الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في
نظم التدخين الإلكتروني
المحتويات
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني، كونها إحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق
لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من المواصفات القياسية.
تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة، وبما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية، وتعمل جهات الرقابة في المنافذ والأسواق، على إلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح
الفنية قبل عرض منتجاتهم في السوق السعودي.
ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية والإدارية الواردة فيها للجهات المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة
التيُ تَعدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.
الخط الزمني للائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني
اعتُمدت اللائحة الفنية للمنتجات في مجلس الإدارة رقم 172بتاريخ
1440/12/28ه
2019/08/29م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ
1441/03/04ه
2019/11/01م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ
1441/09/08ه
2020/05/01م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
1442/03/11ه
2020/10/28م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات
والعلامات. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة
بها. الأجهزة الإلكترونية للتدخين: هي الأجهزة المتعارف عليها بالسجائر الإلكترونية، وهي أجهزة إلكترونية معدّة لتسخين السوائل الإلكترونية أو لتسخين منتجات التبغ التيُ تستخدم بديل اا عن تدخين منتجات التبغ المستخدمة في توليد الهباء ) )Aerosol التي تحتوي أو لا تحتوي على
النيكوتين الذي يستنشق عبر الفم. مدة النفخ: فترة زمنية تقاس بالثواني يوصل خلالها منفذ الجهاز بآلية شفط الهواء.
حجم النفخة: حجم منتج التدخين الذي يسحبه الجهاز. تردد النفخة: عدد النفخات في وقت معين.
فترة النفخة: الفترة الزمنية بين بداية نفخة وبداية النفخة التالية. عدد النفخات: عدد النفثات المطبقة على منتج التدخين الإلكتروني.
مجال للائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني
تُحدِّد اللائحة الفنية المتطلبات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية للتدخين التيَ تستخدم منتجات التبغ المسخن أو السائل الإلكتروني بديل اا عن تدخين منتجات التبغ القابلة للاحتراق.
وتحدِّد اللائحة الفنية المتطلبات التي يجب الالتزام بها في هذه الأجهزة أثناء توريدها أو عرضها في أسواق المملكة.
أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة
صورة توضيحية
الأجهزة
المنتج
الأجهزة الإلكترونية للتدخين التيتَستخدم منتجات السائل الإلكتروني بديل اا عن تدخين منتجات التبغ القابلة
للاحتراق
الأجهزة الإلكترونية للتدخين التيتَستخدم منتجات التبغ المسخن بديل اا
عن تدخين منتجات التبغ القابلة للاحتراق
صورة توضيحية
الملحقات
المنتج
خزان السائل الإلكتروني
الفئات المستثناة من مجال اللائحةيُستثنَى من مجال اللائحة منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله، ويلزم تطبيق المتطلبات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
في حال وجود منتجات الأجهزة الإلكترونية للتدخين التيَ تستخدم منتجات السائل الإلكتروني أو منتجات التبغ المسخن أو خزان السائل الإلكتروني تحتوي على السائل الإلكتروني )النكهات ،)فإنه يلزم تطبيق المتطلبات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء على السائل الإلكتروني
)النكهات( قبل التسجيل في منصة سابر الإلكترونية.
أمثلة لبعض المنتجات المستثناة من مجال اللائحة
الاستثناءات صورة توضيحية
المنتج
السائل الإلكتروني )النكهات(
التبغ القابل للتسخين
الارجيلة والشيشة وأدوات استخدامها
نكهات الجراك و المعسل
الدخان والسيجار ومشتقاتها
الغليون والمدواخ ومشتقاتهما
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة الفنية
يأتي تطبيق اللائحة الفنية للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني - ويمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات التي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن استيفاء
متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرط اا أساسي اا قبل عرض هذه المنتجات في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:
1- المتطلبات الأساسية:
1/1يجب على موِّرد الأجهزة الإلكترونية للتدخين، الالتزام بالمتطلبات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمتعلقة بمنتجات التبغ المسخّن ومشتقاته والمواد البديلة، والسوائل الإلكترونية وعبوات التزويد الخارجية الخاصة بها.
