاستشارات وبيوت الخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية عندد الحاجدة وتقدديم المقترحدات بهددف تطدوير أنظمدة الدوزارة والقطاعدات التابعدة لهدا ومراجعدة المحداكم والقيدام بالمرافعدات وإعدداد محاضدرها وتدأمين الخبراء والمستشارين والمختصين.
.7المشاركة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة. .8نشر الوعي والثقافة القانونية في الوزارة وقطاعاتها.
حقوق الإنسان
الوزير
العناية بمبادئ حقوق الإنسان في الأنظمة التعليمية بالمملكة ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعتها.
الهدف
.1وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها. .2إعداد الدراسات والبحوث القانونية في المسائل التي تعني بها الوزارة فيما يخص حقوق الإنسان وتقديم الحلول النظامية. .3التأكد من تنفيذ الإدارات المعنية للاتفاقيات والأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. .4إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة داخل الوزارة وذات العلاقة بحقوق الإنسان واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية.
.5إبداء الرأي في إقامة الدعاوي والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان والتنسيق مع الإدارة العامة للترافع. .6العناية بحقوق الإنسان في الأنظمة التعليمية بالمملكة ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعتها والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان وبما يحقق أهداف الوزارة.
.7تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. .8متابعة الإدارات المعنية لتطبيق ما يخصها في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
.9إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الإدارة واختصاصاتها.
الإدارة العامة للوائح والسياسات
الوزير
مراجعة مشاريع اللوائح والأنظمة والعقود وإبداء الرأي القانوني حيالها.
الهدف
.1إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات الوزارة للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة ، وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة ، واقتراح الإضافات والتعديلات أو الإلغاء لتطوير هذه الأنظمة وفق ما تفتضيه المصلحة ورفعها لصاحب الصلاحية.
.2دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والمحاضر والدارسات التي تحال للوزارة بصفة عامة ورفع ما تنتهي إليه وكالة الشؤون القانونية والسياسات لصاحب الصلاحية للتوجيه بما يراه. .3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتوثيق الأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والجهات والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسّهل الرجوع إليها عند الحاجة.
.4صياغة وتعديل اللوائح والسياسات من الناحية القانونية. .5تحديد فرص تحسين وتطوير السياسات واللوائح التي تختص بها الوزارة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة.
.6تقديم الدعم والمشورة في كل ما يخص الأنظمة واللوائح والسياسات التشريعية المتعلقة بنشاطات الوزارة.
الوزير
تنفيذ التحقيقات الإدارية وإدارة لجانها ودراسة التظلمات واقتراح التسويات لها ومعالجة قضايا الموظفين.
الهدف
.1إجراء التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة، وفيما يحال إليها من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وإعداد المذكرات اللازمة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. .2تقديم المعلومات عن أطراف القضايا المحقق معهم من منسوبي الوزارة للجهات ذات العلاقة.
.3مراجعة القضايا والمخالفات الإدارية التي تم التحقيق فيها، والتأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف. .4دراسة التظلمات المرفوعة للوزارة بمختلف صورها، وإبداء الرأي القانوني حيالها متضمنا التوصيات القانونية. .5دراسة ومعالجة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم. .6اقتراح التسويات القانونية المناسبة في النزاعات المحالة إلى الإدارة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها. .7مخاطبة الجهات أو الإدارات المعنية للوصول إلى المعطيات اللازمة والإفادة حول التظلمات ذات العلاقة. .8إعداد وتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال التحقيق لذوي العلاقة.
.9عمل الدراسات اللازمة لوضع الحلول والتسويات والمقترحات من الناحية القانونية لمعالجة التظلمات المستقبلية ومسبباتها وفقا لتصنيفها ووفقا للمسببات المنشئة لها، ومساندة قطاعات الوزارة المعنية في ذلك .
.10الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية في جانب التخصص، ودراسة التحديات والصعوبات المرتبطة بها ووضع مقترحات لمعالجة مسبباتها.
3 32
التحقيقات
1 الوزير
تنفيذ التحقيقات الإدارية وإدارة لجانها ومراجعة القضايا والمخالفات الإدارية لمنسوبي الوزارة.
الهدف
.1إجراء التحقيقات التي تكشف عنها عمليات المراجعة، وفيما يحال إليها من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وإعداد المذكرات اللازمة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. .2تقديم المعلومات عن أطراف القضايا المحقق معهم من منسوبي الوزارة للجهات ذات العلاقة.
.3مراجعة القضايا والمخالفات الإدارية التي تم التحقيق فيها، والتأكد من اكتمال أوراقها والتحقيقات التي تمت عليها وشمولها لجميع الأطراف. .4دراسة ومعالجة قضايا إبعاد شاغلي الوظائف التعليمية عن مهنة التعليم. .5إعداد وتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال التحقيق لذوي العلاقة.
3 التسويات
الوزير
دراسة التظلمات واقتراح التسويات القانونية المناسبة لها.
الهدف
.1دراسة التظلمات المرفوعة للوزارة بمختلف صورها، وإبداء الرأي القانوني حيالها متضمنا التوصيات القانونية. .2مخاطبة الجهات أو الإدارات المعنية للوصول إلى المعطيات اللازمة والإفادة حول التظلمات ذات العلاقة. .3اقتراح التسويات القانونية المناسبة في النزاعات المحالة إلى الإدارة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
.4عمل الدراسات اللازمة لوضع الحلول والتسويات والمقترحات من الناحية القانونية لمعالجة التظلمات المستقبلية ومسبباتها وفقا لتصنيفها ووفقا للمسببات المنشئة لها، ومساندة قطاعات الوزارة المعنية في ذلك. .5الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية في جانب التخصص، ودراسة التحديات والصعوبات المرتبطة بها ووضع مقترحات لمعالجة مسبباتها.
الوزير
تمثيل الوزارة أمام المحاكم ومباشرة القضايا المرفوعة لديها وما يصاحب ذلك من دراسة وتحليل لمذكرات الدعوى القضائية والأحكام القضائية الصادرة.
الهدف
.1إعداد ومراجعة المذكرات القانونية للقضايا المرفوعة ضد ديوان الوزارة. .2إعداد ومراجعة المذكرات الاعتراضية لتقدميها أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.
.3حصر الأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الوزارة. .4تحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة.
.5معالجة الممارسات الخاطئة والتخفيف من مخاطر الإجراءات القانونية ضد الوزارة. .6تبليغ الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وقطاعاتها بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها، ومتابعة تنفيذها والقرارات الصادرة ذات العلاقة بها.
.7متابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالقضايا التي تكون الوزارة طرفا بها. .8متابعة تنفيذ القضايا والجلسات المتعلقة بالوزارة وإعداد تقارير بشأنها.
.9تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية وشبه القضائية بما يشمل تولي أعمال المرافعات وحضور الجلسات القضائية أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.
.10التنسيق مع قطاعات الوزارة لإعداد محاضر القضايا ذات العلاقة بتخصصيتهم لرفعها للجهات القضائية.
3 32
التدقيق وتحليل الأحكام القضائية
الوزير
دراسة وتحليل لمذكرات الدعوى القضائية والأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الوزارة.
الهدف
.1إعداد ومراجعة المذكرات القانونية للقضايا المرفوعة ضد ديوان الوزارة. .2إعداد ومراجعة المذكرات الاعتراضية لتقدميها أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.
.3حصر الأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الوزارة. .4تحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة.
.5معالجة الممارسات الخاطئة والتخفيف من مخاطر الإجراءات القانونية ضد الوزارة.
التقاضي
الوزير
تمثيل الوزارة أمام المحاكم ومباشرة القضايا المرفوعة لديها ومتابعتها.
الهدف
.1متابعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالقضايا التي تكون الوزارة طرفا بها. .2متابعة تنفيذ القضايا والجلسات المتعلقة بالوزارة وإعداد تقارير بشأنها.
.3تبليغ الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وقطاعاتها بنتائج القضايا لاتخاذ اللازم حيالها، ومتابعة تنفيذها والقرارات الصادرة ذات العلاقة بها. .4تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية وشبه القضائية بما يشمل تولي أعمال المرافعات وحضور الجلسات القضائية أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
.5التنسيق مع قطاعات الوزارة لإعداد محاضر القضايا ذات العلاقة بتخصصيتهم لرفعها للجهات القضائية.
المحتوى
نائب الوزير
الوزير
تقديم الدعم الاستراتيجي والإداري للوزير في تصريف أعماله ومسئولياته فيما يتعلق باختصاصاته، ويتولى القيام بأعماله في حال عدم تواجده، و هو المسؤول الأول عن قطاعاته المسندة له.
الهدف
.11الإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال القطاعات المرتبطة به أو المسندة له في الوزارة ومتابعة، والأعمال التنفيذية لها.
.12مساندة أعمال الوزارة والقطاعات التابعة لها بما يكفل تنفيذ أهداف ومسؤوليات الوزارة. .13تقييم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحدات والتوصديات
إلى الوزير في كل ما يتعلق بتحسين وتطوير الأداء وتحقق المؤشرات المستهدفة للوزارة. .14الإشراف على إعداد التقارير والبحوث والدراسات الاستراتيجية وتقديم المشورة بشأنها للوزير.
.15متابعة تنفيذ الإجراءات لتمكين قطاعات الوزارة من القيام بأعمالها. .16تمثيل الوزارة في الداخل عندما يكون التمثيل في مستواه التنظيمي.
.17تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها. .18أي مهام أخرى تسند إليه بمقتضى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
.1المساندة في عمليات دعم القرار والعمليات الاستراتيجية في الوزارة. .2تقديم المشورة الفنية والإدارية للوزير ومساعدته في أداء مهامه واختصاصاته.
.3مساندة الوزير في إدارة شؤون الوزارة الفنية والمالية والإدارية. .4القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه، والاجتماعات ذات العلاقة بتخصصية الوزارة التي يمثلها الوزير. .5القيام بالدور التنسيقي والتمثيلي في مجال نشاط ومسؤوليات الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التمثيل بما يتناسب مع
مستواه. .6الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
.7الإشراف على تنفيذ أهداف وسياسات الوزارة في مجال الابتعاث. .8الإشراف على برامج الابتعاث وتطويرها ورعاية المبتعثين.
.9الإشراف على الملحقيات الثقافية ومتابعة تقارير مؤشرات أدائها بشكل دوري. .10الإشراف على تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني والإسهام في تحقيق التكامل والتوازن والوسطية في ذلك، وتعريف سبل
الوقاية ومعالجة آثاره.
االلووححددااتتااللتتننظظيمييةة االلتتااببععةة
المحتوى
الوزير
نائب الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير
نائب الوزير
.6تحرير وطباعة الخطابات الرسمية بجميع أنواعها
.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشرف عليها نائب الوزير داخل الوزارة واعداد
قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية
والتي يرأسها أو يشرف عليها نائب الوزير وأرشفة قراراتها ومحاضرها.
.3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بنائب الوزير لتسمية ممثليها في اللجان التي تقع من صلاحية
نائب الوزير. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي يرأسها
أو يشرف عليها نائب الوزير. .5متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب نائب الوزير
مثل أعمال اللجان والمعاملات ونتائج اجتماعاته إلد
.6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم ف التي تقع من ضمن صلاحية نائب الوزير في الوزارة والتأكد من عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة بنائب الوزير مع الجهات الخارجية.
الدراسات
.7دراسة عقود المبادرات التي تقع تحت نائب الوزير، أو المسكنة عنده، وميزانياتها وحجم المنصرف .8التصعيد لنائب الوزير في حال وجود معوقات او مخاطر معينة، ومتابعة العوائق ومجالات التحسين الواجب توافرها لمساعدتهم على
أداء عملهم. .9القيام بالدور التنسيقي لأعمالهم مع
الوحدات الإدارية الأخرى. .10مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي تتطلب توقيع نائب
الوزير. .11إعداد التقارير الخاصة بمنجزاتهم للمشرف على مكتب نائب الوزير.
.1تختص بأعمال الدراسات الاستشارية والاسترشاديه
.2اعداد الدراسات لدعم نائب الوزير في كل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع القانوني والإداري والتنظيمي
.3إدارة الطلبات الموجهة إلى المستشارين المرتبطين بنائب الوزير
.4تحويل الدراسات والطلبات بحسب الاختصاص وبحسب الطاقة الاستيعابية
لهم .5دعم المستشارين فيما يخص الاجتماعات .6التأكد من تصحيح الملاحظات التي ترد
من الأجهزة الرقابية وتقييم الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الإدارات لتفادي
.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسلة إلى/من نائب الوزير ومعالجتها.
.2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم تخص مكتب نائب الوزير.
.3إدارة عمليات التحرير والنسد بالمعاملات التي تخص مكتب نائب
الوزير.
الخدمات
.1إعداد ومتابعة جميع الطلبات الفنية )مثل: الأثاث(
.2تولي الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين بمكتب
نائب الوزير. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية المتصلة بضيوف نائب الوزير وبمهامه الرسمية
8الوحدات التنظيمية التابعة 78 5
المحتوى
الإدارة العامة
للوعي الفكري
نائب الوزير
الوزير
تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني والإسهام في تحقيق التكامل والتوازن والوسطية في ذلك لدى منسوبي التعليم.
الهدف
.12التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة لإعداد منصة تسجيل الوقائع والبلاغات، وأتاحتها لذوي العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.
.13تقديم الدعم الفني لوحدات التوعية الفكرية ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري في مجال اختصاصه.
.14تعزيز مشاركة أفضل الممارسات في مجال التوعية الفكرية بين المؤسسات التعليمية.
.15التعاون مع المركز الوطني للمناهج لإدراج الموضوعات المساعدة على تعزيز الانتماء الوطني والتوعية الفكرية ونشر الفكر الوسطي لمواجهة الانحرافات الفكرية.
.16التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخل بالجوانب الأمنية والتصدي لها.
.17التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة خارج الوزارة وداخلها لتعزيز أداء الإدارة العامة للوعي الفكري.
.18التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في نشر الوعي الفكري، ومبادئ المواطنة الواعية.
.19إجراء الأبحاث ومواكبة أحدث الاتجاهات الاجتماعية فيما يتصل بالتوعية الفكرية والمؤثرات العقلية وإقرار الوسطية والاعتدال الفكري واقتراح التوصيات المناسبة في ذلك ورفعها لصاحب الصلاحية.
.20التنسيق مع مركز خدمات الابتعاث لإعداد برامج تهيئة للمبتعثين لتعزيز المواطنة الواعية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتحذير من الانحرافات.
.21إعداد التقرير السنوي الشامل عن إنجازات الوعي الفكري في مؤسسات التعليم.
.1إعداد استراتيجيات وسياسات الوعي الفكري، وإبلاغها للجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.
.2وضع الضوابط والمعايير المناسبة لترشيح منسوبي وحدات التوعية الفكرية بقطاعات الوزارة التابعة، وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.
.3إعداد مؤشرات أداء وحدات الوعي الفكري ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري، وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.
.4إعداد نماذج العمل )نماذج التقارير بأنواعها، الخطط السنوية للبرامج، نماذج الرصد، نماذج المعالجات، وغيرها( بهدف المواءمة .
.5إعداد أطر الخطط الوقائية والعلاجية فيما يخص الوعي الفكري في المؤسسات التعليمية وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك ورفعها للاعتماد .
.6وضع الخطة السنوية للبرامج التوعوية الموجهة لمنسوبي وزارة التعليم ومتابعة تنفيذها بدراسة التقارير السنوية والدورية لها.
.7إعداد وتصميم الحملات والبرامج والمسابقات الرامية لتعزيز المواطنة الواعية وتحقيق الوسطية والاعتدال.
.8إعداد البرامج التوعوية المناسبة لتعزيز الولاء والانتماء الوطني ومعالجة الظواهر والسلوكيات الفكرية والسلبية، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتقديمها
.9العمل على تحليل السلوكيات والظواهر والمخالفات الفكرية والسلبية ودراسة مسبباتها وتقديم الأساليب المناسبة لمعالجتها والتعامل معها لدى منسوبي التعليم.
.10الرصد المبكر للسلوكيات والظواهر الفكرية وتحديد المخالفات والمهددات المرتبطة بها لدى منسوبي التعليم.
.11تنمية القيم الوطنية ونشر ثقافة التسامح والتعايش لدى منسوبي التعليم.
3 32
الرصد والتحليل
نائب الوزير
الوزير
الحماية الفكرية وتحصين منسوبي الوزارة من المهددات الفكرية من خلال الرصد المبكر للسلوكيات والظواهر الفكرية السلبية وتحليلها ومعالجتها.
الهدف
.1إعداد استراتيجيات وسياسات الوعي الفكري، وإبلاغها للجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. .2وضع الضوابط والمعايير المناسبة لترشيح منسوبي وحدات الوعي الفكري بقطاعات الوزارة التابعة، وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.
.3إعداد نماذج العمل )نماذج التقارير بأنواعها، الخطط السنوية للبرامج، نماذج الرصد، نماذج المعالجات، وغيرها( بهدف المواءمة. .4الرصد المبكر للسلوكيات والظواهر الفكرية وتحديد المخالفات والمهددات المرتبطة بها لدى منسوبي التعليم.
.5العمل على تحليل السلوكيات والظواهر والمخالفات الفكرية والسلبية ودراسة مسبباتها وتقديم الأساليب المناسبة لمعالجتها والتعامل معها لدى منسوبي التعليم. .6إجراء الأبحاث ومواكبة أحدث الاتجاهات الاجتماعية فيما يتصل بالتوعية الفكرية والمؤثرات العقلية وإقرار الوسطية والاعتدال الفكري واقتراح التوصيات المناسبة في ذلك ورفعها لصاحب الصلاحية.
.7التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخل بالجوانب الأمنية والفكرية والتصدي لها .
البرامج والوقاية
نائب الوزير
الوزير
تعزيز المواطنة الواعية من خلال إعداد البرامج والخطط المحققة لها والوقاية من مهدداتها.
الهدف
.1إعداد أطر الخطط الوقائية والعلاجية فيما يخص الوعي الفكري في المؤسسات التعليمية وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك ورفعها للاعتماد. .2وضع الخطة السنوية للبرامج التوعوية الموجهة لمنسوبي وزارة التعليم ومتابعة تنفيذها بدراسة التقارير السنوية والدورية لها.
.3إعداد البرامج التوعوية المناسبة لتعزيز الولاء والانتماء الوطني ومعالجة الظواهر والسلوكيات الفكرية والسلبية، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتقديمها. .4إعداد وتصميم الحملات والبرامج والمسابقات الرامية لتعزيز المواطنة الواعية وتحقيق الوسطية والاعتدال.
.5التعاون مع المركز الوطني للمناهج لإدراج الموضوعات المساعدة على تعزيز الانتماء الوطني والتوعية الفكرية ونشر الفكر الوسطي لمواجهة الانحرافات الفكرية. .6التنسيق مع مركز خدمات الابتعاث لإعداد برامج تهيئة للمبتعثين لتعزيز المواطنة الواعية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتحذير من الانحرافات. .7تنمية القيم الوطنية ونشر ثقافة التسامح والتعايش لدى منسوبي التعليم.
الأداء والدعم
نائب الوزير
الوزير
متابعة ودعم أداء البرامج التوعوية للإسهام في تحقيق التكامل والتوازن والوسطية الفكرية لدى منسوبي التعليم.
الهدف
.1إعداد مؤشرات أداء وحدات الوعي الفكري ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري، وتعميمها بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. .2تقديم الدعم الفني لوحدات التوعية الفكرية ذات الارتباط الإداري والفني بالإدارة العامة للوعي الفكري في مجال اختصاصه. .3تعزيز مشاركة أفضل الممارسات في مجال التوعية الفكرية بين المؤسسات التعليمية. .4التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة خارج الوزارة وداخلها لتعزيز أداء الإدارة العامة للوعي الفكري. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في نشر الوعي الفكري، ومبادئ المواطنة الواعية.
.6التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة لإعداد منصة تسجيل الوقائع والحالات والبلاغات ، وإتاحتها لذوي العلاقة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. .7إعداد التقرير السنوي الشامل عن إنجازات الوعي الفكري في مؤسسات التعليم.
المحتوى
1 الوزير
تنفيذ أهداف وسياسات الوزارة في مجالات الابتعاث والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة البرامج والطلبات المتعلقة بذلك، وتقديم خدمات الإشراف الأكاديمي والخدمات المساندة للمبتعثين قبل وأثناء البعثة.
الهدف
.8تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تحديث الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الابتعاث وفقا لحاجة العمل والمتغيرات المستجدة.
.9تقديم خدمات الإشراف الأكاديمي والخدمات المساندة للمبتعثين قبل وأثناء البعثة، وتنفيذ عمليات الترشيح والقبول على برامج المنح الدراسية الداخلية والخارجية.
.10دراسة مقترحات فتح باب الابتعاث لدول متقدمة علميا واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
.11اقتراح تصميم برامج الابتعاث المناسبة للأهداف الوطنية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.12مراجعة قائمة دول الابتعاث والتوصية بتحديثها بشكل دوري وفق أهداف برامج الابتعاث.
.13دراسة طلبات الابتعاث والمفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة.
.14متابعة تنفيذ برامج المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأبناء المملكة من خلال وزارة الخارجية، من حيث استقبال هذه المنح وإدارة عمليات الترشيح عليها والإِشراف على طلابها، وإدارة عمليات القبول في برامج المنح الداخلية بالتنسيق مع الجامعات والكليات المحلية ووفق الحوكمة والسياسات التي تضعها الجهات المشرّعة لقطاع التعليم
الجامعي، ووضع التوصيات والمقترحات لتطوير تلك البرامج.
.15متابعة التزام المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة بالضوابط والمعايير المعتمدة في برامج اللغة الإنجليزية المقدمة من قبلهم.
.1إعداد خطط تنفيذ برامج الابتعاث في ضوء الخطط العامة الواردة من الجهات المشرعة لهذه البرامج، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
.2إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد التنفيذية والخطط والمبادرات المتعلقة بالابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، وبما يتناسب مع الاحتياجات والأهداف التنموية بالمملكة.
.3إعداد وتطوير آليات وضوابط لتوزيع الطلاب ومنع التكدس في المعاهد والمؤسسات التعليمية المستهدفة في برامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.4قياس وتحليل وتقييم مخرجات توطين اللغة الإنجليزية في المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة، وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها.
.5إعداد آليات ومعايير تأهيل الطلاب المبتعثين.
.6التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد أطر اتفاقيات المنح الدراسية بكافة أنواعها وفق الضوابط والمعايير الصادرة من والجهات المشرعة ذات العلاقة، وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة.
.7التنسيق لتنفيذ خدمات التأهيل في اللغة الإنجليزية والتوعية والتثقيف للمبتعثين قبل البعثة، ودعمهم في الحصول على فرص تدريبية مناسبة لتخصصاتهم أثناء البعثة.
الهيكل التنظيمي لوكالة الابتعاث
الإدارة العامة للابتعاث إدارة برامج الابتعاث
الوزير
نائب الوزير
مكتب الوكيل مركز خدمات الابتعاث
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل الابتعاث
الوكيل.
ال اولوحدحاداتتااللتتننظيممييةةالاتلاتباعبةعة 87 8 33
الإدارة العامة للابتعاث
1 الوزير
إعداد وتحديث السياسات واللوائح والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية ابتعاث وإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج وتوطين اللغة الإنجليزية ومتابعة الالتزام بها وفقا لسياسات الوزارة المعتمدة في هذا الشأن.
الهدف
.1إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد التنفيذية والخطط والمبادرات المتعلقة بالابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، وبما يتناسب مع الاحتياجات والأهداف التنموية بالمملكة. .2إعداد وتطوير آليات وضوابط لإدارة عمليات الترشيح والقبول على المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنح الدراسية الداخلية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في ذلك.
.3إعداد وتطوير آليات وضوابط لتوزيع الطلاب ومنع التكدس في المعاهد والمؤسسات التعليمية المستهدفة في برامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4إعداد وتطوير سياسات وضوابط الابتعاث والإلحاق بالبعثة، واقتراح تعديل الآليات والأنظمة التقنية المعمول بها، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.5التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد أطر اتفاقيات المنح الدراسية بكافة أنواعها وفق الضوابط والمعايير الصادرة من الجهات المشرعة ذات العلاقة، وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة. .6اقتراح المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومركز خدمات الابتعاث.
.7دراسة المقترحات بخصوص تحديث أو تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بالابتعاث، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8دراسة طلبات اعتماد المناهج والمقررات والاختبارات المعيارية للغة الإنجليزية.
.9متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية وإعداد تقارير دورية بذلك ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .10متابعة التزام المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة بالضوابط والمعايير المعتمدة في برامج اللغة الإنجليزية المقدمة من قبلهم.
.11قياس وتحليل وتقييم مخرجات توطين اللغة الإنجليزية في المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة، وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها. .12إعداد وتحديث الضوابط المنظمة لبرامج المنح الدراسية الحكومية وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة.
.13إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالابتعاث وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري لآليات التنفيذ والالتزام فيها.
3 32
سياسات الابتعاث وتوطين
اللغة الانجليزية
4 الإدارة العامة للابتعاث
1 الوزير
إعداد وتحديث السياسات واللوائح والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية الابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية، وفقا لسياسات الوزارة المعتمدة في هذا الشأن.
الهدف
.1إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد التنفيذية والخطط والمبادرات المتعلقة بالابتعاث والإلحاق وتوطين اللغة والإنجليزية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، وبما يتناسب مع الاحتياجات والأهداف التنموية بالمملكة. .2إعداد وتطوير سياسات وضوابط الابتعاث والإلحاق بالبعثة، واقتراح تعديل الآليات والأنظمة التقنية المعمول بها، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3إعداد وتطوير آليات وضوابط لإدارة عمليات الترشيح والقبول على المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنح الدراسية الداخلية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في ذلك. .4إعداد وتطوير آليات وضوابط لتوزيع الطلاب ومنع التكدس في المعاهد والمؤسسات التعليمية المستهدفة في برامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.5إعداد وتحديث الضوابط المنظمة لبرامج المنح الدراسية الحكومية وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة. .6اقتراح المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومركز خدمات الابتعاث. .7دراسة المقترحات بخصوص تحديث أو تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بالابتعاث، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد أطر اتفاقيات المنح الدراسية بكافة أنواعها وفق الضوابط والمعايير الصادرة من الجهات المشرعة ذات العلاقة، وتشجيع وتنظيم المبادرات ذات العلاقة.
أداء والتزام الابتعاث
4 الإدارة العامة للابتعاث
1 الوزير
متابعة الالتزام بالسياسات واللوائح والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية الابتعاث، وفقا لسياسات الوزارة المعتمدة في هذا الشأن.
الهدف
.1قياس وتحليل وتقييم مخرجات توطين اللغة الإنجليزية في المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة، وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها. .2متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المؤشرات والمستهدفات المتعلقة ببرامج الابتعاث وتوطين اللغة الإنجليزية وإعداد تقارير دورية بذلك ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3متابعة التزام المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة بالضوابط والمعايير المعتمدة في برامج اللغة الإنجليزية المقدمة من قبلهم. .4دراسة طلبات اعتماد المناهج والمقررات والاختبارات المعيارية للغة الإنجليزية.
.5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالابتعاث وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري لآليات التنفيذ والالتزام فيها.
مركز خدمات الابتعاث
1 الوزير
تقديم خدمات الإشراف الأكاديمي والخدمات المساندة للمبتعثين قبل وأثناء البعثة، وتنفيذ عمليات الترشيح والقبول على برامج المنح الدراسية الداخلية والخارجية.
.14إعداد التقارير الدورية حول نشاطات المركز وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لصاحب الصلاحية.
.15التنسيق مع الملحقيات الثقافية وجهات الابتعاث والجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص )مثل مراكز فحص الطلاب ذوي الإعاقة للبعثة التأهيلية ،)والتعاقد وإدارة العلاقة مع مزودي خدمات التأمين الطبي للمبتعثين في دول الابتعاث.
.16متابعة تنفيذ برامج تأهيل المبتعثين قبل البعثة من برامج التوعية والتثقيف بأنظمة ولوائح الابتعاث والأنظمة التعليمية وأنظمة الهجرة والإقامة وغيرها من المهارات الأساسية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها،
وتطبيق الآليات المعتمدة لتوزيع الطلاب بين المعاهد المعتمدة.
.17التنسيق مع أصحاب العلاقة لتأهيل الطلاب الخريجين مهنيا ودعمهم في الحصول على فرص عمل بعد البعثة، والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لإنشاء منصة لدعمهم في ذلك والإشراف على تشغيلها بعد إطلاقها.
.18الإشراف على تنظيم ملتقيات التوظيف واللقاءات الدورية لربط خريجي برامج الابتعاث بجهات التوظيف والتدريب المختلفة وتعزيز التواصل بينهم.
.19التنسيق مع الملحقيات الثقافية والجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص فيما يخص الابتعاث بما في ذلك مخصصات المبتعثين المادية.
.20استقبال المنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأبناء المملكة من خلال وزارة الخارجية، وإدارة عمليات الترشيح عليها والإِشراف على طلابها.
.21متابعة عمليات القبول في برامج المنح الداخلية بالتنسيق مع الجامعات والكليات المحلية وفق الحوكمة والسياسات التي تضعها الجهات المشرّعة لقطاع التعليم الجامعي، ووضع التوصيات والمقترحات لتطوير تلك البرامج.
.22إجراء الدراسات والإحصاءات عن المبتعثين، بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية، والقطاعات ذات العلاقة في الوزارة.
.1دراسة ومعالجة ومتابعة طلبات الخدمات الأكاديمية والمساندة للمبتعثين بكافة فئاتهم خلال رحلة المبتعث، منذ التقديم على البعثة مرورا بصدور قرار الابتعاث وحتى نهاية البعثة نظاما.
.2تقديم الدعم للطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص وتقديم المشورة والدعم الممكن لهم ومعالجة استفساراتهم. .3دراسة طلبات الالتحاق بالبعثة والتوصية بالمستحقين لها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
.4دراسة طلبات ذوي الإعاقة للانضمام لعضوية البعثة في المراكز التأهيلية لذوي الإعاقة في دول الابتعاث، وفق السياسات واللوائح المنظمة لذلك.
.5دراسة طلبات إضافة المرافقين للمبتعث وإلحاق مرافقي الموفدين والمبتعثين بالبعثة، وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك. .6دراسة طلبات ابتعاث طلاب المكافأة، وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
.7متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة وخارجها. .8متابعة التحصيل الأكاديمي للمبتعثين بشكل دوري بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية.
.9متابعة إصدار وتنفيذ الضمانات المالية بمختلف أنواعها بعد استكمال الإجراءات النظامية لها. .10تقديم المقترحات التطويرية لتحديث وتعديل اللوائح والقرارات والضوابط والإجراءات الخاصة بخدمات المبتعثين. .11تعزيز الهوية الوطنية لدى المبتعثين والتزامهم بالقيم الأخلاقية والإسلامية ومراعاة الأنظمة في بلد الابتعاث ورسم الصورة الحسنة
عنهم وعن بلدهم. .12متابعة تحقيق مؤشرات الأداء المعتمدة للمركز والوحدات التنظيمية التابعة له.
.13تحليل نتائج التحصيل الدراسي للمبتعثين وتقديم المقترحات الخاصة بذلك.
الهدف
الخدمات الأكاديمية
1 الوزير
الإشراف على ومتابعة المهام التي تلبي احتياجات الطلاب فيما يتعلق بالإلحاق والإجراءات التعليمية، ومتابعة الأداء الدراسي للطلاب والتأهيلي لذوي الإعاقة وفقا لضوابط لائحة الابتعاث. وإدارة برامج المنح الدراسية.
الهدف
.15اعتماد طلبات فتح ملف مرافق دارس وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .16اعتماد طلبات إضافة التقارير التأهيلية والأكاديمية للطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وفقا للضوابط والأنظمة
المنظمة لذلك. .17اعتماد طلبات مباشرة الدراسة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .18اعتماد طلبات فتح ملف دارس على حسابه الخاص وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .19اعتماد طلبات التنقلات العلمية للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .20اعتماد طلبات دراسة الدروس الخصوصية للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .21متابعة الأداء الدراسي والأكاديمي ومستوى التحصيل لدى الطلاب والتأكد من مطابقتها للضوابط المنظمة لذلك ووفقا لضوابط لائحة
الابتعاث. .22متابعة الأداء التأهيلي لذوي الإعاقة والتأكد من مدى استفادتهم ومطابقتها للضوابط المنظمة لذلك. .23الإشراف والمتابعة لجميع مهام أقسام إدارة الخدمات الأكاديمية واعتماد طلبات الخدمة المقرة من قبلها وفقا للضوابط والأنظمة
المنظمة لذلك. .24متابعة تنفيذ برامج المنح الدراسية الحكومية وطلابها والمبادرات ذات العلاقة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لذلك. .25إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الإدارة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.
.1دراسة طلبات الإلحاق بالبعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك ورفعها للاعتماد. .2دراسة طلبات الإلحاق لمرافقي المبتعثين وأقارب الموفدين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك، ورفعها للاعتماد. .3اعتماد طلبات ابتعاث ذوي الإعاقة للمراكز التأهيلية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4اعتماد طلبات ابتعاث طلاب المكافأة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.5اعتماد طلبات تغيير المسار التعليمي )تغيير تخصص أو مؤسسة تعليمية( للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.6اعتماد طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7اعتماد طلبات تأجيل وتمديد البعثة وما يرافق ذلك من تعديل على توقيتات البعثة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.8اعتماد طلبات إضافة المرحلة الدراسية وطلبات ترقية البعثة الدراسية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .9اعتماد طلبات إنهاء البعثة أو الدراسة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.10اعتماد طلبات مصادقة الشهادات للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .11اعتماد طلبات إعادة الفصل الدراسي للمبتعثين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .12اعتماد طلبات إضافة أو إلغاء الإنذارات في ملفات الطلاب وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .13اعتماد طلبات فصل بعثة المرافق التابعة عند إنهاء العلاقة بينه وبين الطالب الأساسي وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.14اعتماد طلبات تسجيل المواد الفصلية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
الخدمات الأكاديمية
5 إدارة الخدمات الأكاديمية
1 الوزير
دراسة وتقييم جميع الطلبات الأكاديمية للمبتعثين والمرافقين الملحقين بالبعثة والدارسين على حسابهم الخاص لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية، بالإضافة لاعتماد بعض الطلبات الأكاديمية وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.
الهدف
.14دراسة وتقييم طلبات فتح ملف دارس على حسابه الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .15دراسة وتقييم طلبات مباشرة الدراسة للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة
المنظمة لذلك. .16دراسة وتقييم طلبات التنقلات العلمية للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .17دراسة طلبات دراسة الدروس الخصوصية للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .18دراسة وتقييم طلبات تغيير المسار التعليمي للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط
والأنظمة المنظمة لذلك. .19دراسة وتقييم طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط
والأنظمة المنظمة لذلك. .20دراسة وتقييم طلبات تأجيل البعثة للمبتعثين، وتعديل تواريد البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.21دراسة وتقييم طلبات العودة من التأجيل للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .22دراسة وتقييم طلبات تمديد البعثة للمبتعثين، وتعديل تواريد البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .23دراسة وتقييم طلبات المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي المتعلقة بالإجراءات الأكاديمية للمبتعثين ورفعها للإقرار والاعتماد
وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .24إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات الأكاديمية.
.25متابعة تنفيذ برامج المنح الدراسية الحكومية وطلابها والمبادرات ذات العلاقة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لذلك. .26التنسيق مع وكالة التعليم الخاص للإشراف على الطلبة السعوديين الدارسين ببرنامج المنح الحكومية بالجامعات والكليات الأهلية
.1دراسة وتقييم طلبات إضافة التقارير الاكاديمية للطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص بالخارج وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.2دراسة وتقييم طلبات إضافة المرحلة الدراسية وطلبات ترقية البعثة الدراسية وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.3دراسة وتقييم طلبات تسجيل المواد الفصلية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4استخراج تقارير عن الطلاب المستحقين لإنهاء الدراسة.
.5دراسة وتقييم طلبات إنهاء البعثة أو الدراسة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .6دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الأكاديمية للطلاب وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.7إضافة الإنذارات للطلاب وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8دراسة وتقييم طلبات فتح ملف مرافق دارس وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .9دراسة وتقييم طلبات الإلحاق بالبعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة
المنظمة لذلك. .10دراسة وتقييم طلبات إلحاق مرافقي المبتعثين وأقارب الموفدين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.11دراسة وتقييم طلبات ابتعاث طلاب المكافأة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .12دراسة وتقييم طلبات مصادقة الشهادات للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .13دراسة وتقييم طلبات إعادة الفصل الدراسي للمبتعثين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
خدمات التخصصات الطبية
5 إدارة الخدمات الأكاديمية
1 الوزير
دراسة وتقييم جميع الطلبات الأكاديمية للمبتعثين والمرافقين الملحقين بالبعثدة والدارسدين علدى حسدابهم الخداص فدي التخصصدات الطبيدة لددعم اتخداذ القدرار مدن قبدل صداحب الصدلاحية، بالإضدافة لاعتمداد بعدض الطلبدات الأكاديميدة وفقدا للصدلاحيات الممنوحة للقسم.
الهدف
.14دراسة وتقييم طلبات مباشرة الدراسة لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.15دراسة وتقييم طلبات فتح ملف دارس على حسابه الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.16دراسة وتقييم طلبات التنقلات العلمية لمبتعثي التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.17دراسة طلبات دراسة الدروس الخصوصية لمبتعثي التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.18دراسة وتقييم طلبات تغيير المسار التعليمي للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط المعتمدة لذلك.
.19دراسة وتقييم طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.20دراسة وتقييم طلبات تأجيل البعثة لمبتعثي التخصصات الطبية، وتعديل تواريد البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.21دراسة وتقييم طلبات العودة من التأجيل لمبتعثي التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.22دراسة وتقييم طلبات تمديد البعثة لمبتعثي التخصصات الطبية، وتعديل تواريد البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.23دراسة وتقييم طلبات المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي المتعلقة بالإجراءات الأكاديمية لمبتعثي التخصصات الطبية ورفعها للإقرار والاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.24إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات الأكاديمية.
.1دراسة وتقييم طلبات إضافة التقارير الاكاديمية للطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية بالخارج وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.2دراسة وتقييم طلبات إضافة المرحلة الدراسية وطلبات ترقية البعثة الدراسية لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.3دراسة وتقييم طلبات تسجيل المواد الفصلية لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.4استخراج تقارير عن طلاب التخصصات الطبية المستحقين لإنهاء الدراسة.
.5دراسة وتقييم طلبات إنهاء البعثة أو الدراسة لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.6دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الأكاديمية لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.7إضافة الإنذارات لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.8دراسة وتقييم طلبات فتح ملف مرافق دارس في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.9دراسة وتقييم طلبات الإلحاق بالبعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.10دراسة وتقييم طلبات إلحاق مرافقي المبتعثين وأقارب الموفدين في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.11دراسة وتقييم طلبات ابتعاث طلاب المكافأة في التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.12دراسة وتقييم طلبات مصادقة الشهادات لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.13دراسة وتقييم طلب إعادة الفصل الدراسي لطلاب التخصصات الطبية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك .
الخدمات التأهيلية
1 الوزير
الإشراف على تنفيذ خدمات التأهيل في اللغة الإنجليزية والتثقيف والإرشاد التخصصي للمبتعثين ومتابعة نتائجها قبل وأثناء البعثة، وخدمات الإرشاد والدعم المهني للخريجين بعد البعثة.
الهدف
.1متابعة تنفيذ برامج تأهيل المبتعثين قبل البعثة في اللغة الإنجليزية، ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها. .2متابعة تنفيذ اختبارات الميول التخصصي وبرامج التوعية والتثقيف بأنظمة ولوائح الابتعاث والأنظمة التعليمية وأنظمة الهجرة والإقامة وغيرها من دورات المهارات الأساسية ذات الصلة. ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء
ونتائج الطلاب فيها. .3التنسيق مع الجهات المحلية والدولية المستهدفة بتوفير التدريب للطلاب أثناء البعثة لدعمهم في الحصول على فرص تدريبية في القطاع الخاص الخدمي والصناعي داخل وخارج المملكة
.4دعم الطلاب قبل البعثة في الحصول على القبول الجامعي من جامعات برامج الابتعاث. .5تنفيذ أنشطة الإرشاد المهني لتعريف خريجي الابتعاث بالمهن المختلفة ومتطلبات وفرص شغلها في سوق العمل، والتنسيق مع المعاهد ومراكز التدريب لتنفيذ اختبارات الميول المهني للخريجين.
.6التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( والجهات والبرامج الحكومية والأهلية المختصة نظاما بتأهيل الخريجين مهنيا لدعمهم في الحصول على فرص عمل بعد البعثة. .7التنسيق مع جهات التوظيف والتدريب المختلفة لعقد ملتقيات التوظيف لخريجي برامج الابتعاث، وإعداد إصدارات دورية بالفرص الوظيفية المتوفرة لدى هذه الجهات. .8التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة بيانات بمعلومات خريجي برامج الابتعاث تشمل كافة بيانات التواصل معهم ومهاراتهم ومعارفهم. .9التواصل المستمر مع خريجي الابتعاث وتنظيم لقاءات دورية معهم لدعم التواصل فيما بينهم ومتابعة حصولهم على فرص تدريبية أو وظيفية مناسبة. .10إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الإدارة وإنجازاتها و مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.
الوالحودحاداتتالاتلتننظظييمية االلتاتبابعةعة
خريجي الابتعاث
5 إدارة الخدمات التأهيلية
1 الوزير
التنسيق لتنفيذ خدمات الإرشاد والدعم المهني لخريجي برامج الابتعاث وربطهم بجهات التوظيف المختلفة ومتابعة حصولهم على فرص تدريبية أو وظيفية مناسبة بعد البعثة.
الهدف
.1تنفيذ أنشطة الإرشاد المهني لتعريف خريجي الابتعاث بالمهن المختلفة ومتطلبات وفرص شغلها في سوق العمل، والتنسيق مع المعاهد ومراكز التدريب لتنفيذ اختبارات الميول المهني للخريجين. .2التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( والجهات والبرامج الحكومية والأهلية المختصة نظاما بتأهيل الخريجين مهنيا لدعمهم في الحصول على فرص عمل بعد البعثة. .3التنسيق مع جهات التوظيف والتدريب المختلفة لعقد ملتقيات التوظيف لخريجي برامج الابتعاث، وإعداد إصدارات دورية بالفرص الوظيفية المتوفرة لدى هذه الجهات. .4التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة بيانات بمعلومات خريجي برامج الابتعاث تشمل كافة بيانات التواصل معهم ومهاراتهم ومعارفهم. .5التواصل المستمر مع خريجي الابتعاث وتنظيم لقاءات دورية معهم لدعم التواصل فيما بينهم ومتابعة حصولهم على فرص تدريبية أو وظيفية مناسبة. .6إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الوحدة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير إدارة الخدمات التأهيلية.
تأهيل المبتعثين
5 إدارة الخدمات التأهيلية
1 الوزير
التنسيق لتنفيذ خدمات التأهيل في اللغة الإنجليزية والتوعية والتثقيف للمبتعثين قبل البعثة، ودعمهم في الحصول على فرص تدريبية مناسبة لتخصصاتهم أثناء البعثة.
الهدف
.1متابعة تنفيذ برامج تأهيل المبتعثين قبل البعثة في اللغة الإنجليزية، ومتابعة تنفيذ البرامج بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها. .2متابعة تنفيذ اختبارات الميول التخصصي وبرامج التوعية والتثقيف بأنظمة ولوائح الابتعاث والأنظمة التعليمية وأنظمة الهجرة والإقامة وغيرها من دورات المهارات الأساسية ذات الصلة. ومتابعة تنفيذ البرامج
بعد اعتمادها وأداء ونتائج الطلاب فيها. .3التنسيق مع الجهات المحلية والدولية المستهدفة بتوفير التدريب للطلاب أثناء البعثة لدعمهم في الحصول على فرص تدريبية في القطاع الخاص الخدمي والصناعي داخل وخارج المملكة.
.4دعم الطلاب قبل البعثة في الحصول عل القبول الجامعي من جامعات برامج الابتعاث. .5إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الوحدة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير إدارة الخدمات التأهيلية.
الخدمات المساندة للمبتعثين
1 الوزير
الإشراف على ومتابعة المهام والإجراءات المتعلقة بتلبية احتياجات المبتعثين في النواحي الإدارية والمالية والقانونية وفقا لضوابط لائحة الابتعاث.
.1التنسيق مع الملحقيات الثقافية وجهات الابتعاث والجهات الحكومية ذات الاختصاص والجهات المتعاقد معها )مثل مزودي خدمات التأمين الطبي( بما يتعلق بالخدمات المساندة بالمبتعثين ومرافقيهم. .2اعتماد طلبات تحديث صلاحية قرارات الابتعاث والإلحاق وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.3اعتماد طلبات إضافة أو إزالة المبتعثين من القائمة السلبية لأسباب أمنية أو سلوكية وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4اعتماد طلبات الحصول على ضمان مالي صحي للحالات الصحية الاستثنائية التي لا يغطيها الضمان المالي الصحي "الاعتيادي" أو التأمين الطبي وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.5اعتماد مبالغ الصرف لطلبات الانتقال من دولة إلى أخرى، تأجيل البعثة، تمديد البعثة، المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .6اعتماد طلبات تحديث البيانات الخاصة بالطلاب ومرافقيهم وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7اعتماد طلبات إضافة أو إنهاء العلاقة مع المرافقين وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8اعتماد طلبات تذاكر السفر الطارئة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.9اعتماد بيانات الطلاب المستحقين للصرف بعد مباشرة الدراسة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .10اعتماد طلبات المباشرة بعد العودة لمقر البعثة للطلاب ومرافقيهم وتدقيق ختم الدخول للمرافق الجديد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.11اعتماد طلبات إصدار تعريف مخصص للمبتعثين ومرافقيهم وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .12متابعة جميع مهام أقسام إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين واعتماد طلبات الخدمة المقرة من قبلها وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.13إعداد التقارير الدورية حول نشاطات الإدارة وإنجازاتها وأية مقترحات لتطوير أعمالها ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.
الهدف
الخدمات المالية
1 الوزير
دراسة وتقييم جميع الطلبات المالية للمبتعثين ومرافقيهم لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية، بالإضافة لاعتماد بعض الطلبات المالية وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.
الهدف
.1التواصل مع مزودي خدمات التأمين الطبي المعتمدين في مقر الابتعاث لتزويد المبتعثين بالتأمين الطبي، ومتابعة ذلك مع المبتعثين للتأكد من استلامهم لوثائق التأمين. .2دراسة وتقييم طلبات الحصول على ضمان مالي صحي للحالات الصحية الاستثنائية التي لا يغطيها الضمان المالي الصحي "الاعتيادي" أو التأمين الطبي وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.3التحقق من توفر البند المالي )التغطية المالية( لجميع طلبات الإلحاق بالبعثة. .4تقديم التوصيات اللازمة لمدير قسم الخدمات الأكاديمية )حسب الاختصاص( في حال تقدم الطالب بطلبات يترتب عليها رسوم دراسية مبالغ فيها.
.5دراسة وتقييم طلبات تذاكر السفر الطارئة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .6دراسة وتقييم بيانات الطلاب المستحقين للصرف بعد مباشرة الدراسة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7تدقيق تواريد بداية ونهاية الصرف لطلبات الانتقال من دولة إلى أخرى وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8تدقيق وتعديل أوقات الصرف وإيقاف الصرف لطلبات تأجيل البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.9تدقيق وتعديل أوقات الصرف لطلبات تمديد البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.. .10تدقيق بيانات الصرف لطلبات صرف المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.11إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين. .12التنسيق وإدارة العلاقة مع مزودي خدمات التأمين الطبي للمبتعثين في دول الابتعاث وفق الضوابط المنظمة لذلك.
1 الوزير
دراسة وتقييم جميع الطلبات الإدارية للمبتعثين ومرافقيهم لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية، بالإضافة لاعتماد بعض الطلبات الإدارية وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.
الهدف
.1دراسة وتقييم طلبات إضافة المرافقين وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .2تدقيق ختم الدخول للمرافق الجديد حال وصوله لمقر البعثة وإقراره ورفعه للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.3دراسة وتقييم طلبات إنهاء العلاقة مع المرافق وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4دراسة وتقييم فصل بعثة المرافق التابعة عند إنهاء العلاقة بينه وبين الطالب الأساسي وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .5دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الإدارية )مثل: الحساب البنكي، التأشيرة، الإجازة الدراسية( للطلاب ومرافقيهم وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.6دراسة وتقييم طلبات إصدار تعريف مخصص للمبتعثين ومرافقيهم وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7دراسة وتقييم طلبات تحديث صلاحية قرارات الابتعاث والإلحاق وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.8دراسة وتقييم طلبات المباشرة بعد العودة لمقر البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .9التنسيق لعقد ملتقيات خريجي برامج الابتعاث بما يدعم الخريجين في الحصول على فرص عمل أو فرص تدريبية بعد البعثة، ويدعم التواصل بينهم.
.10إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين.
الخدمات القانونية
1 الوزير
دراسة وتقييم جميع الطلبات القانونية للمبتعثين ومرافقيهم لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية بالإضافة لاعتماد بعض الطلبات ذات الطابع القانوني وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.
الهدف
.1دراسة وتقييم التقارير السلوكية المرصودة لإضافة أو إزالة مبتعث من القائمة السلبية لأسباب سلوكية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة. .2دراسة وتقييم خطابات الإضافة و الإزالة السرية المرصودة من الجهات المعنية لإضافة أو إزالة مبتعث من القائمة السلبية لأسباب أمنية وإقرارها ورفعها للإدارة للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة.
.3إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير إدارة الخدمات المساندة للمبتعثين. .4دراسة أوضاع الطلاب الدارسين على حسابهم في بعض الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا. .5تقديم الاستشارات والدعم من الجانب القانوني والدراسات ذات العلاقة بأوضاع المبتعثين.
جودة الخدمات
1 الوزير
ضمان جودة خدمات وأعمال مركز خدمات الابتعاث من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة الجودة، وتطوير خدمات المركز بشكل مستمر، وقياس كفاءة وفعالية إجراءات العمل في المركز ، وقياس وتحليل مستوى جودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة ومستوى رضاهم عن هذه الخدمات.
الهدف
.1متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للمركز بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة )وكالة التخطيط.) .2إنشاء اتفاقية ضمان الخدمة الداخلية للمركز وآليات التصعيد فيها ومتابعة تفعيلها بين وحداته التنظيمية، بالاستفادة من إمكانيات وحدة الاتصال الموحد في المركز.
.3متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة وخارجها. .4متابعة تنفيذ الخدمات الخاصة بالمركز وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة.
.5تحديث دليل الخدمات الخاص بالمركز وإعداد وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة الداخلية المبنية على ذلك. .6متابعة تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بالمركز وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة. .7متابعة تنفيذ وتطبيق السياسات وأطر العمل والضوابط والإجراءات المعتمدة في المركز وحداته التنظيمية وإعداد التقارير الخاصة بذلك. .8قياس ومتابعة مستوى الأداء في المركز وفقاُ لمؤشرات الأداء المعتمدة له ولوحداته التنظيمية والرفع بالتقارير التحليلية لها حول مكامن الضعف ونقاط القوة الواجب الأخذ بها، وتقديم المقترحات التطويرية لها مستقبلا، وإجراء الدراسات والإحصاءات عن المبتعثين ،
بالتعاون والتنسيق مع الملحقيات الثقافية والقطاعات ذات العلاقة. .9تفعيل نظم إدارة الجودة ومراقبتها واقتراح أفضل المعايير والمواصفات القياسية في مجالات عمل المركز. .10تقديم المقترحات التطويرية التنظيمية للمركز ووحداته المرتبطة به وتعريف المهام المناطة بها، بما يدعم تحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة. .11قياس رضا المستفيدين من خدمات المركز وإعداد الدراسات التحليلية حول مستوى جودة الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين بالتنسيق مع قسم خدمات المستفيدين والاتصال الموحد ورفع التقارير حول ذلك لمدير عام/ المشرف على مركز خدمات الابتعاث. .12تحليل شكاوى وملاحظات المستفيدين على خدمات المركز الأكاديمية والمساندة، واقتراح الحلول التطويرية للخدمات بناء على نتائج تحليل الشكاوى بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في المركز. .13المشاركة في تحديد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي المركز وتولي الدور التنسيقي مع الجهات المعنية بذلك في الوزارة لتلبيتها. .14إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام /المشرف على مركز خدمات الابتعاث.
الترجمة
1 الوزير
تقديم خدمات الترجمة إلى اللغة العربية للوثائق والاتفاقيات والعقود والمراسلات والمعلومات الخاصة بالمبتعثين والمركز.
الهدف
.1القيام بكافة أعمال الترجمة والمرتبطة بطبيعة عمل المركز ووحداته التنظيمية من لغات دول الابتعاث لدعم مشرفيه ومنسوبيه لتقديم وإنجاز الخدمات والأعمال المناطة بهم. .2التواصل المباشر مع الجهات والمؤسسات التعليمية في دول الابتعاث كالجامعات والمعاهد ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة المعتمدة في الدول غير الناطقة باللغة العربية لدعم مشرفيه ومنسوبيه لتقديم وإنجاز الخدمات والأعمال المناطة بهم وحل أية
إشكاليات تواجههم وتتطلب التواصل بلغة بلد الابتعاث )باستثناء اللغة العربية.) .3دعم خدمة مصادقة الشهادات الصادرة عن الجامعات والمعاهد التي تعتمد لغات أخرى غير اللغة العربية لإصدار الشهادات. .4تحديد الاحتياجات التأهيلية اللازمة لرفع مستوى مشرفي ومنسوبي المركز في اللغة الإنجليزية أو أية لغات أخرى ذات أولوية يتطلبها عمل المركز، والرفع بذلك لقسم جودة الخدمات للتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة لتلبية تلك الاحتياجات.
.5تحديث ترجمة الوثائق ذات العلاقة بعمل المركز ومنسوبيه والتأكد من تعاملهم مع آخر الإصدارات منها. .6إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام/ المشرف على مركز خدمات الابتعاث.
خدمات ذوي الإعاقة
1 الوزير
دراسة وتقييم جميع الطلبات التأهيلية للمبتعثين من ذوي الإعاقة لدعم اتخاذ القرار من قبل صاحب الصلاحية، بالإضافة لاعتماد بعض الطلبات للطلاب وفقا للصلاحيات الممنوحة للقسم.
الهدف
.1دراسة وتقييم طلبات إضافة التقارير التأهيلية للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .2استخراج تقارير عن المبتعثين ذوي الإعاقة المستحقين لإنهاء الدراسة.
