آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية

الدليل الاسترشادي لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
4 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا: متطلبات سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية

استناداً إلى المادة (الحادية والثلاثون) من النظام فإن على جهة التحكم الاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة وبدون الإخلال بأحكام الإتلاف الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وبناًء على ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة

التنفيذية فإنه على جهة التحكم عند إعدادها لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية القيام بالآتي:

١- الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية.

٢- يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبة.

٣- ضمان دقة وحداثة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

٤- إتاحة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها.

ثانيًا: محتويات سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية

يجب أن يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى:

١- اسم جهة التحكم وبيانات التواصل ذوات الصلة بها.

٢- بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.

٣- أغراض معالجة البيانات الشخصية.

٤- وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية.

٥- المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية، ومدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات

الشخصية، ما أمكن ذلك.

٦- أي جهة جرى أو سيجري إفصاح البيانات الشخصية لها وفئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات

الشخصية.

٧- ما إذا جرى أو سيجري نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، ووصف عمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما فيها المسوغات النظامية لعمليات النقل

والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها.

٨- وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية المطبقة التي تضمن المحافظة على البيانات

الشخصية، ما أمكن ذلك.

ثالثًا: تفاصيل المحتويات لسجلات أنشطة البيانات الشخصية

يساهم نموذج محتويات السجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية في مساعدة الجهات على إنشاء سجل كامل وشامل لأنشطة المعالجة الخاصة بها التي توثق فيها أنواع المعلومات بطريقة مفصلة وتربطها معاً بشكل

هادف. وتم تقسيمها كالآتي:

إلزامي غير إلزامي إلزامي في الأحوال التي تتطلب إجراء عملية تقييم الأثر

الوص ف

الحقل

تحديد اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها.

اسم جهة التحكم

تعبئة البيانات المتعلقة بمسؤول حماية البيانات الشخصية -في الأحوال التي تتطلب تعيينه-.

بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية

تحديد جميع أنشطة معالجة البيانات الشخصية بما يتواءم مع أعمالها وأنشطتها التي تمارسها، يمكن تحديد مجموعات البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية داخل الجهة أو تصنيف أنشطتها الداخلية إلى أنشطة تتعامل بشكلٍ مباشر مع البيانات

الشخصية.

نشاط المعالجة

وصف مفصل لنشاط معالجة البيانات الشخصية. تقديم أكبر قدر من المعلومات التي تساعد في معرفة الأثر الناتج عن نشاط معالجة البيانات الشخصية ومخاطرها.

وصف النشاط

تاريخ بدء نشاط معالجة البيانات الشخصية.

تاريخ بداية النشاط

تاريخ إتلاف البيانات الشخصية وحذف سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب الأحوال.

تاريخ نهاية النشاط

اسم وحدة الأعمال المسؤولة عن نشاط المعالجة.

وحدة الأعمال

تحديد الأغراض الذي تتم من أجلها معالجة البيانات الشخصية بدقة ووضوح. على سبيل المثال: التسويق أو التوظيف.

الغرض من المعالجة

تحديد المسوغ النظامي للأغراض المحددة الذي يتم من أجلها معالجة البيانات الشخصية.

المسوغ النظامي

وصف لفئات أصحاب البيانات الشخصية الذين تخضع بياناتهم للمعالجة. مثال على ذلك: موظفون، عملاء، أعضاء.

فئات أصحاب البيانات الشخصية

وصف لفئات البيانات الشخصية التي تخضع للمعالجة. مثال على ذلك: بيانات الاتصال، الموقع، البيانات الصحية، البيانات الائتمانية.

فئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها

أسماء مجموعات البيانات الشخصية تحديد عناوين لمجموعات البيانات الشخصية.

مالك مجموعات البيانات الشخصية تحديد الشخص / الأشخاص الذين يملكون مجموعات البيانات الشخصية.

الأداة / الأدوات التي توجد ضمنها مجموعات البيانات الشخصية الخاضعة للمعالجة أو مواقع تخزينها.

أداة / موقع مجموعات البيانات الشخصية

المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية، ومدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.

مدد الاحتفاظ بفئات البيانات الشخصية

أي جهة جرى أو سيجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، بالإضافة إلى توثيق تاريخ الإفصاح و طريقة الإفصاح والغرض من الإفصاح .

الجهات التي جرى أو سيجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها

وصف لفئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية. على سبيل المثال: الموردون، الجهات الحكومية.

فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية

المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية تحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن معالجة البيانات الشخصية.

الالتزامات بين جهة التحكم وجهة المعالجة تحديد الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين جهة التحكم وجهة المعالجة.