2/1يجب على الموِّرد الالتزام بمتطلبات نظام مكافحة التدخين. 3/1يجب على الموِّرد عدم تقديم أجهزة التدخين الإلكترونية على أنها بديل صحي
للتدخين. 4/1يجب على المورد توفير كتيب تعليمات مفهوم ومكتوب باللغة العربية أو اللغة
العربية والإنجليزية بحيث يتضمن ما يلي:
أ) مكونات الأجهزة الإلكترونية للتدخين.
ب) الخصائص الفنية للأجهزة ومكوِّناتها.
ج) تعليمات حول الاستخدام والتخزين بما في ذلك آلية فتح المنتج وإعادة
تعبئته في حال وجودها.
د) عمليات التركيب والاستخدام.
ه) البيانات التحذيرية عن المخاطر المحتملة في هذه الأجهزة.
2- المتطلبات الفنية للأجهزة الإلكترونية للتدخين: يجب على الموِّرد الالتزام بالمتطلبات الفنية والمشار لأهمها أدناه )أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها على منتجات الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني.)
3- المتطلبات المترولوجية: يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو
التصنيع أو التداول.
البيانات الإيضاحية
1- يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الفنية صحيحة وُمثَْبتة علمي اا ومخبري اا.
2- يجب أن تكون البيانات مفهومة ومكتوبة باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية.
3- يجب ألَّا تتضمن البيانات على أي إعلان أو دعاية مخالفة لأنظمة المملكة و/أو أنظمة
الصحة العالمية.
4- يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية للأجهزة الإلكترونية للتدخين البيانات التالية:
أ) العلامة التجارية للمصنع وبلد المنشأ.
ب) الأجزاء المكوِّنة للأجهزة الإلكترونية للتدخين وأعدادها.
ج) يجب أن تكون الأجهزة التي تحتوي على سائل إلكتروني موَّضحا فيها العلامات التحذيرية المتعلقة بسلامة الأطفال، والأخطار المحتملة على سلامة الأطفال، من السوائل التي تحتوي على النيكوتين، عند التسرب، وفقا لما تنص عليه متطلبات
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
د) الخصائص الفنية للأجهزة الإلكترونية للتدخين.
أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها على المنتجات المشمولة بمجال اللائحة
يجب إجراء الاختبارات المحددة في المواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم )
1) من اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع واصف التابع للهيئة هنا ومن
أهمها الاختبارات التالية:
الاختبار
الرقم
مدة النفخ
1 يجب أن تكون مدة النفخ ) )0،1 ± 3،00ثانية.
حجم النفخة 2يجب أن يكون حجم النفخة ) )0،6 ± 55مليلتر مقيس اا على التوالي عند مدخل جهاز التدخين
الإلكتروني بجهاز قياس انخفاض الضغط 50 ± 1000باسكال.
فترة النفخة
3 يجب أن تكون فترة النفخة هي نفخة واحدة كل 30ثانية ± 0.5ثانية.
عدد النفخات 4يجب عد كل نفخة فردية وتسجيلها حتى يتم إنهاء عملية الجمع. ويجب أن يكون الجهاز
مهيأ لأخذ عدد محدد مسب اقا من النفخات أو السماح للمشغل بإنهاء العملية.
كما يجب إجراء الاختبارات ضمن مجال درجة حرارة من 15إلى 2 ± 25درجة مئوية ونسب رطوبة نسبية %40إلى .%5 ± %70كما يجب تدوينها في تقرير الاختبار.
يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحةالرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية هنا.
تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني. تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على شهادةالمطابقة )تستثنى منتجات السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام مرة واحدة من
التسجيل في منصة سابر ويكتفى بإصدار شهادة الاعتراف الوطنية .)IECEE
بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الإلكترونية، وبعد التحقق من المتطلب الإلزامي والترميز الجمركي يتم الانتقال إلى النظام الإلكتروني لمنح الشهادات )جيم،) للوصول للنظام اضغط هنا ،)للحصول على شهادة المطابقة وفق اا لإجراءات تقويم
المطابقة المذكورة في اللائحة:
1- يجب على الموِّرد - المسؤول عن عرض و/أو وضع الأجهزة الإلكترونية للتدخين في أسواق المملكة الحصول على شهادة مطابقة وطنية منا رة وفق اا إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة الكهروتقنية ) )IEC لبرنامج تقويم المطابقة ويجب على مقدم الطلب استيفاء جميع المتطلبات الفنية للحصول على شهادة الاعتراف الوطنية ) )IECEE وفق اا لبرنامج منح شهادة
الاعتراف الوطنية وفق برنامج تقويم المطابقة ).)IECEE كما يمكن الاطلاع على لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية IEC من هنا كما يكمن الاطلاع على دليل المستخدم لنظام منح الشهادات باللغة العربية من هنا وباللغة الإنجليزية من
هنا . يجب أن تحتوي شهادة اعتراف بشهادة ) )IECEE على:
أ) رقم الشهادة.