.3دراسة وتقييم طلبات إنهاء البعثة للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .4دراسة وتقييم طلبات تحديث البيانات الأكاديمية للبعثة التأهيلية للطلاب من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.5دراسة وتقييم طلبات ابتعاث ذوي الإعاقة للمراكز التأهيلية وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .6دراسة وتقييم طلبات مباشرة الدراسة للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .7دراسة وتقييم طلبات تغيير المؤسسة التأهيلية للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .8دراسة وتقييم طلبات الانتقال من دولة إلى أخرى للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .9دراسة وتقييم طلبات تأجيل البعثة للمبتعثين من ذوي الإعاقة، وتعديل تواريد البعثة وإقرارها ورفعها للاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك. .10دراسة وتقييم طلبات العودة من التأجيل للمبتعثين من ذوي الإعاقة وإقرارها ورفعها للإدارة وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك .11دراسة وتقييم طلبات تمديد البعثة للمبتعثين من ذوي الإعاقة وتعديل تواريد البعثة وإقرارها ورفعها للإدارة وفقا للضوابط المعتمدة لذلك. .12دراسة وتقييم طلبات المستحقات المالية أو تعديل حالة المخصص المالي للمبتعثين ذوي الإعاقة ورفعها للإقرار والاعتماد وفقا للضوابط والأنظمة المنظمة لذلك.
.13إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.
خدمات المستفيدين والاتصال الموحد
1 الوزير
إدارة عمليات التواصل والاستفسارات المباشرة الواردة من المستفيدين ومحاولة حلها أو إحالتها إلى الوحدة المختصة في المركز للرد عليها، ومن ثم متابعتها حتى إغلاقها.
الهدف
.1تنفيذ جميع عمليات الاتصالات والاستفسارات المباشرة من قبل المستفيدين ومحاولة الرد عليها قدر الإمكان أو إحالتها حسب التخصص لوحدات المركز وفقا للسياسات والضوابط المعتمدة. .2تفعيل اتفاقية ضمان الخدمة وآلية التصعيد المعتمدة للمركز لكافة الاتصالات واستفسارات وطلبات الخدمة من قبل المستفيدين، وتزويد قسم جودة الخدمات في المركز بالتقارير ذات العلاقة.
.3القيام بالدور التعريفي للخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين و دور وحداته التنظيمية فيه. .4تطوير عملية الرد على الاتصالات والاستفسارات الواردة ومحاولة بناء قاعدة بيانات تصنيفية لها لجعلها آلية قدر الإمكان. .5متابعة طلبات الخدمة المحولة إلى وحدات المركز وذلك لضمان إغلاقها بعد أن يتم تنفيذها ضمن الوقت المحدد لها حسب التصنيف الخاص بها. .6متابعة طلبات الخدمة المتأخرة وتصعيدها إلى المستويات الإدارية الأعلى في المركز وفقا لما هو مذكور في اتفاقية ضمان الخدمة وآلية التصعيد المعتمدة للمركز وفقا للسياسات المنظمة والمعتمدة لذلك.
.7استقبال شكاوى وملاحظات المستفيدين ومقترحاتهم التطويرية وتصنيفها وتحويلها إلى قسم جودة الخدمات. .8قياس رضا المستفيدين من خدمات قسم الاتصال الموحد، وخدمات المركز بشكل عام والتنسيق مع قسم جودة الخدمات في المركز في ذلك.
.9إعداد التقارير الدورية حول نشاطات القسم وإنجازاته وأية مقترحات لتطوير أعماله ورفعها لمدير عام مركز خدمات الابتعاث.
برامج الابتعاث
1 الوزير
إعداد خطة وبرامج ابتعاث الطلبة السعوديين وفقا للاحتياجات التنموية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
الهدف
.1إعداد خطة تنفيذ برامج الابتعاث وفق القرارات الصادرة من لجان البرامج/الجهات التشريعية المعنية بالابتعاث . .2إعداد الضوابط والشروط للتقديم على برامج الابتعاث بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3تحديد الجامعات المتميزة في كل تخصص لكل بلد ابتعاث وتحديثها والتوصية باعتماد برامجها وفق التخصص، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .4العمل على تقديم مقترحات تطويرية فيما يتعلق ببرامج الابتعاث بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5إجراء عمليات التدقيق والمفاضلة والترشيح للمتقدمين على برامج الابتعاث وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة.
.6إصدار قرارات الابتعاث، وتقديم خدمات ما بعد الترشيح وقبل مباشرة البعثة للمبتعث بعد استكمال الإجراءات النظامية لها. .7التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة في ما يتعلق بتوقيع مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة.
.8قياس وتحليل وتقييم مخرجات برامج الابتعاث وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة لها.
المحتوى
1 الوزير
تعزيز العلاقة بين الوزارة ونظيراتها والمنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة بأعمال الوزارة وتنفيذ أهداف وسياسات الوزارة في مجالات الملحقيات الثقافية.
الهدف
.1إعداد وتحديث سياسات الملحقيات الثقافية في تمثيل المملكة ثقافيا ودعم مبتعثيها، والرقابة على تنفيذها بعد اعتمادها. .2إعداد السياسات والضوابط والبروتوكولات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والزيارات الدولية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والعمل على تطويرها.
.3إعداد خطة للتعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية من خلال اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية دوليا. .4إبراز المكانة العلمية والمعرفية للمملكة العربية السعودية ومدى التقدم الحاصل في هذه المجالات.
.5تمثيل الوزارة في المنظمات والمحافل والمجالس واللجان والمجموعات الدولية المتعلقة بعمل الوزارة. .6التنسيق والترتيب للمقابلات والزيارات الخارجية للوزير وزيارة الوفود التعليمية والطلابية الرسمية الأجنبية للمملكة. .7تطوير وتعزيز الاتفاقات المتعلقة بالمنح الدراسية المقدمة من الدول الأجنبية، أو المؤسسات الدولية، أو الجهات الخاصة المحلية لأبناء المملكة.
.8التنسيق والترتيب للقاءات الوزير بسفراء الممثليات الأجنبية في المملكة. .9التنسيق لمشاركة الوزارة في المؤتمرات والمعارض الدولية ذات العلاقة بتخصصية الوزارة. .10تعزيز استفادة المملكة من عضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في التربية والثقافة والعلوم.
.11متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الإقليمية والدولية المتخصصة. .12الإشراف على المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تشارك بها الوزارة. .13تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل أو تحديث الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الملحقيات وفقا لحاجة العمل والمتغيرات المستجدة. .14تسهيل أعمال الملحقيات الثقافية، وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات والإدارات المعنية في الوزارة. .15رعاية الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج ومتابعتهم وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم، وتعزيز التواصل الثقافي مع الدول الأخرى، والتعليمي بين الجامعات الحكومية والخاصة ونظيراتها في الخارج.
الهيكل التنظيمي لوكالة التعاون الدولي
الوزير
نائب الوزير
أمانة الملحقيات الثقافية الإدارة العامة للعلاقات الدولية
مكتب الوكيل الملحقيات الثقافية الإدارة العامة للمنظمات الدولية
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل التعاون الدولي
الوكيل.
8 33
أمانة الملحقيات الثقافية
1 الوزير
تسهيل أعمال الملحقيات الثقافية، وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات الإدارات المعنية في الوزارة.
.1إعداد مشروع لائحة الايفاد للملحقيات بالتنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات ووكالة الموارد البشرية، ومتابعة اعتمادها من جهات الاختصاص. .2اقتراح ضوابط ومعايير لتقويم الأداء للملحقين الثقافيين وقيادات الملحقية. .3التنسيق مع الملحقيات الثقافية وتلبية احتياجاتها. .4تنسيق الجهود المشتركة بين الملحقيات الثقافية.
.5التنسيق فيما يخص تهيئة الموظفين الموفدين مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .6التنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة فيما يعنى بشؤون الملحقيات الثقافية.
.7تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الملحقيات الثقافية. .8الاتصال الدائم بالملحقيات الثقافية لبحث الشؤون الإدارية.
.9متابعة تقارير مؤشرات أداء الملحقيات الثقافية. .10متابعة قرارات ايفاد الملاحق والموظفين للعمل بالملحقيات الثقافية بعد صدور الموافقات اللازمة.
.11متابعة الأعمال ذات العلاقة بين الوزارة والملحقيات الثقافية. .12التواصل مع الملحقيات الثقافية ومسؤولي الوزارة لترتيب عقد اجتماعات وورش عمل مشتركة ووضع الجدول الزمني لهذه الاجتماعات والورش حسب الضرورة.
.13التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية حيال ملاحظات الجهات الرقابية فيما يخص الملحقيات الثقافية وموظفيها ومتابعة معالجتها. .14إعداد التقارير التنفيذية المتعلقة بشؤون المبتعثين والموفدين ومستوى الأداء من قبلهم. .15تعزيز ومشاركة التجارب والممارسات المتميزة على مستوى المبتعثين والموفدين.
الهدف
3 32
شؤون الملحقين الثقافيين والموفدين
4 أمانة الملحقيات الثقافية
1 الوزير
تسهيل أعمال الملحقيات الثقافية، وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات والإدارات المعنية في الوزارة.
الهدف
.1إعداد مشروع لائحة الايفاد للملحقيات بالتنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات ووكالة الموارد البشرية، ومتابعة اعتمادها من جهات الاختصاص. .2اقتراح ضوابط ومعايير لتقويم الأداء للملحقين الثقافيين وقيادات الملحقية.
.3التنسيق فيما يخص تهيئة الموظفين الموفدين مع القطاعات ذات العلاقة في الوزارة. .4متابعة قرارات ايفاد الملاحق والموظفين للعمل بالملحقيات الثقافية بعد صدور الموافقات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.5إعداد التقارير التنفيذية المتعلقة بشؤون المبتعثين والموفدين ومستوى الأداء من قبلهم . .6تعزيز ومشاركة التجارب والممارسات المتميزة على مستوى المبتعثين والموفدين.
دعم أداء الملحقيات الثقافية
4 أمانة الملحقيات الثقافية
1 الوزير
دعم أداء أعمال الملحقيات الثقافية، وتلبية احتياجاتها والتواصل مع الملحقيات والإدارات المعنية في الوزارة.
الهدف
.1التنسيق مع الملحقيات الثقافية وتلبية احتياجاتها. .2تنسيق الجهود المشتركة بين الملحقيات الثقافية. .3التنسيق بين الوزارة ووزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة فيما يعنى بشؤون الملحقيات الثقافية. .4تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الملحقيات الثقافية. .5الاتصال الدائم بالملحقيات الثقافية لبحث الشؤون الإدارية. .6متابعة تقارير مؤشرات أداء الملحقيات الثقافية. .7متابعة الأعمال ذات العلاقة بين الوزارة والملحقيات الثقافية. .8التواصل مع الملحقيات الثقافية ومسؤولي الوزارة لترتيب عقد اجتماعات وورش عمل مشتركة ووضع الجدول الزمني لهذه الاجتماعات والورش حسب الضرورة. .9استقبال ملاحظات الجهات الرقابية فيما يخص الملحقيات الثقافية وموظفيها ومتابعة معالجتها.
الملحقيات الثقافية
1 الوزير
رعاية الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج ومتابعتهم وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم، وتعزيز التواصل الثقافي مع الدول الأخرى، والتعليمي بين الجامعات الحكومية والخاصة ونظيراتها في الخارج.
الهدف
.1نشر الثقافة السعودية بالخارج وتعزيز دور الطالب السعودي كأحد عناصر القوة الناعمة للمملكة. .2رعاية المبتعثين ومعالجة مشكلاتهم في دول الابتعاث حسب اختصاصها، وبالتنسيق مع مركز خدمات الابتعاث.
.3تقديم الدعم للطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص وتقديم المشورة والرد على الاستفسارات. .4المشاركة في تنظيم المعارض الثقافية ومعارض الكتاب بالتعاون الجهات ذات العلاقة. .5التعاون مع إدارات المدارس السعودية بالخارج وتقديم الخدمات المتعلقة بذلك. .6تعزيز العلاقات مع المؤسسات المحلية في بلد الملحقية في مجال اختصاصها.
.7تزويد الجامعات المحلية والجهات الأخرى بنتائج مبتعثيها بشكل دوري، بالتنسيق مع مركز خدمات الابتعاث. .8التسويق للمنح الدراسية السعودية خارج المملكة.
.9استقطاب فروع الجامعات الخارجية بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .10الإشراف على الأندية الطلابية بالخارج وتوعية منسوبيها وإرشادهم فيما يخص الكوارث. .11التأكد من محافظة الطلبة على الهوية الوطنية والتزامهم بالسلوك المناسب مع مراعاة أنظمة المملكة وبلد الابتعاث ورسم الصورة الحسنة عنهم وعن بلدهم.
.12متابعة أوضاع الطلاب الدراسية ضمن تخصصية الملحقيات الثقافية.
الإدارة العامة للعلاقات الدولية
1 الوزير
توطيد العلاقة بين الوزارة ونظيراتها في الدول الأخرى، والمساهمة في تعزيز صورة الوزارة دوليا، وتحقيق مشاركات فاعلة ومثمرة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.
الهدف
.1إعداد السياسات والضوابط والبروتوكولات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والزيارات الدولية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والعمل على تطويرها. .2ترتيب المقابلات والزيارات الخارجية للوزير وزيارات الوفود التعليمية والطلابية الرسمية والأجنبية للمملكة ، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3طلب استخراج التأشيرات الحكومية للوفود والخبراء الأجانب لعقد لقاءات مع مسؤولي الوزارة. .4إعداد ملف مفصل عن الضيف الزائر لمعالي الوزير وتسليمه لمكتب معاليه قبل الزيارة.
.5متابعة تنفيذ بنود الشراكات والاتفاقيات وقرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الاختصاص، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6دعم أنشطة تمثيل الوزارة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.
.7المشاركة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل مصالح الوزارة حيال الشراكات الدولية. .8الرد على الاستفسارات التي ترد من وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية السعودية بالخارج فيما يتعلق بالوثائق التعليمية الصادرة من المملكة ، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.9متابعة المساعدات التعليمية الدولية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .10تقديم المقترحات المستقبلية للزيارات الدولية ومستويات التمثيل المستهدفة لها.
الوحداتااللتنوظحيدمياة اتلتاابلعتنةظيمية التابعة1
الزيارات والوفود الدولية
4 الإدارة العامة للعلاقات الدولية
1 الوزير
توطيد العلاقة بين الوزارة ونظيراتها في الدول الأخرى، والمساهمة في تعزيز صورة الوزارة دوليا، وتحقيق مشاركات فاعلة ومثمرة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.
الهدف
.1إعداد السياسات والضوابط والبروتوكولات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والزيارات الدولية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والعمل على تطويرها. .2ترتيب المقابلات والزيارات الخارجية للوزير وزيارات الوفود التعليمية والطلابية الرسمية والأجنبية للمملكة ، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3طلب استخراج التأشيرات الحكومية للوفود والخبراء الأجانب لعقد لقاءات مع مسؤولين الوزارة. .4إعداد ملف مفصل عن الضيف الزائر لمعالي الوزير وتسليمه لمكتب معاليه قبل الزيارة. .5تقديم المقترحات المستقبلية للزيارات الدولية ومستويات التمثيل المستهدفة لها.
الدعم
4 الإدارة العامة للعلاقات الدولية
1 الوزير
دعم تمثيل الوزارة ومشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.
الهدف
.1متابعة تنفيذ بنود الشراكات والاتفاقات وقرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الاختصاص، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2دعم أنشطة تمثيل الوزارة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.
.3المشاركة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل مصالح الوزارة حيال الشراكات الدولية. .4متابعة المساعدات التعليمية الدولية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5الرد على الاستفسارات التي ترد من وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية السعودية بالخارج فيما يتعلق بالوثائق التعليمية الصادرة من المملكة ، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الإدارة العامة للمنظمات الدولية
1 الوزير
تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الربحية ذات العلاقة بالتعليم ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.
.1إعداد معايير الترشيح للكفاءات السعودية للعمل والمشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تعزيز علاقة الوزارة وقطاعاتها مع المنظمات الدولية )مثل: منظمة اليونسكو، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.) .3تمثيل الوزارة لدى مجموعات التعليم الدولية ذات العلاقة. .4تمثيل الوزارة في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات الدولية ذات العلاقة. .5تعزيز علاقة الوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية والمشاركة في مجموعات التعليم الدولية. .6تزويد المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتقارير التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.7دراسة التقارير والوثائق الواردة من المنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة، والرفع بالتوصيات/الملاحظات حيالها. .8التنسيق والمشاركة في زيارات واجتماعات الوفود الدولية مع القطاعات ذات العلاقة.
.9تمثيل الوزارة في اللجان والمؤتمرات المنظمة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المنظمات التعليمية غير الربحية دوليا. .10المشاركة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها، ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به.
.11تأطير العمل مع المنظمات الدولية غير الربحية، ووضع الضوابط والمعايير ذات العلاقة به. .12تقديم المقترحات المتعلقة بالشراكات والاتفاقات الخاصة بالوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .13إبراز دور الوزارة والقطاعات المرتبطة بها في الجانب غير الربحي مع المنظمات ذات العلاقة دوليا، ، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.14متابعة قرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية المتخصصة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الهدف
3 32
المنظمات ومجموعات التعليم الدولية
4 الإدارة العامة للمنظمات الدولية
1 الوزير
تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالتعليم ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.
الهدف
.1إعداد معايير الترشيح للكفاءات السعودية للعمل والمشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تعزيز علاقة الوزارة وقطاعاتها مع المنظمات الدولية )مثل: منظمة اليونسكو، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.) .3تمثيل الوزارة لدى مجموعات التعليم الدولية ذات العلاقة. .4تمثيل الوزارة في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات الدولية ذات العلاقة. .5المشاركة في مجموعات التعليم الدولية. .6تزويد المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتقارير التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.7دراسة التقارير والوثائق الواردة من المنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة، والرفع بالتوصيات/الملاحظات حيالها. .8التنسيق والمشاركة في زيارات واجتماعات الوفود الدولية مع القطاعات ذات العلاقة .
المنظمات الدولية غير الربحية
4 الإدارة العامة للمنظمات الدولية
1 الوزير
تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الربحية ذات العلاقة بالتعليم ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.
الهدف
.1تعزيز علاقة الوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية. .2تمثيل الوزارة في اللجان والمؤتمرات المنظمة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المنظمات التعليمية غير الربحية دوليا. .3المشاركة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها، ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم. والمجالات المرتبطة به.
.4تأطير العمل مع المنظمات الدولية غير الربحية، ووضع الضوابط والمعايير ذات العلاقة به. .5تقديم المقترحات المتعلقة بالشراكات والاتفاقات الخاصة بالوزارة مع المنظمات غير الربحية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6إبراز دور الوزارة والقطاعات المرتبطة بها في الجانب الغير ربحي مع المنظمات ذات العلاقة دوليا، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
المحتوى
مساعد الوزير للتعليم الخاص
والاستثمار
1 الوزير
مساعدة الوزير في تصريف أعماله ومسؤولياته فيما يتعلق بأعمال وأنشطة الاستثمار والتخصيص في ق.طاع التعليم وتعزيز العلاقة مع مؤسسات التعليم الخاص، ويعتبر هو المسؤول الأول في قطاعه.
الهدف
.1مساعدة الوزير في تصريف أعماله ومسؤولياته فيما يتعلق بأعمال الاستثمار والتخصيص وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص. .2الإشراف الفني والإداري على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، واقتراح السياسات الموجهة لها.
.3الإشراف على وضع الخطط المتعلقة بالاستثمار والتخصيص للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها، ومتابعة تنفيذها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم. .4الإشراف على إعداد السياسات والمعايير اللازمة لتنظيم الاستثمار في التعليم الخاص العام والجامعي في المملكة ، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5الإشراف على إعداد الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين الأداء ورفعها للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية. .6الإشراف على إعداد خطة العمل التطوعي في الوزارة بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .7الإشراف على إعداد الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الوزارة ونظيراتها دوليا. .8الإشراف على تعزيز التكامل والشراكة بين الوزارة والشركاء داخل المملكة ومتابعة الأعمال ذات العلاقة بها. .9الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، ورفعها إلى الوزير. .10الإشراف على قطاع التعليم الخاص وتطوير أدائه المؤسسي، وزيادة مشاركته في نشاط التعليم العام والجامعي. .11الإشراف على جهود تنويع مصادر التمويل بالوزارة وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها، وجهود الشراكة مع القطاع الخاص. .12تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع التعليم العام والجامعي والمجالات المرتبطة به وتقديم خدمات تعليم نوعية، وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة. .13المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه.
الالووححددات اللتتننظيظيميمةي اةلتالبتعابةعة
المحتوى
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار
الوزير
الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي
3 23
الوحادلاوحتدالتتن الظتينمظييةمياةلتاالبتاعبةعة
.3التنسددددديق مدددددع الإدارات ذات العلاقدددددة للإعداد للاجتماعات
.4التعامددددل مددددع التزامددددات الاجتماعددددات خارج الوزارة.
.5تلخديص التقدارير والمقترحدات المرسدلة والمستقبلة.
.6تحريدددر وطباعدددة الخطابدددات الرسدددمية بجميع أنواعها
.1التنسديق الكامدل لأعمدال اللجدان التدي يرأسدها أو يشدرف عليهدا مسددداعد الدددوزير للتعلددديم الخددداص والاسدددتثمار داخدددل الدددوزارة
واعداد قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجيدة والتدي يرأسدها أو يشددرف عليهددا مسدداعد الددوزير للتعلدديم الخدداص والاسددتثمار
وأرشفة قراراتها ومحاضرها. .3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتعليم الخاص والاسدددتثمار لتسدددمية ممثليهدددا فدددي اللجدددان التدددي تقدددع ضدددمن
صلاحيته. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التدي يرأسدها أو يشدرف
عليها مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار . .5متابعدة جميدع الأعمدال المتعلقدة بمكتدب مسداعد الدوزير للتعلديم الخاص والاستثمار مثل أعمال اللجدان والمعداملات وتوجيهدات
نائب ونتائج اجتماعاته إلد .6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تقع من ضمن صدلاحية مساعد الوزير للتعليم الخداص والاسدتثمار فدي الدوزارة والتأكدد
من عدم تكرارها .7الرفددع بترشدديح ممثلددي القطاعددات المرتبطددة بمسدداعد الددوزير
للتعليم الخاص والاستثمار مع الجهات الخارجية.
الدراسات
.7دراسدة عقددود المبدادرات التددي تقدع تحددت مسدددددددداعد الددددددددوزير للتعلدددددددديم الخدددددددداص والاسددددددددددتثمار، أو المسددددددددددكنة عنددددددددددده،
وميزانياتها وحجم المنصرف .8التصدعيد لمسداعد الدوزير للتعلديم الخداص والاسددتثمار فددي حددال وجددود معوقددات او مخاطر معينة، ومتابعة العوائق ومجالات التحسين الواجب توافرها لمساعدتهم على
أداء عملهم. .9القيددددام بالدددددور التنسدددديقي لأعمددددالهم مددددع
الوحدات الإدارية الأخرى. .10مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التدي تتطلدددب توقيدددع مسددداعد الدددوزير للتعلدددديم
الخاص والاستثمار. .11إعدددددداد التقدددددارير الخاصدددددة بمنجدددددزاتهم للمشدددرف علدددى مكتدددب مسددداعد الدددوزير
للتعليم الخاص والاستثمار.
.1تخدددتص بأعمدددال الدراسدددات الاستشدددارية والاسترشاديه
.2اعدددداد الدراسدددات لددددعم مسددداعد الدددوزير للتعلدديم الخدداص والاسددتثمار فددي كددل مددا يتعلددق بالمعدداملات ذات الطددابع القددانوني
والإداري والتنظيمي .3إدارة الطلبدات الموجهدة إلدى المستشدارين المرتبطين بمساعد الوزير للتعليم الخداص
والاستثمار .4تحويدددددل الدراسدددددات والطلبدددددات بحسدددددب الاختصداص وبحسددب الطاقدة الاسددتيعابية
لهم .5دعم المستشارين فيما يخص الاجتماعات .6التأكدد مدن تصدحيح الملاحظدات التدي تدرد مددن الأجهددزة الرقابيددة وتقيدديم الإجددراءات التصحيحية التدي تتخدذها الإدارات لتفدادي
.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصدادر( المرسلة إلى/من مسداعد الدوزير للتعلديم
الخاص والاستثمار ومعالجتها. .2أرشفة وحفدظ الوثدائق والتعداميم تخدص مكتددب مسدداعد الددوزير للتعلدديم الخدداص
والاستثمار. .3إدارة عمليددددددددات التحريددددددددر والنسددددددددد بالمعداملات التدي تخدص مكتدب مسداعد
الوزير للتعليم الخاص والاستثمار.
الخدمات
.2تولي الإجدراءات الإداريدة الخاصدة بددالموظفين بمكتددب مسدداعد الددوزير
للتعليم الخاص والاستثمار. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيددددب وتنظدددديم الخدددددمات اللوجستية المتصلة بضيوف مساعد الدوزير للتعلديم الخداص والاسدتثمار
وبمهامه الرسمية
المحتوى
1 الوزير
تعزيز شراكة الوزارة مع الشركاء والجهات الحكومية داخل المملكة، ومتابعة الأعمال ذات العلاقة بهم، بما يحقق مصلحة العملية التعليمية ومراجعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم.
الهدف
.9اقتراح وإعداد ومراجعة الجوانب غير الفنية )مثلا: غير التعليمية( من الاتفاقات ومذكرات التفاهم ومؤشراتها والبرامج التنفيذية ) ذات العلاقة بالاتفاقية وآليات تنفيذ كامل بنودها وقياس نتائجها ( بين الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.10إعداد خطط للتعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية من خلال المجالس التنسيقية واللجان المشتركة.
.11دعم قطاعات الوزارة فيما يتعلق بإعداد الشراكات والاتفاقات بين الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية.
.12تمثيل الوزارة في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاختصاص، والتنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص تسمية ممثليهم في هذا المجال.
.13التنسيق الكامل لأعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.
.14متابعة أعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية وأرشفة قراراتها ومحاضرها، والرفع بالتقارير المتعلقة بأعمالها ونتائجها وتوصياتها.
.15التنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص دراسة الملفات والأعمال ذات الشأن التعليمي التي تعرض في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.
.16التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة معلومات للاتفاقات ومذكرات التفاهم وإدارتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.17إعداد مسودة المحتوى الإعلامي في مجال الاختصاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.
.18دراسة التجارب العالمية المثيلة في الشراكات وتحليلها واستقراء الدروس المستفادة منها.
.1إعداد وتحديث استراتيجية للشراكات مع الجهات داخل وخارج المملكة وآليات تنفيذها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة واستعراض نتائجها.
.2إعداد إطار عام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الشريكة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة، وبما يتماشى مع الأدلة الاسترشادية المعتمدة، والأوامر السامية واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.
.3إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة ونظيراتها دوليا، بالتنسيق مع وكالة التخطيط والقطاعات والجهات ذات العلاقة.
.4متابعة الالتزام بالإطار العام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات بعد اعتماده وفق مؤشرات مؤسسية محددة لهذا الخصوص، ودراسة التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيقه واقتراح التوصيات التطويرية والتحسينية اللازمة لمعالجتها ولتطوير
الإطار العام، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.5متابعة وقياس فعالية تنفيذ الشراكات والاتفاقات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية المبرمة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وفق المؤشرات المؤسسية المعتمدة لها، وتحليل الأثر المتحقق من تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.6التنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشركاء الوزارة ومتابعة ما يقدم الوزير حيالها وتقديم المشورة اللازمة.
.7دراسة مسودات الاتفاقات الإطارية وغيرها ومذكرات التفاهم بين الوزارة وشركائها والتحقق من الالتزام بالضوابط العامة المعتمدة للاتفاقات ومذكرات التفاهم واقتراح مستوى التوقيع المناسب لها، وتحليلها وإبداء المرئيات اللازمة للوزير.
.8مراجعة التقارير المقدمة من قطاعات الوزارة المعنية بالاتفاقات والمذكرات بين الوزارة وشركائها وتقويم جدوى استمرارها أو تجديدها بالتعاون مع الجهة المعنية.
3 33
الشراكات والاتفاقات
1 الوزير
تعزيز شراكة الوزارة مع الشركاء والجهات الحكومية داخل المملكة، ومتابعة الأعمال ذات العلاقة بهم، بما يحقق مصلحة العملية التعليمية ومراجعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم.
الهدف
.1إعداد وتحديث استراتيجية للشراكات مع الجهات داخل وخارج المملكة وآليات تنفيذها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة واستعراض نتائجها. .2إعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة ونظيراتها دوليا، بالتنسيق مع وكالة التخطيط والقطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3إعداد إطار عام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الشريكة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة، وبما يتماشى مع الأدلة الاسترشادية المعتمدة، والأوامر السامية واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.
.4اقتراح وإعداد ومراجعة الجوانب غير الفنية )مثلا: غير التعليمية( من الاتفاقات ومذكرات التفاهم ومؤشراتها والبرامج التنفيذية ) ذات العلاقة بالاتفاقية وآليات تنفيذ كامل بنودها وقياس نتائجها ( بين الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.5دراسة مسودات الاتفاقات الإطارية وغيرها ومذكرات التفاهم بين الوزارة وشركائها والتحقق من الالتزام بالضوابط العامة المعتمدة للاتفاقات ومذكرات التفاهم واقتراح مستوى التوقيع المناسب لها، وتحليلها وإبداء المرئيات اللازمة للوزير. .6التنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بشركاء الوزارة ومتابعة ما يقدم الوزير وتقديم المشورة اللازمة. .7دراسة التجارب العالمية المثيلة في الشراكات وتحليلها واستقراء الدروس المستفادة منها. .8التنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي لبناء قاعدة معلومات للاتفاقات ومذكرات التفاهم وإدارتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .9اعداد مسودة المحتوى الإعلامي في مجال الاختصاص بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي. .10دعم قطاعات الوزارة فيما يتعلق بإعداد الشراكات والاتفاقات بين الوزارة والجهات والمنظمات المحلية والخارجية.
متابعة تنفيذ الشراكات والاتفاقات
1 الوزير
متابعة تنفيذ الاتفاقات والشراكات بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يحقق مصلحة العملية التعليمية.
الهدف
.1متابعة وقياس فعالية تنفيذ الشراكات والاتفاقات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية المبرمة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وفق المؤشرات المؤسسية المعتمدة لها، وتحليل الأثر المتحقق من تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.2متابعة الالتزام بالإطار العام للمعايير والضوابط والنماذج ومنهجية البناء للاتفاقات بعد اعتمداده وفدق مؤشدرات مؤسسدية محدددة لهدذا الخصدوص ودراسدة التحدديات والصدعوبات التدي تواجده تطبيقده واقتدراح التوصديات التطويريدة والتحسدينية اللازمة لمعالجتها ولتطوير الإطار العام، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3مراجعة التقارير المقدمة من قطاعات الوزارة المعنية بالاتفاقات والمذكرات بين الوزارة وشركائها وتقويم جدوى استمرارها أو تجديدها بالتعاون مع الجهة المعنية.
اللجان والمجالس الدولية
1 الوزير
متابعة أعمال اللجان والمجالس والجهات والمنظمات الإقليمية الدولية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
الهدف
.1إعداد خطط للتعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية من خلال المجالس التنسيقية واللجان المشتركة. .2تمثيل الوزارة في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاختصاص، والتنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص تسمية ممثليهم في هذا المجال.
.3التنسيق الكامل لأعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية. .4متابعة أعمال المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية وأرشفة قراراتها ومحاضرها، والرفع بالتقارير المتعلقة بأعمالها ونتائجها وتوصياتها. .5التنسيق مع قطاعات الوزارة فيما يخص دراسة الملفات والأعمال ذات الشأن التعليمي التي تعرض في المجالس واللجان والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.
المحتوى
الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية
والعمل التطوعي
1 الوزير
العمل على تأطير خدمة المجتمع في وزارة التعليم ومؤسسات التعليم ضمن اختصاص الوزارة تأطيرا مؤسسيا ضمن دورها التنموي، ودعم المنظمات الغير الربحية بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة .2030
الهدف
.12العمل على استقطاب الفرص والشراكات مع القطاع غير الربحي وتعزيز علاقة الوزارة معها ومعالجة العوائق التي تواجهها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات.
.13تنفيذ خطط العمل التطوعي والالتزام بسياساته الخاصة بقطاع التعليم الصادرة عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.
.14تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي بوزارة التعليم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، والجهات المعنية بإدارة العمل التطوعي خارج الوزارة.
.15استقطاب الراغبين في العمل التطوعي من منسوبي وزارة التعليم وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الوزارة والبرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك.
.16تصميم برامج تطوعية وفق أهداف الوزارة التنموية.
.17تدريب المتطوعين وتنمية مستوى قدراتهم في مجال العمل التطوعي وتوجيهها نحو أولويات وزارة التعليم.
.18تحديد احتياجات المتطوعين من خدمات الإعاشة والمواصلات والعلاج أثناء التدريب أو العمل التطوعي، ومن المعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها.
.19متابعة أداء المتطوعين على مستوى الوزارة وتقويمهم والعمل على تحفيزهم بمختلف الطرق حسب الإمكانيات المتاحة.
.20إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالعمل التطوعي في وزارة التعليم.
.21نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية لدى منسوبي وزارة التعليم وأفراد المجتمع.
.22إطلاق المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة.
.23دراسة احتياجات المجتمع المحلي وتصميم البرامج الملائمة لها بالتعاون مع قطاعات الوزارة، لتفعيل التواصل المجتمعي مع الوزارة بما يحقق أهدافها.
.24تقديم الدعم والمشورة لجميع الوحدات التابعة لوزارة التعليم في المناطق والمحافظات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وسياسات العلاقات العامة للشراكة المجتمعية على مستوى الوزارة.
.1إعداد الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين الأداء، ورفعها للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية.
.2إعداد الضوابط والمعايير والكفايات والأوصاف الوظيفية الخاصة بالعاملين في العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3وضع آليات ونماذج وضوابط تطبيق الأنظمة المعمول بها في مجالي المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وتطويرها باستمرار بناء على نتائج قياس أداء محددة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.4إعداد خطة العمل التطوعي في الوزارة بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.5تطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد المتاحة لها دون التعارض مع الجهات ذات العلاقة خارجها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .
.6دعم القطاع غير الربحي فيما يخص الاستثمارات ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة بالتنسيق مع ذوي العلاقة.
.7دعم المنظمات التعليمية غير الربحية بخصوص الفرص الممكنة للخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به والتي يمكن إسنادها لها، وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم، وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة
حسب التشريعات المنظمة لذلك.
.8متابعة وتقويم أداء أعمال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والشراكات ذات العلاقة وفق المؤشرات المعتمدة لها وتحليل النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية ورفع التقارير بشأنها حسب التخصص في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.9التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في إعداد الشراكات والاتفاقات المختصة بالمسؤولية المجتمعية.
.10تمثيل الوزارة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها، ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به.
.11التنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء لتزويدها بكافة نتائج متابعة وتقويم أداء أعمال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والشراكات غير الربحية التي تسهم في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة على الوزارة.
3 33
المسؤولية المجتمعية
1 الوزير
العمل على تفعيل ممارسة المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030لوطن طموح ومجتمع حيوي حكومته فاعلة ومواطنه.
الهدف
.1إعداد الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والخطط المستقبلية التي من شأنها تحسين الأداء، ورفعها للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية. .2إعداد الضوابط والمعايير والكفايات والأوصاف الوظيفية الخاصة بالعاملين في المسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .3وضع آليات ونماذج وضوابط تطبيق الأنظمة المعمول بها في مجال المسؤولية المجتمعية وتطويرها باستمرار بناء على نتائج قياس أداء محددة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.4إطلاق المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة. .5متابعة وتقويم أداء أعمال المسؤولية المجتمعية والشراكات ذات العلاقة وفق المؤشرات المعتمدة لها وتحليل النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية ورفع التقارير بشأنها حسب التخصص في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.6دراسة احتياجات المجتمع المحلي وتصميم البرامج الملائمة لها بالتعاون مع قطاعات الوزارة، لتفعيل التواصل المجتمعي مع الوزارة بما يحقق أهدافها. .7التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة في إعداد الشراكات والاتفاقات المختصة بالمسؤولية المجتمعية.
.8تقديم الدعم والمشورة لجميع الوحدات التابعة لوزارة التعليم في المناطق والمحافظات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وسياسات العلاقات العامة للشراكة المجتمعية على مستوى الوزارة.
العمل التطوعي
1 الوزير
إدارة العمل التطوعي والإشراف على تفعيل أنشطته بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030لوطن طموح ومجتمع حيوي حكومته فاعلة ومواطنه.
الهدف
.1إعداد الضوابط والمعايير والكفايات والأوصاف الوظيفية الخاصة بالعاملين في العمل التطوعي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2وضع آليات ونماذج وضوابط تطبيق الأنظمة المعمول بها في مجال العمل التطوعي وتطويرها باستمرار بناء على نتائج قياس أداء محددة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3إعداد خطة العمل التطوعي في الوزارة بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4تنفيذ خطط العمل التطوعي والالتزام بسياساته الخاصة بقطاع التعليم الصادرة عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. .5تصميم برامج تطوعية وفق أهداف الوزارة التنموية.
.6متابعة وتقويم أداء أعمال العمل التطوعي والشراكات ذات العلاقة وفق المؤشرات المعتمدة لها وتحليل النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية ورفع التقارير بشأنها حسب التخصص في الوزارة والقطاعات التابعة لها. .7تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي بوزارة التعليم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، والجهات المعنية بإدارة العمل التطوعي خارج الوزارة.
.8استقطاب الراغبين في العمل التطوعي من منسوبي وزارة التعليم وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الوزارة والبرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك. .9تدريب المتطوعين وتنمية مستوى قدراتهم في مجال العمل التطوعي وتوجيهها نحو أولويات وزارة التعليم.
.10تحديد احتياجات المتطوعين من خدمات الإعاشة والمواصلات والعلاج أثناء التدريب أو العمل التطوعي، ومن المعدات والأدوات اللازمة ومتابعة توفيرها وتطويرها. .11متابعة أداء المتطوعين على مستوى الوزارة وتقويمهم والعمل على تحفيزهم بمختلف الطرق حسب الإمكانيات المتاحة. .12إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالعمل التطوعي في وزارة التعليم. .13نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى منسوبي وزارة التعليم.
المنظمات غير الربحية
1 الوزير
دعم المنظمات الغير ربحية ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به.
الهدف
.1تطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد المتاحة لها دون التعارض مع الجهات ذات العلاقة خارجها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2دعم القطاع غير الربحي فيما يخص الاستثمارات ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة بالتنسيق مع ذوي العلاقة.
.3دعم المنظمات التعليمية غير الربحية بخصوص الفرص الممكنة للخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به والتي يمكن إسنادها لها، وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم، وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة حسب التشريعات المنظمة لذلك.
.4تمثيل الوزارة في الفعاليات المتعلقة بالمنظمات التعليمية غير الربحية والفرص المرتبطة بها، ذات العلاقة بخدمات قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به. .5العمل على استقطاب الفرص والشراكات مع القطاع غير الربحي وتعزيز علاقة الوزارة معها ومعالجة العوائق التي تواجهها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات.
المحتوى
1 الوزير
تنويع مصادر التمويل بالوزارة وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الوزارة بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة وبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية وإسناد بعض الأعمال إليها.
الهدف
.1وضع الخطط المتعلقة بالاستثمار والتخصيص للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها، ومتابعتها بعد اعتمادها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم. .2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والتخصيص بالوزارة وقطاعاتها، وآليات متابعتها، والإيرادات التابعة لها.
.3اقتراح التشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به وتفصيلها على مستوى الوزارة وقطاعاتها، والتي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها والعمل على حصرها بعد ذلك بالتنسيق مع ذوي العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.4جمع المعلومات حول منظومة الاستثمار والتعليم بالمملكة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة، وإتاحة وصول المستثمرين المحتملين إلى جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار. .5دعم المستثمرين المحليين والدوليين بخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم، وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها. .6تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع التعليم العام والمجالات المرتبطة به وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة. .7تحقيق مستهدفات البرنامج/البرامج الوطنية ذات العلاقة بالتخصيص، ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به، بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها.
.8دراسة العروض والفرص الاستثمارية وفقا لمعايير تقييم الاستثمار المعتمدة وإعداد دراسات الجدوى للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة والمنظمة لهذا المجال، وإعدادها على شكل مشاريع وحزم استثمارية قدر الإمكان.
.9قياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالتخصيص المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .10التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي فيما يتعلق بإدارة التغيير فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتخصيص على مستوى الوزارة وقطاعاتها .
.11متابعة كافة العوائق والتحديات ذات العلاقة بالجانب الاستثماري والقائمين عليه )كالتراخيص وتأخر الحصول عليها ،)ومحاولة علاجها وتقديم المقترحات والتحسينات المستقبلية لها.
الاولوححداداتت االتنظظييممييةةالاتلابتاعبةعة
الوزير
الهيكل التنظيمي لوكالة الاستثمار
إدارة علاقات المستثمرين الإدارة العامة للاستثمار
مكتب الوكيل الإدارة العامة للتخصيص
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل الاستثمار
الوكيل.
8 33
علاقات المستثمرين
1 الوزير
تأسيس وبناء قنوات اتصال مع المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية لهم وفهم احتياجاتهم وتذليل الصعوبات لهم.
الهدف
.1جمع المعلومات حول منظومة الاستثمار والتعليم بالمملكة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة، وإتاحة وصول المستثمرين المحتملين إلى جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار. .2إعداد المحتوى التعريفي والترويجي للاستثمار والفرص المرتبطة به، ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به، والعمل على تطوير طرق نشره والتعريف به.
.3إعداد المحتوى التعريفي والترويجي للاحتياج التنموي للخدمات ذات العلاقة بالتعليم التي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية، والعمل على تطوير طرق نشره والتعريف بها. .4عرض وتسويق الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال مجموعة متنوعة من القنوات.
.5دعم المستثمرين المحليين والدوليين بخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة وبالبيانات والمعلومات المساعدة لهم، وتذليل الصعوبات لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .6إبراز نتائج البحوث والدراسات وقصص النجاح المنفذة والناتجة عن عملية الاستثمار وخدمات المنظمات التعليمية غير الربحية للمستثمرين، والاستفادة من التجارب العالمية المثيلة للاستثمار .7متابعة كافة العوائق والتحديات ذات العلاقة بالجانب الاستثماري والقائمين عليه )كالتراخيص وتأخر الحصول عليها ،)ومحاولة علاجها وتقديم المقترحات والتحسينات المستقبلية لها.
الإدارة العامة للاستثمار
1 الوزير
بناء دراسات الجدوى واقتراح المشاريع والحزم الاستثمارية للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة.
.1وضع الخطط الاستثمارية للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها، ومتابعتها بعد اعتمادها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار. .2إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بالاستثمار في التعليم اللازمة لتنفيذ مهام الاستثمار، ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة. .3اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار بالوزارة وقطاعاتها، وآليات متابعتها، والإيرادات التابعة لها.
.4اقتراح التشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به وتفصيلها على مستوى الوزارة وقطاعاتها، والتي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها والعمل على حصرها بعد ذلك بالتنسيق مع ذوي العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.5دراسة العروض والفرص الاستثمارية وفقا لمعايير تقييم الاستثمار المعتمدة وإعداد دراسات الجدوى للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة والمنظمة لهذا المجال، وإعدادها على شكل مشاريع وحزم استثمارية قدر الإمكان .
.6تمكين القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة. .7تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاستثمار والجوانب المستهدفة فيها. .8بناء فرص لتنمية الإيرادات غير النفطية.
.9مراجعة أداء المهام الاستثمارية وقياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، والتوصية بالإجراءات العلاجية عند الضرورة. .10مراقبة أداء ومخاطر استثمارات الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام ،من خلال مراجعة تقارير أداء الاستثمار وفق المؤشرات الاستراتيجية المعتمدة لذلك، على أساس نصف سنوي على الأقل.
.11مراقبة الامتثال للسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية للاستثمار بالوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع إدارة الالتزام، والتأكد من مواءمتها مع وتحقيقها للأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للصلاحيات المعتمدة. .12اقتراح المستويات المقبولة للمخاطر الاستثمارية من خلال مراجعة استراتيجية الاستثمار وإدارة المخاطر في الوزارة.
.13التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ودراسة التوصيات بتأسيس أو الاستحواذ على الشركات كليا أو جزئيا. .14التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات لتطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد المتاحة لها دون التعارض مع الجهات ذات
العلاقة خارجها. .15إعداد التقارير الدورية عن أعمال قطاع الاستثمار بالوزارة والإنجازات والتحديات والتوصيات المقترحة ورفعها إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الهدف
3 32
تخطيط وسياسات الاستثمار
4 الإدارة العامة للاستثمار
1 الوزير
إعداد الخطط والتشريعات الخاصة بالاستثمار ودراسات الجدوى والاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة.
الهدف
.1وضع الخطط الاستثمارية للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها، بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار. .2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار بالوزارة وقطاعاتها، وآليات متابعتها، والإيرادات التابعة لها. .3اقتراح المستويات المقبولة للمخاطر الاستثمارية من خلال مراجعة استراتيجية الاستثمار وإدارة المخاطر في الوزارة.
.4اقتراح التشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به وتفصيلها على مستوى الوزارة وقطاعاتها، والتي يمكن إسنادها للمنظمات التعليمية غير الربحية. .5تمكين القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم والمجالات المرتبطة به وفق الإجراءات والتشريعات المعتمدة.
.6التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودراسة التوصيات بتأسيس أو الاستحواذ على الشركات كليا أو جزئيا. .7التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والإدارة العامة للشراكات والاتفاقات لتطوير آليات المنح والأوقاف والاستثمارات المستدامة والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة والموارد المتاحة لها دون
التعارض مع الجهات ذات العلاقة خارجها. .8دراسة العروض والفرص الاستثمارية وفقا لمعايير تقييم الاستثمار المعتمدة وإعداد دراسات الجدوى للاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة والمنظمة لهذا المجال،
وإعدادها على شكل مشاريع وحزم استثمارية قدر الإمكان. .9بناء فرص لتنمية الإيرادات غير النفطية.
.10إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بالاستثمار في التعليم اللازمة لتنفيذ مهام الاستثمار، ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة.
أداء والتزام الاستثمار
4 الإدارة العامة للاستثمار
1 الوزير
متابعة الالتزام بالسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار لتحسين كفاءة الإنفاق حسب الأنظمة الاستثمارية المعتمدة.
الهدف
.1متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية للوزارة وقطاعاتها والأنشطة التابعة لها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة، بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار. .2مراقبة أداء ومخاطر استثمارات الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام ، من خلال مراجعة تقارير أداء الاستثمار وفق المؤشرات الاستراتيجية المعتمدة لذلك، على أساس نصف سنوي على الأقل.
.3مراقبة الامتثال للسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية للاستثمار بالوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع إدارة الالتزام، والتأكد من مواءمتها مع وتحقيقها للأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للصلاحيات المعتمدة. .4مراجعة أداء المهام الاستثمارية وقياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، والتوصية بالإجراءات العلاجية عند الضرورة. .5متابعة الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بالخدمات ذات العلاقة بالتعليم والمجالات المرتبطة به المسندة للمنظمات التعليمية غير الربحية، بالتنسيق مع ذوي العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها. .6إعداد التقارير الدورية عن أعمال قطاع الاستثمار بالوزارة والإنجازات والتحديات والتوصيات المقترحة ورفعها إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، .7تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاستثمار والجوانب المستهدفة فيها.
الإدارة العامة للتخصيص
1 الوزير
تعزيز دور الخصخصة في الوزارة وقطاعاتها ودور القطاع الخاص في تقديم خدمات الوزارة وقطاعاتها وإتاحة الفرص لإدارة أصولها، للإسهام في تحسين جودة خدماتها وإدارة أصولها وتقليل تكلفتها التشغيلية.
الهدف
.1وضع الخطط المتعلقة بالتخصيص للوزارة وقطاعاتها ، ومتابعتها بعد اعتمادها بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال التخصيص. .2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالتخصيص بالوزارة وقطاعاتها ، وآليات متابعتها، والإيرادات التابعة لها.
.3إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بتخصيص التعليم اللازمة لتنفيذ مهام التخصيص، ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة. .4متابعة مشاريع ومبادرات التخصيص في الوزارة وقطاعاتها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
.5إبراز نتائج البحوث والدراسات وقصص النجاح المنفذة والناتجة عن عملية التخصيص للجهات المثيلة محليا وإقليميا ودوليا. .6تصميم ونشر المحتوى التعريفي والترويجي للتخصيص والفرص المرتبطة به والمتعلقة بقطاع التعليم
.7تحقيق مستهدفات البرنامج/البرامج الوطنية ذات العلاقة بالتخصيص، ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به، بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها. .8رفع التقارير الدورية إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالتخصيص في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، واعتمادها من قبل صاحب الصلاحية.
.9قياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالتخصيص المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .10عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتخصيص، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال.
.11التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي فيما يتعلق بإدارة التغيير فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتخصيص على مستوى الوزارة وقطاعاتها. .12تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاختصاص والجوانب المستهدفة فيها.
3 32
تخطيط وسياسات التخصيص
4 الإدارة العامة للتخصيص
1 الوزير
إعداد الخطط والتشريعات الخاصة بالتخصيص وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الوزارة وقطاعاتها وإتاحة الفرص لإدارة أصولها، للإسهام في تحسين جودة خدماتها وتقليل تكلفتها التشغيلية.
الهدف
.1وضع الخطط المتعلقة بالتخصيص للوزارة وقطاعاتها ، بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والخطط الاستراتيجية الوطنية في مجال التخصيص. .2اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالتخصيص بالوزارة وقطاعاتها ، وآليات متابعتها، والإيرادات التابعة لها.
.3إعداد الصلاحيات ذات العلاقة بتخصيص التعليم اللازمة لتنفيذ مهام التخصيص، ومراجعتها بشكل سنوي بالتنسيق مع أصحاب العلاقة في الوزارة. .4تحقيق مستهدفات البرنامج/البرامج الوطنية ذات العلاقة بالتخصيص، ذات العلاقة بقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به، بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها.
.5قياس أثر الخطط والبرامج المتعلقة بالتخصيص المعتمدة والمنفذة للوزارة وقطاعاتها، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .6عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتخصيص، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال.
.7التنسيق مع وكالة التحول المؤسسي فيما يتعلق بإدارة التغيير فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتخصيص على مستوى الوزارة وقطاعاتها.
أداء والتزام التخصيص
4 الإدارة العامة للتخصيص
1 الوزير
متابعة الالتزام بالسياسات والتشريعات الخاصة بالتخصيص في الوزارة وقطاعاتها للإسهام في تحسين جودة خدماتها وتقليل تكلفتها التشغيلية.
الهدف
.1متابعة تنفيذ خطط ومشاريع ومبادرات التخصيص في الوزارة وقطاعاتها. .2متابعة الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بالتخصيص بالوزارة وقطاعاتها. .3تصميم ونشر المحتوى التعريفي والترويجي للتخصيص والفرص المرتبطة به والمتعلقة بقطاع التعليم. .4إبراز نتائج البحوث والدراسات وقصص النجاح المنفذة والناتجة عن عملية التخصيص للجهات المثيلة محليا وإقليميا ودوليا. .5تقديم المقترحات التطويرية المتعلقة بمجال الاختصاص والجوانب المستهدفة فيها. .6رفع التقارير الدورية إلى الجهات/اللجان ذات العلاقة بالتخصيص في قطاع التعليم بعد التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، واعتمادها من قبل صاحب الصلاحية.
المحتوى
1 الوزير
بناء رؤية استراتيجية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتقديم تعليم نوعي يراعي معايير الجودة العالمية، وفق الثوابت الوطنية والإسلامية وبما يتفق مع سياسة التعليم في المملكة.
الهدف
.1العمل على تطوير وتحديث معايير تراخيص مؤسسات التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي المزمع إنشاؤها. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة به بالتعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3إعداد معايير وضوابط اختيار مديري مكاتب التعليم الخاص، وضوابط اختيار التشكيلات الإشرافية والعاملين في هذه المكاتب. .4متابعة مؤسسات التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي المرخص لها لضمان التزامها بشروط الترخيص.
.5دعم مؤسسات التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي المرخص لها في اتخاذ القرارات الاستثمارية بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .6المشاركة في جمع البيانات حول منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي بالمملكة مع القطاعات ذات العلاقة.
.7دراسة الاحتياج من التعليم الجامعي وقبل الجامعي من الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق ومحافظات المملكة بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .8اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي في المملكة، بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .9دعم وتوجيه مكاتب التعليم الخاص وأنشطتها في إدارات التعليم.
.10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة )مثل المركز الوطني للمناهج( لضمان تطبيق أفضل الممارسات في مدارس ومعاهد ومؤسسات التعليم الخاص والمراكز الثقافية . .11متابعة مؤشرات الأداء المؤسسية دون التشغيلية الخاصة بالتعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي والمؤسسات التعليمية التابعة له بكافة مكوناته التنظيمية على المستوى الاستراتيجي.
.12تقديم المقترحات التطويرية لآليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي والمستهدفين من خلالها. .13إبداء المرئيات تجاه دراسات الجدوى لتحديد الاحتياج من التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة. .14دعم دور التعليم الخاص الجامعي وقبل الجامعي في المملكة، بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
الوزير
الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الخاص
الإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الجامعي إدارة أداء والتزام التعليم الخاص
مكتب الوكيل الإدارة العامة للتعليم الخاص الجامعي
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل التعليم الخاص
الوكيل.
8 33
الإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الجامعي
1 الوزير
بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة ودعم دوره فيها.
الهدف
.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي بالمملكة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة به بالتعليم الخاص قبل الجامعي، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3اعداد معايير وضوابط أوجه الدعم الخاصة بمدارس التعليم الخاص وطلابه وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك. .4إعداد قواعد تنظيمية لتحسين البيئة المدرسية في قطاع التعليم الخاص قبل الجامعي.
.5إعداد معايير وضوابط اختيار مديري مكاتب التعليم الخاص، وضوابط اختيار التشكيلات الإشرافية والعاملين في هذه المكاتب . .6اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة، بالتنسيق مع وكالة الاستثمار.
.7جمع وتحليل بيانات منظومة التعليم الخاص قبل الجامعي لكامل مكوناته التنظيمية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8دراسة الاحتياج من التعليم الخاص قبل الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9دعم دور التعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة، بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .10معالجة التحديات التي تواجه التوسع في القطاع، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.11التنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد معايير منصات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المستخدمة في مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي. .12تقديم المقترحات التطويرية لآليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص قبل الجامعي والمستهدفين من خلالها.
3 32
سياسات التعليم الخاص قبل
الجامعي
4 الإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الجامعي
1 الوزير
بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة.