وصف ما إذا جرى أو سيجرى نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة ووصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات والدول التي يتم نقل

البيانات الشخصية إليها أو الإفصاح عنها.

نقل البيانات الشخصية

وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، على سبيل المثال: التشفير وضوابط الوصول والتدريب

والتوعية.

التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية

وصف الإجراءات المتخذة لأخذ موافقة أصحاب البيانات الشخصية على نشاط المعالجة والغرض منه.

الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية

الإجراءات المتخذة لتمكين أصحاب البيانات من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام.

حقوق صاحب البيانات الشخصية

إجراء تحديث لسجل نشاط معالجة البيانات الشخصية خلال إجراء مراجعات دورية للبيانات الشخصية التي تتم معالجتها لضمان دقة وحداثة السجلات. ولا يعد توثيق السجلات والاحتفاظ بها إجراء يتم مرة واحدة، بل يجب أن تعكس المعلومات التي

توثقها الجهة الوضع الحالي فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

يمكن تحديث السجلات عند حدوث ما يلي:

التخطيط لأحد الأنشطة الجديدة التي تنطوي على معالجة البيانات الشخصية أوالبدء فيها.

تحديث السجل

- دراسة أحد الأهداف الجديدة التي تقتضي معالجة البيانات الشخصية الحالية.

- تغيير أي معلومات تتعلق بأنشطة المعالجة المحددة بالفعل.

- تغير المسوغ النظامي أو الغرض من المعالجة.

- تغير فئات أصحاب البيانات الشخصية أو فئات البيانات الشخصية.

الجهة المسؤولة عن آخر تحديث.

الجهة المسؤولة عن آخر تحديث

كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على

أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

البيانات الحساسة

ربط أو جمع مجموعتين أو أكثر من البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من جهات تحكم مختلفة أو المجمعة أو الخاضعة للمعالجة منذ البداية لأغراض مختلفة

أو جميع ما سبق.

رابط الملفات المجمعة من مصادر مختلفة

مثال: الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد، أو ناقصي أو عديمي الأهلية.

معالجة البيانات الشخصية لناقصي أو عديمي الأهلية

تحديد أعداد أصحاب البيانات المعنيين بنشاط المعالجة.

عدد أصحاب البيانات الشخصية الذين تخضع بياناتهم للمعالجة

وصف لمعالجة البيانات الشخصية التي تتضمن عدداً كبيراً من أصحاب وحجم ونوع البيانات الشخصية، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي للمعالجة والمجموعات المختلفة

من فئات أصحاب البيانات الشخصية.

معالجة البيانات الشخصية على نطاق واسع

تحديد عدد مرات المعالجة وما إذا كانت تتم بشكل مستمر أو بشكل دوري أو على فترات زمنية محددة.

معدل تكرار المعالجة

وصف لمعالجة الاستخدام والتطبيق المبتكر للحلول التقنية أو التنظيمية الجديدة التي لمُ تختبر أوُ تثبت بالكامل بعد، أو التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مخاطر تضر

بحقوق أصحاب البيانات ومصالحهم.

المعالجة التي تتضمن استخدام تقنيات جديدة

وصف لأي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تبنى عليها عمليات اتخاذ القرارات.

معالجة البيانات الشخصية بشكل آلي

وصف لمعالجة البيانات المضمنة في منتج أو خدمة مقدمة، من المحتمل أن تشكل أضراراً جسيمة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.

معالجة البيانات الشخصية ضمن منتج أو خدمة

وصف لمعالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم

الإجراءات المتخذة للإبلاغ عن أي انتهاكات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المحددة في هذا السجل.

حوادث انتهاك البيانات الشخصية المتعلقة بالسجل

وصف للأسباب التي تدعو إلى إجراء تقييم الأثر وما إذا كان إلزمياً أم اختيارياً بحسب الأحوال.

وصف إجراء تقييم الأثر

نتائج تقييم الأثر بعد اكتشاف انتهاك البيانات الشخصية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

تاريخ انتهاء آخر تقييم أثر. مرجع تقرير تقييم الأثر.

ملخص التقرير الأخير لتقييم الأثر.

نتائج تقييم الأثر

بيانات آخر تقييم أثر مرجع تقييم الأثر

ملخص نتائج تقييم الأثر

رابعًا: مثال استرشادي

فئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها

بيانات الاتصال البيانات الاتمانية بيانات الاتصال بيانات الاتصال البيانات الاتمانية

فئات أصحاب البيانات الشخصية

موظفون جهات الاتصال عند حالات الطوارئ

عميل

الغرض من المعالجة

معالجة البيانات الشخصية للموظفين

معالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.