آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

تتمتع الهيئة العامة لعقارات الدولة - ويشار إليها بالهيئة - بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا - برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكةبحسب الحاجة.

ثانيًا

تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها

واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

ثالثًا

تتولى الهيئة - إضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظاما - المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:

.1وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. .2اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال

الإجراءات النظامية. .3وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها. .4إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند

الاقتضاء. .5اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من

تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها. .6متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.

.7حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة. .8بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع

الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك. .9وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها.

|4الصفحة

.10وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها. .11تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دورياً.

.12وضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيل العقارات المملوكة للدولة، وإدارتها، وصيانتها. .13التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة

وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. وللهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي

أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.

رابعًا

.1يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: أ -ممثل من وزارة العدل. ب - ممثل من وزارة المالية.

ج - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. د -ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ه - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

و -ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ز -ممثل من الهيئة العامة للعقار. ح - محافظ الهيئة.

.2يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة )الرابعة عشرة( أو ما يعادلها. وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

خامسًا

|5الصفحة

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه خاص القيام بالواجبات الآتية: .1إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

.2إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية. .3إقرار السياسات العامة للهيئة، وخططها، وبرامجها. .4اعتماد مشروع ميزانية الهيئة.

.5الموافقة على حساب الهيئة الختامي، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

.6تعيين مراجع حسابات خارجي. .7الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. .8اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال

الإجراءات النظامية. .9الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة. .10قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة المتبعة.

.11الموافقة على تأسيس الشركات. وللمجلس - في سبيل تحقيق أغراضه ودون إخلال بالواجبات المنوطة به - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من

سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من

أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

سادسًا

.1تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة عقدها في أي مكان آخر.

|6الصفحة

.2يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة كل )أربعة أشهر ،)أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس مجلس الإدارة، بناءً على دعوة من رئيسه، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى

رئيس مجلس الإدارة أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك )أربعة( من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس

الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. .3تدون مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

.4لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. .5لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في مجلس الإدارة. .6لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق

التصويت.

سابعًا

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، ويمارس الاختصاصات الآتية:

.1الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الإدارة. .2الإشراف على إعداد لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى مجلس الإدارة. .3الإشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرار مجلس الإدارة لها.

.4الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي، ورفعها إلى مجلس الإدارة. .5الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة، على أن يتضمن العقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها،

ورفعه إلى مجلس الإدارة، للنظر فيه، لاتخاذ ما يراه في شأنه. .6الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

.7تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

|7الصفحة

.8الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.

.9تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

.10التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة. .11التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد موافقة مجلس الإدارة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. .12تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة. .13أي اختصاص آخر يكلفه به مجلس الإدارة.

وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بما ورد في الفقرة )

9) من هذا البند.

ثامنًا

.1تتألف موارد الهيئة من الآتي: أ - ما تخصصه الدولة لها من أموال. ب - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ج - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. .2تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

تاسعًا

يضع معالي وزير المالية بالاتفاق مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة- عند إعداد

مشروع ميزانياتها- من الاستفادة - خلال السنوات الخمس الأولى من نفاذ الترتيبات - من إيراداتها.

|3الصفحة

عاشرًا

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيا )أو أكثر( من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد

اعتماده. الحادي عشر: يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثاني عشر

.1يقوم مجلس إدارة الهيئة بإعداد مشروع تنظيم للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز

)اثني عشر( شهراً من تاريخ تشكيله ومباشرته لمهماته. .2تقوم الهيئة - بالتنسيق مع من تراه - بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في هذه الترتيبات، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع هذه الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك خلال

مدة لا تتجاوز )تسعة( أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات. الثالث عشر :

يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.

|9الصفحة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.