الهدف
.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي بالمملكة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة به بالتعليم الخاص قبل الجامعي، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3إعداد معايير وضوابط أوجه الدعم الخاصة بمدارس التعليم الخاص وطلابه وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك. .4إعداد قواعد تنظيمية لتحسين البيئة المدرسية في قطاع التعليم الخاص قبل الجامعي .
.5إعداد معايير وضوابط اختيار مديري مكاتب التعليم الخاص، وضوابط اختيار المشرفين والعاملين في هذه المكاتب والتشكيلات الإشرافية لها. .6اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة، بالتنسيق مع وكالة الاستثمار.
.7التنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة في إعداد معايير منصات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المستخدمة في مؤسسات التعليم الخاص قبل الجامعي.
دعم التعليم الخاص قبل الجامعي
4 الإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الجامعي
1 الوزير
دعم دور التعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة ومعالجة التحديات والصعوبات المتعلقة به.
الهدف
.1جمع وتحليل بيانات منظومة التعليم الخاص قبل الجامعي لكامل مكوناته التنظيمية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2دراسة الاحتياج من التعليم الخاص قبل الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3معالجة التحديات التي تواجه التوسع في القطاع، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4دعم دور التعليم الخاص قبل الجامعي في المملكة، بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5تقديم المقترحات التطويرية لآليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص قبل الجامعي والمستهدفين من خلالها.
الإدارة العامة للتعليم الخاص
الجامعي
1 الوزير
بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص الجامعي في المملكة ودعم دوره فيها.
الهدف
.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص الجامعي بالمملكة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة بالتعليم الخاص الجامعي، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .3عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتعليم الخاص الجامعي ، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال. .4قياس أثر النماذج التشغيلية والبرامج للتعليم الخاص الجامعي في المملكة، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم التعليم الخاص الجامعي في المملكة ومعايير
الترخيص له. .5اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص الجامعي في المملكة، بالتنسيق مع وكالة الاستثمار. .6دراسة الاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .7المشاركة في جمع بيانات منظومة التعليم الخاص الجامعي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتحليلها وتصنيفها وفق المؤشرات المعتمدة للتعليم الخاص الجامعي، وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية لها. .8دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه التوسع في القطاع، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .9اقتراح ودراسة الفرص والجوانب التطويرية المتعلقة بالاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة، وعرضها ومتابعتها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبالتنسيق الكامل معهم حتى تصل لنضج يمكن الاستفادة منه في هذا القطاع.
.10دعم دور التعليم الخاص الجامعي في المملكة، بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .11تقديم المقترحات التطويرية لآليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص الجامعي والمستهدفين من خلالها.
3 32
سياسات التعليم الخاص الجامعي
4 الإدارة العامة للتعليم الخاص الجامعي
1 الوزير
بناء السياسات والمعايير ذات العلاقة بالترخيص للتعليم الخاص الجامعي في المملكة.
الهدف
.1إعداد وتطوير السياسات والمعايير اللازمة لترخيص مؤسسات التعليم الخاص الجامعي بالمملكة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة .2بناء مؤشرات قياس الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة بالتعليم الخاص الجامعي، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة
.3اقتراح نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للتعليم الخاص الجامعي في المملكة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار. .4دعم دور التعليم الخاص الجامعي في المملكة، بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.5عمل الدراسات المبنية على أفضل الممارسات المعنية بالتعليم الخاص الجامعي ، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال. .6قياس أثر النماذج التشغيلية والبرامج للتعليم الخاص الجامعي في المملكة، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم التعليم الخاص الجامعي في
المملكة ومعايير الترخيص له.
دعم التعليم الخاص الجامعي
4 الإدارة العامة للتعليم الخاص الجامعي
1 الوزير
دعم التعليم الخاص الجامعي في المملكة ومعالجة التحديات والصعوبات المتعلقة به.
الهدف
.1دراسة الاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .2المشاركة في جمع بيانات منظومة التعليم الخاص الجامعي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتحليلها وتصنيفها وفق المؤشرات المعتمدة للتعليم الخاص الجامعي، وتقديم التوصيات التطويرية والتحسينية لها .
.3دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه التوسع في القطاع، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4اقتراح ودراسة الفرص والجوانب التطويرية المتعلقة بالاحتياج من التعليم الخاص الجامعي في مناطق ومحافظات المملكة، وعرضها ومتابعتها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبالتنسيق الكامل معهم حتى تصل لنضج يمكن
الاستفادة منه في هذا القطاع. .5تقديم المقترحات التطويرية لآليات الجذب للجوانب الاستثمارية والمراحل والأنماط ذات العلاقة بمنظومة التعليم الخاص الجامعي والمستهدفين من خلالها.
أداء والتزام التعليم الخاص
1 الوزير
ضمان جودة أداء التعليم الخاص العام والجامعي من خلال الالتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة به والمعتمدة من صاحب الصلاحية.
الهدف
.1تحليل نتائج مؤشرات الأداء المؤسسية على المستوى الاستراتيجي ذات العلاقة بالتعليم الخاص ومكوناته التنظيمية، وفق السياسات والضوابط التي تضعها الوكالة في الجوانب المؤسسية )غير التعليمية.) .2اقتراح المعالجات اللازمة لنواحي الضعف في الأداء المؤسسي )غير التعليمي( للتعليم الخاص ومكوناته التنظيمية، ومتابعة القرارات التصحيحية في هذا الشأن، ورفع التقارير الدورية بذلك. .3التأكد من التزام المؤسسات التعليمية في قطاع التعليم الخاص باللوائح التنظيمية ذات العلاقة وشروط الترخيص والاعتماد، من خلال مكاتب التعليم الخاص بإدارات التعليم. .4قياس رضا المستفيدين من عمليات قطاع التعليم الخاص، بالتنسيق مع إدارة علاقات المستثمرين ، والإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات. .5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بقطاع التعليم الخاص وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري لآليات التنفيذ والالتزام فيها.
المحتوى
1 الوزير
مساندة الوزير في تصريف أعماله ومسئولياته فيما يتعلق بقطاعه، وهو المسؤول الأول في قطاعه عن أداء التعليم العام لتحسين الأداء المعرفي والمهاري للطلبة من خلال تطوير العملية والبيئة التعليمية.
.
الهدف
.1ضمان فاعلية واستدامة وجودة العملية التعليمية في مدارس التعليم العام وإعداد السياسات والخطط التي تعزز قدرة المدارس على تحقيق رسالتها على أكمل وجه. .2الإشراف على الأداء المعرفي والمهاري لطلبة التعليم العام قياسا وتطويرا.
.3الإشراف على أداء إدارات عموم التعليم والمناطق ومن خلالها على أداء إدارات تعليم المحافظات ورفع التقارير الدورية للوزير. .4الإشراف على تحقيق مهنية توجيهية تكاملية مستدامة لرعاية شخصية الطالب.
.5الاشراف على تعزيز جودة الخدمات التعليمية في مجال الاختصاص واتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بها والتحقق من الالتزام بها . .6ضمان فاعلية واستدامة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب الموهوبين و ذوي الإعاقة وطلاب التعليم المستمر وطلاب المدارس السعودية بالخارج. .7الإشراف على توفير خدمات تعليمية مميزة للأطفال )مرحلة الحضانة ومرحلة الطفولة المبكرة( بوضع السياسات والتشريعات اللازمة للحضانات ورياض الأطفال والصفوف الأولية ومتابعة أدائها وفقا للمؤشرات المعتمدة.
.8الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير سياسات التعليم والعملية التعليمية وتفعيل دور هذه البحوث في عملية اتخاذ القرار. .9تعزيز ثقافة الإبداع والتميز والجودة والالتزام والإتقان في مكونات مجتمع التعليم العام. .10الإشراف على تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي.
.11المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه. .12الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة للقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به.
.13الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، ورفعها إلى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المحتوى
الوزير
القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للتعليم العام
مكتب نائب الوزير أمانة إدارات التعليم
إدارات التعليم
مكتب نائب الوزير للتعليم العام
مكتب نائب الوزير للتعليم العام
.3التنسدددددديق مددددددع الإدارات ذات العلاقددددددة للإعداد للاجتماعات
.4التعامل مع التزامات الاجتماعدات خدارج الوزارة.
.5تلخدديص التقددارير والمقترحددات المرسددلة والمستقبلة.
.6تحريددددر وطباعددددة الخطابددددات الرسددددمية بجميع أنواعها
.1التنسيق الكامدل لأعمدال اللجدان التدي يرأسدها أو يشدرف عليهدا نائددب الددوزير للتعلدديم العددام داخددل الددوزارة واعددداد قددرارات
تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية والتي يرأسدها أو يشرف عليهدا نائدب الدوزير للتعلديم العدام وأرشدفة قراراتهدا
ومحاضرها. .3التنسديق مدع القطاعدات المرتبطدة بنائدب الدوزير للتعلديم العدام
لتسمية ممثليها في اللجان التي تقع ضمن صلاحيته. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي يرأسها أو يشرف
عليها نائب الوزير للتعليم العام . .5متابعددة جميددع الأعمددال المتعلقددة بمكتددب نائددب الددوزير للتعلدديم العام مثل أعمال اللجدان والمعداملات وتوجيهدات نائدب ونتدائج
اجتماعاته إلد .6متابعدددة الاتفاقدددات ومدددذكرات التفددداهم التدددي تقدددع مدددن ضدددمن صدلاحية نائدب الدوزير للتعلديم العدام فدي الدوزارة والتأكدد مدن
عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة بنائب الوزير للتعليم
العام مع الجهات الخارجية.
الدراسات
.7دراسدة عقدود المبدادرات التدي تقدع تحدت نائددب الددوزير للتعلدديم العددام، أو المسددكنة
عنده، وميزانياتها وحجم المنصرف .8التصدعيد لنائدب الدوزير للتعلديم العدام فدي حددال وجددود معوقددات او مخدداطر معينددة، ومتابعددددة العوائددددق ومجددددالات التحسددددين الواجددب توافرهدددا لمسددداعدتهم علدددى أداء
عملهم. .9القيدددام بالدددددور التنسدددديقي لأعمددددالهم مددددع
الوحدات الإدارية الأخرى. .10مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي
تتطلب توقيع نائب الوزير للتعليم العام. .11إعددددداد التقددددارير الخاصددددة بمنجددددزاتهم للمشرف على مكتب نائب الدوزير للتعلديم
العام.
.1تخددددتص بأعمددددال الدراسددددات الاستشددددارية والاسترشاديه
.2اعداد الدراسات لددعم نائدب الدوزير للتعلديم العام في كل ما يتعلق بمعاملات ذات طدابع
قانوني وإداري وتنظيمي .3إدارة الطلبددات الموجهددة إلددى المستشددارين
المرتبطين بنائب الوزير للتعليم العام .4تحويدددددل الدراسدددددات والطلبدددددات بحسددددددب الاختصدداص وبحسددب الطاقددة الاسددتيعابية
لهم .5دعم المستشارين فيما يخص الاجتماعات .6التأكدد مددن تصددحيح الملاحظدات التددي تددرد مددن الأجهددزة الرقابيددة وتقيدديم الإجددراءات التصدحيحية التددي تتخددذها الإدارات لتفددادي
.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسدلة إلدى/مدن نائدب الدوزير للتعلديم
العام ومعالجتها. .2أرشفة وحفظ الوثدائق والتعداميم تخدص
مكتب نائب الوزير للتعليم العام. .3إدارة عمليددددددددات التحريددددددددر والنسددددددددد بالمعدداملات التددي تخددص مكتددب نائددب
الوزير للتعليم العام.
الخدمات
.2تولي الإجدراءات الإداريدة الخاصدة بدددالموظفين بمكتدددب نائدددب الدددوزير
للتعليم العام. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيددددب وتنظدددديم الخدددددمات اللوجسدتية المتصدلة بضديوف نائدب الدددددوزير للتعلددددديم العدددددام وبمهامددددده
الرسمية
المحتوى
أمانة إدارات التعليم
1 الوزير
دعم أداء إدارات التعليم والإسهام في تطويرها، وتعزيز التواصل بين قطاعات الوزارة وإدارات التعليم.
الهدف
.1إعداد معايير افتتاح/إغلاق إدارات التعليم ودراسة طلباتها. .2اقتراح وتطوير ضوابط ومعايير الاختيار والتكليف والتمديد والإنهاء لمديري التعليم ومساعديهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه إدارات التعليم وإعداد التقارير اللازمة. ورفعها لمسئولي الوزارة. .4المشاركة في رفع كفاءة أداء مديري التعليم ومساعديهم.
.5تصميم برنامج تبادل الزيارات والخبرات والممارسات المتميزة بين إدارات التعليم. .6المشاركة في إعداد وتنظيم زيارات معالي الوزير وقيادات الوزارة لإدارات التعليم وتوثيقها ومتابعة توصياتها وإعداد التقارير الخاصة بها.
.7المشاركة في إعداد وتطوير نظام الحوافز لمديري التعليم ومساعديهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8المشاركة في تقويم أداء مديري التعليم واقتراح المعايير والأدوات الخاصة بها. .9المشاركة في عمليات الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم. .10ضمان توجيه الاتصالات الواردة من الإدارات إلى مسؤولي الوزارة المعنيين. .11دعم وتنظيم أعمال المجالس التعليمية في إدارات التعليم ودراسة تقاريرها.
.12تعزيز ودعم التواصل بين إدارات التعليم ومسؤولي الوزارة للترتيب لتنفيذ البرامج واللقاءات بما يتناسب مع المهام المسندة لإدارات التعليم. .13دعم وتنظيم تنفيذ عمليات التكليف لمديري التعليم ومساعديهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .14دراسة تقارير مؤشرات أداء إدارات التعليم وتقديم الدعم اللازم.
الممححتتووىى
إدارات التعليم
1 الوزير
الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والتعليمية المعتمدة للمنطقة في إطار الأهداف والأنظمة واللوائح والسياسات التعليمية، لتعزيز نواتج تعلم الطلبة.
الهدف
.1التخطيط والإشراف على تنفيذ التطوير المهني وبناء القدرات لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في نطاق إشراف الإدارة. .2التخطيط والإشراف على تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل المدارس في نطاق إشراف الإدارة.
.3الإشراف على عمليات التعليم العام في نطاق كل منها ومتابعة سير العملية التعليمية لتعزيز نتائج التعليم، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لذلك من الوزارة والجهات ذات العلاقة. .4تنفيذ المبادرات والأهداف الاستراتيجية الخاصة بالإدارة.
.5مراقبة أداء الإدارات والمكاتب والمدارس التابعة لها وتحديد الاحتياجات لها ودعمها في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق مستهدفاتها، بما في ذلك تنفيذ الخطط التشغيلية وتحسين الكفاءة المالية والتنظيمية. .6مراقبة الأداء التعليمي، من خلال المكاتب، داخل المدارس في نطاق إشراف الإدارة وإعداد التقارير حياله.
.7مراقبة عمليات القبول والتسجيل للطلاب الجدد والخريجين من أنظمة التعليم غير الحكومية، وفق السياسات والضوابط المعتمدة لذلك. .8حساب ومعالجة احتياجات التوظيف لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية وفقا للاحتياج المعرف في الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة. .9الإِشراف على الخدمات والعمليات المتعلقة بالموارد البشرية وإدارتها ومراقبتها لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بما في ذلك التوظيف والنقل والترقيات والتقاعد وإنهاء الخدمة وإدارة الأداء الوظيفي.
.10متابعة الشركات المسند إليها عمليات تقديم خدمات دعم الطلاب وتوفير التجهيزات للمدارس في نطاق إشراف الإدارة.
المحتوى
1 الوزير
المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية العملية التعليمية ومراجعة السياسات القائمة وتطويرها بالاعتماد على الدراسات والبحوث المحلية والدولية ، بما يتواكب مع خطط المملكة الطموحة وتطوير التعليم والتقدم بمستواه التنافسي عالميا.
.1رصد التوجهات العالمية في مجال البحوث الخاصة بالتعليم العام والجوانب المرتبطة به وجوانب سياسات التعليم العام والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والقيام بالمقارنات المرجعية المعيارية المناسبة. .2إعداد الدراسات النوعية التي تساعد على تشخيص الوضع الراهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية والانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وتعريف آثارها على مجالات قطاع التعليم العام بمكوناته المختلفة،
بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات الاختصاص بتلك المجالات. .3تزويد الوحدات التنظيمية المختصة بإدارات التعليم العامة بنتاج البحوث والدراسات التنبؤية التي تُعدها الوحدة في مجال الرصد والاكتشاف المبكر للسلوكيات والظواهر الاجتماعية وعلاقتها بجودة حياة الطالب، والحصول على التغذية الراجعة منها
حيال هذه البحوث والدراسات وتحسينها المستمر. .4مساندة وكالات وإدارات الوزارة وقطاعاتها في دراسة وتحليل سياساتها التعليمية القائمة والعمل على تنفيذ الدراسات والبحوث اللازمة لتطويرها.
.5الإسهام في تطوير وتأهيل القيادات والباحثين في مجال البحوث والدراسات القائمة على البراهين في مجال سياسات التعليم العام. .6التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات لعقد الشراكات المحلية والدولية في جانب بحوث سياسات التعليم العام مع مراكز البحوث والخبرة والاختصاص والجامعات في سبيل تطوير المركز وتحقيق وتنفيذ أهدافه ومشروعاته.
.7إجراء البحوث والدراسات والتحليلات التشخيصية للوضع الراهن في مجال التعليم العام وسياساته، وقضاياه وتحدياته المختلفة، واقتراح الحلول. .8دراسة وإبداء المرئيات على التقارير والدراسات والخطط التي يتم إحالتها إلى المركز.
.9دعم وتمويل البحوث والدراسات في مجال سياسات التعليم العام بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .10تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل مهام الباحثين في قطاع التعليم العام.
.11جمع وتصنيف )ما يطلب/ يقترح( من السياسات التعليمية المرتبطة بالتعليم العام. .12إقامة اللقاءات والندوات وورش العمل الإثرائية والمؤتمرات، وتمثيل الوزارة في المحافل والمعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال البحوث ومجال سياسات التعليم العام ، بالتنسيق مع
القطاعات والجهات ذات العلاقة. .13جمع وترجمة ونشر البحوث والملخصات والتقارير والدراسات والمقارنات المرجعية في مجال سياسات التعليم العام سواء كانت صادرة من جهات دولية أو من داخل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.14العمل على تحليل المعرفة التي تم حفظها وتصنيفها سعيا لتحسين السياسات التعليمية وذلك بالتعاون مع المختصين في مجال كل سياسة. .15التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء/تطوير منصة لنشر المعلومات البحثية في مجال سياسات التعليم العام .
.16تقديم خدمات المكتبة المركزية للوزارة مثل: إتاحة مقتنيات المكتبة للمستفيدين وتنميتها وتطويرها وفهرستها وتصنيفها، والتسجيل والاستعارة والاسترجاع لها، وغيرها.
3 33
الهدف
الدراسات الاجتماعية والسلوكية
1 الوزير
تقديم الدارسات والبحوث الاستشرافية والاجتماعية التي تسهم في تشخيص الواقع واستشراف المستقبل والتنبؤ به في مجال بناء وتعزيز مهارات وسلوك وشخصية الطالب الإيجابية والمنتجة، والصلابة النفسية لديه ولدى منسوبي المدرسة، وبما يعزز حصانة البيئة التعليمية من المخاطر السلوكية والفكرية والنفسية ويسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي.
.1إعداد الدراسات النوعية التي تساعد على تشخيص الوضع الراهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالظواهر الاجتماعية والانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وتعريف آثارها على مجالات قطاع التعليم العام بمكوناته المختلفة، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات الاختصاص بتلك المجالات.
.2إعداد الدراسات الاستشرافية الاجتماعية والسلوكية التي تدعم قطاعات الوزارة المختصة في بناء الاستراتيجيات والسياسات النوعية وأطر جمع البيانات ذات العلاقة بمجال مهارات وسلوك وشخصية الطالب وحمايته من الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية.
.3إعداد البحوث المتعلقة بمنهجيات ومؤشرات الرصد والاكتشاف المبكر للظواهر الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وآليات التدخل لمعالجة الحالات ذات العلاقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.
.4تقديم الدراسات التي تدعم قطاعات الوزارة المختصة في إعداد أطر الخطط الوقائية والعلاجية فيما يخص حماية الطالب من الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وتعزيز السلوك الايجابي والصلابة النفسية لدى الطلاب، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.
.5دراسة وتحليل مسببات الظواهر الاجتماعية المختلفة من وجهة نظر بحثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي التي قد تؤدي إلى الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية في المجتمع المدرسي، واقتراح الأساليب المناسبة لمعالجتها والتعامل معها لدى منسوبي التعليم، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.
.6تقديم الدراسات المرجعية التي تدعم قطاعات الوزارة المختصة في إعداد الضوابط والمعايير والكفايات المناسبة لترشيح وتأهيل الموجهين الطلابيين )في مجال حماية الطالب( والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بإدارات التعليم العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإدارة العامة للوعي الفكري ووكالة الوزارة للموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة في مجال الاختصاص
.7الاستجابة لأبرز المتغيرات والتطورات العالمية فيما يتعلق بالممارسات والنماذج والمعايير والحلول التعليمية في مجال حماية الطالب وتعزيز سلوكه الايجابي وصلابته النفسية لرفع جودة حياته، واستشراف المستقبل لها، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها. .8تزويد الوحدات التنظيمية المختصة بإدارات التعليم العامة بنتاج البحوث والدراسات التنبؤية التي تُعدها الوحدة في مجال الرصد والاكتشاف المبكر للسلوكيات والظواهر الاجتماعية وعلاقتها بجودة حياة الطالب، والحصول على التغذية الراجعة منها حيال هذه
البحوث والدراسات وتحسينها المستمر. .9التعاون مع مراكز البحوث والدراسات الوطنية والدولية في مجال الاختصاص. .10المشاركة في تحكيم البحوث والدراسات التنبؤية ذات العلاقة بالظواهر الاجتماعية الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وأثرها على مجالات قطاع التعليم العام بمكوناته المختلفة. .11المشاركة في اللقاءات العلمية للمختصين والمهتمين بالبحث المجتمعي والدراسات التنبؤية حول الظواهر الاجتماعية الانحرافات السلوكية والفكرية والنفسية وأثرها في التعليم العام بمكوناته المختلفة في المجتمع السعودي .12التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والإدارة العامة للشركات والاتفاقات والقطاعات ذات العلاقة لعقد الشراكات للتمويل والاستثمار في مجال البحوث المجتمعية والدراسات ذات العلاقة بالظواهر الاجتماعية المؤثرة على صحة الطالب وأثرها في
التعليم العام.
الهدف
البحوث التعليمية
1 الوزير
الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية العملية التعليمية بالاعتماد على مجال البحوث والدراسات المحلية والدولية الخاصة بالتعليم العام ، بما يحقق تطوير التعليم والتقدم بمستواه التنافسي عالميا.
الهدف
.1رصد التوجهات العالمية في مجال البحوث الخاصة بالتعليم العام والجوانب المرتبطة به وجوانب سياسات التعليم العام والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والقيام بالمقارنات المرجعية المعيارية المناسبة. .2مساندة وكالات وإدارات الوزارة وقطاعاتها في دراسة وتحليل سياساتها التعليمية القائمة والعمل على تنفيذ الدراسات والبحوث اللازمة لتطويرها. .3الإسهام في تطوير وتأهيل القيادات والباحثين في مجال البحوث والدراسات القائمة على البراهين في مجال سياسات التعليم العام.
.4التنسيق مع الإدارة العامة للشراكات لعقد الشراكات المحلية والدولية في جانب بحوث سياسات التعليم مع مراكز البحوث والخبرة والاختصاص والجامعات في سبيل تطوير المركز وتحقيق وتنفيذ أهدافه ومشروعاته. .5إجراء البحوث والدراسات والتحليلات التشخيصية للوضع الراهن في مجال التعليم العام وسياساته، وقضاياه وتحدياته المختلفة، واقتراح الحلول. .6دراسة وإبداء المرئيات على التقارير والدراسات والخطط التي يتم إحالتها إلى المركز. .7دعم و تمويل البحوث والدراسات في مجال سياسات التعليم العام بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .8تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل مهام الباحثين في قطاع التعليم العام.
.9إقامة اللقاءات والندوات وورش العمل الإثرائية والمؤتمرات، وتمثيل الوزارة في المحافل والمعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال البحوث ومجال سياسات التعليم العام ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
مصادر البحوث
1 الوزير
جمع وتصنيف الدراسات والبحوث المحلية والدولية ومراجعتها بما يتواكب مع خطط المملكة الطموحة وتطوير التعليم والتقدم بمستواه التنافسي عالميا.
الهدف
.1تقديم خدمات المكتبة المركزية للوزارة مثل: إتاحة مقتنيات المكتبة للمستفيدين وتنميتها وتطويرها وفهرستها وتصنيفها، والتسجيل والاستعارة والاسترجاع لها، وغيرها. .2جمع وتصنيف )ما يطلب/ يقترح( من السياسات التعليمية المرتبطة بالتعليم العام.
.3جمع وترجمة ونشر البحوث والملخصات والتقارير والدراسات والمقارنات المرجعية في مجال سياسات التعليم العام سواء كانت صادرة من جهات دولية أو من داخل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4العمل على تحليل المعرفة التي تم حفظها وتصنيفها سعيا لتحسين السياسات التعليمية وذلك بالتعاون مع المختصين في مجال كل سياسة. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء/تطوير منصة لنشر المعلومات البحثية في مجال سياسات التعليم العام.
المحتوى
1 الوزير
الإسهام في بناء المقاييس اللازمة لتقويم الجوانب المعرفية والمهارية للطلاب، وتطوير المؤشرات التي تستهدف الرفع من الأداء المعرفي والمهاري وإدارتها.
.1إعداد وتحديث السياسات واللوائح والخطط والبرامج الخاصة بتقويم الأداء المعرفي والمهاري لكافة المراحل الدراسية للطلاب والطالبات. .2إعداد ضوابط إدارة وتوثيق وأرشفة نتائج الاختبارات.
.3إعداد خطط البرامج والمشاريع التقويمية الوطنية والدولية لقياس جودة العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4إعداد خطط تهيئة الميدان التربوي لبرامج التقويم الوطنية والدولية، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتنفيذها.
.5إدارة مؤشرات قياس وتقويم الأداء التعليمي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتحليل نتائج مؤشرات قياس الأداء التعليمي معرفيا و مهاريا، بما فيها مؤشرات العملية التعليمية لكافة أنواع القنوات التعليمية )بما فيها قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد( بجميع مكوناتها التنظيمية.
.6تحليل نتائج التقويمات الوطنية والدولية المختلفة، وإعداد التقارير لنتائج قياس الأداء التعليمي والتقويمات الوطنية والدولية وتحديد نواحي الضعف والقوة ، والرفع بها للجهات ذات العلاقة. .7الاستفادة من نتائج الطلبة التحصيلية والوطنية وتحليل نواتج التعلم في رفع جودة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير الدورية اللازمة.
.8المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد وتحسين أدوات وأساليب قياس نواتج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتقويم والتحصيل المعرفي للطلاب، على مستوى المادة والصف والمدرسة والمرحلة ومكتب وإدارة التعليم. .9بناء مقياس / مقاييس ذات أدوات متعددة في القياسات التحصيلية والنفسية والتشخيصية والمهارية .
.10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالتخطيط والمواءمة الاستراتيجية في قطاع مساعد الوزير للتطوير والتحوّل لاقتراح مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء التعليمي )التخصصي( بالموائمة مع المؤشرات والمستهدفات الوطنية ذات العلاقة بقطاع التعليم، والتوصية بإسقاطها على إدارات التعليم والمكاتب والمدارس.
.11التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب وغيرها من الجهات الوطنية والدولية لتنفيذ البرامج التقويمية. .12المشاركة في دراسة وتطوير البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.13إدارة النظم التقنية الخاصة بالقياس والتقويم بالتنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء والقطاعات ذات العلاقة. .14المشاركة في إعداد التقويم الدراسي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.
.15إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالأداء المعرفي والمهاري.
الهدف
3 32
التقويم
3 الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري
1 الوزير
الإسهام في بناء المقاييس اللازمة لتقويم الجوانب المعرفية والمهارية للطلاب.
الهدف
.1إعداد ضوابط إدارة وتوثيق وأرشفة نتائج الاختبارات. .2إعداد وتحديث السياسات واللوائح والخطط والبرامج الخاصة بتقويم الأداء المعرفي والمهاري لكافة المراحل الدراسية للطلاب والطالبات
.3اعداد خطط تهيئة الميدان التربوي لبرامج التقويم الوطنية والدولية، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتنفيذها. .4إعداد خطط البرامج والمشاريع التقويمية الوطنية والدولية لقياس جودة العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.5بناء مقياس / مقاييس ذات أدوات متعددة في القياسات التحصيلية والنفسية والتشخيصية والمهارية . .6التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب وغيرها من الجهات الوطنية والدولية لتنفيذ البرامج التقويمية. .7المشاركة في دراسة وتطوير البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. . .8المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد وتحسين أدوات وأساليب قياس نواتج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتقويم والتحصيل المعرفي للطلاب، على مستوى المادة والصف والمدرسة والمرحلة ومكتب وإدارة التعليم. .9الاستفادة من نتائج الطلبة التحصيلية والوطنية وتحليل نواتج التعلم في رفع جودة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير الدورية اللازمة.
.10المشاركة في إعداد التقويم الدراسي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.
قياس الأداء المعرفي والمهاري
3 الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري
1 الوزير
إدارة وتطوير المؤشرات التي تستهدف الرفع من الأداء المعرفي والمهاري.
الهدف
.1إعداد مؤشرات قياس وتقويم الأداء التعليمي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتحليل نتائج مؤشرات قياس الأداء التعليمي معرفيا ومهاريا، بما فيها مؤشرات العملية التعليمية لكافة أنواع القنوات التعليمية )بما فيها قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد( بجميع مكوناتها التنظيمية.
.2إدارة النظم التقنية الخاصة بالقياس والتقويم بالتنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء والقطاعات ذات العلاقة.
.3تحليل نتائج التقويمات الوطنية والدولية المختلفة، وإعداد التقارير لنتائج قياس الأداء التعليمي والتقويمات الوطنية والدولية وتحديد نواحي الضعف والقوة ، والرفع بها للجهات ذات العلاقة.
.4التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالتخطيط والمواءمة الاستراتيجية في قطاع مساعد الوزير للتطوير والتحوّل لاقتراح مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء التعليمي )التخصصي( بالموائمة مع المؤشرات والمستهدفات الوطنية ذات العلاقة بقطاع التعليم، والتوصية بإسقاطها على إدارات التعليم والمكاتب والمدارس .
.5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالأداء المعرفي والمهاري .
المحتوى
وكالة تنمية قدرات
الطلاب
1 الوزير
ضمان فاعلية واستدامة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة )ذوي الإعاقة والموهوبين( في التعليم العام، والعمل على تنمية قدراتهم.
الهدف
.1إعداد السياسات والضوابط المتعلقة بتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب )ذوي الإعاقة والموهوبين ،)بالمواءمة مع تشريعات الجهات الأخرى التي تستهدف هذه الفئات، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.2إعداد وتصميم الأطر الخاصة بالبرامج والوحدات الإثرائية والمسابقات والبرامج التدريبية والتوجيهية للموهوبين على المستوى المحلي والدولي، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.3إعداد ضوابط افتتاح وتشغيل مراكز الموهوبين ومراكز الكشف لذوي الاعاقة، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4إعداد البرامج والمشروعات التطويرية للعملية التعليمية لفئات تعليم )ذوي الاعاقة والموهوبين ،)بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تنفذ برامج تطويرية لهذه الفئات. .5إعداد الخطط المجمّعة لبرامج )ذوي الإعاقة والموهوبين( بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .6تحليل وتقييم نتائج أداء برامج )ذوي الإعاقة والموهوبين( في المدارس والمراكز التابعة والإسهام في عملية تحسينها.
.7تطوير آليات العمل لضمان استدامة الخدمات التعليمية لفئات تعليم )ذوي الإعاقة والموهوبين ،)ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .8اقتراح الشراكات مع بيوت الخبرة المحلية والدولية للارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للطلاب )ذوي الإعاقة والموهوبين ،)بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات والقطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9المشاركة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات رعاية )ذوي الإعاقة والموهوبين ،)بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .10المشاركة في إعداد الخطط الدراسية وإعداد وتطوير المواد التعليمية لمناهج ذوي الإعاقة بما يتناسب مع خصائصهم بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج. .11تعزيز السلوك والوعي الصحي والبدني للمجتمع المدرسي في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الهيكل التنظيمي لوكالة تنمية قدرات الطلاب
الوزير
الإدارة العامة لتنمية قدرات الطلاب الإدارة العامة لبرامج الموهوبين
مكتب الوكيل الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة إدارة الشؤون الصحية المدرسية
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل تنمية قدرات الطلاب
الوكيل.
8 33
الإدارة العامة لتنمية قدرات الطلاب
1 الوزير
إعداد وتحديث السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة )ذوي الإعاقة والموهوبين ،)والضوابط ذات العلاقة بالعناصر الداعمة لرعايتهم من معلمين وصفوف ومدارس.
الهدف
.1إعداد السياسات والضوابط والإجراءات التي تخدم العملية التعليمية لذوي الإعاقة وتعمل على تنمية قدراتهم ، بالمواءمة مع تشريعات الجهات الأخرى التي تستهدف هذه الفئات، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.2إعداد السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الموهوبين والخدمات المقدمة لهم وتعمل على تنمية قدراتهم، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.3إعداد الخطط الاستراتيجية والمعايير والأطر العامة المتعلقة بالوعي والتعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين والبرامج والخدمات المقدمة لهم، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.4إعداد ضوابط افتتاح برامج ومعاهد ذوي الإعاقة ومراكز الكشف للموهوبين، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.5إعداد ضوابط ومعايير تشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وتحديد الخدمات المساندة لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة ، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.6المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات تعليم ذوي الإعاقة والموهوبين بمختلف تخصصاتهم.
3 32
سياسات ومعايير ذوي الإعاقة
4 الإدارة العامة لتنمية قدرات الطلاب
1 الوزير
إعداد وتحديث السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الطلاب ذوي الإعاقة ، والضوابط ذات العلاقة بالعناصر الداعمة لرعايتهم من معلمين وصفوف ومدارس.
الهدف
.1إعداد السياسات والضوابط والإجراءات التي تخدم العملية التعليمية لذوي الإعاقة وتعمل على تنمية قدراتهم ، بالمواءمة مع تشريعات الجهات الأخرى التي تستهدف هذه الفئات، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.2إعداد ضوابط ومعايير تشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وتحديد الخدمات المساندة لكل فئة من فئات ذوي الإعاقة، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات تعليم ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتهم. .4إعداد ضوابط افتتاح برامج ومعاهد ذوي الإعاقة، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
سياسات ومعايير الموهوبين
4 الإدارة العامة لتنمية قدرات الطلاب
1 الوزير
إعداد وتحديث السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الطلاب الموهوبين، والضوابط ذات العلاقة بالعناصر الداعمة لرعايتهم من معلمين وصفوف ومدارس.
الهدف
.1إعداد السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة برعاية الموهوبين والخدمات المقدمة لهم وتعمل على تنمية قدراتهم، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.2إعداد الخطط الاستراتيجية والمعايير والأطر العامة المتعلقة بالوعي والتعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين والبرامج والخدمات المقدمة لهم، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.3إعداد ضوابط افتتاح مراكز الكشف للموهوبين، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.4المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في مجالات رعاية الموهوبين بمختلف تخصصاتهم.
الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة
1 الوزير
ضمان تقديم الخدمات والاحتياجات التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة.
الهدف
.1إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها. .2إعداد مواصفات وشروط الأجهزة والمعينات والمستلزمات التعليمية والتقنيات المساعدة يما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة .3المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال تعليم ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .4متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات تعليم ذوي الإعاقة بإدارات التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .5المشاركة في إعداد الخطط الدراسية وإعداد وتطوير المواد التعليمية لمناهج الطلاب ذوي الإعاقة بما يتناسب مع خصائص الطلاب بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج.
.6متابعة خطط النشاط لذوي الإعاقة والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .7تحديد الخدمات المقدمة في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة ويعزز قدراتهم.
.8ضمان تحقيق معايير الوصول الشامل في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .9دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية لطلاب ذوي الإعاقة والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .10قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم طلاب ذوي الإعاقة في المملكة من خلال وحدات رعاية ذوي الإعاقة بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة
لها، لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .11تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم بتعليم طلاب ذوي الإعاقة.
3 32
تخطيط برامج ذوي الإعاقة
4 الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة
1 الوزير
إعداد الخطط والبرامج الخاصة لذوي الإعاقة لضمان تقديم الخدمات والاحتياجات التعليمية الخاصة بهم وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة.
الهدف
.1إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها. .2إعداد مواصفات وشروط الأجهزة والمعينات والمستلزمات التعليمية والتقنيات المساعدة يما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة. .3المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال رعاية ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.4تحديد الخدمات المقدمة في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة ويعزز قدراتهم. .5المشاركة في إعداد الخطط الدراسية وإعداد وتطوير المواد التعليمية لمناهج الطلاب ذوي الإعاقة بما يتناسب مع خصائص الطلاب بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج.
دعم والتزام برامج ذوي الإعاقة
4 الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة
1 الوزير
ضمان فاعلية الخدمات والاحتياجات التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة.
الهدف
.1قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم طلاب ذوي الإعاقة في المملكة من خلال وحدات رعاية ذوي الإعاقة بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم.
.2متابعة خطط النشاط لذوي الإعاقة والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3ضمان تحقيق معايير الوصول الشامل في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية لطلاب ذوي الإعاقة والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات تعليم ذوي الإعاقة بإدارات التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم تعليم طلاب ذوي الإعاقة.
الإدارة العامة
لبرامج
الموهوبين
1 الوزير
وضع المقاييس والبرامج لاكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين بما يضمن تقديم رحلة تعليمية نوعية لهم ومتابعة تنفيذها.
الهدف
.1إعداد وتصميم الأطر الخاصة بالبرامج والوحدات الإثرائية والمسابقات والبرامج التدريبية و التوجيهية للموهوبين على المستوى المحلي والدولي ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. .2إعداد مواصفات وضوابط تشغيل و افتتاح المقرات المقدمة لخدمات الموهوبين، ومتابعة أدائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد الخطط والبرامج اللازمة للموهوبين ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها . .4المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال رعاية الموهوبين، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.5متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب الموهوبين من خلال وحدات الموهوبين بإدارات عموم التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .6مراقبة الالتزام بتطبيق المقاييس والبرامج الوطنية للكشف عن الموهوبين وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات لتطويرها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .7التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها للاستفادة من خبرات وإمكانات تلك الجهات. والمشاركة بإعداد الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات.
.8المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد وتطوير مناهج الموهوبين. .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة للاحتفاء بالمناسبات المحلية والإقليمية والدولية واستثمار هذه المناسبات في توعية المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين. .10دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية للطلاب الموهوبين والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .11قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم الطلاب الموهوبين في المملكة من خلال الوحدات المعنية بالموهوبين بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها،
لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .12تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم بتعليم الطلاب الموهوبين، وتنفيذ البرامج الخاص بهم.
3 32
الوححداداتتالاتلنتنظيظميةميالةتابالعتةابعة
تخطيط برامج الموهوبين
4 الإدارة العامة لبرامج الموهوبين
1 الوزير
وضع المقاييس والبرامج لاكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين بما يضمن تقديم رحلة تعليمية نوعية لهم.
الهدف
.1إعداد وتصميم الأطر الخاصة بالبرامج والوحدات الإثرائية والمسابقات والبرامج التدريبية و التوجيهية للموهوبين على المستوى المحلي والدولي ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. .2إعداد مواصفات وضوابط تشغيل و افتتاح المقرات المقدمة لخدمات الموهوبين، ومتابعة أدائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد الخطط والبرامج اللازمة للموهوبين ومتابعة تنفيذها وتقييمها والمشاركة في تطويرها . .4المشاركة في تحديد احتياجات التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال رعاية الموهوبين، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.5التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها للاستفادة من خبرات وإمكانات تلك الجهات. والمشاركة بإعداد الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات . .6المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد وتطوير مناهج الموهوبين.
دعم والتزام برامج الموهوبين
4 الإدارة العامة لبرامج الموهوبين
1 الوزير
دعم ومتابعة تنفيذ المقاييس والبرامج الخاصة باكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين بما يضمن تقديم رحلة تعليمية نوعية لهم، وقياس مؤشراتها، وتقديم التوصيات التحسينية لهم.
الهدف
.1مراقبة الالتزام بتطبيق المقاييس والبرامج الوطنية للكشف عن الموهوبين وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات لتطويرها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .2متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب الموهوبين من خلال وحدات الموهوبين بإدارات عموم التعليم لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة للاحتفاء بالمناسبات المحلية والإقليمية والدولية واستثمار هذه المناسبات في توعية المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين .
.4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية للطلاب الموهوبين والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بتعليم الطلاب الموهوبين في المملكة من خلال الوحدات المعنية بالموهوبين بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق
المؤشرات المعتمدة لها، لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم بتعليم الطلاب الموهوبين، وتنفيذ البرامج الخاص بهم.
الشؤون الصحية المدرسية
1 الوزير
تعزيز السلوك الصحي والبدني للمجتمع المدرسي في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية.
الهدف
.1وضع ضوابط وشروط العيادة الصحية المدرسية، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2بناء معايير البيئة المدرسية الصحية الآمنة بما يتوافق مع متطلبات الأمن الصحي، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.3مراقبة وتحليل نتائج مؤشرات الخطط والبرامج المشتركة في مجال الصحة المدرسية من النواحي التعليمية والإدارية بما يتوافق مع الاستراتيجيات التي تضعها اللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والإسهام في عملية تحسينها. .4المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع مؤشرات أداء لتقييم صحة الطلاب في المدارس.
.5تحليل نتائج الفحص الاستكشافي الحالات المرضية والأوبئة للميدان وتقديم المقترحات التطويرية الوقائية. .6المشاركة في تصميم البرامج التدريبية لتأهيل الموجهين الصحيين وغيرها من البرامج اللازمة للعمل في مجال الصحة المدرسية، والتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتنفيذها، ومراقبة تفعيلها وفق مؤشرات أداء معتمدة،
ووضع التوصيات لتطويرها. .7إدارة الازمات والمخاطر الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة . .8التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع المعايير الفنية لاختيار الموجهين الصحيين فيما يخص الجانب التوعوي الصحي ومراجعتها والإشراف على تنفيذها . .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لدعم وتعزيز التربية الصحية وتوفير البرامج الصحية المدرسية والتوعوية لكافة فئات الطلاب. .10دعم وتحسين البيئة الصحية المدرسية وحل مشكلاتها بالمشاركة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .11التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدعم تفعيل العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في مجال الإسعافات الأولية والأمن الصحي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.
الالووحاحلددااوحتتداالتننتظايظليمتيمنةيظةاليتااملبيتعاةبةاعلتةابعة 3 32
سياسات ومعايير الصحة المدرسية
4 إدارة الشؤون الصحية
1 الوزير
إعداد معايير البيئة المدرسية الصحية في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية.
الهدف
.1وضع ضوابط وشروط العيادة الصحية المدرسية، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2بناء معايير البيئة المدرسية الصحية الآمنة بما يتوافق مع متطلبات الأمن الصحي، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع مؤشرات أداء لتقييم صحة الطلاب في المدارس. .4التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير الفنية لاختيار الموجهين الصحيين فيما يخص الجانب التوعوي الصحي ومراجعتها والإشراف على تنفيذها .
أداء والتزام الصحة المدرسية
4 إدارة الشؤون الصحية
1 الوزير
متابعة الالتزام بمعايير البيئة المدرسية الصحية في ضوء استراتيجية اللجنة الوطنية للصحة المدرسية.
الهدف
.1مراقبة وتحليل نتائج مؤشرات الخطط والبرامج المشتركة في مجال الصحة المدرسية من النواحي التعليمية والإدارية بما يتوافق مع الاستراتيجيات التي تضعها اللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والإسهام في عملية تحسينها. .2تحليل نتائج الفحص الاستكشافي الحالات المرضية والأوبئة للميدان وتقديم المقترحات التطويرية الوقائية.
.3المشاركة في تصميم البرامج التدريبية لتأهيل الموجهين الصحيين وغيرها من البرامج اللازمة للعمل في مجال الصحة المدرسية، والتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتنفيذها، ومراقبة تفعيلها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات لتطويرها.
.4إدارة الازمات والمخاطر الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة . .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لدعم وتعزيز التربية الصحية وتوفير البرامج الصحية المدرسية والتوعوية لكافة فئات الطلاب. .6دعم وتحسين البيئة الصحية المدرسية وحل مشكلاتها بالمشاركة مع الجهات المختصة بالمشاركة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .7التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدعم تفعيل العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في مجال الإسعافات الأولية والأمن الصحي بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.
المحتوى
1 الوزير
ضمان فاعلية واستدامة وجودة العملية التعليمية في مدارس التعليم العام وإعداد السياسات والخطط والمنهجيات التي تعزز قدرة المدارس على تحقيق رسالتها على أكمل وجه.
.1إعداد الخطط والسياسات المتعلقة بتطوير التعليم العام في مجال اختصاصها . .2إعداد السياسات والضوابط والمعايير لعملية الإشراف التربوي والتوجيه والنشاط الطلابي في جميع المراحل، بالتنسيق مع وكالة الطفولة المبكرة ووكالة تنمية قدرات الطلاب في مجال تخصصية كل منها، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشدرات أداء معتمددة،
ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية . .3إعداد السياسات والضوابط المتعلقة بتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب التعليم المستمر وطلاب المدارس السعودية بالخارج، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4إعداد سياسات ومعايير قبول الطلاب في مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام ولمختلف فئات الطلاب بالتنسيق مع القطاعات المعنيدة بالطفولدة المبكدرة و ذو ي الإعاقدة والتخطديط المدرسدي فدي مجدال تخصصدية كدل منهدا، ومراقبدة الالتدزام بهدا وفدق
مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .5إعداد القواعد والأدلة والنماذج المنظمة للعمل في مجال الإشراف التربوي والتوجيه والنشاط الطلابي والتعليم المستمر بالتنسيق مع وكالة الطفولة المبكرة ووكالة تنمية قدرات الطلاب في مجال تخصصية كل منها، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء
معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .6المشاركة في إعداد ضوابط ترشيح مديري إدارات ومكاتب التعليم، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .7إعداد الخطة التشغيلية لاحتياج التعليم العام بالمملكة بالتنسيق مع وكالة التخطيط والجهات ذات العلاقة. .8إعداد الضوابط اللازمة لتحديد الاحتياجات بجميع أنواعها للتوجيه والنشاط الطلابي بإدارات التعليم، ومن المشرفين لجميع التخصصات بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية. .9إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .10تطوير وتحديد نماذج وأدوات وأنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن والمدمج، في ضوء المعايير المعتمدة بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق على العملية التعليمية دون الإخلال بجودتها
في المناطق الحضرية والنائية. .11اقتراح البرامج والمشروعات التطويرية للعملية التعليمية والتعلّمية في مجال اختصاصها، وإيضاح أولوياتها وأساليب تنفيذها بما يسهم في تطويرها.
.12المشاركة في تصميم برامج تعزيز الأمن الفكري وحماية النشء من الأفكار المنحرفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الفكري.
.13الإشراف على الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية في الخارج، ومتابعة أدائها، ونشاطاتها التعليمية المختلفة.
الهدف
الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم العام
الوزير
الإدارة العامة للإشراف التربوي الإدارة العامة للتعليم المستمر الإدارة العامة للنشاط الطلابي
مكتب الوكيل
الإدارة العامة للتوجيه الطلابي الإدارة العامة للمدارس السعودية
بالخارج إدارة القبول
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل التعليم العام
الوكيل.
8 33
الإدارة العامة للإشراف التربوي
1 الوزير
الارتقاء بالعملية التعليمية والتعلمية بالمدرسة وتقويمها بما يضمن تطوير فاعلية الأداء التعليمي وفق اسس تعليمية سليمة.
الهدف
.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج الخاصة بالإشراف التربوي، ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات، ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2إعداد المنهجيات والنماذج والأدوات الخاصة بالإشراف التربوي، ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.3تطوير وتحديد نماذج وأدوات وأنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن والمدمج، في ضوء المعايير المعتمدة بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق على العملية التعليمية دون الإخلال بجودتها في المناطق الحضرية والنائية.
.4إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5إعداد ضوابط ومعايير افتتاح وإغلاق ودمج مكاتب التعليم في إدارات التعليم، ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .6إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الإدارة المدرسية )مدير/ وكيل( المدرسة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.7المشاركة في إعداد معايير تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي والإدارة المدرسية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9اقتراح المرئيات الفنية والملاحظات المتعلقة بالمقررات الدراسية ومشاركتها مع المركز الوطني للمناهج. .10إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.
.11إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بأداء الإشراف التربوي، وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري لآليات التنفيذ والالتزام فيها.
3 32
سياسات ومعايير الإشراف التربوي
4 الإدارة العامة للإشراف التربوي
1 الوزير
إعداد السياسات والمعايير الخاصة بالإشراف التربوي.
الهدف
.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج الخاصة بالإشراف التربوي. .2إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الإدارة المدرسية )مدير/ وكيل( المدرسة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4إعداد المنهجيات والنماذج والأدوات الخاصة بالإشراف التربوي.
.5إعداد ضوابط ومعايير افتتاح وإغلاق ودمج مكاتب التعليم في إدارات التعليم. .6تطوير وتحديد نماذج وأدوات وأنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد المتزامن وغير المتزامن والمدمج، في ضوء المعايير المعتمدة بالتعاون مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق على العملية التعليمية دون الإخلال
بجودتها في المناطق الحضرية والنائية. .7المشاركة في إعداد معايير تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي والإدارة المدرسية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9اقتراح المرئيات الفنية والملاحظات المتعلقة بالمقررات الدراسية ومشاركتها مع المركز الوطني للمناهج. .10إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.
أداء والتزام الإشراف التربوي
4 الإدارة العامة للإشراف التربوي
1 الوزير
متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير الخاصة بالإشراف التربوي.
الهدف
.1متابعة الالتزام باللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج الخاصة بالإشراف التربوي وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات، ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2متابعة الالتزام بالمنهجيات والنماذج والأدوات الخاصة بالإشراف التربوي وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.3متابعة الالتزام بضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين وضوابط إنهاء تكليفهم وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4متابعة الالتزام بضوابط ومعايير افتتاح وإغلاق ودمج مكاتب التعليم في إدارات التعليم وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.5متابعة الالتزام بضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الإدارة المدرسية )مدير/ وكيل( المدرسة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .6إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بأداء الإشراف التربوي، وأداء الوحدات التنظيمية التنفيذية له والاحتياج التطويري لآليات التنفيذ والالتزام فيها.
1 الوزير
بناء السياسات والمعايير الخاصة بالتوجيه الطلابي ومتابعة الالتزام بتنفيذها بهدف تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للطالب.
الهدف
.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج والخدمات الخاصة بالتوجيه الطلابي بمجالاته التعليمية والاجتماعية والنفسية والمهنية، ومستوياته الوقائية والإنمائية والعلاجية وتقويمها بما يسهم في تلبية حاجات الطلاب للفئات المستهدفة المختلفة، ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات، ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.2المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الموجهين الطلابيين في مجال التوجيه الطلابي، وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد النماذج والأدوات والمقاييس الخاصة بالتوجيه الطلابي، ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4مراجعة الإطار العام لرعاية السلوك والميثاق الأخلاقي لعمل الموجه الطلابي وتحديثه بشكل دوري ومتابعة تفعيله في إدارات التعليم. .5المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للعاملين في مجال التوجيه الطلابي، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .6المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في رصد ودراسة الظواهر والقضايا الاجتماعية وإيجاد البرامج المناسبة لها. .7المشاركة في إقامة اللقاءات والمؤتمرات بما يخدم التوجيه الطلابي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في تصميم برامج تعزيز الأمن الفكري وحماية النشء من الأفكار المنحرفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الفكري. .9المشاركة في اقتراح الجوائز الملائمة وضوابط توزيعها على الطلاب المتفوقين دراسيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .10إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة مجال الاختصاص.
3 32
االلووححددااتتااللتتننظظيمييةة االلتتااببععةة
سياسات ومعايير التوجيه الطلابي
4 الإدارة العامة للتوجيه الطلابي
إعداد وتحديث السياسات والمعايير الخاصة بالتوجيه الطلابي والتي تستهدف تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للطالب.
1 الوزير
الهدف
.1إعداد اللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج والخدمات الخاصة بالتوجيه الطلابي بمجالاته التعليمية والاجتماعية والنفسية والمهنية، ومستوياته الوقائية والإنمائية والعلاجية وتقويمها بما يسهم في تلبية حاجات الطلاب للفئات المستهدفة المختلفة.
.2المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل الموجهين الطلابيين في مجال التوجيه الطلابي، وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد النماذج والأدوات والمقاييس الخاصة بالتوجيه الطلابي، ومتابعة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4مراجعة الإطار العام لرعاية السلوك والميثاق الأخلاقي لعمل الموجه الطلابي وتحديثه بشكل دوري. .5المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للعاملين في مجال التوجيه الطلابي، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .6المشاركة في تصميم برامج تعزيز الأمن الفكري وحماية النشء من الأفكار المنحرفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي الفكري.
.7المشاركة في اقتراح الجوائز الملائمة وضوابط توزيعها على الطلاب المتفوقين دراسيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أداء والتزام التوجيه الطلابي
1 الوزير
متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير الخاصة بالتوجيه الطلابي لضمان تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للطالب.
الهدف
.1متابعة الالتزام باللوائح والسياسات والمعايير والضوابط والخطط والبرامج والخدمات الخاصة بالتوجيه الطلابي بمجالاته التعليمية والاجتماعية والنفسية والمهنية، ومستوياته الوقائية والإنمائية والعلاجية وتقويمها بما يسهم في تلبية حاجات الطلاب للفئات المستهدفة المختلفة وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات، ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.2متابعة الالتزام بالنماذج والأدوات والمقاييس الخاصة بالتوجيه الطلابي وفق مؤشرات الأداء المعتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3متابعة تفعيل الإطار العام لرعاية السلوك والميثاق الأخلاقي لعمل الموجه الطلابي وتحديثه في إدارات التعليم. .4المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في رصد ودراسة الظواهر والقضايا الاجتماعية وإيجاد البرامج المناسبة لها. .5المشاركة في إقامة اللقاءات والمؤتمرات بما يخدم التوجيه الطلابي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .6إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة مجال الاختصاص.
