تتضمن هذه المرحلة الخطوات المطلوبة قبل البدء في إجراء تقويم مخاطر النقل أو الإفصاح، والتي تشمل تحديد ما إذا كان الأمر يتطلب إجراء تقويم للآثار المترتبة والمخاطر المحتملة عن معالجة البيانات الشخصية عند تقديم خدمة أو منتج للعموم، والخطوات المرتبطة بذلك، وفي
هذه المرحلة يتم اتباع الخطوات الآتية: أ. تحديد مدى إلزامية تقويم الآثار المترتبة والمخاطر المحتملة: تتمثل هذه الخطوة في تقديم وصف شامل لتحديد مدى إلزامية إجراء تقويم للآثار المترتبة والمخاطر المحتملة عن معالجة البيانات الشخصية عند تقديم منتج أو خدمة للعموم، بحيث يتم التحقق من توفر أي من الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (١)من المادة (الخامسة
والعشرين) من اللائحة التنفيذية للنظام، وفقاً للآتي:
1- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.
2- في حال جمع أو مقارنة أو ربط مجموعتين أو أكثر من مجموعات البيانات الشخصية
من مصادر متعددة.
3- في حال كان نشاط جهة التحكم يتضمن معالجة بيانات شخصية – على نطاق واسع أو بصورة متكررة – لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
4- تقديم منتج أو خدمة تتضمن معالجة البيانات الشخصية التي من المحتمل أن تشكل
أضراراً جسيمة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.
ب. وصف المنتج أو الخدمة: تتمثل هذه الخطوة في تقديم وصف شامل حول الخدمة أو المنتج الذي يتضمن معالجة للبيانات الشخصية، بما يساعد على تقييم مدى ارتباط المنتج أو الخدمة بنشاط الجهة، وارتباطه
بالغرض الذي تم جمع البيانات الشخصية من أجله. ج. تحديد الغرض:
تتمثل هذه الخطوة في تحديد الغرض بدقة ووضوح بما يضمن إمكانية تحديد ارتباطه بأنشطة معالجة البيانات الشخصية بصفةٍ عامة، والأنشطة المرتبطة بنقل البيانات الشخصية أو
الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة على وجه الخصوص. د. تحديد سياق معالجة البيانات الشخصية:
تتمثل هذه الخطوة في وصف سياق المعالجة؛ في ضوء جميع المراحل الرئيسية لمعالجة البيانات الشخصية، ابتداًء من مرحلة جمع البيانات الشخصية وانتهاًء بمرحلة إتلافها، بما يشمل
مراحل الاحتفاظ والاستخدام والإفصاح عن البيانات الشخصية. ويتم وصف كل مرحلة من هذه المراحل من خلال تحديد أنشطة معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بكل مرحلة، والعناصر الإضافية المرتبطة بكل نشاط من أنشطة المعالجة؛ بما
يتناسب مع كل مرحلة، على النحو الآتي: .1مرحلة الجمع: يتم تحديد جميع أنشطة المعالجة ذات الصلة بجمع البيانات
الشخصية، مع إيضاح العناصر المرتبطة بهذه الأنشطة، ومن بينها ما يأتي: أ. مصادر جمع البيانات الشخصية: يتم تحديد مصادر جمع البيانات الشخصية، سواًء تم الحصول عليها من أصحاب البيانات الشخصية مباشرةً أو من أطراف أخرى، ويتم
تحديد اسم الجهة إذا كان المصدر طرفاً آخر. ب. وسائل جمع البيانات الشخصية: يتم تحديد جميع وسائل جمع البيانات الشخصية، بما يشمل النماذج الإلكترونية وملفات تعريف الارتباط، أو غير ذلك من
الوسائل التي من الممكن جمع البيانات الشخصية من خلالها.
.2مرحلة التخزين/ الاحتفاظ: يتم تحديد جميع أنشطة المعالجة ذات الصلة بتخزين البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، بما يشمل الاحتفاظ بها لأغراض التشغيل أو الأرشفة أو النسخ الاحتياطية، مع إيضاح العناصر الآتية لوصف الأنشطة المرتبطة بهذه المرحلة: أ. الموقع الجغرافي للتخزين/ الاحتفاظ: يتم تحديد الموقع الجغرافي لتخزين البيانات الشخصية أو الاحتفاظ بها بدقة ووضوح، بما يضمن تحديد الدولة التي
يتم تخزين البيانات الشخصية فيها. ب. مكان التخزين/ الاحتفاظ: يتم تحديد مكان تخزين البيانات أو الاحتفاظ بها، على سبيل المثال: التخزين في سحابة عامة أو في سحابة خاصة أو في مقر الجهة، أو
غير ذلك من أماكن التخزين أو الاحتفاظ. ج. فترة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية: يتم تحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بوضوح، وما إذا كانت الفترة مستندة إلى نص نظامي يوجب الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترة محددة أو كان الاحتفاظ مرتبطاً بعدم انتهاء الغرض من
جمع البيانات الشخصية أو معالجتها. .3مرحلة الاستخدام: يتم تحديد جميع أنشطة المعالجة ذات الصلة باستخدام البيانات الشخصية، بما يشمل أنشطة "الوصول عن بعد" إلى البيانات الشخصية لأي غرض، مع إيضاح ارتباط كل نشاط من أنشطة الاستخدام بالغرض الموضح في الفقرة (2)من
الخطوات الواردة في هذا البند. .4مرحلة الإفصاح: يتم تحديد جميع أنشطة المعالجة ذات الصلة بالإفصاح عن البيانات الشخصية، إضافةً إلى الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية، سواًء أكانت داخل أو خارج المملكة، بما يشمل عمليات الإفصاح عن البيانات الشخصية لأطراف
أخرى في نطاق تعاقدات لاحقة. .5مرحلة الإتلاف: يتم تحديد جميع أنشطة المعالجة ذات الصلة بإتلاف البيانات الشخصية، وما إذا كان الإتلاف مبنياً على انتهاء الغرض من جمع تلك البيانات أم مبنياً على انتهاء فترة الاحتفاظ بها، مع إيضاح الوسائل المستخدمة للإشعار عن انتهاء الفترة
المحددة للاحتفاظ، إضافةً إلى الوسائل المستخدمة لإتلاف البيانات الشخصية بطريقة آمنة.