ب) اسم الشركة المصنعة.
ج) المتطلبات الفنية.
د) جهة إصدار شهادة الاختبار.
ه) رقم تقرير ورقم شهادة الاختبار.
و) اسم المنتج.
ز) اسم العلامة التجارة.
ح) اسم التصنيف/الطراز.
ط) رقم الطراز.
ي) تاريخ الانتهاء.
2- يجب أنُ يرفق مع الأجهزة الإلكترونية للتدخين ملٌف فني يتضمن ما يلي:
أ) التراخيص النظامية للأجهزة الإلكترونية للتدخين من الجهات المختصة.
ب) إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق
)
2) من اللائحة الفنية.
ج) وثيقة تقييم المخاطر.
د) يجب على الموِّرد التعاون مع الجهات الرقابية، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موّثقةُ تثبتُ مطابقة الأجهزة الإلكترونية للتدخين لمتطلبات هذه اللائحة، متى ماُ طلب منه ذلك.
ه) يُعتبر المنتَج الحاصل على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها.
علامة الجودة السعودية ))QM شهادة أو علامة تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن طريق منصة جيم )نظام منح الشهادات ،)تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة. وتعتبر الأجهزة الخاضعة لمجال اللائحة والحاصلة على علامة الجودة أو ما يكافئها
مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية. يمكن الاطلاع على إجراءات منح علامة الجودة من خلال نظام منح الشهادات )جيم(
هنا .
إقرار المورد بالمطابقة
يجب أن ينص إقرار المورد بالمطابقة على أنه سبق إثبات استيفاءالمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في اللائحة الفنية.
يجب أن يكون إقرار المورد للمطابقة وفق اا للنموذج المرفق في ملاحقاللائحة الفنية، وأن يتضمن العناصر المحددة به مع تحديثه باستمرار في حال
إجراء أي تعديلات على المنتجات المعنية.
من أجل تسهيل امتثال المنتجات النهائية للمتطلبات الأساسية المنصوصعليها في اللائحة الفنية، يجب أن يوضح إقرار المورد بالمطابقة خصائص
المنتج وملحقاته وآلية وتعليمات التركيب أو التجميع.
في الحالات التي تخضع فيها أجهزة أو ملحقات لأكثر من قانون واحد، يجبتحديد جميع القوانين المعنية وتحديد مراجع النشر الخاصة بها.
عند إعداد إقرار الموّرد بالمطابقة، تتحمل الشركة الصانعة المسؤولية عنمطابقة الأجهزة وملحقاتها للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة
الفنية.
- إرفاق نسخة من إقرار المورد بالمطابقة مع المنتجات المعنية.
مخطط توضيحي لإجراء تقويم المطابقة
تقديم الطلب إلى الهيئة من خلال النظام الالكتروني لمنح الشهادات للحصول على شهادة الاعتراف الوطنية ) )IECEE وفقاً لإجراءات تقويم المطابقة
المذكورة في لائحة إصدار شهادات اعتراف وطنية وفق نظم تقويم المطابقة الكهروتقنية ) )IEC لبرنامج تقويم المطابقة للشهادات والأجهزة والمكونات
الكهروتقنية ))IECEE
دراسة الطلب والتدقيق الفني
استيفاء
لا
المتطلبات
لمنح الشهادة
نعم
إصدار شهادة مطابقة
طلب شهادة الإرسالية
العرض في الأسواق
شهادة الإرسالية ))SC
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال
البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه.) بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن. يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات. تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة.
لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا.