الإدارة العامة للتعليم المستمر
1 الوزير
بناء السياسات والمعايير اللازمة لتوفير فرص التعليم المستمر النظامي وغير النظامي للفئات المستهدفة لمحو اُميتهم المختلفة، ومتابعة الالتزام بتنفيذها.
الهدف
.1إعداد السياسات اللازمة للتعليم المستمر لفئات المجتمع داخل وخارج النظام التعليمي، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2اقتراح ضوابط افتتاح وضم مدارس وفصول التعليم المستمر لفئات المجتمع بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3إعداد الخطط والبرامج الشاملة للتعليم المستمر وفق المتطلبات الفعلية للمجتمع لإيجاد بيئة آمنة ومحفزة لاستمرارية التعليم والتدريب، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال التعليم المستمر، وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .5التنسيق مع الإدارة العامة للنشاط الطلابي في إعداد خطط النشاط للتعليم المستمر والعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها.
.6إعداد برامج التوعية والتثقيف ومكافحة الأمية بأشكالها وأنواعها المختلفة والمساهمة بشكل فاعل في المناسبات الخاصة بمحو الأمية والتعليم المستمر ، ومراقبة تنفيذها بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .7المشاركة في إعداد مشروع ميزانية برامج محو الأمية والتعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8المشاركة في إجراء البحوث والدراسات في مجال محو الأمية والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.
.9المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال التعليم المستمر، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .10التنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات لإبرام الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والجهات الخارجية لتخطيط وتنفيذ وتقويم برامج التعليم المستمر. .11اقتراح عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات في مجال التعليم المستمر بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة محليا ودوليا، والمشاركة في المناسبات الإقليمية والدولية الخاصة بالتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.
.11المشاركة مع جهات الاختصاص في تطوير المناهج الدراسية والحقائب التدريبية المعنية بالتعليم المستمر. .12متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب من خلال وحدات التعليم المستمر بإدارات عموم التعليم، لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم.
.13متابعة المؤشرات ذات العلاقة بتطبيق إجراءات نظام الانتساب من قبل وحدات التعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .14المشاركة في ترشيح مدن تعلم سعودية جديدة تمهيدا لاعتمادها في شبكة اليونسكو العالمية.
.15المساهمة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في تصميم البرامج التدريبية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل للفئات المستهدفة في مراكز الحي المتعلم ومدن التعلم.
3 32
ال اولحودحاداتتالالتتننظظيميةة الاتلاتبابعةعة
سياسات ومعايير التعليم المستمر
4 الإدارة العامة للتعليم المستمر
1 الوزير
إعداد وتحديث السياسات والمعايير الازمة لتوفير فرص التعليم المستمر النظامي وغير النظامي للفئات المستهدفة لمحو اُميتهم المختلفة.
.1إعداد السياسات اللازمة للتعليم المستمر لفئات المجتمع داخل وخارج النظام التعليمي. .2اقتراح عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات في مجال التعليم المستمر بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة محليا ودوليا، والمشاركة في المناسبات الإقليمية والدولية الخاصة بالتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.
.3اقتراح ضوابط افتتاح وضم مدارس وفصول التعليم المستمر لفئات المجتمع بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4إعداد الخطط والبرامج الشاملة للتعليم المستمر وفق المتطلبات الفعلية للمجتمع لإيجاد بيئة آمنة ومحفزة لاستمرارية التعليم والتدريب. .5إعداد برامج التوعية والتثقيف ومكافحة الأمية بأشكالها وأنواعها المختلفة والمساهمة بشكل فاعل في المناسبات الخاصة بمحو الأمية والتعليم المستمر .
.6التنسيق مع الإدارة العامة للنشاط الطلابي في إعداد خطط النشاط للتعليم المستمر والعمل على تطويرها. .7المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال التعليم المستمر، وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.8التنسيق مع الإدارة العامة للشركات والاتفاقات لإبرام الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والجهات الخارجية لتخطيط وتنفيذ وتقويم برامج التعليم المستمر. .9المشاركة في إعداد مشروع ميزانية برامج محو الأمية والتعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .10المشاركة مع جهات الاختصاص في تطوير المناهج الدراسية والحقائب التدريبية المعنية بالتعليم المستمر.
.11المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال التعليم المستمر، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .12المساهمة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في تصميم البرامج التدريبية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل للفئات المستهدفة في مراكز الحي المتعلم ومدن التعلم.
.13المشاركة في إجراء البحوث والدراسات في مجال محو الأمية والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة. .14المشاركة في ترشيح مدن تعلم سعودية جديدة تمهيدا لاعتمادها في شبكة اليونسكو العالمية.
الهدف
أداء والتزام التعليم المستمر
4 الإدارة العامة للتعليم المستمر
1 الوزير
متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير اللازمة لتوفير فرص التعليم المستمر النظامي وغير النظامي للفئات المستهدفة لمحو أميتهم المختلفة.
الهدف
.1مراقبة الالتزام بالسياسات اللازمة للتعليم المستمر لفئات المجتمع داخل وخارج النظام التعليمي وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2مراقبة تنفيذ برامج التوعية والتثقيف ومكافحة الأمية بأشكالها وأنواعها المختلفة والمساهمة بشكل فاعل في المناسبات الخاصة بمحو الأمية والتعليم المستمر وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية.
.3مراقبة الالتزام بالخطط والبرامج الشاملة للتعليم المستمر وفق المتطلبات الفعلية للمجتمع لإيجاد بيئة آمنة ومحفزة لاستمرارية التعليم والتدريب وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .4متابعة مؤشرات سير تعليم الطلاب من خلال وحدات التعليم المستمر بإدارات عموم التعليم، لضمان استدامة تلقيهم لخدمات التعليم والتأهيل المناسب لهم. .5متابعة المؤشرات ذات العلاقة بتطبيق إجراءات نظام الانتساب من قبل وحدات التعليم المستمر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6متابعة تنفيذ خطط النشاط للتعليم المستمر والعمل على تطويرها مع الإدارة العامة للنشاط الطلابي.
الإدارة العامة للنشاط الطلابي
1 الوزير
بناء شخصية وقدرات الطلاب بما يسهم في تعزيز قيمهم ويلبي احتياجاتهم وهواياتهم ويبرز إبداعاتهم وابتكاراتهم ويسهم في اكتشاف ميولهم، ليكونوا على مستوى عالٍ من المهارة والمسؤولية معتزين بقيمهم السعودية منافسين محليا وعالميا.
.1بناء وتصميم البرامج والخطط للأنشطة الطلابية والمنافسات المتنوعة أثناء اليوم الدراسي وخارجه خلال العدام الدراسدي والإجدازة الصديفية خدارج المدنهج الدراسدي، ومراقبدة الالتدزام بهدا وفدق مؤشدرات أداء معتمددة، ووضدع التوصديات ورفدع التقدارير لصاحب الصلاحية.
.2إعداد ضوابط افتتاح منشآت ومرافق النشاط الطلابي وأندية الحي وضوابط تشغيلها ومتابعة أدائها، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .3إعداد خطط النشاط للطلاب ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها ومتابعة مؤشرات تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال النشاط الطلابي ورواد النشاط، وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .5تصميم برامج تهيئة الطلبة للمنافسات والأولمبيات المحلية والدولية وبرامج مشاركة الطلاب في المناسبات والأيام الوطنية والمحلية والعالمية والمعارض، ومتابعة مؤشرات أدائها، ووضع التوصيات، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
الإدارات ذات العلاقة . .8المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال النشاط الطلابي ورواد النشاط، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9متابعة مؤشرات أداء برامج إدارات التعليم في الأنشطة الطلابية خارج المنهج الدراسي، وإعداد التقارير الدورية حيالها، ووتقديم المقترحات التطويرية لها. .10التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تصميم برامج نوعية للكشف عن المواهب الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتقنية وغيرها وتنمية قدراتهم. .11التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص الشراكات والاتفاقات والاستثمار في تفعيل الأنشطة الطلابية والبرامج ومتابعة تنفيذها.
.12التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في متابعة مؤشرات أداء تنفيذ البرامج المعززة للمشاركة المجتمعية والأنشطة البيئية والتطوع والنشاط الكشفي والرياضي لبناء قدرات الطلاب والطالبات، وإعداد التقارير الدورية حيالهدا
وتقديم المقترحات التطويرية لها.
الهدف
3 32
سياسات ومعايير النشاط الطلابي
4 الإدارة العامة للنشاط الطلابي
1 الوزير
إعداد السياسات والمعايير الخاصة بالنشاط الطلابي.
الهدف
.1إعداد ضوابط افتتاح منشآت ومرافق النشاط الطلابي وأندية الحي وضوابط تشغيلها. .2بناء وتصميم البرامج والخطط للأنشطة الطلابية والمنافسات المتنوعة أثناء اليوم الدراسي وخارجه خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية خارج المنهج الدراسي.
.3إعداد خطط النشاط للطلاب ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها. .4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المشرفين التربويين في مجال النشاط الطلابي ورواد النشاط، وضوابط إنهاء تكليفهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مع الإدارات ذات العلاقة. .7المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمشرف التربوي في مجال النشاط الطلابي ورواد النشاط، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.8تصميم برامج تهيئة الطلبة للمنافسات والأولمبيادات المحلية والدولية وبرامج مشاركة الطلاب في المناسبات والأيام الوطنية والمحلية والعالمية والمعارض. .9التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تصميم برامج نوعية للكشف عن المواهب الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتقنية وغيرها وتنمية قدراتهم. .10التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة فيما يخص الشراكات والاتفاقات والاستثمار في تفعيل الأنشطة الطلابية والبرامج.
أداء والتزام النشاط الطلابي
4 الإدارة العامة للنشاط الطلابي
1 الوزير
متابعة الالتزام بالسياسات والمعايير الخاصة بالنشاط الطلابي.
الهدف
.1مراقبة الالتزام بالبرامج والخطط للأنشطة الطلابية والمنافسات المتنوعة أثناء اليوم الدراسي وخارجه خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية خارج المنهج الدراسي وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2متابعة مؤشرات تنفيذ خطط النشاط للطلاب ذوي الإعاقة وتطويرها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3متابعة الالتزام بمؤشرات أداء برامج تهيئة الطلبة للمنافسات والأولمبيادات المحلية والدولية وبرامج مشاركة الطلاب في المناسبات والأيام الوطنية والمحلية والعالمية والمعارض، ووضع التوصيات، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4متابعة مؤشرات أداء برامج إدارات التعليم في الأنشطة الطلابية خارج المنهج الدراسي، وإعداد التقارير الدورية حيالها، وتقديم المقترحات التطويرية لها.
.5متابعة أداء افتتاح منشآت ومرافق النشاط الطلابي وأندية الحي وضوابط تشغيلها ومراقبة الالتزام وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .6متابعة تنفيذ الشراكات والاتفاقات والاستثمار فيما يخص تفعيل الأنشطة الطلابية والبرامج مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.7التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في متابعة بمؤشرات أداء تنفيذ البرامج المعززة للمشاركة المجتمعية والأنشطة البيئية والتطوع والنشاط الكشفي والرياضي لبناء قدرات الطلاب والطالبات، وإعداد التقارير الدورية حيالها وتقديم المقترحات التطويرية لها.
الإدارة العامة للمدارس السعودية
في الخارج
1 الوزير
توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج وفق الأساليب التعليمية المختلفة وتعزيز انتمائهم لوطنهم.
الهدف
.1المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين ومديري المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص ، وضوابط إنهاء تكليفهم، ومتابعة قدرارات الإيفداد بعدد صددور الموافقدات اللازمدة، بالتنسديق مدع وكالدة الدوزارة للموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة.
.2التخطيط ومتابعة مؤشرات أداء برامج الأنشطة الطلابية في المدارس والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج، ووضع التوصيات حيالها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.4المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد برامج للمدارس والأكاديميات والبعثات التعليمية في الخارج تخدم المملكة إعلاميا وتعمق الانتماء والولاء لها. .5متابعة أداء الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج وتقويمه، وتقديم الدعم اللازم للإدارة المدرسية والمعلمين فيها، بهدف تطوير أدائهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق الأداء المستهدف وتحسين نواتج التعلم.
.6دراسة افتتاح وتنظيم المدارس السعودية بالخارج بمشاركة القطاعات ذات العلاقة. .7المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمعلمين والإدارة المدرسية والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.8حصر ودراسة احتياج الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج من الكوادر البشرية والكتب الدراسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمينها. .9تنظيم اختبارات أبناء السعوديين في الخارج والإشراف عليها في الدول التي لا تتوفر فيها مدارس سعودية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة .
.10المتابعة المستمرة على تفعيل التعليم الإلكتروني بقنواته المختلفة للطلبة السعوديين في الخارج بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة وتطبيق الممارسات الإشرافية المناسبة للرفع من جودنه. .11دراسة وتحديد المدارس الأجنبية التي يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين في الدول التي لا يوجد بها مدارس سعودية والرسوم الدراسية لها بالمشاركة مع القطاعات ذات العلاقة والرفع لصاحب الصلاحية لاعتمادها .
3 32
أداء التعليم بالمدارس السعودية
بالخارج
4 الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج
1 الوزير
المتابعة المستمرة لأداء التعليم في المدارس السعودية بالخارج وفق الأساليب الإشرافية المختلفة بهدف توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج وتعزيز انتمائهم لوطنهم.
الهدف
.1التخطيط ومتابعة مؤشرات أداء برامج الأنشطة الطلابية في المدارس والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج، ووضع التوصيات حيالها ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3متابعة أداء الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية للتعليم العام في الخارج وتقويمه، وتقديم الدعم اللازم للإدارة المدرسية والمعلمين فيها، بهدف تطوير أدائهم وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق الأداء المستهدف وتحسين نواتج التعلم.
.4المتابعة المستمرة على تفعيل التعليم الإلكتروني بقنواته المختلفة للطلبة السعوديين في الخارج بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، وتطبيق الممارسات الإشرافية المناسبة للرفع من جودته. .5تنظيم اختبارات أبناء السعوديين في الخارج والإشراف عليها في الدول التي لا تتوفر فيها مدارس سعودية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة .
الخدمات التعليمية المساندة
4 الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج
1 الوزير
دراسة وتحديد الاحتياجات من الخدمات التعليمية المساندة والكوادر البشرية اللازمة في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج.
الهدف
.1حصر ودراسة احتياج الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج من الكوادر البشرية والكتب الدراسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمينها. .2المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد برامج للمدارس والأكاديميات والبعثات التعليمية في الخارج تخدم المملكة إعلاميا وتعمق الانتماء والولاء لها. .3المشاركة في تحديد احتياجات وبرامج التطوير المهني للمعلمين والإدارة المدرسية والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .4المشاركة في إعداد ضوابط ومعايير وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين ومديري المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين في مجال الاختصاص ، وضوابط إنهاء تكليفهم، ومتابعة قرارات الإيفاد بعد صدور الموافقات اللازمة، بالتنسيق مع وكالة الوزارة
للموارد البشرية والقطاعات ذات العلاقة. .5دراسة وتحديد المدارس الأجنبية التي يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين في الدول التي لا يوجد بها مدارس سعودية والرسوم الدراسية لها بالمشاركة مع القطاعات ذات العلاقة والرفع لصاحب الصلاحية لاعتمادها .
.6دراسة افتتاح وتنظيم المدارس السعودية بالخارج بمشاركة القطاعات ذات العلاقة .
القبول
1 الوزير
بناء المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لقبول الطلاب على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم التعليمية وتطويرها.
الهدف
.1إعداد وتحديث السياسات واللوائح والخطط الخاصة بالقبول والتحويل بين الأنظمة التعليمية لكافة المراحل الدراسية وكافة فئات الطلاب والطالبات، ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية، بالتنسيق في ذلك مع القطاعات ذات العلاقة. .2المشاركة في إعداد التقويم الدراسي مع القطاعات ذات العلاقة*.
.3التنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي في تحديد الطلب المستقبلي على المستوى الاستراتيجي من المقاعد/الفصول/ المباني المدرسية. .4متابعة مؤشرات أداء عمليات قبول وتسجيل ومعادلات الطلاب في إدارات التعليم، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ، وإعداد التقارير الدورية حيالها وتقديم المقترحات التطويرية لها.
* إعداد التقويم الدراسي تقوم به لجنة متخصصة في هذا المجال بعضوية أصحاب العلاقة المعنيين بهذا الشأن وفي حال عدم وجود هذه اللجنة تصبح مهمة الإعداد للتقويم الدراسي من مهام إدارة القبول.
المحتوى
1 الوزير
تحسين نواتج التعلم من خلال الارتقاء بالنظام التربوي التعليم للطفولة المبكرة ابتداء من عمر شهر، بوضع السياسات والتشريعات اللازمة للحضانات ورياض الأطفال والصفوف الأولية ومتابعة أدائها وفقا للمؤشرات المعتمدة.
الهدف
.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة )من عمر شهر إلى الصف الثالث ابتدائي( مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فئات العملية التعليمية )الطفل، المعلمة، المنهج، القياس والتقويم، البيئة المدرسية، العلاقة مع الأهل، المجتمع، القيادة، الممارسات النمائية ،)ومراقبة الالتزام بها وفق مؤشرات أداء معتمدة، ووضع التوصيات ورفع التقارير لصاحب الصلاحية. .2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لدور الحضانة ورياض الأطفال، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الإشرافية والمدرسية الخاصة بالمرحلة. .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالمرحلة فيما يخص الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالمرحلة فيما يخص التوجيه الطلابي. .6التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص النشاط الطلابي.
.7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالمرحلة فيما يخص القبول. .9التنسيق مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بالمرحلة. .10إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول المرحلة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .11متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في الحضانات ومرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية. .12التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسئولية المجتمعية في مجال الاختصاص.
.13التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات الخاصة بالمرحلة. .14التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمرحلة.
.15المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد المناهج الخاصة بهذه المرحلة بما يحقق تكوين الاتجاه الديني والاتجاهات الاجتماعية الصالحة وبما يتناسب مع عمر الطفل ونموه العقلي.
الهيكل التنظيمي لوكالة الطفولة المبكرة
الوزير
الإدارة العامة لحضانة الأطفال الإدارة العامة للصفوف الأولية
مكتب الوكيل الإدارة العامة لرياض الأطفال
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل الطفولة المبكرة
الوكيل.
8 33
الإدارة العامة لحضانة الأطفال
1 الوزير
بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة بالحضانات ومتابعة الالتزام بتنفيذها، لرعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا ونفسيا وجسديا والعمل على تنمية ميولهم وقدراتهم وتهيئتهم للتعلم بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية.
الهدف
.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالحضانات من عمر )شهر – 3سنوات( مع بيان المتطلبات والمعايير ل )الطفل، مقدمة الرعاية، العلاقة مع الأهل، المجتمع، القيادة، الممارسات النمائية( بما لا يتداخل مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
.2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لدور الحضانة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الإشرافية والمدرسية الخاصة بحضانة الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .
.4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بحضانة الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين. .5إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في دور الحضانة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .
.6متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص. .7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسئولية المجتمعية في مجال الاختصاص.
.8التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص. .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.
.10المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص وبما يتناسب مع عمر الطفل. .11دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه دور حضانات الأطفال والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .12قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بدور حضانات الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية بدور حضانات الأطفال بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها،
لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .13تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم دور حضانات الأطفال في المملكة، وتنفيذ البرامج الخاص بهم.
3 32
سياسات ومعايير حضانة الأطفال
4 الإدارة العامة لحضانة الأطفال
1 الوزير
إعداد السياسات والمعايير الخاصة بحضانة الأطفال بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية.
الهدف
.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالحضانات من عمر )شهر – 3سنوات( مع بيان المتطلبات والمعايير ل )الطفل، مقدمة الرعاية، العلاقة مع الأهل، المجتمع، القيادة، الممارسات النمائية( بما لا يتداخل مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
.2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لدور الحضانة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة بحضانة الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .
.4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بحضانة الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين. .5إعداد معايير وضوابط وكفايات تكليف وتأهيل المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في دور الحضانة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .
.6المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص وبما يتناسب مع عمر الطفل . .7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.
أداء ودعم حضانة الأطفال
4 الإدارة العامة لحضانة الأطفال
دعم ومتابعة أداء حضانات الأطفال اجتماعيا وتربويا ونفسيا وجسديا ومتابعة وقياس مؤشرات الأداء لهم وتقديم التوصيات التحسينية لهم.
1 الوزير
الهدف
.1متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص. .2دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه دور حضانات الأطفال والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .3قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بدور حضانات الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية بدور حضانات الأطفال بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد
تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .4تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتنظيم دور حضانات الأطفال في المملكة، وتنفيذ البرامج الخاص بهم.
.5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسئولية المجتمعية في مجال الاختصاص. .6التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص.
الإدارة العامة لرياض الأطفال
1 الوزير
بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة برياض الأطفال ومتابعة الالتزام بتنفيذها، بما يحقق النمو الشامل المتكامل للأطفال والعمل على تنمية ميولهم وقدراتهم وتهيئتهم للتعلم بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية والاجتماعية.
الهدف
.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بمرحلة رياض الأطفال من عمر ) ) 6
3- سنوات مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فئات العملية التعليمية )الطفل، المعلمة، المنهج، القياس والتقويم، البيئة المدرسية، العلاقة مع الأهل، المجتمع، القيادة، الممارسات النمائية.) .2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .
.3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة
.5إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص التوجيه الطلابي ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والقطاعات ذات العلاقة .6إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص القبول، بالتنسيق مع إدارة القبول والقطاعات ذات العلاقة .7التنسيق مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال. .8المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول رياض الأطفال. .9متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص.
.10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسئولية المجتمعية في مجال الاختصاص. .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص. .12التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.
.13المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطفل النمائية في هذه المرحلة العمرية. .14دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه رياض الأطفال والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .15قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة برياض الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية برياض الأطفال بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم
والتأهيل المناسب لهم. .16تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم رياض الأطفال في المملكة، وتطوير البرامج التنفيذية الخاص بهم.
3 32
سياسات ومعايير رياض الأطفال
4 الإدارة العامة لرياض الأطفال
1 الوزير
إعداد السياسات والمعايير الخاصة برياض الأطفال بما يحقق النمو الشامل المتكامل للأطفال من جميع النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية واللغوية.
الهدف
.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بمرحلة رياض الأطفال عمر ) ) 6
3- سنوات مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فئات العملية التعليمية )الطفل، المعلمة، المنهج، القياس والتقويم، البيئة المدرسية، العلاقة مع الأهل، المجتمع، القيادة، الممارسات النمائية.) .2إعداد ضوابط ومعايير التراخيص لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة لرياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة والموهوبين، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.5إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص التوجيه الطلابي ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والقطاعات ذات العلاقة. .6إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة برياض الأطفال فيما يخص القبول، بالتنسيق مع إدارة القبول والقطاعات ذات العلاقة. .7التنسيق مع الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال. .8المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول رياض الأطفال.
.9المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطفل النمائية في هذه المرحلة العمرية. .10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات في مجال الاختصاص.
أداء ودعم رياض الأطفال
4 الإدارة العامة لرياض الأطفال
1 الوزير
دعم ومتابعة أداء العملية التربوية الخاصة برياض الأطفال وقياس مؤشرات الأداء لهم وتقديم التوصيات التحسينية لهم.
الهدف
.1متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في مجال الاختصاص. .2التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسئولية المجتمعية في مجال الاختصاص.
.3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات في مجال الاختصاص. .4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه رياض الأطفال والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة برياض الأطفال في المملكة من خلال الوحدات المعنية برياض الأطفال بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، لضمان استدامة تلقيهم
للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم رياض الأطفال في المملكة، وتطوير البرامج التنفيذية الخاص بهم.
الإدارة العامة للصفوف الأولية
1 الوزير
بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة بالصفوف الأولية الأطفال ومتابعة الالتزام بتنفيذها، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم الأساسية وتحقيق التنافسية في الاختبارات الدولية والوطنية.
.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فئات العملية التعليمية )الطفل، المعلمة، المنهج، القياس والتقويم، البيئة المدرسية، العلاقة مع الأهل، المجتمع، القيادة، الممارسات النمائية( .2إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص ذوي الإعاقة والموهوبين بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص النشاط الطلابي ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التقويم والقبول ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.5المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة بالصفوف الأولية. .6المشاركة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات الخارجية في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بالصفوف الأولية.
.7المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول بالصفوف الأولية. .8التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التوجيه الطلابي، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .
.9متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في الصفوف الأولية والتي تقع من ضمن الاختصاص. .10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسئولية المجتمعية في مجال الاختصاص .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات الخاصة بالصفوف الأولية. .12التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالصفوف الأولية.
.13المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطلاب النمائية في هذه المرحلة العمرية. .14دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .15قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها من خلال الوحدات المعنية بالصفوف الأولية بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات المعتمدة لها، لضمان استدامة تلقيهم
للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .16تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم الصفوف الأولية في المملكة، وتطوير العملية التعليمية الخاصة بهم.
الهدف
3 32
سياسات ومعايير الصفوف الأولية
4 الإدارة العامة للصفوف الأولية
1 الوزير
إعداد السياسات والمعايير الخاصة بالصفوف الأولية بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم الأساسية.
الهدف
.1إعداد السياسات واللوائح والخطط والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية مع بيان المتطلبات والمعايير لجميع فئات العملية التعليمية )الطفل، المعلمة، المنهج، القياس والتقويم، البيئة المدرسية، العلاقة مع الأهل، المجتمع، القيادة، الممارسات النمائية( .2إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص ذوي الإعاقة والموهوبين بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .3إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص النشاط الطلابي ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .4إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التقويم والقبول ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5المشاركة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات الخارجية في إعداد المعايير التقويمية الخاصة بالصفوف الأولية. .6المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير فتح وإغلاق ودمج مدارس وفصول بالصفوف الأولية.
.7التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد الضوابط والمعايير المتعلقة بالصفوف الأولية فيما يخص التوجيه الطلابي، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .8المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد ضوابط ومعايير النماذج الإشرافية والتشكيلات الاشرافية والمدرسية الخاصة بالصفوف الأولية. .9التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالصفوف الأولية.
.10المشاركة مع المركز الوطني للمناهج في إعداد المناهج في مجال الاختصاص بما يتناسب مع خصائص الطلاب النمائية في هذه المرحلة العمرية.
أداء ودعم الصفوف الأولية
4 الإدارة العامة للصفوف الأولية
دعم ومتابعة أداء العملية التعليمية الخاصة بالصفوف الأولية بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم الأساسية وتحقيق التنافسية في الاختبارات الدولية والوطنية.
1 الوزير
الهدف
.1متابعة مؤشرات أداء العملية التربوية والتعليمية ) التخصصية والمؤسسية( في الصفوف الأولية والتي تقع من ضمن الاختصاص. .2التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشراكات والاتفاقات والاستثمار والمسئولية المجتمعية في مجال الاختصاص. .3التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد المعارض والفعاليات الخاصة بالصفوف الأولية.
.4دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها والبرامج المعتمدة لها، واقتراح التوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5قياس المؤشرات المعتمدة وأثر الخطط والنماذج التشغيلية والبرامج المتعلقة بالصفوف الأولية وعملية الاسناد فيها من خلال الوحدات المعنية بالصفوف الأولية بإدارات عموم التعليم ، وتحليل نتائجها قبل وبعد تنفيذها وفق المؤشرات
المعتمدة لها، لضمان استدامة تلقيهم للخدمات المرتبطة بهم والتأهيل المناسب لهم. .6تقديم التوصيات التطويرية والتحسينية للسياسات والمعايير المتعلقة بتعليم الصفوف الأولية في المملكة، وتطوير العملية التعليمية الخاصة بهم.
وكالة الطفولة المبكرة مساعد الوزير للتطوير والتحول القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتطوير والتحول
الإدارة العامة للأمن السيبراني الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
المحتوى
1 الوزير
مساعد الوزير للتطوير والتحول هو المسؤول الأول في قطاعه عن أنشطة الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأداء المؤسسي وتقنية وأمن المعلومات وإدارة التغيير والمبادرات والمشاريع المؤسسية بالوزارة بما فيها مبادرات رؤية المملكة ) )2030ذات العلاقة بالوزارة.
.1مساعدة الوزير في تصريف أعماله ومسؤولياته فيما يتعلق بأعمال التطوير والتحول. .2الإشراف الفني والإداري على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، واقتراح السياسات الموجهة إليها. .3الإشراف على عمليات الإدارة الاستراتيجية بما فيها إعداد وتحديث ومواءمة وإسقاط ونشر الخطط الاستراتيجية للوزارة، وعمليات التخطيط التشغيلي، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات ذات العلاقة. .4الإشراف على عمليات إدارة الأداء المؤسسي ودعم القرار، وتطويرها، واستثمار نتائجها في تطوير العمل بالوزارة.
.5الإشراف على عمليات إدارة التغيير والتحول المؤسسي وتطوير العمل بالوزارة وفقا لأفضل الممارسات. .6الإشراف على عمليات إدارة المبادرات ومحافظ المشاريع والمشاريع المؤسسية بالوزارة وفقا لأفضل الممارسات، بما فيها مبادرات رؤية المملكة ) )2030ذات العلاقة بالوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة والجهات الخارجية، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
.7الإشراف على إعداد حوكمة بيانات الوزارة وتطوير السياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة، وعمليات تدقيق البيانات، وتنفيذ اتفاقيات مشاركة وتبادل البيانات وتوفير التقارير ذات العلاقة بالبيانات على مستوى الوزارة. .8الإشراف على إعداد حوكمة وبنية التطبيقات والبنية التحية التقنية والخدمات التقنية في الوزارة وتطوير السياسات والمعايير والنماذج ذات العلاقة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة.
.9الاشراف على تطوير وتوفير وتشغيل ومراقبة وإدارة صلاحيات أنظمة وخدمات تقنية المعلومات بالوزارة وفق أفضل الممارسات والمعايير، وضمان بنية تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة تتسم بالموثوقية والأمان، بما يحقق أهداف الوزارة. .10الإشراف على عمليات إدارة الوظائف التخصصية وإعداد المعايير والمواصفات لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الوزارة وفق الاستراتيجية المعتمدة.
.11الإشراف على عمليات إدارة الأمن السيبراني وإعداد السياسات واللوائح الخاصة به وتطوير وتوفير خدمات الأمن السيبراني في الوزارة لتعزيز قدرات الصمود السيبراني وضمان استمرارية الخدمات التعليمية الرقمية. .12الاشراف على تعزيز جودة الخدمات لتقنية المعلومات واتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بها والتحقق من الالتزام بها. .13المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه. .14الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، ورفعها إلى الوزير. .15الإشراف على ضمان أمن وسلامة واستمرارية عمل تقنية المعلومات في الوزارة بشكل فعال.
الهدف
المحتوى
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير للتطوير والتحول
الوزير
الإدارة العامة للأمن السيبراني إدارة البنية المؤسسية مكتب إدارة البيانات
مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول
مكتب تحقيق الرؤية
مساعد الوزير للتطوير والتحول مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول
مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول
.6تحرير وطباعة الخطابات الرسمية بجميع أنواعها
.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشدرف عليهدا مسدداعد الددوزير للتطددوير والتحددول داخددل الددوزارة واعددداد
قرارات تشكيلها. .2متابعددة أعمددال لجددان الددوزارة الداخليددة والخارجيددة والتددي يرأسدها أو يشدرف عليهدا مسداعد الدوزير للتطدوير والتحدول
وأرشفة قراراتها ومحاضرها. .3التنسديق مدع القطاعدات المرتبطدة بمسداعد الدوزير للتطدوير والتحدددول لتسدددمية ممثليهدددا فدددي اللجدددان التدددي تقدددع ضدددمن
صلاحيته. .4التأكيددد علددى عدددم تكددرار اللجددان والمهددام التددي يرأسددها أو
يشرف عليها مساعد الوزير للتطوير والتحول . .5متابعدددة جميدددع الأعمدددال المتعلقدددة بمكتدددب مسددداعد الدددوزير للتطوير والتحول مثل أعمال اللجان والمعاملات وتوجيهات
نائب ونتائج اجتماعاته إلد .6متابعددة الاتفاقددات ومددذكرات التفدداهم التددي تقددع مددن ضددمن صددلاحية مسدداعد الددوزير للتطددوير والتحددول فددي الددوزارة
والتأكد من عدم تكرارها .7الرفدع بترشديح ممثلدي القطاعدات المرتبطدة بمسداعد الدوزير
للتطوير والتحول مع الجهات الخارجية.
الدراسات
.7دراسدة عقدود المبدادرات التدي تقدع تحدت مسددداعد الدددوزير للتطدددوير والتحدددول، أو المسددددكنة عنددددده، وميزانياتهددددا وحجددددم
المنصرف .8التصدددددعيد لمسددددداعد الدددددوزير للتطدددددوير والتحددول فددي حدددال وجددود معوقدددات او مخدددددداطر معينددددددة، ومتابعددددددة العوائددددددق ومجدددالات التحسدددين الواجدددب توافرهدددا
لمساعدتهم على أداء عملهم. .9القيدددام بالددددور التنسددديقي لأعمدددالهم مدددع
الوحدات الإدارية الأخرى. .10مراجعدددة العقدددود والاتفاقدددات والتعددداميم التددددي تتطلددددب توقيددددع مسدددداعد الددددوزير
للتطوير والتحول. .11إعددددداد التقددددارير الخاصددددة بمنجددددزاتهم للمشددرف علددى مكتددب مسدداعد الددوزير
للتطوير والتحول.
.1تخدددددتص بأعمدددددال الدراسدددددات الاستشدددددارية والاسترشاديه
.2اعددددداد الدراسددددات لدددددعم مسدددداعد الددددوزير للتطوير والتحول في كل ما يتعلق بمعداملات
ذات طابع قانوني وإداري وتنظيمي .3إدارة الطلبدددات الموجهدددة إلدددى المستشدددارين المرتبطين بمساعد الوزير للتطوير والتحول .4تحويدددددددل الدراسدددددددات والطلبدددددددات بحسدددددددب الاختصاص وبحسب الطاقة الاستيعابية لهم
.5دعم المستشارين فيما يخص الاجتماعات .6التأكد من تصحيح الملاحظات التدي تدرد مدن الأجهددددددزة الرقابيدددددددة وتقيدددددديم الإجدددددددراءات التصدددحيحية التدددي تتخدددذها الإدارات لتفدددادي
.1إدارة جميدع المعداملات )وارد وصدادر( المرسلة إلى/من مساعد الوزير للتطوير
والتحول ومعالجتها. .2أرشدفة وحفدظ الوثدائق والتعداميم تخدص مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول. .3إدارة عمليددددددددات التحريددددددددر والنسددددددددد بالمعداملات التدي تخدص مكتدب مسدداعد
الوزير للتطوير والتحول.
الخدمات
.2تولي الإجدراءات الإداريدة الخاصدة بددالموظفين بمكتددب مسدداعد الددوزير
للتطوير والتحول. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيددددب وتنظدددديم الخدددددمات اللوجستية المتصلة بضيوف مساعد الدوزير للتطدوير والتحدول وبمهامده
الرسمية
المحتوى
الإدارة العامة للأمن السيبراني
1 الوزير
تمكين الخدمات التعليمية الرقمية وضمان استمراريتها من خلال تعزيز قدرات الصمود السيبراني، وإدارة المخاطر السيبرانية، وحماية الأصول من التهديدات السيبرانية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني البشرية والتقنية.
.13نشدر الدوعي وثقافدة الأمدن السديبراني فدي الدوزارة والقطاعدات التابعدة لهدا ومتابعتهدا وقياسدها بالتنسديق مدع الإدارة العامدة للاتصدال المؤسسي .
.14تطوير وتحديث سجل مخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة ومتابعتها بعد اعتمادها.
.15تحديد وتصنيف المخاطر والفرص في مجال بالأمن السيبراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتدزام علدى جميدع أنظمة ومكونات البنية التحتية ومشاريعها وفقا لإطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني المعتمد.
.16متابعدة تنفيدذ متطلبدات الأمدن السديبراني ضدمن خطدط اسدتمرارية الأعمدال مثدل خطدط التعدافي مدن كدوارث تقنيدة المعلومدات وخطدط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
.17متابعة المستجدات في مجال الأمن السيبراني من حلول وتقنيات وتحسين بيئدة العمدل وبنيدة الأمدن السديبراني بالتنسديق مدع القطاعدات ذات العلاقة وتقديم التوصيات حيالها.
.18وضع خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.19جمع وتحليل المعلومات الاستباقية المتعلقة بالأمن السيبراني من المصادر الوطنية او المصادر الدولية.
.20معالجة الثغرات السيبرانية المكتشفة على جميع الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا ومتابعة تطبيق حزم التحديثات الأمنية والإعددادات ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة.
.21إجدراء تقييمدات أمنيدة واختبدارات اختدراق دوريدة علدى جميدع الخددمات المقدمدة داخليدا وخارجيدا لتحسدين مسدتوى الأمدن السديبراني ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة.
.22إجراء التحقيق الجنائي الرقمي بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.23التعامل مع حوادث الأمن السيبراني ومتابعة إغلاقها وتصعيد الحوادث القائمة التي تتجاوز اتفاقية مستوى الخدمة المحددة.
.1إعداد وتوثيق ومراجعة السياسات والإجراءات والمعايير الفنية والأطر والأدلدة الإرشدادية للأمدن السديبراني بدالوزارة والقطاعدات التابعة لها ونشرها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام.
.2تطدوير وتحدديث اسدتراتيجية وخارطدة طريدق وبدرامج ومبدادرات الأمدن السديبراني المعتمددة ووضدع الحوكمدة المناسدبة لإدارتهدا وتنفيذها في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.3تحديد وتوثيق متطلبات ومواصفات ومعايير الأمن السيبراني الخاصة بمكونات البنية الأمنية/التقنية للوزارة والقطاعات التابعة لها. .4وضع متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط استمرارية الأعمال مثل خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات وخطط الاستجابة
لحوادث الأمن السيبراني ومتابعة تنفيذها واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب العلاقة. .5تطوير وتحديث سجل مخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة ومتابعتها بعد اعتماده.
.6إعداد ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد التقارير ذات العلاقة بمخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة. .7متابعدة تطبيدق ضدوابط الأمدن السديبراني التشدريعية الصدادرة عدن الهيئدة الوطنيدة للأمدن السديبراني والسياسدات والمعدايير المعتمددة
بالوزارة ومشاركة نتائجها مع أصحاب العلاقة. .8تحليدل المخداطر وتقيديم احتماليدة حددوثها وأثرهدا حدال وقوعهدا، واقتدراح التوصديات والخطدط العلاجيدة اللازمدة ومتابعدة تنفيدذها
بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.9التنسيق مع الجهات الداخلية في الوزارة والجهات الخارجية فيما يتعلق بالأمن السيبراني كقناة تواصل وحيدة. .10مراقبة وإدارة التهديدات السيبرانية على مدار الساعة.
.11الاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية وعمل التحقيقات الجنائية الرقمية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
.12إعداد الدراسات المتعلقة باختيار وتوفير حلول وتقنيات الأمن السيبراني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
الهدف
3 33
حوكمة وصمود الأمن السيبراني
1 الوزير
إعداد السياسات والإجراءات الخاصة لبناء أساس للحوكمة وتعزيز قدرات الصمود السيبراني.
الهدف
.1تطوير وتحديث استراتيجية وخارطة طريق وبرامج ومبادرات الأمن السيبراني المعتمدة ووضع الحوكمة المناسبة لإدارتها وتنفيذها في الوزارة والقطاعات التابعة لها. .2وضع خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3إعداد وتوثيق ومراجعة السياسات والإجراءات والمعايير الفنية والأطر والأدلة الإرشادية للأمن السيبراني بالوزارة والقطاعات التابعة لها ونشرها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام. .4إعداد ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير مخاطر الأمن السيبراني.
.5وضع متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط استمرارية الأعمال مثل خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات وخطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب العلاقة. .6تحديد وتوثيق متطلبات ومواصفات ومعايير الأمن السيبراني الخاصة بمكونات البنية الأمنية/التقنية للوزارة والقطاعات التابعة لها.
.7متابعة المستجدات في مجال الأمن السيبراني من حلول وتقنيات وتحسين بيئة العمل وبنية الأمن السيبراني بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وتقديم التوصيات حيالها. .8إعداد الدراسات المتعلقة باختيار وتوفير حلول وتقنيات الأمن السيبراني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.9نشر الوعي وثقافة الأمن السيبراني في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومتابعتها وقياسها بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.
مخاطر والتزام الأمن السيبراني
1 الوزير
الحد من المخاطر السيبرانية المحتملة وضمان الالتزام بضوابط الأمن السيبراني.
الهدف
.1تطوير وتحديث سجل مخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة ومتابعتها بعد اعتمادها. .2تحديد وتصنيف المخاطر والفرص في مجال بالأمن السيبراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام على جميع أنظمة ومكونات البنية التحتية ومشاريعها وفقا لإطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني المعتمد.
.3تحليل المخاطر وتقييم احتمالية حدوثها وأثرها حال وقوعها، واقتراح التوصيات والخطط العلاجية اللازمة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .4تنفيذ ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد التقارير ذات العلاقة بمخاطر الأمن السيبراني بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
.5متابعة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني التشريعية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسياسات والمعايير المعتمدة بالوزارة ومشاركة نتائجها مع أصحاب العلاقة. .6متابعة تنفيذ متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط استمرارية الأعمال مثل خطط التعافي من كوارث تقنية المعلومات وخطط الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني واختبارها بشكل دوري بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
.7التنسيق مع الجهات الداخلية في الوزارة والجهات الخارجية فيما يتعلق بالأمن السيبراني كقناة تواصل وحيدة.
الدفاع السيبراني
1 الوزير
حماية الأصول وتعزيز القدرات البشرية والتقنية في الدفاع ضد التهديدات السيبرانية.
الهدف
.1جمع وتحليل المعلومات الاستباقية المتعلقة بالأمن السيبراني من المصادر الوطنية أو المصادر الدولية. .2مراقبة وإدارة التهديدات السيبرانية على مدار الساعة.
.3معالجة الثغرات السيبرانية المكتشفة على جميع الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا ومتابعة تطبيق حزم التحديثات الأمنية والإعدادات ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة. .4إجراء تقييمات أمنية واختبارات اختراق دورية على جميع الخدمات المقدمة داخليا وخارجيا لتحسين مستوى الأمن السيبراني ومشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة. .5إجراء التحقيق الجنائي الرقمي بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .6التعامل مع حوادث الأمن السيبراني ومتابعة إغلاقها وتصعيد الحوادث القائمة التي تتجاوز اتفاقية مستوى الخدمة المحددة. .7الاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية وعمل التحقيقات الجنائية الرقمية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
المحتوى
1 الوزير
إدارة الوظائف التخصصية وإعداد المعايير والمواصفات لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الوزارة وفقا للاستراتيجية المعتمدة، وبما يتفق مع سياسات التعليم في الوزارة.
.1إعداد وتطوير المعايير ومؤشرات أداء حلول وقنوات تقديم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الوزارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. .2إعداد مواصفات ومتطلبات المحتوى الرقمي المتعلقة بقنوات التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع ذوي العلاقة والرفع بها لصاحب الصلاحية لاعتمادها . .3تحديد المتطلبات الفنية لتكييف المناهج والمحتوى بما يناسب قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج.
.4وضع متطلبات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتحديد خصائصدها بمدا يخددم تطدوير العمليدة التعليميدة وتحسدين فعاليتهدا، مدن خدلال مخرجدات توثيدق وإعدادة هندسدة خددمات وإجدراءات عمدل الدوزارة وقطاعاتهدا ضدمن مجدال الاختصداص ووفقدا للمعدايير والإجراءات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.
.5التحقق من مطابقة المحتوى الرقمي للمواصفات والمعايير والتحقق من تغطية الاحتياج من المحتوى الرقمي التعليمي بمختلف أنواعه في حلول وقنوات التعليم الإلكتروني، بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج. .6إدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقييم وتطوير خدماتها وتقديم الدعم فيما يتعلق بالوظائف التخصصية لها.
.7تحليل مؤشرات وبيانات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتحسين المستمر لأداء هذه الحلول والقنوات وتلبية متطلباتها التخصصية وتعزيز الاستفادة منها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي، والقطاعات ذات العلاقة. .8التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتفعيل سياسات وأساليب تقييم الطالب/المعلم/ الإدارة المدرسية /المشرفين وأدوات القياس والتشخيص باستخدام حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد. .9الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير وإدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بما يوائم احتياجات التعليم في المملكة. .10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لنشر تقارير التعليم الإلكتروني على موقع الوزارة.
.11التنسيق مع الإدارة العامة لجودة الخدمات فيما يتعلق بقياس المؤشرات المعتمدة لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في العملية التعليمية وتحليل نتائجها بما يسهم في التطوير المستمر لهذه القنوات والحلول.
.12المشاركة في رعاية وتشجيع الابتكار في مجال الأدوات والمهارات الرقمية ذات العلاقة باستخدام قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.13إعداد/تحديث استراتيجية التحول الرقمي للوزارة لكل ما يتعلق بقنوات وحلول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة.
الهدف
3 32
متطلبات ومعايير قنوات التعليم الإلكتروني
1 الوزير
إعداد المعايير والمواصفات لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الوزارة وفقا للاستراتيجية المعتمدة، وبما يتفق مع سياسات التعليم في الوزارة.
الهدف
.1إعداد وتطوير المعايير ومؤشرات أداء حلول وقنوات تقديم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الوزارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. .2إعداد مواصفات ومتطلبات المحتوى الرقمي المتعلقة بقنوات التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع ذوي العلاقة. والرفع بها لصاحب الصلاحية لاعتمادها . .3تحديد المتطلبات الفنية لتكييف المناهج والمحتوى بما يناسب قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج.
.4وضع متطلبات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتحديد خصائصدها بمدا يخددم تطدوير العمليدة التعليميدة وتحسدين فعاليتهدا، مدن خدلال مخرجدات توثيدق وإعدادة هندسدة خددمات وإجدراءات عمدل الدوزارة وقطاعاتهدا ضدمن مجدال الاختصاص ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة. .5الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير وإدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بما يوائم احتياجات التعليم في المملكة.
.6المشاركة في رعاية وتشجيع الابتكار في مجال الأدوات والمهارات الرقمية ذات العلاقة باستخدام قنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .7إعداد/تحديث استراتيجية التحول الرقمي للوزارة لكل ما يتعلق بقنوات وحلول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي والقطاعات ذات العلاقة.
أداء ودعم قنوات التعليم الإلكتروني
3 الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
1 الوزير
إدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الوزارة وفقا للاستراتيجية المعتمدة، وبما يتفق مع سياسات التعليم فيها.
الهدف
.1التحقق من مطابقة المحتوى الرقمي للمواصفات والمعايير والتحقق من تغطية الاحتياج من المحتوى الرقمي التعليمي بمختلف أنواعه في حلول وقنوات التعليم الإلكتروني، بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج. .2إدارة حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقييم وتطوير خدماتها وتقديم الدعم فيما يتعلق بالوظائف التخصصية لها.
.3تحليل مؤشرات وبيانات حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتحسين المستمر لأداء هذه الحلول والقنوات وتلبية متطلباتها التخصصية وتعزيز الاستفادة منها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي، والقطاعات ذات العلاقة. .4التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة لتفعيل سياسات وأساليب تقييم الطالب/المعلم/ الإدارة المدرسية /المشرفين وأدوات القياس والتشخيص باستخدام حلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لنشر تقارير التعليم الإلكتروني على موقع الوزارة.
.6التنسيق مع الإدارة العامة لجودة الخدمات فيما يتعلق بقياس المؤشرات المعتمدة لحلول وقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في العملية التعليمية وتحليل نتائجها بما يسهم في التطوير المستمر لهذه القنوات والحلول.
مقدمة
نبذة تاريخية الهيكل التنظيمي مبادئ وقواعد استرشاديه التعريفات والمفاهيم بالدليل المهام الإدارية المشتركة الالتزامات الإدارية المشتركة
المحتوى
مكتب تحقيق الرؤية
1 الوزير
إدارة المبادرات ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة ككل والإعداد والتنظيم والمتابعة لجميع مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030م ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة والجهات الخارجية وإعداد الميزانيات وحوكمتها بالشكل المطلوب، وتبني نموذج دعم منظومة تنفيذ المشاريع في الوزارة.
.12التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء حوكمة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب.
.13تمثيل الوزارة والجهات التي يرأس مجلس إداراتهدا الدوزير ضدمن رؤيدة المملكدة 2030بالتواصدل مدع مجلدس الشدؤون الاقتصدادية والتنمية وهذه الجهات.
.14إعداد الدراسات والتقارير الفنية المرتبطة برؤية المملكة 2030ذات العلاقة بقطاع التعليم والتدريب.
.15تقديم الدعم والتدريب لأصحاب المصلحة، فيما يتعلق بالمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030م وبرامجها.
.16متابعدة التعاقدد علدى مشداريع رؤيدة المملكدة مدن خدلال محاضدر الإسدناد لشدركات تطدوير ، أو المنافسدات وغيرهدا مدن أنمداط التعاقدد المعتمدة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ا الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع حسب القطاع المستهدف.
.17مراجعة طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( التي تعدها الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع.
.18دعم فريق تنفيذ المشاريع في إعداد وثائق المشاريع للمنهجيات والنماذج القياسية لدى مكتب إدارة المشاريع ومنها علدى سدبيل المثدال لا الحصر: وثيقة طلب العدروض ) ،(RFI,RFP,RFQ وخطدة إدارة المشدروع، وجددول تنفيدذ المشدروع، وخطدة إدارة المخداطر،
وخطة التواصل، وغيرها من وثائق المشروع، ومراجعته للتحقق من توافقها مع الحوكمة.
.19إدارة طلبات التغيير غير المتعلقة بنطاق المشروع، ومتابعة تنفيذها عكسها بعد اعتمادها.
.20متابعة سير العمل في المشاريع وفقا لمؤشرات أداء محددة وإتاحتها للجنة الإشرافية على المشروع والقطاعات المستهدفة.
.21مراجعة شهادات وتقارير الإنجاز للمشاريع قيد التنفيذ.
.22المشاركة في اختيدار وتقيديم أداء المرشدحين لإدارة المشداريع مدن طدرف الدوزارة ومدن طدرف الشدركات المنفدذة والرفدع بالتوصديات المناسبة للجهات المعنية.
.23التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة للتعريف ونشر الوعي بكل ما يتعلق برؤية المملكة 2030
.1إعداد وتطوير الحوكمة والمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة المبادرات ومحافظ المشاريع والمشاريع، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
.2رصد وتقييم مخاطر ومؤشرات مبادرات ومحافظ مشاريع رؤية المملكة 2030ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.3تطوير قوالب الوثائق المستخدمة وتطوير وثائق متطلباتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع وقطاعات الوزارة المستفيدة.
.4قيادة عمليات تخطيط الميزانية السنوية للمبادرات التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030وتحليل المعوقدات الماليدة، بالتنسديق مدع الجهات ذات العلاقة ومع وكالة التخطيط.
.5دعم تنفيذ وإدارة المبادرات ومتطلباتها المنبثقة عن برامج رؤية المملكة 2030والاستراتيجية الوطنيدة للتعلديم والتددريب وخطدط الوزارة الاستراتيجية، ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة وطلبات التغيير بكافة أنواعها ككل، بالتنسيق مع وكالة التخطيط.
.6ضمان الموائمة والتواصل مع الجهات المعنية ضدمن منظومدة رؤيدة المملكدة 2030والجهدات الداعمدة مدن، خدلال التنسديق معهدا لضمان تحقيق المساهمة الفاعلة لمنظومة التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة في تحقيدق الأهدداف الاسدتراتيجية لرؤيدة المملكدة
.2030
.7متابعة أداء المؤشرات والمبادرات ومحافظ المشاريع الخاصة برؤية المملكة 2030واقتراح الجوانب التحسينية لهدا بالتنسديق مدع مكاتب برامج الرؤية ومركز أداء والجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم للجهات الداخلية في ما يخص ذلك.
.8اقتراح تحسين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030على مستوى منظومة التعليم والتدريب .
.9اقتدراح نقدل وحدذف وإضدافة ودمدج مبدادرات ومشداريع الخطدة الاسدتراتيجية للدوزارة فدي بدرامج رؤيدة المملكدة 2030المناسدبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة.
.10إدارة النظام التقني لإدارة ومراقبة أداء مشاريع الوزارة وتقديم الدعم الخاص فيها.
.11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقدة لاقتدراح الشدراكات مدع القطداع الخداص وغيدر الربحدي والحكدومي للمبدادرات والمشداريع التدي تندرج ضمن أولويات رؤية المملكة .2030
الهدف
3 32
مكتب المبادرات والمحافظ
3 مكتب تحقيق الرؤية
1 الوزير
إدارة المبادرات ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة ككل والإعداد والتنظيم والمتابعة لجميع مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030م ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة والجهات الخارجية وإعداد الميزانيات وحوكمتها بالشكل المطلوب.
.1إعداد وتطوير الحوكمة والمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة المبادرات ومحافظ المشاريع والمشاريع، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها. .2رصد وتقييم مخاطر ومؤشرات مبادرات ومحافظ مشاريع رؤية المملكة 2030ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.3تطوير قوالب الوثائق المستخدمة وتطوير وثائق متطلباتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع وقطاعات الوزارة المستفيدة. .4قيادة عمليات تخطيط الميزانية السنوية للمبادرات التي تندرج ضمن رؤية 2030المملكة وتحليل المعوقات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .5دعم تنفيذ وإدارة المبادرات ومتطلباتها المنبثقة عن برامج الرؤية المملكة 2030والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب وخطط الوزارة الاستراتيجية، ومحافظ المشاريع على مستوى الوزارة ككل بالتنسيق مع وكالة التخطيط . .6ضمان الموائمة والتواصل مع الجهات المعنية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030والجهات الداعمة من خلال التنسيق معها بضمان تحقيق المساهمة الفاعلة لمنظومة التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة .2030 .7متابعة أداء المؤشرات والمبادرات ومحافظ المشاريع الخاصة برؤية المملكة 2030واقتراح الجوانب التحسينية لها بالتنسيق مع مكاتب البرامج ومركز أداء والجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم للجهات الداخلية في ما يخص ذلك.
.8اقتراح تحسين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030على مستوى منظومة التعليم والتدريب . .9اقتراح نقل وحذف وإضافة ودمج مبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية للوزارة في برامج رؤية المملكة 2030المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة.
.10التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في بناء حوكمة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات لرؤية المملكة 2030ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب. .11التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاقتراح الشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي للمبادرات والمشاريع التي تندرج ضمن أولويات رؤية المملكة 2030
.12تمثيل الوزارة والجهات التي يرأس مجلس إداراتها الوزير ضمن رؤية المملكة 2030بالتواصل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهذه الجهات. .13إعداد الدراسات والتقارير الفنية المرتبطة برؤية المملكة 2030ذات العلاقة بقطاع التعليم والتدريب.
.14التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإدارة العامة للثقافة المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة للتعريف ونشر الوعي بكل ما يتعلق برؤية المملكة 2030
الهدف
مكتب إدارة المشاريع
3 مكتب تحقيق الرؤية
1 الوزير
تبني نموذج دعم منظومة تنفيذ المشاريع في الوزارة، وإدارة النظام التقني لإدارة ومراقبة أداء المشاريع.
الهدف
.1دعم فريق تنفيذ المشاريع في إعداد وثائق المشاريع للمنهجيات والنماذج القياسية لدى مكتب إدارة المشاريع ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وثيقة طلب العروض ) ،(RFI,RFP,RFQ وخطة إدارة المشروع، وجدول تنفيذ المشروع، وخطة إدارة المخاطر، وخطة التواصل، وغيرها من وثائق المشروع، ومراجعته للتحقق من توافقها مع الحوكمة.
.2متابعة التعاقد على مشاريع رؤية المملكة من خلال محاضر الإسناد لشركات تطوير ، أو المنافسات وغيرها من أنماط التعاقد المعتمدة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومكتب الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع حسب القطاع المستهدف. .3مراجعة طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( التي تعدها الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع. .4إدارة طلبات التغيير غير المتعلقة بنطاق المشروع، ومتابعة تنفيذها عكسها بعد اعتمادها.
.5متابعة سير العمل في المشاريع وفقا لمؤشرات أداء محددة وإتاحتها للجنة الإشرافية على المشروع والقطاعات المستهدفة. .6مراجعة شهادات وتقارير الإنجاز للمشاريع قيد التنفيذ.
.7المشاركة في اختيار وتقييم أداء المرشحين لإدارة المشاريع من طرف الوزارة ومن طرف الشركات المنفذة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المعنية . .8إدارة النظام التقني لإدارة ومراقبة أداء مشاريع الوزارة وتقديم الدعم الخاص فيها.
.9تقديم الدعم والتدريب لأصحاب المصلحة، فيما يتعلق بالمنهجيات والنماذج القياسية لإدارة مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030م وبرامجها.
المحتوى
1 الوزير
تمكين التحول الرقمي في الوزارة وذلك لتقديم خدمات رقمية للمستفيدين ، تتسم بالجودة والكفاءة والموثوقية ، اعتمادا على بنية تحتية تقنية وفق أفضل الممارسات والمعايير في تقنية المعلومات.
الهدف
.1تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال تحليل مخرجات توثيق وإعادة هندسة خدمات وإجراءات عمل الوزارة ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.
.2إعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها، والتصاميم المتعلقة بأمن وحماية النظام وصلاحيات المستخدمين، وفقا لمواصفات التصميم الوظيفي والفني ومنهجية ومعايير الجودة والبنية المؤسسية وبما يحقق متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة.
.3مراجعة واعتماد مخرجات مرحلتي تحليل وتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع للتحقق من توافقها مع المعايير المعتمدة في الوزارة في هذا المجال.
.4تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها )مثل تطبيقات الأجهزة الذكية( وبواباتها الرقمية وفقا للتصميم المعتمد وبما يتوافق مع معايير الجودة والبنية المؤسسية في الوزارة، ومعايير هيئة الحكومية الرقمية والأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.
.5تطوير وإدامة التطبيقات المساندة للخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال كافة القنوات.
.6تشغيل وصيانة كافة عناصر البنية التحتية التقنية وشبكات وخطوط الاتصال الخاصة بالأنظمة الرقمية في الوزارة، ومراقبة أدائها والتخطيط للاحتياجات المستقبلية منها وتواجديتها وضمان أعلى مستويات استمرارية الخدمة لها، ومتابعة حل المشاكل المتعلقة بها، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.7استقبال وتسجيل الطلبات والبلاغات التقنية الخاصة بالأنظمة الرقمية الواردة من المستفيدين وتصنيفها وحلها وإغلاقها بعد التحقق من حلها إن كانت من اختصاص الإدارة العامة للتحول الرقمي، أو تحويلها للجهة المعنية بإيفائها.
.8مراقبة عمل جميع الأنظمة ونظم التشغيل وعناصر البنية التحتية )من خوادم وشبكات وغيرها( والأجهزة في الوزارة والمواقع ومراكز البيانات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال العام، وتسجيل جميع الأحداث (NOC)والاستجابة للرسائل التي تصدر منها من خلال شاشات المراقبة واتخاذ الخطوات المناسبة حيالها ومتابعتها حتى يتم حلها، وتوثيقها.
.9إصدار التقارير الدورية والكتب الإحصائية السنوية عن مؤشرات واقع التعليم ومؤسساته بالمملكة العربية السعودية.
.10متابعة تنفيذ دورة حياة الأصول التقنية في جميع مراحلها بداية من الطلب والشراء وحتى الإهلاك بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.11إعداد الدراسات الإحصائية، والتقارير ذات العلاقة بالبيانات ومدى التوافق بينها في مختلف الأنظمة والأوعية البيانية في الوزارة، والعمل كمرجع لكافة الأنظمة المعلوماتية في الوزارة.
.12إعداد سياسات وضوابط التحكم في صلاحيات الوصول لكافة الأنظمة الرقمية المشغلة من قبل الوزارة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة.
.13تقديم الدعم اللازم والذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لأقسام تقنية المعلومات بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.
الوحداتااللتنوظحيدمياة اتلتاابلعتنةظيمية التابع4ة
التطبيقات والخدمات الالكترونية
1 الوزير
تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية الجديدة أو التغييرات على القائمة، وتطوير وتعديل وإدامة التطبيقات والخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي الوزارة عبر كافة القنوات والتطبيقات الخاصة بها والأنظمة المساندة لها.
الهدف
.9الإشراف على بيئة تطوير واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية في الوزارة وإجراء الاختبارات المبدئية عليها ضمن بيئة التطوير وفقا لمعايير جودة التطبيقات.
.10التنسيق مع القطاعات والجهات المعنية لإطلاق وتشغيل التطبيقات والخدمات الإلكترونية بكافة أنواعها.
.11تطوير وإدامة واجهة برمجة التطبيقات API وتطوير البرمجيات اللازمة للربط المباشر مع الجهات الخارجية في الحالات التي تتطلب ذلك.
.12متابعة طلبات تطوير خدمات الويب (Web Services)أو الربط (Integration)للتطبيقات والخدمات الالكترونية بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.13تطبيق معايير التوثيق الفني للتطبيقات للمحافظة عليها وحفظ وتداول التوثيق الفني للتطبيقات، ودراسة واختيار البرامج المساندة لعملية توثيق التطبيقات، إضافة إلى استلام التطبيقات المطورة من خلال المشاريع، والإشراف على تهيئة البيئات المختلفة ونقل التطبيقات من
بيئة إلى أخرى.
.14التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد السياسات والمواصفات القياسية وإجراءات تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية.
.15معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.
.1تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال تحليل مخرجات توثيق وإعدادة هندسددة خدددمات وإجددراءات عمددل الددوزارة ووفقددا للمعددايير والإجددراءات ذات العلاقددة، بالتنسدديق مددع الإدارة العامددة للتطددوير
التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.
.2إعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها، والتصاميم المتعلقة بدأمن وحمايدة النظدام وصدلاحيات المسدتخدمين، وفقدا لمواصدفات التصدميم الدوظيفي والفندي ومنهجيدة ومعدايير الجدودة والبنيدة
المؤسسية وبما يحقق متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة.
.3تحليل وإعدداد تصداميم ومخططدات البياندات وقواعدد البياندات الخاصدة بالتطبيقدات وفقدا للإجدراءات والمعدايير المعتمددة لدذلك، بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.
.4إعداد خطط اختبار التطبيقات بالتنسيق مع وحدة جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
.5دراسددة وتحليددل التطبيقددات والخدددمات الالكترونيددة القائمددة واقتددراح تطددوير إجددراءات عمددل الجهددة المسددتفيدة المرتبطددة بهددذه الخدمات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية .
.6المشداركة فدي إعدداد الدراسدات الخاصدة بتطدوير تطبيقدات وخددمات إلكترونيدة جديددة، بالتنسديق مدع الإدارة العامدة للتطدوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية.
.7تصميم التقارير التي سيوفرها النظام لمتخذي القرار في الجهة المستفيدة منه.
.8تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها وفقا للتصميم المعتمد بما يتوافق مع معايير الجودة والبنية المؤسسية فدي الوزارة.
3 32
الوالحوداحدات اتلاتلنتنظيظيممييةة التااببععةة
التحليل والتصميم
4 التطبيقات والخدمات الالكترونية
1 الوزير
تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية الجديدة أو التغييرات على القائمة، وإعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيق وأنظمته الفرعية ومكوناته وهيكله وواجهات التطبيق الخاصة به ومتابعة تطبيق معايير التوثيق الفني للتطبيقات.
.1تعريف المتطلبات الوظيفية والفنية والأمنية لتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال تحليل مخرجات توثيق وإعادة هندسة خدمات وإجراءات عمل الوزارة ووفقا للمعايير والإجراءات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.
.2إعداد كافة التصاميم والمخططات الفنية بمختلف مستوياتها للتطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها، والتصاميم المتعلقة بأمن وحماية النظام وصلاحيات المستخدمين، وفقا لمواصفات التصميم الوظيفي والفني ومنهجية ومعايير الجودة والبنية المؤسسية وبما يحقق متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة.
.3تحليل وإعداد تصاميم ومخططات البيانات وقواعد البيانات الخاصة بالتطبيقات وفقا للإجراءات والمعايير المعتمدة لذلك، بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية ومكتب إدارة البيانات والقطاعات ذات العلاقة. .4إدامة وتحديث المستويات التفصيلية من بنية التطبيقات بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة. .5إعداد خطط اختبار التطبيقات بالتنسيق مع وحدة جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
.6دراسة وتحليل تقارير أداء التطبيقات والخدمات الالكترونية القائمة في الوزارة )مثل: تطبيقات نور وفارس وتطبيقات تدفق سير العمل وغيرها( واقتراح تطوير إجراءات عمل الجهة المستفيدة المرتبطة بهدذه الخددمات بالتنسديق مدع الإدارة العامدة للتطدوير التنظيمدي وإدارة البنية المؤسسية .
.7المشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير تطبيقات وخدمات إلكترونية جديدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير التنظيمي وإدارة البنية المؤسسية. .8تصميم التقارير التي سيوفرها النظام لمتخذي القرار في الجهة المستفيدة منه، بالتنسيق مع قسم التقارير الإحصائية والقطاعات ذات العلاقة.
.9تطبيق إجراءات ومعايير التوثيق الفني للتطبيقات للمحافظة عليها وحفظ وتداول التوثيق الفني للتطبيقات بالتنسيق مع قسم جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية، ودراسة واختيار البرامج المساندة لعملية توثيق التطبيقات. .10متابعة تطبيق إجراءات ومعايير التوثيق الفني لكافة التطبيقات المطورة من خلال المشاريع المنفذة في الوزارة. .11تهيئة البيئات المختلفة للتطبيقات ونقل التطبيقات من بيئة إلى أخرى.
.12التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إعداد السياسات والمواصفات القياسية وإجراءات تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية )وفق منهجية SDLC أو غيرها.) .13معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.
الهدف
التطوير والتكامل التقني
4 التطبيقات والخدمات الالكترونية
1 الوزير
تطوير وتعديل وإدامة التطبيقات والخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي الوزارة عبر كافة القنوات والتطبيقات الخاصة بها والأنظمة المساندة لها.
الهدف
.1تطوير التطبيقات والخدمات الالكترونية بكافة قنواتها )مثل تطبيقات الأجهزة الذكية( وبواباتها الرقمية وفقا للتصميم المعتمد وبما يتوافق مع معايير الجودة والبنية المؤسسية في الوزارة، ومعايير الهيئة الحكومية الرقمية والأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص.
.2تطوير وإدامة التطبيقات المساندة للخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال كافة القنوات. .3الإشراف على بيئات تطوير وتكامل واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية في الوزارة وإجراء الاختبارات المبدئية عليها ضمن بيئة التطوير وفقا لمعايير جودة التطبيقات.
.4تنفيذ التغييرات على التطبيقات والخدمات الالكترونية وكتابة البرامج اللازمة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5إجراء الاختبارات المبدئية على أي تغيير على التطبيقات يتم برمجته لضمان صحة التعديل.
.6المشاركة في إعداد الإجراءات والتعليمات اللازمة لإجراء الاختبارات التفصيلية بما في ذلك تحديد العلاقة والأجزاء المتأثرة بسبب التغيير على جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية، بالتنسيق مع قسم جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية. .7المشاركة في مراجعة التطبيقات والخدمات الإلكترونية المطورة من قبل المشاريع المنفذة في الوزارة تمهيدا لاستلامها من قبل وحدة الأصول التقنية. .8التنسيق مع القطاعات والجهات المعنية لإطلاق وتشغيل التطبيقات والخدمات الإلكترونية بكافة أنواعها.
.9تطوير وإدامة واجهة برمجة التطبيقات API وتطوير البرمجيات اللازمة للتكامل المباشر مع الجهات الخارجية في الحالات التي تتطلب ذلك، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .10متابعة طلبات تطوير خدمات الويب (Web Services)أو التكامل (Integration)للتطبيقات والخدمات الالكترونية داخليا وخارجيا بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.11معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.
التشغيل والمراقبة
1 الوزير
تشغيل ومراقبة الأنظمة وشبكات الاتصال والمواقع بما في ذلك الأنظمة والشبكات الرديفة والاحتياطية وضمان أعلى مستويات استمرارية الخدمة لها.
الهدف
.12إعداد الدراسات الفنية لتحسين أداء البنية التحتية للأنظمة الرقمية في الوزارة .13معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.
.14مراقبة عمل جميع الأنظمة ونظم التشغيل وعناصر البنية التحتية )من خوادم وشبكات وغيرها( والأجهزة في الوزارة والمواقع ومراكز البيانات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال العام، وتسجيل جميع الأحداث (NOC)والاستجابة للرسائل التي تصدر
منها من خلال شاشات المراقبة واتخاذ الخطوات المناسبة حيالها ومتابعتها حتى يتم حلها، وتوثيقها. .15مراقبة أداء أجهزة الوزارة الرقمية وأنظمتها التشغيلية وأداء موارد وأنظمة دوائر الإنترنت وشبكات الوزارة وفق مؤشرات الأداء
التقنية المعرفة لها، ومراقبة أداء الإجراءات التطبيقية والعمليات التي يتم تنفيذها على أنظمة الوزارة وإعداد التقارير حيالها بما يشمل الجوانب التصحيحية والوقائية.
.16مراقبة الخدمات الإلكترونية ومستويات الوصول والاستخدام لها وتصعيد العمليات التي تتجاوز أو تتعدى الزمن المقبول للتنفيذ أو أية معوقات تعيق تحسين أداء الأنظمة إلى الجهات والقطاعات ذات العلاقة لمعالجتها.
.17مراقبة الأحمال على الموارد التقنية والرفع بأية مشاكل أو أخطاء تظهر في ضوء ذلك أو أية أحمال تتجاوز الحد المقبول والتنسيق مع إدارة التشغيل والمراقبة لمعالجة ذلك.
.18حصر ومتابعة وحفظ الرخص البرمجية والتقنية لمكونات البنية التقنية وأنظمة تقنية المعلومات بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .19متابعة تنفيذ دورة حياة الأصول التقنية في جميع مراحلها بداية من الطلب والشراء وحتى الإهلاك بالتنسيق مع الجهات والقطاعات
ذات العلاقة. .20الرقابة على الأصول التقنية واعداد التقارير حيالها وتوصيات تحسين إجراءاتها ومخرجتها وفق افضل الممارسات والمعايير . .21استلام أصول التطبيقات المطورة من خلال المشاريع المنفذة في الوزارة وفقا للإجراءات المعتمدة لذلك بالتنسيق مع قسم التطوير
والتكامل التقني. .22إدامة وتحديث المستويات التفصيلية من بنية )هيكلة( البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات
العلاقة.
.1تشغيل وصيانة كافة عناصر البنية التحتية التقنية وشبكات وخطوط الاتصال الخاصة بالأنظمة الرقمية في الوزارة، ومراقبة أدائها والتخطيط للاحتياجات المستقبلية منها وتواجديتها وضمان أعلى مستويات استمرارية الخدمة لها، ومتابعة حل المشاكل المتعلقة بها،
بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.2تشغيل وصيانة أنظمة التخزين والأنظمة الاحتياطية في الوزارة والقيام بعمليات النسد الاحتياطي وحفظ البيانات، وفحص واختبار النسد الاحتياطية من الأنظمة والبيانات للتأكد من صلاحياتها وإمكانية استرجاعها عند الطلب، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3تشغيل وصيانة وإدارة أنظمة قواعد البيانات الخاصة بالأنظمة الرقمية وترقيتها وتحديثها ومراقبة مستوى أدائها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.4إدارة أنظمة وأدوات الحماية للبنية التحتية وشبكات الاتصالات الخاصة بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية ومتابعة تحديث التراخيص الخاصة بها ومراقبة مستوى أدائها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.5ربط وتهيئة الأنظمة الجديدة الخاصة بالبنية التحتية وشبكات الاتصال الخاصة بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.6إجراء الاختبارات الدورية اللازمة لضمان جودة الإجراءات المتبعة لحماية البنية التحتية وشبكات الاتصال والتطبيقات الخاصة بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية.
.7تشغيل وصيانة وتحديث الأنظمة المغلقة التي تعتمد في عملها على تقنيات ينحصر التعديل عليها بالشركة المصنعة Closed Systems وصيانة الأجهزة الخاصة بها وإدارة عقود التشغيل والصيانة لهذه الأنظمة، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات
العلاقة.
.8تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية الرئيسية والاحتياطية في الوزارة، ، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9إدارة كافة الخوادم ومراكز البيانات ومواقع الأنظمة الاحتياطية والأنظمة الرديفة في الوزارة، وتشغيل وصيانة الأجهزة في هذه المواقع بما يضمن أعلى مستويات استمرارية، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.10تهيئة أنظمة المراقبة لأنظمة الوزارة وشبكات الاتصال لفتح البلاغات وإحالتها للإدارة المختصة وإرسال التنبيهات بشكل آلي.
.11إدارة كافة الموارد والأصول التقنية المرتبطة بالتحول الرقمي وفق أفضل ممارسات ومعايير تقنية المعلومات.
3 32
السيطرة والتحكم
4 التشغيل والمراقبة
1 الوزير
مراقبة الأنظمة وعناصر البنية التحتية في موقع الوزارة الرئيسي والمواقع الاحتياطية، والإشراف على كافة مواقع البيانات والأنظمة بما يضمن أعلى مستويات استمرارية الخدمة، ووفق أفضل ممارسات ومعايير تقنية المعلومات.
الهدف
.1مراقبة عمل جميع الأنظمة ونظم التشغيل وعناصر البنية التحتية )من خوادم وشبكات وغيرها( والأجهزة في الوزارة والمواقع ومراكز البيانات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال العام، وتسجيل جميع الأحداث (NOC)والاستجابة للرسائل التي تصدر منها من خلال شاشات المراقبة واتخاذ الخطوات المناسبة حيالها ومتابعتها حتى يتم حلها، وتوثيقها.
.2مراقبة أداء أجهزة الوزارة الرقمية وأنظمتها التشغيلية وأداء موارد وأنظمة دوائر الإنترنت وشبكات الوزارة وفق مؤشرات الأداء التقنية المعرفة لها، ومراقبة أداء الإجراءات التطبيقية والعمليات التي يتم تنفيذها على أنظمة الوزارة وإعداد التقارير حيالها بما يشمل الجوانب التصحيحية والوقائية.
.3مراقبة الخدمات الإلكترونية ومستويات الوصول والاستخدام لها وتصعيد العمليات التي تتجاوز أو تتعدى الزمن المقبول للتنفيذ أو أية معوقات تعيق تحسين أداء الأنظمة إلى الجهات والقطاعات ذات العلاقة لمعالجتها.
.4مراقبة الأحمال على الموارد التقنية والرفع بأية مشاكل أو أخطاء تظهر في ضوء ذلك أو أية أحمال تتجاوز الحد المقبول والتنسيق مع إدارة التشغيل والمراقبة لمعالجة ذلك.
.5معالجة البلاغات المسجلة على الإدارة ضمن الوقت المحدد لذلك.
الأصول التقنية
4 التشغيل والمراقبة
1 الوزير
إدارة كافة الموارد والأصول التقنية المرتبطة بالتحول الرقمي وفق أفضل ممارسات ومعايير تقنية المعلومات.
الهدف
.1حصر ومتابعة وحفظ الرخص البرمجية والتقنية لمكونات البنية التقنية وأنظمة تقنية المعلومات بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2متابعة تنفيذ دورة حياة الأصول التقنية في جميع مراحلها بداية من الطلب والشراء وحتى الإهلاك بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.3الرقابة على الأصول التقنية واعداد التقارير حيالها وتوصيات تحسين إجراءاتها ومخرجتها وفق افضل الممارسات والمعايير . .4استلام أصول التطبيقات المطورة من خلال المشاريع المنفذة في الوزارة وفقا للإجراءات المعتمدة لذلك بالتنسيق مع قسم التطوير والتكامل التقني.
.5إدامة وتحديث المستويات التفصيلية من بنية )هيكلة( البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والقطاعات ذات العلاقة.
الصلاحيات التقنية
1 الوزير
تشغيل وإدارة أنظمة التحكم في صلاحيات الوصول التي تتم على أنظمة الوزارة الرقمية من خلال توفير الكلمات السرية للمشغلين ومستخدمي الأنظمة، بما يضمن تأمين الحماية لجميع البيانات المخزنة فيها وعدم تمكين الاطلاع عليها لغير المصرح لهم وعدم تعرضها للتعديل أو التلف أو الفقدان أو العبث.
الهدف
.1إعداد سياسات وضوابط التحكم في صلاحيات الوصول لكافة الأنظمة الرقمية المشغلة من قبل الوزارة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة. .2منح وتفويض الصلاحية لمستخدمي الأنظمة الرقمية في قطاعات الوزارة المستفيدة لتمكينهم من الوصول إلى الأنظمة التقنية، والتحكم في هذه الصلاحيات ونوعيتها )منح، تعديل، إلغاء، إلد( وفق السياسات والضوابط المعتمدة للتحكم في صلاحيات
الوصول التقنية. .3إدارة صلاحيات الوصول إلى أنظمة البنية التحتية وشبكات الاتصال لكافة أنظمة الوزارة الرقمية، وفقا للحوكمة والإجراءات المعتمدة لها. .4منح وتفويض العاملين في الإدارة العامة للتحول الرقمي الصلاحية للوصول إلى موارد وجزيئات الأنظمة الرقمية والتحكم في نوعية الصلاحيات حسب طبيعة العمل.
.5تعريف وتسمية مواقع المستفيدين حسب المعايير القياسية وتحديث الجداول الخاصة بترقيم وتسمية المواقع. .6تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتحليل ومعالجة البلاغات المتعلقة ببرمجيات التحكم في الصلاحيات وتحليل وتصعيد بلاغات البرمجيات إلى مشكلات عند الحاجة، وتحديث هذه البرمجيات، بالتنسيق مع الشركات المشغلة لأنظمة الوزارة والقطاعات
ذات العلاقة. .7مراقبة وتتبع وتقييم نشاط الوصول إلى الأنظمة التقنية على نطاق واسع، ورفع التقارير حيال ذلك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة. .8إعداد التقارير والتحقيق في الإنذارات والمشكلات ذات العلاقة بالتحكم في صلاحيات الوصول بعد ساعات العمل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن السيبراني والقطاعات ذات العلاقة. .9المشاركة في تحليل المشكلات المتعلقة بانقطاعات الخدمات الإلكترونية وفشل الأنظمة التقنية والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاقتراح الحلول لها والمشاركة في تنفيذها.
.10المشاركة في الدراسات الفنية وتقديم توصيات بشأن تطوير أو تأمين برمجيات ومكونات البنية التحتية لأنظمة التحكم في صلاحيات الوصول. .11المشاركة في بناء سياسات وضوابط الاستجابة لحالات الطوارئ ذات العلاقة بالتحكم في صلاحيات الوصول للأنظمة التقنية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
التقارير الإحصائية
1 الوزير
استقبال الاستفسارات والطلبات والبلاغات التقنية الخاصة بالأنظمة الرقمية الواردة من المستفيدين والعمل على حلها.
الهدف
.1تنفيذ اتفاقيات مشاركة وتبادل البيانات المعتمدة، وإدارة طلبات تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات. .2إصدار التقارير الدورية والكتب الإحصائية السنوية عن مؤشرات واقع التعليم ومؤسساته بالمملكة العربية السعودية. .3إصدار التقارير الدورية والنشرات الإحصائية )ورقيا والكترونيا( الخاصة بالطلاب السعوديين الدارسين بالخارج.
.4إجراء الدراسات الإحصائية التحليلية الوصفية ونشرها عبر المنصات المختلفة، وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .5دراسة البيانات والمسوح المرتبطة بالوزارة التي تجريها المؤسسات والهيئات المحلية والدولية المعنية. .6التواصل مع الوسائل الإعلامية فيما يخص تقارير مؤشرات التعليم المحلية والدولية.
.7توفير البيانات اللازمة وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك، لقياس المؤشرات والتأكد من دقتها وفق الطرق الإحصائية العلمية وذلك بالتكامل مع الإدارة العامة لقياس الأداء. .8إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالتطبيقات والخدمات الالكترونية والتقارير التي تطلبها الجهات المستفيدة في هذا المجال، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .9جمع البيانات من إدارات التعليم والملحقيات الثقافية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنقيحها.
.10تزويد الجهات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة، والباحثين والمهتمين بالتعليم في المملكة بإحصاءات التعليم والتدريب، وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .11الرفع للجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن معدلات النمو الكمي للمؤشرات التعليمية المهمة وتطورها الزمني.
.12جمع ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بأداء الوزارة وقطاعاتها المرتبطة بها، وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .13إجراء التقديرات الإحصائية والدراسات للمتغيرات المهمة في التعليم وعمل سلاسل زمنية لها.
الدعم الفني وخدمة المستفيدين
1 الوزير
تمكين التحول الرقمي في الوزارة وذلك لتقديم خدمات رقمية للمستفيدين، تتسم بالجودة والكفاءة والموثوقية، اعتمادا على بنية تحتية تقنية وفق أفضل الممارسات والمعايير في تقنية المعلومات.
الهدف
.1استقبال وتسجيل الطلبات والبلاغات التقنية الخاصة بالأنظمة الرقمية الواردة من المستفيدين وتصنيفها وحلها وإغلاقها بعد التحقق من حلها إن كانت من اختصاص الإدارة العامة للتحول الرقمي، أو تحويلها للجهة المعنية بإيفائها. .2استقبال الاستفسارات الخاصة بالأنظمة الرقمية من المستخدمين والإجابة عنها.
.3التنسيق مع إدارة التطبيقات والخدمات الإلكترونية لتصميم وتطوير صفحات تسجيل مستخدمي الأنظمة الرقمية عبر مختلف القنوات. .4متابعة مستويات تسجيل وتفعيل مستخدمي الأنظمة الرقمية للوزارة عبر مختلف القنوات وإعداد الإحصائيات والتقارير حول ذلك.
.5التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والقطاعات ذات العلاقة لتسويق الأنظمة والخدمات الإلكترونية الجديدة ونشرها للمستفيدين على بوابة الوزارة، من خلال حملات توعوية ودعائية عبر مختلف الوسائل المتاحة وإبراز هوية الوزارة في هذه الخدمات.
.6المشاركة بالمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة لإبراز تقدم الوزارة في مجال الخدمات الإلكترونية، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتنظيم الفعاليات المرافقة لتدشين الأنظمة الرقمية الجديدة.
جودة التطبيقات والخدمات الإلكترونية
1 الوزير
تمكين التحول الرقمي في الوزارة وذلك لتقديم خدمات رقمية للمستفيدين ، تتسم بالجودة والكفاءة والموثوقية ، اعتمادا على بنية تحتية تقنية وفق أفضل الممارسات والمعايير في تقنية المعلومات.
الهدف
.9المشاركة في تدريب المختصين في تطوير وإدامة التطبيقات على إجراءات ومعايير الجودة في التطوير والإدامة.
.10المشاركة في تدريب المستفيدين على استخدام التطبيقات حسب معايير الجودة.
.11إعداد الدراسات والتقارير التحليلية المتعلقة بمستوى فعالية التطبيقات والخدمات الإلكترونية المطبقة.
.12التنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات والقطاعات والجهات ذات العلاقة لقياس مستوى جودة الخدمات الالكترونية التي تطوّرها الإدارة العامة للتحول الرقمي، وقياس مستوى رضا مستخدمي هذه الخدمات ورفع التقارير حول المشاكل التي
تواجههم.
.13التنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والإدارة العامة لجودة الخدمات والإدارة العامة للتطوير التنظيمي في إعداد وإبرام اتفاقيات مستوى التشغيل الداخلية (OLAs)مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة بتنفيذ الخدمات الإلكترونية وتحديث هذه الاتفاقيات بما
يتوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة مع الجهات المستفيدة.
.14متابعة تطبيق كافة إجراءات إدارة خدمات تقنية المعلومات ،(ITSM)ومساندة الإدارات المعنية في الإدارة العامة للتحوّل الرقمي في تطبيق هذه الإجراءات ذات العلاقة بكلٍ منها وفقا لاختصاصها.
.15مراقبة وقياس فعالية تطبيق كافة إجراءات إدارة خدمات تقنية المعلومات في الوزارة من خلال مؤشرات الأداء المحددة لذلك ورفع تقارير تحليلية دورية حيالها لوكالة الحوكمة والمخاطر والالتزام والقطاعات ذات العلاقة.
.16متابعة تنفيذ معايير القنوات الرقمية وتطبيقات الجوال، والتأكد من الالتزام بمتطلبات ومعايير هيئة الحكومة الرقمية والأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات العلاقة في مجال الاختصاص، واعداد التقارير حيالها.
.1إعداد معايير التوثيق الفني للتطبيقات بالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية.
.2مراجعة واعتماد مخرجات مرحلتي تحليل وتصميم التطبيقات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع للتحقق من توافقها مع المعايير المعتمدة في الوزارة في هذا المجال.
.3الرقابة والتدقيق على الإجراءات المتبعة في تحليل وتوثيق وتصميم وتطوير واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة في الوزارة في هذا المجال.
.4قياس كفاءة الإجراءات المتبعة في تحليل وتصميم وتطوير واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية وإعداد التقارير التحليلية حول ذلك.
.5التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام فيما يتعلق بعمليات التدقيق الداخلي على سياسات وإجراءات تحليل وتصميم وتطوير واختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
.6مراجعة واعتماد خطط اختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية المعدة في مرحلة التصميم بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع والتنسيق في ذلك مع القطاعات ذات العلاقة.
.7القيام بكافة عمليات اختبار التطبيقات والخدمات الإلكترونية بكافة قنواتها في مختلف مراحل التطوير والإدامة لهذه التطبيقات والخدمات الإلكترونية بما في ذلك تلك المطورة من خلال المشاريع وفقا للمعايير المعتمدة لذلك، وبالتنسيق مع إدارة البنية المؤسسية والإدارة العامة للتطوير التنظيمي والقطاعات ذات العلاقة.
.8تنفيذ نقل التطبيقات الخاصة بالخدمات الإلكترونية من بيئة الاختبار إلى البيئة التشغيلية.
إدارة البنية المؤسسية مكتب إدارة البيانات وكالة التخطيط
وكالة التحول المؤسسي مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق
الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات وكالة الموارد البشرية
المحتوى
البنية المؤسسية
1 الوزير
تطوير وتوثيق البنية والإطار التقني للتطبيقات والبيانات وبنيتها التحتية في الوزارة بما يحقق المواءمة والتكامل بينها وبين بنية الأعمال )الخدمات والإجراءات والأهداف الاستراتيجية( للوزارة.
الهدف
.8تقديم الدعم والمساندة لمكتب تحقيق الرؤية في إعداد دراسات الجدوى للمبادرات والمشاريع التقنية والمخرجات الرقمية لها
.9دعم الوحدات التنظيمية المالكة للمبادرات في كتابة ومراجعة كراسدات الشدروط والمواصدفات فيمدا يتعلدق بالجواندب التقنيدة للمبادرات والمشاريع
.10مراجعة بنية الأعمال والتقنية للمشداريع، وتحديدد المجدالات التدي تحتداج إلدى تحسدين بهددف تطبيدق التقنيدات والبندى التحتيدة بصورة صحيحة ومتماسكة في كل مشروع.
.11مراجعدة الوثدائق والمخرجدات الخاصدة بالمشداريع فدي مختلدف المراحدل وفقدا للددور المحددد لدلإدارة فدي حوكمدة المشداريع المعتمدة في الوزارة وذلك للتأكد من توافق هذه الوثائق والمخرجات مع البنية المؤسسية المعتمدة للوزارة.
.12تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.
.13تقديم مقترحات وحلول إبداعية بمجال الأعمال وتقنية المعلومات لتقديم خدمات نوعية وتحسين تجربة المستفيدين.
.14توعية الوحدات التنظيمية في الدوزارة والمشداريع بالهيكلدة والبنيدة التحتيدة والتوجهدات التقنيدة المعتمددة، للمسداهمة فدي دعدم اتخاذ القرار بشأن التطبيقات المستهدفة، ولضبط تكاليف تصميم وتطوير التطبيقات مع إيجاد مرجعية مؤسسية لهذه العمليدة
والمساهمة في تقليل المخاطر التقنية المرتبطة بهذه التطبيقات.
.1المشدداركة فددي إعددداد وتحددديث ونشددر الخطددة الاسددتراتيجية للتحددوّل الرقمددي المنبثقددة عددن الاسددتراتيجية الوطنيددة لقطدداع التعلدديم والتدريب، بالتنسيق مع وكالة التخطيط، وإعداد الميزانية لها ورفعها للاعتماد.
.2المشاركة في إعداد وتحديث مؤشرات استراتيجية التحول الرقمي وخارطة طريق مبادرات التحدول الرقمدي، بالتنسديق مدع وكالدة التخطيط.
.3تعريف المعايير والمبادئ لتطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية على مستوى )المستخدم والتطبيقات والبيانات( وعلدى مسدتوى التقنية )بيئة التشغيل والشبكات( والعمل على إدارتها ونشرها.
.4إعدداد المعدايير والسياسدات والمواصدفات والشدروط الواجدب اتباعهدا أو تقدديمها أو التقيدد بهدا فدي تدأمين أو تطدوير مكوندات البنيدة التقنيدة )الأجهدزة والتطبيقدات والدرخص وغيرهدا( والقيدام بتحدديثها بشدكل مسدتمر، بالتنسديق مدع الإدارة العامدة للتحدول الرقمدي،
وتعميمها على كافة أصحاب العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.5توثيق بنية التطبيقات والبيانات التي تعتمد عليها عمليدات تطدوير الأنظمدة والخددمات الإلكترونيدة لضدمان تطدوير الحلدول الرقميدة بطريقة موحدة وثابتة ومتكررة ولتقليل التباين في التقنية المستخدمة وخفض تكلفة الملكية الكلية للبرمجيات والأجهزة.
.6توثيق بنيدة تكامدل التطبيقدات والبياندات وتدوفير هدذه البنيدة بشدكل نمدوذجي مدع إرشدادات الاسدتخدام لتكامدل القندوات )المسدتخدمين والأجهزة( والتطبيقات والبيانات، بهدف تحسين طرق الاستخدام وقابلية التشغيل البيني وتكامل النظم
.7دراسة الوضع الحالي وإعداد وإدامة ونشر البنية المؤسسية الحالية وتصميم وتطوير البنية المؤسسية المستهدفة لوزارة التعليم (Target Enterprise Architecture)وتحليل الفجوة بينهما، وذلك في مجالات بنية التطبيقات والبيانات والبنية التحتية التقنية، والمواءمة مع وكالة الموارد البشرية ووكالة التخطيط في مجالات بنية الاعمال، ومع الإدارة العامة للأمن السيبراني في
البنية الأمنية.
تصميم البنية المؤسسية
3 إدارة البنية المؤسسية
1 الوزير
تطوير وتوثيق البنية والإطار التقني للتطبيقات والبيانات وبنيتها التحتية في الوزارة بما يحقق المواءمة والتكامل بينها وبين بنية الأعمال )الخدمات والإجراءات والأهداف الاستراتيجية( للوزارة.
الهدف
.1إعداد المعايير والسياسات والمواصفات والشروط الواجب اتباعها أو تقديمها أو التقيد بها في تأمين أو تطوير مكونات البنية التقنية )الأجهزة والتطبيقات والرخص وغيرها( والقيام بتحديثها بشكل مستمر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي، وتعميمها على كافة أصحاب العلاقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.2المشاركة في إعداد وتحديث ونشر الخطة الاستراتيجية للتحوّل الرقمي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب، بالتنسيق مع وكالة التخطيط، وإعداد الميزانية لها ورفعها للاعتماد. .3المشاركة في إعداد وتحديث مؤشرات استراتيجية التحول الرقمي وخارطة طريق مبادرات التحول الرقمي، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط.
.4توثيق بنية التطبيقات والبيانات التي تعتمد عليها عمليات تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية لضمان تطوير الحلول الرقمية بطريقة موحدة وثابتة ومتكررة ولتقليل التباين في التقنية المستخدمة وخفض تكلفة الملكية الكلية للبرمجيات والأجهزة. .5توثيق بنية تكامل التطبيقات والبيانات وتوفير هذه البنية بشكل نموذجي مع إرشادات الاستخدام لتكامل القنوات )المستخدمين والأجهزة( والتطبيقات والبيانات، بهدف تحسين طرق الاستخدام وقابلية التشغيل البيني وتكامل النظم.
.6دراسة الوضع الحالي وإعداد وإدامة ونشر البنية المؤسسية الحالية وتصميم وتطوير البنية المؤسسية المستهدفة لوزارة التعليم (Target Enterprise Architecture)وتحليل الفجوة بينهما، وذلك في مجالات بنية التطبيقات والبيانات والبنية التحتية التقنية، والمواءمة مع وكالة الموارد البشرية ووكالة التخطيط في مجالات بنية الاعمال، ومع الإدارة العامة للأمن السيبراني في البنية ألأمنية
.7مراجعة بنية الأعمال والتقنية للمشاريع، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين بهدف تطبيق التقنيات والبنى التحتية بصورة صحيحة ومتماسكة في كل مشروع. .8تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.
معايير ومواصفات البنية المؤسسية
3 إدارة البنية المؤسسية
1 الوزير
إدارة وتطوير التطبيقات والبيانات وبنيتها التحتية في الوزارة بما يحقق المواءمة والتكامل مع البنية المؤسسية المعتمدة للوزارة.
الهدف
.1تعريف المعايير والمبادئ لتطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية على مستوى )المستخدم والتطبيقات والبيانات( وعلى مستوى التقنية )بيئة التشغيل والشبكات( والعمل على إدارتها ونشرها. .2مراجعة الوثائق والمخرجات الخاصة بالمشاريع في مختلف المراحل وفقا للدور المحدد للإدارة في حوكمة المشاريع المعتمدة في الوزارة وذلك للتأكد من توافق هذه الوثائق والمخرجات مع البنية المؤسسية المعتمدة للوزارة.
.3دعم الوحدات التنظيمية المالكة للمبادرات في كتابة ومراجعة كراسات الشروط والمواصفات فيما يتعلق بالجوانب التقنية للمبادرات والمشاريع . .4تقديم الدعم والمساندة لمكتب تحقيق الرؤية في إعداد دراسات الجدوى للمبادرات والمشاريع التقنية والمخرجات الرقمية لها. .5تقديم مقترحات وحلول إبداعية بمجال الأعمال وتقنية المعلومات لتقديم خدمات نوعية وتحسين تجربة المستفيدين.
.6توعية الوحدات التنظيمية في الوزارة والمشاريع بالهيكلة والبنية التحتية والتوجهات التقنية المعتمدة، للمساهمة في دعم اتخاذ القرار بشأن التطبيقات المستهدفة، ولضبط تكاليف تصميم وتطوير التطبيقات مع إيجاد مرجعية مؤسسية لهذه العملية والمساهمة في تقليل المخاطر التقنية المرتبطة بهذه التطبيقات.
المحتوى
مكتب إدارة البيانات
1 الوزير
إعداد حوكمة واستراتيجيات بيانات وزارة التعليم، وتطوير السياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة، بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة من مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومتابعة الالتزام بها .
الهدف
.1إعداد المعايير والسياسات المتعلقة بكافة مجالات إدارة البيانات الوطنية ومتابعة الامتثال بها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة، وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة. .2إعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات الوطنية بمجالاتها المختلفة كافة، والمؤشرات المستهدفة لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.
.3إدارة بيانات الوزارة كأصول وطنية والاستعانة بالأدوات اللازمة لذلك كدليل البيانات على مستوى الوزارة وقطاعاتها وموائمته مع الدليل الشامل للبيانات الوطنية. .4إعداد حوكمة بيانات وزارة التعليم , خطة إدارة، تبادل، تصنيف، إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها، البيانات المفتوحة، حرية المعلومات، حماية البيانات الشخصية، تعريف المؤشرات المستهدفة لها وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.
.5إعداد نماذج إدارة وحوكمة وإتاحة البيانات ومشاركتها والاتفاقيات، ونماذج الالتزام والقياس والتقارير ذات العلاقة بها، وبما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .6إعداد خطة التوعية لإدارة، تبادل، تصنيف، إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها، البيانات المفتوحة، حرية المعلومات، حماية البيانات الشخصية, سياسات حوكمة بيانات وزارة التعليم, معاييرها المعتمدة للوزارة والقطاعات المرتبطة بها، بناء الأدلة
الاسترشادية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .7اعداد الدراسات المتعلقة بأنشطة حوكمة البيانات.
.8دراسة الاتفاقيات والطلبات ذات العلاقة بمشاركة وتبادل البيانات من/ إلى الجهات الخارجية، وإبداء المرئيات حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات. .9إعداد وربط تصنيف البيانات بدليل البيانات المعتمد، وموائمته مع الأنظمة الإلكترونية بالوزارة، ورفع تقارير توضح نتائج قياس الأثر من ذلك.
.10دراسة طلبات مشاركة البيانات والاطلاع على المعلومات العامة وفقا للأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بحرية المعلومات وإعادة توجيهها للجهات ذات العلاقة. .11إعداد التقارير الدورية وتقارير الامتثال للمعايير والسياسات والضوابط والمواصفات في مجالات إدارة البيانات الوطنية كافة، ورفعها لصاحب الصلاحية. .12تمثيل الوزارة أمام مكتب إدارة البيانات الوطنية فيما يتعلق بوضع استراتيجية رئيسية لإدارة البيانات الوطنية حسب ما تراه الوزارة. .13تمثيل الوزارة في الاجتماعات الدورية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية والمعايير والسياسات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.
3 32
الالووححددااتت التننظظييميمةيةالتاالبتعابةعة
إدارة و حوكمة البيانات
3 مكتب إدارة البيانات
1 الوزير
إعداد حوكمة واستراتيجيات بيانات وزارة التعليم، وتطوير السياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة، بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
الهدف
.1إعداد المعايير والسياسات المتعلقة بكافة مجالات إدارة البيانات الوطنية بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة، وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة. .2إعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات الوطنية بمجالاتها المختلفة كافة، والمؤشرات المستهدفة لها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة. .3إعداد حوكمة بيانات وزارة التعليم, خطة إدارة، تبادل، تصنيف، إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها ،البيانات المفتوحة، حرية المعلومات، حماية البيانات الشخصية، تعريف المؤشرات المستهدفة لها وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية
المعتمدة. .4إدارة بيانات الوزارة كأصول وطنية والاستعانة بالأدوات اللازمة لذلك كدليل البيانات على مستوى الوزارة وقطاعاتها وموائمته مع الدليل الشامل للبيانات الوطنية. .5دراسة الاتفاقيات والطلبات ذات العلاقة بمشاركة وتبادل البيانات من/إلى الجهات الخارجية، وإبداء المرئيات حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراكات والاتفاقات. .6إعداد نماذج إدارة و حوكمة وإتاحة البيانات ومشاركتها والاتفاقيات، ونماذج الالتزام والقياس والتقارير ذات العلاقة بها، وبما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.7إعداد وربط تصنيف البيانات بدليل البيانات المعتمد، وموائمته مع الأنظمة الإلكترونية بالوزارة، ورفع تقارير توضح نتائج قياس الأثر من ذلك. .8دراسة طلبات مشاركة البيانات والاطلاع على المعلومات العامة وفقا للأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بحرية المعلومات وإعادة توجيهها للجهات ذات العلاقة.
.9تمثيل الوزارة أمام مكتب إدارة البيانات الوطنية فيما يتعلق بوضع استراتيجية رئيسية لإدارة البيانات الوطنية حسب ما تراه الوزارة.
الأداء والامتثال
3 مكتب إدارة البيانات
1 الوزير
متابعة مؤشرات أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبيانات وزارة التعليم ، ومستوى الامتثال للسياسات والمعايير والنماذج والاتفاقيات ذات العلاقة.
الهدف
.1متابعة مؤشرات أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات الوطنية بمجالاتها المختلفة كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2إعداد خطة التوعية لإدارة ، تبادل ، تصنيف ، إتاحة البيانات ومشاركتها وحوكمتها ،البيانات المفتوحة ، حرية المعلومات ، حماية البيانات الشخصية ,سياسات حوكمة بيانات وزارة التعليم, معاييرها المعتمدة للوزارة والقطاعات
المرتبطة بها، بناء الأدلة الاسترشادية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .3متابعة الامتثال للمعايير والسياسات والضوابط والمواصفات المتعلقة بمجالات إدارة البيانات الوطنية في الوزارة والقطاعات المرتبطة بها وبما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية المعتمدة.
.4اعداد الدراسات المتعلقة بأنشطة حوكمة البيانات. .5إعداد التقارير الدورية وتقارير الامتثال للمعايير والسياسات والضوابط والمواصفات في مجالات إدارة البيانات الوطنية كافة، ورفعها لصاحب الصلاحية.
.6تمثيل الوزارة في الاجتماعات الدورية لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية والمعايير والسياسات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.
المحتوى
1 الوزير
الإشراف على بناء الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية للوزارة ومتابعة تنفيذها وقياس الأداء المؤسسي وتطويره فيها.
الهدف
.1الإشراف على بناء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة ومواءمتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة. .2دعم وكالات وقطاعات الوزارة وزارة التعليم في إعداد خططها التشغيلية، وبما يدعم الخطة الاستراتيجية.
.3دعم وكالات وقطاعات وزارة التعليم في عملية التخطيط المالي وإعداد الميزانيات فيها بالتنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة ، والرفع بالتقارير ذات العلاقة. .4تحديد احتياجات قطاع التعليم العام ورياض الأطفال, وتحفيظ القرآن الكريم, وبرامج التعليم المستمر وبرامج ذوي الإعاقة وغيرهم , من المدارس والفصول, في المكان والزمان المناسبين.
.5تقديم الدعم والمشورة لكافة قطاعات الوزارة في مجال التخصص. .6الإشراف على إعداد الموازنات التخطيطية للوزارة، بالتنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة.
.7الإشراف على وضع مؤشرات لقياس الأداء المؤسسي للوزارة، وإدارتها ومتابعة تنفيذها. .8الإشراف على عملية قياس الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة وقطاعاتها.
الهيكل التنظيمي لوكالة التخطيط
الوزير
مساعد الوزير للتطوير والتحول وكالة التخطيط
إدارة التخطيط المدرسي الإدارة العامة للتخطيط
مكتب الوكيل الإدارة العامة لقياس الأداء
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل التخطيط
الوكيل.
8 33
الإدارة العامة للتخطيط
1 الوزير
إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة وتطويرها ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بما يحقق أهداف الوزارة القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.
الهدف
.11التنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة في دعم عملية التخطيط المالي وإعداد الميزانيات في الوزارة وقطاعاتها، والرفع بالتقارير ذات العلاقة.
.12المشاركة في عملية التخطيط المالي للمبادرات التي تتضمنها استراتيجية الوزارة والتوصية بالمناقلات المالية بينها من أجل تحسين كفاءة الإنفاق ومتابعة توفير المخصصات المالية اللازمة لها، بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية ووكالة الخدمات المشتركة والإدارة
العامة للتحول المؤسسي، والقطاعات المالكة للمبادرات في الوزارة.
.13تحديد وإدارة الفوائد Benefit Management على مستوى المبادرات ليتم عكسها من خلال مؤشرات أداء تقداس لتحديدد مددى الاستفادة من نتائج المبادرات والمشاريع، بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
.14مراجعة وثائق المبادرات الاستراتيجية وضمان جودة التوثيق فيها وفق المعايير والضوابط المحددة لذلك
.15موائمددة اسددتراتيجية القطدداع/الددوزارة مددع مسددتهدفات بددرامج رؤيددة المملكددة 2030بالتنسدديق مددع مكتددب تحقيددق الرؤيددة ومكتددب الاستراتيجية.
.16تقديم الدعم والمساندة والمشورة لكافة قطاعات الوزارة في إعداد ومواءمة خططها التشغيلية بما يدعم الخطة الاستراتيجية.
.17توصيف الأهداف والأولويات التشغيلية للإدارات والقطاعات التابعة للوزارة وتقديم الإرشاد والتوجيه بما يدعم الخطة الاستراتيجية .
.18دراسة الوضع الدراهن والتحدديات والفدرص والمخداطر واقتدراح الأهدداف المناسدبة، ووضدع الإرشدادات والمبدادئ والقوالدب لبنداء الخطط التشغيلية بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة .
.19إعدداد وتحدديث بطاقدات الأداء للوحددات التنظيميدة بمدا يتوافدق مدع الخطدة الاسدتراتيجية المعتمددة وبنداء مؤشدرات الأداء التشدغيلية بالتنسيق مع وكالدة المدوارد البشدرية والإدارة العامدة لقيداس الأداء، وتحديدد القديم المسدتهدفة لهدا، ومتابعدة إقدرار بطاقدات الأداء مدن
قطاعات الوزارة واعتمادها من صاحب الصلاحية.
.20نشر الوعي والتعريف باستراتيجية قطاع التعليم وخطته الاستراتيجية داخليا وخارجيا من خلال إعداد خطط التواصل اللازمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها.
.1إعددداد إطددار إدارة الاسددتراتيجية بمددا يشددمل الإرشددادات والمبددادئ والقوالددب لتخطدديط ونشددر ومواءمددة وتفصدديل (Cascading) الاستراتيجية، وفق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الاستراتيجية في قطاع التعليم، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.2القيام بالتحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم من حيث دراسة نقداط القدوة والضدعف والتحدديات والفدرص مدن كافدة الجواندب التخصصدية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها واقتراح الأهدداف الاسدتراتيجية العامدة والمحدددة المناسدبة لتحقيدق توجهدات التعلديم، وبنداء مؤشدرات
الأداء الاستراتيجية اللازمة لقياس تحقق هذه الأهداف.
.3المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الفرعية )مثل: استراتيجية التحول الرقمي، استراتيجية الموارد البشرية، وغيرهدا( بمدا يتوافدق مدع استراتيجية القطاع/الوزارة.
.4الإشراف على بناء وتحديث استراتيجية قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية المرتبطة بها ومواءمتها بما يتوافدق مدع مسدتهدفات بدرامج رؤية المملكة 2030ذات العلاقدة والبنيدة المؤسسدية المسدتهدفة المعتمددة للدوزارة، بالتنسديق مدع الجهدات ذات العلاقدة داخدل وخدارج
الوزارة.
.5إعداد الخطة التشغيلية السنوية الموحدة للوزارة.
.6تحديد المعايير الخاصة بمواءمة المبادرات وتطبيقها على جميع المبادرات والمشاريع في الوزارة والقطاعات التابعة لها.
.7تقييم توافق المبادرات المقترحة مع الاستراتيجية المعتمدة لقطاع التعليم واقتراح إضافتها/إلغائها لمحفظة المشاريع المناسبة واقتدراح تسكينها لدى القطاع الملائم في الوزارة بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية، والرفع باعتمادها.
.8تحديدد أولويدات المبدادرات الجديددة والمتناغمدة مدع الاهدداف الاسدتراتيجية حسدب المعدايير المصدممة للمواءمدة ووفدق الاسدتراتيجية المعتمدة بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة.
.9إعداد ومراجعة وتحديث مواثيق المبادرات الاستراتيجية وتحديد أصحاب العلاقدة لكدل منهدا بمدا يتوافدق مدع اسدتراتيجية قطداع التعلديم وما تتضمنه من الأهداف والأولويات الاستراتيجية.
.10تفعيل آليات دراسات الجدوى Feasibility Studies لجميع المبادرات وتحديد الأثر المتوقدع للمبدادرات وملاءمتهدا مدع الأهدداف الاستراتيجية، بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
3 33
تصميم ونشر الاستراتيجية
1 الوزير
إعداد الخطط الاستراتيجية للوزارة وتطويرها ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بما يحقق أهداف الوزارة القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى.
الهدف
.1إعداد إطار إدارة الاستراتيجية بما يشمل الإرشادات والمبادئ والقوالب لتخطيط ونشر ومواءمة وتفصيل (Cascading)الاستراتيجية، وفق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الاستراتيجية في قطاع التعليم، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2القيام بالتحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم من حيث دراسة نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص من كافة الجوانب التخصصية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها واقتراح الأهداف الاستراتيجية العامة والمحددة المناسبة لتحقيق توجهات التعليم، وبناء
مؤشرات الأداء الاستراتيجية اللازمة لقياس تحقق هذه الأهداف. .3المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الفرعية )مثل: استراتيجية التحول الرقمي، استراتيجية الموارد البشرية، وغيرها( بما يتوافق مع استراتيجية القطاع/الوزارة. .4الإشراف على بناء وتحديث استراتيجية قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية المرتبطة بها بما يتوافق مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030ذات العلاقة والبنية المؤسسية المستهدفة المعتمدة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة. .5إعداد ومراجعة وتحديث مواثيق المبادرات الاستراتيجية وتحديد أصحاب العلاقة لكل منها بما يتوافق مع استراتيجية قطاع التعليم وما تتضمنه من الأهداف والأولويات الاستراتيجية.
.6التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وتقديم التقارير اللازمة . .7نشر الوعي والتعريف باستراتيجية قطاع التعليم وخطته الاستراتيجية داخليا وخارجيا من خلال إعداد خطط التواصل اللازمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها.
المواءمة الاستراتيجية
1 الوزير
موائمة المبادرات مع الاستراتيجية المعتمدة لقطاع التعليم، والمشاركة في عملية التخطيط المالي للمبادرات التي تتضمنها استراتيجية الوزارة.
الهدف
.1تحديد المعايير الخاصة بمواءمة المبادرات وتطبيقها على جميع المبادرات والمشاريع في الوزارة والقطاعات التابعة لها. .2تقييم توافق المبادرات المقترحة مع الاستراتيجية المعتمدة لقطاع التعليم واقتراح إضافتها/إلغائها لمحفظة المشاريع المناسبة واقتراح تسكينها لدى القطاع الملائم في الوزارة بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية، والرفع باعتمادها.
.3تحديد أولويات المبادرات الجديدة والمتناغمة مع الاهداف الاستراتيجية حسب المعايير المصممة للمواءمة ووفق الاستراتيجية المعتمدة، بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة. .4تفعيل آليات دراسات الجدوى Feasibility Studies لجميع المبادرات وتحديد الأثر المتوقع للمبادرات وملاءمتها مع الأهداف الاستراتيجية، بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
.5تحديد وإدارة الفوائد Benefit Management على مستوى المبادرات ليتم عكسها من خلال مؤشرات أداء تقاس لتحديد مدى الاستفادة من نتائج المبادرات والمشاريع، بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية. .6مراجعة وثائق المبادرات الاستراتيجية وضمان جودة التوثيق فيها وفق المعايير والضوابط المحددة لذلك.
.7موائمة استراتيجية القطاع/الوزارة مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية ومكتب الاستراتيجية. .8المشاركة في عملية التخطيط المالي للمبادرات التي تتضمنها استراتيجية الوزارة والتوصية بالمناقلات المالية بينها من أجل تحسين كفاءة الإنفاق ومتابعة توفير المخصصات المالية اللازمة لها، بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية ووكالة الخدمات
المشتركة والإدارة العامة للتحول المؤسسي، والقطاعات المالكة للمبادرات في الوزارة.
التخطيط التشغيلي
1 الوزير
إعداد الخطط التشغيلية للوزارة وتطويرها ومراجعتها وتقييمها بشكل دوري، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
الهدف
.1إعداد الخطة التشغيلية السنوية الموحدة للوزارة. .2دراسة الوضع الراهن والتحديات والفرص والمخاطر واقتراح الأهداف المناسبة، ووضع الإرشادات والمبادئ والقوالب لبناء الخطط التشغيلية بالموائمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة .
.3توصيف الأهداف والأولويات التشغيلية للإدارات والقطاعات التابعة للوزارة وتقديم الإرشاد والتوجيه بما يدعم الخطة الاستراتيجية. .4إعداد وتحديث بطاقات الأداء للوحدات التنظيمية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة وبناء مؤشرات الأداء التشغيلية بالتنسيق مع وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة لقياس الأداء، وتحديد القيم المستهدفة لها، ومتابعة إقرار بطاقات الأداء
من قطاعات الوزارة واعتمادها من صاحب الصلاحية. .5التنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة في دعم عملية التخطيط المالي وإعداد الميزانيات في الوزارة وقطاعاتها، والرفع بالتقارير ذات العلاقة.
.6تقديم الدعم والمساندة والمشورة لكافة قطاعات الوزارة في إعداد ومواءمة خططها التشغيلية بما يدعم الخطة الاستراتيجية.
الإدارة العامة لقياس الأداء
1 الوزير
قياس الأداء المؤسسي للوزارة والقطاعات التابعة لها وفق أفضل الممارسات من خلال مؤشرات الأداء المعتمدة وتقديم التوصيات اللازمة لدعم القرار.
الهدف
.13التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعلوماتية والإحصائية المثيلة داخل المملكة وخارجها لغرض تطدوير منظومدة دعدم القدرار وتبدادل الخبرات في ذلك
.14إعداد التقرير السنوي للوزارة ومتابعة الردود والاستفسارات التي ترد من الجهات ذات العلاقة بشأنه. .15إعددداد التوصدديات وتقددديم المقترحددات للإسددهام فددي تطددوير سياسددات لتحسددين أداء المملكددة فددي تحقيددق أهددداف ومؤشددرات التنميددة
المستدامة ضمن اختصاص الوزارة، بالتعاون والشراكة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .16التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والجهات ذات العلاقة في تطدوير وبنداء الخطدط والاسدتراتيجيات المتعلقدة بأهدداف ومؤشدرات
التنمية المستدامة ضمن اختصاص الوزارة، بما يتواءم مع استراتيجية قطاع التعليم والتوجهات الاستراتيجية ذات العلاقة. .17متابعة تقدم المملكة فيما يتعلدق بأهدداف ومؤشدرات التنميدة المسدتدامة ضدمن اختصداص وزارة التعلديم، مدن خدلال دراسدة التقدارير الدولية المرتبطة بهذه الأهداف والمؤشرات، وإعداد الدراسات وتقارير الأداء وخطط التحسين والتقدم حيالها بالتنسيق مدع الجهدات
والقطاعات ذات العلاقة. .18استيفاء ما يرد للوزارة من الاستمارات ودراسة كل ما يتعلق بأهداف ومؤشرات التنميدة المسدتدامة والتقدارير الدوليدة بالتنسديق مدع
الجهات ذات العلاقة. .19تمثيددل الددوزارة فددي اللجددان الداخليددة والخارجيددة المعنيددة بأهددداف التنميددة المسددتدامة والمؤشددرات والتقددارير الدوليددة بالتنسدديق مددع
القطاعات ذات العلاقة. .20التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تسدتهدف رفدع مسدتوى الدوعي تجداه دور التعلديم
في التنمية المستدامة. .21التنسديق مدع الإدارة العامدة للمسدؤولية المجتمعيدة والعمدل التطدوعي للاسدتفادة مدن تقدارير تقدويم ومتابعدة أداء أنشدطتها والفدرص
والشراكات التي تستقطبها مع القطاع غير الربحي في دعم تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة.
.1إعداد أطر وأساليب ونماذج قياس الأداء المؤسسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2إدارة عمليات تنفيذ قياس الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة.
.3قياس مستوى تحقدق مؤشدرات الأداء الاسدتراتيجية والتشدغيلية فدي ضدوء الأهدداف المؤسسدية لكدلٍ منهدا، وإعدداد تقدارير دوريدة عدن نتائجها ورفعها إلى الجهات المعنية .
.4التحليل الوصفي والبياني لمؤشرات الأداء المؤسسي بقطاعات الوزارة والتقارير المحلية والدولية وتقيم أسدباب انحدراف المؤشدرات عن القيمة المستهدفة.
.5التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاقتراح مجموعة من المؤشرات والمستهدفات لقياس مستوى الأداء المؤسسي لقطاعات الوزارة. .6اختيار الحلول التقنية في مجال إدارة الأداء المؤسسي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.7التنسديق مدع القطاعدات ذات العلاقدة بدالوزارة لإعدداد وتحدديث بطاقدات الأداء للوحددات التنظيميدة بمدا يتوافدق مدع مؤشدرات الأداء الاستراتيجية في خطة الوزارة.
.8إجددراء الدراسددات التشخيصددية والتنبؤيددة، وتقددديم الاستشددارات والتوصدديات المناسددبة لصددانعي القددرار، وفددق السياسددات والضددوابط المنظمة لذلك.
.9دعم اتخاذ القرار من خلال تحليل ونشر البيانات التعليمية بالوزارة والقطاعات المرتبطة، وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك. .10وضع تصور للوحات المعلوماتية والمكانية وسيناريوهات دعم القرار. .11تصميم تقارير ولوحات قياس الأداء المؤسسي.
.12إدارة نظام تقني لإدارة وقياس الأداء على مستوى الوزارة وكافة قطاعاتها ،بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
ال اولوحدحاداتتالالتتننظظييميةة الاتلاتباعبةعة
قياس الإداء المؤسسي
1 الوزير
قياس الأداء المؤسسي للوزارة والقطاعات التابعة لها وفق أفضل الممارسات من خلال مؤشرات الأداء المعتمدة.
الهدف
.1إعداد أطر وأساليب ونماذج قياس الأداء المؤسسي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .2إعداد التقرير السنوي للوزارة ومتابعة الردود والاستفسارات التي ترد من الجهات ذات العلاقة بشأنه. .3التحليل الوصفي والبياني لمؤشرات الأداء المؤسسي بقطاعات الوزارة والتقارير المحلية والدولية وتقيم أسباب انحراف المؤشرات عن القيمة المستهدفة.
.4إدارة عمليات تنفيذ قياس الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة لإعداد وتحديث بطاقات الأداء للوحدات التنظيمية بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاستراتيجية في خطة الوزارة.
.6التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاقتراح مجموعة من المؤشرات والمستهدفات لقياس مستوى الأداء المؤسسي لقطاعات الوزارة. .7قياس مستوى تحقق مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في ضوء الأهداف المؤسسية لكلٍ منها ، وإعداد تقارير دورية عن نتائجها ورفعها إلى الجهات المعنية
.8اختيار الحلول التقنية في مجال إدارة الأداء المؤسسي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
دعم القرار وذكاء الأعمال
1 الوزير
إعداد الدراسات وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم التوصيات اللازمة لدعم القرار.
الهدف
.1تصميم تقارير ولوحات قياس الأداء المؤسسي. .2وضع تصور للوحات المعلوماتية والمكانية وسيناريوهات دعم القرار. .3دعم اتخاذ القرار من خلال تحليل ونشر البيانات التعليمية بالوزارة والقطاعات المرتبطة، وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك.. .4إدارة نظام تقني لإدارة وقياس الأداء على مستوى الوزارة وكافة قطاعاتها ،بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعلوماتية والإحصائية المثيلة داخل المملكة وخارجها لغرض تطوير منظومة دعم القرار وتبادل الخبرات في ذلك. .6إجراء الدراسات التشخيصية والتنبؤية، وتقديم الاستشارات والتوصيات المناسبة لصانعي القرار، وفق السياسات والضوابط المنظمة لذلك.
التنمية المستدامة
1 الوزير
متابعة وقياس أداء المملكة ممثلة بوزارة التعليم في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة ضمن اختصاص الوزارة من خلال المؤشرات والتقارير الدولية، والمشاركة مع الجهات المُشّرعة ذات العلاقة في تطوير سياسات وآليات لتحسين أداء المملكة في تحقيق هذه الأهداف
الهدف
.1إعداد التوصيات وتقديم المقترحات للإسهام في تطوير سياسات لتحسين أداء المملكة في تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة ضمن اختصاص الوزارة، بالتعاون والشراكة مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .2التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والجهات ذات العلاقة في تطوير وبناء الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة ضمن اختصاص الوزارة، بما يتواءم مع استراتيجية قطاع التعليم والتوجهات
الاستراتيجية ذات العلاقة. .3متابعة تقدم المملكة فيما يتعلق بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة ضمن اختصاص وزارة التعليم، من خلال دراسة التقارير الدولية المرتبطة بهذه الأهداف والمؤشرات، وإعداد الدراسات وتقارير الأداء وخطط التحسين والتقدم
حيالها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4استيفاء ما يرد للوزارة من الاستمارات ودراسة كل ما يتعلق بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة والتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.5تمثيل الوزارة في اللجان الداخلية والخارجية المعنية بأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات والتقارير الدولية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تستهدف رفع مستوى الوعي تجاه دور التعليم في التنمية المستدامة. .7التنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي للاستفادة من تقارير تقويم ومتابعة أداء أنشطتها والفرص والشراكات التي تستقطبها مع القطاع غير الربحي في دعم تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة.
التخطيط المدرسي
1 الوزير
تحديد احتياجات قطاع التعليم العام , وتحفيظ القرآن الكريم, وبرامج التعليم المستمر وبرامج ذوي الإعاقة وغيرهم , من المدارس والفصول, في المكان والزمان المناسبين.
.1إعداد الخطط ومؤشراتها المتعلقة بإحداث / ضم/ نقل/ فصل مباني مدرسية ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها ورفعها لصاحب الصلاحية للاعتماد. .2إعداد الضوابط والمعايير لإحداث / ضم/ نقل/ فصل مباني مدرسية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وإصدار الرقم الوزاري في ضوئها.
.3تخطيط الطلب المستقبلي من المقاعد/الفصول/ تدريس الصفوف الأولية / المباني المدرسية / ورياض الأطفال / ذوي الإعاقة وغيرهم/ التعليم المستمر على المستوى الاستراتيجي من خلال تحليل الوضع الحالي واتجاهات نمو أعداد الطلاب وسهولة التنقل ونسبة التسرب وأي عوامل أخرى مساهمة محتملة بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
.4تخطيط الاحتياج المستقبلي من المباني المدرسية ومواقعها والنماذج المناسبة لها من خلال تحليل الوضع الحالي واتجاهات النمو السكاني للمدن واي عوامل أخرى مساهمة في عملية تحديد الاحتياج بالتنسيق مع أصحاب العلاقة. .5المشاركة في تحديد النماذج المناسبة لبناء المدارس بالتنسيق مع أصحاب العلاقة. .6تحديد الاحتياج من المرافق التعليمية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة.
.7تحليل وتحديد المدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة والمرتفعة والمباني المدرسية غير المستخدمة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها مع أصحاب العلاقة. .8اقتراح احداث المدارس أو ضمها أو نقلها أو فصلها وفق الضوابط المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الشركات المسند لها عمليات التخطيط التشغيلي لشبكة للمدارس . .9اقتراح نقل المدارس او التدوير بين المباني المدرسية او فصل المراحل الدراسية وفق الضوابط المنظمة لذلك بالتنسيق مع الشركات المسند لها عمليات التخطيط التشغيلي لشبكة للمدارس.
.10اقتراح تسمية/ إعادة تسمية المدارس. .11اقتراح البدائل المناسبة لتقديم الخدمات التعليمية مع الجهات ذات العلاقة. .12تأكيد صحة البيانات الوصفية والمكانية للمدارس والمرافق التعليمية والتوزيع الجغرافي لها في أنظمة الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .13المشاركة في تأكيد وتحديث البيانات الجغرافية المتعلقة بالمباني والمدارس والمرافق التعليمية.
الهدف
المحتوى
1 الوزير
بناء استراتيجية إدارة التغيير والتحول المؤسسي، والإِشراف على تنفيذ خططه، وتطبيق وتبني منهجيات وإجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع ومواءمتها للأهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية في مجال إدارة المشاريع المؤسسية.
.1بناء استراتيجية إدارة التحول المؤسسي في الوزارة. .2تحليل وتحديد الأهداف الأساسية للتحول في ضوء التوجهات والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
.3تحليل المخاطر والتحديات المرتبطة بالتحول والعوامل الأساسية لنجاحه. .4الإشراف على تنفيذ خطة إدارة التحول بالتنسيق المباشر مع مالكي مبادرات التغيير وأصحاب المصلحة الرئيسيين. .5تحديث ممارسات وأنماط إدارة التغيير والتحول المؤسسي لتعكس التوجهات والمتطلبات الجديدة للوزارة والقطاع.
.6إعداد الدراسات المتعلقة بالتغيير لقادة ومتخذي القرار في الوزارة لمساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار. .7تنفيذ عمليات التخطيط للبرامج والمشاريع الواردة من وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية وفق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في مكتب تحقيق الرؤية.
.8العمل على تنفيذ أولويات البرامج والمشاريع )داخل محفظة المشاريع الواحدة ،)وفق التوجهات الاستراتيجية والنتائج الصادرة من وكالة التخطيط . .9تنفيذ برامج ومشاريع المحفظة للمبادرات ذات العلاقة، من خلال مديري المشاريع الذين يتم تعيينهم من قبل ملاك المشاريع في القطاعات المستفيدة أو لهم.
.10إدارة عمليات التحديات المرتبطة بالمشاريع وعمليات التصعيد ذات العلاقة بها، لتذليل العقبات فيها وصولا لمعالجتها. .11العمل على تقدير/وإعداد ميزانية البرامج والمشاريع بالتعاون مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.
.12العمل على تجهيز كراسات الشروط والمواصفات وكراسات طلب الحلول أو التسعير للمشاريع )..)RFP,RFI,RFQ) .13تعبئة الوثائق/ النماذج الخاصة بإدارة المشاريع ومن ضمنها شهادات الإنجاز حسب ما هو معتمد من قبل مكتب تحقيق الرؤية وحسب المنهجية المعتمدة لديهم.
.14إعداد طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( ورفعها للمراجعة والاعتماد.
الهدف
الهيكل التنظيمي لوكالة التحول المؤسسي
الوزير
مكتب الوكيل الإدارة العامة للتحول المؤسسي
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل التحول المؤسسي
الوكيل.
8 33
الإدارة العامة للتحول المؤسسي
1 الوزير
دعم عملية التحول في منظومة التعليم على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية من خلال ضمان نجاح التحول المؤسسي على هذه المستويات وإدماج الأفراد في الوزارة في عملية التحول وتطوير قدراتهم لتحقيق ذلك.
الهدف
.12تنفيذ خطة إدارة التحدول بالتنسديق المباشدر مدع مدالكي المبدادرات ذات العلاقدة بدالتحول المؤسسدي أو أحدد مراحلده المسدتهدفة وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيها.
.13التقويم الدوري للعمليات التنفيذية لمهام إدارة التحول المؤسسي والحالة المستهدفة بالتحوّل .(Desired State) .14تنفيذ ورش عمل وأنشطة تحفيزية للإعلان عن قصص النجاح في إدارة التحول والاحتفاء بها وتكريم أصحابها.
.15التواصل المستمر مع قيادات الوزارة لضمان توفير الدعم الدائم من قبلهم وتأكيد دورهم كأنموذج للتحدوّل (Role-model) في ضمان فاعلية التغيير وأثره.
.16التواصدل بشدكل دوري مدع الجهدات المتدأثرة بدالتحول علدى المسدتويات التنظيميدة والتقنيدة المختلفدة بهددف قيداس أثدر التحدول والتحسين المستمر للوضع الجديد (New state)
.17التواصل المستمر مع قادة ومتخذي القرار في الوزارة للتعريف بالتحديثات على ممارسات وأنماط التحول المؤسسي.
.18تقويم فعالية إجراءات إدارة التحول والعمل على تطويرها دوريا وفقا لذلك.
.19تقييم مدى الحاجة لاستمرار فاعلية ممكنات التحول المؤقتة من عددمها )الهياكدل والأدوار والسياسدات المتعلقدة بدالتحوّل( بعدد استكمال دورة التحول لكل مبادرة/مشروع.
.20إعداد الدراسات المتعلقة بالتحول لقادة ومتخذي القرار في الوزارة لمساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار.
.21إعددداد وتحددديث قاعدددة بيانددات للتعريددف بالدددروس المسددتفادة مددن التحددول وتبنيهددا والفوائددد المرجددوة منهددا وقصددص النجدداح ومشاركتها مع أصحاب العلاقة بشكل مستمر.
.22تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.
.1إعداد استراتيجية إدارة التحول المؤسسي في الوزارة والقطاعات التابعة لها، وتعريف الأهداف الأساسية والمستهدفات والمؤشرات المؤسسية والتشغيلية لإدارة التحول، بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.
.2إعداد خطة تنفيذية شاملة لإدارة التحول على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين/المتأثرين فيها.
.3بناء خطة التواصل لإدارة التحول على مستوى الدوزارة والقطاعدات التابعدة لهدا وأصدحاب العلاقدة المعنيدين/المتدأثرين فيهدا، وتعريدف أنشدطة التواصل والتكامل المؤسسي فيها لدعم الموظفين والوحدات الإدارية المتأثرة بالتحول على كافة المستويات في الوزارة ومسداندتهم فدي إنجداح
جهود التحول ضمن نطاق مهامهم، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.4التحليل الدوري للمخاطر والتحديات المرتبطدة بدالتحول والعوامدل الأساسدية لنجاحده علدى مسدتوى الدوزارة والقطاعدات التابعدة لهدا وأصدحاب العلاقة المعنيين المتأثرين فيها .
.5تحديد نطاق التحدول المؤسسدي المسدتهدف لكدل مرحلدة ولكدل قطداع ولكدل معندي أو متدأثر بده )جميدع أصدحاب العلاقدة ،)وتحديثده دوريدا وفقدا للمتطلبات الخاصة لكل مرحلة.
.6تحديد وتحليل أصحاب المصلحة الرئيسيين في التحول، وبناء خطة لإدارة أصحاب المصلحة الرئيسديين وضدمان قبدولهم للتغييدر ،(buy-in) تشمل نشر الوعي بإدارة التغيير والمشاركة في المسؤولية عن نجاحه.
.7اختيددار قددادة وممثلددي/سددفراء التحددول وتعريددف فددرق إدارة التحددول علددى المسددتويات المختلفددة فددي الددوزارة وقطاعاتهددا وفددق نطدداق التحددول، والإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية لهم، والتي تساعدهم لضمان كفاءة تطبيق أي تغيير تستهدفه الوزارة وقطاعاتها.
.9إعداد تحليل للفجوة لتحديد التغييرات المتوقعة على المستويات المختلفة في الوزارة )التنظيم، الإجراءات، الخدمات، الموارد البشرية، التقنية، البنية التحتية ،)وتعريف التغييرات المستهدفة في الأدوار والمهام الجديدة أو المحدثة في ضوء تحليل الفجوة والتقييم الشامل.
.10تحديث ممارسات وأنماط إدارة التحول المؤسسي لتعكس التوجهات والمتطلبات الجديدة للوزارة والقطاع.
.11تقييم شامل للوحدات التنظيمية المتأثرة بالتحول من حيدث مهدارات منسدوبيها ،(Skill Assessment)والمهدام والمسدؤوليات المسدندة لهدا، والبيانات والأنظمة التقنية التي تدعم عملها.
3 32
تخطيط التحول المؤسسي
4 الإدارة العامة للتحول المؤسسي
1 الوزير
إعداد خطط لإدارة التحول في منظومة التعليم على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية لضمان نجاح التغيير المؤسسي على هذه المستويات.
الهدف
.1إعداد استراتيجية إدارة التحول المؤسسي في الوزارة والقطاعات التابعة لها، وتعريف الأهداف الأساسية والمستهدفات والمؤشرات المؤسسية والتشغيلية لإدارة التحول، بالتنسيق مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية. .2إعداد خطة تنفيذية شاملة لإدارة التحول على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين/المتأثرين فيها،
.3تحديد نطاق التحول المؤسسي المستهدف لكل مرحلة ولكل قطاع ولكل معني أو متأثر به )جميع أصحاب العلاقة ،)وتحديثه دوريا وفقا للمتطلبات الخاصة لكل مرحلة. .4بناء خطة التواصل لإدارة التحول على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيدين/المتدأثرين فيهدا، وتعريدف أنشدطة التواصدل والتكامدل المؤسسدي فيهدا لددعم المدوظفين والوحددات الإداريدة المتدأثرة بدالتحول علدى كافدة المسدتويات فدي الدوزارة
ومساندتهم في إنجاح جهود التحول ضمن نطاق مهامهم، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .5التحليل الدوري للمخاطر والتحديات المرتبطة بالتحول والعوامل الأساسية لنجاحه على مستوى الوزارة والقطاعات التابعة لها وأصحاب العلاقة المعنيين المتأثرين فيها . .6تحديد وتحليل أصحاب المصلحة الرئيسيين في التحول، وبناء خطة لإدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين وضمان قبولهم للتغيير ،(buy-in)تشمل نشر الوعي بإدارة التغيير والمشاركة في المسؤولية عن نجاحه. .7اختيار قادة وممثلي/سفراء التحول وتعريف فرق إدارة التحول على المستويات المختلفة في الوزارة وقطاعاتها وفق نطاق التحول، والإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية لهم، والتي تساعدهم لضمان كفاءة تطبيق أي تغيير تستهدفه الوزارة وقطاعاتها. .8تقييم شامل للوحدات التنظيمية المتأثرة بالتحول من حيث مهارات منسوبيها ،(Skill Assessment)والمهام والمسؤوليات المسندة لها، والبيانات والأنظمة التقنية التي تدعم عملها. .9إعداد تحليل للفجوة لتحديد التغييرات المتوقعة على المستويات المختلفة في الوزارة )التنظيم، الإجدراءات، الخددمات، المدوارد البشدرية، التقنيدة، البنيدة التحتيدة ،)وتعريدف التغييدرات المسدتهدفة فدي الأدوار والمهدام الجديددة أو المحدثدة فدي ضدوء تحليدل الفجدوة والتقيديم
الشامل.
التمكين والاستدامة
4 الإدارة العامة للتحول المؤسسي
1 الوزير
تفعيل عملية التحول في منظومة التعليم على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والتقنية من خلال ضمان نجاح التغيير المؤسسي على هذه المستويات.
الهدف
.1تنفيذ خطة إدارة التحول بالتنسيق المباشر مع مالكي المبادرات ذات العلاقة لتحول المؤسسي أو أحد مراحله المستهدفة وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيها. .2التقويم الدوري للعمليات التنفيذية لمهام إدارة التحول المؤسسي والحالة المستهدفة بالتحوّل .(Desired State) .3تحديث ممارسات وأنماط إدارة التحول المؤسسي لتعكس التوجهات والمتطلبات الجديدة للوزارة والقطاع.
.4التواصل المستمر مع قيادات الوزارة لضمان توفير الدعم الدائم من قبلهم وتأكيد دورهم كأنموذج للتحوّل (Role-model)في ضمان فاعلية التغيير وأثره. .5التواصل بشكل دوري مع الجهات المتأثرة بالتحول على المستويات التنظيمية والتقنية المختلفة بهدف قياس أثر التحول والتحسين المستمر للوضع الجديد. (New state)
.6التواصل المستمر مع قادة ومتخذي القرار في الوزارة للتعريف بالتحديثات على ممارسات وأنماط التحول المؤسسي. .7تقويم فعالية إجراءات إدارة التحول والعمل على تطويرها دوريا وفقا لذلك.
.8تقييم مدى الحاجة لاستمرار فاعلية ممكنات التحول المؤقتة من عدمها )الهياكل والأدوار والسياسات المتعلقة بالتحوّل( بعد استكمال دورة التحول لكل مبادرة/مشروع. .9إعداد الدراسات المتعلقة بالتحول لقادة ومتخذي القرار في الوزارة لمساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار.
.10إعداد وتحديث قاعدة بيانات للتعريف بالدروس المستفادة من التحول وتبنيها والفوائد المرجوة منها وقصص النجاح ومشاركتها مع أصحاب العلاقة بشكل مستمر. .11تمثيل الوزارة في القياس الحكومي للتحول وتوفير كافة متطلباته بما يسهم برفع مستوى الوزارة فيه.
.12تنفيذ ورش عمل وأنشطة تحفيزية للإعلان عن قصص النجاح في إدارة التحول والاحتفاء بها وتكريم أصحابها.
1 الوزير
تطبيق وتبني منهجيات وإجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع ومواءمتها للأهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية في مجال إدارة المشاريع المؤسسية.
.1تنفيذ عمليات التخطيط للبرامج والمشاريع الواردة من وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية وفق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في مكتب تحقيق الرؤية. .2العمل على تنفيذ أولويات البرامج والمشاريع )داخل محفظة المشاريع الواحدة ،)وفق التوجهات الاستراتيجية والنتائج الصادرة من وكالة التخطيط .
.3تنفيذ برامج ومشاريع المحفظة للمبادرات ذات العلاقة، من خلال مديري المشاريع الذين يتم تعيينهم من قبل ملاك المشاريع في القطاعات المستفيدة أو لهم. .4تحديد الإطار الزمني العام )خطة المشروع الزمنية( للبرامج والمشاريع )في المحفظة الواحدة.)
.5تطبيق الإجراءات والنماذج الخاصة بمكتب تحقيق الرؤية ، وتقديم التقارير حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة لديهم. .6إدارة عمليات التحديات المرتبطة بالمشاريع وعمليات التصعيد ذات العلاقة بها، لتذليل العقبات فيها وصولا لمعالجتها.
.7تحديد مؤشرات قياس الأداء للمشاريع وآليات تحقيقها، وتزويد مكتب إدارة المشاريع في مكتب تحقيق الرؤية بنتائج تلك المؤشرات بصورة دورية. .8العمل على تقدير/وإعداد ميزانية البرامج والمشاريع بالتعاون مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.
.9تحديد أصحاب العلاقة للبرامج والمشاريع وطرق التواصل معهم بالتفصيل )خطة التواصل ،)وتحديد الأدوار المناسبة لجميع أصحاب العلاقة بالمشروع. .10العمل على تجهيز كراسات الشروط والمواصفات وكراسات طلب الحلول أو التسعير للمشاريع ).)RFP,RFI,RFQ .11التحديث المستمر لجميع وثائق وسجلات المشروع بشكل مباشر وتزويد مكتب تحقيق الرؤية بها بشكل دوري. .12المشاركة مع أصحاب العلاقة في تحليل العروض التجارية والفنية المقدمة لمشروع معين وعمل التقارير اللازمة لذلك. .13تسجيل الدروس المستفادة (Lessons Learned)من المشروع والمراحل التي مر بها.
.14تعبئة الوثائق/ النماذج الخاصة بإدارة المشاريع ومن ضمنها شهادات الإنجاز حسب ما هو معتمد من قبل مكتب تحقيق الرؤية وحسب المنهجية المعتمدة لديهم. .15إعداد طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( ورفعها للمراجعة والاعتماد.
الهدف
3 32
تخطيط المشاريع
4 الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع
1 الوزير
تخطيط عمليات تنفيذ المشاريع ومواءمتها للأهداف الاستراتيجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية.
الهدف
.1تنفيذ عمليات التخطيط للبرامج والمشاريع الواردة من وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية وفق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في مكتب تحقيق الرؤية. .2تحديد الإطار الزمني العام )خطة المشروع الزمنية( للبرامج والمشاريع )في المحفظة الواحدة.)
.3تحديد مؤشرات قياس الأداء للمشاريع وآليات تحقيقها، وتزويد مكتب إدارة المشاريع في مكتب تحقيق الرؤية بنتائج تلك المؤشرات بصورة دورية. .4العمل على تقدير/وإعداد ميزانية البرامج والمشاريع بالتعاون مع وكالة التخطيط ومكتب تحقيق الرؤية.
.5تحديد أصحاب العلاقة للبرامج والمشاريع وطرق التواصل معهم بالتفصيل )خطة التواصل ،)وتحديد الأدوار المناسبة لجميع أصحاب العلاقة بالمشروع. .6العمل على تجهيز كراسات الشروط والمواصفات وكراسات طلب الحلول أو التسعير للمشاريع ).)RFP,RFI,RFQ .7المشاركة مع أصحاب العلاقة في تحليل العروض التجارية والفنية المقدمة لمشروع معين وعمل التقارير اللازمة لذلك.
.8تعبئة الوثائق/ النماذج الخاصة بإدارة المشاريع ومن ضمنها شهادات الإنجاز حسب ما هو معتمد من قبل مكتب تحقيق الرؤية وحسب المنهجية المعتمدة لديهم.
التنفيذ
4 الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع
1 الوزير
تسهيل إجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المُعدة لذلك وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية.
الهدف
.1العمل على تنفيذ أولويات البرامج والمشاريع )داخل محفظة المشاريع الواحدة ،)وفق التوجهات الاستراتيجية والنتائج الصادرة من وكالة التخطيط . .2تنفيذ برامج ومشاريع المحفظة للمبادرات ذات العلاقة، من خلال مديري المشاريع الذين يتم تعيينهم من قبل ملاك المشاريع في القطاعات المستفيدة أو لهم.
.3إدارة عمليات التحديات المرتبطة بالمشاريع وعمليات التصعيد ذات العلاقة بها، لتذليل العقبات فيها وصولا لمعالجتها. .4التحديث المستمر لجميع وثائق وسجلات المشروع بشكل مباشر وتزويد مكتب تحقيق الرؤية بها بشكل دوري. .5تسجيل الدروس المستفادة (Lessons Learned)من المشروع والمراحل التي مر بها.
.6تطبيق الإجراءات والنماذج الخاصة بمكتب تحقيق الرؤية، وتقديم التقارير حسب منهجية إدارة المشاريع المعتمدة لديهم. .7إعداد طلبات التغيير المتعلقة بتنفيذ المشاريع ) النطاق / الوقت / التكلفة ( ورفعها للمراجعة والاعتماد.
المحتوى
مساعد الوزير
1 الوزير
مساعد الوزير هو المسؤول الأول في قطاعه عن الأنشطة المساندة والتقنية والأنشطة المشتركة الأخرى.
.1الإشراف على عمليات توفير الموارد المالية والبشرية والفنية للوزارة وقطاعاتها حسب الاختصاص. .2الرفع من كفاءة وفاعلية الموارد البشرية الإدارية وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بها. .3الإشراف على تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال ترشيد العمليات المالية والمحاسبية والمشتريات والتدقيق، وإدارة عمليات ميزانية الوزارة.
.4الإشراف على ضمان أمن وسلامة واستمرارية الأعمال في حالات الكوارث والأزمات في الوزارة. .5الإشراف على اتفاقات مستوى الخدمة )الخارجية( واتفاقات مستوى التشغيل )الداخلية( والعقود المعتمدة ومخرجاتها ذات العلاقة مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات
الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها ،)ورفع التقارير ذات العلاقة بذلك.. .6الإشراف على تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية.
.7الإشراف على المشروعات الهندسية الخاصة بالوزارة والمرافق التعليمية تصميما وتنفيذا وتشغيلا وصيانة. .8الإشراف على تطوير عمليات الاتصالات الإدارية وأرشفة واستعادة وثائقها.
.9الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، ورفعها إلى الوزير. .10المشاركة في اللجان المكلفة بأعمال ذات علاقة بالقطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به أو تكليف من يراه.
الهدف
المحتوى
الوزير
مساعد الوزير
القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير
الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق
مكتب مساعد الوزير الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات
مكتب مساعد الوزير
مساعد الوزير
مكتب مساعد الوزير
.6تحرير وطباعة الخطابات الرسمية بجميع أنواعها .7إعداد وطباعة العروض والمقترحات.
.1التنسيق الكامل لأعمال اللجان التي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير داخل الوزارة واعداد
قرارات تشكيلها. .2متابعة أعمال لجان الوزارة الداخلية والخارجية
والتي يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير وأرشفة قراراتها ومحاضرها.
.3التنسيق مع القطاعات المرتبطة بمساعد الوزير لتسمية ممثليها في اللجان التي تقع من صلاحية
مساعد الوزير. .4التأكيد على عدم تكرار اللجان والمهام التي
يرأسها أو يشرف عليها مساعد الوزير. .5متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمكتب مساعد الوزير مثل أعمال اللجان والمعاملات وتوجيهات
المساعد ونتائج اجتماعاته إلد .6متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم ف التي تقع من ضمن صلاحية مساعد الوزير في الوزارة والتأكد
من عدم تكرارها .7الرفع بترشيح ممثلي القطاعات المرتبطة بمساعد
الوزير مع الجهات الخارجية.
الدراسات
.7دراسة عقود المبادرات التي تقع تحت مساعد الوزير، أو المسكنة
عنده، وميزانياتها وحجم المنصرف
.8التصعيد لمساعد الوزير في حال وجود معوقات او مخاطر معينة، ومتابعة العوائق ومجالات التحسين الواجب توافرها لمساعدتهم على
أداء عملهم. .9القيام بالدور التنسيقي لأعمالهم مع
الوحدات الإدارية الأخرى. .10مراجعة العقود والاتفاقات والتعاميم التي تتطلب توقيع مساعد
الوزير. .11إعداد التقارير الخاصة بمنجزاتهم
للمشرف على مكتب مساعد الوزير.
.1تختص بأعمال الدراسات الاستشارية والاسترشاديه
.2اعداد الدراسات لدعم مساعد الوزير في كل ما يتعلق بالمعاملات ذات الطابع القانوني والإداري والتنظيمي
.3إدارة الطلبات الموجهة إلى المستشارين المرتبطين بمساعد الوزير
.4تحويل الدراسات والطلبات بحسب الاختصاص وبحسب الطاقة الاستيعابية
لهم .5دعم المستشارين فيما يخص
الاجتماعات .6التأكد من تصحيح الملاحظات التي ترد من الأجهزة الرقابية وتقييم الإجراءات
التصحيحية التي تتخذها الإدارات لتفادي وقوع المخالفات مستقبلا
.1إدارة جميع المعاملات )وارد وصادر( المرسلة إلى/من مساعد
الوزير ومعالجتها. .2أرشفة وحفظ الوثائق والتعاميم
تخص مكتب مساعد الوزير. .3إدارة عمليات التحرير والنسد بالمعاملات التي تخص مكتب
مساعد الوزير.
الخدمات
.1إعداد ومتابعة جميع الطلبات الفنية )مثل: الأثاث(
.2تولي الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين بمكتب
مساعد الوزير. .3تجهيز أوامر السفر للوفود. .4إدارة وترتيب وتنظيم الخدمات اللوجستية المتصلة بضيوف
مساعد الوزير وبمهامه الرسمية
المحتوى
الإدارة العامة للأمن والسلامة
والمرافق
1 الوزير
ضمان تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية ومرافق ديوان الوزارة الإدارية؛ لضمان بيئة آمنة خالية من المخاطر لكافة منسوبيها بواسطة كوادر بشرية مؤهلة مدربة وواعية، ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.
.13الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع القطاعات الأخرى في الوزارة والجهات خارجها والشركات المسدند إليهدا تنفيدذ خدمات الأمن والسلامة فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تحدث )لا سمح الله( وتطوير خطدة التعامدل معهدا لضدمان المحافظدة
على المنشآت التعليمية المدرسية وما تحتويها من أجهزة ومعدات. .14تمثيل الوزارة في الاستراتيجيات الوطنية للكوارث والأزمات.
.15الربط المباشر بمركز إدارة الكوارث والأزمات بالإدارة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. .16دراسة طلبات الجهات الحكومية فيما يخص إعارة ومقايضة ممتلكات الوزارة.
.17دراسدة وضدع المبداني المخدلاة والأراضدي الفضداء وتقيديم حاجدة الدوزارة إليهدا بالتنسديق مدع القطاعدات والجهدات ذات العلاقدة وتحديدد ندوع الاستفادة منها كاحتياج حالي أو مستقبلي، أو بطرحها للاستثمار أو المقايضة أو تسليمها للهيئة العامة لعقارات الدولة أو إزالتها.
.18المشاركة في دراسة العروض والمبادرات والمقترحات الفنية ضمن الاختصاص التي تقدمها الشركات المنفذة للدوزارة، قبدل رفعهدا للاعتمداد من صاحب الصلاحية.
.19متابعة ملف المحفظة الخمسية وتمثيل الوزارة فيه من حيث مراجعة وتدقيق كل ما ترفعه الشركات المنفدذة حيدال مشداريع المحفظدة للاعتمداد من قبل صاحب الصلاحية، بالتنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي.
.20متابعة ومراقبة الشركات المسند إليها )تنفيذ أعمدال المرافدق وتطبيدق وتحدديث أنظمدة متكاملدة فدي مجدالات الطدوارئ والأمدن والسدلامة وفدق المعايير الدولية، وأجهزة الإنذار المبكر فدي المبداني المدرسدية وتأمينهدا والتددريب علدى اسدتخدامها واقتدراح الدوعي والتثقيدف بشدأنها، وإقامدة المسابقات في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة من خلال تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على السلامة وكيفية التعامل مع
الحالات الخطرة(؛ وذلك للتأكد من تطبيقها والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، وتطبيق نظام إدارة الجودة. .21المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات في مجال الاختصاص.
.22متابعة استئجار مرافق ديوان الوزارة وتجديد عقود الاستئجار بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .23تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في مرافق ديوان الوزارة الإدارية في بيئة آمنة خالية من المخاطر.
.24التنسيق مع الشركات المنفدذة فدي دراسدة مدا يطدرأ مدن مشداكل أو استفسدارات علدى المشداريع تحدت التنفيدذ فدي مرافدق ديدوان الدوزارة ضدمن الاختصاص واقتراح الحلول المناسبة لها في نطاق العقد والمشاركة في اللجان المشكلة لهذا الغرض، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .25المشاركة مع الشركات المنفذة والقطاعات ذات العلاقة بالدراسات والتصاميم التي تستهدف تحسين وتطوير مباني ديوان وزارة التعليم.
.26التنسيق مع الإدارة العامة للميزانية والقطاعات ذات العلاقة، في إعداد الميزانية السنوية للمشاريع ضدمن الاختصداص، وتوزيدع الاعتمدادات المالية ذات العلاقة في ضوء الخطط والأولويات والمبالغ المعتمدة لذلك.
.27طلب تعزيز البنود المالية للصيانة والترميم والتأهيل والإضافات لمرافق ديوان الوزارة بعد التأكد من أهمية الأعمال ومناسبة أسعارها.
.1إعددداد الخطددط والدراسددات والبددرامج الخاصددة بددالطوارئ والأزمددات والكددوارث وضددمان اسددتمرارية الأعمددال فددي حددالات الكددوارث والأزمات والتعافي منها والحالات الطارئة واختبارها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فدي الدوزارة وخارجهدا، والرفدع
بها لصاحب الصلاحية للاعتماد ومتابعة تنفيذها.
.2إعداد السياسات والمنهجيات والأطر ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال مع القطاعات ذات العلاقة.
.3إعداد معايير الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية والإدارية، ومتابعتها باستمرار.
.4إعداد الخطط والدراسدات الخاصدة بالأزمدات والكدوارث وضدمان اسدتمرارية الأعمدال فدي حدالات الكدوارث والأزمدات والتعدافي منهدا والحالات الطارئة واختبارها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فدي الدوزارة وخارجهدا، والرفدع بهدا لصداحب الصدلاحية
للاعتماد ومتابعة تنفيذها.
.5تحديد الأهداف ومتطلبات ونطداق العمدل المطلدوب تنفيدذها والشدروط الواجدب الالتدزام بهدا مدن قبدل الشدركات المقدمدة لخددمات الأمدن والسلامة والمرافق، والتأكد من مطابقة مقدم الخدمة للمواصفات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات.
.6التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات المنفذة ذات العلاقة وتمثيل الوزارة أمامها وفق الاختصاص في كل ما يتعلق بمجالات الأمن والسلامة والمرافق.
.7إعداد مؤشرات ومعايير قياس الأداء ذات الصلة بعمليات الطدوارئ والأزمدات والكدوارث واسدتمرارية الأعمدال، ومتابعدة تنفيدذها بعدد اعتمادها والالتزام بها ومراجعتها وتحديثها مع القطاعات والجهات ذات العلاقة ورفع تقارير بذلك.
.8إعددداد نمدداذج تمريددر البلاغددات، وتبددادل المعلومددات، ونمدداذج تسددجيل البلاغددات والحددوادث، وتصنيفهددا وتحليلهددا وتقييمها، وإعداد التقارير بشأنها، ومشاركة التقارير ضمن الاختصاص مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9متابعددة تطبيددق اللددوائح التددي تحدددد شددروط وقواعددد الأمددن والسددلامة الواجددب توافرهددا فددي المدددارس والمرافددق التعليميددة والإداريددة، والسياسات العامة للدفاع المدني، ومواد النظام فيما يخص تدوفير وتنفيدذ متطلبدات الوقايدة والحمايدة مدن الحريدق، والخطدط والمشداريع اللازمدة لتنفيدذها، والقيدام بدالجولات التفتيشدية الدوريدة ذات العلاقدة فدي ديدوان الدوزارة للتحقدق مدن مددى الجاهزيدة تمهيددا للرفدع بهدا
للمديرية العامة للدفاع المدني.
.10حصر احتياج مرافق ديوان الوزارة من خدمات ومعدات ومواد لأغراض الأمن والسلامة والطوارئ والمستلزمات المكتبية، والتنسيق مع الشركات المسند إليها توفير هذا الاحتياج ومتابعتها في ذلك، ومن ذلك على سبيل المثال: طفايات الحريق وصيانة أجدراس الإندذار
والمصاعد، وكاميرات المراقبة الأمنية للمباني وحراس الأمن والعمال، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.11اسدتقبال المعلومدات الدواردة مدن الرئاسدة العامدة للأرصداد وحمايدة البيئدة عدن المتغيدرات المناخيدة وتمريرهدا لإدارات التعلديم، وتلقدي البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد تقارير يومية عن الأحداث التي تحصل المنشآت التعليمية المدرسية فدي حدالات الكدوارث
)لا سمح الله( على مدار الساعة، وما يرد من الجهات الأمنية وما يحال لها وإنهاء إجراءاتها.
.12تحديث سجل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يخص الأمن والسلامة.
33 3
الوحدات التنظيمية التابعة الوحدات التنظيمية التابعة
الهدف
المهام
والمسئوليات
الأمن والسلامة
3 الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرفق
الوزير
ضمان تحقيق متطلبات الأمن والسلامة لتوفير بيئة آمنة ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.
الهدف
.1إعداد معايير الأمن والسلامة في المدارس والمرافق التعليمية والإدارية، ومتابعتها باستمرار. .2تحديد الأهداف ومتطلبات ونطاق العمل المطلوب تنفيذها والشروط الواجب الالتزام بها من قبل الشركات المقدمة لخدمات الأمن والسلامة والمرافق، والتأكد من مطابقة مقدم الخدمة للمواصفات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات.
.3إعداد ومراقبة مؤشرات تنفيذ الخطط السنوية للأمن والسلامة وفق آليات ومنهجيات معتمدة بما فيها خطط عمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التعليمية المدرسية التابعة لوزارة التعلديم والتدي تشدرف عليهدا بالتنسديق مدع القطاعدات والجهات ذات العلاقة.
.4متابعة تطبيق اللوائح التي تحدد شروط وقواعد الأمن والسلامة الواجب توافرها في المدارس والمرافق التعليمية والإدارية، والسياسات العامة للدفاع المدني، ومواد النظام فيما يخص توفير وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والقيام بالجولات التفتيشية الدورية ذات العلاقة في ديوان الوزارة للتحقق من مدى الجاهزية تمهيدا للرفع بها للمديرية العامة للدفاع المدني.
.5متابعة ومراقبة الشركات المسند إليها أعمال )تطبيق وتحديث أنظمة متكاملة في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة وفق المعايير الدولية ، وأجهزة الإنذار المبكر في المباني المدرسية وتأمينها والتدريب على اسدتخدامها وكداميرات الدوعي والتثقيدف وإقامدة المسابقات في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة من خلال تدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على السلامة وكيفية التعامل مع الحالات الخطرة(؛ للتأكد من تطبيقها والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، وتطبيق نظام إدارة الجودة.
.6حصر احتياج مرافق ديوان الوزارة من خدمات ومعدات ومواد لأغدراض الأمدن والسدلامة والطدوارئ، والتنسديق مدع الشدركات المسدند إليهدا تدوفير هدذا الاحتيداج ومتابعتهدا فدي ذلدك، ومدن ذلدك علدى سدبيل المثدال: طفايدات الحريدق وصديانة أجدراس الإندذار والمصاعد، وكاميرات المراقبة الأمنية للمباني وحراس الأمن، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.7تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في مرافق ديوان الوزارة الإدارية في بيئة آمنة خالية من المخاطر.
.8المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات في مجال التخصص.
.9التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الاختصاص.
الأزمات والكوارث
3 الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق
1 الوزير
ضمان توفير بيئة آمنة خالية من المخاطر ، ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.
.1إعداد الخطط والدراسات والبرامج الخاصة بالطوارئ والأزمات والكوارث وضمان استمرارية الأعمال في حالات الكوارث والأزمات والتعافي منها والحالات الطارئة واختبارها بشكل دوري، بالتنسيق مدع الجهدات ذات العلاقدة فدي الدوزارة وخارجهدا، والرفدع بهدا لصاحب الصلاحية للاعتماد ومتابعة تنفيذها.
.2إعداد السياسات والمنهجيات والأطر ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال مع القطاعات ذات العلاقة. .3إعداد مؤشرات ومعايير قياس الأداء ذات الصلة بعمليات الطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والالتزام بها ومراجعتها وتحديثها مع القطاعات والجهات ذات العلاقة ورفع التقارير بذلك.
.4إعداد أفضل الممارسات في تحقيق الأهداف وتطويرها، لتنفيذها من فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، والرفع بخطة العمل المقترحة للاعتماد. .5إعداد نماذج تمرير البلاغات، وتبادل المعلومات، ونماذج تسجيل البلاغات والحوادث، وتصنيفها وتحليلها وتقييمها، وإعداد التقارير بشأنها، ومشاركة التقارير ضمن الاختصاص مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .6الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتنسيق الدائم مع الإدارات الأخرى في الوزارة وخارجها، والشركات المسند إليها تنفيذ خدمات الأمن والسلامة فيما يخدص الحدوادث والكدوارث الطبيعيدة التدي قدد تحددث )لا سدمح الله ،)وتطدوير خطدة
التعامل معها؛ لضمان المحافظة على المنشآت التعليمية المدرسية وما تحتويها من أجهزة ومعدات. .7استقبال المعلومات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات المناخية وتمريرها لإدارات التعليم، وتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعداد تقارير يومية عن الأحداث التي تحصل المنشآت التعليمية المدرسدية فدي حدالات الكدوارث )لا
سمح الله( على مدار الساعة، وما يرد من الجهات الأمنية وما يحال لها وإنهاء إجراءاتها. .8تشكيل فريق الطوارئ والأزمات والكوارث والرفع به لصاحب الصلاحية للاعتماد.
.9تقديم الدعم لتدريب فرق إدارة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة على مستوى ديوان الوزارة. .10تحديث سجل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة فيما يخص الأمن والسلامة. .11تمثيل الوزارة في الاستراتيجيات الوطنية للكوارث والأزمات.
الهدف
المرافق
3 الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق
1 الوزير
ضمان تحقيق متطلبات الأمن والسلامة في مرافق ديوان الوزارة الإدارية لتوفير بيئة آمنة ووضع أنظمة سلامة ذات كفاءة عالية وفق متطلبات المعايير المعتمدة.
الهدف
.1إعداد المواصفات الفنية للقيام بأعمال الإنشاء والصيانة والترميم التي تنفذ من قبل الشركات في مرافق ديوان الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات، ومتابعة المقاولين المنفذين لهذه الأعمال. .2التنسيق مع الإدارة العامة للميزانية والقطاعات ذات العلاقة، في إعداد الميزانية السنوية للمشاريع ضمن الاختصاص، وتوزيع الاعتمادات المالية ذات العلاقة في ضوء الخطط والأولويات والمبالغ المعتمدة لذلك.
.3إعداد مشروع الميزانية السنوية للصيانة والترميم والتأهيل والاضافات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .4طلب تعزيز البنود المالية بعد التأكد من أهمية الأعمال ومناسبة أسعارها
.5توزيع الاعتمادات المالية لأعمال الترميم والصيانة والتأهيل والاضافات بالتنسيق مع الادارة العامة للميزانية على ضوء الخطط والالويات والمبالغ المعتمدة لذلك .6دراسة طلبات الجهات الحكومية فيما يخص إعارة ومقايضة ممتلكات الوزارة.
.7برمجة مشاريع الإنشاء المعتمدة بالميزانية والمحفظة الخمسية بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق واكمال اللازم حيال إسنادها. .8دراسة وضع المباني المخلاة والأراضي الفضاء وتقييم حاجة الوزارة إليها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة وتحديد نوع الاستفادة منها كاحتياج حالي أو مستقبلي، أو بطرحها للاستثمار أو المقايضة أو تسليمها للهيئة العامة لعقارات الدولة أو إزالتها.
.9حصر احتياج مرافق ديوان الوزارة من المستلزمات والأجهزة المكتبية، والتنسيق مع الشركات المسند إليها توفير هذا الاحتياج ومتابعتها في ذلك ، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .10متابعة استئجار مرافق ديوان الوزارة وتجديد عقود الاستئجار بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.11التنسيق مع الشركات المنفذة في دراسة ما يطرأ من مشاكل واستفسارات على المشاريع تحت التنفيذ في مرافق ديوان الوزارة ضمن الاختصاص واقتراح الحلول المناسبة لها في نطاق العقد والمشاركة في اللجان المشكلة لهذا الغرض، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .12المشاركة مع الشركات المنفذة والقطاعات ذات العلاقة بالدراسات والتصاميم التي تستهدف تحسين وتطوير مباني ديوان وزارة التعليم. .13المشاركة مع الشركات المنفذة في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لعمليات الصيانة والترميم والتأهيل والاضافات
.14متابعة ملف المحفظة الخمسية وتمثيل الوزارة فيه من حيث مراجعة وتدقيق كل ما ترفعه الشركات المنفذة حيال مشاريع المحفظة للاعتماد من قبل صاحب الصلاحية، بالتنسيق مع إدارة التخطيط المدرسي.
المحتوى
الإدارة العامة لمراقبة جودة
الخدمات
1 الوزير
وضع وتطوير معايير ومواصفات كافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة أو الجهات المنفذة لها، ومراقبة جودة أدائها ومخرجاتها وقياس تجربة ورضا المستفيدين منها.
الهدف
.8التأكد من مدى التزام جميع أصحاب العلاقة في اتفاقات مستوى الخدمدة )الخارجيدة( واتفاقدات مسدتوى التشدغيل )الداخليدة( والعقدود المعتمددة ومخرجاتها ذات العلاقة مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الدوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقدل المدرسدي والمبداني وصديانة المبداني والتجهيدزات المدرسدية وتقنيدة المعلومدات وغيرهدا ،)ورفدع التقدارير ذات العلاقدة
بذلك.
.9التقييم الدوري لمشاريع وعقدود تنفيدذ الخددمات القائمدة بمدا فيهدا العقدود الإطاريدة وغيرهدا ورصدد ومتابعدة مؤشدرات الأداء الرئيسدية وقيداس مؤشرات الجودة المعرفة لها.
.10قياس رضا وتجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من الشركات التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتهدا بالتنسديق مدع القطاعدات ذات العلاقة بالوزارة، من خدلال إعدداد الاسدتطلاعات، وتحليدل نتدائج قيداس مؤشدرات تجربدة المسدتفيد مدن الخددمات وتعريدف مدواطن القدوة والضدعف واقتدراح الجواندب التطويريدة لهدا فدي أداء الخددمات، وإعدداد تقدارير دوريدة مدوجزة عنهدا وعدن نتدائج متابعتهدا، ورفعهدا لصداحب
الصلاحية
.11العمل مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها للتحسين المستمر للخدمات المسندة للشركات )من ناحية الجودة والتكلفة ووقت التسليم والمخاطر.)
.12دراسة شكاوى المسدتفيدين والمتعهددين ذات العلاقدة بالخددمات التدي يسدند تنفيدذها لشدركات )مثدل: النقدل المدرسدي والمبداني وصديانة المبداني وتقنية المعلومات وغيرها( وإجراء اللازم حيالها .
.13نشر الوعي بأهمية تجربة العميل ورضا المستفيد من الخدمات المقدمة من الوزارة.
.14إعداد حوكمة تجربة المستفيد وآليات قياسها في الوزارة، ومتابعة تطبيقها وتحديثها بعد اعتمادها.
.15الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في تحسين تجربة العميل وتطوير الخدمات.
.16التوصية للشدركات المسدند لهدا تنفيدذ الخددمات بدإجراء التغييدرات اللازمدة فدي سدير العمدل فدي ضدوء نتدائج تحليدل تجربدة المسدتفيدين وقيداس رضاهم، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة.
.17بناء لوحات معلوماتية لمؤشرات تجربة المستفيدين لخدمات الوزارة المتنوعة، لمساعدة متخذي القرار في الوزارة.
.18اقتراح البرامج المعززة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، في ضوء تحليدل تجدارب المسدتفيدين منهدا، ورفعهدا لصداحب الصدلاحية للاعتماد.
.1إعداد معايير لجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خددمات الدوزارة أو قطاعاتهدا )مثدل: النقدل المدرسدي والمبداني وصديانة المبداني والتجهيدزات المدرسدية، وتقنيدة المعلومدات
وغيرها( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
.2مراجعدة وتطدوير المواصدفات والمعدايير الواجدب اتباعهدا والالتدزام بهدا مدن قبدل جميدع الجهدات ذات العلاقدة والمقداولين ورفدع التوصيات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة، وتعميمها على الجهات ذات الاختصاص.
.3حصر وتصنيف وتوثيق الخدمات بكافة مستوياتها التي تقدمها الوزارة للمستفيدين وإعداد دليل خدمات مرجعي خاص بذلك (Service Catalogue)يتضمن قوائم الخدمات والمواصفات والمقاييس الواجب الالتزام بها عند إسناد هذه الخدمات )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة
بالوزارة، وتحديثه بشكل دوري بعد اعتماده، ووضع مؤشرات لقياس الأداء فيها. ويتضمن أيضا الإجراءات المتبعة لاعتماد المواد والمصانع والشركات الموردة لها.
.4اعداد اتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني
وتقنية المعلومات وغيرها ،)ومتابعة إبرامها مع هذه الشركات وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة.
.5إعداد وإبرام اتفاقيات مستوى التشغيل الداخلية (OLAs)مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الوزارة وتحديث هذه الاتفاقيات بما يتوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة مع الشركات المُسند إليها خدمات الوزارة.
.6التحقق من مدى الالتدزام بمعدايير جدودة الخددمات المقدمدة مدن شدركات تطدوير أو شدركات القطداع الخداص ومدا فدي حكمهدا مدن المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الدوزارة أو قطاعاتهدا )مثدل: النقدل المدرسدي والمبداني وصديانة المبداني وتقنيدة المعلومدات
وغيرها ،)وتقديم التقارير الدورية لمساعد الوزير.
.7إعداد التقارير الدورية الناتجة عن عمليات الرصد والمتابعة والقياس المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة العامة.
3 32
مكتب إدارة مستوى الخدمات
3 الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات
1 الوزير
وضع وتطوير معايير ومواصفات كافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة أو الجهات المنفذة لها، ومراقبة جودة أدائها ومخرجاتها.
.1إعداد معايير لجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التدي يسدند إليهدا تنفيدذ خددمات الدوزارة أو قطاعاتهدا )مثدل: النقدل المدرسدي والمبداني وصديانة المبداني والتجهيدزات المدرسدية، وتقنيدة المعلومدات وغيرهدا( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
.2مراجعة وتطوير المواصفات والمعايير الواجب اتباعها والالتزام بها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة والمقاولين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة، وتعميمها على الجهات ذات الاختصاص. .3حصر وتصنيف وتوثيق الخدمات بكافة مستوياتها التي تقدمها الوزارة للمستفيدين وإعداد دليل خدمات مرجعي خاص بذلك (Service Catalogue)يتضمن قوائم الخدمات والمواصفات والمقاييس الواجب الالتزام بها عند إسناد هذه الخدمات )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة، وتحديثه بشكل دوري بعد اعتماده، ووضع مؤشرات لقياس الأداء فيها. ويتضمن أيضا الإجراءات المتبعة لاعتماد المواد والمصانع والشركات
الموردة لها. .4إعداد اتفاقات ضمان مستوى الخدمة )SLA)المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني وتقنية المعلومات
وغيرها ،)ومتابعة إبرامها مع هذه الشركات وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالوزارة. .5إعداد وإبرام اتفاقيات مستوى التشغيل الداخلية (OLAs)مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الوزارة وقطاعاتها وتحديث هذه الاتفاقيات بما يتوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة الموقعة مع الشركات المُسند إليها خدمات الوزارة. .6التحقق من مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات المقدمة من شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها )مثدل: النقدل المدرسدي والمبداني وصديانة المبداني وتقنيدة المعلومدات وغيرهدا ،)وتقدديم
التقارير الدورية لمساعد الوزير. .7إعداد التقارير الدورية الناتجة عن عمليات الرصد والمتابعة والقياس المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة العامة. .8التأكد من مدى التزام جميع أصحاب العلاقة في اتفاقات مستوى الخدمة )الخارجية( واتفاقات مستوى التشغيل )الداخلية( والعقود المعتمدة ومخرجاتها ذات العلاقة مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقداولين التدي يسدند إليهدا تنفيدذ خددمات الوزارة أو قطاعاتها )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية وتقنية المعلومات وغيرها ،)ورفع التقارير ذات العلاقة بذلك. .9التقييم الدوري لمشاريع وعقود تنفيذ الخدمات القائمة بما فيها العقود الإطارية وغيرها ورصد ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية وقياس مؤشرات الجودة المعرفة لها.
الهدف
تجربة المستفيد
3 الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات
1 الوزير
قياس تجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة او الجهات المنفذة لها.
الهدف
.1إعداد حوكمة تجربة المستفيد وآليات قياسها في الوزارة، ومتابعة تطبيقها وتحديثها بعد اعتمادها .2قياس رضا وتجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من الشركات التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها بالتنسديق مدع القطاعدات ذات العلاقدة بدالوزارة، مدن خدلال إعدداد الاسدتطلاعات، وتحليدل نتدائج قيداس مؤشدرات تجربدة المسدتفيد مدن الخددمات
وتعريف مواطن القوة والضعف واقتراح الجوانب التطويرية لها في أداء الخدمات، وإعداد تقارير دورية موجزة عنها وعن نتائج متابعتها، ورفعها لصاحب الصلاحية .3بناء لوحات معلوماتية لمؤشرات تجربة المستفيدين لخدمات الوزارة المتنوعة، لمساعدة متخذي القرار في الوزارة.
.4اقتراح البرامج المعززة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، في ضوء تحليل تجارب المستفيدين منها، ورفعها لصاحب الصلاحية للاعتماد. .5العمل مع شركات تطوير أو شركات القطاع الخاص وما في حكمها من المقاولين التي يسند إليها تنفيذ خدمات الوزارة أو قطاعاتها للتحسين المستمر للخدمات المسندة للشركات )من ناحية الجودة والتكلفة ووقت التسليم والمخاطر.)
.6دراسة شكاوى المستفيدين والمتعهدين ذات العلاقة بالخدمات التي يسند تنفيذها لشركات )مثل: النقل المدرسي والمباني وصيانة المباني وتقنية المعلومات وغيرها( وإجراء اللازم حيالها . .7الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في تحسين تجربة العميل وتطوير الخدمات.
.8التوصية للشركات المسند لها تنفيذ الخدمات بإجراء التغييرات اللازمة في سير العمل في ضوء نتائج تحليل تجربة المستفيدين وقياس رضاهم، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة. .9نشر الوعي بأهمية تجربة العميل ورضا المستفيد من الخدمات المقدمة من الوزارة.
المحتوى
1 الوزير
الرفع من كفاءة وفاعلية الموارد البشرية في الوزارة وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بها.
الهدف
.12إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكدة، ومتابعدة تنفيدذ قراراتهدا )ومدن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
.13دعم منسوبي الوزارة الساعين للإيفاد والابتعاث في التخصصات المسدتهدفة، وتقدديم الفدرص البعثيدة لمنسدوبي الدوزارة وقطاعاتهدا الراغبين في الدراسة في المملكة وخارجها، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
.14إعداد وتطوير أطر الأداء الوظيفي للموارد البشرية بالوزارة، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، وبناء الأدلة الاسترشادية ذات العلاقة، ومتابعدة تنفيدذها والتقيدد بهدا بعدد اعتمادهدا فدي عمليدات تقيديم الأداء الدوظيفي السدنوي لجميدع منسدوبي الدوزارة ومعالجدة التظلمدات
المتعلقة بها.
.15إعداد وتطوير أطر الاستقطاب والتوظيف اللائحي والتعاقدي، وتنفيذها بعد اعتمادها، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لها
.16إعادة هندسة الإجراءات وتحسين كفاءتها وتعريف وتحديث الأدلة الإجرائية فيها، والمشاركة في اللجان والمبادرات ذات العلاقة.
.17الاشراف على تنفيذ وتفعيل هيكلة الوزارة والمشاريع المتعلقة بها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.18الإشراف على بناء ونشر ثقافة مؤسسية مستدامة لمنسوبي الوزارة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة
.19الإشراف على تنفيذ خطة الإيفاد المعتمدة للموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
.20قياس كفاءة وفاعلية أنشطة وإجراءات وكالة الموارد البشرية والمكونات التنظيمية التابعة لها، وتحليل النتدائج مدن خدلال مؤشدرات الأداء المحددة لذلك في خطة الوكالة التشغيلية والخطة الاستراتيجية للوزارة، ورفع تقارير تحليلية دورية حيالها.
.21الإشراف على تطبيق أنظمة ولوائح الخدمدة المدنيدة والتنسديق مدع وزارة المدوارد البشدرية والتنميدة الاجتماعيدة، والرفدع لهدم فيمدا يتعلق بالمقترحات التطويرية.
.1إعداد خطط الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي للموارد البشرية بمختلف فئاتهم في الوزارة وقطاعاتها وتحديد الاحتيداج الدوظيفي بالتنسديق مدع الإدارات المعنيدة داخدل الدوزارة ومدع إدارات التعلديم والملحقيدات الثقافيدة فيمدا يتعلدق بدذلك وقيداس تحليدل نتدائج تنفيدذها بعدد
اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.2اعدداد وتطدوير ضدوابط ومعدايير الترقيدات بمدا يتناسدب مدع الإطدار التشدريعي المعتمدد لهدا، بالتنسديق مدع وزارة المدوارد البشدرية والتنميدة الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية..
.3الإشدراف علدى تنفيدذ كافدة العمليدات الإجرائيدة للمدوارد البشدرية فدي ديدوان الدوزارة وتقدديم كافدة خددمات المدوارد البشدرية لمنسدوبيها وفقدا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
.4إعداد وتطوير استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية بمختلف المستويات التنظيميدة بمدا يتماشدى مدع الأهدداف والتوجهدات الاسدتراتيجية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.5المشاركة في إعداد مشروع ميزانيدة الدوزارة فيمدا يتعلدق بدالموارد البشدرية الإداريدة والتعليميدة وتحديدد احتياجدات الدوزارة وقطاعاتهدا مدن الموارد البشرية الإدارية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.6إعداد وتطوير استراتيجية واضحة لتنمية وتطوير القيادات والموارد البشرية بالوزارة . ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
.7تحديد الاحتياجات التطويرية والتدريبية للموارد البشرية في الوزارة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات بالتنسيق مدع القطاعات ذات العلاقة .
.8إعداد وتحديث الدليل التنظيمي الشامل لدوزارة التعلديم والقطاعدات التابعدة لهدا بمدا يتماشدى مدع الأهدداف والتوجهدات الاسدتراتيجية للدوزارة وقطاع التعليم، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.9المشاركة في اللجان المعنية بمهام وأنشطة الحوكمة والتنظيم الإداري داخل وخارج وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
.10تحليدل الاحتياجدات الوظيفيدة مدن شداغلي الوظدائف التعليميدة علدى مسدتوى منظومدة التعلديم العدام وتوزيدع شداغلي الوظدائف التعليميدة علدى الإدارات العامة والمكاتب التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية.
.11تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة في المسائل التي تتعلق بالموارد البشرية.
الوزير
مساعد الوزير
الهيكل التنظيمي لوكالة الموارد البشرية
جودة الأداء
متابعة دوام الموظفين
الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية
الإدارة العامة للثقافة المؤسسية
مكتب الوكيل الإدارة العامة لتطوير الموارد
البشرية الإدارة العامة للتطوير التنظيمي
الإدارة العامة لشؤون المعلمين
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل الموارد البشرية
الوكيل.
8 33
جودة الأداء
1 الوزير
التدقيق والمراجعة لجودة أداء العمل في المكونات التنظيمية التابعة لوكالة الموارد البشرية وقياس وتحليل نتائجها، والعمل على تطويرها، ومتابعة الصلاحيات الإدارية المفوضة لها.
الهدف
.1قياس كفاءة وفاعلية أنشطة وإجراءات وكالة الموارد البشرية والمكونات التنظيمية التابعة لها، وتحليل النتائج من خلال مؤشرات الأداء المحددة لذلك في خطة الوكالة التشغيلية والخطة الاستراتيجية للوزارة، ورفع تقارير تحليلية دورية حيالها. .2اقتراح المعالجات اللازمة لنواحي الضعف في أداء وكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها. .3المشاركة في إعداد وتطوير إجراءات العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .4مراجعة وتدقيق جودة الأداء لمختلف الوحدات التنظيمية التابعة وكالة الوزارة للموارد البشرية ومخرجاتها.
.5قياس رضا المستفيدين من عمليات وكالة الوزارة للموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية، ورفع التقارير التحليلية لها لمدير عام الإدارة. .6متابعة أتمتة الإجراءات والخدمات الخاصة بوكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي.
.7متابعة امتثال وكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها للمعايير والسياسات والضوابط ذات العلاقة بمجال الموارد البشرية، وإعداد التقارير الدورية حيال ذلك. .8متابعة ما يرد من القطاعات والجهات الرقابية فيما يتعلق بوكالة الوزارة للموارد البشرية والوحدات التنظيمية التابعة لها، وتجهيز الردود عليها بالتنسيق مع ذوي العلاقة فيها.
.9مراجعة وتدقيق الصلاحيات الإدارية المفوضة لأصحاب العلاقة في وكالة الموارد البشرية واقتراح توزيعها على المسميات الوظيفية ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بتنفيذها أو أية تغييرات عليها بعد اعتمادها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
متابعة دوام الموظفين
1 الوزير
متابعة ومراقبة انتظام دوام موظفي ديوان الوزارة.
الهدف
.1متابعة ومراقبة انتظام دوام موظفي ديوان الوزارة. .2تدقيق وتسجيل حالات التأخير والغياب.
.3تفعيل الأنظمة الآلية في الرقابة والمتابعة الخاصة بدوام موظفي ديوان الوزارة، وتقديم المقترحات التحسينية لفاعلية دوام موظفي ديوان الوزارة. .4العمل على الربط الإلكتروني لأنظمة الحضور والانصراف مع أنظمة إدارة الموارد في الوزارة (ERP)وتفعيل الأنظمة المرتبطة بذلك، بالتنسيق مع جهة الاختصاص بالوزارة.
.5إعداد التقارير الدورية المتعلقة بدوام موظفي ديوان الوزارة، ورفعها لصاحب الصلاحية.
الإدارة العامة لعمليات الموارد
البشرية
1 الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة عمليات الموارد البشرية وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الترقيات بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية .2إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكة، ومتابعة تنفيذ قراراتها )ومن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .3إعداد مسيرات الرواتب والفروقات والحركة عليها والعلاوات والبدلات النظامية والمكافآت لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. ، ومكافئات المستشارين وأطباء الامتياز. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا
للضوابط المنظمة لذلك. .4تنفيذ جميع عمليات الاستقطاع المتعلقة بقروض منسوبي الوزارة مع الجهات المقرضة خارج الوزارة. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة .
.5تنفيذ عمليات التكليف و الإعارة والاستعارة للموظفين في النظام. وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك. .6تنفيذ عمليات التحويل ما بين الكادرين التعليمي والإداري للموظفين والمناقلات الوظيفية بين الموظفين من وظيفة لأخرى بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.
.7اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات كف اليد وطي القيد والفصل وكافة الحالات التأديبية، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .8تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإجازات الموظفين بكافة أنواعها عبر النظام والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك.
.9تسجيل حركات الايفاد والتمديد والإنهاء لموفدي الملحقيات على النظام بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .10تنفيذ الربط الوظيفي لجميع الكوادر الوظيفية، والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك.
.11تنفيذ إجراءات سلد وتحوير وخفض ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها، والتوثيق، والاعتماد، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك. .12تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك، والرفع لهم فيما يتعلق بالمقترحات التطويرية.
.13تقديم الدعم اللازم والذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لإدارات الموارد البشرية بإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.
3 33
التوظيف والخدمات
الوزير
تنفيذ جميع العمليات الإجرائية الخاصة بالتوظيف وخدمات الموظفين وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1إعداد وتطوير أطر الاستقطاب والتوظيف اللائحي والتعاقدي، وتنفيذها بعد اعتمادها، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لها . .2تنفيذ إجراءات سلد وتحوير وخفض ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها، والتوثيق، والاعتماد، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
.3تنفيذ الربط الوظيفي لجميع الكوادر الوظيفية، والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك. .4تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإجازات الموظفين بكافة أنواعها عبر النظام والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك . .5تنفيذ عمليات التعيين/ التوظيف والاستقطاب والتعاقد، وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة وللضوابط المنظمة لذلك، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية .6اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات كف اليد وطي القيد والفصل وكافة الحالات التأديبية، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .7استكمال الإجراءات النظامية للتقاعد بكافة أنواعه والعدول عن التقاعد والاستقالة وإصدار القرارات التنفيذية عند انتهاء خدمات جميع الكوادر الوظيفية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة ووفقا للضوابط المنظمة لذلك.
.8اعتماد تقديم خدمات التأمين الطبي للمتعاقدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .9دراسة طلبات الملحقيات للتعاقد وإحداث الوظائف، وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة. .10إدراج وظائف متعاقدي الملحقيات الثقافية على النظام بعد اعتمادها, وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .11التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية للعمل على توعية الموظفين فيما يتعلق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات الجديدة ذات العلاقة .
3 32
التوالظتيوظفيف
الوزير
تنفيذ جميع العمليات الإجرائية الخاصة بالتوظيف وخدمات الموظفين وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1إعداد وتطوير أطر الاستقطاب والتوظيف اللائحي والتعاقدي وتنفيذها بعد اعتمادها، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لها .2تنفيذ إجراءات سلد وتحوير وخفض ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها، والتوثيق، والاعتماد، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
.3تنفيذ الربط الوظيفي لجميع الكوادر الوظيفية، والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك. .4تنفيذ عمليات التعيين/ التوظيف والاستقطاب والتعاقد، وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة وللضوابط المنظمة لذلك، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية.
.5اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات كف اليد وطي القيد والفصل وكافة الحالات التأديبية، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .6اعتماد تقديم خدمات التأمين الطبي للمتعاقدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.7دراسة طلبات الملحقيات للتعاقد وإحداث الوظائف، وفقا للأوصاف الوظيفية المعتمدة. .8إدراج وظائف متعاقدي الملحقيات الثقافية على النظام بعد اعتمادها, وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
خدمات الموظفين
5 التوظيف والخدمات
1 الوزير
تنفيذ جميع العمليات الإجرائية الخاصة بخدمات الموظفين وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإجازات الموظفين بكافة أنواعها عبر النظام والتأكد من توفر المتطلبات وصحة البيانات اللازمة لذلك. .2استكمال الإجراءات النظامية للتقاعد بكافة أنواعه والعدول عن التقاعد والاستقالة وإصدار القرارات التنفيذية عند انتهاء خدمات جميع الكوادر الوظيفية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة ووفقا للضوابط المنظمة لذلك.
.3التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية للعمل على توعية الموظفين فيما يتعلق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات الجديدة ذات العلاقة. .4تقديم الدعم والاستشارات للموظفين فيما يخص اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الترقيات والنقل
1 الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الترقيات والنقل وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
.1إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الترقيات بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية. .2إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكة، ومتابعة تنفيذ قراراتها )ومن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
.3تنفيذ إجراءات الترقية لجميع الكوادر الوظيفية بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .4تنفيذ عمليات التكليف و الإعارة والاستعارة للموظفين في النظام. وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك
.5اصدار قرارات الترقية والتعديل والإلغاء بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك. .6تنفيذ عمليات التحويل ما بين الكادرين التعليمي والإداري للموظفين والمناقلات الوظيفية بين الموظفين من وظيفة لأخرى بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك
.7تنفيذ عمليات نقل الموظفين داخل الوزارة وخارجها، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك .8تسجيل حركات الايفاد والتمديد والإنهاء لموفدي الملحقيات على النظام بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك
.9إعداد التعاميم والأدلة الاسترشادية المتعلقة بالتعريف بضوابط ومعايير الترقيات . .10إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالترقيات والنقل .
الهدف
3 32
الترقيات
5 الترقيات والنقل
1 الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الترقيات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1تنفيذ إجراءات الترقية لجميع الكوادر الوظيفية بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. .2إصدار قرارات الترقية والتعديل والإلغاء بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.
.3إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الترقيات بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الكوادر الوظيفية. .4إعداد التعاميم والأدلة الاسترشادية المتعلقة بالتعريف بضوابط ومعايير الترقيات . .5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالترقيات والنقل .
النقل
الترقيات والنقل
الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
مساعد الوزير
الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة النقل وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1تنفيذ عمليات التكليف و الإعارة والاستعارة للموظفين في النظام وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك .2تنفيذ عمليات التحويل ما بين الكادرين التعليمي والإداري للموظفين والمناقلات الوظيفية بين الموظفين من وظيفة لأخرى بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.
.3تنفيذ عمليات نقل الموظفين داخل الوزارة وخارجها، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك. .4تسجيل حركات الايفاد والتمديد والإنهاء لموفدي الملحقيات على النظام بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .5إعداد وتطوير أطر حركة النقل الداخلية والخارجية بين مختلف المناطق والمحافظات في المملكة، ومتابعة تنفيذ قراراتها )ومن ضمنها اللجان ذات العلاقة( بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
الرواتب والبدلات
1 الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الرواتب والبدلات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1إعداد مسيرات الرواتب والفروقات والحركة عليها والعلاوات والبدلات النظامية والمكافآت لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. ، ومكافئات المستشارين وأطباء الامتياز. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
.2تنفيذ عمليات صرف التعويضات المستحقة للموظفين )نهاية الخدمة، الإجازات، وغيرها( بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .3تنفيذ جميع عمليات الاستقطاع المتعلقة بقروض منسوبي الوزارة مع الجهات المقرضة خارج الوزارة. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة.
.4تنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرارات الانتداب، وخارج الدوام، وأوامر الإركاب لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .5تنفيذ عمليات الحسم المتعلقة بالغياب والتأخير والعهد المسجلة تحت التحصيل لجميع الكوادر الوظيفية، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .6معالجة القرارات الخاصة ب )التعيينات والترقيات والتطوير الوظيفي , وغيرها ( فيما يتعلق بالاختصاص وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك. .7المراجعة والتدقيق لإرساليات الملحقيات المتعلقة بالرواتب والعلاوات السنوية والبدلات بكافة أنواعها. .8اقتراح التحسينات المتعلقة بالبدلات، وضوابط ومعايير صرفها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3 32
الوحالداوحتداالتتنالتظنيظميمةيةالاتلاتبابععةة
الرواتب
5 الرواتب والبدلات
1 الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية للرواتب وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1إعداد مسيرات الرواتب والفروقات والحركة عليها والعلاوات والبدلات النظامية والمكافآت لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية، ومكافئات المستشارين وأطباء الامتياز. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
.2تنفيذ عمليات صرف التعويضات المستحقة للموظفين )نهاية الخدمة، الإجازات، وغيرها ( بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .3تنفيذ جميع عمليات الاستقطاع المتعلقة بقروض منسوبي الوزارة مع الجهات المقرضة خارج الوزارة. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .4تنفيذ عمليات الحسم المتعلقة بالغياب والتأخير والعهد المسجلة تحت التحصيل لجميع الكوادر الوظيفية، بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة. .5معالجة القرارات الخاصة ب )التعيينات والترقيات والتطوير الوظيفي , وغيرها ( فيما يتعلق بالاختصاص وفق اللوائح والتنظيمات المنظمة لذلك.
البدلات
5 الرواتب والبدلات
1 الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية للبدلات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1الإجراءات المتعلقة بقرارات الانتداب، وخارج الدوام، وأوامر الاركاب لمنسوبي الوزارة وموفدي ومتعاقدي الملحقيات الثقافية. بعد التأكد من المتطلبات وصحة البيانات اللازمة وفقا للضوابط المنظمة لذلك. .2المراجعة والتدقيق لإرساليات الملحقيات المتعلقة بالرواتب والعلاوات السنوية والبدلات بكافة أنواعها . .3اقتراح التحسينات المتعلقة بالبدلات، وضوابط ومعايير صرفها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .4إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالبدلات.
الإدارة العامة لتخطيط الموارد
البشرية
1 الوزير
المشاركة في إعداد استراتيجية الموارد البشرية وتطبيقها بعد اعتمادها، وإعداد الخطط والتقارير الدورية للموارد البشرية.
.1إعداد خطط الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي بمختلف الفئات في الوزارة وقطاعاتها وتحديد الاحتياج الوظيفي بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
.2إعداد ضوابط ومعايير عمليات الاستقطاب والاختيار للموارد البشرية في الوزارة حسب الاحتياج من الوظائف والتخصصات لتلبية المتطلبات الوظيفية لوحدات الوزارة التنظيمية ومشاريعها، وفق الأنظمدة والضدوابط المنظمدة لدذلك و بالتنسديق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3إعداد الميزانيات المرتبطة بخطط الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافيدة فيمدا يتعلدق بدذلك وقيداس تحليدل نتدائج تنفيدذها بعدد اعتمادهدا وفدق المؤشدرات المعتمددة بالتنسديق مدع الجهدات والقطاعات ذات العلاقة.
.4إعداد خطط توظيف الموارد البشرية بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5إعداد الدراسات اللازمة لتحوير وخفض ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6تحديد المنهجيات وضوابط ومعايير مراجعة أعباء العمل والعوامل المحفزة للموارد البشرية.
.7إعداد دراسات حجم العمل لتحديد أعداد الوظائف المطلوبة بما يتوافق مع الهيكل الوظيفي والهيكل التنظيمي وإجراءات العمل في الوزارة، ووضع الخطط المستقبلية لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8إعداد منهجية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة وقطاعاتها التابعة وتحليل نتائجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.9إعداد استراتيجية الموارد البشرية في وزارة التعليم بعد موائمتها مع استراتيجية وزارة التعليم وتوجهات الموارد البشرية في القطاع العام وتعميمها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .10إعداد سياسات الموارد البشرية وموائمة السياسات الجديدة مثل اللوائح وأساليب العمل الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.11إعداد ضوابط ومنهجيات إعداد تقارير الموارد البشرية للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . .12دراسة المعالجات الوظيفية والحلول المقترحة لمعالجة الاحتياج الوظيفي للوظائف النوعية والعامة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.13إعداد التقرير السنوي لوكالة الموارد البشرية.
الهدف
3 33
استراتيجية الموارد البشرية
1 الوزير
المشاركة في إعداد استراتيجية الموارد البشرية وتطبيقها بعد اعتمادها.
الهدف
.1إعداد استراتيجية الموارد البشرية في وزارة التعليم بعد موائمتها مع استراتيجية وزارة التعليم وتوجهات الموارد البشرية في القطاع العام وتعميمها بعد اعتمادها. .2إعداد سياسات الموارد البشرية وموائمة السياسات الجديدة مثل اللوائح وأساليب العمل الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .3إعداد خطط الموارد البشرية على المستوى الاستراتيجي بمختلف الفئات في الوزارة وقطاعاتها وتحديد الاحتياج الوظيفي بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك. .4إعداد منهجية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة وقطاعاتها التابعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.5تحديد المنهجيات وضوابط ومعايير مراجعة أعباء العمل والعوامل المحفزة للموارد البشرية، وفق الأنظمة والضوابط المنظمة لذلك . .6إعداد الميزانيات المرتبطة بخطط الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية داخل الوزارة ومع إدارات التعليم والملحقيات الثقافية فيما يتعلق بذلك، وقياس تحليل نتائج تنفيدذها بعدد اعتمادهدا وفدق المؤشدرات المعتمددة بالتنسديق مدع الجهدات
والقطاعات ذات العلاقة.
تخطيط وتحليل الوظائف
1 الوزير
إدارة عمليات التخطيط والتحليل المتعلقة بالوظائف وعمليات الاستقطاب عليها.
الهدف
.1إعداد دراسات حجم العمل لتحديد أعداد الوظائف المطلوبة بما يتوافق مع الهيكل الوظيفي والهيكل التنظيمي وإجراءات العمل في الوزارة، ووضع الخطط المستقبلية لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2إعداد خطط توظيف الموارد البشرية بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .3إعداد الدراسات اللازمة لتحوير وخفض ورفع الوظائف وتعديل مسمياتها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.4إعداد ضوابط ومعايير عمليات الاستقطاب والاختيار للموارد البشرية في الوزارة حسب الاحتياج من الوظائف والتخصصات لتلبية المتطلبات الوظيفية لوحدات الوزارة التنظيمية ومشاريعها، وفق الأنظمة والضوابط المنظمة لذلك وبالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.5دراسة المعالجات الوظيفية والحلول المقترحة لمعالجة الاحتياج الوظيفي للوظائف النوعية والعامة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
مراقبة تنفيذ الاستراتيجية
1 الوزير
متابعة تطبيق استراتيجية الموارد البشرية وتحليل نتائجها.
الهدف
.1إعداد الضوابط والقوالب المستخدمة في تقارير الموارد البشرية للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2متابعة تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية وقياس مؤشراتها وتقييم تحققها، بالتنسيق مع إدارة استراتيجية الموارد البشرية.
.3متابعة تطبيق منهجية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المعتمدة وتحليل نتائجها والعمل على تطويرها. .4متابعة تنفيذ خطط الموارد البشرية والميزانيات المعتمدة لها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وقياس وتحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة.
.5إعداد التقرير السنوي لوكالة الموارد البشرية.
الإدارة العامة لتطوير الموارد
البشرية
2 مساعدالوزير
1 الوزير
إدارة تطوير وتنمية الموارد البشرية وأدائها الوظيفي بما يضمن الرفع من كفاءتها وفاعليتها.
الهدف
.11تطدوير بدرامج اسدتقطاب القيدادات وإدارة المسدارات الوظيفيدة اعتمدادا علدى نتدائج تقيديم الأداء وتوجيهدات / توصديات الإدارة العليدا وبالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة. ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
.12تحليدل وحصدر وتحديدد احتياجدات الدتعلم والتطدوير والتددخلات التطويريدة وأولوياتهدا للكفداءات القياديدة فدي الدوزارة لضدمان تلبيدة متطلبات التطوير الوظيفي، والتعاقب الوظيفي وإعداد التقارير الخاصة بها.
.13تصددميم بددرامج إدارة وتطددوير المواهددب الواعدددة فددي الددوزارة مثددل بددرامج تطددوير القددادة وتقيدديم إمكانيددات المددوظفين والسددلوكيات والقدرات السلوكية والفنية لهم وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها
.14متابعة عمليات التطوّر الوظيفي للموظفين لمختلف المستويات والمسميات التنظيمية بالوزارة حسب الكفاءات والشدروط وبمدا يدوائم خطط التعاقب الوظيفي في الوزارة وخطط المسارات الوظيفية والاحتياجات الفردية للموظفين.
.15إعداد ومتابعة تنفيدذ خطدة التطدوير الفرديدة لضدمان جاهزيدة الكفداءات القياديدة واسدتمراريتها لشدغل المناصدب القياديدة فدي الدوزارة مستقبلا.
.16إعداد الإطار العام لكفايات الوظائف الإدارية التخصصية على كافة المستويات الإدارية ، وفقا للإطدار المعتمدد مدن وزارة المدوارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضوابط المنظمة لذلك.
.17إعداد وتحديث الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتها التابعة بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة لها والأدلة الإجرائية وبالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة .
.18إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف عبر تحليلها، والتي تقع ضمن الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتهدا التابعدة، بالتنسديق مدع القطاعات ذات العلاقة
.19تطوير استراتيجية واضحة لتنمية مهارات القيادة وإعداد القادة الواعدة في الوزارة متابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.1إعداد وتطوير أطر الأداء الدوظيفي للمدوارد البشدرية بدالوزارة، وفقدا للضدوابط المنظمدة لدذلك، وبنداء الأدلدة الاسترشدادية ذات العلاقدة، ومتابعدة تنفيذها والتقيد بها بعد اعتمادها في عمليات تقييم الأداء الوظيفي السنوي لجميع منسوبي الوزارة ومعالجة التظلمات المتعلقة بها.
.2إعداد وتطوير أطر تقويم الأداء لمنسوبي الوزارة ومعايرته بالتعاون مع المدراء المباشرين ووضع مؤشرات الأداء الوظيفي المناسبة بالتنسديق مع القطاعات ذات العلاقة، وتقديم كامل الدعم للوحدات التنظيمية فيما يتعلق بتقييم الأداء
.3اعداد الدراسات المبنية على أفضل الممارسات في تطوير الموارد البشرية وتقييم الأداء. والرفدع بالتوصديات المبدررة فدي هدذا المجدال بالتنسديق مع القطاعات ذات العلاقة .
إعداد سياسات ومعايير تطوير الموارد البشرية والمواهب الواعدة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات.
إعدداد وتطدوير اسدتراتيجية تنميدة وتطدوير المدوارد البشدرية بمختلدف المسدتويات التنظيميدة بمدا يتماشدى مدع الأهدداف والتوجهدات الاسدتراتيجية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
تحديد الاحتياجدات التطويريدة للمدوارد البشدرية فدي الدوزارة بالاتجداه الإداري والاتجداه التخصصدي بمختلدف المسدتويات، والتنسديق مدع الجهدات المنفذة للبرامج التدريبية.
المهام .4
.5
والمسئوليات .6
.7تصدميم وتخطديط بدرامج التطدوير الدوظيفي للمدوارد البشدرية )تعلديم ، تددريب ،إيفداد ، ابتعداث ،)وقيداس تحليدل نتدائج تنفيدذها بعدد اعتمادهدا وفدق المؤشرات المعتمدة لها.
.8متابعة تقييم برامج التطوير والتدريب والتأكد مدن فعاليدة الإداء فيهدا وتحقدق المسدتهدفات المعتمددة لهدا، وتقدديم تصدنيف للجهدات المنفدذة للبدرامج التطويرية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.9التنسيق مع الجهات والقطاعات التدريبية المعتمدة لتنفيذ برامج تطوير أداء الموارد البشرية في ديوان الوزارة بمختلف مستوياتها التنظيمية.
.10إعداد خطط التعاقب الوظيفي لموظفين الوزارة والقيادات الواعدة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
3 33
الوالحدواحتدالتنتظايلتمنيةظايلتمايبةعةالتابعة
الأداء الوظيفي
2 مساعدالوزير
1 الوزير
إدارة وتطوير نظام تقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي الوزارة وفقا للوائح المنظمة، لرفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية ولتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
الهدف
.1إعداد وتطوير أطر الأداء الوظيفي للموارد البشرية بالوزارة، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، وبناء الأدلة الاسترشادية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها والتقيد بها بعد اعتمادها في عمليدات تقيديم الأداء الدوظيفي السدنوي لجميدع منسدوبي الدوزارة ومعالجدة التظلمات المتعلقة بها.
.2إعداد وتطوير أطر تقويم الأداء لمنسوبي الوزارة ومعايرته بالتعاون مع المدراء المباشرين ووضع مؤشرات الأداء الوظيفي المناسبة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتقديم كامل الدعم للوحدات التنظيمية فيما يتعلق بتقييم الأداء .3اعداد الدراسات المبنية على أفضل الممارسات في تطوير الموارد البشرية وتقييم الأداء. والرفع بالتوصيات المبررة في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .
.4اقتراح الفئات الوظيفية التي تحتاج الى تحفيز ) من الجيدين والمميزين وذوي الأداء المنخفض ( وفقا للآليات المعتمدة في تصنيفهم، وتقديم البيانات اللازمة لصاحب الصلاحية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحفيزهم.
تنمية الموارد البشرية
1 الوزير
إدارة تطوير وتنمية الموارد البشرية بما يضمن الرفع من كفاءتها وفاعليتها.
الهدف
.1إعداد سياسات ومعايير تطوير الموارد البشرية والمواهب الواعدة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات. .2إعداد وتطوير استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية بمختلف المستويات التنظيمية بما يتماشى مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.3تحديد الاحتياجات التطويرية للموارد البشرية في الوزارة بالاتجاه الإداري والاتجاه التخصصي بمختلف المستويات، والتنسيق مع الجهات المنفذة للبرامج التدريبية. .4تصميم وتخطيط برامج التطوير الوظيفي للموارد البشرية )تعليم ، تدريب ،إيفاد ، ابتعاث ،)وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها.
.5متابعة تقييم برامج التطوير والتدريب والتأكد من فعالية الإداء فيها وتحقق المستهدفات المعتمدة لها، وتقديم تصنيف للجهات المنفذة للبرامج التطويرية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6التنسيق مع الجهات والقطاعات التدريبية المعتمدة لتنفيذ برامج تطوير أداء الموارد البشرية في ديوان الوزارة بمختلف مستوياتها التنظيمية.
التعاقب وتطوير القيادات
1 الوزير
إدارة وتطوير المواهب الواعدة في الوزارة وتنمية مهاراتهم.
الهدف
.1تطوير استراتيجية واضحة لتنمية مهارات القيادة وإعداد القادة الواعدة في الوزارة متابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2إعداد معايير وأطر لقياس الاستعداد القيادي للمواهب الواعدة للصف الثاني من القيادات في الوزارة واختيارها وتأهيلها وتطويرها. .3إعداد خطط التعاقب الوظيفي لموظفين الوزارة والقيادات الواعدة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . .4تطوير برامج استقطاب القيادات وإدارة المسارات الوظيفية اعتمادا على نتائج تقييم الأداء وتوجيهات / توصيات الإدارة العليا وبالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية في الوزارة. ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . .5تحليل وحصر وتحديد احتياجات التعلم والتطوير والتدخلات التطويرية وأولوياتها للكفاءات القيادية في الوزارة لضمان تلبية متطلبات التطوير الوظيفي، والتعاقب الوظيفي وإعداد التقارير الخاصة بها. .6تصميم برامج إدارة وتطوير المواهب الواعدة في الوزارة مثل برامج تطوير القادة وتقييم إمكانيات الموظفين والسلوكيات والقدرات السلوكية والفنية لهم وقياس تحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .7متابعة عمليات التطوّر الوظيفي للموظفين لمختلف المستويات والمسميات التنظيمية بالوزارة حسب الكفاءات والشروط وبما يوائم خطط التعاقب الوظيفي في الوزارة وخطط المسارات الوظيفية والاحتياجات الفردية للموظفين. .8إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التطوير الفردية لضمان جاهزية الكفاءات القيادية واستمراريتها لشغل المناصب القيادية في الوزارة مستقبلا. .9إعداد الإطار العام لكفايات الوظائف الإدارية التخصصية على كافة المستويات الإدارية ، وفقا للإطار المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضوابط المنظمة لذلك. .10إعداد وتحديث الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتها التابعة بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة لها والأدلة الإجرائية وبالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة . .11إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف عبر تحليلها، والتي تقع ضمن الهياكل الوظيفية للوزارة وقطاعاتها التابعة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الإدارة العامة للتطوير التنظيمي
1 الوزير
التصميم التنظيمي وإعادة هندسة العمليات الإجرائية للوزارة وقطاعاتها التابعة وفق الممارسات المرجعية التنظيمية والإجرائية، ونشر الثقافة التنظيمية لرفع كفاءة الأداء والنضج المؤسسي في الوزارة.
الهدف
.12إعادة هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها التابعة وتحسينها بشكل مستمر بما يتواءم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة للوزارة وقطاع التعليم، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المالكة لهذه الإجراءات، وإعداد وتحديث الأدلة الإجرائية
الشاملة.
.13إعداد وتحديث إطار حوكمة ومنهجيات إدارة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بما يتوافق وأفضل الممارسات في هذا المجال.
.14إعداد خطة تطوير وتحسين إجراءات العمل واقتراح الأولويات بما ينسجم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة والتفاعل للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.15اقتراح مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة إجراءات العمل والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لوضع قيم مستهدفة لها، ومع القطاعات ذات العلاقة لإدراجها ضمن آليات قياس الأداء المؤسسي في الوزارة.
.16تقييم مقترحات تطوير الإجراءات ومعالجة المعوقات التي ترد من الوحدات التنظيمية في هذا المجال.
.17تحديث بنية إجراءات العمل والهيكلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها بشكل مستمر ضمن بنية أعمال الوزارة والتنسيق في ذلك مع إدارة البنية المؤسسية.
.18المشاركة في مراجعة وثائق الإعداد للمبادرات والمشاريع ضمن الاختصاص وفق حوكمة المبادرات والمشاريع في الوزارة للتأكد من توافقها مع بنية الأعمال المستهدفة للوزارة.
.19المشاركة في بناء/ مراجعة مخرجات مشاريع إعادة الهيكلة و هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بكافة مراحلها والرفع بالتوصيات بشأنها لصاحب الصلاحية.
.20المشاركة في مراجعة متطلبات أتمتة إجراءات العمل واختبار تطبيقها بالتنسيق القطاعات ذات العلاقة
.21دعم قطاعات الوزارة ذات العلاقة في إعداد اتفاقيات مستوى التشغيل والخدمة، ضمن مجال الاختصاص.
.22نشر الوعي بإدارة إجراءات العمل والهيكلة والمهام التنظيمية ونقل المعرفة لقطاعات الوزارة في هذه المجالات، والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول المؤسسي لعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة للقطاعات المعنية في الوزارة حول الأدوار والمسؤوليات
والإجراءات الجديدة أو المعدلة.
.23إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.
.1إعداد وتحديث الهيكلة والمهام والمسؤوليات في الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها )ديوان الوزارة، إدارات التعليم، مكاتب التعليم، المدارس، الملحقيات الثقافية( وتحسينها المستمر في ضوء سلاسل القيمة الإجرائية والأهداف والتوجهات الاستراتيجية للوزارة وقطاع
التعليم، ووفقا لأفضل الممارسات والنماذج الدولية في هذا المجال، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.2إجراء الدراسات التنظيمية بما في ذلك دراسة أية مقترحات لتعديل الهيكلة والمهام التنظيمية )حذفا/إضافة/دمجا/تعديلا ،)والرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد، وتحديث الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها وفقا لذلك.
.3المشاركة في دراسة طلبات إحداث/إلغاء/دمج إدارات التعليم، مكاتب التعليم، الملحقيات الثقافية، وكافة الوحدات التنظيمية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتقديم التوصيات بهذا الشأن لصاحب الصلاحية.
.4دراسة وتقييم الطلبات التي تتعلق بإضافة أو تعديل أو إلغاء تعديل المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها.
.5معالجة حالات تداخل المهام والمسؤوليات وازدواجيتها بين الوحدات التنظيمية للوزارة وقطاعاتها، وبينها وبين مهام لجان الوزارة الدائمة والمؤقتة، وتحديث الأدلة التنظيمية وفقا لذلك،
.6تحديد جهات الاختصاص التنظيمي في الحالات التي تتطلب ذلك )مثل: تسكين مخرجات المشاريع، والمهام والأعمال المؤقتة، وغيرها( بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة.
.7المشاركة في إعداد وتحديث نموذج/نماذج الحوكمة والتفاعل للوزارة وقطاعاتها مع أصحاب المصلحة في منظومة التعليم، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.8المشاركة في إعداد وتحديث مكونات النموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها ضمن اختصاص الإدارة العامة )الهيكل والدليل التنظيمي و سلاسل القيمة للعمليات، والشركاء وأصحاب المصلحة ،)بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.9تطوير وتحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات على المستويات الإدارية المختلفة بما يتواءم مع نموذج الحوكمة والنموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.10إعداد ومراجعة مشاريع القرارات الإدارية ذات العلاقة بالتعديلات التنظيمية ذات العلاقة بإحداث/إلغاء/ضم..إلد الوحدات والمهام التنظيمية، وقرارات تشكيل/إلغاء/دمج اللجان الداخلية الدائمة والمؤقتة وفرق العمل، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.11إعداد وتحديث السياسات واللوائح التنظيمية وبيانات المهام والمسؤوليات التفصيلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
3 32
الالووحدحادات اتلاتلنتنظظييممييةة االلتتااببععةة
الهيكلة والتنظيم
4 الإدارة العامة للتطوير التنظيمي
1 الوزير
بناء وتطوير هيكلة الوزارة وقطاعاتها وتعريف وتحديث الأدلة التنظيمية لها، وإعداد وتحديث السياسات التنظيمية، ونشر الثقافة التنظيمية لرفع كفاءة الأداء والنضج المؤسسي في الوزارة.
الهدف
.1إعداد وتحديث الهيكلة والمهام والمسؤوليات في الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها )ديوان الوزارة، إدارات التعليم، مكاتدب التعلديم، المددارس، الملحقيدات الثقافيدة( وتحسدينها المسدتمر فدي ضدوء سلاسدل القيمدة الإجرائيدة والأهدداف والتوجهدات الاسدتراتيجية للدوزارة وقطاع التعليم، ووفقا لأفضل الممارسات والنماذج الدولية في هذا المجال، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.2إجراء الدراسات التنظيمية بما في ذلك دراسة أية مقترحات لتعديل الهيكلة والمهام التنظيمية )حذفا/إضافة/دمجا/تعديلا ،)والرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد، وتحديث الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها وفقا لذلك. .3المشاركة في دراسة طلبات إحداث/إلغاء/دمج إدارات التعليم، مكاتب التعليم، الملحقيات الثقافية، وكافة الوحدات التنظيمية، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتقديم التوصيات بهذا الشأن لصاحب الصلاحية. .4دراسة وتقييم الطلبات التي تتعلق بإضافة أو تعديل أو إلغاء تعديل المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها. .5معالجة حالات تداخل المهام والمسؤوليات وازدواجيتها بين الوحدات التنظيمية للوزارة وقطاعاتها، وبينها وبين مهام لجان الوزارة الدائمة والمؤقتة، وتحديث الأدلة التنظيمية وفقا لذلك، .6تحديد جهات الاختصاص التنظيمي في الحالات التي تتطلب ذلك )مثل: تسكين مخرجات المشاريع، والمهام والأعمال المؤقتة، وغيرها( بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات التي حددتها الأدلة التنظيمية المعتمدة. .7المشاركة في إعداد وتحديث نموذج/نماذج الحوكمة والتفاعل للوزارة وقطاعاتها مع أصحاب المصلحة في منظومة التعليم، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .8المشاركة في إعداد وتحديث مكونات النموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها ضمن اختصاص الإدارة )الهيكل والدليل التنظيمي ،)بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .9تطوير وتحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات على المستويات الإدارية المختلفة بما يتواءم مع نموذج الحوكمة والنموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.10إعداد ومراجعة مشاريع القرارات الإدارية ذات العلاقة بالتعديلات التنظيمية ذات العلاقة بإحداث/إلغاء/ضم. إلد الوحدات والمهام التنظيمية، وقرارات تشكيل/إلغاء/دمج اللجان الداخلية الدائمة والمؤقتة وفرق العمل، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .11إعداد وتحديث السياسات واللوائح التنظيمية وبيانات المهام والمسؤوليات التفصيلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.12تحديث الهيكلة التنظيمية للوزارة وقطاعاتها بشكل مستمر ضمن بنية أعمال الوزارة والتنسيق في ذلك مع إدارة البنية المؤسسية. .13نشر الوعي بالهيكلة والمهام التنظيمية ونقل المعرفة لقطاعات الوزارة في هذه المجالات، والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول المؤسسي لعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة للقطاعات المعنية في الوزارة حول الأدوار والمسؤوليات الجديدة أو المعدلة.
.14اقتراح الأجهزة والمعدات والأجهزة والأدوات المكتبية الميسرة لعمل الموظفين، وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز استثمارها والتحقق من مناسبتها، بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
مكتب إجراءات العمل
4 الإدارة العامة للتطوير التنظيمي
1 الوزير
إعادة هندسة الإجراءات وتحسين كفاءتها بما يتوافق وأفضل الممارسات المرجعية التنظيمية والإجرائية، وتعريف وتحديث الأدلة الإجرائية للوزارة وقطاعاتها.
.1إعادة هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها التابعة وتحسينها بشكل مستمر بما يتواءم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة للوزارة وقطاع التعليم، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المالكة لهذه الإجراءات، وإعداد وتحديث الأدلدة الإجرائيدة الشاملة.
.2إعداد وتحديث إطار حوكمة ومنهجيات إدارة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بما يتوافق وأفضل الممارسات في هذا المجال. .3إعداد خطة تطوير وتحسين إجراءات العمل واقتراح الأولويات بما ينسجم مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ونموذج الحوكمة والتفاعل للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.4المشاركة في إعداد وتحديث نموذج/نماذج الحوكمة والتفاعل للوزارة وقطاعاتها مع أصحاب المصلحة في منظومة التعليم، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة. .5المشاركة في إعداد وتحديث مكونات النموذج التشغيلي للوزارة وقطاعاتها ضمن اختصاص الإدارة )سلاسل القيمة للعمليات، والشركاء وأصحاب المصلحة ،)بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6اقتراح مؤشرات الأداء التشغيلية اللازمة لقياس كفاءة إجراءات العمل والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لوضع قيم مستهدفة لها، ومع القطاعات ذات العلاقة لإدراجها ضمن آليات قياس الأداء المؤسسي في الوزارة.
.7تحديث بنية إجراءات العمل للوزارة وقطاعاتها بشكل مستمر ضمن بنية أعمال الوزارة والتنسيق في ذلك مع إدارة البنية المؤسسية. .8تقييم مقترحات تطوير الإجراءات ومعالجة أية معوقات ترد من الوحدات التنظيمية في هذا المجال.
.9المشاركة في مراجعة وثائق الإعداد للمبادرات والمشاريع ضمن الاختصاص وفق حوكمة المبادرات والمشاريع في الوزارة للتأكد من توافقها مع بنية الأعمال المستهدفة للوزارة. .10المشاركة في بناء/ مراجعة مخرجات مشاريع إعادة الهيكلة و هندسة إجراءات العمل في الوزارة وقطاعاتها بكافة مراحلها والرفع بالتوصيات بشأنها لصاحب الصلاحية. .11المشاركة في مراجعة متطلبات أتمتة إجراءات العمل واختبار تطبيقها بالتنسيق القطاعات ذات العلاقة
.12نشر الوعي بإدارة إجراءات العمل ونقل المعرفة لقطاعات الوزارة في هذا المجال، والتنسيق مع الإدارة العامة للتحول المؤسسي لعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة للقطاعات المعنية في الوزارة حول الإجراءات الجديدة أو المعدلة. .13دعم قطاعات الوزارة ذات العلاقة في إعداد اتفاقيات مستوى التشغيل والخدمة، ضمن مجال الاختصاص. .14إعداد الدراسات وإبداء المرئيات المتعلقة بمجال الاختصاص.
الهدف
الإدارة العامة للثقافة المؤسسية
1 الوزير
تحسين بيئة العمل المادية وغير المادية للموظفين لتكون بيئة محفزة ومشجعة على الإبداع والتميز، والعناية بالصحة المهنية.
.1إعداد السياسات والضوابط والخطط والبرامج لتفعيل إجراءات الصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة ومتابعة الاحتياجات الرئيسية المتعلقة بذلك . .2إعداد خطط وبرامج تهيئة الموظف وتنفيذها على مستوى ديوان الوزارة ومتابعة تنفيذها على مستوى إدارات التعليم .
.3اعداد الخطط والبرامج التي تساهم في بناء ثقافة مؤسسية مستدامة لمنسوبي الوزارة ونشرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .4تطوير بيئة العمل وتعزيز تجربة الموظف من خلال تفعيل الوسائل المناسبة وإجراء المسوحات اللازمة لذلك.
.5دعم ذوي الإعاقة من منسوبي الوزارة والتأكد من تأمين احتياجاتهم الوظيفية ، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6تحليل الأفكار الجديدة والتغييرات الإيجابية المقترحة من قبل الموظفين لاتخاذ الوسائل المناسبة لتبنيها بما يعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.
.7العمل مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات لقياس رضا الموظفين من خدمات الوزارة ذات العلاقة بهم، والعمل على تطويرها معهم. .8تفعيل قنوات التواصل الداخلية لتقوية الصلة بين الموظفين والإدارة العليا عبر نقل ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات بين موظفي التشجيع اقتراح الأفكار الجديدة لوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.9تلقي تظلمات الموظفين وتجميعها وفرزها ورفعها للجهات ذات العلاقة )تشمل عمليات التظلم الناشئة عن تقييم الأداء.) .10التوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة للموظفين من خلال قنوات التواصل الداخلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وتمكينهم من الاطلاع بشكل مستمر على أحدث التطورات والتوجهات التنظيمية .
.11تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر من خلال تشجيع الأفكار الجديدة والتغييرات الإيجابية. .12اقتراح الجوانب التطويرية والتحسينية لتعزيز الصلة بين الموظف والإدارة لكافة المستويات التنظيمية.
.13تنفيذ برامج الولاء الوظيفي لتحفيز موظفي الوزارة لتحقيق رسالتها وأهدافها المعتمدة لها. .14استقطاب وتفعيل برامج العروض والمزايا لمنسوبي الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الهدف
3 32
تطوير بيئة العمل
4 الإدارة العامة للثقافة المؤسسية
1 الوزير
تحسين بيئة العمل المادية وغير المادية للموظفين لتكون بيئة محفزة ومشجعة على الإبداع والتميز.
الهدف
.1إعداد السياسات والضوابط والخطط والبرامج لتفعيل إجراءات الصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة ومتابعة الاحتياجات الرئيسية المتعلقة بذلك . .2إعداد خطط وبرامج تهيئة الموظف وتنفيذها على مستوى ديوان الوزارة ومتابعة تنفيذها على مستوى إدارات التعليم .
.3اعداد الخطط والبرامج التي تساهم في بناء ثقافة مؤسسية مستدامة لمنسوبي الوزارة ونشرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . .4تطوير بيئة العمل وتعزيز تجربة الموظف من خلال تفعيل الوسائل المناسبة وإجراء المسوحات اللازمة لذلك.
.5دعم ذوي الإعاقة من منسوبي الوزارة والتأكد من تأمين احتياجاتهم الوظيفية ، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .6تحليل الأفكار الجديدة والتغييرات الإيجابية المقترحة من قبل الموظفين لاتخاذ الوسائل المناسبة لتبنيها بما يعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.
.7العمل مع الإدارة العامة لمراقبة جودة الخدمات لقياس رضا الموظفين من خدمات الوزارة ذات العلاقة بهم، والعمل على تطويرها معهم.
علاقات الموظفين
4 الإدارة العامة للثقافة المؤسسية
1 الوزير
العناية بالصحة المهنية للموظفين داخل بيئة العمل.
الهدف
.1تفعيل قنوات التواصل الداخلية لتقوية الصلة بين الموظفين والإدارة العليا عبر نقل ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وتشجيع اقتراح الأفكار الجديدة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تلقي تظلمات الموظفين وتجميعها وفرزها ورفعها للجهات ذات العلاقة )تشمل عمليات التظلم الناشئة عن تقييم الأداء.)
.3التوعية الدورية بالسياسات والممارسات والضوابط اللازمة للموظفين من خلال قنوات التواصل الداخلية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة وتمكينهم من الاطلاع بشكل مستمر على أحدث التطورات والتوجهات التنظيمية . .4اقتراح الجوانب التطويرية والتحسينية لتعزيز الصلة بين الموظف والإدارة لكافة المستويات التنظيمية. .5تنفيذ برامج الولاء الوظيفي لتحفيز موظفي الوزارة لتحقيق رسالتها وأهدافها المعتمدة لها. .6استقطاب وتفعيل برامج العروض والمزايا لمنسوبي الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الإدارة العامة لشؤون المعلمين
1 الوزير
دراسة احتياجات التعليم العام من المعلمين والتشكيلات الإشرافية والمدرسية والعمل على توفيرها، والإشراف على توزيعهم وحركة نقلهم بما يضمن انتظام العملية التعليمية.
.1متابعة تنفيذ لائحة شاغلي الوظائف التعليمية. .2تقديم الدعم التخصصي اللازم الذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لأقسام شؤون المعلمين بإدارات التعليم.
.3تحليل مؤشرات أداء الموارد البشرية التعليمية ومشاركة تقارير نتائجها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .4المشاركة في إعداد دليل التخصصات والمؤهلات لشغل الوظائف التعليمية مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
.5المشاركة في اقتراح وتحديد شروط شغل الوظائف التعليمية والشروط المهنية لرتبهم بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .6إعداد ضوابط الحوافز التشجيعية لأداء شاغلي الوظائف التعليمية المميزين.
.7إعداد وتطوير لوائح وسياسات ومعايير وضوابط وخطط وإجراءات عمليات شاغلي الوظائف التعليمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .8اقتراح ضوابط ومعايير أداء و ترقيات ووظائف شاغلي الوظائف التعليمية بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها.
.9تصميم وتخطيط برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية، وقياس وتحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .10إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الولاء والانتماء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية.
.11إعداد منهجية الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة ومع إدارات التعليم وتحليل نتائجها. .12تحليل الاحتياجات الوظيفية من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى منظومة التعليم العام وبناء ضوابط التوزيع لشاغلي الوظائف التعليمية على إدارات ومكاتب التعليم والمدارس. .13إعداد وتطوير ضوابط وبرامج المجتمعات والشبكات التعليمية ومتابعة تنفيذها ومستوى تحقق مستهدفاتها. .14تحديد المواهب من شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة من خلال إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة، بناء على معايير واضحة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .15تحديد الاحتياجات التطويرية للموارد البشرية من شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة بالاتجاه التخصصي بمختلف المستويات.
.16التنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية في متابعة تنفيذ عمليات شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة )الاستقطاب، والاختيار ،والتعيين ،والترقيات ،والنقل ،والإعارة، والاسدتعارة ،والتكليدف ،والتددوير الدوظيفي، والدربط الدوظيفي، وتحدوير وخفض ورفع الوظائف، وتعديل مسميات الوظائف.)
.17التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية في إعداد برامج رفع الولاء والانتماء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة/إدارات التعليم وتحقيق الاستقرار النفسي والتربوي لهم وتعزيز انتمائهم لرسالة الوزارة التعليمية. .18المشاركة مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية في إعداد وتطوير خطط توظيف الموارد البشرية )لشاغلي الوظائف التعليمية( بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة.
الهدف
3 33
الأداء والترقية
1 الوزير
القيام بجميع العمليات الإجرائية لإدارة الترقيات والأداء وفق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية والتشريعات ذات العلاقة.
الهدف
.1اقتراح ضوابط ومعايير أداء و ترقيات ووظائف شاغلي الوظائف التعليمية بما يتناسب مع الإطار التشريعي المعتمد لها. .2التنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية في متابعة تنفيذ عمليات شاغلي الوظدائف التعليميدة فدي ديدوان الدوزارة )الاسدتقطاب، والاختيدار ،والتعيدين ،والترقيدات ،والنقدل ،والإعدارة، والاسدتعارة ،والتكليدف
،والتدوير الوظيفي، والربط الوظيفي، وتحوير وخفض ورفع الوظائف، وتعديل مسميات الوظائف.) .3إعداد ضوابط الحوافز التشجيعية لأداء شاغلي الوظائف التعليمية المميزين.
.4تحليل مؤشرات أداء الموارد البشرية التعليمية ومشاركة تقارير نتائجها مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية
1 الوزير
دراسة احتياجات التعليم العام وإعداد منهجيات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية )شاغلي الوظائف التعليمية ( لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق للوزارة وقطاعاتها.
الهدف
.1متابعة تنفيذ لائحة شاغلي الوظائف التعليمية. .2تقديم الدعم التخصصي اللازم الذي يتطلبه الربط الفني )وفقا لتعريفه في بداية الدليل التنظيمي( لأقسام شؤون المعلمين بإدارات التعليم. .3المشاركة مع الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية في إعداد وتطوير خطط توظيف الموارد البشرية )لشاغلي الوظائف التعليمية( بما يلبي احتياجات الوحدات التنظيمية ويتوافق مع الهيكل الوظيفي للوزارة. .4إعداد منهجية الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية والأدوات المستخدمة فيها وفق الاحتياج الوظيفي للقطاعات لرفع مستوى وكفاءة الإنفاق داخل الوزارة ومع إدارات التعليم وتحليل نتائجها. .5تحليل الاحتياجات الوظيفية من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى منظومة التعليم العام وبناء ضوابط التوزيع لشاغلي الوظائف التعليمية على إدارات ومكاتب التعليم والمدارس.
.6المشاركة في اقتراح وتحديد شروط شغل الوظائف التعليمية والشروط المهنية لرتبهم بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .7المشاركة في إعداد دليل التخصصات والمؤهلات لشغل الوظائف التعليمية مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
.8إعداد وتطوير لوائح وسياسات ومعايير وضوابط وخطط وإجراءات عمليات شاغلي الوظائف التعليمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
تطوير شاغلي الوظائف التعليمية
1 الوزير
تحديد الاحتياجات التطويرية لموظفي التعليم العام من المعلمين والتشكيلات الإشرافية والمدرسية بما يضمن الرفع من كفاءتها وفاعليتها.
الهدف
.1تحديد المواهب من شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة من خلال إطار عمل وإجراءات تقييم عادلة ودقيقة، بناء على معايير واضحة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .2تحديد الاحتياجات التطويرية للموارد البشرية من شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة بالاتجاه التخصصي بمختلف المستويات.
.3تصميم وتخطيط برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية، وقياس وتحليل نتائج تنفيذها بعد اعتمادها وفق المؤشرات المعتمدة لها. .4التنسيق مع الإدارة العامة للثقافة المؤسسية في إعدداد بدرامج رفدع الدولاء والانتمداء الدوظيفي لشداغلي الوظدائف التعليميدة فدي ديدوان الدوزارة/إدارات التعلديم وتحقيدق الاسدتقرار النفسدي والتربدوي لهدم وتعزيدز انتمدائهم لرسدالة الدوزارة
التعليمي. .5إعداد وتطوير ضوابط ومعايير الولاء والانتماء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية. .6إعداد وتطوير ضوابط وبرامج المجتمعات والشبكات التعليمية ومتابعة تنفيذها ومستوى تحقق مستهدفاتها.
المحتوى
1 الوزير
تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال ترشيد العمليات المالية والمحاسبية والمشتريات والتدقيق، وإدارة عمليات ميزانية الوزارة.
الهدف
.14إدارة عمليات العقود لكافة أنواع عقود المشاريع والمشدتريات المبرمدة فدي الدوزارة بالتنسديق مدع الإدارة العامدة للشدؤون الماليدة ومكتب تحقيق الرؤية والقطاعات المالكة للمشاريع في الوزارة.
.15إدارة عمليات الاتصالات الادارية من المراسلات الواردة للوزارة والصادرة فدي الانظمدة الالكترونيدة وتوزيعهدا علدى الجهدات داخل الوزارة وخارجها.
.16تطوير منظومة المراسلات الالكترونية والبريدية للمسار ) العادي ، السري، العاجل( لجميع قطاعات وزارة التعليم. .17توفير خدمات الوثائق والمحفوظات وقيدها في الأنظمة الآلية لتسهيل عملية حفظها والدخول عليها من داخل الوزارة وخارجها.
.18توفير كافة خدمات ووسائل النقل لجهاز الوزارة. .19إدارة ومتابعة ومراجعة عمليات المستودعات من الاستلام و الصرف والاستبعاد. .20متابعة حالات الحيود الكبير في التكاليف وتصعيد المشكلات والمخاطر الكبرى. .21إدارة العلاقة مع المقاولين للحصول على أفضل العروض والخدمات، من خلال الشراكة وفق التوجهات الاستراتيجية للوزارة.
.22حفظ وتحديث بيانات المقاولين وتقييم مستوى أدائهم بشكل دوري.
.1تنفيدذ سياسدات وإجدراءات المحاسدبة )مثدل دفتدر الأسدتاذ العدام والمقبوضدات والمددفوعات( وإعدداد التقدارير وضدمان الالتدزام بالمعايير المحاسبية المقررة.
.2إثبات الأرصدة الدائنة والمدينة ومتابعة معالجتها محاسبيا. .3تدقيق كافة أنواع الصرف والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية. .4إدارة الحسابات البنكية الخاصة بالوزارة ومراقبة حسابات إدارات التعليم والملحقيات.
.5إدارة نظام المعلومات المالية والمحاسبية وتقاريرها واعتمادها. .6تنفيذ عمليات تأمين الأعمال والخدمات والمشتريات وفقا لأساليب الشراء المتاحة والخطط المتعلقة بها.
.7ضمان الالتزام بتنفيذ السياسات والإجراءات المالية المتعلقة بالمنافسات والمشتريات والمدفوعات. .8التخطيط المالي وإدارة عمليات الميزانية والدعم لها وتوزيعها مع جميع الإدارات. .9الموائمة مع وكالة التخطيط في إعداد مشروع الميزانية وتوزيع الميزانية المعتمدة.
.10مراجعة التوقعات المالية المقدمة من وكالة التخطيط وتوفيق العمل بناء على تلك التوقعات. .11التنسيق مع الإدارات لمعالجة حالات تجاوز الميزانية.
.12التنسيق مع المدققين الخارجيين وتيسير المراجعة المالية. .13تقييم أداء الموردين وتحديث قوائمهم في نظام الوزارة الداخلي ) فارس( وأخذ الإجراءات النظامية مع المخالفين منهم.
الهيكل التنظيمي لوكالة الخدمات المشتركة
الوزير
مساعد الوزير
الإدارة العامة للشؤون المالية الإدارة العامة للميزانية
مركز الوثائق والمحفوظات إدارة مراقبة المخزون إدارة الرقابة المالية
مكتب الوكيل الإدارة العامة للمشتريات الإدارة العامة للمستودعات الإدارة العامة للاتصالات الإدارية
إدارة الخدمات
السكرتارية
الوكيل
مكتب الوكيل
المستشارون
مكتب وكيل الخدمات المشتركة
الوكيل.
8 33
الإدارة العامة للشؤون المالية
1 الوزير
تقديم الخدمات المالية إلى مختلف الوحدات التنظيمية للوزارة وإدارات التعليم، والملحقيات، وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات والمالية ذات الصلة بها.
الهدف
.15إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين .16حصر مستندات الصرف للفترات المالية وإرسالها للجهات ذات العلاقة.
.17متابعة العلاقات والحسابات البنكية للوزارة وقطاعاتها. .18متابعة تحصيل الإيرادات.
.19اقتراح ضوابط ولوائح الصناديق المدرسية والتعليمية لإدارات التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والإشراف عليها بعد اعتمادها.
.20إعداد ضوابط المكافآت والإعانات والتعويضات للطلاب ) طلاب القرى النائية ، أبناء المعلمين المتوفين ، طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، الطلاب ذوي الإعاقة، المغتربين ، المكافآت التشجيعية للتعليم المستمر ،إعانات النقل –وغيرها ( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .21تعريف الطلبة المعفيين من أجور التسجيل في النقل المدرسي. .22تعريف وتحديث الأستاذ العام والأستاذ المساعد. .23إعداد التقارير والقوائم المالية ومشاركتها مع وزارة المالية. .24تنفيذ إغلاقات الفترات المحاسبية بما فيها المطابقات المحاسبية وإعداد الحساب الختامي.
.25متابعة جاري وزارة المالية المدين والدائن ومطابقة وتسوية وقيد حسابات الوزارة مع وزارة المالية فيما يتعلق بحسابات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية.
.26تعريف تصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة لاستخدامها لأغراض محاسبة التكاليف. .27تنفيذ مهام تحليل التكاليف لتصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة.
.28إعداد تقارير محاسبة التكاليف على المستويات المختلفة ضمن نطاق الاختصاص.
.1إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع للمطالبات المالية المقدمة بعد التحقق من نظاميتها، ويشمل ذلك المطالبات الخاصة بالموظفين أو الموردين أو الأفراد الخارجيين.
.2مراجعة المطالبات المالية لصرف مستحقات الموردين، وذلك لكافة أنواع العقود )تشمل عقود المشاريع بكافة أنواعها،) والتحقق من استكمال كافة مسوغات الصرف من شهادات الإنجاز لعقود الخدمات أو مستندات الاستلام/التسليم لعقود التوريد
وغيرها من المسوغات النظامية وتسجيلها، ومن ثم المصادقة على صرف المطالبات. .3التحقق من إرساليات الملحقيات الثقافية وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية بخصوصها )رواتب المتعاقدين – النفقات
– الرسوم الدراسية – المخصصات – العلاج – العقود ، وغيرها من المصروفات.) .4متابعة عقود المباني المستأجرة داخل وخارج المملكة واستكمال إجراءاتها النظامية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتطوير أنظمة وعمليات للمعلومات المالية. .6قيد ومعالجة العهد والسلف ومتابعة تسويتها، وفق نظام إيرادات الدولة وغيره من اللوائح والأنظمة المعتمدة.
.7قيد ومعالجة الذمم المدينة والدائنة. .8تنفيذ أعمال محاسبة الأصول الثابتة ومخزونها.
.9قيد ومعالجة إيرادات ديوان الوزارة. .10تنفيذ مصروفات ديوان الوزارة والمشاريع المركزية مع القطاع الخاص بالريال.
.11تنفيذ مصروفات الملحقيات الثقافية والمبتعثين بالعملات الأجنبية. .12تنفيذ مصروفات العهد والسلف والأمانات لكافة قطاعات الوزارة، وإعادة الصرف. .13الصرف والتسديد وتوجيه الوفر لشركات تطوير وفق العقود والاتفاقيات المبرمة معها.
.14صرف وتسديد السلف المؤقتة والمستديمة وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
3 33
المحاسبة المالية
1 الوزير
إدارة عمليات المحاسبة المالية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
.1إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع للمطالبات المالية المقدمة بعد التحقق من نظاميتها، ويشمل ذلك المطالبات الخاصة بالموظفين أو الموردين أو الأفراد الخارجيين. .2مراجعة المطالبات المالية لصرف مستحقات الموردين، وذلك لكافة أنواع العقود )تشمل عقود المشاريع بكافة أنواعها ،)والتحقق من استكمال كافة مسوغات الصرف من شهادات الإنجاز لعقود الخدمات أو مستندات الاستلام/التسليم لعقود التوريد وغيرها
من المسوغات النظامية وتسجيلها، ومن ثم المصادقة على صرف المطالبات. .3التحقق من إرساليات الملحقيات الثقافية وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية بخصوصها )رواتب المتعاقدين – النفقات – الرسوم الدراسية – المخصصات – العلاج – العقود ، وغيرها من المصروفات.)
.4متابعة عقود المباني المستأجرة داخل وخارج المملكة واستكمال إجراءاتها النظامية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتطوير أنظمة وعمليات للمعلومات المالية.
.6قيد ومعالجة العهد والسلف ومتابعة تسويتها، وفق نظام إيرادات الدولة وغيره من اللوائح والأنظمة المعتمدة. .7قيد ومعالجة الذمم المدينة والدائنة.
.8تنفيذ أعمال محاسبة الأصول الثابتة ومخزونها. .9قيد ومعالجة إيرادات ديوان الوزارة.
.10تنفيذ مصروفات ديوان الوزارة والمشاريع المركزية مع القطاع الخاص بالريال. .11تنفيذ مصروفات الملحقيات الثقافية والمبتعثين بالعملات الأجنبية.
.12تنفيذ مصروفات العهد والسلف والأمانات لكافة قطاعات الوزارة، وإعادة الصرف. .13الصرف والتسديد وتوجيه الوفر لشركات تطوير وفق العقود والاتفاقيات المبرمة معها.
محاسبة الأصول الثابتة والمخزون
المصروفات والذمم الدائنة
الإيرادات والذمم المدينة
الهدف
الخزينة
1 الوزير
إدارة الأعمال والعمليات المتعلقة بالتحصيل والإيرادات والمدفوعات والمقبوضات.
الهدف
.1صرف وتسديد السلف المؤقتة والمستديمة وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك. .2إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين.
.3حصر مستندات الصرف للفترات المالية وإرسالها للجهات ذات العلاقة. .4متابعة العلاقات والحسابات البنكية للوزارة وقطاعاتها. .5متابعة تحصيل الإيرادات.
.6اقتراح ضوابط ولوائح الصناديق المدرسية والتعليمية لإدارات التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والإشراف عليها بعد اعتمادها. .7إعداد ضوابط المكافآت والإعانات والتعويضات للطلاب ) طلاب القرى النائية، أبناء المعلمين المتوفين، طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، الطلاب ذوي الإعاقة، المغتربين، المكافآت التشجيعية للتعليم المستمر إعانات النقل -
وغيرها ( بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .8تعريف الطلبة المعفيين من أجور التسجيل في النقل المدرسي.
تنفيذ عمليات الخزينة
إدارة عمليات الخزينة
التقارير المالية
1 الوزير
تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالمصروفات.
الهدف
.1تعريف وتحديث الأستاذ العام والأستاذ المساعد. .2إعداد التقارير والقوائم المالية ومشاركتها مع وزارة المالية. .3تنفيذ إغلاقات الفترات المحاسبية بما فيها المطابقات المحاسبية وإعداد الحساب الختامي. .4متابعة جاري وزارة المالية المدين والدائن ومطابقة وتسوية وقيد حسابات الوزارة مع وزارة المالية فيما يتعلق بحسابات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية. .5تعريف تصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة لاستخدامها لأغراض محاسبة التكاليف. .6تنفيذ مهام تحليل التكاليف لتصنيفات التكاليف ومراكز التكلفة. .7إعداد تقارير محاسبة التكاليف على المستويات المختلفة ضمن نطاق الاختصاص.
محاسبة التكاليف
الأستاذ العام والتقارير
الإدارة العامة للمشتريات
1 الوزير
تأمين احتياج ديوان الوزارة من الأعمال والخدمات والمشتريات لتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات.
.17التنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات والقطاعات ذات العلاقة في كافة الجوانب المتعلقة بفرض وتنفيذ الغرامات أو السحب الجزئي أو إنهاء العقود الناتجة عن عدم التزام المقاولين أو تقصيرهم، وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
.18التفاوض مع الشركات والمؤسسات وإعداد جداول الدفعات حسب جداول التنفيذ وما تتطلبه بنود الميزانية لتضمينه في العقود.
.19مطابقة مخرجات المقاول للعقد والتأكد من انجاز أو توريد المطلوب وفقا له، والإحالة للإدارة العامة للشؤون المالية لاستكمال الإجراءات المالية النظامية.
.20متابعة تسجيل واستلام الضمانات البنكية ومتابعتها والإفراج عنها والمصادرة عند الحاجة وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، بالتنسيق مع البنوك وقطاعات الوزارة فيما يتعلق بذلك.
.21تخفيض ضمانات الدفعات المقدمة، وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
.22تسجيل وتصنيف المقاولين المتعاملين مع الوزارة وحفظ وتحديث البيانات الخاصة بهم وفقا للآليات المحددة لذلك، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات العلاقة.
.23قياس ومراقبة أداء المقاولين المتعاملين مع الوزارة وتقييم أدائهم بشكل دوري وفقا للسياسات وآليات التقييم المعتمدة ورفع التقارير حول ذلك واتخاذ أية إجراءات تصحيحية لازمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات العلاقة.
.24متابعة أية تظلمات أو اقتراحات مقدمة من المقاولين وإعلامهم بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال.
.25إدارة العلاقة مع المقاولين على المستوى الاستراتيجي وإبرام شراكات واتفاقات استراتيجية معهم بما يحقق مصلحة الوزارة وكفاءة الإنفاق فيها، وتطويرها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية بما تم تحقيقه حيالها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.26العمل على تشجيع استقطاب المقاولين للعمل مع الوزارة وإدامة التواصل الفعال معهم واطلاعهم على ما يستجد من توجهات استراتيجية للوزارة في مجال الخدمات أو المنتجات التي يقدمونها.
.27إعداد وتحديث ومراقبة تطبيق السياسات التي تحكم علاقة الوزارة مع المقاولين بشكل يضمن أكبر عائد للوزارة ويحقق فرص متساوية للمقاولين المتعاملين معهم.
.28التنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء في توفير متطلبات الرقابة على تنفيذ خطة المشتريات المعتمدة ومتطلبات إصدار التقارير اللازمة لدعم اتخاذ القرار من قبل أصحاب العلاقة في هذا المجال.
.29تقديم الدعم الفني اللازم إلى لجان المشتريات فيما يتعلق بآليات تفضيل المحتوى المحلي.
.1ضمان تلبية الاحتياج للوزارة من المنتجات والخدمات وتأمينها من قبل المقاولين وفق أساليب الشراء النظامية، بالتنسيق مع القطاع المختص بالاستلام في الوزارة.
.2إعداد/تحديث وتنفيذ خطة مشتريات الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .3تنفيذ كافة الإجراءات والعمليات ذات الصلة بالمشتريات بكافة أنواعها وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات عند تنفيذها. .4اقتراح معايير تقييم العروض المستلمة بالتنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات
الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .5استكمال جميع عمليات المشتريات خلال مرحلة تنفيذ العقد )طلب، تغيير، إنذار، ...( بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
.6إعداد طلبات عروض الأسعار من المقاولين وتسليمها والتنسيق مع اللجان المختصة لتقييم وفحص العروض والبت فيها. .7تنفيذ عمليات الشراء بالتنسيق مع القطاعات والجهات المختصة.
.8الدعم / التنسيق مع الجهات المعنية في كيفية إعداد وتحديد الشروط والمواصفات. .9التنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. .10تنفيذ عمليات المشتريات للأعمال ذات القيمة المنخفضة والمتكررة أو التي تنطبق عليها حالات الشراء المباشر. .11تنفيذ عمليات الشراء عبر قنوات التسوق الإلكتروني المعتمدة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح
والتعليمات ذات العلاقة. .12بناء قوائم أسعار مرجعية للسلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات الفنية في الوزارة وتقديم الدعم لهذه القطاعات في بناء التكاليف التقديرية
.13المشاركة في تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية الخاصة بجودة السلع والخدمات المطلوبة بالتنسيق مع القطاعات الطالبة لها .14التحليل السنوي لعمليات الشراء وتحديد الأنشطة الداخلية ذات عمليات الشراء عالي القيمة/المتكرر.
.15اقتراح أساليب الشراء المثلى من خلال دراسة وتحليل الأسلوب الأكثر فعالية وملاءمة لمتطلبات واحتياجات قطاعات الوزارة الطالبة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
.16إعداد ومراجعة وتعديل العقود واستكمال إجراءاتها النظامية قبل وبعد توقيعها بما فيها العقود التي ينطبق عليها المحتوى المحلي، بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، ووفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
3 33
الهدف
المنافسات والشراء المباشر
1 الوزير
القيام بجميع إجراءات المشتريات والمنافسات وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات.
.1ضمان تلبية الاحتياج للوزارة من المنتجات والخدمات وتأمينها من قبل المقاولين وفق أساليب الشراء النظامية، بالتنسيق مع القطاع المختص بالاستلام في الوزارة. .2إعداد/تحديث وتنفيذ خطة مشتريات الوزارة بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
.3تنفيذ كافة الإجراءات والعمليات ذات الصلة بالمشتريات بكافة أنواعها وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات عند تنفيذها. .4اقتراح معايير تقييم العروض المستلمة بالتنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة
.5استكمال جميع عمليات المشتريات خلال مرحلة تنفيذ العقد )طلب، تغيير، إنذار، ...( بالتنسيق مع إدارة العقود والقطاعات والجهات ذات العلاقة .6إعداد طلبات عروض الأسعار من المقاولين وتسليمها والتنسيق مع اللجان المختصة لتقييم وفحص العروض والبت فيها. .7تنفيذ عمليات الشراء بالتنسيق مع القطاعات والجهات المختصة. .8الدعم / التنسيق مع الجهات المعنية في كيفية إعداد وتحديد الشروط والمواصفات. .9التنسيق مع اللجان الفنية لتقييم وفحص العروض حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. .10تنفيذ عمليات المشتريات للأعمال ذات القيمة المنخفضة والمتكررة أو التي تنطبق عليها حالات الشراء المباشر.
.11تنفيذ عمليات الشراء عبر قنوات التسوق الإلكتروني المعتمدة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. .12بناء قوائم أسعار مرجعية للسلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات الفنية في الوزارة ومع إدارة علاقات المقاولين.
.13المشاركة في تحديد المتطلبات والمواصفات الفنية الخاصة بجودة السلع والخدمات المطلوبة بالتنسيق مع القطاعات الطالبة لها .14التحليل السنوي لعمليات الشراء وتحديد الأنشطة الداخلية ذات عمليات الشراء عالي القيمة/المتكرر.
.15اقتراح أساليب الشراء المثلى من خلال دراسة وتحليل الأسلوب الأكثر فعالية وملاءمة لمتطلبات واحتياجات قطاعات الوزارة الطالبة وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
الهدف
3 العقود
1 الوزير
إعداد كافة الإجراءات المتعلقة بالعقود لتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات.
الهدف
.1إعداد العقود النموذجية بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واستكمال الإجراءات النظامية قبل وبعد توقيعها بالتنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، ووفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .2إعداد ومراجعة العقود غير النموذجية بالتنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات، وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
.3التنسيق مع وكالة الشؤون القانونية والسياسات والقطاعات ذات العلاقة في كافة الجوانب المتعلقة بفرض وتنفيذ الغرامات أو السحب الجزئي أو إنهاء العقود الناتجة عن عدم التزام المقاولين أو تقصيرهم، وبما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
.4التفاوض مع الشركات والمؤسسات وإعداد جداول الدفعات حسب جداول التنفيذ وما تتطلبه بنود الميزانية لتضمينه في العقود. .5مطابقة مخرجات المقاول للعقد والتأكد من انجاز أو توريد المطلوب وفقا له، والإحالة للإدارة العامة للشؤون المالية لاستكمال الإجراءات المالية النظامية. .6متابعة تسجيل واستلام الضمانات البنكية ومتابعتها والإفراج عنها والمصادرة عند الحاجة وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، بالتنسيق مع البنوك وقطاعات الوزارة فيما يتعلق بذلك.
.7تخفيض ضمانات الدفعات المقدمة، وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
3 علاقات المقاولين
1 الوزير
إدارة العلاقة مع المقاولين بطريقة فعالة مبنية على الشراكة تضمن حصول الوزارة على أفضل العروض والخدمات من النواحي الفنية والمالية وتضمن توافق عمل المقاولين مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى حفظ وتحديث بيانات المقاولين وتقييم مستوى أدائهم بشكل دوري.
الهدف
.1تسجيل وتصنيف المقاولين المتعاملين مع الوزارة وحفظ وتحديث البيانات الخاصة بهم وفقا للآليات المحددة لذلك، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات العلاقة. .2قياس ومراقبة أداء المقاولين المتعاملين مع الوزارة وتقييم أدائهم بشكل دوري وفقا للسياسات وآليات التقييم المعتمدة ورفع التقارير حول ذلك واتخاذ أية إجراءات تصحيحية لازمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع والقطاعات ذات
العلاقة. .3متابعة أية تظلمات أو اقتراحات مقدمة من المقاولين وإعلامهم بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال. .4إدارة العلاقة مع المقاولين على المستوى الاستراتيجي وإبرام شراكات واتفاقات استراتيجية معهم بما يحقق مصلحة الوزارة وكفاءة الإنفاق فيها، وتطويرها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية بما تم تحقيقه حيالها، بالتنسيق مع القطاعات
ذات العلاقة. .5العمل على تشجيع استقطاب المقاولين للعمل مع الوزارة وإدامة التواصل الفعال معهم واطلاعهم على ما يستجد من توجهات استراتيجية للوزارة في مجال الخدمات أو المنتجات التي يقدمونها.
.6إعداد وتحديث ومراقبة تطبيق السياسات التي تحكم علاقة الوزارة مع المقاولين بشكل يضمن أكبر عائد للوزارة ويحقق فرص متساوية للمقاولين المتعاملين معهم. .7التنسيق مع إدارة المنافسات والشراء المباشر في بناء قوائم الأسعار المرجعية للسلع والخدمات التي تحتاجها قطاعات الوزارة وتقديم الدعم لهذه القطاعات في بناء التكاليف التقديرية. .8التنسيق مع الإدارة العامة لقياس الأداء في توفير متطلبات الرقابة على تنفيذ خطة المشتريات المعتمدة ومتطلبات إصدار التقارير اللازمة لدعم اتخاذ القرار من قبل أصحاب العلاقة في هذا المجال.
.9تقديم الدعم الفني اللازم إلى لجان المشتريات فيما يتعلق بآليات تفضيل المحتوى المحلي.
الإدارة العامة للميزانية
1 الوزير
إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ضوء الاستراتيجية والخطة المعتمدة، والمشاركة في مناقشتها وتعزيزها مع وزارة المالية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وفق تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
.1الارتباط على الاعتمادات المالية السنوية للبنود والبرامج والمشاريع. .2الارتباط على بنود برامج الابتعاث ماعدا ) مبتعثي الجهات الحكومية .)
.3الارتباط على مبادرات برامج ومشاريع تحقيق الرؤية .2030 .4الارتباط على التكاليف والبرامج والمشاريع مع شركات تطوير أو غيرها لتنفيذ الميزانية المعتمدة للوزارة.
.5الارتباط على التكاليف للمشاريع والأعمال الإضافية، التي لها نظير أو ليس لها نظير. .6الارتباط على استكمال المشاريع المتعثرة أو المسحوبة.
.7تنفيذ كافة عمليات المناقلات بين البنود والبرامج والمشاريع في نفس الباب أو أبواب مختلفة. .8التعزيز المالي للبنود والبرامج والمشاريع التي ليس لها اعتمادات مالية للصرف )التعزيز الداخلي والخارجي.)
.9تخطيط واعداد مشروع الميزانية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة. .10مناقشة مشروع الميزانية العامة للوزارة مع وزارة المالية ومتابعة تحقيقها. .11مراجعة مخصصات الميزانية رفيعة المستوى الواردة من القطاعات ذات العلاقة. .12توزيع اعتمادات الميزانية بناء على معايير التوزيع المعتمدة على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وتبليغها بعد اعتماد التوزيع من صاحب الصلاحية. .13متابعة الميزانية لضمان توفر الموارد المالية للبنود والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة وقطاعاتها بشكل دائم وفق المخطط له، وتعديل المخصصات حسب الحاجة لتقليل التعثرات المالية التي قد تطرأ نتيجة التغيرات في التدفقات النقدية. .14التنسيق ضمن الاختصاص مع وكالة الوزارة للموارد البشرية لمناقشة الوظائف المقترح تعديلها أو رفعها أو إلغائها أو استحداثها في مشروع الميزانية، والمشاركة في لجان النقل والتحوير للوظائف على مستوى الوزارة. .15التحليل المالي بمعالجة وتقييم البيانات المالية للحصول على معلومات مالية تساعد في اتخاذ القرارات المالية وتقييم الأداء.
.16متابعة تسديد الجهات الحكومية لتكاليف مبتعثيها. .17متابعة تسديد الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين.
3 23
الهدف
3 إعداد وتخطيط الميزانية
4 الإدارة العامة للميزانية
1 الوزير
إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ضوء الاستراتيجية والخطة المعتمدة، والمشاركة في مناقشتها وتعزيزها مع وزارة المالية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها فق تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
الهدف
.1تخطيط واعداد مشروع الميزانية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة. .2مناقشة مشروع الميزانية العامة للوزارة مع وزارة المالية ومتابعة تحقيقها. .3مراجعة مخصصات الميزانية رفيعة المستوى الواردة من القطاعات ذات العلاقة. .4التنسيق ضمن الاختصاص مع وكالة الوزارة للموارد البشرية لمناقشة الوظائف المقترح تعديلها أو رفعها أو إلغائها أو استحداثها في مشروع الميزانية، والمشاركة في لجان النقل والتحوير للوظائف على مستوى الوزارة. .5توزيع اعتمادات الميزانية بناء على معايير التوزيع المعتمدة على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية وتبليغها بعد اعتماد التوزيع من صاحب الصلاحية. .6التحليل المالي بمعالجة وتقييم البيانات المالية للحصول على معلومات مالية تساعد في اتخاذ القرارات المالية وتقييم الأداء.
3 عمليات الميزانية
4 الإدارة العامة للميزانية
1 الوزير
تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالارتباطات والمناقلات في ضوء الاستراتيجية والخطة المعتمدة للوزارة.
.1الارتباط على التكاليف والبرامج والمشاريع مع شركات تطوير أو غيرها لتنفيذ الميزانية المعتمدة للوزارة. .2الارتباط على التكاليف للمشاريع والأعمال الإضافية، التي لها نظير أو ليس لها نظير. .3الارتباط على الاعتمادات المالية السنوية للبنود والبرامج والمشاريع. .4الارتباط على بنود برامج الابتعاث ماعدا ) مبتعثي الجهات الحكومية .) .5الارتباط على مبادرات برامج ومشاريع تحقيق الرؤية .2030 .6الارتباط على استكمال المشاريع المتعثرة أو المسحوبة.
.7تنفيذ كافة عمليات المناقلات بين البنود والبرامج والمشاريع في نفس الباب أو أبواب مختلفة. .8التعزيز المالي للبنود والبرامج والمشاريع التي ليس لها اعتمادات مالية للصرف )التعزيز الداخلي والخارجي.) .9متابعة الميزانية لضمان توفر الموارد المالية للبنود والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة وقطاعاتها بشكل دائم وفق المخطط له، وتعديل المخصصات حسب الحاجة لتقليل التعثرات المالية التي قد تطرأ نتيجة التغيرات في التدفقات النقدية.
.10متابعة تسديد الجهات الحكومية لتكاليف مبتعثيها. .11متابعة تسديد الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين.
الهدف
تنفيذ الميزانية
الارتباطات والمناقلات
مركز الوثائق والمحفوظات
1 الوزير
توفير خدمات الوثائق والمحفوظات وقيدها في الأنظمة الآلية لتسهيل عملية حفظها والرجوع إليها.
.1العمل على تحديد الإجراءات النظامية لإتلاف المستندات وفق الأنظمة واللوائح والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. .2العمل على تهيئة أماكن حفظ الوثائق ، وتوفير الوسائل المناسبة لحفظ الوثائق وحمايتها.
.3الرصد التاريخي لنشأة الوزارة وأنظمتها ولوائحها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتنظيماتها الإدارية والإجرائية. .4تقديم الخدمات المرجعية التي يحتاجها الباحثون والدراسون بمختلف فئاتهم، من وثائق محفوظات.
.5فهرسة وثائق الوزارة ، ومسحها ، وتكشيفها ، وتصنيفها ، وترميزها وحفظها ، وصيانتها، وفقا للأنظمة والتعليمات وخطط التصنيف والترميز الخاصة بالوثائق. .6توفير الوثائق والمعلومات والبينات المحفوظة اللازمة للمستفيدين وفقا لما تحدده التعليمات المنظمة لذلك. .7متابعة وتقويم تطبيق أنظمة الوثائق ولوائحها وأدلتها من قبل الوحدات الإدارية في الوزارة. .8التنسيق والتكامل مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات فيما يحقق خدمة الوثائق وسلامتها. .9التنسيق الإداري والفني لأعمال اللجنة الدائمة للوثائق ولجان التقويم ولجان الإتلاف ولجان الترحيل. .10التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في توفير الكتب والوثائق اللازمة لمتحف التعليم.
.11أرشفة المستندات الواردة بجميع انواعها من الجهات الخارجية للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .12إدارة عملية أرشفة المستندات داخل الوزارة لضمان توثيق وأرشفة كافة المراسلات الداخلية والخارجية بشكل مناسب يسهل عملية الوصول لها عند الحاجة.
.13إدارة نظام وأماكن أرشفة المستندات وحماية الأرشيف من التلف والضياع، الإلكتروني والورقي. .14تحويل المخزون الورقي للمستندات إلى مخزون إلكتروني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
الهدف
3 23
3 الوثائق والأرشفة
4 مركز الوثائق والمحفوظات
1 الوزير
توفير خدمات الوثائق وقيدها في الأنظمة الآلية لتسهيل عملية حفظها والرجوع إليها.
الهدف
.1فهرسة وثائق الوزارة، ومسحها، وتكشيفها، وتصنيفها، وترميزها وحفظها، وصيانتها، وفقا للأنظمة والتعليمات وخطط التصنيف والترميز الخاصة بالوثائق. .2متابعة وتقويم تطبيق أنظمة الوثائق ولوائحها وأدلتها من قبل الوحدات الإدارية في الوزارة.
.3التنسيق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في توفير الكتب والوثائق اللازمة لمتحف التعليم. .4أرشفة المستندات الواردة بجميع انواعها من الجهات الخارجية للوزارة، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة. .5إدارة عملية أرشفة المستندات داخل الوزارة لضمان توثيق وأرشفة كافة المراسلات الداخلية والخارجية بشكل مناسب يسهل عملية الوصول لها عند الحاجة.
.6إدارة نظام وأماكن أرشفة المستندات وحماية الأرشيف من التلف والضياع، الإلكتروني والورقي. .7تحويل المخزون الورقي للمستندات إلى مخزون إلكتروني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. .8العمل على تنفيذ الإجراءات النظامية لإتلاف المستندات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
3 المحفوظات
4 مركز الوثائق والمحفوظات
1 الوزير
توفير خدمات المحفوظات وقيدها في الأنظمة الآلية لتسهيل عملية حفظها والرجوع إليها.
الهدف
.1العمل على تهيئة أماكن حفظ الوثائق ، وتوفير الوسائل المناسبة لحفظ الوثائق وحمايتها. .2الرصد التاريخي لنشأة الوزارة وأنظمتها ولوائحها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتنظيماتها الإدارية والإجرائية.
.3تقديم الخدمات المرجعية التي يحتاجها الباحثون والدراسون بمختلف فئاتهم، من وثائق محفوظات. .4التنسيق والتكامل مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات فيما يحقق خدمة الوثائق وسلامتها.
.5التنسيق الإداري والفني لأعمال اللجنة الدائمة للوثائق ولجان التقويم ولجان الإتلاف ولجان الترحيل.
الإدارة العامة للاتصالات الإدارية
1 الوزير
إدارة عمليات الاتصالات الإدارية من المراسلات الواردة والصادرة للوزارة وقيدها في الأنظمة الآلية والسجلات وتوزيعها على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.
الهدف
.1متابعة المراسلات الواردة والصادرة )السري والعادي( بأنواعها للوزارة داخليا وخارجيا. .2إدارة عمليات تعميم التعاميم والقرارات المعتمدة من صاحب الصلاحية.
.3تسجيل كافة التعاملات العينية الواردة والصادرة )داخل وخارج الوزارة( ومتابعة استلامها وتسليمها وانهاء الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4متابعة مؤشرات تفعيل العمل الالكتروني في المراسلات واستخراج التقارير من النظام الإلكتروني والرفع بها لصاحب الصلاحية. .5التنسيق مع إدارات الاتصالات الإدارية بالوزارة وقطاعاتها في مجال الاختصاص. .6الإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات والتعقيبات المتعلقة بالمراسلات الواردة والصادرة داخل وخارج الوزارة.
3 32
الوالحوداحداتتالاتلنتنظيظيممييةة االلتتااببععةة
3 الصادر
4 الإدارة العامة للاتصالات الإدارية
1 الوزير
إدارة عمليات الاتصالات الإدارية من المراسلات الصادرة للوزارة وقيدها في الأنظمة الآلية والسجلات وتوزيعها على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.
الهدف
.1متابعة المراسلات الصادرة )السري والعادي( بأنواعها للوزارة داخليا وخارجيا. .2تسجيل كافة التعاملات العينية الصادرة )داخل وخارج الوزارة( ومتابعة استلامها وتسليمها وانهاء الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.3متابعة مؤشرات تفعيل العمل الالكتروني في المراسلات الصادرة واستخراج التقارير من النظام الإلكتروني والرفع بها لصاحب الصلاحية. .4الإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات والتعقيبات المتعلقة بالمراسلات الصادرة داخل وخارج الوزارة. .5التنسيق مع إدارات الاتصالات الإدارية بالوزارة وقطاعاتها في مجال الاختصاص.
3 الوارد
4 الإدارة العامة للاتصالات الإدارية
1 الوزير
إدارة عمليات الاتصالات الإدارية من المراسلات الواردة للوزارة وقيدها في الأنظمة الآلية والسجلات وتوزيعها على الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها.
الهدف
.1متابعة المراسلات الواردة )السري والعادي( بأنواعها للوزارة داخليا وخارجيا. .2تسجيل كافة التعاملات العينية الواردة )داخل وخارج الوزارة( ومتابعة استلامها وتسليمها وانهاء الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.3متابعة مؤشرات تفعيل العمل الالكتروني في المراسلات الواردة واستخراج التقارير من النظام الإلكتروني والرفع بها لصاحب الصلاحية. .4الإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات والتعقيبات المتعلقة بالمراسلات الواردة داخل وخارج الوزارة. .5التنسيق مع إدارات الاتصالات الإدارية بالوزارة وقطاعاتها في مجال الاختصاص.
الإدارة العامة للمستودعات
1 الوزير
تخزين المواد والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة للوزارة والمحافظة عليها وتوفير احتياجات الإدارات المختلفة من الأصناف المخزونة.
الهدف
.1إعداد ضوابط سلامة الأصناف وتسليمها للجهات والقطاعات المعنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2وضع معايير ممارسات التخزين الجيدة لحفظ الأصناف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.3إعداد ضوابط إدارة عمليات المستودعات بعد موائمتها مع القواعد والإجراءات الخاصة بالمستودعات الصادرة من الديوان العام للمحاسبة ومتابعتها بعد تنفيذها. .4تنفيذ خطط التوزيع والاحتياج وترحيل وتسليم الأصناف للجهات المستفيدة.
.5حصر ومتابعة الأصناف، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في حالة وجود أي فائض أو عجز بالأصناف. .6استلام وفحص الأصناف المؤمنة وحفظها ورفض الأصناف غير المطابقة لشروط ومواصفات التعاقد. .7مشاركة القطاعات ذات العلاقة لتقدير الاحتياجات السنوية الخاصة بها من الاصناف المختلفة. .8التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاستلام الأصناف المرتجعة ومعالجتها وفق المعايير. .9التنسيق مع الموردين لاستلام الأصناف المؤمنة للوزارة وقطاعاتها. .10متابعة تدابير الأمن والسلامة على المستودعات بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .11إعداد تقارير دورية عن العمليات الخاصة بالمستودعات وتزويدها للقطاعات ذات العلاقة.
3 23
3 التوزيع والرجيع
4 الإدارة العامة للمستودعات
1 الوزير
توفير الاحتياجات من الأصناف المخزونة للوزارة وقطاعاتها وإدارة عمليات الرجيع.
الهدف
.1إعداد ضوابط سلامة الأصناف وتسليمها للجهات والقطاعات المعنية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .2تنفيذ خطط التوزيع والاحتياج وترحيل وتسليم الأصناف للجهات المستفيدة. .3التنسيق مع الموردين لاستلام الأصناف المؤمنة للوزارة وقطاعاتها.
.4استلام وفحص الأصناف المؤمنة وحفظها ورفض الأصناف غير المطابقة لشروط ومواصفات التعاقد. .5مشاركة القطاعات ذات العلاقة لتقدير الاحتياجات السنوية الخاصة بها من الاصناف المختلفة. .6التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لاستلام الأصناف المرتجعة ومعالجتها وفق المعايير. .7إعداد تقارير دورية عن العمليات الخاصة بالمستودعات وتزويدها للقطاعات ذات العلاقة.
3 المستودع
4 الإدارة العامة للمستودعات
1 الوزير
تخزين المواد والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة للوزارة والمحافظة عليها.
الهدف
.1إعداد ضوابط إدارة عمليات المستودعات بعد موائمتها مع القواعد والإجراءات الخاصة بالمستودعات الصادرة من الديوان العام للمحاسبة ومتابعتها بعد تنفيذها. .2وضع معايير ممارسات التخزين الجيدة لحفظ الأصناف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
.3حصر ومتابعة الأصناف، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في حالة وجود أي فائض أو عجز بالأصناف. .4متابعة تدابير الأمن والسلامة على المستودعات بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة. .5إعداد التقارير التنبؤية والتقارير التنفيذية المتعلقة بالمستودعات والاحتياج فيها.
3 مراقبة المخزون
1 الوزير
المحافظة على أموال الدولة ممثلة بالمواد والأصناف المخزنة والعهد العينية.
.1مراجعة واعتماد صرف الصنف وتسجيل العهد ومراقبة حركة الأصناف في النظام. .2إدارة العمليات المتعلقة بالعهد المسجلة على الموظفين )مناقلة ، إسقاط( عند )النقل ، التقاعد.)
.3إجراء الجرد على فترات دورية للأصناف ومطابقتها بالأصناف الموجودة في النظام. .4المشاركة في حصر الأصناف التي تقرر إصلاحها أو منحها أو بيعها أو إتلافها مع القطاعات ذات العلاقة ومخاطبة الجهات الرقابية للموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال نتائج الحصر.
.5تحديد مستويات التخزين. .6الاشتراك مع لجان التأمين والشراء. .7فحص الأصناف الراكدة والمكدسة. .8رصد ومتابعة معدل استهلاك )إهلاك( الأصول. .9تقرير ما يلزم بشأن تخزين الأصناف أو صرفها مباشرة. .10إجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية )كلي ،جزئي ، مستمر( لبعض الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في النظام للتحقق من انتظام القيود.
.11الحد من الأصناف المتشابهة. .12إعداد تقارير دورية عن حالات العجز أو الزيادة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها وفقا لمخرجات النظام. .13إعداد تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية وتزويد الجهات الرقابية بالنتائج. .14الحصر الدوري للعهد العينية، ورفع التقارير ذات العلاقة بحالتها وأبرز التوصيات المتعلقة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .15دراسة تدوير العهد العينية بين الفئات الوظيفية والمستويات التنظيمية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لها، ورفع التوصيات المتعلقة بها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
الهدف
3 مراقبة الأصناف
4 إدارة مراقبة المخزون
1 الوزير
تطبيق التعليمات المتعلقة بأعمال الرقابة والجرد على الأصناف المخزنة واعداد التقارير الخاصة اللازمة.
الهدف
.1الاشتراك مع لجان التأمين والشراء. .2فحص الأصناف الراكدة والمكدسة. .3تقرير ما يلزم بشأن تخزين الأصناف أو صرفها مباشرة. .4إجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية )كلي ،جزئي ، مستمر( لبعض الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في النظام للتحقق من انتظام القيود.
.5الحد من الأصناف المتشابهة. .6رصد ومتابعة معدل استهلاك )إهلاك( الأصول. .7إجراء الجرد على فترات دورية للأصناف ومطابقتها بالأصناف الموجودة في النظام. .8المشاركة في حصر الأصناف التي تقرر إصلاحها أو منحها أو بيعها أو إتلافها مع القطاعات ذات العلاقة ومخاطبة الجهات الرقابية للموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال نتائج الحصر.
.9تحديد مستويات التخزين. .10إعداد تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية وتزويد الجهات الرقابية بالنتائج.
.11إعداد تقارير دورية عن حالات العجز أو الزيادة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها وفقا لمخرجات النظام.
3 العهد العينية
4 إدارة مراقبة المخزون
1 الوزير
إدارة العهد العينية للمحافظة على أموال الدولة.
الهدف
.1مراجعة واعتماد صرف الصنف وتسجيل العهد ومراقبة حركة الأصناف في النظام. .2متابعة العهد المسجلة على الموظفين وتنفيذ عمليات مناقلتها ، أو إسقاطها عند )النقل ، التقاعد.) .3تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية المتعلقة بالعهد وجوانب استغلالها أو الرجيع منها ومعالجة الضعف أو التحسين لها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .4الحصر الدوري للعهد العينية، ورفع التقارير ذات العلاقة بحالتها وأبرز التوصيات المتعلقة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. .5دراسة تدوير العهد العينية بين الفئات الوظيفية والمستويات التنظيمية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لها، ورفع التوصيات المتعلقة بها، بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
3 الخدمات
1 الوزير
توفير بعض الخدمات المتعلقة بالنقل والكهرباء والماء وغيرها للوحدات التنظيمية بجهاز ديوان الوزارة.
الهدف
.1توفير السيارات الخدمية وصيانتها بشكل دوري. .2توفير قطع الغيار للمركبات الخدمية لديوان الوزارة. .3توفير المحروقات للمركبات الخدمية لديوان الوزارة ومتابعتها. .4تحديد حاجة الإدارات بالوزارة للسائقين بما لا يتعارض مع مهام الإدارات الأخرى. .5توفير الخطوط الهاتفية والكهرباء والمياه لجهاز ديوان الوزارة ومتابعة المطالبات الخاصة بها. .6إصدار تفويض القيادة لمركبات الوزارة وفق توجيه صاحب الصلاحية.
3 الرقابة المالية
1 الوزير
القيام بدور الرقابة المالية على العمليات المالية للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات، وضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية ذات الصلة بها.
الهدف
.1اقتراح سياسات وإجراءات للرقابة على الإنفاق وتدقيقه وفق الضوابط المالية المعتمدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية. .2وضع خطة الإنفاق السنوية بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية وفقا لميزانية الخطة التشغيلية المعتمدة للملحقية.
.3إجراء أنشطة الرقابة المالية على وحدات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية، ومتابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين. .4مراجعة وتدقيق النفقات العامة والامانات والسلف للوزارة وإدارات التعليم، ونفقات ومستندات السلف للملحقيات الثقافية، والتأكد من صحة تسجيلها وصرفها.
.5تدقيق الايرادات والتأكد من صحة قبضها وتسجيلها وتبويبها. .6التأكد من تسجيل كافة المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها، ومتابعة قيام إدارات التعليم والملحقيات الثقافية بإعداد التقارير المالية الدورية في مواعيدها.
.7مراجعة وتدقيق التقارير المالية. .8التنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية فيما يتعلق بملاحظات حيال الالتزام باللوائح والضوابط المالية. .9المشاركة في لجان التدقيق المتعلقة بالمخالفات المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ورفع توصياتها إلى صاحب الصلاحية. .10تقديم المشورة للعاملين في الوحدات المالية في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية بهدف تمكينهم من التقيد باللوائح والانظمة والتعليمات المالية.
.11متابعة معالجة الملحوظات الواردة بتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والجهات الرقابية . .12متابعة تقيُّد إدارات المالية والميزانية والمشتريات والمستودعات ومراقبة المخزون وما يقابلها من وحدات في إدارات التعليم بالضوابط والتعليمات المالية المعتمدة.
.13رفع التقارير المالية بخصوص نتائج أعمال إدارة الرقابة المالية لوكيل الوزارة للخدمات المشتركة بشكل دوري وعند الحاجة. .14إعداد تقارير دورية عن الملاحظات والمخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عمليات المراقبة والتدقيق ورفعها الى الجهات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
.15تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية المتعلقة بالملاحظات المتعلقة بجوانب الاختصاص و وجوانب المعالجة والتحسين لها أو وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
3 المراجعة المالية
4 إدارة الرقابة المالية
1 الوزير
ضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية على العمليات المالية للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات.
.1اقتراح سياسات وإجراءات للرقابة على الإنفاق وتدقيقه وفق الضوابط المالية المعتمدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية. .2وضع خطة الإنفاق السنوية بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية وفقا لميزانية الخطة التشغيلية المعتمدة للملحقية.
.3إجراء أنشطة الرقابة المالية على وحدات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية، ومتابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين. .4مراجعة وتدقيق النفقات العامة والامانات والسلف للوزارة وإدارات التعليم، ونفقات ومستندات السلف للملحقيات الثقافية، والتأكد من صحة تسجيلها وصرفها.
.5تدقيق الايرادات والتأكد من صحة قبضها وتسجيلها وتبويبها. .6التأكد من تسجيل كافة المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها، ومتابعة قيام إدارات التعليم والملحقيات الثقافية بإعداد التقارير المالية الدورية في مواعيدها.
.7مراجعة وتدقيق التقارير المالية. .8التواصل مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بملاحظاتها على الالتزام باللوائح والضوابط المالية. .9المشاركة في لجان التدقيق المتعلقة بالمخالفات المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ورفع توصياتها إلى صاحب الصلاحية. .10تقديم المشورة للعاملين في الوحدات المالية في الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية بهدف تمكينهم من التقيد باللوائح والانظمة والتعليمات المالية.
الهدف
3 المتابعة والتقارير
4 إدارة الرقابة المالية
1 الوزير
متابعة التقيد بالعمليات المالية للوزارة وإدارات التعليم والملحقيات، واعداد التقارير الخاصة بها.
الهدف
.1متابعة معالجة الملحوظات الواردة بتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والجهات الرقابية. .2متابعة تقيُّد إدارات المالية والميزانية والمشتريات والمستودعات والمخزون وما يقابلها من وحدات في إدارات التعليم بالضوابط والتعليمات المالية المعتمدة.
.3رفع التقارير المالية بخصوص نتائج أعمال إدارة الرقابة المالية لوكيل الوزارة للخدمات المشتركة بشكل دوري وعند الحاجة. .4إعداد تقارير دورية عن الملاحظات والمخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عمليات المراقبة والتدقيق ورفعها الى الجهات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
.5تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية المتعلقة بالملاحظات المتعلقة بجوانب الاختصاص و وجوانب المعالجة والتحسين لها أو وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
انتهى شكرا لكم
